< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المسألة الثالثة

كان الكلام في المسألة الثالثة وقد تعرض الماتن ضمناً لصور، تقدم الحديث عمّا لو ان الانسان قد صلى اللاحقة في الوقت المختص اي صلى العصر في وقت الظهر وقد تقدم الكلام عما لو اجترح ذلك عمدا وتقدم انه لا مساغ الا للقول بالبطلان، باعتبار ما يستفاد من شرطية العصر بتقديم الظهر عليها بمعونة ما دل على ان هذا الشرط ذكري وليس مطلقاً، وبهذا حصل الافتراق بينما نُسب الى المشهور من تفسيرهم للقول للوقت المختص بما يوحي من دون تصريح منهم بان الوقت ذاتا لا يتسع وهذا اجبنا عليه سابقا من انه ينافي الروايات التي تقول اذا زالت الشمس فقد دخل وقتها الا ان هذه قبل هذه فهو وقته، ولذا رددنا على استدلال نسب اليهم الى المشهور ووافقهم عليه من استدل وهم جملة معتد بها من المتأخرين من انّ مثل هذه الصلاة مشمولة لعكس لا تعاد باعتبار انها صلاة قبل الوقت هذا جوابه واضح ولا نعيد، بل على العكس نقول بان مقتضى الادلة وتصحيح هذه الصلاة لانه لا يوجد شيء باسم الوقت المختص بهذا المعنى ولو تنزلنا وشككنا فان لدينا رواية صريحة بانه دخل الوقتان ومعمول بها عند الاصحاب، فلو شككنا والحال هذه فيكون المورد جريان كل فراغ وليس قاعدة عكس لا تعاد يعني تعاد باعتبار انها صلاة في الوقت، وانما الكلام حينئذ في الاخلال بالشرط شرط التقديم والتأخير بين الثنتين، وحيث انه لا يوجد دليل على اطلاق هذه الشرطية فانه حينئذ لا اشكال في هذا الامر.
الصورة الثانية: ما لو كان في الوقت المختص فصلى العصر قبل الظهر الا انه تذكّر في الاثناء وهذا لا يخلو من احد حالين: تذكر في الاثناء مع بقاء مجال للعدول كما في الظهر والعصر في كل حالاتها الا اللهم فيما سيأتي بحثه من ان التسليم جزء او غير جزء وهذا من قبيل التخصص يكون لا من قبيل التخصيص، ويُتصّور هذا فيما لو جاء بالعشاء باعتقاد انه جاء بالمغرب وتذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة هنا لا يبقى محل للعدول، لا اشكال ولا ريب في ان ما نسب الى مشهور المحققين ما في شهرة تعبدية هنا، بدليل ان كثير من متون متقدمي المتقدمين لم يتعرضوا لهذا الفرع كثيرا ما تطلق الشهرة يا اخوان ويراد منها شهرة الشيخ ومن حوله بعض من تقدمه وجل من تأخره، وهذه ليست الشهرة التي تقيد الانسان بناء على ان الشهرة تقيد، اذا الشهرة التي تقيد على مبنى من يقول هي الشهرة التعبدية قبل التفريع والاستدلال والاستنباط والتوسّع في الوجوه الاستدلالية، عموماً من يقول بالمقالة المنسوبة الى المشهور هنا لا اشكال ولا ريب يقول بان الصلاة وقعت في الوقت المختص فهذه الصورة السابقة، ومن لا يقول بذلك يستطيع حينئذ ان يقول بالتصحيح في المقام حتى لو كان في اثناء الصلاة غاية ما هناك انه ما دام يوجد محل للعدول فان عليه ان يعدل، اذا لا يوجد محل العدول لنا كلام، لكن صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه مع موافقته للمشهور في قضية الوقت المختص كما الصورة السالفة والفرع السابق خالف المشهور هنا والتزم بالصحة في المقام مع العدول من اللاحقة الى السابقة، والظاهر ان مستنده في ذلك والله العالم هو ان دليل العدول من اللاحقة الى السابقة - الدليل العام - لم يقيد بان يكون في الوقت المشترك، فيمكن التمسّك باطلاقه اي كل من تلبس بلاحقة سهوا غفلة قبل السابقة فانه يعدل إلى سابقتها فان هذا الدليل موجود وواضح والكل يقبله في حده، ولذا وجدنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يستصوب ما ذهب اليه المحقق صاحب الشرائع في المقام متمسّكاً باطلاق ادلة العدول ما دام وقت العدول موجوداً، ويظهر منه اي من السيد الخوئي ان هذا صواب وان لم يصرح بذلك حتى على رأي المشهور، لكن الذي يظهر لنا ان القول باختصاص الوقت الاوّل كالاخر بالاولى والاخرى ان كان يعني عدم صلاحية الوقت لإيقاع اللاحقة ذاتاً فان هذا الدليل بنفسه - دليل الاختصاص - يصلح مقيدا للعدول انتبهوا لي يا اخوان: فان دليل العدول من اللاحقة الى السابقة غير ناظر لجهة الوقت وانما ينحصر نظره في جهة الترتيب بين السابقة واللاحقة اربعٌ مكان اربعٍ، فان المراجع لادلة العدول يرى بوضوح انها مسوقة سؤالاً وجواباً لتحرير هذه جهة، وكأن صلاحية الوقت الذي يُعدل فيه مفروغ منها في هذه الادلة، فاذا قلنا بان من صلى في الوقت المختص فقد صلى قبل الوقت فالملتفت في الاثناء ملتفت الى انه يصلي قبل الوقت للعصر فلم يصلح اصل التلبّس، فكيف نعدل بها من العصر الى الظهر حتى لو بقي محل العدول، لان ما صلاه عصرا صلاه قبل الوقت على هذا القول لان الوقت يبدأ بعد انتهاء الوقت المختص للعصر، العدول من العصر الى الظهر فرع وجود الوقت لما تلبس به من العصر والوقت غير موجود، يعني هناك مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما: قصة الوقت على رأي المشهور وقصة ان هذه قبل هذه قبل هذه، دليل العدول والاربع مكان والأربع مكان أربع يحل لنا جهة التقديم والتأخير هذه قبل هذه ولكن لا يحل لنا ان الانسان صلى عصرا قبل الوقت العصر، فاذا لم تصح عصرا فكيف يعدل بها من باطل الى ظهر قابلة للتصحيح، نعم ذهاب المحقق صاحب الشرائع هنا الى مخالفة المشهور يدل على انه لا يرى الاختصاص الذاتي في الوقت المختص فيبقى مطالباً حينئذ ببيان الفارق، بينما لو اوقع الصلاة بتمامها والتفت بعد الفراغ منها، وبين من التفت في الاثناء فلماذا يُبطل في الاولى ويصحح في الثانية؟ ولا وجه لهذا الا القول بان من فرغ من صلاة العصر لا ان يجعلها ظهراً، وحينئذ من حقنا ان نستشكل فيما يفيده من ان صحيحة زرارة - التي لم نقرأها بعد سنقرأها – ظاهرة في انه يجعلها بعد الفراغ، فاذا الوقت ذاتا غير مختص بالظهر يستطيع الان ان يجعلها ظهرا بعد ان فرغ منها، لكن انتبهوا لي يا اخوان له هنا ايضا ان يجيبنا على هذا الاشكال ويرجى الانتباه بان هذا المعنى وان كان مضمون صحيحة زرارة ومعتبرة اخرى ايضا لكن واصحاب اعرضوا عن بها في المقام، وهو لا يبني على مبنى من يرى حجية خبر الثقة ويمشي، بل صريح كلامه في معارج الاصول انما مبناه في العمل بالاخبار هو الوثوق وانه يرعى الشهرة في هذا المجال، وهذا يصبح فرقا فارقا حينئذ انتبهوا لي بين صورة الاختصاص مع الاتيان بتمام الصلاة في الوقت المختص والالتفات بعد الفراغ منها وبين صورة ما لو التفت في الاثناء، فحتى لو الوقت ذاتا غير مختص هناك لا يوجد دليل مصحح الا صحيحة زرارة واختها والمشهور اعرضوا عنها فلا يقبل بهما في هذا المجال، بينما ادلة العدول تصلح، اذاً هو لا يرى ان وقت الاختصاص اختصاص ذاتي،فما اجترحه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من صاحب الشرائع صحيح لكن وجهه هو هذا لا ما يقوله السيد الخوئي ويذهب اليه،السيد الخوئي اعجبه هذا الكلام لانه يطابق نظره الشريف، لكن صاحب الشرائع لا ينطلق في استدلاله بالنفس منطلقات ومبادئ السيد الخوئي نعم هو الصحيح عند السيد الخوئي على مبانيه صحيح لذلك قلت يظهر منه استصوابه حتى على رأي صاحب الشرائع، هذا هو الوجه للتوجيه كلام صاحب لشرائع يا اخوان بناء على مبانيه هو، اما السيد الخوئي فقد استصوب هذا الكلام لانه ينطبق على مبنى غير المشهور ونحن منهم من ان الوقت المختص لا يعني الاختصاص الذاتي خير ان شاء الله، واذا كان لا يعني الاختصاص الذاتي فادلة العدول تشمله لا مخصص لادلة العدل حينئذ بدليل الوقت لان هذا الوقت من الوقت الذي تصح فيه صلاة العصر بقرينة الادلة اللي قالت دخل الوقتان وهي روايات عديدة تعرضنا لها سابقا في روايات دخول المواقيت فان وقت العصر يدخل مع الظهر الا ان هذه قبل هذه مش اكثر من هذا، وعلى هذا الاساس ما دام يوجد مجال للعدول يصح حينئذ، اذا التفت في الاثناء وفات محل العدول كمن كان يصلي العشاء في الوقت المختص بالمغرب باعتقاد انه صلى المغرب فهو كثير النسيان وهو ما ان دخل في ركوع الركعة الرابعة حتى انتبه الى انه لم يصلالمغرب، فهنا ما هو الصحيح؟ هل يستطيع العدول؟ هذا السؤال لا معنى له، فهل يستطيع اكمالها عشاء ام لا نستطيع؟ العدول ما له معنى هنالانه زاد ركن ففات محل العدول فهل تصح عشاء ثم يأتي بالمغرب بعدها ام لا تصح عشاء؟ انتبهوا يا اخوان هنا يوجد فارق لا بد من أن ننتبه له حتى على رأيي المشهور انتبهوا لي: العشاء اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات، من يأتي بالعشاء مكان المغرب في العادة يدرك ركعة في الوقت وهي الركعة الاخيرة فهو مشمول من حيث المبدأ لروايات من ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الصلاة، انتبهوا يا اخوان ما عم بتحدث عن الركعة في اخر الوقت، عم بتكلم من بدأ قبل الوقت باعتقاد دخول وقته وهذا ليس فقط اذا ادرك ركعة إنما اذا دخل الوقت قبل فراغه من الصلاة، قطعا من يصلي العشاء في اول وقت المغرب باعتقاد انه صلى المغرب بناء على قول المشهور من الاختصاص الذاتي سوف يدرك جزءا من العشاء في داخل الوقت، الا ان يقال بان الادلة الدالة على ان من بدأ قبل الوقت ثم مختصة بالوقت بمعنى الغروب او بمعنى الزوال.
اقول يا اخوان لا وجه لهذا الاختصاص اذا ذهبنا الى ان الوقت الاول مختص ذاتا، اما على غير رأي المشهور فلا اشكال ولا ريب في ان الوقتَ وقتٌ لهما معا الا ان هذه قبل هذه، فعلى هالاساس لا ينبغي الفرق بين قول المشهور الاختصاص الذاتي بمعونة انه يدخل عليه الوقت وهو لم يفرغ منها العدول غير موجود، الكلام هل نصحح صلاة العشاء والحال هذه؟ نصححها عشاء ثم يأتي المغربي بعدها؟ ام لا نصححها عشاء في مثل هذا الفرض؟ هذا هو السؤال المهم، المشهور ذهبوا الى الحكم بفساد هذه الصلاة، والوجه في ذلك هو ان هذه الصلاة على رأي المشهور قد جيء بها قبل وقتها فهي عصر ليست بصحيحة عشاء ليست بصحيحة، والدليل الدال على صحتها بعد الفراغ منها قد يُدعى بانه غير شامل لتصحيحها اذا ما التفت في اثنائها، ودليل العدول لا يشمل مورد تجاوز محل العدول، فيبقى ما تجاوزه من محل العدول غير مشمولحينئذ للدليل، وهو على المشهور صلاة قبل الوقت، وعلى غير المشهور وان كان صلاة في الوقت دخل الوقتان ولكن تنبهه في اثناء الصلاة لا يجعله مشمولا للطائفة التي تتحدث عن تصحيح اللاحقة قبل السابقة لانها لا تشمله، وقد التفت في الاثناء الى ان ما يأتي به يأتي به يأتي في غير مورده في غير موضعه، روايات العدول لا تشمله خارج عنها تخصصا لانه فات محل العدول فرض المسألةالان، وعلى هذا الاساس يقرب القول سواء على مبنى المشهور او المبنى الاخر بابطال هذه الصلاة ثم يستأنف مغربا ثم يأتي بعدها بعشاء،
في المقابل ذهب الفاضل الهندي في كشف اللسان وتبعه على ذلك المحقق النائيني والتحق به تلميذه صاحب المستمسك الى القول بتصحيح الصلاة واتمامها عشاءً في مثل هذه الحالة، وقد تمسّك النائيني ومن قبلِه الفاضل وتبعهما صاحب المستمسك بقاعدة لا تعاد، بدعوى ان قاعدة لا تعاد لا تختص بصلاة فرغ منها الانسان هي مو مثل قاعدة الفراغ، قاعدة لا تعاد تجري حتى في اثناء الصلاة فتُصحّح ما مضى من اجزائها وشرائطها الا ما كان راجعا الى ما يُعلم الاخلال به من وقت او طهور او ركن، المهم وعلى هذا الاساس فان مثل هذه الصلاة مشكوكة الصحة وحيث انها مشكوكة الصحة فهي مشمولة لقاعدة لا تعاد، اقول هنا بحث مبنائي في ان لا تعاد تشمل ما لو شك في داخل الصلاة فهل تجري او لا تجري؟ وهذا بحث مبنائي كبروي، والصحيح انه ليس في ادلة وروايات لا تعاد ما يدل على اختصاصها بما بعد العمل مو مشكلة من هذه الجهة، ومن لا يقول بهذا بناء على هذا المبنى نتكلم، واخرى يكون الكلام بنائيا وهو انه حتى لو اجرينا قاعدة لا تعاد في اثناء الصلاة فهل تجري في المقام ام لا تجري؟ هنا انبرى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لمخالفة هؤلاء المحققين غامزاً من قناتهم منتصرا للمشهور وبعد اقراره بان حديث لا تعاد يشمل ما لو حصل الشك في الاثناء، وما يوجد في التقرير هو بهذا اللفظ ولكن الصحيح ما عليه المشهور، فان الحديث وان لم يكن قاصر الشمول للاثناء - حديث لا تعد - ومن ثم لو تذكر فقد ما يعتبر فيما تقدم من الاجزاء كستر العورة مع كونه متسترا حال الذكر شمله الحديث، لوضوح صدق الاعادة مع رفع اليد عن العمل واستئنافه، مش لازم يكمل العمل ليصدق اعادته ولا يختص ذلك بما بعد الفراغ منه وقد ورد في الاخبار ان من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الاعادة، يقول لا تستهجنون تعبير بالاعادة عن هذا، فالحديث متكفل لتصحيح كل نقص في العمل المتقدم مما عدا الخمسة، الامور المذكورة المستثناة الوقت الى اخره، سواء اكان في تمام العمل ام في بعضه الا ان في المقام خصوصية من اجلها يمنع من الجريان وهي ان المستفاد من ادلة الترتيب لزوم رعايته في تمام اجزاءٍ لاحقة الا ان هذه قبل هذه، فالعشاء بتمام اجزائها مترتبة على المغرب، وكذلك العصر على الظهر كما هو ظاهر قوله الا ان هذه قبل هذه، لا انه مقصور على الشروع وملحوظ في المجموع فحسب شو يعني ملحوظ في المجموع؟ يعني اذا اخلّ ببعضه معذورا يستطيع ان يخل بالباقيـ وعليه فكما ان الاجزاء الصادرة قبل التذكر يعتبر فيها الترتيب بهذا اللحاظ يمكنتصحيحها بلا تعاد، فكذلك الاجزاء اللاحقة وقاعدة لا تعاد لا تجري بعد التذكر بلحاظ ما سيأتي، ومن البين ان الحديث انما يتكفل تصحيح الاجزاء السابقة فانها التي خلت عن الترتيب سهوا دون اللاحقة للاخلال به فيها عمدا وملتفت للذكر الان، ومع ذلك يكمل فكيف يشملها الحديث؟ فان شأنه - اي الحديث لا تعاد - تصحيح ما اتى به من العمل الناقص، لا تجويز الاتيان بالعمل الناقص، وكم بينهما من فرق، النكتة التي تنبه لها السيد الخوئي ظريفة واضحة انه لا تعاد تصحح لك الصلاة الى الان نسبيا لكن ما هو الذي سيصحح لك الباقي؟ انت غير مأمور بدليل الشرطية بالعشاء في وقت المغرب، (نقاش مع طالب: العشاء وليكن ايه بس انت فيك تشرح بركعة ثالثة او رابعة الرابعة كلها بالوقت المشترك على راسي في صلاة اسمها الركعة الرابعة? لا لا بس اه الحديس عاد صحح له الثلاثة الامور وكونه في الركعة في الوقت المشترك صحح له الركعة الرابع باي دليل نصححها? لان من ادرك ركعة فقط دليل عندنا لأ هون مش من ادراك يعني اما ادراك هيك العالم بالاخير هيدا هون من دخل عليه الوقت وهو في الصلاة من دخل عليه الوقت وهو في الصلاة دخل عليه الوقت جيد جيد هو هادا الاشكال نبهت القلوب جزاك خيرا ونعم ما فعلت جيد) المهم السيد الخوئي تنبه لها النكتة انه لا تعاد تصحح الماضي ما الذي سيصحح الباقيي؟ وعلى هذا الاساس صحح قول المشهور، بينما المشهور منطلقه مش منطلق السيد لخوئي إنماالمشهور عنده اختصاص الوقت ذاتا، اذا سلّمت سيدنا بان لا تعاد تصحح العمل الى الان ما معنى تصحيح العمل الى الان؟ اليس معنى التصحيح هو صحة البناء على ما فقد العمل مما فقده؟ ولا تقول لي على مبنى المشهور ما فيه وقت، عم نحكي بناء على ان الوقت مش مختص ذاتا، ولذا صح الاستدلال ب لا تعاد، فاذا صح الى الان لا يبقى في المقام ما نحتاجه سوى وجه تصحيح انضمام الركعة الرابعة مش الركعة الرابعة إنما تبقى من الركعة الرابعة ما هو بركوعها الان، يعني هو جاء بتسبيحاتها وركع لانه هذا وقت فوات العدول، فهذا نحتاج الى مصحح يصححه، على رأي المشهور وانه من ادرك يستطيع هذا الانسان ان يقول بانني دخل عليّ الوقت على الرأي المشهور، على الرأي الاخر من ان الوقت لهما جميعا تلبس بها وتلبسه صحيحةً باعتبار انه شرط ذكري قلنا الوقت المختص، اذا تلبس بها صحيحة والى الان صحيحة لا يلزم حينئذ الاستدلال اساساً بلا تُعاد بلحاظ ما مضى، انتبهوا وانما نحتاج الى تعاد بلحظ ما بقي، لانه متى تعاد؟ اذا لم نستطع ضميمة ما بقي لها، وبهذا اللحاظ اجرى المحقق النائيني قاعدة لا تعاد وبتبعه صاحب المستمسك، ليس بلحاظ ما مضى، جرت في الاثناء قاعدة لا تعاد انتبهوا للدقة يا اخوان لا لتصحيح ما مضى بحده فانه لا معنى لتصحيح ما مضى بحده، لان الصلاة ينتزع منها عنوان الصحة بتماميتها صحيحة، لا يوجد شيء اسمه صحة ثلاث ركعات من صلاة رباعية هذا امر نسبي الصحة عنوان انتزاعي ينتزع من مطابقة المأتي به او تطبيق المأمور به على المأتي به، فالشيخ النائيني لما اجرى قاعدة لا تعاد أجرى قاعدة لا تعاد ليصحح الصلاة ومعنى صحة الصلاةواجراء لا تعاد في داخل العمل هو انه يستطيع ان يبني عليها ما تبقى، لا مجرد تصحيح ما مضى فكرولي فيها يا اخوان، فلا عمل لنا بعد بالإختصاص الذاتي السيد الخوئييشكل على الشيخ النائيني ويقول له قاعدة لا تعاد تجري في أثناء العمل وأنا موافق على المبنى لكن بتصحح الثلاث ركعات الماضية ما تصحح الركعة الباقية، هذا لو كان الشيخ النائيي مرادهلا تعاد لتصحيح الثلاث ركعات الماضية اما اذا يجريها في اثناء العمل لاتمام العمل حتى ينتزع منه مفهوم الصحة هذا معنى التصحيح فهذا لا مجال له، فهناك نكتة ما تنبه لها السيد الخوئي هنا هي مراد الشيخ النائيني وصاحب المستمسك مع ما رافق ما التفت اليه، فكروا فيها يا اخوان ان قاعدة لا تعاد هكذا او لا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo