< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في الوجوه التي ذكرها السيد الخوئي

 

من جملة ما استدل به السيد الخوئي رضوان الله عليه على ان ما بين الطلوعين من الليل الاية الكريمة "اقم الصلاة طرفي النهاروزلفاً من الليل" وهو دليل للخصم ايضا، كيفية الاستدلال بهذه الاية انما يكون بمعونة صحيحة زرارة التي فسرت الطرفين هنا بصلاتي الغداة والمغرب، والصحيحة المشار اليها هي الرواية الاولى من الباب الثاني من ابواب اعداد الفرائض التي يرويها الشيخ الكليني على الله مقامه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن - معطوف على علي بن ابراهيم - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد - هذا السند الثالث - وعن محمد بن اسماعيل عنالفضل بن شاذان جميعا - يعني الثلاثة ابراهيم بن هاشم واحمد بن محمد والفضل بن شاذان - عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، السند واضح الصحة لا كلام في صحته طبعا بعض الاشخاص فيهم بحث مثل محمد بن اسماعيل في اول سند الكافي معروف البحث فيه واُلفت فيه رسائل انه من هو وما هو حاله، الصحيح في محله انه محمد بن اسماعيل النيسابوري البندقي الملقب ببندفر يعني العلم الكبير طبعا البعض حاول يستفيد منحة عظيمة له من هذا اللقب مع ان هذا اللقب قد يكون من المرتجل ولا يعلم انه توصيف له بحاله على ان هذا اللقب لا يفيد المدح في الرواية اساسا، لكن نحن لنا طريق اخر لتوثيق محمد بن اسماعيل لا نطيل هنا بالحديث عنه ان شاء الله عندما يأتي سند متوقف تصحيح على محمد من اسماعيل هناك نبحث في محمد بن اسماعيلوالا هنا في عرضه علي بن ابراهيم صاحب التفسير وفي عرضه ايضا محمد بن يحيى وكلاهما من اجلة الطائفة وبقية السند اصحاب الاجماع يعني محمد بن عيسى عن حريز عن زرارةقال سألت ابا جعفر عليه السلام عما فرض الله وجل منالصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهارفقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟قالنعم الى ان يقول وقال تبارك وتعالى في ذلك اقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغربوالغداةوزلفا من الليل وهي صلاة العشاءالاخرة وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر وهي اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه واله انتبهوا هنا محل الشاهد الثاني وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر،السيد الخوئي وجه استدلاله اقم الصلاة طرفي النهار فاذا كان المغرب وهو اول الليل طرف للنهار فصلاة الغداة هي الطرف الاخر وبمقتضى السياق لابد ان يراد من الطرف في الطرفين شيء واحدفيراد من الطرف هنا الملاصق الخارج عن حقيقة الشيء لان المغرب قطعا من الليل هذا ليس خلاف احد مع احد، فصلاة الغلاء هي الطرف المقابل فلا تكون في وقتها من النهار، ووقت صلاة الغداة يمتد منها الفجر الى طلوع الشمس الى ما قبل طلوع الشمس يعني فيراد من الطرف أي الطرف الخارج عن الشيء ليس الطرف الداخل في الشيء، وهو قطعا لا يريد ان يقول بان معنى الطرف في اللغة هو هذاوالا اللغة واضحة في ان طرف الشيء هو الشيء الملامس لحد الشيء، وفي غالب الموارد والاستعمالات الطرف هو الداخل في الشيء لا أنه خارج عن الشيء اخر الشيء، لكن قطعا هنا اريد من الطرف - وهو غير ممجوج على مستوى الاستعمال بل موجود ايضاوبشيء من الشيوع -أي الملاصق للخارج عن الشيء بقرينة ان المغرب كذلك، ففي محل النزاع والخصومة كذلك ايضا، والدليل على ذلك هو القرينة السياقية،فهذا توجيه الاستدلال.
ثم ان السيد الخوئي لم يلفت النظر وهو يستدل بهذا الدليل هنا، طبعا نفس عبارته هكذا حتى بعدين لا احد يقول عم نحمل على السيد الخوئي قال فلابد بمقتضى المقابلة واتحاد السياق ان يكون الطرف الاخر ايضا كذلك يعني كذلك في المغرب في الصباح فيكون الطرف خارجاذاًفالاية المباركة على خلاف المطلوب ادلّفهو يرد على الذين استدلوا بها على دخول الصبح،هناك نقطة في الرواية انا قرأت شيء في اخر ما قرأته وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر في نفس الصحيحة صُرح بان صلاة الغداة هي صلاة بالنهار هذه اربكت السيد الخوئي هنا لم يتعرض لهذه النقطة ابداً، لكنه بعد ذلك وهو يستدل في سياق اخر بدليل اخر على ما ذهب اليه ذكر هذا اشكالا على نفسه في سياق الاستدلال بروايات تدل على وسط النهار وانه زوال الشمس وانه لا يكون وسطا او نصفا الا اذا بدأ بطلوع الشمس باعتبار ان الساعات من طلوع الشمس الى الزوال ومن الزوال الى الغروب متساوية، في سياق ذلك جاء ايضا بصحيحة زرارة في محل اخر من الكلام هناك تنبه ان صحيحة زرارة مشتملة على هذه النكتة وهي ان صلاة الزوال بين صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، قال هناك:نعم ورد في الاخيرة اي صحيحة زرارةبعد ذلك قوله ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر حيث دل على ان صلاة الغداة من النهار صريح اصلا صرح وسط صلاتين بالنهار فيكون يكون مبدأه طلوعالفجر مع ان مقتضى ما عرفت ان مبدأه طلوع الشمس فيتراءى من ذلك نوع تهافت بين الصدراي صدر الرواية بقرينة وحد السياق وذيلهاذيل المستشهد به والا الرواية لها تتمة بعد ذلك ويمكن دفعه بابتناء الاطلاق المذكور اي اطلاقالنهارية على صلاة الغداة على ضرب من التوسع والتجوزبعلاقة المجاورة والمشارفةنظرا الى امتداد الوقت الى طلوع الشمس وجواز الاتيان بها قبيل ذلك بحيث ينتهي منها عند طلوع الشمس فنأتي له اكثر من ادرك ركعة منها يكفيه ايضا بل لعله هو الغالب لعامة الناس انهم يصلوا قريب طلوع الشمس فيكون الشارع قد اطلق على مجراهم وعاداتهم فمن ثم صح اطلاقصلاة النهار عليها وان لم تكن منها حقيقة لم تكن من صلاة النهار، فتأوّل في الحقيقة ما هو ظاهر بل صريح الرواية ان صلاة الغداة صلاة بالنهار لكون منتهى وقتها متصل ببداية النهار، وسمّاها علاقة الأوْل والمشارفة التي هي ضرب من ضروب البلاغة المعروفة، الوقفة مع السيد الخوئي اعلى الله ومقامه الشريف تارة مع مجموع الكلام في الروايةواخرى مع الصدر وحده والذيل بلحاظ المستشهد به لا بلحاظ تمام الرواية، لا اشكال ولا ريب في ان الدلالة السياقية على تقدير القول بها وكونها قرينة لان اصل ال الدلالة السياقية هي محل كلام بين المحققين ولايبعد كونها قرينة في الجملة كبروياً، لكن قرينية السياق على تقدير القول بها انما يكون مجراها في الموارد التي يلزم من عدم الحمل على ما هو مورد للقرينية تعدد الاستعمال إما في لفظ واحد مع العطف عليه بالواو، مع تكرر اللفظ بعينه، اما حيث لا يلزم ذلك اما من جهة صحة اطلاق اللفظ اما بنحو الحقيقة او بنحو المجاز الشائع على مصداقَيه فلا، فضلا عما لو كان التعدد مفاد دلالة تصديقية ومراد جدي لا دلالة استعمالية لان قرينية وحدة الصيام تعتمد على ظهور استعمال اللفظ المكرّر حقيقة او حكماً - بالعطف يعني - في اكثر من معنى فانه خلاف الظاهر، ومن امثلته الشائعة في الروايات صحيحة لزرارة (اغتسل للجنابة والجمعة)، اما لو كان اللفظ يُطلق وبشيوعه وقد يدعى انه حقيقي اطلاقه على امرين واُريد من اطلاقه الاول احد طرفي المعنى او مصداقي المعنى والمفهوم ومن الاخر المصداق الاخر لنفس المفهوم فهذا ليس من الدلالة السياقية المبحوث عنها في المقام بشيء، ومن هنا يقرب ادعاء ان الطرف وان كان في اصل اللغة يقرب دعوى انه يطلق على حافة الشيء التي هي اخر جزء من الشيء لكنه لا يبعد اطلاق وعلى وجه الحقيقة ايضا على الملاصق لهذه الحافة، بل ان موارد استعماله في اللغة العربية كثير غاية في الكثرة وهو اما استعمال حقيقي او على اقل تقدير من المجازات المشهورة جداً التي تستغني عن القرينة لشدة استعمالها وشيوعها بحيث لا يشعر الانسان معها بالتجوّز، وعلى هذا الاساس قد يُدّعى انّ العرف لا يفرّق في مقام فَهم هذا المعنى ولو نتيجة كثرة الاستعمالات بين الطرف الذي هو حافة الشيء الداخل في الشيء الذي هو جزء منه، وبين الطرف الملاصق له الخارج عنه، وعلى هذا الاساس لا يكون هذا من تعدد المعنى بل مصداقان للمعنى الواحد، وحينئذ فاذا اريد من الطرف في احد الطرفين الخارج عن الشيء، وفي الطرف الاخر حدّ الشيء فلا اشكال ولا ريب في انه لا يكون من موارد قرينية السياق هذا اولاً.
ثانيا لماذا لا نعكس لو تنزلنا ونقول بأنّ المشهور عند اهل اللغة وعند اهل الفقه وعند اهل العلم شهرة عظيمة لا ينكرها السيد الخوئي، وعرفاً شامل شائعا ان منتهى الليل هو الفجر وان اختار خلاف ذلك، فلماذا لا نعكسفنقول يعني لو تنزلنا - قلنا الطرف لا يطلق الا على الداخل ويطلق على الخارج مجازا - بان اطلاقه في الطرف الاول كان على مقتضى حقيقة الطرفية واطلاقه على الطرف الثاني كان ضربا من المجاز بعلاقة الملاصقة باعتبار ان المغرب هو حافة النهار فان مجرد انك انت سيدنا والبعض القليل كالاعمش من العامة مخالفان او مخالفون اذا له توابع في هذا الامر لا يقضي بجعل مورد الاتفاق هو الظاهر الذي لا اشكال فيه وهو الحقيقة والاخر ضرب من المجاز حتى نحمله على علاقة الاول والمشارفة.
ثالثا إنّ من الغرابة بمكان ان يجعل اخر الوقت للصبح هو المناسبة التي تقتضي جعلها من صلوات النهار مجازاً فان اخر الوقت لا يشكّل من وقت الصلاة الا جزء من خمسة واربعين جزء تقريبا او اربعين جزء اذا افترضنا صلاة الصبح تحتاج دقيقتين وهو يكرر دائما ساعة ونصف تقريبا واقل من ساعة ونصف، فاطلق عليها صلاة النهار بعلاقة الاول والمشارفة التي هي اخر الوقت واُهمل، الاربعون جزءا من الوقت التي هي اكثرها قريب الى الليل بنظرنا، بنظره هي اجزاء الليلكلها أليس هذا غريباً؟ واستشهاده على ذلك بان لعل اكثر الناس انما يصلونها في هذا الوقت هذا ذكرته بالامس انا لمناسبةٍفهذا بعيد غاية البعد كانه يقيس على مثل زماننا والا في الازمنة السابقة الناس كانت تخرج الى اعمالها مغلسة قطعا باعتبار انهم كانوا يبيتون في اول الليل اكثر من فصل طويلفيستيقظون تلقائيايعني بعد مضي ساعات من النوم ويكون الفجر غير طالع او اول طلوع الفجر، فلماذا لم يعكس؟ انا لا اريد القول العكس هو الاصح على انني مقتنع بان العكس هو الاصح اذا لزم الامر.
رابعا: لقد كرر السيد الخوئي مرارا وتكرارا بانه لا يعتمد قرينة السياق في باب الاستظهار وهنا مقرر بحثه وتلميذه الشهيد الشيخ البروجوردي اعلى الله مقامه الشريف تنبه الى هذه الحيثية وذكر لا قرينية لاتحاد السياق عند السيد الاستاذ طاب ثراه يكفي هذا المقدار في المناقشة. اذاً هذا ليس دليل للسيد الخوئي قطعا الان هو دليلللطرف المقابل او لا فعند استعراض ادلة الطرف المقابل.
بقي دليل للسيد الخوئي وهو حزمة من الروايات، الحزمة المتبقية هو مجموعة من الروايات لا يمكنني استعراضها ولكنها واضحة فنشير الى عناوينها، منها الروايات التي وردت في كتاب الصوم كصحيحة الحلبي التي هي الثانية من الباب الخامس من ابواب من يصح منه الصوم أنه سأل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال فقالان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوموان خرج بعد الزوال فليتميومه فجُعل الزوال منتصف النهار فاذا حملنا هذا اللفظ على معناه الحقيقي ولابد من ذلك بمقتضى الاستظهار وقايسنا ما بين الزوال والغروب وما بين الزوال والشروق كان الزوال منتصفا بين شروق الشمس وغروبها، وهذا يعني خروج ما زاد عن النهار باعتبار منتصف النهار، وحمل النهار على المنتصف على التجوز لا نكتة له، وهذا اقوى دليل للسيد الخوئي كما تلاحظون، هذه طائفة من الروايات فيها صحاح متعددة، روايات خروج السفر في منتصف النهار من هذا القبيل مثلا صحيحة محمد بن مسلم الرواية الاولى من الباب الخامس من ابواب من يصح منه الصوماذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرجبعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان واضح انالمراد من النصف هنا وقت الزوال، ثم جعل من هذه الطائفة صحيحة زرارة المتقدمة لا نعيد، وعلى هذا الاساس انتهى رضوان الله تعالى عليه الى القول بان المراد هو هذا، طبعاهذاالمعنى ممكن نجمع له روايات اخرى، الكلام ليس في رواية وروايتين فبأي شيء يُجاب عن هذا الاستدلال، تصدى هنا للجواب تلميذه السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في مصباح منهاجه فتعرض لهذه المسألة في كتاب الصوم وناقش فيما افاده هنا بقوله:ومن ذلك يظهر الجواب عن الوجه الرابع هو جعله وجه رابع حيث يصلح الصحيح المذكور لتوجيهاطلاق نصف النهار على الزوال مع كون مبدأ النهار حقيقة وعرفا طلوع الفجر ولا وان بعض النصوص قد تضمن اطلاق نصف النهار على ما قبل الزوال كحديث سليمان بنجعفر الجعفري سمعت الرضا عليه السلام يقول لا ينبغي لاحد ان يصلي اذا طلعت الشمس لانهاتطلع بقرنَي شيطان او الشيطان فاذا ارتفعت وظهت فارقهافاذا انتصف النهار قارنها فلاينبغي لاحد ان يصلي الى اخره طبعا مقاطع فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها يقول بقرينة فاذا زالت الشمس اريد من المنتصف قبل ذلك اي ما قبل الزوال فترة القريبة من الزوال فكأنه اراد الاستشهاد بهذه الرواية على ان اطلاق منتصف النهار ليس المراد منه النصف حقيقة بل المراد منه الفترة التي تقرُب من الزوال فاذا رجعنا نصف ساعة الى الخلف من الزوال او اربعين دقيقة الى الخلف من الزوال لم تعد شاهدا ودليلا للسيد الخوئي هذه الطائفة من الروايات، اقولهذا الجواب واضح الاشكال فيه باعتبار ان اطلاق منتصف النهار على ما جاوَر المنتصف في مورد لقرينة داخلية في نفس الرواية لا يعني انه حيث يطلق منتصف يراد منه معنى اعم من المعنى الحقيقي فان الاصل ان يحمل اللفظ على معناه الحقيقي فلا تصلح هذه الرواية قرينة على هذا المعنى، ومقايسة صاحب المصباح رضوان الله عليه مورد هذه الطائفة من الروايات بصحيحة زرارة وقلب القرينة بالعكس ليس في محله فان الملابسات الموجودة في صحيحة زرارة ليست موجودة هنا في هذه الطائفة كما هو واضح هذا اولا.
ثانيا الروايات الواردة في تحديد من يصوم ومن يفطر في شهر رمضان تُحدد وتوقّت بوقت دقيق غير قابل للانطباق على ما خرج عن حده لانها تحدد للانسان متى يستطيع ان يصوم يبقى صائم ومتى لا يستطيع ان يبقى صائم اذا انشأ السفر، فهي في مقام تحديد من يصح منه استمرار الصوم يعني هو المفترض في بلده وصام من الصباح من الفجر يعني ومن لا يصح منه الصوم، فالقول بانّ المراد من المنتصف بقرينة رواية خارجية مثل رواية سليمان بن جعفر الجعفري فيها هو الوقتالممتد يلزمه يلزمالقائل او يلزمه اي يلزم صاحبه بان يحمل تلك الروايات على الاعم من المنتصف وهو الزوال ولا يلتزم به فقيه كما لا يخفى اذ التسالم قائم على ان الزوال هو حد اذا خرج قبل بدقيقة صدق عليه عنوان المسافر انتهى لا يستطيع الصيام، فهو ليس وقت ممتد، واضحة اصلا ان روايات منتصف النهار في الحد للمسافر الذي يصوم من الذي لا يصوم ان كان خروجه قبله لا يستطيع الصوم وان كان خروجه بعده فيجب عليه الاستمرار في الصوم في مقام التحديد بنقطة الزوال وهذا واضح، وعلىهذا الاساس يرجعالاستدلال قويا وان هذا منتصف النهار، نسأل السيد الخوئي نقول انصافا هذا ظاهر لا نستطيع الفرار منه، مهما حاولنا تضعيف قول السيد الخوئي لكن نسأل السيد الخوئي سؤال مشروع: اطلاق منتصف النهار على الزوال هل يقضي بنحو اللازم الذي لا ينفكان يكون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس من الليل؟ ام انك تستفيد من قرينة خارجية وهي ان الزمان إما ليل وإما نهار وانه لا خلاف في القسم الثنائية للزمان بين الليل والنهار؟ أما من نفس الرواية فلا يوجد دليل قطعا لا يوجد دليل، واما من خارج الرواية وهو وان لم يكن مدعى بعيداً لكن وجدنا اطلاق بعض الروايات كالروايتين السالفتين وفي بعض الكلمات ان هذه الساعة ليست هي من الليل ولا من النهار فليس عجيبا ولا غريبا ان يأتي ويدّعي انسان انها هي حقيقة ليست من الليل ولا الناهر في بعض الاوقات تلحق بالنهار اذا كان الوقت المشرق المصبح، في بعض الاوقات تلحق بالليل اذا كان الوقت المظلم ولذا اشارت الروايات الى ان صلاة الصبح عندما سأل السائل بانها لما يُجهر بها مع انها من صلوات النهار فاجاب الامام عليه السلام والرواية صحيحة لان رسول الله صلى الله عليه واله كان يغلّس بها يعني كان يأتي بها في اول الفجر والظلام لا يزال دامسا الغلس لا يزال موجودا، ففترة ايلاج الليل في النهار او النهار في الليل لا اشكال ولا ريب في انها قد يُطلق عليها وليس امراً ممجوجا وعلى هذا الاساس اطلاق منتصف النهار لا يلازم عدّ الساعة والنصف من الليل كما لا يخفى فقد لا تكونان لا من الليل ولا من النهار هذا اشكال.
اشكال اخر يطلق هنا على السيد الخوئي بشكل واضح ولا ادري لما اهمله - سيأتي ان شاء الله التعرض له - لكن عنونه ان هنالك ادلة وروايات صريحة واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار في انه يُطلق على هذا الوقت النهار أو انه اطلق في الروايات وبكثرة على وقت السحر وانه كلما اقتربت من اخره اخر الليل صريحا روايات صلاة الوتر تدس في اخر الليل بحيث يطلع الفجر، وروايات اخرى من قبيل التي اشرت اليها قبل قليل على كثرتها حتى لو سلمنا بان الاطلاق في الاصل حقيقي لابد من حمل هذا على تلك الروايات الكثيرة خصوصا واننا فرغنا من ان العرف العام يرى ان انتهاء الليل انما يكون بطلوع الفجر لغة واستخداما وعرفا بين الناس كما لا يخفى تأتي تتمّة الكلام ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo