< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصلاة/ مقدمات الصلاة/

تقدم في نهاية البحث السابق ان صاحب الجواهر اعلى الله مقامه الشريف قد زعم انّ من الضروري عندنا بل هو معروف جداً عند غيرنا ان شيعة اهل البيت عليهم السلام ينتظرون ذهاب الحمرة حتى يدخل وقت المغرب بالنسبة لهم وهذا واضح غاية الوضوح، وكنا بصدد المناقشة مع ما افيد في المقام والتشكيك في هذا الامر، الملفت هنا هو انّ غاية المستفاد من كلام صاحب الجواهر الى هنا هو كون الانتظار الى ذهاب الحمرة المشرقية ضروريّة ولذلك بدأ بتوجيه كلمات غير واحد من المتقدمين الذين يظهر من كلماتهم انهم قائلون بسقوط القرص في تحقق الغروب، ثم اخذ بالنقد على مذهب بعض المتأخرين من الطبقة الثالثة كما يعبر الذين يستفادُ من كلماتهم الجزم بسقوط القرص متعجبا منه ومتعجبا من استنادهم الى الكثرة العدد والصراحة الدلالية للروايات الدالة على سقوط القرص، مع ان الميزان يقضي في مثل هذه المجالات التي تقتضيها التقية ان تتكّثر فيها الاحاديث صدوراً من الامام عليه السلام لتتحقق الغاية وهي الاتقاء، كل هذا تقريبا نحن تحدثنا عنه لا داعي للاعادةـ الملفت للنظر لي انه طفر من هذا البحث طفرةً وهذه الطفرة التي ذهب اليها اقتضت ان يزعم بأنّ المقصود من ذهاب الحمرة المشرقية هو ذهابها من نصف السماء بالكامل وجعل هذا ضرورياً في عبارته ثم ترقى عنه مفيداً بانّ الذهاب لابد وان يكون من ربع الفلك، يعني حتى من طرف القبلة الجنوب ومن طرف الشمال ايضاً، العبارة هي التالية قال: بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق ضرورة ارادة ربع الفلك منهم فيعتبر حينئذ ذهابها اي الحمرة منه تماما من غير فرق بينما يكون امام المستقبل للقبلة او على جانبه ولا ريب في انه احوط هذا لا يلغي الاختيار العلمي، بل لعل الاحتياط ايضا في بعض ايام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب المشرق اذا احتمل انها من شعاع القرص فما علينا بهذا، لم نعرف وجهاً لهذا المذهب الذي قال به رضوان الله عليه اذ لا يوجد تصريح في شيء من الروايات على الاطلاق في انّ الشمس لابد وان يذهب شعاع هذه الحمرة من تمام ربع الفلك، اقصى ما دلت عليه مرسلة ابن ابي عمير قمة الرأس وقمة الرأس لا تقتضي الجانبين من جهة الجنوب والشمال اي من جهة القبلة وما يقابلها، ولم يتضح من كلامه انه يدعي ان المشهور او الاشهر الذين ذهبوا الى لزوم ذهاب الحمرة قد عبَّروا بذلك ولو كان ذلك مرادا له فان واقع الامر يخالف هذه الدعوى اذ لم يرد في كلام الاكثر سوى القول بذهاب الحمرة المشرقية هذا تعبير او من جهة المشرق التعبير الاخر هذا تعابير الاكثر، والمشرق مقابل المغرب هو مكان الشروق كما تقدم التعليق على الروايات، واما اذا كان مراده ان المعلوم بالضرورة من مذهبنا ان الشيعة ينتظرون الى ما بعد ذهاب الحمرة وان الشيعة ينتظرون ذهاب الحمرة من ربع الفلك فان هذا ما لا نراه اصلا مركوزا او متبعا سُنَّةً في حياة عموم الناس وهذا مع الاغضاء عن المناقشة في ان هذا الامر الضروري ضروري متصل بصدر الشريعة مش ضروري من الفتاوى يعني مع اغضاء النظر عما ذكرناه بالامس، وعلى هذا لا يبقى وجه اصلا لشرطية ان تذهب الشمس من ربع الفلك نعم يبقى وجه ما للقول بلزوم ذهابها عن قمّة الرأس وهو صريح او الظاهر كالصريح من مرسل ابن ابي عمير لا اكثر ولا اقل، هذا ولكنني وجدت السيد الخوئي أعلى الله مقامه وبعد استعراض الروايات والميل على مستوى البحث الصناعي الى ما قرّبناه من ان الغروب هو سقوط القرص وان ذهاب الحمرة هو العلامة على السقوط الحقيقي للقرص لا انه قيد اضافي فوق اشتراط الغروب، اشكل على النتيجة التي انتهى اليها، وإشكاله يشبه من جهةٍ ما افاده صاحب الجواهر من انّ من المعلوم بالضرورة ان شيعة اهل البيت عليهم السلام ينتظرون الى ما بعد ذهاب الحمرة بل يُعد هذا من مختصاتهم ومتفرداتهم بحيث اصبح شعارا لهم ورمزا وبه يمتازون عن غيرهم حتى ان المصلي عند سقوط القرص يتهم بالخلاف وقد كان هذا معهودا منذ زمن المعصومين وبيستعرض رواية نحن ذكرناها سابقا رواية الوادي الاخضر عندما رأى بعض الشيعة شخصا يصلي فارادوا لعنه ثم ظهر لهم انه الصادق صلوات الله عليه والرواية ضعيفة السند على كل حال لكن تقدمت، لهذا القول الذي وصفه بالاشهر يعني المقصود ذهاب الحمرة عن قمة الرأس ان لم نقل عن ربع الفلك لان هذا هو القول الاشهر لانه هو وصف القول بذهاب الحمرة من ربع الفلك يعني الزائد على قمة الرأس من جهة القبلة وما يقابلها وصفه بالنادر عندما عدد الاقوال الثلاثة، ثم يفيد بأنّ كونه كذلك لا مساغ لانكاره، اقول نحن المعروف عن شيعة اهل البيت عليهم السلام انهم يؤخرون عن اذان مؤذن القوم الذي يُفترض انّه يؤذِّن عند سقوط القرص وحيث ان هذا الجدل قائم اساسا في ان سقوط القرص ما الذي يراد منه؟ هل مجرد غيابه عن الحس في اي ارض كنا حتى لو كان في مرتفع بيننا وبين الغرب، ام المراد غيابه عن الحس في ارض مفترضة الاستواء لا يوجد فيها موانع من جهة المغرب؟ من المسلَّم عند الكل تقريبا ليس فقط الشيعة نظرياً ان المراد سقوط القرص لولا المانع من تضاريس او أبخرة او غيم او الى ما هنالك وهذا مسلم في التوقيتات، وحيث انه يكثُر خطأ الناس في تشخيص الغروب على مستوى الشبهة الموضوعية وليس الحكمية، وحيث ان كثيرا من اولئك الذين كانوا يتصدَّون من قبل الحكام وقضاتهم للمواقيت لم يكونوا اهل دين وورع، فمن الطبيعي ان الائمة عليهم السلام يوجهون شيعتهم للاحتياط وقد اشارت الى هذا غير واحدة من الروايات وعبر بعضها بالحائطة، وعلى هذا الاساس فان المقدار الثابت بالضرورة عملاً - هذا ان سلمناه طبعا غير مناقشة الامس عم نقول - هو التأخير الى ذهاب الحمرة في جهة المشرق ليس الى ذهاب الحمرة من قمة الرأس وهذا لم يدعيه صاحب الجواهر وإنما الذي ادعاه صاحب الجواهر بعد ان استدل بالضروري صَعَدَ زائدا من خلال تطبيق كلمات الكليني وبعض المحققين على ما رامه، وعلى هذا الاساس فان تسليم ان الضروري على تقدير كونه ضروري في زمن الائمة المقدار الثابت منه الى ذهاب الحمرة المشرقية لا الى وصولها الى قمة الرأس فضلا عن ربع الفلك السيد الخوئي لم يدع ربع الفلك وإنما صاحب الجواهر ادعى ربع الفلك، لكن الاعجب من هذا هو انه رضوان الله عليه بعد ان قرّب هذا الاستدلال فصار ما بين بحثه الصناعي من جهة وما بين استدلاله هذا من جهة اخرى فإنه قد التجأ للجواب على هذا الاستدلال بما خلاصتُه اننا وان كنا نسلِّم بان هذا من المعلوم بالضرورة من مذهب اهل البيت وشيعته عملا اتباع المذهب، ولكننا لا نسلم انهم يؤخرون على سبيل الوجوب اذ قد يكون تأخيرهم على سبيل الاستحباب، الا ترون الى القنوت في الصلاة وهو مسلَّم الاستحباب لم يقل احد بوجوبه مع انه لا يتركه احد من شيعة اهل البيت عليهم السلام في الصلاة هذه خلاصة ما اجاب به، وهذا الامر ينتهي به فعليا يعني الى الافتاء بسقوط القرص والافتاء باستحباب التأخير الى ذهاب الحمرة من منتصف النهار يعني الى قمة الرأس لانه هو هكذا قرر الضروري عملا عند شيعة اهل البيت عليهم السلام، اقول وهذه كبرى لها نظائر يا اخوان لابد من تنقيحها: هنالك فرق بين سلوك يقوم على فعل من الافعال من دون تحييثه بحيثية من الحيثيات، وبين سلوك قائم على فعل محيَّث بحيثية من الحيثيات يعني تارة يكون المدعى مجرد ان اهل البيت وشيعتهم لا يصلون المغرب ولا يفطرون صومهم عملا فقط الى ما بعد وصول الحمرة إلى قمة الراس من كل جهة المشرق، وبين أن يكون عملهم على هذا لما عرف عنهم من وجوب بحيث صار العمل نتيجة هذه القناعة عندهم وان الوقت لا يدخل الا بعد ذهاب الحمرة على تقدير الضرورة عم نحكي فايهما الضروري عند شيعة اهل البيت؟ العمل المجرد ام الضروري على تقدير وان الوقت لا يدخل الا بذهب الحمرة؟ نحن لسنا امام فعل صامت يا اخوان، نحن امام فعلا هذا الفعل من الروايات من جهة في الطبقات الاولى، ومن فتاوى العلماء بعد ذلك حتى بات سلوكا ضروريا في جميع الاعصار لشيعة اهل البيت عليهم السلام، وكذلك قنوت القنوت كسلوك عملي انما نشأ من اين؟ من الروايات الدالة على القنوت، فهو ليس سلوكا عمليا مجردا لا يعرف له انتساب، فالفرق بين المقيس والمقيس عليه في المقام هو ان القنوت من المعلوم بالضرورة انه يؤتى به على سبيل الاستحباب فهو محيّث بالاستحباب لا انهم يأتون به فقط في عملهم هذا اذا سلمنا يا اخوان انه كل الناس في جميع الاعصار كانوا يقنتون، والا خواص المتشرعة في بعض الحالات لا يقنتون خصوصا اذا كانوا متعجّلين من امرهم او خافوا ضيق وقت او الى ما هنالك، ولو سلّمنا ضروريته من جميع الجهات فإنك لا تسأل احدا من الذين يلتزمون به الا ويقول لك انا اتي به لاستحبابه الشديد بحسب الروايات والفتاوى، تعالوا الى محل الكلام اذا سلمنا ان هذا ضروري في جميع الاعصار قصة الوقت والانتظار اذا ذهب الحمرة هل يحتمل اساسا ان يكون على سبيل الاستحباب عند احد من شيعة اهل البيت؟ هل وجد قائل اساسا عبر التاريخ من المتفقهة فضلا عن الفقهاء افتى باستحباب التأخير بقدر الحمرة، ام ان هذا لا عين ولا اثر منه لا في الروايات ولا في الفتاوى ولا في المرتكزات، فالمرتكزات يا اخوان لا تخلق في حياة المتشرعة جزافاً، المرتكزات الشرعية لها منشأ شرعي ونحن لا نتحدث عن مسألة مرتكزة وليس فيها نصوص وفتاوى، نحن نتكلم عن مسألة مرتكزة تكثرت فيها النصوص والفتاوى، ومن اوضح الشواهد على هذا ما ذكرته الان قبل قليل من ان الفتوى بالاستحباب لا عين ولا اثر منها لا في الروايات ولا في فتاوى الفقهاء عبر التاريخ بل الامر يدور وضعا بين دخول الوقت وعدم دخول الوقت، وعلى هذا الاساس لا وجه لحمل السلوك العارم - على تقدير تسليمه طبعا وهو سلمه رضوان الله عليه - على الاستحباب والمقايسة بقصة القنوت، هذا تمام الكلام الى هنا.
بعد ذلك يا اخوان انا كنت قد تبعت السيد الخوئي في بداية البحث عندما افاد ان الاقوال ثلاثة قول المشهور ذهاب الحمرة من جهة الشرق ارتفاعها عن الافق، وقول الاشهر وهو ان الحمرة لا بد ان تبلغ قمة الرأس، والقول النادر وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر الجنوح اليه تمام ربع الفلك يعني الزائد على قمة الرأس ايضا من جهة القبلة ومن جهة الشمال لبيضاوية الارض فيتأخر دقيقة دقيقتين يعني هذا المقدار من الطرفين على قمة الرأس كما قيل، السيد الخوئي في نهايات البحث يقول انا تبعت في هذا التصنيف عندما وصّفت هذا القول بالاشهر المحقق الحلي ومقصوده في الشرايع حيث عبّر عن القول الثاني من الاقوال وهو الذهاب عن قمة الرأس بالاشهر، اذا رجعنا يا اخواني الى عبارة صاحب الشرايع لا يستفاد منها هذا المعنى قال: والغروب باستتار القرص ، فيستفاد من هذا انه هو قائل بسقوط القرص فالقول الاول سقوط القرص، والقول الثاني ذهاب الحمرة من جهة المشرق واكتفى بهذه العبارة وقال الاشهر السيد الخوئي استفاد من هذا ان الاول مشهور والثاني اشهر منه فكلاهما قول مشهور، ونظرا لذهاب البعض ومنهم صاحب الجواهر الى ربع الفلك استحدث قولا ثالثاً وجعله قولا نادراً، بينما صريح كلام المحقق صاحب الشرائع ان القول الاول هو سقوط القرص وان القول الثاني وهو الأشهر ذهاب الحمرة من جهة المشرق لم يقيّدها بوصول الى قمة الرأس فضلا عن ربع الفلك، فكما حُمل اكثر الروايات التي عبرت بجهة المشرق على جهة الشرق المطلع مقابل المغرب فإن عبارته قابلة جدا للحمل على هذا المعنى خصوصا وانه يؤشر لكلمات الاكثر، وقد اقر السيد الخوئي على الله مقامه الشريف بعد ان نسب الى صاحب الشرائع هذا القول نقلا بانه عندما وصفه بهذا الوصف انما وصفه تبعا لصاحب الشرايع والا بالمراجعة لكلمات الاكثر لم نجد الا التعبير بالشرق او المشرق او جهة الشرق او الحمرة المشرقية وهذه التعابير لا يستفاد منها لزوم الوصول الى قمة الرأس فضلا عن ربع الفلك، اقول ما افاده اخيرا صحيح مائة بالمائة اذا بتراجعوا كلمات اكثر الفقهاء معبرين اما بارتفاع الحمرة من جهة المشرق اما بذهاب الحمرة المشرقية الى اخر لا يوجد تصريح في كلامهم بلزوم وصولها الى قمة الرأس الا من بعض نادر كالشهيد الثاني في المقاصد العلية في شرح الالفية للشهيد الاول، والا فلم نجد شيئا من هذا في اكثر الكلمات فيكون حينئذ الامر يدور بين الصلاة عند مجرد سقوط القرص او الصلاة عند ارتفاع الحمرة من جهة المشرق لا ذهابها من تمام الربع الى الوصول الى قمة الرأس فهذا المعنى صحيح ما يفيده السيد الخوئي هنا، لكن نسبته الى المحقق ان هو الذي اوقعه في هذا الايهام لم نره صحيحا يا اخوان فان عبارة المحقق تبعت بقية العبائر اي طبعا فيه اشارة إلى القولين لكن ذهاب الحمرة من جهة المشرق ما قال هو الى منتصف السماء صاحب الجواهر هو الذي جنح بهذا القول الى هناك وتأول الكلمات زاعما ان هذا ضروري العمل وليس كذلك، على كل حال هذا يا اخوان تمام الكلام الى هنا.
ثم ان صاحب الوسائل على الله مقامه الشريف وبعد استعراضه للروايات ونظراً الى تأييده الفتوى بلزوم الانتظار الى ذهاب الحمرة من جهة المشرق فانّه في مقام معالجة الطائفتين الرئيستين المصرحة بسقوط القرص والدالة على ذهاب الحمرة في ذيل الحديث الخامس عشر من الباب السادس عشر قال ما نصه واعلم انه يتعين العمل بما تقدم في هذه الاحاديث اي الاحاديث الدالة على ذهاب الحمرة المشرقية، حتى صاحب الوسائل يا اخوان لما بعنون العنوان فهو الفتوى معروف هذا ان عناوين صاحب الوسائل هي فتاواه، باب ان اول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية واضح انها واسطة في الاثبات يعني ما بجوز للانسان يصلي بمجرد سقوط القرص عن حسه لابد ان ينتظر لماذا؟ تارة يمكن له القول هذا جمع عرفي بين تصريح تلك الطائفة بسقوط القرص وتصريح هذه بلزوم الانتظار الى ذهاب الحمرة بقرينة بعض التعابير الواردة في بعضها من الاحتياط وغيره فلا بأس، لكنه سلك مسلكا اخر لانه افترض الروايات متعارض قال: اما اولا فلانه اقرب الى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم واما ثانيا فلان فيه جمعا بين الادلة وعمل بجميع الاحاديث من غير طرح شيء منها يعني ولو على قاعدة الجمع مهما امكن واما ثالثا فلما فيه من حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد واما رابعا فالاحتمال معارضه للتقية وموافقته للعامة واما خامسا فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له واما سادسا فلانه اشهر فتوى بين الاصحاب الاشهر فتوى هو لزوم الانتظار العلامة يعني لا الى نصف السماء كما هو صريح العنوان واحال الى العنوان واما سابعا فلكونه اوضح دلالة من معارضه يا اخوان هذه الكلمات السبعة لا تجتمع حقيقة يعني لان بعض مربوط بقواعد الجمع العرفي وبعضها مربوط بباب الترجيح بين المتعارضات بالتعارض المستقر، يعني حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين هذه من قواعد الجمع العرفي، احتمال النسخ ليس من احد البابين، الحمل على ما يوافق الاحتياط ايضا كذلك، قصة التشبث بقصة التقية هذا باب الترجيحات في التعارض المستحكم والمستقر والاشهر ايضا كذلك، وهذا فرع ترجيح ان لا يكون هناك جمع عرفي، والا اذا أردنا الاجابة بشكل سريع: اقرب الى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم يعني بانك تزيد صومك وتؤخر صلاتك، فالأقربية الى الاحتياط ليست ميزانا للعمل بالروايات بعد تمامية حجيتها صدورا وظهورا قطعاً، نعم افاد السيد الخوئي في مناقشة هذا الوجه دون ان يسمّيه او يؤشّر اليه بشكل واضح لكنه كان بصدد مناقشته بان الاية الكريمة دلّت على اقامة الصلاة من دلوك الشمس الى غسق الليل وعلمنا بالضرورة ان الصلوات اربعة ولو كنا والاية المباركة لكان المكلف يستطيع ان يقيم هذه الصلوات الاربعة في اي وقت شاء من الدلوك الى غسق الليل فتدخل الاوقات مع بعضها، وعلمنا بالضرورة ايضا ان وقت الظهرين له مبدأ ومنتهى وانّ وقت العشاءين له مبدأ ومنتهى، كما ان من الضروري بمكان انه لا يوجد وقت خلأ بين منتهى وقت الظهرين ومبدأ وقت العشائين، اذا تحققت هذه المقدمات فإنما يُفاد في هذا الوجه يقتضي انه يجوز للانسان ان يؤخِّر العصر الى ذهاب الحمرة وهذا قطعاً مخالف اقل ما يقال فيه مخالف للاحتياط، فكيف يكون الروايات الدالة على الغروب وانه بذهاب الحمرة اتباعها هو الاحوط، موردها المغرب فاذا سلمنا انه من الضروري عدم وجود وقت فراغ بين منتهى العصر وبداية المغرب فيكون موافق للاحتياط من جهة ومخالف من جهة اخرى، هذا الوجه يا اخوان لا مجال لا داعي للمناقشة تفصيلاً فيه لكن ما ادري انا من اين من الضروري فهو ضروري اين! ضروري من فتاوى العلماء ام ضروري بمعنى انه من ضروريات الدين او من ضروريات المذهب؟ انه الانسان ما في وقت بين صلاة الظهر منتهى العصر وبداية المغرب هذا انما نشأ من هذه البحوث ومن هذه الفتاوى هذه الضرورة من اين نشأت هذه الضرورة؟ والا في اية قرآنية دالة على عدم وجود الخلأ يعني بين منتهى الوقت وبداية وقت الصلاة اللاحقة، وعلى هذا الاساس فإحدى مقدمات الاستدلال غير مسلَّمة قطعا على ان الاية لا يمكن الاستدلال بها على الصلوات الاربعة الا بمعونة الروايات التي دلت على ان الصلوات اربع فالاحكام التفصيلية لم تتعرض لها الاية هي لم تكن بصدد البيان من جهة عدد الصلوات بدليل انا لا نعلمها الا من الروايات، فضلا عن كيفياتها واركانها وعدد ركعاتها والى ما هنالك ومن ذلك مواقيتها فاقصى ما دلت الروايات الامر باقامة الصلاة من دلوك الشمس الى غسق الليل بشكل عام من دون عدد ولا شيء بقية الامور التي نسبت للضرورة استفيدت من الروايات فالتفاصيل لا بد ان تستفاد من الروايات وبتبعها الفتاوى والا من اين!
اما ما افاده ثانيا اي صاحب الوسائل فلأن فيه جمعا بين الادلة وعملا بجميع الاحاديث من غير طرح شيء منها، فاذا جمِع بين الاحاديث من غير طرح شيء منها ونحن معه قطعا الامر كذلك فاننا وهوَ حملنا الطائفة القائلة بذهاب الحمرة من جهة المغرب على العلاميّة واسطة في الاثبات فالجمع العرفي قائم فهذا كلام متين جيد ما في عليه اي اشكال، لكن كيف يجتمع هذا الكلام مع كلامه رابعا فلاحتمال معارضه للتقية وموافقته للعامة، اذا في جمع عرفي ما اله معنى التلازم، ومع التنزل حينئذ يرد الاشكال بأن احتماله ليس من دواعي الحمل على التقية من اين؟ كثيرا ما تحتمل التقية انما يُحمل على التقية حيث يوجد تعارض حقيقي، ثم فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له وين دلنا على اي رواية دلت على النسخ! اصلا النسخ بابه مفتوح في زمن الائمة عليهم السلام بالمعنى الحقيقي للنسخ بعد اكتمال التشريعات، ام ان النسخ الوارد في الروايات ان في حديثنا ناسخا ومنسوخا ليس بذاك المعنى الاصطلاحي، انا اؤمن بورود هذا المفهوم في الاحاديث ناسخ ومنسوخ بمعنى ان الائمة كانوا يقولون احكاما من باب التقية او الاستصلاح والحفاظ على النفوس والاعراض والاموال ثم عندما يتغير الظرف يأمرون بغير ذلك ولذلك امروا بالاخذ بالاحدث والذي لا أحد من المحققين حمله على الترجيحات الا لانه بنحو القضية الخارجية يمثل الوظيفة الفعلية للمكلفين لان الامام يأمرهم بما يوافق وظيفتهم الفعلية سواء كانت هي العنوان الاولي اي الحكم الاولي او كانت وظيفة التقية وما اكثر ما ابتلي الائمة بذلك، والا النسخ بالمعنى الحقيقي في زمن ائمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم غير موجود، واذا مقصوده من النسخ هذا المعنى الذي اقوله فهو عود الى موافقة العامة مو شي اخر بصير على هذا الاساس، اما قصة الاشهرية بالفتوى على بين الاصحاب فان الاشهرية ليست مرجحا المرجح هو الشهرة بناء على الايمان بالترجيح بها كما هو الحق بمحله مقابل الشاذ النادر وهنا لا يوجد مقابل اسمه الشاذ النادر فان جملة من المحققين ذهبوا الى القول الاول كما لا يخفى، اما العجيب الغريب فلكونه اوضح دلالة من معارضه انا ما ادري من وين صار روايات ذهاب الحمرة اوضح دلالة من الروايات الصريحة "إنما نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه واله بالوقت عندما سقوط القرص وعند غروب القرص" الروايات كانت اصرح ما يكون بقصة سقوط القرص كما لا يخفى، نعم وبهذا يبطل الثالث وهو الذي قال فيه "من حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد" كيف نوجه هذه له؟ فهل مفهوم الغروب مجمل التعبير بالغروب مجمل التعبير بسقوط القرص مجمل ايها المجمل، بالعكس كان في تعدد احتمالات في فهم الروايات في الطرف المقابل اما روايات سقوط القرص اصرح الروايات كانت، واذا فرضنا ان اثنتين منها مجملتان فهي بلغت حدود عشرين رواية بالمقابل من كله تلك اوضح دلالة واصح سنداً، كيف جمع بين المجمل والمبين والمطلق والمقيد ما ادري!، اما الاطلاق والتقييد فلا بد ان يكون مقصوده ان الاولى دالة على ان وقت الصلاة يدخل بمجرد سقوط القرص والثانية قيدته بسقوط خاص وهو المعبر عنه بالثلاث درجات او الاربع درجات التي يلازمها ذهاب الحمرة من جهة المشرق فاذا كان مقصوده هذا المعنى فهو يخالف ما ذكره في عنوان الباب الذي هو فتواه ونفسه مذكور في كتاب من لا يحضره الامام الذي يمثل فتاويه وفي بداية الهداية من انّ ذهاب الحمرة علامة على سقوط القرص وليس توقيتا كما لا يخفى، نعم لو كان القول المقابل او الروايات الدالة هو عدم رؤية القرص حسّاً من دون سقوطه نعم يصبح اطلاق وتقييد، لكن اذا قلنا بانه السقوط الحقيقي في الارض المستوية ما حدا قال بالسقوط الحسي حتى لو كان في جبل من جهة الغرب امامنا وان وردت رواية ذاك الرجل الذي صعد الى جبل ابي قبيس وهي الرواية الثانية من الباب العشرين ورأى الناس تصلي وصارت بنهاية المغرب و الشمس لا تزال فنهاه الصادق عليه السلام قال له ليش تطلع او ليش بتفتش فكل انسان له مغربه، الظاهر في ان الغروب الحسي كافي حتى مع وجود الموانع، فان هذا من الغرائب التي لم يفت بها احد فلا ندخلها في الحسبان على ان الرواية ضعيفة سندا كما حرر في محله، هذا تمام الكلام في البحث والحقيق بالاتباع هو انّ المغرب يتحقق بسقوط القرص من دون موانع او نواتئ، وانّ الدال على هذا السقوط هو ذهاب الحمرة من جهة المشرق أي ارتفاعها عن المشرق اما القول بالوصول الى قمة الرأس فضلا عن ربع الفلك فلم يبق له وجه والله العالم هذا تمام لكلام، يأتي البحث في منتصف الليل بحسب عبارة الماتن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo