< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثانية والثالثة

المسألة الثانية قال الماتن اعلى الله مقامه:المراد باختصاص اول الوقت بالظهر واخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم اداء صاحبته فلا مانع من اتيان غير الشريكة فيه كما اذا اتى بقضاء الصبح او غيره من الفوائت في اول الوقت في اول الزوال او في اخر الوقت وكذا لا مانع من اتيان الشريكة اذا ادى صاحبة الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فياثنائها ولو قبل السّلام حيث ان صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر اول الزوال وكذا اذا قدم العصر على الظهر سهوا او بقي من الوقت مقدار اربع ركعات لا مانع من اتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاءوان كان الاحوط عدم عدم التعرض للاداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا او عصرالاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا هذه المسألة تحتاج الى اعادة تحرير فانها صارت من قبيل شرح المطلب اكثر مما هي مسألة، اساسا مسائل العروة فيها هذه الظاهرة باعتبار ان الماتن يكثر من التفريع في المسائل فلا يراعي الاصول الموضوعية للتقديم والتأخير كثيراً، ومن الملاحظات العامة في العروة انه في العادة يبدأ الفصول بديباجة يلخص اهم ما سيأتي ويذكر فتاوى في ديباجة الفصل ثم يرجع ويكرر المطالب في الفصل في المسائل ليست كل المسائل إنما اصول المسائل.
في المقام المطلب الرئيسي الذي يتعرض له الماتن على الله مقامه وقد تعرض له سابقا في ديباجة البحث قبل المسألة الاولى ديباجة الفصل هو انه في الظهرين والعشائين يوجد وقت مختص ووقت مشترك، الوقت المختص هو مقدار أداء الصلاة الاولى من الصلاتين اللّتين تشتركان في الوقت، يعني في الظهرين تختص الظهر بمقدار ادائها ان اربعا او اثنتين بحسب حالات المكلف او صلاة اختيارية او صلاة خوف او مطاردة بحسب الوظيفة الفعلية للمكلف مش انه في اقتطاع زماني محسوم،إنما مقدار ادائها من الانسان بحسب حاله ووضعه ايضا، كما ان اخر الوقت يختص بالصلاة الثانية، انما الكلام في حقيقة هذا الاختصاص وما بقي من الوقت طبعاً وهو معظم الوقت يكون مشتركا بين الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه، هذا المطلب سلطنا عليه ضوء البحث عندما تعرض له الماتن في دباجة البحث فمعظم ما تُعرض له في هذه المسألة قد تقدم وبحثناه مفصلاً، وبعض فروع هذه المسألة سيأتي في محله يُحال اليه، المسألة المهمة في هذا المجال انه ما المقصود من الاختصاص في اول الوقت، هل المقصود انه لا يجوز صرف الجهد والقدرة الا في هذه الصلاة يعني اول ما دخل الوقت مقدار اداء الركعات الاربعة للحاضر لا يصح الاتيان فيه بأي صلاة او باي عمل عبادي سوى صلاة الظهر واخر الوقت كذلك بالنسبة للعصر ام ماذا؟ اقول اذا كنا نحن والروايات العامة لا يظهر من الروايات العامّة ان شيئا من الاختصاص يراد في المقام زيادة على بقية الوقت يعني غير مقدار الاربع ركعات الوقت المتبقي، باعتبار ان صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة قد صرحت بشكل واضح وهي عدة روايات بان الوقت وقت للصلاتين معاً من اوله الى اخره الا ان هذه قبل هذه وهذا تكرر التعبير في الظهرين وفي العشائين، وهذا يعني ان اول دخول وقت الزوال سوف يكون قد دخل وقت الظهر ووقت العصر ذاتا اي ان الوقت يصلح ذاتا لاداء كلتا الصلاتين، غاية الامر الشارع رتّب اربعا قبل اربع، الصلاة المعنونة بالظهر قبل الصلاة المعنونة بالعصر وهذا ضروري من الدين فضلاً عن كونه ضروري الفقه، فضلا عن ان الادلة واضحة فيه، مضافا الى الاجماع والتسالم لدى المسلمين انه أصل تقدم الظهر على العصر فهذا الامر واضح فالصلاحية الذاتية للوقت موجودة، اذا الصلاحية الذاتية للوقت موجودة لابد ان يتوجه البحث الى الادلة الدالة على لزوم تقديم هذه على تلك بأي مقدار تدل هذه الادلة على ذلك وهذا ما سوف يُبحث بشكل اساسي في المسألة الثالثة القادمة، لكن اجمالا من الوضوح بمكان اننا حتى لو بقينا مع الصحاح العامة كصحيحة زرارة فانها ظاهرة في اشتراط ان تكون الظهر قبل العصر، فاذا تعمّد الانسان ان يقصد صلاة العصر قبل صلاة الظهر فتكون باطلة على القاعدة لان المشروط عدم عند عدم شرطه كما لا يخفى، وهذا ايضا ليس فيه مزيد كلام، لكن لا يوجد شيء من الادلة يدل على لزوم او وجوب صرف الدقائق الاولى من الوقت في اداء صلاة الظهربل الادلة تدل على العكس معنى التوسعة هو ان الانسان موسع له ان يأتي باي حصة طولية من الظهر الى الغروب باستثناء الاختصاصين، لا يوجد في الادلة ما يدلّ على ان الانسان لا يستطيع ان يأتي بصلاة اخرى او بعمل عبادي في الوقت الذي يُتحدث عنه بانه مختصّ او يظهر من الادلة انه مختصّ فاذا الانسان عليه قضاء صبح من يومه او من ايام سالفة او صلاة من الصلوات عن نفسه او عن غيره او صلاة مستحبة اياً كن، لا اشكال ولا ريب في انه يستطيع ان يأتي بهذه الصلاة، لا يوجد في الادلة ما يحجر عليه الاتيان بغيرها لا يوجد ابدا، بل الادلة دل على انه في هذا الوقت الذي يعبر عنه بالوقت المختص يستحب له مؤكدا ان يأتي بالنافلة في غير يوم الجمعة الذي تقدم فيه النافلة على الزوال، فاذاً لا شبهة من هذه الجهة وهذا امر واضح لا لبس فيه ولا يحتاج الى دليل خاص بالعكس هو الذي يحتاج الى الدليل الخاص عدم جواز الاتيان بعبادة من العبادات، يبقى ما معنى الاختصاص هنا؟ ما دام الوقت ذاتا يصلح لكل الصلاتين، اذاً فما معنى الاختصاص؟ هل هناك معنى للاختصاص زائد على لزوم كون هذه قبل هذه؟ لا يوجد بحسب الظاهر، لا يوجد شيء زائد على هذا، وحينئذ هذا الانسان اذا كان بحسب وضعه - وهنايأتي التفصيل - قد صلى صلاة صحيحة قدم فيها هذه على هذه كمن اعتقد دخول الوقت قبل الزوال بدقيقتين او ثلاث دقائق مثلا فبدأ بصلاة الظهر، ثم دخل الوقت وهو فيها باعتبار انه سيأتي هذا البحث وهو انه اذا اعتقد الانسان دخول الوقت لاي سبب من الاسباب، فصلى الصلاة فاذا اتمها قبل ان يدخل الوقت فالصلاة باطلة لا صلاة قبل الوقت، واذا ما دخل الوقت عليه فالصلاة صحيحة قبل انهائها،هناك كلام بين المحققين في خصوص السلام للخلاف في انه جزء ام مُحِلّ من الصلاة وعليه يبتني البحث، فحينئذ هذا الانسان لا اشكال ولا ريب في انّه اذا صلى صلاته التي هي الظهر بحسب الفرض صحيحةً فدخل الوقت عليه وهو يصلّيها فهذا الانسان لا اشكال ولا ريب في ان صلاته اذا كانت محكومة بالصحة بمجرد الانتهاء منها يستطيع ان يأتي بالعصر وهذا من ثمرات عدم كون الوقت ذاتا مختصّا بالظهر، والا لو كان مختص ذاتا بالظهر كان حتى لو سقطت عنه الظهر لاي سبب من الاسباب لا يستطيع ان يأتي بالعصر وينعكس المطلب بالنسبة لنهاية الوقت، اذاً فالاختصاص اختصاص نسبي اي اختصاص باداء الوظيفة، اي اختصاص لا يستفاد باكثر من ان هذه قبل هذه فقط الذي نطقت به صحيحة زرارة وغيرها وتقدم البحث عنه سابقا، فلما جاء بهذه قبل هذه صحيحة فبمجرد الانتهاء منها بناء على ان التسليم جزء بعد بلحظة من الزوال فدخل الزوال وهو لم يسلم بعد قال السلام عليكم ورحمة الله او السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قام وكبر للعصر يعني في اول الوقت جاء بالعصر، اذاً فهذا الاختصاص اختصاص انا بسميه اختصاص وظيفي ليس اكثر ولا اقل، وينعكس الامر بالنسبة لنهاية الوقت - على كلام سيأتي ايضا ما في معنى ندخل بالتفاصيل لانها ستأتي هذه المسائل - فيما لو صلى العصر صحيحة قبل الظهر بناء على صحتها عصراً والا لا خلاف في صحتها اربعة مثلا او ثنتين بحسب السفر والحضر، وهو الانسان الذي اعتقد انه صلى الظهر هو متعوّد بصلي الظهر باول الوقت وبيصلي العصر اذا دخل وقت الفضيلة بعد ساعة وعشرين دقيقة مثلاً، فهو على جري على العادة برمج على هذا فقام وصلى العصر باعتقاد انه قد صلى الظهر في بداية الوقت، بعد ذلك تذكر انه هو كان مشتغل بعمل معين وما مصلي الظهر، لا اشكال ولا ريب عند كثير من المحققين بل هو المشهور في انها تقع عصرا هذه التي صلاها ويجب عليه الاتيان بالظهر، وهناك قول اخر وهذا ليس محل بحثي هنا بانها تصلح ظهرا وان نواها عصرا وعليه ان يأتي بالعصر حينئذ، وهناك قول ثالث بانه يأتي باربع لا ينويها لا ظهرا ولا عصرا ينوي الوظيفة الفعلية له باعتبار هو مكلف على كل حال باربع ركعات فاصل صحة الاربع ركعات التي صلاها بعنوان العصر لا اشكال فيه عند الجميع على تفاصيل ستأتي والميزان هو الادلة في هذا المجال، عموماً على القول المعروف من انها تقع عصرا يستطيع الانسان حينئذ ان يصلي في اخر الوقت ظهرا الان مختاراً يجوز له التأخير او لا؟ لا يبعد، لان ادلة الاختصاص لم تدل على اكثر من الترتيب فحيث لا يمكن الترتيب الادائي في نهاية الوقت يختص بالعصر، او حيث انه لم يعد الترتيب مطلوبا كما جاء بالعصر صحيحة قبل الظهر فلا بأس، هذه خلاصة المسألة والحقيقة انه لا يوجد فيها مطلب جديد علاوة على ما تقدم في بداية البحث في ديباجة الفصل، تقدم قريبا بحسب متن العروة لكن بعيدا بحسب التسلسل الزمني للدرس مع توسط الصيف ايضا وعطلة الصيف بين المطلبين، فهذه المسألة لا يوجد فيها بحث اكثر من هذا وقد اشرنا الى ان بعض ما ذكره الماتن كقوله "ولو قبل السلام حيث ان صلاته صحيحة"هو احد الاقوال في المسألة في الامثلة عم بحكي مش في الفكرة وهذه الامثلة لا نغوص بها فعلا باعتبار انه سيأتي البحث عنها في محله.
المهم هنا والذي فيه مطلب جديد هو المسألة الثالثة يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم احداهما على سابقتها عمدا بطلت هذا واضح طبقا للادلة حيث ان الادلة دلت بان الوقت للصلاتين الا ان هذه قبل هذه بنص الروايات فيشترط في صحة العصر اتيان الظهر قبلها جاءت الادلة اللي دلت على انه اذا سهى اذا نسي اذا اعتقد وهذه التعابير التي من هذا القبيل اثبتت ان الشرطية شرطية ذُكرية وليست شرطية مطلقة ومن هنا اذا تعمد بطلت كما هو واضح،يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم احداهما على سابقتها عمدا بطلا سواء كان في الوقت المختص او المشتركهنا لا يوجد شيء إسمه وقت مختص ومشترك هذه قبل هذه، يعني اذا مضت ساعة من الوقت بعد الزوال راح الوقت المختص من اول خمس دقائق، هذه قبل هذه ما في فرق، هذا ليس من شؤون اختصاص اول الوقت بالاولى واخر الوقت بالثانية، هذا من شؤون تقديم الظهر على العصر تقديم المغرب على العشاء،ولو قدَّم سهوا سهوا المقصود لسبب من الاسباب نسيانا باعتقاده انه قد صلاها،فالمشهور على انه إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت المشترك فان كان التذكر بعد الفراغ صحت هذا غير ما تعرض له في المسألة السابقة ذاك صلى قبل الوقت مو قدم العصر على الظهر، يقول اذا قدم العصر على الظهر في اول الوقت ولو باعتقاد انه قد صلى الظهر وهو لم يصل اصلا، ولو صلاها وجودها كعدمها اذا قبل الزوال اذا خرج منها قبل دخول الزوال، يقول المشهور يفصل بين الوقت المختص والوقت المشترك في الوقت المشترك يصححون في الوقت المختص لا يصححون،سنرى السببفان كان التذكر ولو قدم سهوا فالمشهور على انه ان كان في الوقت المختص به وان كان في الوقت المشترك هنا التشقيق فان كان التذكر بعد الفراغ صحتفي الوقت المشترك وتذكر بعد الفراغ من الصلاة مش لقاعدة الفراغ وان كان في الاثناء عدل بنيته الى السابقة اذا بقي محل للعدول وين محل العدول؟ في الركوع، قبل ان يخرج من الصلاة، هل هناك أدلة اذا صار بالتشهد الاخير والا هو بيّن كما اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطل هذا ليس من باب انه لا يمكن له ان يعدل بعد الركوع هذا من باب انه اذا دخل في الركوع فقد زاد ركنا بالنسبة للمغرب كيف بده يعدل للمغرب هذا؟وان كان الاحوط الاتماموالاعادة لانه يوجد وجه ولو لم يستقوه لتصحيحها عشاء اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة بعد الاتيان بالمغرب وعندي هذا قول المشهور وعندي فيما ذكروه اشكال بل الاظهر في العصر المقدم على الظهر ما عم يحكي عن العشاء والمغرب الان سهوا صحتها واحتسابها ظهرا ان كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام عم بيجيب دليله انما هي اربع مكان اربع في النص الصحيح اشارة الى صحيحة زرارةلكن الاحوط الاتيان باربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين انها ظهر او عصر لاحتمال اسقاط ما نواه باعتباره في غير محله وان كانت اربع تصح بحسب وظيفته الفعلية وان كان في الاثناء في اثناء الصلاة عدل من غير فرق في الصورتين يعني من فرغ ومن كان في الاثناء بين كونه في الوقت المشترك او المختص هذا اساس ما يختلف فيه مع المشهور، انه لا يوجد فرق بين الوقت المختص والمشترك هنا سواء في بداية الوقت او نهاية الوقت او فيما بينهما لا فرق، لماذا المشهور فرقوا بين الوقت المختص؟ سنرى ان شاء الله قال وكذا في العشاء ان كان بعد الفراغ صحتوان كان في الاثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه وين يعني محل العدول؟ اذا مش داخل في ركوع الركعة الرابعة يستطيع كسر القيام ويتمها مغربا لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك ايضا هذا تكرار نفس النكتة التي تقدمت وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص هذا دفع اشكال عن نفسه انه شو اله معنى بعد وقت الاختصاص، شو بقى منه وقت الاختصاص، يقول على ما ذكرناه يظهر فائدة الاختصاص فيما اذا مضى من اولالوقت مقدار اربع ركعاتوحاضت المرأة فان اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر باعتبار لم تصل شيئا هي حاضت هذا يظهر انها غير مكلفة بالعصر هي مكلفة بالظهر فقط باعتبار ان الوقت لا يتسع للظهر والعصر فقد فاتتها الظهر، اما العصر فلم تكلف بها حتى تقضيها اصلاً، هذا من الثمرات وكذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات فان اللازم طبعا يقول اربع ركعات هذا بالنسبة للي وظيفتها حضارية اما المسافرة كل بحسبه فان اللازم حينئذ اتيان العصر فقط واما اذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن اربع ركعات فلا يختصوهذا صار دخول بفرع جديد وما في داعي بعد طالت القضية كثيرا، واضح جدا ان هذه المسألة بطولها والتي ايضا تحتاج إلى تحرير مسائل العروة عادة فيها هذه الظاهرة، الآن في العبادات اقل، في المعاملات يدخل في استدلالات وان كان لا يأخذ ويعطي مع الاخرين لكن كثيرا ما يستدل في ابواب المعاملات يشير الى عمدة الدليل، طبيعة العروة هكذا،
على كل حال هنا صور في المسألة واضح ان الماتن قد تعرض لها في هذه المسألة اذ قد يكون التقديم سهوي وقد يكون عمدي او العكس قد يكون عمدي وقد يكون سهوي، وقد يكون في الوقت المختص وقد يكون في الوقت المشترك، وقد يكون التذكر بعد الفراغ من الصلاة وقد يكون قبل الفراغ من الصلاة، فالصور ستة، حينئذ لا اشكال ولا ريب في ان التقديم العمدي مبطل الا ان هذه قبل هذه، فهذا واضح لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه كما يقال، ولا ينبغي الكلام في هذه الجهة، انما الكلام في الصورة الثانية وهو من قدم سهوا حينئذ في الوقت المختص سواء فرغ من الصلاة او لم يفرغ من الصلاة وهما صورتان، فمن قدم سهوا في الوقت المختص فهنا المشهور ذهبوا الى ان الصلاة تكون باطلة سواء فرغ منها او لم يفرغ منها مطلقا في الوقت المختص تكون الصلاة باطلة، هذا فتوى المشهور اللي خالف الماتن فيها، يظهر من المشهور وبتبعهم سيد المستمسك انه ينطبق في المقام "من صلى في غير وقت فلا صلاة له" في اشارة الى رواية ابي بصير الواردة في الباب الاول من ابواب المواقيت الحديث السادس قال (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) لكن في السند كلام فان يحيى بن ابي البلاد فيه كلام وابوه كذلك سلمة بن الخطاب عند البعض فيه كلام وان كان ثقة بلا اشكال، وحديث لا تعاد الصلاة ومراده من تطبيق قاعدة لا تعاد في المقام ان هذا داخل في المستثنى الا من وقت، فان هناك مجموعة مستثنيات في قاعدة لا تعاد واحد منها من صلى لغير الوقت، الا ان الاستدلال بهذين الدليلين لا يخلو من غرابة والظاهر ان مدَّ نظر الماتن الى هذه النكتة والله العالم وهي ان الادلة قد دلت على انه اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان صريحا الا ان هذه قبل هذه، وحيث ان دليل تقديم هذه على هذه دلت ادلة انه ليس بنحو الشرطية المطلقة بل بنحو الشرطية الذُكرية العلميّة الذكرية فمن كان يجهل لا يعلم بانطباق الشرطية عليه، من كان يعلم ولكنه ذهل او نسي او سهى فلا ينطبق عليه، فاطلاق القول بانه صلى لغير وقت فرع ان يكون وقت العصر غير داخل اصلاً، فانما يتناسب مع الاختصاص بمعنى ان الوقت ذاتا لا يصلح لأختها للتي بعدها، وهذا ما فرغ هو صاحب المستمسك والمشهور وفرغنا عنه سابقا انه ليس الامر كذلك، فحتى يصح القول بانه لغير وقت يجب اما ان يكون الوقت ذاتا مختصا وهذا متفقون انه ليس الامر كذلك، او ان الادلة الدالة على عدم الصحة واضحة في هذا المعنى، ولا اشكال ولا ريب انه مع تصريح الروايات دخل وقتهما جميعا او دخل الوقتان في صحيحةزرارة ثم تحدث عن ان هذه قبل هذه، ما يثبت صلاحية الوقت ذاتا واشتراك التقديم فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه لا يصح ان نتمسك بذيل قاعدة لا تعاد ونقول بانه صلى لغير وقت، فان تطبيق قاعدة لا تعاد التي لا تتعرض لاثبات موضوعها كما هو واضح الموضوع لابد ان يؤخذ من دليله، هي ما بتقول وين الوقت ومش وين الوقت؟ تقول لك لا صلاة قبل الوقت هذا معنى "لا تعاد الصلاة الا من وقت او طهور او ركوع او سجود.." اذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب في ان علينا ان نعرف انه غير وقت ام ليس غير وقت والا يكون التمسك فيهافيالشبهة المصداقية لموضوعه، على هذا الاساس لابد ان ننظر اذا كان وقتا ام ليس بوقت، ومقتضى الادلة انه دخل الوقتان جميعا، اضف الى هذا الا ان هذه قبل هذه، ثم دل دليل على ان من صلى سهوا صحت صلاته اذاً الوقت ذاتا غير مختص، اذاً الشرط كون هذه قبل هذه شرط ذكري، اطلاق وتقييد الشرط الذُكري يخضع للمقدار الذي نستفيد الادلة، لا معنى اذا للتفصيل بوقت مطلق– انتبهوا - بين الوقت المختص والوقت المشترك حتى نقول في الوقت المختص باطلة مطلقا وفي الوقت المشترك نبحث فان دليل الاختصاص ليس باكثر من ان هذه قبل هذه، فمن هذه الحيثية يتساوى المختص والمشترك، الاخلال فيه بشرطية التقديم والتأخير وحيث انه ليس عمديا فلا اشكال ولا ريب في انه يمكن القول بالصحة الا ان يدل دليل على البطلان، وعلى هذا الاساس لا يصح الاستدلال برواية ابي بصير مع الاشكالية في سندها طبعا، ولا يصح الاستدلال بقاعدة لا تعاد، الا ان نثبت في رتبة مسبقة ان هذا قبل الوقت، والقاعدة تقول دخل الوقتان معاً، اذاً الوقت موجود، فهناك شرطية تقديم وتأخير اذاً لا مجال بين المختص والمشترك، يبقى عندنا حينئذ من فرغ من الصلاة ومن لم يفرغ، من يكون ملتفتا في الاثناء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo