< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المناقشة فيما افاده المحقق الهمداني


الهمداني رضوان الله عليه حيث سلم في عبارته ان موضوع وجوب صلاة الفجر هو تحقق الفجر وتحققه انما يكون بالخط الابيض المعترض في الافق الشرقي، وانما لا يتحقق في الليالي المقمرة الا متأخرا بسبب ان ضوء القمر مانع من تحقق البياض المذكور، فالفجر هو تحقق البياض المذكور، وفي الليالي المقمرة سوف يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع الى ان يغلب البياض المسبب عن نور الشمس ضوء القمر وكما ان القمر ايضا يكون في حالة اتجاه نحو الأفول، هذه خلاصة ما افاده رضوان الله تعالى عليه وجعل هذا هو الفارق بين الغيم والموانع اخرى وبين محل الكلام، نحن حققنا في ما تقدم ان القمر لا علاقة له بتحقق البياض في نفسه فليس في سلسلة اقتضاء تحققه بل هو لقوته مانع من إمكانية ادراكه ورؤيته والتبين عنه باعتبار ان البياض المذكور انما يتحقق بقرب الشمس الى درجة معينة من جهة الشرق، والقمر نوره يكون مانعا من الوصول الى مشاهدة النور الاضعف، واستشهدنا على ذلك - مع انه واضح - بان حصول الانخساف اذا فُرض في اكثر الليالي اشراقا على مستوى القمر بمجرد زوال المانع ينكشف لنا ان البياض موجود في نفسهغاية الامر لا نستطيع ان ندركه حسا ندركه علميا لكن لا ندركه حسيا، فهو نظير اضواء المصابيح القوية، نعم نحن لا نريد ان نقول بان ضوء القمر كالغيب من جميع الجهات لان الغيم ليس من سنخ النور اصلا، في مورد القمر والمصابيح الكهربائية مثلا هناك تمانع بين نورين احدهما يغلب الاخر، لكن هذا لا يغير ولا يبدل من واقع الموضوع شيئاً، الا ان يدعى بان النور الذي عُبر عنه بالبياض المعترض ليس هو تمام الموضوع بل جزء الموضوع التبيّن الحسي الفعلي له وهذا ما لا يقول به احد حتى المحقق الهمداني باعتبار فرّق بين الغيم وبينه، او يقول بان الموضوع هو تحققه وادراكه حسا لكن في خصوص ما لو لم يكن هنالك نور دائمي في ايام من الشهر او غالبي يغلب، هذا الجزء الثاني من اجزاء الموضوع يحتاج الى دليل يدل عليه ولا اشكال باعتبار ان الشق الثالث اللي ذكرته بالامس هو يسلم وغيره يسلم ولا خلاف فيه، هذا يحتاج الى استظهار من الادلة، اذا نظرنا الى الادلة لا اشكال ولا ريب انه مع تسليم ان الفجر هو الموضوع وان التبيّن طريق وسبيل اليه فان تقييد التبيّن بما يزيد على التبين الاقتضائي لولا المانع والتفرقة بين نوعين من الموانع يحتاج الى دليل مفقود في المقام، ارجوكم انتبهوا يا اخوان عم دقق في هذه المسألة لان السيد الامام رضوان الله عليه هو الذي احيا رأي المحقق الهمداني في هذا العصر واصرّ عليه وكان يفتي بذلك او يحتاط على اقل تقدير في الليالي المقمرة، ولكن كلام السيد الامام له بُعد اخر كما سنلاحظ بنص كلماته،المحقق الهمداني لا يدّعي ان الموضوع للحكم ليس هو الفجر واعتراض الابيضاض، وهو يسلم ان التبيّن طريق لكن في نفس الوقت يقول الابيضاض لا يتحقق الا عندما يقهر نور الشمس نور القمر، طبعا هي ما بتوصل الى هالحد يا اخوان بالدقة لان نور القمر قبل ان الشمس تقترب مش موجود نور القمر حتى بعد بزوغ الشمس او بعد اقترابها جدا من الافق فيأفل القمر وكلما مال نحو القفول كلما ضعف ضوءه بالنسبة للكرة الارضية المواجهة له وهذا واضح، المهم في هذا المجال كلامه غير صريح في انه لا يتحقق الموضوع وان كان يُشعر بذلك لكن هو مسلِّم ان الموضوع هو الفجر انتبهوا ومسلم ان الفجر يتحقق بهذا الخيط الابيض المعترض هو الذي تجب عنده الصلاة، هذا مسلم به المحقق الهمداني، وعبارته واضحة في ان هنالك تمانعا بين نورين نور الشمس الذي يقترب من افق المشرق ونور القمر الذي يضيء، فهذه الدعوى تحتاج الى اثبات من الادلة والادلة اما الاية الكريمة، واما الروايات الشريفة وقد تقدمت، واذا كان بعد فيها كلام وانا دققت فيها سيأتي هو فقط استعرض اروايات إستعراض ما اطال في حديث فقهها هذا اولا، ثانيا هذا الكلام تلزم منه لوازم لا تخلو من غرابة بناء على ان الموضوع هو نفس الفجر، نقول اذا فرضنا انه حدث شيء في السماء من جهة القمر فحجب نوره بدرجة كغيم اسود تسبب به حدث ما في هذا الكون، لا اشكال ولا ريب في ان هذا البياض سوف ندركه، فهل يلتزم - او اذا حصل الخسوف - بان الفجر في الليلة السابقة يكون متأخر حدود ربع ساعة، وفي الليلة اللاحقة يتقدم ربع ساعة، وفي الليلة التي تليها يرجع الى محله ربع ساعة كالليلة الاولى من الليالي المشرقة، هذا لا يخلو من غرابة كما هو واضح انصافا يعني، لانه نور القمر مش على درجة واحدة الليالي المشرقة، طبعا بده تتبع ايمتى الاشراق يبقى قويا الى الفجر، انه الاشراق لما بكون قوي جدا بيتأخر ربع الى عشرين دقيقة، وعندما يبدأ الاشراق يقل بيبدأ الفجر يتراجع فاذا فرضنا انه الساعة السادسة صباحا حيصير ستة الا هذا الادراك الحسي الفعلي، ثمان هذا الكلام لا يلتقي الا مع القول بان الادراك الحسي الفعلي هو المطلوب وهذا لا يقول به لا هو ولا غيره بقرينة التفرقة مع الغير، واما ان الموضوع مركب، واحد من اثنين من تحقق البياض والقدرة على ادراكه، اما ما تؤشر اليه عبارته من ان الفجر لا يتحقق هو الحال هذه فانه يخالف العرف ويخالف ما عليه جميع الناس، خصوصا يعني اذا اختلفوا في ان الليل يستمر الى طلوع الشمس معناه ما اختلفوا خلاف فقهي مش خلاف عرفي لا يختلف احد مع احد فيما يرتبط بالفجر كما لا يخفى.
هذا ولكن السيد الامام رضوان الله تعالى عليه والذي انتصر لرأي المحقق الهمداني في المقام فانه قد ذهب مذهباً اخر كما يظهر من كلامه مفيداً في فائدة فقهية دونها مستقلة في اربع صفحات انّ الموضوع ليس هو الفجر، وليس هو واقع الخيط الابيض، الموضوع هو التبيّن كما دلت عليه الاية وبمعونتها الروايات ظاهرة في ذلك، ولا يخلو الكلام الذي يفيده من شيء من التردد والارباك فانه عقد للاية بحثاً فافاد بان تبيُّن الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني تميز الخيط الابيض الذي هو من النهار من الخيط الاسود الذي هو من الليل، ثم عقبه تعالى بقوله من الفجر الظاهر في التبيين بان ذاك التميز اي التبين هو الفجر انتبهوا يا اخوان لا وجوده في الواقع التبين هو الفجروظاهر ان الظاهر من التبين والتميز هو التميز الفعلي التحقيقي كما هو الشأن في كل العناوين المأخوذة في العقود والقضاياتنفي موضوعات الاحكام فان قلت اشكل على نفسه ان التبين قد اخذ على وجه الطريقية اي حتى يعلم الصبح وهذه العناوين مثل العلم والتبين حيثما يؤخذان في القضايا يكونان ظاهرين في الطريقية لا الموضوعية انتبهوا لي يا اخوان قال قلت اجاب كل ذلك خلافظاهر الاية فان ظاهرها ان تبين الخيطينوامتيازهما واقعا هو الفجر شو بتفهموا من هالعبارة يا اخوان؟ يعني سواء ادركناهما ام لم ندركهما؟كلا، اذا كان هكذايعود الكلام الأولفيصبح التبيّن العلمي طريق وهو يجيب على هذا الكلام فمراده التبين الفعلي ويؤيده التميز الفعلي الحقيقي او التحقيقي كما عبر اولاً- وبعد تتضح الفكرة شوية اكثر مع شيء من الصبر - لا ان الفجر شيء والتبين شيء اخر نعم يكون العلم امارة على هذا التبين والامتياز النفس الامري، يعني اذا واحد اغمض عينيه وعالم يكفيه العلم مش لازم بالفعل يرى وبعبارة اخرى ان تقوم هذا الامتياز والتبينالذي هو حقيقة الفجر بحسب ظاهر الاية بظهور ضياء الشمس وغلبته عننور القمر ولا واقع له الا ذلك هذا لو كانت كلمة من للتبين كما لعله الظاهر ثم يذكر احتمال اخر ويدفعه مالي شغل فيه ثم يترقى في اخر بحث الاية يقول:انا لو تكلمنا في نفس الاية الشريفة يمكن لنا ان نقول ان غاية الاكل والشرب هي هذا الامتياز لا الفجر فتدبرتعرف الامر الصفحة السابقة كان يقول هذا التميز هو الفجر الان ترقى قال هذا التميز هو غاية حلية الاكل والشرب، كأنه يريد ان يقول اذا اصريتم ان الفجر في المفهوم العرفي غير مربوط بهذا التبين والتميز الفعلي فأقول الاية جعلت الغاية هي التبيّن الذي هو هذا التميز لا الفجر الذي هو مفهومكم العرفي فيصبح لازم كلامه ان غاية حلية الاكل والشرب ليست هي الفجر وإنما هي التبين المذكور، ويصبح حينئذ هذا التبين بقرينة عدم الفصل بين غاية حلية الاكل والشرب وبين حلية الصلاة بنحو الحكم الوضعي - حلية اعبر اي وجوب الصلاة بالفعل مشروعية الصلاة - حيث انه من الضرورة بمكان انه لا يوجد فاصل بينهما يصبح ايضا هو الميقات لصلاة الفجر لانه هو عم يحكي عن الفجر في الليالي المقمرة اصلا بيسمي الفائدة هذه، جيد هذا ما افاده السيد رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال، وهذا كما ترون في خطوة متقدمة على ما افاده المحقق الفقيه الهمداني في المقام فانه ركز البحث على حقيقة الموضوع بحسب النص الشرعي الذي هو الاية المباركة،
وهذا الكلام الذي افاده رضوان الله تعالى عليه اقل ما يقال فيه بانه ينافي الروايات الكثيرة جداً التي جعلت بعنوانه هو الغاية لحلية الاكل والشرب، وكذا الروايات العديدة التي جعلت الفجر بعنوانه هو مبدأ صلاة الصبح حتى ان الاطلاق العرفي بان الصلاة صلاة الفجر مستقى من جملة من الروايات بلا اشكال ولا ريب، فالموضوع قطعا هو الفجر انما الكلام فيما نتبين به الفجر باعتبار ان الفجر لابد له من امارات وعلامات بها يُعلم تحققه، وعلى هذا الاساس ندخل الى الاشكال الثاني فانّ مِن التي لم يستبعد انها للتبيين مِن البيانية في المقام ما معنى كونها بيانية؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ما معنى ذلك؟ مِن بيانية اي ان ظهور الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هو الذي يحقق الفجر ويصبح معه معلوماً بقرينة انه ما قال حتى يتبيّن الإبيضاض حتى يتبين لكم اضافة التبين لكم اي حتى تتبينوه، ولو كان التبين الفعلي التحقيقي هو المفسِّر للفجر فكان يلزمه ان يكون كذلك حيث توجد الموانع في السماء، فانه لا يتبين لكم، هو عم يجعل التبين بدون لكم، اذا بده يجعل الموضوع العقد الاول موضوع مفسر للفجر وان الفجر هو هذا وليس الفجر العرفي الذي يتحقق قبل ذلك هو الميزان للمواقيت الشرعية من جهة المنتهى ومن جهة المبدأ فلا اشكال ولا ريب في انه عليه حينئذ ان يجعل لكم جزء من الموضوع حتى يتبين لكم، لم يعد الموضوع مطلق الامتياز في الواقع ولو لم يكن لنا، ما فينا نجعل التبين جزء الموضوع ولكم ليس جزء الموضوع، اذا زحزحنا الموضوع عن الفجر لغة وعرفا وجعلنا التبين فيلزمنا ان نأخذ ما ذكر في عقد الاية، هو يرتكب خلاف ما سلم انه الظاهر اوليا من ان عناوين العلم والتبين تحمل عالطريقية، عم بقول الاية ظاهرها بقرينة ان مِن تبيينية اي تفسير للفجر، التفسير للفجر الذي ذكر في الاية يتبين لكم لا يتبين، اصلا يتبين لمن يتبين؟ هو لكم، فاذا المراد التبيّن الحسي الفعلي فعلينا ان لا نفرق حينئذ بين الموانع سواء كانت من سنخ الانوار ام كانت من سنخ الحواجب متل الغيم والمطر،وهنا يخاطب العرف لا أهل الإختصاص، على هذا الاساس هذه النقطة في تقديري انا واضحة يعني، على هذا الاساس عليه الا يفرق بين الموانع.
ثالثا هل يلتزم السيد الامام رضوان الله تعالى عليه بمقتضى الاية ان حلية الاكل والشرب تستمر في الليالي المقمرة الى ان يتبين فعلا الإبيضاضوهو ما لم يذهب اليه او يحتمله احد من الفقهاء حتى هو لم يذكر شيئا في طرف الصوم ولم عنه شيء انما ذكر وافتى او احتاط في طرف الصلاة فقط، مع ان الاية غير متعرضة للصلاة اساسا، الاية متعرضة للصوم فقط ما الها علاقة بالصلاة، بضميمة التلازم بين منتهى الليل وطلوع الفجر استفدنا منها في الصلاة، والاغرب في الامر انه جعل ما ذهب اليه في الاية هو ظاهر الروايات وجعل اظهر هذه الروايات رواية علي بن مهزيار السالفة التي ورد فيها نص التعبير عندما سأل السائل بان الموالي قد اختلفوا وكيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمرّ يعني لبعد مدة، ويصبح وكيف اصنع مع الغيم، وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت ان شاء الله، يعني اذا بتؤمرني بشيء خلص بمشي عليه وتُخرجني من هذا الخلاف بين الموالي فكتب بخطه عليه السلام وقرأته الفجر يرحمك الله يعني علي بن مهزيار يقول قرأته بنفسي هو الخيط الابيض المعترض وليس هو الابيض صعداء فلا تصلي في سفر ولا حضر حتى تبينهفيدل هذا التعبير أنه صريح في ان الموضوع هو تحقق الخيط الابيض مش تبينه،التبين ليس الجزء الموضوع، انت لا تصلي حتى تتبينه من باب انه لا سبيل لك للتحقق من طلوع الفجر والفجر شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يصيغ الحكم فعله - في حق المكلف عم بحكي الفعلية التنجيزية - الا بالتحقق من وجوده والاصول كلها على عكس ذلك الى ان يعلم تحققه،هو يحدده بالخيط المعترض لا بالخيط الصعداء، كان الامام قادر أن يقول له في ليلة القمر وسأله عن القمر اصلا وسأل عن الغيم كان قادر الامام يقول له في الليالي اللي ما فيها غيم شيء او في الليالي اللي ما فيها قمر شيء وفي الليالي اللي فيها قمر شيء، ترك الإستفصال مع وضوح هذه العبارة يدلل على ان الفجر في جميع الليالي محققه واحد، واما الموانع فلم يشر اليها الامام، وكأن الامام كان يعلم - وحتما يعلم لا علم الغيبب حتى العلم العادي - بأن الناس انما اختلفوا في هذا الامر نتيجة ان البعض يكتفي بالخيط الابيض صعداء والبعض يشترط المعترض لان اكثر العامة العمياء على الاول فالامام عليه السلام ركز له وان هذا الخلاف منشأه الشبهة الحكمية وليس منشأه الشبهة موضوعية، فالغى الامام الحديث عن الموضوعات قال له بدك تريح نفسك انت دائما لا تصلي حتى يتبين لك، قد يدعي مدعي منتصرا للسيد الامام منعكسا بيقول كان لا بد أن يوقت له وقت حينئذ وقت الفجر فلماذا يقول له الإامام تتبين بالفعل، في تلك الازمة هنا يا اخوان كيف بيتبين الانسان الا بالتبين الحسي الفعلي؟ كيف بيتبين شو عنده ساعة ودقائق وثواني في يده يعني مثل ايامنا ازمنتنا!! لم يمكن التبين مش مو معقولة ما يمكن التبين الا اذا كان في ريح سوداء بقي الليل الى أن طلع الفجر كلنا ما راح نصلي في تلك الازمة الا ان يكون معنا معصوم يخبرنا انه تحقق الوقت خير ان شاء الله مثل الهلال مثل اي شيء آخر، ثم دفع عن نفسه قال واشتماله على الغيم في سؤال السائل لا ينافي من نحن بصدده فان الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقق البياض رأسا مع الغيم الذي هو كحجاب عارض مانع عن الرؤية واضح فهمنا سيدنا التبين طريق او موضوع؟ اذا التبين مأخوذ في طرف الموضوع حتى الغيم ساعة إذٍ الكلام هو الكلام، اذا طريق فلا اشكال ولا ريب في ان الفجر يتحقق قبل ذلك، اما ما استشهد به من الروايتين الاخريين رواية ابي بصير ليث المرادي التي تقدمت، اذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء او حتى يعترض الفجر فتراه مثل نور سَورة أو سوراء او سُورة او ما ورد عن الرضا صلي صلاة الغداة اذا طلع الفجر واضاء حسنا فقد اتضح الكلام فيها، ( نقاش ممع طالب: رواية علي ابن بن مهزيار كانه في موضوعية للتبين؟ لا موضوعية يقول له يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض وليس الابيض الصاعد فكلما علمت بهذا فهو الفجر اي كلما علمت بهذا فهو الفجر انا اعلم انه موجود الان انا اعلم خمسة وربع في - ايامنا واوضح القصة في تلك الازمة غير واضحة في ايامنا اوضح انا خمسة وربع اعلم بان هذا الخيط الابيض موجود، غاية الأمر مسلط عليه بروجيكتر ما بقدر شوفوا، شو الفرق بين القمر والبروجكتير بتقبل بالبروجكتير ولا لأ؟ شو الفرق يا مولانا؟الان لو قلنا للسيد الامام في ازمنتنا تسليط بروجيكتير على جهة قوي جدا مائة الف شمعة مليون شمعة ضوئية يمنع من تحقق الفجر شو بجاوبنا الامام؟ يقول مع القمر غلبة النور تمنع من تحقق الخيط الابيض بينما الغيم يحجب ادراكه، اني سلمت في فرق بينهما واوضح لكن هذا الفرق قلت غير فارق في محل الكلام، الآن اذا نقضنا على السيد الامام شو الفرق بين عامل سماوي يتغالب فيه نوران نور الشمس الذي يقترب مع نور القمر وبين نور اصطنعه البشر يا اخي يمنع من تحقق النور في جهة المشرق في مشرقنا مش عم نحكي مشرق كل الاراضي حتى تقولوا لي مجرد فرض لانه المشرق باعتبا اهل ذلك المكان اهل تلك المنطقة، ماذا يقول السيد الامام في ما لو هبت ريح سوداء في الوقت؟ بيلتزم كمان نفس الشيء متل الليالي المقمرة والله ما بيلتزم!! واضح من كلام السيد الامام واضح جدا وضوح الشمس في رائعة النهار ان المسألة مسألة استظهار من الاية والروايات فقط، لا ابدا ما خصص القمر هو بس انما خُصص القمر لانه هو الحالة الدائمة المنيرة وما في شي متعارف غيره والا الريح السوداء شو بنعمل فيها؟ الان سيدي الامام ماذا يفعل لو ان ريحا سوداء هبت قبيل طلوع الفجر وبقيت مستمرة الى ما بعد طلوع الشمس ماذا يصنع؟ يفتي بوجوب صلاة الصبح او لا يفتي؟ بدي اقلبا مش من النور لظلمة بدي اقلبها نفس الكلام هو الكلام لانه الظلمة ايضا تذهب بهذا البياض، الموضوع هو التبين والتميز الفعلي لا اشكال ولا ريب ان الظلام يمنع من حصوله، عم بحكي عن السواد مش غيم لا الكون كله مظلم اسود، الروايات ما عم تقول سماء وارض رضوان الله تعالى عليه ما هو مخالف كمان، في الكل يبحثون في الكل يبحثون بس الفجر هو اخفاها يا مولانا الفجر هو اصعبها حتى اهل الخبرة الى الان دايخين بقضية الفجر..)
هذا كله يقول في اخر كلامه مضافا الى ان مقتضى الاصل أو الاصول ولا مخرج عنها فان الادلة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لما كانت ظاهرة في القول الاخر، جوابه صار واضح عندنا، لكن لو سلمناه فلا محيص عن التمسك بالاستصحاب الموضوعي او الحكمي مع الخدشة في الاول، ماذا يقصد؟ الاستصحاب الحكمي واضح ما المراد منه، الاستصحاب الموضوعي كمصطلح ايضا واضح، الاستصحاب الموضوعي هو الاستصحاب الذي يجري في الموضوع اما استصحاب انتفاء الموضوع الذي له حالة سابقة منتفية او استصحاب بقاء الموضوع الذي له حالة سابقة ثابتة،الاستصحاب الحكمي هو الاستصحاب للحكم لكن من المعلوم ان الاستصحابات الموضوعية اذا جرت لا تصل للنوبة للاستصحابات الحكمية، باعتبار ان الحكم لا يكون فعليا الا بفعلية موضوعه فاذا نقح لي الاصل الموضوعي ثبوت الموضوع فقد ثبت الحكم لانه انا شكي ليس في بالشبهة الحكمية في المقام، واذا انتفى انتفى، يقول السيد الامام اذا جرى الاستصحاب الموضوعي فهو الذي له الجريان، فوق قال الاصل او الاصول اصول بالجمع يعني اقلها ثلاثة ما بدي اوقف على العبارة، في الاسفل بعد سطر ونصف بالاستصحاب الموضوعي او الحكمي مع الخدشة في الاول يعني عم بقول انا مش عم خيِّر، اذا خدش في الموضوع وقيل بعدم جريانه تصل النوبة الى الحكمي، شو مقصوده من الاستصطحاب الحكمي؟ واضح استصحاب عدم وجوب صلاة الفجر، عدم فعلية الوجوب، نشك في ان الوجوب صار فعليا في حقنا ام لا؟ الحالة السابقة انه لم يكن، اذا تحقق الفجر وقتيا وما تحقق تبينا بالطريقة التي شرحها نشك في انه قد تحقق وجوب الصلاة نستصحب عدم الوجوب هذا صحيح هذا صحيح لو كنا نشك طبعا جيد، ما هو مقصوده من الاستصحاب الموضوعي هذا اللي بدي اركز عليه شوي الذي شكك جريانه؟لماذا لا يجري الاستصحاب الموضوعي؟ نشك في تحقق الفجر الذي هو موضوع لوجوب الصلاة لانه يدور الامر بين كون المراد منه هو الخيط الابيض التقديري مثلا او الخيط الابيض المتبيّن، او ان الفجر يراد منه التبين الفعلي فنستصعب عدم تحقق الفجر، اذا كان المراد هذا المعنى يريد السيد الامام هذا المعنى فهو اجراء استصحاب في الشبهة المفهومية، وإشكال جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية المرددة بين الاقل والاكثر على مستوى القيود معلوم وواضح، اذ مجرى استصحاب لابد وان تكون حالته السابقة ثابتة وهنا شكنا في المفهوم وليس شكنا في المصاديق، نحن نعلم انه كان هناك ظلام، ونعلم انه في هذا الوقت يحصل الإبيضاضلولا غلبة نور القمر او سحابة سواد مثلا هذا نعلمه ما عنا شك بالمحققات، عندنا شبهة في المفهوم، انقيل كيف يرى هذا المعنى والمفهوم العرفي واضح؟ نقول بان مراده من المفهوم في المقام المفهوم الذي رتبت عليه الاثار الشرعية يعني المفهوم العرفي زائد القيود الشرعية، لا اريد القولهناك حقيقة غير شرعية لانه يكبر الفتق حينئذ على رأيه رضوان الله عليه لانه ادعاءالحقيقة الشرعية يحتاج الى دليل.
يحتمل ان يكون مراد السيد الامام شيء اخر يا اخوان وهو انه مش محسوم انه الموضوع هو هو الفاجر وترددنا في الشبهة المفهومية للفجر ومحققه بين الاقل والاكثر، ان يكون المفهوم مردد بين مفهومين، بينما ذهب اليه هو وهو ان التبين والتميز هو الموضوع للحكم الشرعي، وبينما ذهب اليه المشهور من ان الفجر هو، هذا الاحتمال كمان فالتردد بين مفهومين حينئذ والاشكال هو الاشكال بل هو اوضح في المقام، باعتبار ان احد المفهومين غير الاخر تحققا فنشك فيما اخذه الشارع من مفهوم منهما فما فينا حينئذ ان نجري الاستصحاب، فعلى كل حال لا يمكن جريان الاستصحاب الموضوعي في المقام الا عند من يرى جريانه في الشبهة المفهوميةفي محقق المفهوم الواحد لاالتردد بين مفهومين والا التردد بين مفهومين ما حدا بقول فيه بالجريان هذا استصحاب في الفرد المردد بصير ما اله معنى، لكن الاستصحاب الحكمي صحيح يجري لكن جوابنا على هذا ان الاستصحاب انما يصار اليه فيما لو تحقق الشك في الاستظهار نحن نزعم كالمشهور ان الاستظهار واضح وليس مجالا للشك والله العالم والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo