< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:ختام الكلام في المسألة الثالثة


لام في الصورة التي يدخل فيها الانسان في الصلاة اللاحقة ذهولا او زعما منه انه صلى السابقة، وبعد فراغ يتذكر انه لم يصلالسابقة عليها التي تشترك معها في الوقت لان كلامنا في الوقت المشترك، طبعا تقسيمنا لوقت مختص ومشترك مبني على ما نسب الى المشهور في الوقت المختص والا لا تبقى ثمرة للتقسيم، وقد قدّمنا ان مقتضى القاعدة في هذا المجال هو تصحيح الصلاة لا اقل من جهة انها مشمولة لقاعدة لا تعاد فان هذا ليس مما تعاد منه الصلاة وفرق هذه الصورة عن السابقة انه هنا قد فرغ من الصلاة لم يأت بجزء منها عامدا بنية لاحقة، بل ان بعض النصوص دالة بشكل واضح على هذا الامر، وحيث ان هذا البعض سنستفيد منه في الصورة اللاحقة وهي نفس هذه الا انه قد التفت في الاثناء، يعني في الوقت المشترك والتفت في الاثناء وهناك محل للعدول فلابد ان ندقق النظر في هذه النصوص، كنت في نهاية البحث السابق بصدد قراءة صحيحة زرارة عن ابي جعفر اي الامام الباقر عليه السلام بيّنت السند قال اذا نسيت صلاة او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باوّلهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة - في فقدة جانبية هنا ما الها علاقة بمحل بحثنا المعروف ولو عملا على اقل تقدير بل ظاهر كثير من الفتاوى الاذان لا يكرره الانسان مع اللاحقة اذا كانتا ادائيتين يعني دخل وقت الظهرين اذن يقيم للظهر ثم يقيم للعصر من دون اذان، هذه الرواية واضحة في انه حتى لو اذن لصلاة واقام وكانت قضاء فائتة كمن يقضي الصبح بعد دخول وقت الظهرين فانه يدخل الى الظهر باقامة من دون اذان ظاهر الرواية - قال فابدأ باولهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة، وقال ابو جعفر عليه السلام وان كنت صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها- طبعا هذا من ادلة المضايقة بتصير انه قضاء الفائتة قبل الاتيان باللاحقة الا في تضيّق الوقت -فصل الغداة - اي ساعة ذكرتها باعتبار هو نسي الغداة وجاء بالظهر -ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها– هذا يدل على ان المضايقة تبقى مستمرة حتى لو اجّلها في المرة الاولى وهذا احد الاقوال في المسألة–وقال اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر- هذا صار في محل كلام - فذكرتها وانت في الصلاة او بعد فراغك فانوها الاولى- اي الظهر -ثم صل العصر- اذا تذكرت في الاثناء وهي الصورة الاتية يقول انوها الاولى يعني اعدل بنيتك الى الظهر، واذا ذكرت بعد فراغك ايضا انوها الاولى يعني هو صلاها عصرا وانتهى منها وبعد الانتهاء ينويها ظهرا ولازم ذلك ان الصلاة التي سيأتي بها الان يأتي بها عصرا يعني يقلب النية هذا مش عدول في اثناء العمل هذا بعد الفراغ من العمل، وهذا ظاهر واضح من الرواية لا شك في ظهوره بل صراحتها فيه سيأتي التعليق ان شاء الله، - ثم صلِ العصر فانما هي اربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل الاولى وانت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصلِّ العصر - طيب هذا تكرار شوفوا واذا نسيت الظهر حتى صليت العصر وذكرتها وانت في الصلاة - وان ذكرت انك لم تصل الاولى وانت في صلاة العصر- تخصيص بعد التعميم وتنصيص - فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين - ما في خصوصية للركعتين هذا تطبيق من التطبيقات الكبرى التي تقدمت في الفقرة السابقة - وقم فصل العصر- انا استظهر يا اخوان انه هذه الرواية مجمعة تجميع وقال ابو جعفر وقال ابو جعفر ثم هالتكرار يوحي بشيء من هذا عموما ما في ثمرة ما دام الراوي الثقة الجليل يشهد انه سمع هذا من الامام - وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها- مش من وقتها المختص وقتها المشترك- فصل العصر- اي قضاء واضح بعد الوقت - ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر - اذا تذكرت بعد المغرب -وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب- يعني العدول من الحاضرة الى الفائتة ايضا هذا فرقه عن السابق هناك العدول من اللاحقة الى السابقة في الوقت المشترك، هنا العدول من اللاحقة الى الفائتة او من ذات الوقت الى التي فات وقتها - فان كنت قد صليت العشاء الاخر ونسيت المغرب - هون في نفس الوقت - فقم فصل المغرب- انتبهوا يا اخوان فقم فصل المغرب لم يقل له اجعلها الاولى كيف يجعلها الاولى هذه اربع ركعات تلك ثلاث ركعات -وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخر ركعتين او قمت الى الثالثة - يعني ما لم تدخل في ركوعها المفروضبقرينة الادلة –فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة فان كنت قد نسيت العشاء الاخر حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة- يعني بعد الفجر قضاء واضح - وان كنت ذكرتها وانت في الركعة الاولى او الثانية من الغداة فانوها العشاء- ظاهرها ما لم تفرغ يعني من الصلاة -ثم قم فصل الغداة واذن واقم - طبعا في غير ضيق الوقت كما لو داهمه شروق الشمس -وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة - نام واخذه النوم الى مطلع الفجر ابدأ بالمغرب ثم العشاء -فان خشيت- هذا يدل على الترتيب في القضاء بين المترتبتين جيد في فوائد جانبية لسنا بصددها - ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداء ثم صل العشاء - هذا يدل على التعيّن يعني الوقت لا يتسع لاكثر من اربع ركعات او قل خمس ركعات تصلي المغرب ثم تصلي الصبح حتى لا تفوتك وبعد شروق الشمس تصلي العشاء قضاء ظاهر بوجوب تقديم الفاتتةوالقول بالمضايقة مبني على هذا،قول المشهور هو المضايقة - وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ باولهما لانهما جميعا قضاء ايهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال قلت ولم ذاك؟ قال لانك لست تخاف فوتها.

نفس الرواية ناقلها عن الشيخ الكليني الشيخ الطوسي في التهذيب واضح يا اخوان من الرواية، محل شاهدنا لمسألتنا لصورتنا هذه (اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة) للصورة القادمة (او بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر)واضح من قوله ايضا(اربع مكان اربع) انه تصح اللاحقة ويستأنف صلاة رباعية بعدها، لكن هذا له شقان الشق الاول تصحيح ما جاء به بنية العصر اصل تصحيحه هذا واضح من الرواية وليس مختصابظهر وعصر مغرب وعشاء نفس الشيء، بل بناء على الترتب بين القضاء والاداء ايضا ذُكر الترتب واضح من الرواية .
الدال المدلول الثاني للرواية هو انه يجعل اللاحقة السابقة وان ذَكر بعد الفراغ، اي يصححها ظهرا وهو قد جاء بها عصرا وفاتت فرغ منها قصدي، هذا المعنى لا يخلو من غرابة لكن دلت عليه هذه الرواية بصراحة، لكنه قيل انه خلاف المجمع عليه على مستوى الفتوى، حتى من عُرِف من دأبه انه لا يعتني كثيرا بالشهرة كالمقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة افاد انه لا مانع من الاخذ بظاهر رواية ان وجد قائل بهذا المعنى وهو ظاهر في انه لم يجد قائلاً، وان كان يظهر من كلمات صاحب الجواهر انه يوجد قائل نادر وان لم ينسبه بصراحة الى احد فكأنه غير معلوم، ولي مزيد كلام في هذا بعد قليل حتى ننهي.
الرواية الثانية التي لها علاقة بفرعنا والتي وصفها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في التقرير بانها صحيحة الحلبي هي الرواية الرابعة من الباب الثالث والستين التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد سنده اليه واضح الصحة، عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي ان يصلي الاولى، وصفها السيد الخوئي بالصحة، الحسين بن سعيد عن اي ابن سنان يروي؟ بعيد غاية البعد ان يكون المقصود عبدالله لا اقول مستحيل امكانية عقلية موجودة، لكن لم يؤلف هذا اصلاً، والطبقة بعيدة نسبياً، فالمطمئن به انه ابن سنان هو محمد بن سنان بن طريف الهاشمي ابو جعفر الزاهري، والذي اختلف فيه القوم اختلافا شديدا، فمنهم من جعله - طبعا هذه مبتدعات بعض اهل عصرنا - من اهل الاسرار وفي اعلى الدرجات، ومنهم من جعله متهالكا في الضعف، والانصاف انه لا هذا ولا ذاك الرجل واضح انه كان توجد في شخصيته حالة اضطراب على مستوى المعتقد وكان لديه شمة من غلو بحسب الظاهر ولسنا بصدد البحث، خلاصة ما انتهيت اليه في بحث مستقل بحثته قديما حول الرجل هو ان الجرح والتعديل متعارضان فيه فلا نستطيع البناء عليه لكن السيد الخوئي يضعفه صريحاً فكيف يصف هذه الرواية بالصحيحة لا ادري، انتبهوا يا اخوان الحكم على الشخص او للشخصيات مش بحسب ما انطبع في اذهاننا من نهاياتها السيد الخوئي لم يكن رجاليا متعمّقا الا في الاونة الاخيرة والا قبل ذلك السيد الخوئي ما كان يعتني بعلم الرجال الاونة الاخيرة يعني حدود خمسة وعشرين الى ثلاثين سنة من عمره الشريف، وفترة انا يمكن ذكرت هالنكتة سابقا فترة تدريسه كتابة طهارة هي فترة الانتقالة من الوضع القديم الى الوضع الجديد يعني اثناء تصنيف المعجم طبيعي هذه الامور على كل حال السيد الخوئي يضعف امثال هذه الرواية في مواضع اخرى، ووجدت ايضا بعض الموارد التي يروي فيها الحسين بن سعيد علي بن سنان وحمل ابن سنان على محمد الذي يضعفه صريحا فالرواية غير متصفة بالصحة جزما تصبح مؤيدة للسابقة لصحيحة زرارة قال سألته مضمرة لا يظر اضمار الاجلاء لو صح السند عن رجل نسي ان يصلي الاولى حتى صلى العصر الاولى يعني الظهر واضح قال فليجعل صلاته التي صلىالاولىثم ليستأنف العصر نسي ان يصلي فجاء بالصلاة بنية العصر وظاهر الرواية فرغ منها، قال فليصلها وليجعلها صلاة العصر الثانية التي يصليها الان يعني فليعدل بالنية بعد الفراغ، فنفس الفرع الذي كنا نتحدث عنه، هذا البحث اثير في المقام ماذا نصنع؟ هل نفتي بهاتين الروايتين او لا اقل بصحيحة زرارة مؤيدة بهذه للطعن في سندها كما هو صريح الماتن فان الماتن في هذه المسألة افتى بهذا حيث قال بل في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا وان كانت التذكر بعد الفراغلقوله انما هي اربع مكان اربع في النص الصحيح مراده صحيحة زرارة ما في غيرها يعني، هذا مبني يا اخواني على قصة الاعراض طبعا هو بيحتاط بعدين بانه يأتي باربعة كذا كانه من باب مخالفة المشهور، هذا مبني على قصة ان اعراض الاصحاب موهن ام ليس بموهن عن العمل بالروايةوهذا من موارده، لان هذه الرواية او الروايتان ما الها معارض على خلافالقواعد فقط، يعني مرات بكون الاعراض عن احد الطرفين لتأول في حالة تعارض هذا ما اله هالقيمة، الاعراض مع عدم وجود تعارض لا اشكال ولا ريب في انه مورد لقاعدة انّ الاعراض موهن، اقول لا نحتمل ان الاصحاب لم يتنبهوا لهذا فانه نص الروايتين خصوصا صحيحة زرارة واضحة فيه هذا المعنى هذا غير محتمل، ولا نحتمل انهم لم يروا الرواية فانهم افتوا ببقية فقراتها، والظاهر ان هذا الاعراض متحقق جزما من الجميع حتى انه لم يعلم من هو الذي يخالف في المسألة، فهو اكثر من قصة اعراض مشهور لكن نتيجة ضياع الكتب وعدم وصول اراء الجميع نقول اعراض مشهور والا فيما وصل لم نعرف مخالفا، واهل التتبع شهدوا عملاً بانهم لم يجدوا المخالف ولو وجد لا يُعبأ برأي واحد يعني صاحب الجواهر اللي قال قول نادر ايضا ما وجد النادر ما وجد شخص، على هذا الاساس اما هو نحو تسالم على الاعراض عن العدول بالنية بعد الفراغ ومعه هذا اعلى من قصة اعراض مشهور، تصبح النتيجة جزمية قطعية، واما هو اعراض مشهورة نحن نبني على الاقل على الاقل تقدير، فيصبح حينئذ من صغريات ان اعراض المشهور يمنع من الاخذ بالرواية او لا يمنع من الاخذ بالرواية، فيصبح البحث مبنائيا فمن جهة المشهور مشهور المتأخرين يبنون على ان الاعراض كسر وتتفاوت كلماتهم في بيانه، وهذا له علاقة بما يعتمد من دليل على حجية اخبار الاحاد، فهل الدليل هو النصوص منطوقاً او مفهوما كتابا او سنة، او ان الدليل هو الارتكازات والسيرة العقلائية او ما سمي في كلام بعضهم سابقا بدليل العقل ، فان كانت النصوص لها موضوع ومحمول فالثقة بما هو ثقة هو الميزان في العمل اخذا وردا، وان كان الميزان هو السيرة والارتكاز العقلائي او القدر المتيقن بناء على التعبير عن هذا الارتكاز او السيرة بالدليل العقل مش دليل العقل العلمي الاجمالي انا ما عم بتكلم عن ذاك الذيُتعرض له في اواخر الوجوه ولم يبنَ عليه في ادلة حجية خبر الواحد، فلا اشكال ولا ريب يا اخواني ان الثقة هو المورد للعمل العقلائي اذا انحفظت فيه الامارية والوثوق النوعي، اذا ما انحفظت فيه الامارية والوثوق النوعي اول الكلام ان العقلاء يعملون بكلام الثقة لانه ثقة بدليل انهم لا يكتفوا بالثقة في الغرائب في الامور الخطيرة في في الى اخره بل يبحثون ويتفحصون ويتبينون ويتثبتون، فعلى هذا الاساس يُبنى البحث، الغريب ان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يعني هو الرقم والعنوان الكبير في عصرنا المخالف لمبنى المشهور في هذه المسألةمع بنائه صريحا في اصوله على ان عمدة الدليل بل الدليل هو السيرة العقلائية، وحمله للروايات الواردة في الارجاع الى الثقات او السؤال عن صغرى الوثاقة في بعضهم افيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ.. ما يظهر منه التسالم على العمل بخبره جعلها كلها من باب المرشدات والمؤيدات الى هذه السيرة، فنحن والسيرة مع ذلك هو ذهب الى موضوعية عنوان الوثاقة دون اي امر اخر في هذا المجال، انا لا اشكل هنا على مبناه، اشكل على عدم الانسجام بين الدليل والمبنى، مش محل التعرض للمباني هنا، اذا الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية لا اشكال ولا ريب بان الابتلاء الكثير باخبارات الثقات لا يجعل الموضوعية لعنوان الوثاقة بل يجعل الموضوعية لعنوان الكاشفية النوعية التي تستوجب الوثوق، نعم غالبا في الاخبار الدينية المنقولة في الاخبار الحسية المنقولة يكون الميزان هو وثاقة المخبرين لكن في عوامل اخرى دخيلة ايضا بلا اشكال ولا ريب بمعزل لا اريد الدخولبنقاش اصولي تفصيلي هذا يبحث هناك ، أريد أن أدخل على شيء ما بُحث في الاصول هناك ما بُيِّن، السيد الخوئي يقول على مبناه الذي ذهب اليه من عدم الاعراض قال لا مانع انا افتي بهاتين الروايتين لانه بنى على صحة ايضا صحيحة الحلبيوأوافق الماتن وان خالفنا المشهور في هذا الامر،
هنا اريد أن افتح قوس يا اخوان انتهى البحث اصلا في هذه الصورة ما عاد عدنا كلام ونحن حيث اننا نبني على ان الحجة من الاخبار هو الخبر الموثوق او من يبني على الثقة الموثوق كالشهيد الصدر لانه لا يبني على جبران الضعيف لكنه يبني على كاسرية الاعراض اذا تحقق طبعا من شهرة المتقدمين مش شهرة اجتهاديين بعد الشيخ الطوسي رضوان الله عليهم، فحينئذ النتيجة راح تصير واضحة عندنا ان هذا الفرع لا يؤخذ به، هذا يولد لنا بحث يا اخوان في الحقيقة ان الاعراض كاسر، هل الاعراض عن فقرة في الرواية كاسر لكل الرواية فذلكة هذا الموقف هذا مهم، من هنا اقول الاعراض تارة يكون عن مفاد الرواية بتمامه فلا كلام في ان الاعراض حينئذ بناء على الكسر يكون كاسرا يمنع من دخول الرواية في ميقات الحجية، ان يرفع دخولها قبل الاعراض اذا فرضنا الرتب، وحينئذ تصبح الرواية غير معمول بها فيكون التعبّد بسندها لغوياً، لا اتكلم لا عن وثاقة رواة هنا ولا عن صحة راوي حتى لو كانت الرواية من حيث السند اعلائية السند كلهم اماميون عدول من اجلاء الطائفة، يعني لو جاءت رواية هكذا الكليني عن محمد بن يحيى وعلي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم والفضل بنشاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي كلهم اجلاء طائفة هؤلاء، والمشهور اعرضوا نقول حينئذ اذا كان الاعراض عن تمام مضمون الرواية ومدلول الرواية كما لو لم تتضمن الا فرعا واعرض عنه حينئذ يكون الاعراض كاسراً بمعنى ان التعبد بالسند لغو لا قيمة له، وهذا ليس تكذيبا للرواة انتبهوا يا اخوان، سقوط السند من باب لغوية التعبد به ليس تكذيبا للرواة هنا، ان قال قائل كيف تسقطون السند وهم اجلاء الثقاة؟ والاعراض عن الفتوى لا يدلل على كذب الرواة او اشتباههم اذ قد تكون الرواية صادرة لكنها صادرة على نحو وسبيل من سبل التقية وما اكثر الروايات التي هي كذلك مثلا، ان قيل هذا فنحن نقول دليل التعبد لا يشمل الا السند الذي ينتهي بنا بقياسٍ استنباطي الى تنجيز او تعذير الى حكم شرعي ولو كان الحكم الشرعي موضوع لحكم شرعي اخر لكن يكون حكم مثل الحكم بالعدالة على مستوى الشبهة الحكمية، على هذا الاساس الاعراض عن السند يعني عدم شموله لدليل التعبد انتهى نقطة اول السطر اكثر من هذا لا يعني، ولتكن الرواية صادرة لا يُعمل بها حينئذ، فيضرب في هذه الحالة الاعراض يضرب اصالة السند ومعها لا يبقى مجال للبحث عن اصالة الجد ليس لهامورد، اذ لم يثبت الكلام تعبدا نحن مش ثابت عنا الكلام وجدانا حتى نشتغل فقط على الدلالة انتبهوا هذه نقطة مهمة، اما اذا تضمنت الرواية فقرات كصحيحة زرارة الانفة وكان الاعراض عن فقرة فيها عن مضمون من مضامينها عن جهة من جهاتها دون بقية الجهات فان الاعراض حينئذ لا يسري الى حجية السند، لان معنى الاعراض عدم الافتاء بهذا المعنى وقدره المتيقن اننا لا نستطيع ان نحمله على اصالة الجد، قد يكون في الواقع الراوي مشتبه، قد يكون الامام قاله واتقى به قد قد مو مهم القدات قد تتعدد، لكن هذا المضمون لا يؤخذ به، عدم الاخذ بهذا المضمون الجزئي لا يسري الى السند بمعنى اسقاط سند حتى تسقط الرواية بتمام فقراتها بل يبقى السند حجة في غير مورد الاعراض على القاعدة فيُعمل بالرواية فيما وافق به المشهور، او على الاقل لم يعرض عنها او يتسالم على الاعراض عنها المشهور هذه فذلكة الموقف، ومن هنا لا ينبغي ان يتأتى اشكال بان هذه الرواية اذا في اعراض نتركها حينئذ لماذا نفتي ببعضها ولا نفتي بالبعض الاخر، فان الاعراض يُسقط السند نسبيا اذا بدنا نعبر بهالتعبير هو في الحقيقة لا يسقط حجية السند، لكن يصبح اسقاطه نسبي حجية السند بلحاظ الفقرة المعرض عنها لغو ولكن بلحاظبقية الفقرات ليس لغوا، فلا يسري حينئذ الاعراض بحيث يُسقط السند فيسقط الرواية بتمامها عن الحجية، والسبب واضح اشرت اليه عدة مرات اثناء الكلام الان باعتبار ان التعبد بالسند لا يعود لغويا، واحتمال المطابقة للواقع موجود حتى فيما اعرض عنه المشهور يا اخي احتمال المطابقة موجود بس الامارية فيه منعدمة فلا يدخل في ميقات الحجية اقتضى التنويه.
اقول من هذا اتضح الامر في الصورة المتبقية بل نصص في هذه الروايات على ذلك وهي الصورة المتبقية ان يكون في الوقت المشترك ويكون التذكر في الاثناء، فواضح انه اذا كان في الاثناء ويوجد محل العدول لانه اذا ما في محل العدول بحثناه سابقا، ويوجد محل العدول لا اشكال ولا ريب في انه يعدل الى السابقة بالنية وهذا نصصت عليه صحيحة زرارة وافتى به المشهور هذه المرة، ونصصت عليه بتعبير السيد الخوئي صحيحة الحلبي التي هي غير صحيحة قطعا عنده وعندنا على فرق، حينئذ نفتي بهذا المعنى بلا اشكال من هذه الجهة، نعم توجد رواية هنا للحسن بن زياد الصيقل نعم الحسن بن زياد الصيقل روايته ظاهرة في التفصيل اي تفصيل الان يتضح لكم، طبعا قبل رواية الحسن بن زياد الصيقل قال في هذه الصورة التي نحن فيها عندنا صحيحة اخرى هي صحيحة الحلبي هنايصح أن نقول صحيحة الحلبي، الرواية الثالثة من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن ابن ابي عمير وسنده اليه صحيح بلا اشكال عن حماد عن الحلبي هنا ما في ابن سينان قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل امّ قوما في العصر هو امام جماعة فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى اللي هي الظهر قال فليجعلها الاولى التي فاتته يستأنف العصروقد قضى القوم صلاتهمقضى يعني أتم مش قضاء، انتبهوا يا اخوان الرواية الرابعة هي رواية الحلبي التي فيها ابن سنان الحسين بن سعيد عن ابن سنان، الرواية الخامسة قال الشيخ الحر وبالاسناد عن مسكان يعني مين ؟ يعني الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سينا عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل، هالسند ضعفه السيد الخوئي وقصر تضعيفه على ان الحسن بن زياد الصيقل ضعيف ولم يزد على هذا شيئاً، وهذا التكرر قصة محمد بن سنان هناك، اولا الحسن بن زياد الصيقل ضعفه مبنائي يا اخوان نحن نبني على توثيقه لان ثلاثة على الاقل من اصحاب الاجماع يروون عنه مكررا ما عندنا مشكلة ولو صح السند هنا فهذا احدهم وهو ابن مسكان، فالبحث حينئذ في التضعيف وعدم التضعيف مبناه والا الحسن بن زياد الصيقلليس له تضعيف مقصود السيد من ضعفه عدم القدرة على توثيقه ما احد نصص على تضعيفه، الامر الثاني كان ينبغي على السيد ان يطعن في الاول الذي هو ابن سنان قبل ان نصل الى الصيقل الذي هو ضعيف عنده ونصص على ضعفه، على كل حال الرواية ليست مستجمعة لشرائط الحجية اما متنها سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر انتبهوا لي يا اخوان انتبهوا قال فليجعلها الاولى وليستأنف العصر هذا صحيح يعني يعدل بالنية ويأتي بالعصر قلت فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء يعني في محل العدول ما دخل في ركوع الركعة جيد، الرابعة هي تمنع العدول بين المغرب والعشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقضي بعدُ المغربَ مع انه في مجال للعدول والا ما في؟ في مجال ركعتين قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم ثم ليقضي بعد المغرب شو الفرق؟فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة شو بعد العشاء؟ اذا المقصود الواجبة صلاة الفجر فالعصر بهذا المعنى ايضا بعدها صلاة واذا المقصود مستحبة فهما الركعتان اللتان يؤتى بهما بعد العشاء اي الوتيرة، وعليها حُمل في كثير من الكلمات ان المراد الوتيرة، مع انه يوجد بحث والصحيح في محله ان الوتيرة مش مترتبة على العشاء بمعنى انها نافلتها، الوتيرة صلاة مستقلة مربوطة في الروايات بصلاة الوتر في اخر الليل، ان الانسان يصليهما عله لم يستطع ادراك او لم يستقملصلاة الوتبر في اخر الليل، بل ورد في بعضها ان رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن يصليهما لانه كان يعلم انه سيقوم للوتر في اخر الليل،ما هذا التعليل فما علاقة العدول بالنية يا اخوان؟ انه هذه بعدها صلاة وهذه ليس بعدها صلاة شو دخل؟ صلاة مستقلة تلك، ولنفترض هي بعدية ترتبية، ولنفترض على القول الاخر انه الوتيرة نافلة العشاء، افترض ان ما تشاء يا اخي، ما الربط بينهما، من هنا هذا المعنى لم يقل به احد ايضا فيما نعلم، وهنا انبرى صاحب المستمسك، هنا السيد الخوئي ارتاح ارتاح لانه هذا المضمون شو كان بده يعمل؟ لو الرواية صحيحة السندفهل يقول لا نعبأ بخلاف المشهور!! بعيد جدا انه نفرط في العدول في النية في الركعة الثانية بين الظهر والعصر بس ارتاح باعتبار تضعيف السند قال لك انا مش مستعد ادوخنفسي، هذا المعنى غير محتمل هذا الفرق ليس بفارق وما اله علاقة بالمطلب حينئذ شو دخل الصلاة اللاحقة التي ليس لها علاقة بالواجب اصلا، فعلى هذا الاساس هنا استضعفت الرواية، من لا يبني على ضعف الرواية قال هنا بان التسالم بل الشهرة قائمة على عدم العمل بهذه الرواية، وقال صاحب المستمسك هنا بان هذه الرواية لو بني على العمل بما اعرض عنه الاصحاب - في ذيل الرواية - لحصل لنا فقه جديد فالمتعين تأويله او طرحه يعني رد علمه الى اهله، صاحب الوسائل قال اقول هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر وهذا تأ بارد كاسير غريب، لو كان التعليل بتضيق الوقت ما كان الامام علل بان بعدها صلاة، على انه اذا كان المراد الوتيرة كما قلتم يعني قال الكثير من المحققين الوتيرة لا يمتد وقتها الى تضيق الوقت الى منتصف الليل، ثم لو كان السبب تضيق الوقت ليش ما عللالامام بتضيق الوقت الذي لا عين ولا اثر منه في ذيل الرواية، في كلام ان وقتها الى اين يمتد؟ لكن مشهور على امتداد وقتها بامتداد وقت فضيلة العشاء، على هذا الاساس يا اخوان هذا التعليل ما اله قيمة علمية يعني وتقريبا فُرغ من الامر، فهذه المسألة صارت واضحة يا اخوان والاحتياطات اللي في اخر المسألة صارت واضحة خروجا من خلاف المشهور، هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الرابعة تأتي ان شاء الله في صورة سادسة بقيت اتضح الكلام فيها من الصورة الثانية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo