< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في العدول من العشلء الى المغرب بعد فوات محل العدول

 

كان الكلام في الصورة التي يدخل الانسان فيها في الصلاة ساهياً أو ناسياً في الصلاة اللاحقة قبل الاتيان بالسابقة، ويتنبه لذلك بعد تجاوز محل العدول وهو انما يتصور في حالتين: الاولى وهي محل كلامنا لو كانت اللاحقة تزيد على السابقة في عدد الركعات ودخل في ركوع الركعة الزائدة وهو يتصور في المغرب والعشاء وهو محل كلامنا، والفرض الثاني مبنائى وهو يتحقق فيما لو قلنا بان التسليم ليس جزءاً وليس فراغنا ايضا لانه اذا كان فراغ خرج عن محل البحث، واضح انه ليس فراغا وهذا سوف يأتي بحثه في محله ان شاء الله.
ّنا وجه البطلان، الا انني اعود فاشكك ولعلي شككت بالامس في ان هنا شهرة بالمعنى المصطلح اي الشهرة التي تقيد البحث اي الشهرة التعبدية، فاذا مقصود السيد من الشهرة شهرة بين كثير من المحققين في عصر الاستدلال فلا بأس لكنها لا تقدم ولا تؤخر شهرة اجتهادية، في قبال ذلك ذهب المحقق الفاضل الهندي في كشف لثامه والنائيني في صلاته وصاحب المستمسك فيه الى تصحيح هذه الصلاة ولا يهمنا التعرض تفصيلا لما استدل به صاحب كشف اللثام، اذ ما يظهر من كلماته هو استدلال ببعض الوجوه التي يصعب اتمامها بدليل ولا تخلو من الغاء خصوصية لا يمكن تسليمها في التعبديات، ما يهمنا هو ما خرَّج به البحث المحقق النائيني وتلميذه صحب المستمسك من الاستدلال في المقام بقاعدة لا تعاد الصلاة، حيث بنياوبعض غيرهما كبرويا على ان لا تعاد لا يختص جريانها بمن فرغ من الصلاة، بل تجري بلحاظ ما مضى من اجزائها وان كانت لها بقية تُبنى صحة وفسادا على ما مضى، فتصحح الصلاة من جهة الاخلال بما مضى وتهيئ الارضية للاتيان بما بقي، فهي تجري وتصحح الصلاة اقتضاءً بهذا المعنى، فافاد العلمان من دون تفصيل في بيان الوجه ان قاعدة لا تعاد تشمل الاجزاء الماضية من الصلاة وتُثبت عدم اعادتها اذ نصُّها لا تعاد وهو تعبير اخر عن الحكم بصحتها كما لا يخفى، لكن هذه الصحة هي صحة حيثية - ارجو الانتباه يا اخوان - بمعنى ان الاخلال الحاصل في مجموع الصلاة بسبب ما تقدم من هذا الاخلال حيث انه خرج عن الخمسة المذكورة في منطوق حديث لا تعاد اي الخمسة التي تعاد الصلاة لاجل الاخلال بهافان الصلاة تكون صحيحة، وهذه صحة حيثية لا احد يقول بانا لا تعاد اذا جرت فيما مضى فانها تصحح ما بقي على الاطلاق، بل هي حينئذ انما تصحح ما بقي من هذه الحيثية اي الخلل غير الراجع الى الامور الخمسة لا تعاد بسببه الصلاة، وهي وان كانت تصحح الصلاة بلحاظ ما بقي كما قلت بالامس، لكنها انما تصحح الصلاة اي تهيئ الارضية لما بقي من جهة الاخلال بما مضى، اما لو كان ثمة اخلال من جهة اخرى بما بقي طبقا للادلة وتطبيقا لها فانّ لا تعاد غير ناظرة للتصحيح من تلك الحيثية الاخرى، يعني في احد بقول يا اخوان بان الانسان ما دام جرت قاعدة لا تعاد اذا اخل عمدا بشيء غير الامور الخمسة فيما بقي من الصلاة الان، الصلاة صحيحة لان لا تعاد جرت في ركوع الركعة الرابعة من العشاء - النكتة تحتاج الى التفات - لا يستطيع احد ان يقول ذلك قطعا فنحن نقول ما قلناه بالامس لا معنى لتصحيح ثلاثة ركعات من الصلاة اذا الصحة عنوان انتزاعي بلحاظ مجموع الصلاة يمكن تطبيقه فيما لو لم تكتمل الصلاة بعد، لكن تطبيقها يكون من حيثية خاصة وهي ان الاخلال السهوي غير العمدي بما اخل به حيث انه من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من جهته بل يجري اكمالها واتمامها، أما اذا حصل اخلال لاحق فيما بقي ومن غير الخمسة وهو غير مشمول لما لا تعاد فلا اشكال ولا ريب في ان قاعدة لا تعاد لا تنظر اليه خارج عن حيثيته بالكامل بالكمال والتمام، وعلى هذا الاساس لعل مراد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وان كانت عبارة التقرير لا تساعد كثيرا ناظر الى هذه حيثية التي ذكرتُها لا ما هو ظاهر الكلام بدواً من انّ لا تعاد تصحح الثلاث ركعات وما بتصحح الركعة الرابعة، ما اله معنى هذا الكلام بحده اذ لا يوجد شيء اسمه الصحة الا من جهة عنوان انتزاعي ينظر الى مجموع الصلاة، لكن الحيثية التي ينظر اليها حديث لا تعاد غير الحيثية المنظور اليها في المقام، ولا اشك ان هذا حقيقة مراد السيد الخوئي، فاذا كان الامر كذلك فلا لابد من النظر فيما افاده بلحاظ ما بقي، لان قاعدة لا تعاد تصحح الصلاة حتى بلحاظ ما بقي لكن من جهة بنائه على ما مضى فقط من هذه الحيثية، اما لو اختلت فيه حيثية اخرى فقاعدة لا تعد لا تنظر الى الحيثيات الاخرى، ومن هنا صار رضوان الله تعالى عليه بصدد بيان الخلل في مجموع الصلاة من حيثية لا تشملها لا تعاد التي جرت في الاثناء، وهي ان هذا الانسان عامدٌ من الان من حين الالتفات فصاعدا في تقديم ما تبقى من صلاة العشاء على صلاة المغرب غير ساهي وغير ناسي هو ملتفت الان، وادلة الترتيب لا تشمل بحسب منطوقها لا تشمل تصحيح الصلاة لمن اخل بالترتيب الا لمن صلى وظاهرها من فرغ من صلاته وهذه نقطة اتفاق بين الطرفين، نعم هذا العمد ليس عمداً بمعنى عصيان ما امر به المولى، بل هو عمد من جهة انّ الانسان متلبّس بالصلاة وقد التفت في اثنائها، فاما ان يهدمها ويستأنف واما ان يتمها والاتمام مع الالتفات اتمام عمدي مش عصياني بس عمدي، فلابد من التماس دليل غير لا تعاد يمكن من خلاله تصحيح الاخلال بالترتيب من هذه الجهة، ولا يمكن مقايسة الصحة للملتفت بعد الفراغ بالصحة للملتفت في الاثناء بعد تجاوز المحل، بعبارة اوضح نحن لدينا دليل يدل على الترتيب بين المغرب والعشاء، لدينا دليل يدل على ان من التفت وهو يستطيع العدول عليه ان يعدل، لدينا دليل يدل على ان من فرغ من الصلاة ياتي بالسابقة بعد ان جاء باللاحقة نسيانا او سهوا او ذهولاً، ولكن لا يوجد لدينا دليل يدل على ان من التفت في الاثناء وقد تجاوز المحل ما عندنا دليل من هذا القبيل يدل على شيء في المقام، وحيث انه لا يوجد دليل يدل على شيء فلابد من التماس الدليل، فذهب العلمان الى تطبيق قاعدة لا تعاد في المقام، ومن الوضوح بمكان مع هذا التوضيح الذي ذكرناه ان قاعدة لا تعاد لا تصحح من جميع الجهات تصحح من جهة الاخلال الذي وقع - مش بتصحح ثلاثركعات مثل ما عبارة التقرير - تصحح من الجهة التي وقعت مع اخلال لا يعود الى الخمسة، اما من جهات اخرى لا تصحح، وهو لا يستطيع الان تعديل النية لانه فات المحل دخل في ركوع الركعة الرابعة حينئذ ، وعلى هذا الاساس لابد من التماس الدليل الاخر، وانا ازعم انه لا يوجد دليل في المقام غير قاعدة لا تعاد الا الغاء الخصوصية، والغاء الخصوصية في المقام هي القياس بعينه اذ التعدي من موضوع الفارغ من الصلاة وان الدليل يصحح صلاته الى من هو في اثناء الصلاة ولم يفرغ منها، والذي سيأتي ببعض اجزائها عامدا بناء على ما مضى، تعدي من موضوع الى موضوع اخر هو القياس وليس شيئا اخر، واما قول بعض المحشين على العروة بعد عدم استبعاده الصحة في المقام معللا بسقوط الترتيب للنسيان والعدول غير ممكن فتكون صحيحة بمقتضى القواعد الاولية، واحتمال اختصاص سقوط الترتيب نسيانا بما بعد الفراغ لا وجه له تعليقة السيد البروجوردي اعلى الله مقامه على العروة فلا وجه له، هذا هذا التعليق لا وجه له يا اخوان لان سقوط للنسيان دل الدليل عليه في خصوص من فرغ من الصلاة ما عنا دليل في من هو في الصلاة، عنا دليل في من هو في الصلاة ويستطيع ان يعدل بنيته مش اللي تجاوز محل العدول هذا الفرض غير منصوص، والعدول غير ممكن لا ينتج الحكم بصحة الصلاة، اذ كون العدول غير ممكن يتناسب مع كلا الفرضين مع تصحيح الصلاة ومع ابطالها واستئناف الصلاة الاولى ثم اعادة ما كان بصدد الاتيان به ثانيا بعد ذلك، هذا الذي تقتضيه القواعد الاولية يا اخوان ما قال قاعدة لا تعاد هو، قد يكون نظره لقاعدة لا تعاد والى غيرها ولا ادري ما مراده فتكون صحيحة بمقتضى القواعد الاولية، شو يعني القواعد الاولية؟ ماذا يعني القواعد الاولية؟ قد يأتي في الذهن التشبث بالإستصحاب في المقام انتبهوا لي شوية وهو ان الركعات الثلاث الى حين الدخول في ركوع الركعة الرابعة حين الالتفات يعني، حيث انه مشمول للا تعاد من هذه الحيثية التي شرحناها، فالصلاة صحيحة الى هنا، نشك في بطلانها فيما لو اتممناها كذلك اي العشاء، فنستصحب بقاء الصحة التي اتصفت بها الركعات الاربعة الى حين الركوع من الركعة الرابعة، الى ما بعد ضميمة ما تبقى وهو اتمام الركوع مع بقية الاجزاء الى التشهد والتسليم، اقول اصل جريان هذا الاستصحاب محل تأمل ليس هنا محل التعرض له، لكن اي مجال لجريان الاستصحاب ما دامت الادلة الناصة الدالة على ان هذه قبل هذه لا يوجد في الادلة ما يرفعها فشمول موردنا للامارة المذكورة يمنع من وصول النوبة الى اجراء الاستصحاب حتى لو سلمنا جريانه في مثل المقام في نفسه، اذ معنى انه لا يوجد دليل يقيد هذه قبل هذه هذا يعني ان الترتيب مطلوب الا في الحالات التي دلت الادلة انه لا يلزم فيها الترتيب وهو الالتفات بعد الفراغ، وامكانية العدول حيث يمكن العدول في الاثناء وتعديل النية، اللهم الا ان يُقتنص المطلب من بعض الادلة والروايات الدالة على ان من خاف فوت الوقت يصلي اللاحقة وهي العصر او العشاء ثم يبدأ بالسابقة، وهي دالة باطلاقها - انا تعرضت لها سابقا هذه - على انه يبدأ باللاحقة ثم يأتي بالسابقة اذا اتم اللاحقة ولا يزال هناك بعض الوقت، لان الخائف من فوات الوقت قد ينطبق خوفه على الواقع فيخرج الوقت وهو يصلي اللاحقة، وقد لا ينطبق على الواقع فقد ينهي اللاحقة التي امر بها فيرى ان في الوقت بقية فيبدأ بالسابقة بعدها، الا انك خبير ان هذا ايضا يحتاج الى الغاء الخصوصية والتعدي من المورد الى مورد اخر، وعلى هذا الاساس فالظاهر من حيث النتيجة ان ما نسب الى المشهور والسيد الخوئي لكن بهذا البيان الذي ذكرته لا بما يوهمه ظاهر التقرير، وانا لا اشك كما قلت هذا هو حقيقة المراد ولا ادري ما الذي اعتمده في المقام السيد السيستاني اعلى الله شأنه ورفع قدره حيث حكم في المقام بالصحة ولا اعرف وجها لهذا والله العالم سوى اجراء قاعدة لا تعاد، فان الوجوه الاخرى واضحة الكساد لكن لا يوجد فقه استدلالي في هذا المجال،نعم لا بأس اذا في سعة من الوقت ان الانسان يحتاط يكمل احتياطه مش جازما بالنية يكملها عشاء ثم يأتي بالمغرب ثم يأتي بعدها بالعشاء حتى لا يكون هادما لعمل بناء على عدم جواز هدم العمل، والا اذا قلنا بجواز هدم العمل في مثل هذه الحالات كما هو مذهب السيد السيستاني، لان عدم جواز هدم العمل دليله الاجماع وقدره المتيقن حيث لا علة في ذلك ولا شبهة او للخروج من خلاف من خالف في المسألة لا بأس مو مشكلة حينئذ، والا الفتوى على أنه يهدم ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء كما لا يخفى، نعم يستثنى من هذا فرض - ارجوكم انتبهوا لي يا اخوان لم يتعرضوا لهاا- من كان يصلي العشاء في اواخر الوقت،لا اقول يا اخوان انه شرع في العشاء في اخر الوقت بحيث ما بيتسع الوقت الا لاربع ركعات إنما يتسع لست ركعات مثلا، لكن هذا الذي دخل في ركوع الركعة الرابعة المتبقي لا يسع للاتيان بالصلاتين معا يعني الاتيان بالمغرب وللاتيان بالعشاء، فهذا الانسان يدور امره بين ان يهدم العشاء ثم يستأنف عشاء لانه اذا باقي فيبقى له مقدار ركعة ركعتين وهو في اخر الوقت وبين ان يكملها عشاء، والمفروض ان وظيفته الفعلية صارت هي العشاء، فاذا نوى العشاء عامدا فيما تبقّى يكون مشمول للادلة التي تدل على ان وظيفته الان الاتيان بالعشاء ولا خصوصية حينئذ لاستئناف عشاء من اولها كما لا يخفى واضح الفرض في مثل هذه الحالة نستثنيه، إذ لا معنى للقول الاخر انه يهدم عشاء الى الان هي صحيحة وبطلانها بسبب قصدك عامدا ملتفتا معذور طبعا، ويستأنف عشاء مكان هذه العشاء من اولها لماذا؟ وهو صار مكلف بالعشاء الان وهذه العشاء صحيحة الى هنا الصحة النسبية وما تبقّى لا يكون مانعا في هذا الفرض،

فأصل الفرض ليس اخر الوقت هذا الفرض الذي استثنيته من البحث الذي انتهينا منه، أقول نحن نقول وفاقا للمشهور والسيد الخوئي بابطال هذه الصلاة واستئناف مغرب او الاتيان بمغرب ثم استئنافها بعد المغرب، استثني من هذا فرضاً وهو الذي بدأ بالعشاء في وقت لا يتسع لتمام المغرب والعشاء وهو متوهم انه جاء بالمغرب، الان في ركوع الركعة الرابعة انتبه، هذا الانسان اذا هدم العشاء وظيفته ان يصلي الان عشاء ولن يدركها كلها في الوقت وإنما سيدرك منها ركعة ونص مثلا او ركعتين فقط هذا الفرض أنا استثنيه لان هذا مشمول للادلة الدالة على ان هذا الوقت بات مختصا الان بات مختصا بالعشاء إما اتماما واما استئنافا، فالعمد هنا لا يكون مضرا بصحة الصلاة لان وظيفته العشاء وهو يتمها عشاء، بل ان هنا ميزة وهو ان من انتهى من العشاء باقي له وقت ليأتي بركعة من المغرب، والمفروض ان الوقت حتى المختص منه وقت لهما معاً وعندنا موارد دلت فيها الادلة ان الصلاة اللاحقة اذا اديت بعد السابقة اداؤها اولى من تأخيرها الى ما بعد الوقت الكلي والاتيان بها قضاء، فان الاتيان بالمغرب بعد العشاء في الوقت ليس قضاء هو اداء لكن سقط الترتيب في الحالات التي تدل فيها الادلة على تصحيح الاتيان باللاحقة قبل السابقة، فهي اداء من دون ترتيب.
بعد هذا يتضح الكلام كل الكلام في صورة وهي من جاء في الوقت المختص في نفس هذا الفرض الذي كنا نبحث عنه، لا فرق بين الوقت المختص والوقت المشترك عندنا لان الوقت المختص ليس باكثر من الشرطية كما قلنا مش عدم الصلاحية الذاتية، اما عند المشهور فعدم الصلاحيات الذاتية كما نسب اليهم وان كنت اشكك في هذه النسبة كما يظهر لي من بعض فتاوى المحقق الحلي وغيره.
فنعود بعد هذا - للآنصار اربع صور - الى من صلى في الوقت المشترك وانتبه بعد الفراغ، ويتلوه من صلى في الوقت المشترك وانتبه في الاثناء لكن في مجال للعدول، لا اشكال ولا ريب هنا في ان من صلى وانتبه بعد الفراغ إن وجد دليل خاص يصحح له صلاته فبها، وأما ان لم يوجد له دليل خاص يصحح له صلاته فهل يمكن القول هنا باجراء قاعدة الفراغ باعتبار انه يشك في صحة صلاته وفسادها بعد الفراغ؟ اقول نعم لا بأس شريطة ان لا يكون هنالك دليل خاص في المسألة يدل على البطلان، ومن هنا لا تصل النوبة الى اجراء قاعدة الفراغ الا اذا لم تكن القاعدة في المورد المنصوصة هي البطلان دليل الشرطية الدال على ان هذه قبل هذه لو خلينا وهو فلا اشكال ولا ريب في ان مقتضى اطلاقه الشرطية المطلقة، فهو يكون دالا حينئذ على البطلان، وعلى الرأي المنسوب للمشهور لانه بالوقت المختص في الوقت المشترك له لا اشكال، لكن هذا الدليل الدال على الشرطية بازائه بعض الادلة التي تدل بشكل واضح على تصحيح الصلاة في المقام، وهي ما عقد له الشيخ الحر الباب الثالث والستين من ابواب المواقيت الرواية الاولى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، على ما ببالي هذه الروايات تقدمت معنا قديما عن ابي جعفر عليه السلام، واضحة صحة السند لا كلام فيها يوجد طريقان هنا في الحقيقة محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه، ويوجد محمد بن اسماعيل وهو البندقي كما ذكرنا غير مرة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان جميعا يرويان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة رواية صحيحة، طبعا على بعض المباني حسنة لان على بعض المباني محمد بن اسماعيل يعني مثل مبنى السيد الخوئي مثلا وان كان السيد الخوئي يوثق ابراهيم بن هاشم على كل حال لا اقل من جهة كونه شيخ ابنه في تفسير القمي على مبانيه، والا محمد بن اسماعيل مجهول عنده، على رأينا ابراهيم بن هاشم رجل فوق التوثيق من شدة الجلالة كما توضِح القرائن القطعية في هذا المجال، اما محمد بن اسماعيل البندقي ما عنا توثيق خاص وُصف بانه فاضل تلميذ الفاضل بنشاذان، لكن انا اوثقه لمبنى عندي وهو ان من يكثر عنه الكليني بالمباشرة هو ثقة من باب ان الكليني كان اوثق الناس واثبتهم واورعهم في الحديث، والقائل لهذه المقالة هو النجاشي الذي يرى ان في الاكثار عن ضعيف غمزا في طريقة المحدث، وقد اكثر الشيخ الكليني عن محمد بن اسماعيل متوسطا بينه وبين الفضل بنشاذان في موارد كثيرة، عموما قال اذا نسيت صلاة او صليتها بغير وضوء يأتي لانه يحتاج إلى وقت يا اخوان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo