< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة

 

داهمنا الوقت بالامس ونحن نستعرض ما افاده المحقق صاحب المستمسك ونعلق عليه، انتهينا الى ما افاده رضوان الله تعالى عليه بعد ان تحدث عن تقديم الظهر على العصر بناء على سقوط الترتيب والفرض في الحاضر وان كان لا يختص بها كما فرضه الماتن والشراح، فاذا قلنا بتقديم فقدمت الظهر او قلنا بالتخيير فقدمت الظهر فهل يجب قضاء العصر عليها ام لا؟ الفرض في انه بعد دخول الوقت بمقدار اداء اربع ركعات حصل ذلك هذا في الوقت المختص واضح بناء على المشهور، اما اذا لم نقل بالاختصاص في الوقت وقلنا بالمعنى الذي ذهب اليه الماتن ووافقه عليه جملة من المحقق فدليل الترتيب يجري في اول الوقت الا ان هذه قبل هذه، اما في الوقت المشترك فيمكن فرض المسألة فيما لو طهرت المرأة في الوقت المشترك ثم جُنت بعد مضي الزمان الذي كان يمكنها فيه ان تأتي بغسلها وطهارتها - باعتبار لزوم الجمع بين الغسل والوضوءعند من يقول بذلك - وصلاة واحد فهنا المفروض سقوط دليل يدل على الترتيب بحسب الفرض فاذا قلنا بعدم وجود الدليل الذي يدل على الترتيب وان هذه قبل هذه لا يشمل هذا المقام، مع انها المسألة يا اخواني انا اراها من الواضحات في الارتكاز المتشرعي اولا انه الظهر دائما قبل العصر اصلا وهذا لا يحتاج الى بيان في الروايات حتى تتصدى لبيانه مكرراً، وهذا لعله في الذهنية المتشرعية من البديهيات انا ما ادري كيف دخلت الفروض الفقهية على خلاف هذا الامر ، على ان دليل الا ان هذه قبل هذه لا وجهلاختصاصه باول الوقت الا ان هذه قبل هذه دائما قبل هذه، اللهم الا اذا ثبت بدليل خاص ان هذه فات وقتها، او انها لم تعد مقدمة اي لم تعد اللاحقة لاحقة بالنسبة لها كما دلت الادلة في اخر الوقت، والا ما دون ذلك لا وجه لهذا لكن خلينا نمشي مع ما مشى عليه هؤلاء الاعاظم، حينئذ يقول سيد المستمسك فاذا افاقت انا عم بمثل مثالي هذا مش مثاله اذا افاقت بعد ذلك افاقت بعد يوم او يومين فهل يجب عليها قضاء الظهر والعصر ام يجب عليها قضاء احدى الصلاتين؟ وهذا بينقال باول الوقت ايضا اذا ما قلنا بالتقديم، فان البعض قالوا بان دليل الا ان هذه قبل هذه لا يشمل حالة الاعذار الاستثنائية مثل قصة دهم الحيض،فكل وما يبني، المهم بيان الفرض فافاد السيد اذا كانت جاءت بالصلاة الظهر مثلا يجب عليها قضاء العصر مع انه الوقت ما بيتسع الظهر والعصر بناء على سقوط الاختصاص سقوط الترتيب، واذا ما كانت صلت شيئا منهما يجب عليها قضاؤهما معاً، انتبهوا يا اخوان الوقت لا يتسع الا لصلاة واحدة وسقط التكليف اما بالموت فيُقضى عنها اما بالجنون فان افاقت تقضي عن نفسها، والا فعلى البحث مو مهم يقضى على المجنون او لا يقضى، المهم في هالمجال يصرح صاحب المستمسك هنا يقول التالي: وعلى كل حال فاذا ادت الظهر لم يبعد وجوب قضاء العصر حينئذ انتبهواللتعليل لان وجوبها في اول الوقت فقد دخل الوقت الا ان هذه قبل هذه يوجب صدق الفوت على تركها، وانْ كان المكلف معذورا في تركها من جهة المزاحمة بالظهر فان الفوت لا ينحصر بالعصيان، نعم لو قلنا ببقاء اعتبار الترتيب في هذه الحال لم يجب القضاء قضاء العصر لان سلّط الظهر والمفروض ان العصر لم تصبح فعلية الوجوب لانها لا تصبح فعلية الا بعد الاتيان بالظهر بناء على الترتيب،لاستناد فوات العصر حينئذ الى وجود الحيض الداهم ومثله لا يوجب القضاء كما تقدم ومن ذلك تعرف حكم ما لو فاجأها الحيض بعد مضي مقدار اداء الظهر ولم تكن قد صلّتهاوانه على تقرير اعتبار في العصر تقضي الظهر لا غير سواء اقلنا بالاختصاص ام الاشتراك وكذا على تقدير عدم اعتباره بناء على الاختصاص، اما بناء على الاشتراك فلا وجوب قضائهما معا لصدق الفوت بالنسبة الى كل منهما في عرض الاخرى ومجرد يشكل على نفسه والاشكال جاي في ذهن كل واحد منكم الان مكان لا تسع الا لواحدة فكيف يجب عليه قضاء ثنتينومجرد عدم امكان فعلهما معا لا يوجب كون الصدق عليهما على البدل بان يصلي واحدة بنية الاعم من الظهر والعصر لانه ما كان يقدر الا على واحدة، او ما كانت،كي يلزم قضاء احداهما تخييرا او قضاء واحدة لا بنية الظهر ولا بنية العصر بناء على التخيير وكذا الحكم فيما لو علمت قبل الوقت بالحيض في الوقت المذكور ولم تؤد عصيانا نفس الشيء وان كان فرض نادر من أن المرأة ان تعلم باللحظة متى يأتي الحيض الى الخارج، قد تعلم سهل ان تعلم انه في الداخل يوجد تشعر المرأة ربما، لكن تعلم لو يخرج بعد اربع دقائق بعد خمس دقائق بالظبط نعم تستطيع ان تخرجه، المهم في مثل هذه الحالات يجزم بلزوم القضاء، القضاء صحيح انه اشتهر ان القضاء فرع الفوت فاتته الصلاة، وان كان في جملة من الادلة كما في الحائض وغيرها رُبط بالتواني رُبط بالتقصير ربط بعنوان التأخير، هذا يحتاج الى تحقيق وتنقيح يا اخوان مش هون محل التفصيل فيه بقضاء الفوائت هناك، لكن اجمالا لا اشكال ولا ريب في انّ مَن تحقق فيه الفرض المذكور حائضا كان ام غيرها لم يجب عليه الجمع بين الصلاتين، الواجب عليه اما هو الظهر كما هو التحقيق بناء على الترتيب وان دليل الترتيب او الارتكاز المتشرعي يشمل مثل هذا المقام، وهذا لا ينبغي الكلام فيه حينئذ باعتبار ان العصر لم تجب في وقت من الاوقات لتفوت، اما بناء على عدم الترتيب فما هي حقيقة ما يوجد في المقام؟ هل يوجد أمر تخييري ابتداءً من الشارع، ام يوجد امر بالظهر بعنوانها، وامر اخر بالعصر بعنوانها، يعني في امر من الشارع علاوة على الامر بالظهر وعلاوة على الامر بالعصر اسمه الامر بالجمع بين الصلاتين طبعا لا يوجد، مش بس في فرضنا مطلقا لا يوجد هكذا شيء، قد يعبر الانسان بمعنى ان لازم اطلاق الامر للاولى وإطلاق الامر للثانية لزوم الجمع بين الصلاتين بس ما في مجعول مولوي مباشر اسمه الجمع بين الصلاتين هناك وجوب الظهر وهناك وجوب العصر طيب والكلام كله بناء على سقوط الترتيب، هذا الانسان لا يمكن ان يكون مأموراً بالفعل امراً يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجّز بكلتا الصلاتين لاستحالة التكليف بغير المقدور، وقد انكشف انها ليست قادرة هذا الي بعلم جبرائيل جبرائيل بعلم الله عز وجل انه سيفجأها الحيض بعد خمس دقائق مثلا وهي لا تتسع الا لصلاة واحدة لا يمكن ان تكون مأمورة على الاطلاقامرا مطلقا بالاثنين معا كما قال المحققون، طبعا انا الي رأي اخر في هالمجال لكن ينتج نفس النتيجة هنا، على هذا الاساس اذا طرأ هذا الحال فمن الوضوح بمكان انه لا تؤمر بالاثنين بحيث تؤاخذ عليهما، فهل القضاء يدور مدار الامر الفعلي بالمعنى الثاني للفعلية بحسب تقسيمي للفعلية الى فعليتين يعني اللي هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجز، هل يدور امر القضاء مدارفوت الامر الفعلي بهذا المعنى، ام يدور مدار مطلق الامر حتى لو كان مقيداً بهذا القيد العقلي؟ لا اشكال ولا ريب انه لا يوجد اطلاق في شيء من ادلة القضاء يدل على ان الامر بأي نحو كان اذا وُجِّه خطابه الى المكلف ولو لم يبلغ مرحلة الفعلية التامة فانه يكون موضوعا لوجوب القضاء، روحوا راجعوا روايات القضاء اللي ما راح اقدر ادخل الها الان، وبعبارة اخرى القضاء فرع فوت متعلق الامر الفعلي اي الذي يخاطَب به المكلف ويكون قادراً على امتثاله والامران معا ليسا كذلك، عقلا احدهما كذلك بلا اشكال، واما اذا بنينا على ان القضاء يدور مدار فوت الملاك ولا داعي لشمول الامر الفعلي من جميع الجهات، فنقول ان فوت الملاك فرع وجود هذا الملاك، ونحن لا طريق ولا سبيل لنا الى كشف وجود الملاك الا الدليل فاننا لا نعلم الغيب، والادلة الدالة على ان الحائض لا تقضي مطلقة مش عم بحكي عن موردنا، يمكن ان نستظهر منها بناء على هالمبنى عدم وجود ملاك والا لو وجد ملاك وفات فلابد وان تقضي، ولذلك الصوم تقضيه فقد فات الملاك وان لم يكن هناك امر فعلي، الصلاة غير اليومية فيها كلام، غير الحائض كمن نام واخذه النوم يقضي، الدليل الدال على عدم القضاء للفوت الذي تسبب به الحيض ظاهر في الفوت بنحو السالبة بانتفاء الموضوع يعني لا فوت لما يمكن تداركه فيلزم، وعلى هذا الاساس فانه يمكن القول لسيد المستمسك ليس كل فوت كيفما كان يستوجب القضاء على ان اصل تحقق عنوان الفوت في المقام محلتأمل، اذ لا يمكن عقلا التكليف بهما معا الظهر والعصر لضيق القدرة، وضيق القدرة في المقام خصوصا بمثال الحيض او ما كان مثال الحيض شبيها به مثل طرو الجنون لا يخاطب اصلا الانسان او مثل الموت بناء على انه يقضى او لا يقضى عنه بعد ذلك، لا اشكال ولا ريب انه لا يوجد دال على فوته في المقام، فاذا الانسان مكلّف بسبب هذا التزاحم بناء على عدم وجوب الترتيب اذا جزمنا بعدم وجوب الترتيب، فانه بمقتضى القيد العقلي وفقد المرجح لاحدى الصلاتين لا يكلف الا بصلاة واحدة من الصلاتين، فالفائت هو صلاة واحدة اذا لم يصل، اذا ملأ الوقت باحدى الصلاتين فلا فوت، اذا توانى او لا ما كان يعلم الغيب يا اخي قال لك بعد شوية اتوضا فدهمه الحيض او داهمه الجنون فحينئذ الوقت لم يكن يتسع لاكثر من صلاة واحدة فينكشف ان هنالك امر تخييري ببركة القيد العقلي او ينتج تخييرا عقليا على الخلاف انه بيكشف ارادة مولوية او في مقام الطاعة كما انا اصر في العادة، المهم على هذا الاساس لا يجب الا قضاء صلاة واحدة، نعم نحن نقول بان الصلاة الواحدة التي عليه ان يقضيها مخير بين جعلها الظهر بناء على هذا اي الاشتراك من جميع الجهات وفقد الترتيب وبين كونها العصر، كما انه لا مانع من ان يقضي اربعا بنية الفائتة من دون ان يجعلها ظهرا او عصرا الا اللهم اذا كان اجتهادا او تقليدا قد ثبت عنده انها صلاة معنونة بعنوان فيجب عليه قضاؤها بعنوانها وهذا خارج عن الفرض بحسب الفرض، اما المصير الى وجوه القضاء كما يقول صاحب المستمسك اعلى الله مقامه بحجة الفوت فنقول اوّل انه حصل فوت لصلاة ثانية في المقام اذ يمكن ان يقال بان دهم الحيض يكشف عن انه لا يمكن ان يكلف الا بصلاة واحدة اما هي الظهر اما هي العصر اما هي الاعم منهما اما هي احداهما مو مهم هذا التفصيل، لكن لما كان الوقت لا يتسع الا لصلاة واحدة فلا اشكال ولا ريب في انه لم يحصل فوت الا لما كُلف بها بالتكليف التام وهي صلاة واحدة فكيف يقصد تنتين كما يصر في اخر عباراته وهذا واضح في تقديري،
وقوله في اخر العبارة وكذا الحكم فيما لو علمت قبل الوقت بالحيض في الوقت المذكور ولم تؤدي عصيانا من هذا يا اخوان اوضحنا نحن اصلا الفرض في الفروض الشبيهة في الوقت المختص وفي الوقت المشترك، مثل حائض من زمان حائض مش داهمها الحيض الان طهرت بعد الظهر بساعتين قالت خير عندي وقت للمغرب قبل المغرب بساعة اغتسل واصلي الصلاتين، ولم تكن تعلم هي انها ستجن بعد خمس دقائق او عشر دقائق، هذا نفس الفرض كُلفت في الوقت المشترك بناء على ان دليل الترتيب يشمل المقام ييأتي نفس الكلام عينا بلا فرق يعني، وكذا الكلام في صبي بلغ بالسن هذا يمكن فرضه بالنبات الخشن مش ممكن فرضه، بلغ بالسن تلفيقا الساعة 2 ظهرا وجن بعد خمس دقائق او بعد سبع دقائق كان يتسع للوضوء وصلاة واحدة ثم افاق من جنونه الرجل ما بقي من دائما فهل يجب عليه ان يقضي او لا؟ نفس الفروض فروض يمكن ان تتعدد في هذا المجال بس مو مهم هذا تكثير الامثلة،
ثم قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف في الفرض اللاحق وكذا اذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات يعني في اخر الوقت فان اللازم حينئذ اتيان العصر فقط وكذا اذا بلغ الصبي ولم يبقى الا مقدار اربع ركعات اربع ركعات مع تحقيق الشرائط طبعا مقصودفان الواجب عليه خصوص العصر فقط هذا مبني يا اخوان على اختصاص اخر الوقت بصلاة العصر، بكل بساطة هذا الاصل الموضوعي اذا سلمنا به فيجب الاتيان بالعصر تعيينا، اذا ما سلمنا به وقلنا بان الوقت ينبسط على ثمان ركعات من دون اختصاص لا في اوله ولا في اخره، او في خصوص اخره يا اخي لانه دليل أوله الا ان هذه قبل هذه يشمل الاول لا يشمل الاخر ولو لاجل اختلاف الروايات وتضادها والذي اكثرها ورد في المرأة الحائض فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه يتبع الانسان ما بنى عليه اذا الوقت الاخير مختص بالعصر فهو لا يؤمر الا بالعصر
اما مقالة السيد الخوئي اعلى الله مقامه وفي المقام تخريجا لهذا الفرع، بان الوقت بناء على عدم الاختصاص ايضا يعني كلامه مطلق يشمل، يجعل الوقت منبسطا ويقسط على ثمان ركعات والظهر قبل العصر، فاذا تحققت شرائط التكليف التامة ولم يبق الا مقدار اربع ركعات فالتقسيط لا يسع الا الاربع اللاحقة، سقط التقسيط المرتبط بالاربعة السابقة، فان هذا الكلام انما يصح اذا بنينا على انّ الظهر قبل العصر مطلقاً حتى فيما سمي بالوقت المشترك وانكرنا شيء باسم الوقت المختص، ويصبح معنى الاختصاص فقط الصلاحية الذاتية والسيد الحوئي يذهب الى هذا في طرف الاختصاص، الا ان التعبير حينئذ بالتقسيط ليس في محله، علينا ان نعبر بهذا التعبير لكن الاشكال شكلي، بان يقال تجب الظهر قبل العصر وتختص العصر في حال الالتفات باخر الوقت بمقدار ادائها هذا واضح يا اخوان حينئذ بلا اشكال، اما اذا انكرنا الترتيب فلا موضوع للتقسيط مع قبلية احدى الصلاتين على وعلى هذا يتخير الانسان - اذا انكرنا نحن لا ننكر - يتخير الانسان حينئذ في اخر الوقت بين ان يصلي العصر ويقضي الظهر وبين ان يأتي بالظهر هذا اذا وجد مرجح بنحو من الانحاء للظهر طبعا، والا مرجح الظهر انا اشرت بالامس واصر على ما قلته وان لم يوجد في الكلمات بانه يكفي في الترجيح احتمال الاهمية ولو الناشئ من مزية مستحبة لانه يحتمل انه الشارع حينئذ يهتم بها اكثر من غيرها ولو من باب انها الصلاة الوسطى كما ثبت بالنصوص المعتبرة وهذا كاف للترجيح اصلا، لكن هذا كلنا نصل اليه الا اذا انكرنا الترتيب.
اقول يا اخوان الى هنا كان الكلام كله اربع ركعات اربع ركعات، اقول اذا سبع ركعات من الحاضرة يختلف الكلام انتبهوا يا اخوان لا تخلطوا بين موضوع المسألة القادمة وهو من جاء بالشرائط ويستطيع ان يأتي بخمس ركعات هل يصلي العصر ام يصلي الظهر وركعة من العصر لانه من ادرك ركعة في الوقت فكأنما ادرك الصلاة في الوقت ذاك فرق ثاني، إنما نتكلم امرأة طهرت من حيضها او كان يتسع اول الوقت لسبع ركعات وفجأها الحيض، او طهرت من حيضها مقدار الاغتسال والطهارة والاتيان بسبع ركعات ثم جنت ثم ماتت، اقول نفس الكلام فرض الاربع ركعات يوهم في المسألة متنا وشرحا انه الامر منحصر بالاربع ركعات، المقصود هل طهرت وتكلفت بالفعل وقتا يتسع للصلاتين التامتين ام لا؟ سواء كان اربع ركع او سبع ركعات المهم مو ثمن ركعات، واذا ثمن ركعات بدون تشهد وتسليم نفس الشيء لم يتسع الوقت لتمام الصلاتينوالكلام هو الكلام، الان تقول بالدقة العقلية ما هو بستعجل له شوي اقول كلن بحسبه كله بحسب امكانه مش بحسب نهنهته، هذا صار واضح بعد هذا انا في تقديري الخوض في هذه المسألة تطويل بلا طائل اكثر من هذا واما اذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن اربع ركعات فلا يختص باحداهما بل يمكنان يقالبالتخيير واما اذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن اربع ركعات فلا يختصباحداهماالتعبير انا عندي تحفظ عليه يا اخوان لانه ظهر لي من هذا التعبير بانه الاربع ركعات يدور مدارها، شوفوا واما اذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن اربع ركعات يعني في الوقت المشترك هي بتستطيع تجيب اربع ركعات اقول اذا سبعة ركعة ماذا شيخنا؟ الانسان لا يكلف بالصلاة الا اذا كان قادرا على الاتيان بها تامة من اولها الى اخرها، فسبع ركعات نفس الكلام لا يكلف الا بصلاة واحدة مش بصلاتينفي الواقع فلا يختص باحداهما، فالتعبير لا يختص باحداهما هذا بناء على سقوط الترتيب بل يمكن ان يقال بالتخيير بينهما وان كان صار واضح انه يرد على التخيير اولا النقض المبنائي، ثانيا مع التنزل في المبنى احتمال اهمية الظهر على العسر موجود لا من جهة ما علّل به سيد المستمسك ونقضته بالامس لان تلك ناقصة وهذه تامة فانها في الفرض المذكور ليست ناقصة اذا اذا افترضنا انه، نعم احتمال نقصها لاحتمال اشتراطها بالظهر موجود، احتمال اهمية الظهر عليها ولو من باب انها الصلاة الوسطى موجود فيقدم حينئذ عليها، وعلى هذا لا ينتهي الى التخيير، التخيير اذا بالتساوي من جميع الجهات كما اذا افاق المجنون الادواري في الوقت المشترك مقدار اربع ركعات مصر على الاربع ركعات وكأن لها موضوعية عنده عموما اربع ركعات او اكثر بما لا يؤدي الى امكانية الاتيان بالصلاتينمعا او بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن او مات بعد مضي مقدار اربع ركعات ونحو ذلك يعني اي مثال مثلتموه، المسألة الرابعة تأتي الحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo