< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصلاة/ مقدمات الصلاة/ الروايات التي استدل بها المشهور

 

ذكرنا بالامس ان الروايات المفسرة للاية اية الدلوك والتي عبرت بالغروب وهو مفهوم واضح لغوياً لا خلاف ولا التباس فيه، مضافا الى الروايات الكثيرة التي يستفاد منها بوضوح ان استتار القرص من الافق الغربي هو الغروب، وذكرت انه لا داعي لاستعراض الكثير من هذه الروايات وهي كثيرة جدا وقد قرأنا ثنتين بالامس، اعود فانتخب من كل هذه الروايات وساعطيكم ارقام الروايات ان شاء الله رواية واحدة وهي الرواية الثامنة عشرة من الباب الثامن عشر من ابواب المواقيت من الوسائل الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد والظاهر انه ابن عيسى لروايته عن محمد بن ابي الصهبان وهو محمد بن عبد الجبار القمي، وان لم يكن فان احمد بن محمد اذا فرضنا تردده فهو يتردد بين البرقي والاشعري وكلاهما للشيخ اليه طرق صحيحة مش طريق واحد فالامر من هذه لا اشكال فيه، محمد بن ابي الصهبان هو محمد بن عبدالجبار القمي ثقة بلا اشكال، عن عبدالرحمن بن حماد كذلك عن ابراهيم بن عبد الحميد فيه بعض كلام ينشأ من خلاف في ان الشيخ النجاشي اذا تَرجم شخصاً في جملة موارد يذكر أباه او أخاه او إبنه ثم يقول ثقة واختُلف في رجوع التوثيق الى صاحب الترجمة او الى الشخص الاقرب لكلمة ثقة، وقد بحثنا هذا الامر في فائدة وبحثت جملة من المحققين السيد الخوئي مثلا يستظهر رجوعه الى الاقرب مع ان قاعدة رجوع الضمائر الى الاقرب هنا لا محل لها، العبرة بديدن القائل ونتيجة قرائن من الوضوح بمكان عندنا وعندنا جملة من المحققين ان التوثيق يرجع من دون اي اداة عطف يرجع الى صاحب الترجمة ليس الى الشخص المذكور عرضا الذي هو الاب او الابن او الاخ، ايا يكن ابراهيم بن عبد الحميد على المختار ثقة، عن ابي اسامة الشحّام وهو زيد الشحام وهذا ثقة بلا اشكال، قال، قال رجل لابي عبدالله عليه السلام اؤخر المغرب حتى تستبين النجوم - النجوم تستبين عندما تشتد الظلمة - قال فقال خطّابية ان جبرائيل نزل بها على محمد الله عليه واله حين سقط القرص، يظهر من هذه الرواية وبعض الروايات الاخرى ان بعض البلبلة في هذا الموضوع عند بعض شيعة اهل البيت عليهم السلام منشأها مذهب ابي الخطّاب مقلاس الملقب بمقلاس محمد بن ابي زينب وهو صاحب مذهب في الغلو مشهور ومعروف نشط في الكوفة وبات له جماعة يتبعونه، ومن جملة مخالفاته بحسب هذه الرواية وبحسب بعض كلمات الفقهاء في بعض مواقيت الصلاة انه هذا التأخير اتباع لنهج ابي الخطاب وليس اتباعا لنهج النبي صلى الله عليه واله، وهذا المعنى يفيد فيما بعد ان شاء الله عندما نريد ان نتحدث عن الطائفة المقابلة للروايات، ونخلص الى دعوى التعارض وامكانية الجمع بين الروايات، اما الروايات التي لا اروم قراءتها وهي مختلفة في مستوى دلالتها بين ظهور وصراحة، انا اذكر الان كلّ الروايات تقريبا يا اخوان طبعا في الوسائل والا يوجد في المستدرك ايضا ما يزيد على هذا، في الباب السادس عشر من ابواب المواقيت الاحاديث السادس عشر، السابع عشر، العشرون، الثالث والعشرون، الخامس والعشرون، السابع والعشرون، والثلاثون، في الباب السابع عشر يعني الباب الذي يليه الاحاديث الاول، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، والرابع عشر، في الباب الثامن عشر الاحاديث الخامس، والعاشر، والثامن عشر، الذي قرأناه الان والخامس والعشرون، والثامن والعشرون، وهناك روايات متكثرة جداً، وهو موافق كما قلت للمعنى اللغوي للغروب والعرفي كما لا يخفى، غربت الشمس يعني أنها لم تعد تبدو للحس، طبعا اشترطنا ان يكون هذا في عرض مستوي عرفا لا أنه مستوي مئة في المئة بالسنتيمترات، المهم يا اخوان هو ما نسب الى الاشهر من علمائنا يعني قول مشهور ثان ذهب اليه الاكثر كما قيل وهو انه لابد وان تذهب الحُمرة من كل الجهة الشرقية الى قمة الرأس، يعني نصف النهار اذا نصّفناه الى نصفين، هذا استُدل له بروايات عديدة وجملة من المحققين في مقام الاستدلال رجحوا هذه الروايات استنادا الى مخالفتها للعامة وان التعارض المستقر بين الطائفتين بعد انعدام الموافقة للكتاب باعتبار لم نعرف المراد من نفس الاية اقم الصلاة الى غسق الليل واشرت بالامس الى ان التفسير بالروايات لا يكفي لموافقة الاية في باب الترجيح وعدد من الثمرات ايضا ما دام الاية في حد نفسها لا يستظهر منها ذلك، فالعبرة حينئذ بالروايات فنصل الى الترجيح بموافقة ومخالفة العامة هكذا قيل، من هنا تكمن اهمية هذه الطائفة والتدقيق في فقهها، الرواية الاولى من الطائفة التي يُستدل بها للمشهور وهي اهم رواية يستدل بها للمشهور واصلح رواية الباب السادس عشر الحديث الرابع يروي الرواية الشيخ الكليني اعلى الله مقامه الشريف عن علي بن محمد هذا الملقب بعلان الكليني وهو ثقة بلا اشكال، عن سهل بن زياد الادمي وهناك خلاف أنه آدمي أم لا، عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن من ذكره، الكلام في سهل طويل الذيل يا اخوان كثير من المحققين يُغضُون عن سهل في مقام تقييم الإسناد واشتهر عن صاحب الجواهر وقبله موجود هذا الكلام ان الامر في سهل سهل فلا يتوقفون من جهته، وانا في سابق الايام صنفت رسالة حول وثاقة سهل مستقلة في قم المقدسة وانتهيت الى هذه النتيجة ولا زلت عليها وهي ان سهل ثقة بلا اشكال وان التضعيف الذي نسب اليه عمدته ما صدر عن احمد بن محمد بن عيسى حيث عبَّر عنه بانه غالٍ كذاب، وقصة احمد بن محمد بن عيسى مع الرمي بالغلو فيها غلو كما ثبت في محله هذه اصول موضوعية ما ممكن طرحها الان، وقرن كذاب بغالي يُفقد كلمة كذاب ظهورها المستقل في مقام الجرح باعتبار ان الغلو مع الكذب توأمان فإن من اهم سمات المغالين انهم يكذبون في الفضائل وغيرها كما ان من سماته مثلا ترك الصلاة والاعمال الالزامية اعتمادا على الولاية، كما ورد في قصة محمد بن اورما عندما اراد القميون ان يفتكوا به وارسلوا اليه من يفتك به فوجده يصلي عامة الليل فتركه ورجع، عادة يلازم وضع الفظائل عادة في المغالين هكذا كل من يرمى بغلو يرمى بكذب فمفقود الظهور، في المقابل لدينا توثيقات لسهل ومؤيدات لهذه التوثيقات من اعظم المؤيدات اكثار الكليني بدرجة كاثرة جدا عنه في اصول الكافي وفي مباحث اصول الدين جدا مع اتفاق الكلمة على ان الكليني اوثق الناس واورعهم في الحديث، هذا يؤيد انه ليس المراد من الكذاب اي الكذاب بالمعنى المبالغ فيه المتعارف والا وين اورع الناس واثبتهم في الحديث ونقل اكثر من الف ومئتين رواية في الكاف وحدة ماذا بيبقى من الكافي في اصول الكافي، شهد له من نقاد الاخبار مثل النجاشي انه اورع الناس واثبتهم في الحديث، الكليني اكثر ولو بواسطة عن سهل كيف يكون اورع الناس اذا يروي عن كذاب معروف بالكذب حتى لو بالواسطة وبهذه الكثرة الكاثرة او في اصول الدين وهذا مؤيد انا اجعله لا اجعله دليلا مع انه يمكن واحد ذوقيا يجعله دليلاً، على هذا الاساس النتيجة في سهل نحن لا نتوقف فيه على كل حال، أما محمد بن عيسى بن عبيد فمحمد بن عيسى بن عبيد ما في اي ذم يا اخوان سوى ما فهمه ابن نوح ابو العباس ابن نوح من عبارة استثناء ابن الوليد له من رجال نوادر الحكمة حيث ان ابن الوليد كما ينقل لنا تلميذه الشيخ الصدوق التابع له في الجرح والتعديل ونقض الروايات كما صرح هو في غير موضع انه يتبع هذا الشيخ والذي كان من كبار مشايخ قم وصاحب مدرسة في قم في الحديث استثنى ثلاثة وثلاثين شخص تقريبا طبعا بين شخص مصرح بالاسم وبعضهم كم واحد ما يرويه عن رجل ما كذا، ونصص على ذلك الشيخان النجاشي والطوسي في الفهرستين، ومن جملته ما استثني في هذه العبارة ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع عن يونس هكذا العبارة، وهذه العبارة تدل بحسب ظاهرها ان محمد بن عيسى بن عبيد لا يستطيع ان يروي عن يونس، فاذا روى بلا واسطة فالاسناد منقطع، وهي كما ترون لا تفيد تضعيف الشخص في نفسه وكأنه كان يروي بالوجادة مثلا لم يتلقَ الروايات منه مباشرة بالاجازة او بالقراءة او بالسماع باحد انحاء التحمل المعتبرة، فعقب ابن نوح على هذه العبارة كما ينقل لنا الشيخ النجاشي يقول وقد اصاب شيخنا ابو جعفر في جميع ما ذكره الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري ما رابه فيه طبعا في كثير من النسخ ما رأيه فيه وهذا غلط، فلا ادري ما رابه فيه فانه كان على ظاهر العدالة والورع، كيف فهم ابو العباس ابن نوح انه تضعيف للشخص ما ادري، احتمال ان نفس الرواية بالوجادة خلاف الورع والعدالة هذا موجود ايضا، لكن اجمالا كثرة الرواية بالوجادة هذا موجودة وهذه لا تضر لا بعدالة ولا بورع، التصحيح مع وجادة غير معلومة يضر صحيح لان الوجادة اذا كانت معلومة ورد في نصوص معتبرة اذا علمت انه له فاروه، عموما محمد بن عيسى بن عبيد موثق صريحا في محلات اخرى وهذا ليس طعنا فيه نص النجاشي والطوسي نقلا عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد، فمحمد بن عيسى والمشهور لا يضعفونه على كل حال وهو ثقة بلا اشكال، عن محمد بن ابي عمير عمن ذكرهم، هذه دخلت في المراسيل، سند بحسب نظرنا انتهى معتبرا الى محمد بن ابي عمير، فاذا بنينا على ان الثلاثة لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة وهو احدهم، فضلا عما اذا بنينا كما هو الصحيح على ان هذه القاعدة تعم الثمانية عشر رجل اي جميع اصحاب الاجماع وهم نظراء الثلاثة بقية اصحاب الاجماع لانه ورد في عبارة الشيخ الطوسي ونظرائهم الذين عُرفوا في الطائفة بانهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، وبالسبر بالتقسيم ما وجدنا لهم نظراء خصوصا في تلك الاحقاب الا بقية اصحاب الاجماع والسيد الخوئي اعترف بها المعنى بانه النظراء يراد منهم بقية اصحاب الاجماع لكن رفض المبنى في الكل اعتبر انه الشيخ الطوسي مفسر الاجماع بطريقته وهذا حدس منه على بحث طويل في محله فهذا بحث مبنائي، المشهور يسوون بين مسانيده ومراسيله هو والثلاثة او هو واصحاب الاجماع على خلاف، السيد الخوئي اصر على ان هذه العبائر طرا لا تفيد اكثر من موافقة هؤلاء الاشخاص سواء تعبير اجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة في الطبقات الثلاث طبعا في الطبقة الثانية والثالثة هو تصحيح ما يصح لانه في الاولى ما الها داعي لانه يندر ان يرووا بواسطة، لذلك على تصديقهم فيما يقولون واقروا لهم بالفقه والعلم في الطبقة الاولى اصحاب الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جميع ائمتنا، المهم يا اخوان هذا بحث مبنائي يُبحث في المباني ليس هنا، ونحن نعتقد ان المراسيل معتبرة لاكثر من طريق ليس من باب الحجية التعبدية كما قيل لاننا وجدنا نادرا بعض هؤلاء يروون ولو في موارد قليلة جدا عن اشخاص لا نستطيع توثيقهم إما لثبوت ضعفهم او لتعارض الجرح والتعديل فيهم، لكن النسبة المئوية يا اخوان تقل عن الربع بالمئة، لان العبرة مش بعدد الرواة انتبهوا لهالنكتة يا اخوان العبرة بعدد الروايات عدد موارد الرواية، صحيح يذكر اربعة خمسة روى ابن ابي عمير وثبت ضعفهم او تعارض فيهم الجرح والتعديل لكن كل واحد راوي عنه مورد واحد، بينما غيرهم من بعض الاجلاء روى عنه عشرات الموارد، فاذا كانت الشهادة بلحاظ الرواية يعني المصدر يعني موارد الرواية كلما روى عد فيصبح اقل من ربع بالمئة قطعا اقل بكثير، ربع بالمئة اذا عنده اربعمئة رواية مثلا او خمسمئة رواية وروى عن خمسة ضُعِّف، فعلى هذا الاساس نحن لا نتردد من هذه الجهة، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حيث انه يضعف سهل ولا يعمل بمراسيل ابن ابي عمير استضعف الرواية مع اقراره بانها صريحة الدلالة على مذهب المشهور، عن ابي عبدالله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص واضحة هنا الكلام ليس عن ارتفاع الحمر شوية في الافق الشرقي واضح تصريح اصلا، اولا يمكن استفادة هذا من صدر الرواية: وتتفقد الحمرة التي ترتفع فاذا جازت قمة الرأس الى ناحية المغرب - بعد اصرح من هذا - فقد وجب الافطار وسقط القرص، يعني لازم الحمرة تبلغ الوسط، جيد ثم يرويها الشيخ يرويها المتأخرون والكل يروي عن الكليني فالرواية عمليا البحث في سندها واحد لان سند الشيخ الى الكليني صحيح اسانيد متعددة فيعود الى سند الكليني ما في كلام سندي جديد والرواية واضحة لو كنا وهذه الرواية فقط، جيد لكن حينئذ يصبح المراد من سقوط القرص سقوط خاص للعلم قطعا بان جرم الشمس يسقط عن الابصار قبل ان تبلغ الحمرة قمة الرأس بكثير على الاقل حدود ثلاثة عشر دقيقة، وعلى هذا الاساس فيصبح المقصود من السقوط سقوط خاص، او يكون المقصود فقد وجب الافطار وسقط القرص ان نحمل الرواية على خلاف ظاهرها الاولي بان يكون المراد انكشف سقوط القرص لكن هذا خلاف الظاهر الاولي فحملها على المعنى الاول وهو ان المراد من السقوط سقوط خاص يعني السقوط درجات تحت الافق ليس مجرد الغياب عن جمام الافق ان صح التعبير، فقد وجب الافطار وسقط القرص هو عم بحدد هو في مقام التحديد في مقام التحديد يقول لك متى يجب الافطار؟ يجب هل هو واجب شرعي الافطار فالمقصود وجب بمعنى ثبت ولزم و لزم مش كحكم شرعي يعني صار حقا لك ان تفطر، يعني قبل هذا لا تستطيع ان تفطر واضحة الرواية، فهذه الرواية هي اصرح الروايات في كل الروايات التي ستأتي، نحن مضطرين أن نطيل في هذه الروايات ما فينا متل الروايات القسم الاول، هذه الرواية الاولى التي يستدل بها للمشهور وهي خير دليل للمشهور لو خُلِّينا وهذه الروايات، الرواية الثانية هي الاولى من الباب السادس عشر يا اخوان محمد بن يعقوب اي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن برير بن معاوية عن ابي جعفر عليه السلام، عُبِّر عن هذه الرواية في كلام غير واحد من المحققين بالمعتبرة وعُبِّر عن بعضهم كصاحب المستمسك اعلى الله مقامه بالمصححة يعني ملحقة بالصحيح، كأنهم يستعملون الصحيح في موارد التنصيص على الوثاقة والمصحح في الموارد التي يكون التوثيق نشأ عن قواعد التوثيق العام لا عن تنصيص الرجاليين ولكن لا يوجد ثمرة عملية المهم المباني هذه تعابير، كما عبر عنها في كلام البعض بالضعيفة كما هو حال السيد الخوئي اعلى الله مقامه، واضح يا اخواني انه لا يوجد في السند من يُتوقف فيه سوى القاسم بن عروة إذ الكليني وشيخه محمد بن يحيى واحمد بن محمد للمراد منه ابن عيسى جزما هنا لانه يروي عن محمد بن خالد يمكن يكون احمد بن محمد بن خالد بس هنا والحسين بن سعيد فابن خالد عادة لا يروي عن الحسين بن سعيد الذي يروي عن الحسين بن سعيد هو احمد بن محمد بن عيسى، وان كان يمكن من حيث الطبقة لكن لم يُتعارف ذلك اي ابن خالد والامر سهل كلاهما من مشايخ الفقاهة الكبار، والحسين بن سعيد واضح، محمد بن خالد في نفس الطبقة قيل فيه ضعيف في الحديث يا اخوان للاسف بعض العاملين التبس عليهم الامر مثل صاحب استقصاء الاعتبار لعدم التدقيق في مداليل الفاظ الجرح والتعديل فتوهموا انه ضعيف الحديث جرح للشخص، مع انه حرر في محله ان الصعف في الحديث لا يراد منه تضعيف الشخص في نفسه بل كان يتبع مسلكا في التحديث يستضعفه القوم الذين يقولون هذه الكلمة في حقه كاعتماده المراسيل او اكثاره عن الضعفاء، وقد دققنا في هذا البحث واجرينا استقراء في كتاب تنقيح المباني للتدليل على هذا المعنى على ان هذا المعنى معروف بين المحققين من متأخري المتأخرين وهذا واضح، هذه نظير كان ثقة في نفسه الا انه يكثر عن الضعفاء ويعتمد المراسيل كما في صاحب نوادر الحكمة فلا كلام، عموما حتى الذي يريد تضعيف محمد بن خالد علما هو مسلم الوثاقة يعني عند المتأخرين جميعا فالحسين بن سعيد في نفس الطبقة هنا الكوفي الاهوازي اللي هو شيخ الاجلاء، برير بن معاوية من اصحاب الاجماع يروي عن الامام الباقر عليه السلام، اذاً ما بقي عندنا الا القاسم بن عروة وهو مذكور في بعض كتب الرجال الا انه لا توثيق له ومن هنا رُمي الرجل بالجهالة، الا انه في مقابل ذلك لا اشكال ولا ريب في أنه قيل إنه يمكن توثيقه، إذا جئنا الى القاسم بن عروة يا اخوان يوجد بعض الطرق يمكن من خلاله توثيقه الطريق الاول الذي ذُكر لتوثيق القاسم بن عروة هو ان الرجل يروي عنه ابن ابي عمير واحمد بن محمد بن ابي نصر البيزنطي والسند اليهما صحيح وهما اثنان من الثلاثة الذين ذكر في حقهم صريحا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة ومن اصحاب الاجماع الذين اجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم بناء تفسير الاجماع بتوثيق الرواة واذا توثيق المرويات ايضا سند الرواية يصبح صحيحا وان لم نستطع لماذا؟ لان الرواية لها سند ثاني في الكافي يرويها ابن ابي عمير مباشرة عن القاسم بن عروة ففي هذا المورد ايضا على التفسير الثاني للاجماع تصبح الرواية لا ينظر فيمن بعد ابن ابي عمير، اما من لا يقبل بكلا التفسيرين كالسيد الخوئي على الله ومقامه الشريف ونادر من علمائنا بالاخص من تلامذته يعني وان الاجماع ليس الا توثيق لهؤلاء فحينئذ يشكل الامر في هذا السند فالبحث مبنائي على كل حال، والشيخ الطوسي رواه بطريقين ايضا في كتاب التهذيب، فالرواية في نظرنا صحيحة ليس أنها مصححة فقط، التعبير بالمصححة لا تثريب فيه للتفرقة بين التنصيص الخاص وبينه مجرد كلام لفظي هذا، وهناك طرق اخرى للتوثيق من الطرق التي تذكر ان الشيخ الصدوق له الى القاسم بن عروة طريق، احكي لكم قصة هذا الموضوع باختصار يا اخوان ذهب المجلسي الاول وابنه والحفيد او السبط الوحيد البهبهاني وبعض تلامذته الى انّ من امارات الوثاقة او الحسن للراوي وجود طريق للشيخ الصدوق اليه في المشيخة مشيخة الفقيه، وهذا المبنى مبني على ان الشيخ الصدوق يبدأ في الاسانيد في ثنايا الفقيه بإسم صاحب الكتاب الذي اخرج الرواية من كتابه، والشيخ الصدوق شَهِد في مقدمة الفقيه ان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع، فاذا الكتاب مشهور وعليه المعول عند الطائفة واليه المرجع قدر المتيقن مؤلفه لابد ان يكون ثقة، فاذا الشيخ الصدوق له طريق اليه وبدأ به في ثنايا الفقيه فهو من اصحاب الكتب التي شهد الشيخ الصدوق وهو من اعلام المتقدمين ان عليها المعوَّل واليها المرجع فيصبح ثقه حينئذ من للصدوق اليه طريق وهذه من قواعد التوثيق العامة التي اتخذت من قِبل البعض، الا ان هذا المبنى فاسد كما حرر في محله اذ لم يصرح الشيخ الصدوق ولم يثبت باي دليل ان من يبدأ باسمائهم في السند هم اصحاب الكتب التي اخرج منها، هذا المعنى موجود في التهذيبين صحيح على الرأس والعين، الشيخ الطوسي صرح في غير الجزء الاول من التهذيب حيث كان يذكر السند بتمامه ثم عدل وذكر المشيخة، وفي الجزء الاول ايضا من الاستبصار لانه استخرجه من التهذيب في الحقيقة بعد ذلك، المهم أما بالنسبة للفقيه فلا وجه لهذه المقولة الا استبعاد ان يكون بدأ في روايات كثيرة باسم شخص ولا يكون صاحب كتاب وهذا مجرد استبعاد فان التلاميذ يأخذون عن اساتذتهم في الحديث كثيراً من الروايات وما اكثر رأينا فالمحدثين المعروفون تجد انهم اختصوا بشيء فرووا عنه مئة مورد مئتي مورد وهذا ليس بغريب بقدر ملازمته له ينقل عنه فقد يبدأ بمن له روايات كثيرة بعد المؤلف من جهة الامام يعني قبله من جهة الامام جيد لذلك هذه القاعدة ساقطة، وتوجد قرائن اخرى على كل حال في هذا المجال من جملة القرائن التي تذكر في هذا المجال يا اخوان انه هو ذكر مجموعة كتب، الشيخ الصدوق لما قال عليها المعول واليها المرجع ذكر جامع البيزنطي وذكر جامع شيخه ابن الوليد وذكر نوادر الحكمة مع ان هؤلاء لم يبدأ بهم بعضهم لم يبدأ به ولا في مورد واحد، وبعضهم بدأ به نادراً مع انه يستبعد جداً ان موسوعات بهذا الحجم وهذا المستوى نقل عنه بضعة روايات، من القرائن ايضا يا اخوان هو اننا اذا جئنا لهؤلاء الاشخاص الذين بدأ بهم الشيخ الصدوق بعضهم لم يذكر احد انه صاحب كتاب، فضلا عن ان يكون صاحب كتاب عليه المعوّل واليه المرجع، عموما البحث في محله واضح ولذلك هذه المقولة صار من المتسالم عليه انها غير صحيحة بين اهل التحقيق المهم هذا فيما يرتبط بالسند اما فيما يرتبط بالدلالة فيأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo