< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصلاة/ مقدمات الصلاة/ بيان السيد الخوئي لمنتصف الليل ومناقشته

قال الماتن: والاحوط زوالها من تمام ربع الفلك، هذا لا يحتاج الى بحث نحن فرغنا عنه بيّناه في الاثناء الان اذا احتياط للخروج من الخلاف او لاحتمال واقعي في ان يكون هذا هو الزوال في مقابل ما هو الظاهر الواضح لا بأس بهذا الاحتياط من باب الاستحباب لا بأس،ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة اول الغروب اذا مالت عن دائرة نصف النهار الىطرف المغرب وعلىهذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها لكنه لا يخلو عن اشكاللاحتمال ان يكونا نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة،والاحوطلا علاقة لنا به فعلا، هذا بحث يكتسي اهمية من جهة انه تبتني عليه بعض الفروع الفقهية المهمّة سواء في الواجبات او الوضعيات فضلا عن المستحبات، اذ تحقيق منتصف الليل ومنتهى الليلتبعا تترتب عليه فروع من قبيل ثبوت الهلال مع اختلاف الآفاق فيما لو رُؤي الهلال في بلد نشترك معه بشيء من الليل، اذا قلنا الشروق هوالميزان لمنتهى الليل الشمس فهناك بلدان في الغرب تدخل في الاشتراك معنا وحصل هذا الشيء في هذه السنة حيث رُؤي الهلال ما بين الطلوعين في بعض البلدان الغربية، ايضا على مستوى القاعدة اقول المبيت في منى في النصف الاول من الليل اذا قلنا ينتهي بطلوع الفجر فهنالك نصف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس يقلّإلى المنتصف واذا قلنا الى طلوع الشمس يزيد يعني اذا ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعة وعشرون دقيقة تقريبا هذا الفجر الشرعي اذا الفجر الفلكي قريب من ساعة ونص فحينئذ منتصف الليل سيفرق ما بين اربعين الى خمسة واربعين دقيقة، مضافا الى ما لربما رتب عليه البعض من غيرنا كما نسب اليه وهذا خلاف ضروري الامة من جواز الاكل والشرب الى طلوع الشمس لان الصيام كما دلت الادلة واجب في النهار مع ان الاية واضحة في ان منتهى جواز الاكل في الليل الى ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهو الاعمش من علمائنا، وهناك فروع اخرى بطبيعة الحال صلاة الليل مثلا اول اوقاتها اختيارا لغير الخائف من الشباب الا يستيقظ لها منتصف الليلوفروع اخرى يمكن ان تظهر بالتتبع هذا غير باب النذر الذي يتوسلون به عادة اذا لم يجدوا ثمرة اذا نذر ان يفعل فعلا عند منتصف الليل او بعد منتصف الليل، منتهى وقت صلاة المغرب منتصف الليل ايضا صحيح ليس على بعض الاقوال هذا هو القول المعروف والمشهور للمختار غير ذي العلة، الاقوال المحققة فعلا في المسألة بشكل واضح قولان ونسب قول ثالث ايضاً ويمكن محاولة الاستدلال له:
القولالاول هو الذي يظهر من المصنف الميل إليه ولم ينسب الا الى الاعمش من فقهائهم عندنا نقول من فقهائنا على اصطلاحهم يعني في الفقاهة، ويظهر من المحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليه في الكفاية كفاية الفقه، والمحقق الفيض في المفاتيح، وربما نسب الى الوحيد في شرحهامصابيح الظلام، وذهب اليه من المعاصرين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهو انّ منتهى الليل طلوع الشمس ومنتصف الليل يتمّ حسابه على هذا الاساس، نعم لم نجد في البحث العلمي للسيد الخوئي استثناءات ولكن تلميذه المبرَّز الشيخ الفياض حفظه الله نقل عنه انه يرى استثنائين من هذه القاعدة الاستثناء الاول المبيت في منى يُحتسب الى طلوع الفجر والاستثناء الثاني البلدان تشترك معنا بليليعني اهم ثمرتين لعله لهذا البحثالى طلوع الفجر يحتسب ليس الى طلوع الشمس، لم اجد هذا انا مدون في المطالب العلمية للسيد الخوئي يعني مظان الوجود مثل كتاب الصلاة كتاب الصوم ايضا استفتاءات صريحة مش واضح عندي لا ادعي التتبع التام لكن لم نجد في المظان التي ينبغي وجود هكذا شيء فيها لكن في نقله كفاية وهو من اقرب المقربين للسيد.
القول الثاني هو القول الذائع الشائع عند كل الناس وفيهم الفقهاء من الطرفين بل من مختلف المذاهب وفيهم الحكماء والرياضيون المنجمّون كما قيل في ان الليل ينتهي عن طلوع الفجر حتى ان البعض من اكابر الفقهاء تعجّب من الدغدغة في هذا الامر والبحث فيه والاطالة كالفقيه الهمداني مثلا حيث تعجب من صاحب الجواهر وصاحب الجواهر ليس من عادته هكذا انما اطال لان المجلسي مهد له الاطالة لان العلامة المجلسي رضوان الله عليه عقد بابا في المجلد ثمانين من الطبعة البيروتية - لأن بتفرق الطبعة البيروتية عن القمّية ثلاث مجلدات في البحار لأن تلك فهرستها ثلاثة اجزاء وضع في الوسط اربعة وخمسون خمسة وخمسون ستة وخمسون، المطبوعة في بيروت نقلت هذه الثلاثة الى الاخير لانه ستجدون اذا راجعتوا الكتب بعضهم يذكر مجلد ثلاثة وثمانين صفحة كذا وبعضهميذكر مجلد ثمانون صفحة كذا - المهم في المجلد ثمانين في حدود تسعين صفحة تسعين عقد بابا العلامة المجلسي لتحقيقمنتصف الليل واجابعن كلمات من اللغويين والفقهاء والرياضيين وجمع بعد ذلك روايات كثيرة ايضا حدود خمسين صفحة او اكثر لتحقيق منتصف الليل، اذا لاحظتم مطلب صاحب الجواهر الذيلا يبلغ هذا المقدار حدود عشرة أو اثنا عشرة صفحة هو ملخص ما في ذلك الباب الموجود في البحار بل اشار اليه مرتين او ثلاثة اثناء كتابته هذا القول الثاني.
القول الثالث الذي لم نعرف قائله محققا لكن يمكن البحث فيه هو ان هناك ساعة لا هي من الليل ولا هي من النهار وهي ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس واستشهد له ببعض النصوص او يمكن ان يستشهد،طبعا على هذا الثالث تكون النتيجة هي النتيجة منتصف الليل الى طلوع الفجر يصبح باعتبار ان هذه الساعة ليست من الليل فاذا منتصف الليل يحتسب من الغروب الى الفجر فتلتقي في بحثنا في منتصف الليل مع القول الثاني كما هو واضح.
اما القول الاول المخالف للمشهور فان ما يمكن ان يُستدل به عليه وجوه قليلة اهمها ما اشار اليه الماتن في المتن حيث ذكر انّ نصف الليل يتحقق بالنجوم الطالعة اول الغروب اذا مالت عن دائرة نصف النهار يعني اذا وقف الانسان شاخصاً عندما النجوم تميل عن قمّة الرأس عندئذ يكون قد بدأ المنتصف الثاني لليل نظير ما بحثناه في الزوال بالنسبة لشعاع الشمس، والتفتَ الى اللازم الماتن وانه على هذا يصبح طلوع الفجر طلوع الشمس هو الميزان في منتصف الليل باعتبار انها لا تميل هذه النجوم الا في هذه الساعة اي ما بعد منتصف الليل فيما لو اخذنا المقياس طلوع الفجر بوقت، هذا المعنى يحتاج الى التحقق من اهل الخبرة لكن رأيت ان بعض اهل الخبرة يزعم ان هذه النجوم تتفاوت وان ظهورها لا يكون عند الغروب - طبعا المقصود من الغروب هنا قطعا سقوط القرص - وانها تظهر قبل الغروب بشيء من الوقتعلى انها ليست في جميع الايام تظهر، على انها في كثير من الايام التي يكون فيها تشريق لا تبيين عندما يظهر القمر ويتشرّق الى ما هنالك مما قيل في هذا المجال تطبيقا لهذا الكلام،على ان كون النجوم ميزانا كذلك يحتاج الى دليل يدل عليه وما ورد في بعض النصوص ممني بالضعف من حيث السند، واما من حيث علوم الفلكفليس الميزان لتحقيق موضوعات الاحكام علوم الفلك حتى لو افترضنا انها تقضي بمثل هذه النتيجة بل الميزان في التحقق هو العرف حيث يكون المفهوم المذكور موضوعا للاحكام عرفياً اي عند ابناء اللغة والناطقين بها، والامر الثاني الذي نتحقق من خلاله الموضوعات هو تنصيص صاحب الشرع فيما لو تصدى للتنصيص زائداً على ما يفيده العرف اما على سبيل النقل كما هوالحال في الحقائق الشرعية والمتشرعية طبعا الشرعية المتشرعية تأتي لاحقا، واما على سبيل القيود في الموضوع العرفي ولو لم يغيِّر المفهوم هذا هو الميزان في التحقق وعليه ينبغي ان يكون البحث، ومن هنا وجدنا ان السيد الخوئي على الله مقامه وهو ممن حققوا هذا القول الاول لم يعبأ بهذا الوجه في استدلاله بل جنح الى الاستدلال بدليل اخر عزّزه بمؤيد،أما دليله فهو انه قد ورد في الكتاب الكريمفي الاية الثامنة والسبعين من سورة الاسراء قوله تعالى "اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل" فانه وان وقع الاختلاف في تحقيق الدلوك والغسق حتى على مستوى اللغة ايضا اذ قد عُبر عن الزوال بالدلوك وعبر عنه ايضا بما هو متصل بالغروب اي ميل الشمسفي اخر النهار، وكذلك الغسق عبر عنه باكثر من تعبيرفيقول انا لا استدل بالاية بمجردها ولا بمعونة البحث اللغوي بل استعين لتقريب مطلوبي بالروايات التي فسرت الدلوك بالزوال وفسرت الغسق بانتصاف الليل، والغسق شدة الظلمة فالمراد هنا ليس اول الليل الذي ذكر في بعض كلمات اللغويين بل لاجل صحيحة زرارة وبكر بن محمد الازدي وغيرهما وغيرها من الروايات المراد هو شدة ظلمة الليل، واذا جئنا وحسبنا فان المضيء ياخذ ضوئه من الشمس من قسمي الارض والمظلم انما يظلم بقدر ابتعاد نور الشمس عنه ولذا فان الظلة درجات تبدأ هذه الظلمة من حين غروب الشمس ثم تشتد وتبقى تشتد الى ان تصبح في النقطة المسامتة من الطرف الاخر وهو اشد ظلمة ثم تبدأ الظلمة تخف الى ان يطلع الفجر وبعد طلوع الفجر ايضا تأخذ بالخفة الى ان يسفر الصبح الى ان لا تعود هناك ظلمة اصلا عندما يخرج شعاع الشمس، على هذا الاساس الغسق الذي هو غاية في هذه الروايات الصحيحة لصلاة العشاء في جملة من الروايات او للعشائين على ان تختص العشاء باخر الوقت يراد منه هذه النقطة نقطة اشد الظلمة اذا جئنا الى نقطة اشد الظلمة التي تواجه نقطة الزوال فلا اشكال ولا ريب في انها سوف تكون ما بين غروب الشمس الى طلوع الشمس لان النقطة التي تكون ما بين الغروب الى طلوع الفجر لا تسامت ولا توازي نقطة الزوال،هذه عمدة دليل السيد الخوئي يا اخوان بل هو دليله مش عمدة الدليل لانه ذكر بعد ذلك روايتين استضعفهما والا قال لولا ضعف السند يصلحانللدلالة ايضا هذا هو استدلال السيد الخوئي يا اخوان بالكامل،- كل من قال منتصف الليل ما بين الغروب الى مقصودهم سقوط القرص بلا اشكال - وعلى هذا الاساس قال لابد وان نحسب منتصف الليل خلافا للمشهور بما يزيد بحدود ثلاثة ارباع الساعة لان ما بين الطلوعين يقرب من ساعة ونصف صرح بهذا السيد رضوان الله تعالى عليه.
اقول يا اخوان الروايات عبَّرت عن غسق الليل بانه انتصاف الليل، اولاً: لا ادري اذا كان الامر تكوينا كما يقول السيد الخوئي وان غسق الليل هو نقطة لحظة مثل زوال الشمس بمعنى شدة ظلمة الليل وكأن الظلمة تأخذ في الاشتداد بحيث يبقى هناك انعكاس ما لنور الشمس مع سيطرة الظلمة الا في هذه النقطة لا يبقى اي انعكاس لنور الشمس ثم يبدأ الانعكاس يظهر في اللحظة اللاحقة لان الشمس بدأت تقرُب من جهة الفجر، الظاهر يا اخوان على ان الميزان ليس علم الفلك الميزان الغسق العرفي ان الغسق عرفا ليس هو هذا الغسق عرفا هو اشتداد الظلمة بحيث تصل الى حد اذا لم يكن هناك منير كايام التشريق او ما قبلها وما يليها مما يضيء في السماء يصبح الظلام دامساً، جاءت الروايات وحددت غسق الليل بالنسبة لصلاة العشاءين منتهاها للمختار وبعضها مطلقة للمختار وغيره بمنتصف الليل لا على ان منتصف الليل هو النقطة الوحيدة يعني اللحظة الوحيدة التي يطلق عليها غسق الليل هذا ما موجود في الروايات يا اخوان، وإنما الروايات فسرت الاية عندما عبرت بغسق الليل قالت هناك اربع صلوات تصلى ما بين الدلوك الذي هو الزوال وما بين وفصلت بان الظهرين ينتهيان بالغروب، العشاءان يبدأان من الغروب وينتهيان في منتصف الليل، وليس بصدد تحديد مفهوم غسق الليل وانه لا يطلق الا على نقطة المنتصف من الليل، فغسق الليل في الاية ليكون غاية للصلوات يراد به المنتصف منتصف الليل والا فان الروايات دلت على ان الانسان كثيرة ايضا يستطيع ان يصلي اداء بعد منتصف الليل شرط ان يكون معذورا، والبعض في جمعه للروايات ذهب الى انه يستطيع ان يصلي اختيارا ايضا بعد منتصفالليل اداء وان كان هذا القول قليلا نسبيا، اذا كان الامر يا اخوان على هذا المنوال فغسق الليل عرفا هو شدة الظلمة لا نستطيع ان نأخذه نقطة ارتكازية للتحديد حينئذ، فتصبح هذه الروايات التي تتحدث عن ان منتهى صلاة العشاءينغسق الليل المحدد بالمنتصف تحتاج الى تحقيق ما هو المنتصف مثل روايات صلاة الليل التي قالت يبدأ وقتها عند المنتصف فتكون اجنبية عن تحديد المنتصف في الحمل الشايع وما هو، على انه قد يشكَك حتى على مستوى التحقيق العلمي للظلمة بالمعنى الدقيق للكلمة مع انه لا تبنى الاحكام الشرعية عليه بمعنى ان شمس الا تصل الى حد يمتد ساعتين او اكثر لا ينعكس اي شعاع نوراني منها على القسم المظلم عندما يكون القمر في المحاق مثلا بحيث لا يوجد مؤثرات خارجية وان الظلمة واقعا حتى علميا تبقى تأخذ في الاشتداد الى لحظة معينة ثم تبدأ تأخذ بالانحدار الظلمة بعد تلك اللحظة لا احسب ان الامر كذلك والله العالم ما ادري لكن على كل حال هو ليس ميزان شرعي يعني الاحكام الشرعية لا تبنى على الموازين التي لا تكون موازين عرفية وموضوعات عرفية للناس كمالا يخفى، لما نذهب لكتب اللغة فكتب اللغة عبرت باشتداد الظلمة واشتداد الظلمة يبقى اربع ساعات الى خمس ساعات في الليل على اقل تقدير اذا اخذنا الاشتداد الدامس يعني كما في الليالي التي يكون فيها القمر في المحاق – هناك نقطة موازية لا في نقطة موازية ما عم نقول ما في نقطة موازية لكن ليست هي المرادة، اذا اخذنا الغروب مع الفجر نحدده بالدقة واذا اخذنا الغروب مع طلوع الشمس فينا نحدده بالدقة ننصف ما بينهما على كلا التقريرين لا نحدده بهذا التحليل يعني أصحاب القولين يمكن لهم أن يحددوهتحديد عرفي للناس –ثم افاد السيد الخوئي في مقام التأييد لهذا الوجه: يقول السيد الخوئي ويعضدهاي هذا الدليل ان المتفاهم العرفي من هذهاللحظة عند الاطلاق هو ذلك لان النهار عندهم ما بين طلوع الشمس وغروبها فنصف النهار هو الساعة الثانية عشرة ومقتضى المقابلة ان يكون نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة ايضا التي هي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ما ادري في الازمنة السابقة كانوا يعتبرونها الساعة الثانيةعشر في طرف الليل الساعة الثانية عشرة في طرف النهار، او لما صار مقسم الوقت على اثنا عشر ساعة لاحد القسمين اثنا عشر ساعة للقسم الاخر هذا على كل حال قد لا يخلو من غرابة لكن ليس هذا المهم، المهم اصل دعوى انه يُطلق عرفا عن اي عرف من الاعراف يتحدث السيد هنا هل المقصود عرف ابناء اللغة او عرف الناس اصحاب الصنائع والاعمال؟ اذا المقصود العرف اللغوي قطعا هذا الكلام غير صحيحالعرف على غير هذاراجع الكلمات اللغويين كلمات المفسرين القدماء عند القوم وعندنا الذين يستقوا عادةالمفاهيم من اللغوييين فانها على تعددها وتكثرها ظاهرة جدا وبشكل واضح لا لبس فيهفي ان الليل ينتهي بطلوع الفجر وانَّ تنفّس الصبح يكون بُعَيد طلوع الفجر وهل الاصباح بليل؟ نعم نحن لا نمانع معالسيد الخوئي هناك اناس بحسب طبائع صنائعهم وليسوا قلة هؤلاء ودواماتهم العملية حتى في الازمنة السابقة لا يخرجون الا بعد طلوع الشمس الى اعمالهم لكن هذا شيء وكونه هو النهار في مقابل الليل شيء اخر، ثمّ الا ترون من الغرائب يا اخوان عدّالمنتصف الثاني يعني على اقل تقدير المنتصف الثاني من ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس من الليل يعني بعد ان يضيء النهار بشكل فاي عرف يعبر عنه بانه ليل! اوائل الفجر لا يظل الظلام مسيطر ثم يقل شيئا فشيئا لكن اذا اخذنا نقطة المنتصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس عندما يُسفر الصبح وقبل طلوع الشمس هل يوجد في الكون احد من ابناء العرف يعبر عنه بانه ليل بهذا الوقت،- ما في مشكلة هناك حُدد بالغروب ولما اتموا الصيام الى الليل حدد بالغروب ما في ضوء قوي هناكوإلا الضوء المسامت بالنصف الاول موجود النصف الثاني انعدم بالكاملانت عم تحكي عن ما بعد طلوع الفجر بربع الى عشرين خمسة وعشرين دقيقة هذا الذي يقابل الغروب ليست هي نقطة رياضية والا ايضا قبل غروب الشمس يبدأ بالاظلام الجو بالقياس الى ما قبل ساعة من الغروب كما هو واضح - بعد ذلك قال السيد ويتأيد ذلك بروايتين لولا ضعفهما لكانتا دليلين على المطلوب احداهما رواية عمر بن حنظلة وهي الرواية الواردة في الباب الخامس والخمسين من ابواب المواقيت الحديث الاولمحمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن حنظلة، سند الشيخ الصدوق الى عمر بن حنظلة معتبر ما في اشكال،انه سأل ابا عبدالله عليه السلام قال له زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال لليل زوال كزوال الشمس قال فبأي شيء نعرفه؟ قال بالنجوم اذا انحدرت. هذه الرواية يا اخوان التحقيق في جهة السند من جهة الدلالة هناك رواية اخرى وسنضيف اليهما رواية ثالثة يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo