< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة المسألة الثالثة


، وبعدما تقدم من اختلافٍ بين الماتن والمشهور الذين نُسب اليهم ويظهر من بعضٍ من كلماتهم ان المقصود بوقت الاختصاص عدم الصلاحية ذاتاً لغير المختصّة بالوقت، وقد خالف الماتن في ذلك وشككت انا بالنسبة الى المشهور نتيجة ما ذكره صاحب الشرائع وعدم صراحة كلام كثير منه فيما نسب اليهم، لكن على تقدير النسبة الماتن اختار ان الوقت من بدايته الى نهايته مشترك بين الصلاتين، غاية الامر انّ اول الوقت جزماً مختصٌ بالاولى بمعنى انه لا يجوز الاتيان بأختها في هذا الوقت على تفصيل ما ايضا في هذا المجال وهو من اعتقد دخول الوقت فصلى، قد يقول قائل بناء على هذا الذي ذكرته ايها الماتن لا ينقسم الوقت اذاً الى وقت مختص ووقت مشترك كل الاوقات من بدايتها الى نهايتها مشتركة بين الصلاتين الا ان هذه قبل هذه كما دلت صحيحة زرارة وبعض النصوص، فيكون الامر مرتبط بجهة اخرى غير جهة الوقت وهي جهة اشتراط السبق على العصر اتياناً بالظهر من العامد الملتفت طبعا هذا الجمع بين الادلة، يقول الماتن اعلى الله مقامه الشريف في بقية المسألة وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص في ما اذامضى من اول الوقت مقدار اربع ركعات فحاضت المرأة فان اللازم حينئذ طبعا المقصود للحاضرة اربع ركعات قضاء خصوص الظهر وكذا اذا طهرت منالحيض ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعاتفان اللازم حينئذ اتيان العصر فقط وكذا اذا بلغ الصبي ولم يبق الا مقدار اربع ركعات فان الواجب عليه خصوص العصرواما اذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن اربع ركعات فلا يختص باحداهمابل يمكن ان يقال بالتخيير بينهما كما اذا افاق المجنون الادواري في الوقت المشترك مقدار اربع ركعات لا في اول الوقت ولا في اخر الوقت في وسط الوقت في الانات المتخللة او بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن او مات بعد مضي مقدار اربع ركعات ونحو ذلك تضيّق الوقت تارة يكون لاجل تضيق الوقت ذاتا باعتبار ان المرأة طهرت من حيضها او المجنون افاق من جنونه قبل الغروب بمقدار اربع ركعات، واخرى يكون التضيّق بسبب العجز او عدم توجه الخطاب التكليفي لا من جهة تضيّق الوقت ذاتا، عموما لا ينبغي الخلط بين الفرضين نحن هنا ننطلق من امور باتت واضحة او تتضح او اتضحت في ابحاث سابقة اصول موضوعية، المشهور بحسب الفرض يقولون باختصاص الوقت في اوله ومنتهاه بالصلاة الأولى في الاول والثانية في الثانية يعني مقدار اربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر طبعا لما بنقول اربع ركعات وركعتين مع شرائطها كل بحسب حاله ليس فقط من جهة الطهارة والحدثين الاكبر والاصغر، المقصود ان يتسع الوقت لاداء العمل وإلا اذا المراة على جنابة ودخل الوقت وبعد مضي مقدار اربع ركعات فجاءها الحيض فهي لا تقدر على الاتيان بالطهارة مع الصلاة في هذا المقدار من الوقت، ايضا اذا انسان وسواسي لا يستطيع ان يكبر او يقرأ بالطريقة المتعارفة للناس مقدار الاربع ركعات بالنسبة مخالفلمقدار الاربع ركعات بالنسبة للانسان الذي يصلي انسيابيا، وهذا لا يقدر على غير هذا في حالته الفعلية باعتبار انه لديه وسواس قهري، فالعبرة في كل انسان بحسبه، الوقت اما وقت مختص واما وقت مشترك، بناء على تفسير المشهور للوقت المختص الامر واضح الانسان ذاتا غير مكلف الا بالصلاة التي يمكنه الاتيان بها فان جاء بها فقد امتثل، وان لم يأت بها قد لا يكون عاصيا الا في حالات نادرة اذا علم انه سيفجأه العذر كالمرأة كانت تعلم بانها ستحيض وهو فرض نادر جداً، او المجنون الادواري المنضبط دور الجنون عنده دائما بحيث بات يعلم أنهبعد الزوال بخمس دقائق يجن، على هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان هذا الوقت وقت مختص بهذه الصلاة على رأي المشهور، فاذا جاء العذر حيضا كان او عذرا مانعا من توجه الخطاب اليه كالجنون فلا اشكال ولا ريب في انه ينكشف انه لم يكن مكلفا اي المكلف أنثى كان ام ذكرا الا بالصلاة الاولى، واما على غير رأيه المشهور - انتبهوا لي يا اخوان - فان صريح "الا ان هذه قبل هذه" تارة نفسرها بخصوص اول الوقت واخرى نفسرها بتمام الوقت الا ان هذه قبل هذه، وعلى الثاني انتبهوا لي لا يكون لهذه الشرطية قيد الا الدليل الذي دل على اختصاص اخر الوقت باللاحقة فانه على رأي المشهور اختصاص ذاتي، على رأي غير المشهور دلت بعض الادلة الخاصة لانه مع تضيق الوقت يأتي باللاحقة ثم بالسابقة وان كانت الروايات مختلفة في هذا المجال، واكثر الروايات واردة في الحائض في الباب التاسع والاربعين من ابواب الحيض واختلفت الروايات وعادة هذا يبحث في الحيض وان كان له علاقة بالصلاة لكن خلينا بالفكرة الكلية، القدر المتيقن "الا ان هذه قبل هذه" وان كنت انا اعتقد اطلاق دليل الشرطية وعدم اختصاصه بالوقت الاول، لكن على رأي الماتن اقل ما يمكن يُتمسك بالقدر المتيقن "الا ان هذه قبل هذه" يعني حتى لو لم نكن باختصاص الزمان الاول ذاتا للظهر او للمغرب دليل "الا ان هذه قبل هذه" قدره المتيقن هو اول الوقت فهو يدل على الشرطية في اول الوقت، وعليه فلا يكلف هو بالعصر الا اذا كان هنالك وقت مع تحقق شرطها وهو الاتيان بالظهر قبلها والعشاء كذلك بالنسبة للمغرب فإذا فجأها الحيض او جن الادواري بعد مضي اربع ركعات او خمس ركعات او ست ركعات او سبع ركعات للحاضر بالنسبة للظهر والعصر ينكشف انه ما كان لديه وقت لصلاة العصر بتمامها فهو لم يكن مكلفا بالعصر لانه لم يكن قادرا على الاتيان بها في علم الله في علم من أعلمه الله كجبرائيل عليه السلام، لان العصر مشروطة حتى على تفسير الماتن لاختصاص الوقت في اوله، العصر مشروطة بالاتيان بالظهر، وهذا الوقت الذي انكشف طرو العجز فيه لم يكن يتسع للاتيان بالظهر التي هي شرط للعصر مع العصر، فاذا لم يصللا الظهر ولا العصر فهو لا يجب عليه ان يقضي سوى ظهر بعد ذلك، واذا صلى الظهر وكان منشغلا بالتعقيب كالمرأة ودهمها الحيض بعد مضي مقدار ركعتين بعد صلاة الظهر ينكشف انها غير مكلفة بالعصر فلا يجب عليها قضاؤها بعد الظهر، هذا بالنسبة للوقت المختص في اوله وما بيحتاج الى مزيد بحث.

بالنسبة للوقت المختص في اخره اصل الاختصاص نتكلم، بناء على قول المشهور واضحة النتيجة الانسان لا يخاطب الا بالصلاة الثانية في اخر الوقت اذا لم يكن الوقت يتسع لاكثر من الصلاة الثانية، وهذا ينبغي ان يكون واضحاً على هذا الاساس، وعلى رأي الماتن من ان الوقت في الاخير مشترك ذاتاً فان قلنا بان دليل - كما هو الصحيح - الا ان هذه قبل هذه يشمل كل الوقت من بدايته الى منتهاه فشرط العصر غير متحقق الا اذا ورد دليل يدل على الاختصاص بالعصر في اخر الوقت، فيكون الوقت الاخير لمن لم يصل الظهر على هذا التقدير اذا لم نقل بالاختصاص ولم يرد دليل يدل على اختصاص الوقت الاخير بالعصر دليل تام يعني، فتكون الاوقات مشتركة، والعصر مع شرطها مش قادر على ادائها، واذا جاء بالشرط لها الذي هو الاتيان بالظهر غربت الشمس ذهب الوقت ما بقي لها شيء، اما اذا ورد دليل على الاختصاص كما لا يبعد دعوى الاجماع او دعوى الى اخره وكان الوقت يسع لمقدار صلاة رباعية فقط من انسان متطهّر ما بزيد على اربع ركعات او يزيد ضئيلا لا يدرك معه ركعة في الوقت، فاذا آمنا بدليل الاختصاص في اخر الوقت ولو مو الدليل ذاتا مو الاختصاص بالوقت ذاتا كما ينسب الى المشهور، ولو بدليل خاص دل على ذلك كبعض الروايات الواردة في الحائض اذا طهرت في اخر الوقت، ولم يسع المجال الا للتطهر ومقدار اربع ركعات اذا كانت حاضرا، فاذا امنا بهذا المعنى ايضا واضح انه يأتي بالعصر ثم يأتي بالظهر قضاء بعد الوقت بلا اشكال حينئذ للدليل الخاص على هذا التقدير، هذا تقريبا ينبغي ان يكون واضحاً من هذه الجهة، طبعا بعدين اذا مقدار خمسة ركعات ومقدار بعدين بيجي ان شاء الله الكلام، هذا كله بالنسبة لتضيّق الوقت او الاختصاص بالاول والاختصاص في الاخر بما هو زمن بما هو وقت بما هو زوال اُخذ في الادلة مبدأ للصلاة وغروب اخذ في الادلة منتهى للصلاة.

الكلام كل الكلام فيما عبر عنه بالوقت المشترك يا اخواني اي الوقت المشترك بين الظهر والعصر وكان عجزوا عجزا طارئا لا من جهة ضيق الوقت، يعني بعد مضي مقدار من اول الوقت وقبل اخر الوقت بوقت، وحصل عجز طارئ يعني المرأة حاضت بعد ساعة من الزوال مثلا في الوقت المشترك، او العاقل الذي يجن ادواريا جاء دور الجنون فيها من الوقت حينئذ ما هي الوظيفة؟الماتن في عبارته التي قرأتها عليكم واما اذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن اربع ركعات الوقت مشترك للصلاتين فلا يختص باحداهما يعني العجز الطارئ من غير جهة تضيق الوقت لتضيق الحال خلينا نعبر عنه طرو الحيض طرو الجنون،بل يمكن ان يقال بالتخيير بينهما هذا متى يفرض يا اخوان؟ يفرض في اول الوقت أو يفرض في اخر الوقت قال كما اذا افاق المجنون الادواري في الوقت المشترك مقدار اربع ركعات او بلغ الصبي فيالوقت المشترك مقدار اربع ركعات ثمجنيعني كلف بهذا المقدار وطرأ عليه الجنون او مات بعد مضي مقدار اربع ركعات ونحو ذلك فيقول هذا فرضه في اواخر الوقت، ولكن ليس اخر الوقت بمعنى الوقت المختص، خلونا نتكلم على الرأي المشهور يا اخوان أليس اول الوقت مختص ذاتا واخر الوقت مختص ذات؟الإنسان بلغ في اي وقت من الاوقات لكن ليس في اول الوقت المختص ذاتا ولا في اخر الوقت المختص ذاتا فيما بينهما، بلغ واذا بادر بمجرد بلوغه الى التوضؤ والصلاة كان يمكنه ان يصلي صلاة واحدة وهو لا يعلم انه سيموت بعد خمس دقائق ماذا نقضي عنهعندما مات؟ جُنّ فافاق من جنونه بعد ايام ولم يكن قد صلى شيئا ماذا يقضي الان؟ يقضي الظهر يقضي العصر يقضي الثنتين لانه الوقت الوقت المشترك حينئذ؟؟ اذا آمنا اخواني بدليل الشرطية واطلاق دليل الشرطية لغير الوقت المختص "الا ان هذه قبل هذه" اللهم الا تقييده في اخر الوقت بالوقت المختص، فلا اشكال ولا ريب هنا ان الموضوع يقضي بقضاء الظهر بلا اشكال، لأن الظهر انكشف في علمه تعالى ان الانسان لم يكن قادرا الا على الاتيان بصلاة واحدة، اما للمانع الشرعي كما في الحائض او للمانع العقلي كما في المجنون او الميت، والصلاة الواحدة التي يكلف بها هي الاولى من الصلاتين، فاذا امنا بدليل الشرطية فالاولى هي الظهر، وعلى هذا الاساس هو كُلف بالظهر لا نقول هو عاصي لانه هو صلاها هو موسع بالنسبة له باعتقاده لكن في علم الله يتضيق لانه كان في علم الله سيموت بعد قليل او سيجن بعد قليل او ستحيض بعد قليل، اما اذا لم نؤمن بالشرطية حينئذ الا في اول الوقت "الا ان هذه قبل هذه" يعني في اول الوقت ففي بقية الوقت يوجد اشتراك للوقتين، اقول في حال الاداء هل يوجد من يشك في لزوم تقديم الظهر على العصر، ام ان الامر متسالم عليه؟ لا اشكال ولا ريب في انه متسالم عليه، في انه في وقت الاداء انه الانسان ما بيستطيع يصلي لا بوقت مختص ولا بوقت مشترك العصر قبل الظهر عامدا ملتفتا، واستدلوا بدليل الشرطية الا ان هذه قبل هذه جملة من اكابر المحققين، فحتى لو كان الوقت ذاتا يصلح للثنتين لكن الثانية مشروطة بشرط حينئذ وهو ان تكون هذه قبل هذه، ومع ذلك اثير البحث في المقام فلننظر ويوجد تطويلات يا اخواني ما في داعي للحديث عنها الان، لكن عمق هو ما تعرض له صاحب المستمسك فانه اجاد النظر فيما ذكر في الجواهر وفي مصباح الفقيه وفي اهم المصادر الفقهية التي تعرضت لهذه المسألة ولخّصه وفهم كلامه يحتاج الى شيء من الدقة والتأمل من هنا اواكبه في عبارته يا اخوان حتى نرى الى اين يرمي هؤلاء المحققون؟ عند عبارة الماتنيظهر الفائدة فيما اذا مضى من اول الوقت مقدار اربع ركعات فحاضت المرأة فانّ اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر لان الماتنماذا اختار؟ واضح وكذا اذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت قال المرأة اما ان تعلم حين الزوال بطرو الحيض عليها بعد مضي مقدار اربع ركعات واما ان تجهل كما هو الغالب وما يدريها هالمرأة فيفاجئها الحيض في الوقت المذكور فان علمت ذلك فلا اشكال في وجوب خصوص الظهر بناء على الاختصاص هذا واضح لدخول وقتها هذا ما قلناهاما بناء على سقوط اعتباره فيها لقصور ادلة اعتباره عن شمول الفرضفلا وايضا على رأي الماتن يقول لان الظهر شرط في العصر في الوقت المختص انتهينا منه،ولا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط اما بناء على سقوط اعتباره الترتيب يعني فيها لقصور ادلة اعتباره عن شمول الفرض اي فرض؟وهي النظر في الدليل الى العجز الطارئ بدعوى ان الادلة ناظرة الى الاوقات بما هي اوقات من زوال وغروب فالعجز الطارئ الادلة لا تنظر اليه فلا تعتبر شرطية مشروطية العصر الاتيان بالظهر قبلها طيب حينئذ يقول اما بناء على سقوط اعتبار الترتيب فيها لقصور ادلة اعتباره اي الترتيب عن شمول الفرض اي محل الكلام وهو التضيق في الوقت بسبب العجز او لقاعدة الميسوراذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم في نص اخر فأتوا به ما استطعتم طبعا قاعدة الميسور اجمالا يا اخوان لم يثبت قاعدة لدينا منصوصة بعنوان قاعدة الميسور وان كثر البحث عنها هي مشهور بل متسالم عليه عند العامة، اما عندنا فجملة من نصوصها يعني من نقل للنص عامية، وبعض ما ورد عندنا ورد بلا سند واغلب الظن ان منشؤها ايضا من العامة، على ان تفسيرها دلاليا ودعوى عمل المشهور بها وجبرانها كما في بعض الشيخ الانصاري وغيره لم تثبت اذ لم نجد لها ذكر عند اواخر المتقدمين مش اوائل المتقدمين الا في الفقه المقارن كما في الخلاف للشيخ الطوسي فاي شهرة هذه اي جبر بمشهور، والحال ان الجبران بعمل المشهور المقصود بالشهرة الاستنادية من قبل متقدمي الطائفة الذين خاتمته الشيخ الطوسي مش من الشيخ الطوسي فما بعد، ودخول روايات اهل الخلاف بسبب الخلاف والتذكرة والكتب في الفقه المقارن لا ينبغي عدها من رواياتنا كما وقع كثيرا في ذلك الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه الشريف في كتاب المكاسب فاستدل بجملة روايات مع انها عامية المنشأ وزعم صحتها او صحة الاستدلال بها لجبرها بعمل مشهور مع ان الشهرة طارئة متأخرة مو مهم الان، من حيث الدلالة ايضا كانت مرددة الدلالة ومجملة فهل المقصود فاتوا منه ما استطعتم او به ما استطعتم بلحاظ الاجزاء ام بلحاظ الافراد ام بلحاظ المخير بينهما الانسان ام ماذا؟فقاعدة بهذا المعنى غير موجودة في المقام، على كل حال لكن السيد صاحب المستمسك يقول اذا فقد دليل الشرطية حينئذ فينتج التخيير،ومستند هذا التخيير اما ان دليل الشرطية ساقط او لان الانسان مأمور بالاثنين، وعندما عجز عن الاتيان بهما معا فهو مخير بالاتيان بايهما شاء، طبعا ما بتوصل النوبة لقاعدة ميسور اذا بلغنا هذا الحد، اذا التخيير من دون تقديم وتأخير فلا اشكال ولا ريب في ان الانسان حينئذ يأتي بالقادر عليه، وحيث لا يكون هناك ترجيح لاحدهم على الاخر كما في حالات التخيير الشرعي او التخيير العقلي فلا اشكال ولا ريب في ان العقل يحكم بالتخيير ما بدنا قاعدة ميسور، إذااهمالهما معا لا يجوز، الاتيان بهما معا غير ممكن بحسب الفرض، الاتيان باحدهما المعين لا دليل عليه ولا ميزة يتميز بها فالاتيان باحدهما مخير ما في بيقبى اصلا خيار غير هذا، ما بتوصل النوبة لقاعدة تعبدية باسم قاعدة الميسور اذا سلمنا انه لا ميزة لاحداهما على الاخرى، فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما اذ لا يوجد ترجيح لاحداهما على الاخر ويحتمل تعين الظهر انتبهوا لماذا يحتمل لاحتمال اهميتها يقول صحيح دليل الشرطية صار قاصر في الوقت المشترك لكن احتمال الاختصاص بالعصر غير موجود، ان يجب الاتيان بالعصر قبل الظهر هذا فيه احتمال؟ ما في احتمال، احتمال وجوب الاتيان بالظهر قبل العصر موجود او غير موجود؟ موجود صحيح الدليل قاصر لكن احتمال موجود قطعا هذا الاحتمال موجود في هالطرف، فتكون الظهر اهم من العصر في حالة الاشتراك هذا واحد، اثنان احتمال ان تكون الظهر هي الصلاة الوسطى التي اشتد اهتمام الشارع بها فيكون رجحاناً ولو بامر مستحب انتبهوا يرجّح واجبا على واجب اخر لا يمتلك هذه المزية، فعلى هذا الاساس احتمال الاختصاص بالظهر موجود، ما دام احتمال الاختصاص موجود فايضا في باب التزاحم قلنا نرجح بالاهمية، فان لم يوجد تنقيح لموضوع بعنوان الاهم نرجح باحتمال الاهمية حيث نكون نقطع بان الاخر ليس هو الاهم، بل قالوا بالترجيح بقوة احتمال الاهمية، اذاً كلاهما يحتمل اهميته لكن نسبة الاهمية ستين في المئة او سبعين في المئة في احد الطرفين وتلاتين او اربعين بالمائة في الطرف الاخر، اي مزية رجحان حينئذ تقتضي عقلا ان نأتي بالراجح في جهة فيها الرجحان كما لا يخفى،وعلى هذا الاساس فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما كما يظهر من الماتن بل صاحب مصباح الفقيه ايضا ويحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتها صاحب المستمسك ما عم بقول هي اهم جزما وإنما احتمال الاهمية ولا سيما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور لان قاعدة الميسور بعد عدم وجود دليل على الترتيب تقضي بالاتيان بايهما شئت فاحتمال الاهمية هو المصدر الوحيد للترجيح في احد الطرفين، اذ يبعد ان تكون العصر الناقصة مساوية في الاهمية للظهر التامةكما لا يخفى اي عصر ناقصة لماذا العصر ناقصة؟ هنا يوجد حلقة مفقودة لا بد أن ننتبه لها فهو ليس بصدد انكار ان الظهر قبل العصر في الظروف العادية، في الظروف العادية قطعا الظهر قبل العصر ما في شك في هذا وهناك تسالم على هذا، الكلام في هذا الفرض بالخصوص فحينئذ من قال في هذا الظرف بالخصوص بان العصر ناقصة، اذا لا دليل على تقديم الظهر عليها في خصوص هذا الفرض من قال بانها ناقصة اول الكلام، هي ناقصة في الظروف العادية كمن سهى وجاء بالعصر قبل الظهر باعتقاد انه جاء بالظهر ثم التفت بعد الوقت او بعد ان انهى العصر، لكن في خصوص انعدام اي دليل على تقديم وتأخير بين الصلاتين لا دليل الشرطية ولا اي قاعدة من القواعد، لماذا نفترض في هذه الحالة ان العصر ناقصة؟ لا يوجد نقصان لا دليل على النقصان، افتراضاً انها ناقصة يتوقف على قياس هذا الفرض على فرض يتسع للصلاتين، وهذا اول الكلام كما لا يخفى، على كل حال ولو ذهب الى ادلة الصلاة الوسطى وان الشارع يرجحها ولو لميزة واجبة فيولد احتمال لا أنه يرجح بمستحب فيصبح واجبا لا،وعلى كل حال فاذا ادت الظهر لم يبعد وجوب قضاء العصر حينئذلان وجوبها في اول الوقت يوجب صدق الفوت على تركها يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo