< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصلاة/ مقدمات الصلاة/ تتمة الكلام في الروايات التي استدل بها المشهور

كان الكلام في الرواية الثانية من الروايات التي استُدل او يمكن ان يستدل بها للقول المشهور وهو ان الغروب انما يتحقق بوصول الحمرة الى قمة الرأس بمعنى ارتفاع الحمرة الى وسط السماء لا مجرد ارتفاعها عن الافق، بل ان المشهور كما نسب اليه ذهب الى ما هو اكثر من ذلك وهو ذهاب الحمرة من جهتي الشمال والجنوب ايضا باعتبار ان الارض كروية وعلى هذا الاساس فان مجرد الوصول الى قمة الرأس لا يلازم بل بينهما بعض الدقائق اليسيرة كما قال اهل الخبرة ثلاث الى اربع دقائق ذهابها من كل سمت الجنوب وسمت الشمال في وقت واحد، الرواية الثانية في هذا المجال هي التي تعرضنا لسندها مطوّلا بالامس لان القاسم بن عروة يتكرر في عشرات الروايات لذلك وقفت عنده اكثر من غيره يرويها بُريد بن معاوية عن ابي جعفر عن الامام الباقر عليه السلام قال اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها هذا الموجود في نقلَي الكافي لان الكافي روى الرواية مرتين مرة عن محمد بن يحيى ومرة عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد فبداية السند متعدد والا بقية السند واحد بعد احمد بن محمد، والقاسم بن عروة مشترك في النقلين، الشيخ الطوسي روى الرواية ايضا بطريقين وفي احد الطريقين ورد من شرق الارض ومن غربها هذا في المطبوع المحقّق من قبل السيد الخرسان رضوان الله عليه، وموجود ايضا في نسخة اخرى من التهذيب اذا غابت الحمرة من هذا الجانب اي ناحية المشرق فقد غربت الشمس في شرق الارض بناء على ما هو الموجود في الكافي قد يستدل في المشهور وكذا على ما هو الموجود في التهذيب وذلك بحمل الشرق على غياب الحمرة من كل منطقة الشرق الى منتصف النهار، لكن التعبير الموجود في الكافي يعني من المشرق مشرق الشمس في مقابل مغرب الشمس على وزان المطلع والمغرب، لا يعني غياب الحمرة او ارتفاعها فوق الخط الشرقي الى وسط السماء الى قمة الرأس كما ورد في مرسلة ابن ابي عمير بل يكفي في هذا ان تختفي الحمرة من جهة مشرق الشمس الذي هو افق قليل من جهة الشرق ولا يلازم ذلك ان يرتفع الى نصف السماء، وهذا المعنى في تقديرنا هو واضح اذا كان التعبير بالمشرق كما هو في نقلَي الكافي وأحد نقلي التهذيب، وهو كذلك اذا كان التعبير ما هو الموجود في النقل الاخر عن التهذيب اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني المشرق فقد غربت الشمس في شرق الارض فغربت الشمس في شرق الارض واضح ان المقصود انَّ مَن يكون في شرق الارض حينئذ لا يستطيع ان يرى الشمس في المغرب اذا نظر باتجاه المغرب يعني جرم الشمس نزل وراء الافق، والامام عليه السلام ليس بصدد بيان حقيقة تكوينية فقط هو بصدد بيان موقت من المواقيت الشرعية يستند الى امر تكويني حقيقي، اقول: اذا كان التعبير الصحيح فرضا هو الموجود في هذا النقل من التهذيب ايضا الكلام هو الكلام لا يفرق الامر على مستوى فهم فقه الرواية سواء عُبر بالمشرق او عبر بشرق الارض فان الشرق في مقابل الغرب فالوسط لا يقال له شرق، الانسان متى يقول لكل الجهة التي ينتصف من خلالها سطح الارض الكروية جهة شرق وجهة غرب؟ اذا وقف انسان في الوسط ونظر تارة الى جهة الشرق واخرى الى جهة الغرب فقال شرق الارض من هذه الجهة وغرب الارض من هذه الجهة، اما اذا بالقياس الى جرم الشمس فالشرق هو مكان الشروق ليس نصفي سطح الارض الكروية او المسطحة عرفا بالنظرة السطحية كما هو واضح، ولذا فانما ذكره الخوئي اعلى الله مقامه من انه اذا كانت نسخة التهذيب هي الصحيحة واقعاً فهو لا يبني على صحتها والا في مثل هذه الحالات الكافي اضبط عند المشهور بلا اشكال وهو منهم، لكن لو بنينا على نسخة التهذيب فان الرواية حينئذ تصبح دالة على ما ذهب اليه القول الاشهر بحسب تعبيري الذي أعبر عنه أنا بالمشهور في مقابل القول المعروف غير المشهور فيكون الاستدلال بها تاما حينئذ، ثم افاد رضوان الله عليه بانه مع ذلك لا يتم القول الذي ذهبوا اليه لماذا؟ لان ظاهر الرواية على هذا سوف يصبح دليلا للقول الشاذ النادر الذي لم يذهب اليه الا النادر من العلماء وهو ذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلك كما يعبر، أي الى قمة الرأس ومن جهة الشمال ايضا ومن جهة الجنوب، وهذا يؤكد انه رضوان الله تعالى عليه قد فهم هنا من جهة المشرق ان المقياس الشخص الواقف في الوسط وليس جرم الشمس في مقابل مشرق مقابل مغربها، ونحن بحسب فهمنا العرفي لا نرى ان هذا المعنى الذي ذكره يمكننا البناء عليه يا اخوان سواء عُبر بشرق الشمس او مشرق الشمس لا فرق في الدلالة عرفا على ان المقصود الجهة التي تبزغ منها الشمس لا التي من جهتها يصل الى منتصف السماء بل يذهب لان الارض كروية بل اكثر من الوصول الى قمة الرأس يذهب من جهة الجنوب ومن جهة الشمال لان الشرق مشرف كما في بعض الروايات على الغرب فاذا هذه الجهة من جهة الشمال والجنوب محدّبة شيئا ما لأن الارض كروية او بيضاوية فحتى تذهب الحمرة من جهة الجنوب الى اقصاه من جهة الشمال الى اقصاه بدها تتأخر عن ذهاب الحمرة عن قمة الرأس قليلا لأن الخط ليس خط مستقيم يا اخوان فلو كان مسطح بالكامل كان الخط مستقيم الذي تمشي فيه الحمرة حينئذ، عموما هذا الفهم العرفي لا ندري من اين استخرجه السيد الخوئي، فيما بعد تنبهت في الحاشية حاشية التقرير ان تلميذه الشهيد البروجوردي اعلى الله مقامه الشريف تنبه لهذه النقطة بحاشية مختصرة في هذا المجال - غير مهم إنما حفظا لحقه ذكرت هذا المعنى يعني -، وعلى هذا الاساس فسوف تصبح الرواية دالة على قول مخالف للاقوال الثلاثة، يعني لا مجرد غياب القرص من جهة المغرب للرائي ولا الوصول الى قمة الرأس ولا غياب الحمرة عن تمام جهة المشرق للواقف في الوسط اي من جهة الجنوب والشمال بالإضافة الى قمة الرأس بل الرواية حينئذ تصبح دالة بحسب ظاهرها على خصوص ارتفاع الحمرة فوق الافق بحيث المكان الذي تبزغ منه الشمس لم يعد مكان حمرة فاذا ارتفع مقدار متر مثلا للرائي لجهة الشرق فلا اشكال ولا ريب في انه يصدق حينئذ التعبير الوارد في الرواية اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها يعني الذي واقف على مسطح الارض الكروية بعد لا يرى جرم الشمس اذا نظر الى الشرق لا يرى الشمس واذا نظر الى الغرب لا يرى الشمس لان الشمس صارت في المنتصف الثاني حينئذ غاب جرمها وعلى هذا لا تصلح دليلا للمشهور على كل حال، لكن السيد في المستمسك ناقش في دلالة الرواية باسلوب اخر حيث افاد بان القضية الشرطية الواردة في هذه الرواية "مدخول اذا" لا تدل على الترتب بلحاظ الوجود بل اقصى ما تدل عليه الترتب بلحاظ الوجود العلمي في مقابل الوجود الخارجي، ونص عبارة المستمسك هو هذا ان الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي اذ لا ترتب للجزاء على الشرط، بل بلحاظ الوجود العلمي وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانهما حدوثا بل يجوز ان يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول اذا استطعمك زيد فهو جائع، توضيح: ما يريد افادته رضوان الله عليه مطلبان في الحقيقة: المطلب الاول ان القضية الشرطية وهو مطلب كبرى ان القضية الشرطية اعم من الترتب العلّي بين شرطها وجزائها مقدمها وتاليها، بل تصح وتصدق القضية الشرطية كلما كان هنالك تلازم بنحو من أنحاء التلازم سواء كان التلازم إنّي او لمّي او معلولين لعلة ثالثة او متلازمان ولو تلازما غير عليّ المهم التلازم كي تصدق القضية، وعلى هذا يكون تعيين احد انحاء التلازم بحاجة الى الاستظهار من نفس القضية وهو لم يتعرض هنا في عبارته لما هو ظاهرُ القضية الاوّلي في حال انعدام القرائن الخاصة والّا فقد يُدعى ان الظاهر الاولي للقضايا الشرطية هو الترتب العلّي بين شرطها وجزائها اي الترتب اللّمي، انظروا من جديد يا اخوان في عبارته قال: اذ لا ترتب للجزاء على الشرط، فيريد ان يقول بان جزاء الشرطية المذكورة هنا في الرواية وهذا المطلب الصغروي لا ترتب له على الشرط اي الشرط ليس علة له، مقصوده اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها، غياب الحمرة من جهة المشرق ليس هو العلة لعدم ظهور الشمس في جهة المشرق، اذا احد يتوهم ان ذهاب الحمرة من جهة المشرق هو العلة لغيبوبتها في جهة المغرب هذا ممكن نظريا وان كان غير دقيق ايضا، لكن لمّا عُبر بالتالي فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها يعني لم يعد يبدو جرم الشمس للمسطّح الاعلى للارض فواضح جدا عدم الترتب حينئذ بين الجزاء بتمامه وبين الشرط يعني عدم علّية الشرط للجزاء، على اننا ايضا اذا اخذنا اذا اخذنا جهة الغرب وحدها في الجزاء وهو ما لم يحدث في الرواية فلا اشكال ولا ريب ان غياب الحمرة من جهة المشرق ليس علة لغياب وغروب الشمس من جهة المغرب بل اقصى ما هو موجود التلازم مطلق التلازم بينهما حينئذ لان وصول فلك الشمس الى حافّة الغروب ودخوله تحت الافق الذي هو الغياب إما مطلق الدخول او الدخول لخمس درجات مثلا يعني الغروب وزيادة ايا يكن يحتاج الى علة تكوينية وعلته التكوينية حركة الافلاك وليست علته التكوينية ذهاب الحمرة من المشرق، بل العكس هو الصحيح كلما اوغلت الشمس في جهة المغرب كلما ارتفعت الحمرة من جهة المشرق لان الشمس هي التي تعكس النور الذي يعطي هذه الحمرة كما هو واضح تكويناً، بهذه القرينة افاد سيد المستمسك اعلى الله مقامه الشريف انّ ذهاب الحمرة ما دام ليس علة على مستوى الوجود الخارجي للغروب فاقصى ما في البين انه كاشف علمي واذا كان كاشفا علمياً فهو طريق لمعرفة الغروب، فهو لا يتصرف في الغروب ليقول ان الغروب هو حد معين في جهة المغرب لان الغروب له معنى لغوي وعرفي واضح وهو غياب جرم الشمس من جهة المغرب، فقرينته واضحة في هذا المجال، وعلى هذا الاساس لا يصح بوجه ما وجهه السيد الخوئي على الله ومقامه الشريف من الاشكالين اذ افاد رضوان الله عليه والنظر للمستمسك جزما لان احدا لم يقل هذا الكلام غير صاحب المستمسك واما تضعيف دلالتها - نص عبارة تقرير السيد الخوئي على الله ومقامه - بعدم كون الجزاء معلولا لشرطها - الشرط الذي هو ذهاب الحمرة - بداهة عدم كون استتار القرص معلولا لذهاب الحمرة بل هما متلازمان لعلة ثالثة، جيد انتبهوا يا اخوان السيد المستمسك لم يقل معلولان لعلة ثالثة وهذه يفترضها السيد الخوئي قد يكون مراده العكس كما قلت انا الان وانا ما قلت مراده ولكن هذا الظاهر ان ذهاب الحمرة معلول لاستتار القرص لان الشمس هي التي لا نتكلم عن العلة الفاعلية نحن نتكلم عن العلة الاعدادية جيد الان غير مهم التعبير معلولان لعلة ثالثة، فيندفع بعدم اعتبار المعلولية في صحة القضية الشرطية وانما العبرة بقصد الملازمة سواء تسببت عن العلية والمعلولية ام عن جهة اخرى كما لا يخفى، هذا اشكال فأين قال سيد المستمسك بأن القضية الشرطية لا تصدق او لا تصح الا اذا كان الشرط علة للجزاء، أين قال هذا الكلام حتى يشكل عليه بهذا الاشكال! هناك كلام اصرح بكلامه الثاني هو دائما ناظر للمستمسك هذا ديدن السيد الخوئي لكن مرات يذهب بشكل شبه صريح ينظر ويشكل، افرض غير صاحب المستمسك نفس الاشكال يأتي فلا احد يتوهم انه القضية الشرطية لا تصح الا اذا كان مقدمها علة لتاليها فواضح ان القضية الشرطية على اقسام ويكفي فيها مطلق الالتصاق والتلازم ذو مسكة لا يقول بهذا الكلام فضلا عن شخصية مدققة مثل السيد الحكيم فهذا على كل حال يذهب جانب الاشكال الاول، الاشكال الثاني: كما ان تضعيفها - اي دلالة الرواية - بان ترتب الجزاء على الشرط في الرواية لم يكن بلحاظ الوجود الخارجي بل الوجود العلمي ومن البيّن ان ترتب الجزاء على الشرط علما لا يقتضي تقارنهما حدوثا بل من الجائز سبق حدوث الجزاء في مثل قولك اذا استطعمك زيد فهو جائع - نفس مثال السيد الحكيم - مدفوع بظهور القضية في الاقتران ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في المثال اي اذا استطعمك فهو جائع، فالعمدة في المناقشة مع الرفض، الجواب ما ذكرته في توضيح كلام السيد في المستمسك القرينة واضحة اذا لا يوجد تلازم علّي وجودي فهو هذا بنفسه قرينة على ان التلازم على مستوى الكشف والعلم، اذا التلازم علمي قد يكون تلازم مع وحدة الزمان وقد يكون تلازم مع الكشف ويكفي هذا للسيد الحكيم لكي لا يحملها على التلازم الوجودي، ولا يحتاج بقوله التلازم العلمي ان ينفي التلازم في صفحة الوجود بل يكفي ان لا تكون دالة على التلازم في صفحة الوجود فتتردد حينئذ بين الامرين وهذا يكفي قدره المتيقن يصبح التلازم العلي، وهو لم يعبر بالقدر المتيقن وعلى هذا الاساس فالمطلب الذي افاده السيد في المستمسك مطلب متين انصافا والقرينة حينئذ تصبح واضحة على هذا المعنى، لكن هذا التعقيد ما كنا بحاجة اليه اخوان فان الاشكال الاول والحق مع السيد الخوئي يعني في الجانب الذي ساذكره فان الاشكال الذي ذكرناه في فقه الرواية من ان المراد من الشرق ليس كل منتصف الدائرة او هو مع ذهاب الحمرة من جهة الشمال والجنوب ايضا التي تتأخر عن قمة الرأس قليلاً بل جهة الشرق هي الجهة التي تبزغ منها الشمس فالرواية لا تكون دالة على احد الاقوال المعروفة في المسألة، وحينئذ لا اشكال ولا ريب اذا اخذنا بظاهر الرواية يصبح الغروب هو غروب جرم الشمس يا اخوان لكن الغروب الحقيقي لا أنه جاليس في الوادي وغربت الشمس من اعلى الجبل امامه والارض غير مسطحة بالكامل كروية، فحتى نعرف انه حصل غروب في الافق الغربي حقيقي بده يطلع الحمرة من جهة المشرق قليلا وهذا تلازم واضح علّي معكوس يعني الشمس هي التي تحرك هذه الحمرة فكلما نزلت وراء الافق كل ما خرجت الحمرة عن الافق صعودا وعلى هذا الاساس يكون التلازم حينئذ تلازم اني يعني انتقال من المعلول الى العلة فالرواية لا تدل اذاً على قول المشهور، هذا تمام الكلام في الرواية الثانية التي هي الرواية الاولى من الباب.
بعد ذلك ننتقل الى الرواية الثالثة من الباب السادس عشر التي يرويها الكليني اعلى الله مقامه الشريف عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيَم عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام، طبعا السيد الخوئي الرواية السابقة يا اخوان ضعفها كما قلنا بالقاسم بن عروة فهي سندها عنده ضعيف خلافا لما ذهبنا اليه لرواية اثنين من الثلاثة عنه، هذه الرواية فيها جهة ضعف واضحة وهو انها مرسلة ابن اشيم والمراسيل القاعدة العامة فيها عدم الصحة الا ما استثني على خلاف في مراسيل الثلاثة بقية اصحاب الاجماع، وضعفت ايضا الرواية بوجود علي بن احمد بن اشيم فيها فانه وان ذكر في بعض كتب الرجال لكن لا توثيق له، لكن السيد الخوئي سابقا رضوان الله عليه صحح الرواية وصححها في هذا الموضع صرح في التقرير بتصحيحها لان علي بن احمد من اشيم من رجال كامل الزيارات وهو قد تراجع تحقيقا عن هذا المبنى واياً يكن فالنتيجة واضحة يا اخوان، انا حاولت من طريق اخر فلم اجد طريقا اخر يعني رواية بعض من لا يروي الا عن ثقة كونه من شيوخ صاحب نوادر الحكمة الى اخره ما وجدت طريق، عموما هنا لا تظهر ثمرة باعتبار عن بعض اصحابنا، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد وبقية السند نفس الشيء علي بن احمد بن اشيم عن بعض اصحابنا، ورواه الصدوق في العلل علل الشرائع عن ابيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد وهو صاحب نوادر الحكمة عن علي بن احمد بن اشيم كذلك جيد فالرواية مدخولة من حيث السند وهذا واضح، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت لا، قال لان المشرق مطلّ على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره - مطلّ يعني مشرف جيد - فاذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا وهذا فيه تأشير للعليّة والمعلولية، وطبعا هذه الرواية فيها اشارة الى كروية الارض لانه مطل اذا مسطح حقيقي ما له معنى مطل كما هو واضح، عموما وجه الاستدلال بالرواية حمل كلمة المشرق على كل النصف الى قمة الرأس كالسابق صار واضح هذا، والجواب على هذا الاستدلال ايضا بات واضحا لان المشرق مطل على المغرب فاي مشرق اللي مطل على المغرب يا اخوان المقصود؟ فهل النصف الاول من الكرة الارضية في الوسط مطل على النصف الثاني أو مشرق الشمس مطل على مغربها، على ان اطلاق كلمة المشرق هو مكان الشروق اسم محل كما هو واضح ليس الى نصف الدنيا النصف المسطح يعني، لان المشرق مطل على المغرب رفع يمينه فوق يساره فاذا غابت ها هنا اي في المغرب ذهبت الحمرة من ها هنا من جهة المشرق، فظاهر الرواية البناء على ارتفاع الحمرة فوق جهة الشرق، أنا بدأت اشك يا اخوان انه رواية ابن ابي عمير التي استدليت فيها وقلت واضحة انه المراد قمة الرأس للناظر الى المغرب سيكون المقصود الارتفاع عن الافق الى مستوى قمة الرأس فيما بعد نرجع لهذا، وعلى هذا الاساس حتى الرواية التي ادعي صراحتها تذهب وانا تركتها للاخير ان شاء الله سنرى فيما بعد ولو بقرينة بقية الروايات هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة لا تحتاج الرواية الثالثة بعد اكثر من هذا.
الرواية الرابعة هي الرواية الخامسة من الباب يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن ابي الخطاب القمي الثقة الجليل عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن ابي سارة عن ابان بن تغلب، السيد الخوئي يا اخوان ضعّف الرواية باعتبار ان اسماعيل بن ابي سارة مجهول ولا توثيق له، وجه التوثيق من نفس هذا السند معلوم لدينا والبحث مبنائي على كل حال وهو وجود ابن ابي عمير في السند مضافا الى رواية غير واحد من اصحاب الاجماع عنه في مواد مختلفة ولذا الخلاف مبنائي على كل حال وتحقيق المباني في محله، عن ابان بن تغلب هو من الاجلاء، فالسند في نظرنا ونظر المشهور ايضا معتبر بل صحيح لان اسماعيل ابن ابي سارة من الامامية بلا اشكال قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه واله يوتر فقال: على مثل مغيب الشمس الى صلاة المغرب الوتر في اخر الليل فإن السائل يسأل انه كم يبقى للفجر للنبي صلى الله عليه واله يوتر أي يأتي بصلاة الوتر، فالامام عليه السلام قال مثل ما بين غياب جرم الشمس من جهة المغرب وصلاة المغرب، فهذا يدل على وجود الفاصلة بين غياب قرص الشمس من جهة المغرب وبداية وقت صلاة المغرب، والوتر لها اداب والنبي صلى الله عليه واله كان يأتي بها بادابها بطبيعة الحال فغير ممكن باقل من ربع ساعة عادة مع ادابها تحتاج لأكثر ايضا هذا اذا قلنا الوتر ركعة واحدة اما اذا بنينا على ما هو المشهور في الروايات ان الوتر ثلاث ركعات يعني الشفع والوتر هو الذي عبر عنه بالروايات بصلاة الوتر والى هذا ذهب الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح في تحقيقه وهو الصحيح على مستوى الروايات على كل حال مو مهم هذا الجانب، فبناء على هذا اذا استظهرنا ان الرواية تحدد وقت الوتر بما بين غياب القرص الى صلاة المغرب فلا اشكال ولا ريب مع الالتفات الى ان الوتر تحتاج الى شيء من الوقت بحسب كيفيتها الشرعية ولو الاستحبابية والحديث عن فعل رسول الله صلى الله عليه واله مش عن شخص يصليها نقر الغراب، فحينئذ يوجد بين غياب القرص وبين صلاة المغرب حدود على اقل تقدير حدود ما يقرب من الربع ساعة وهذا يلازم وصول الحمرة الى قمة الرأس الذي هو القول الذي نسب الى المشهور حينئذ، هذا المعنى انما يصح فيما لو كانت الرواية بصدد تحديد الوقت الشرعي لصلاة المغرب، اما اذا كانت بصدد تقريب الوقت فلا يوجد بذاك الوقت دقائق وساعات مثل هالايام حتى يحدد له بالثواني والدقائق، اما اذا كان مراد الامام عليه السلام مثل ما بين مغيب الشمس وما بين ان يصلي احدكم صلاة المغرب فمن يريد عادة أن يتوضأ يؤذن يقيم ويبدأ بالصلاة هذا اذا فرادى، واذا امام جماعة يحتاج ان ينتظر الى ان يصطف الناس للصلاة ثم يكبر ويصلي، فحتما سيذهب من الوقت ما يقرب من هذه المدة فاذا لم نستطع ان نحرز من الرواية ان الايمان بصدد بيان الوقت الشرعي للمغرب وهو المشبه به فلن نستطيع حينئذ ان نقول بان الامام حدد المغرب، على انه توجد قرينة في تقديره على المقابل، باعتبار انّ عامة الناس يعني العامة العمياء بحسب الوقت الشرعي لا ينتظرون شيئاً بعد غروب جرم الشمس، اما شيعة اهل البيت عليهم السلام فالكثير الكثير منهم ايضا لا ينتظر شيئا وذلك بسبب وجود كثير من الروايات الدالة على انه بغياب قرص الشمس و تكلمنا في فقه ثلاث اربع روايات واشرنا الى حدود خمس عشرة رواية اناطت بغياب القرص، لو كان مراد الامام الوقت الشرعي المحدد حتى يصح التشبيه به لابد ان يكون واضحا ضرورياً حتى يشبه به قولا واحدا والا بأي مقولة من المقولات هو يشبه، لا بشبه بامر مختلف فيه هذا اذا فرضنا وجود اختلاف في ذلك الوقت، واذا البناء على العرف العام فالعرف العام هو غياب القرص فلا يوجد فاصلة بين غياب القرص وبين ان يصلي الانسان على مستوى الموقت الشرعي عند الاعم الاغلب، على انه لو اراد الوقت فلا بد من التشبيه بشيء منضبط لا بشيء قابل للزيادة والنقصان فان المواقيت تبنى على الضابطة الدقية كما لا يخفى كما في بقية المحددات والزمانية الشرعية – ما هي الفترة المنضبطة! غياب القرص وذهاب الحمرة فوق الافق أو ذهاب الحمرة الى وسط السماء والله بالاضافة الى ذلك ذهاب الحمرة من جهتي الجنوب والشمال قصدي!! نقول هذا انما يصح لو كان في ذاك الزمان يوجد وضوح حتى في ذاك الزمن لا يوجد وضوح لان الروايات تنبئ عن ذاك الزمان لا عن زماننا، الخطابية في الكوفة كان لهم حالة من الحالات اتباع ابي الخطاب الى ان تشتبك النجوم وقراعهم الامام واعتبرهم مبتدعة - فهذه الرواية اظن لا تدل على قول المشهور الرواية الخامسة هي السادسة من الباب تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo