< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الرابعة

 

المسألة الرابعة قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف اذا بقي مقدار خمس ركعات الى الغروب قُدِّم الظهر واذا بقي اربع ركعات او اقل قدم العصر وفي السفر اذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر واذا بقي ركعتان او اقل طبعا المهم ازيد من ركعة قدم العصر ولو عبر: واذا بقي ركعة قدم العصر، هي من الطرفين، واذا بقي الى نصف الليل انتبهوا هون تغير الوضع واذا بقي الى نصف الليل خمس ركعات مع ان المغرب ثلاث وادراك ركعة يصبح المجموع اربعة لاول وهلة واذا بقي الى نصف الليل خمس ركعات اللي هو منتهى الوقت الاختياري قُدِّم المغرب يعني لازم المغرب وركعتين واذا بقي اربع او اقلهنا او اقل ما عاد الى معنى لانه واضح واذا بقي اربع او اقل قدم العشاء يعني واذا لم يبق الا اربع المقصود وفي السفر اذا بقي اربع ركعات قدم المغرب واذا بقي اقل قدم العشاء ويجب المبادرة الى المغرب بعد تقديم العشاءاذا بقي بعدها ركعة او ازيد باعتبار انه الوقت مش هندسي منضبط مئة بالمئة فاذا صلى العشاء ويستطيع ادراك ركعة فيصلي ركعة من المغرب بعد الاتيان بالعشاء والظاهر انها حينئذ اداء وان كان الاحوط عدم نية الاداء والقضاء في هذه المغرب التي ويدرك ركعة منها قبل الغروب او قبل منتصف الليل ايا يكن.
عدة فروع في هذه المسألة تدور حول من تضيق عليه الوقت ولم يأتِ بأي من الصلاتين بحيث ان الوقت لا يتسع للصلاتين التامتين، قبل ان نلج الى البحث لابد ان نستذكر اولا ان هنالك خلافا تقدم التعرض له فيما يرتبط بالوقت المختص في اول الوقت اواخر الوقت، فهل يراد منه ما نسب الى المشهور من ان الوقت ذاتا لا يشمل بمعنى انّ اول الوقت بمقدار اداء الظهر ذاتا هو ليس وقت للعصر ولا تصح بوجه فيه وانا شككت في النسبة الى المرسوم لكن على تقدير صحة النسبة مو مهم، فيكون هذا خارج من الوقت في المبدأ وفي المنتهى بالنسبة لما لا يختص به من الصلوات، ام ان المقصود من الوقت المختص هو الاختصاص في حال الالتفات والذُّكر والتعمّد، وهذا ليس من الاختصاص الذاتي في الوقت في شيء فهو تعبير اخر عن الشرطية العلميّة او الذكرية اي يشترط التقديم الظهر على العصر، ويصبح الوقت المختص في اخر الوقت ايضا رجحان تقديم العصر واقوائية ملاكها على ملاك الظهر وان كان الوقت ذاتا يسع للظهر بحيث ان من صلى العصر في اثناء الوقت باعتقاد انه صلى الظهر في اولها والتفت في اخر الوقت يستطيع ان يصلي لانه ما في مزاحمة حينئذ بين العصر والظهر بعد ان جاء بها صحيحة في الوقت المشترك ولو زعماً منه انه صلى الظهر ثم تذكر، ويختلف الامر يا اخواني على التقديرين ونحن بشكل عام ومع صاحب العروة ايضا نبني على انّ المقصود من الاختصاص المعنى الثاني مش الاول، بل استطهرت هذا من المحقق الحلي لان المعنى الاول اساسا لا يتمشى مع جملة من الفروع الفقهية التي افتى بها جملة من المتقدمين، اذ معنى الاختصاص على مستوى الوقت هو ان الوقت لا يدخل اصلا فصار الزوال يدخل به الظهر وبعد ذلك بمقدار ادائها يدخل وقت العصر ذاتا، ما عاد الزوال دخولا للصلاتين وهو خلاف صريح غير واحد من النصوص الصحيحة والمعتبرة كما تقدم، هذا الامر الاول.
الامر الثاني الذي يرتبط بفروع هذه الماسة ارتباطا وثيقاً: هناك قاعدة مشهورة في كلمات الفقهاء وعلى الالسنة على السنة المتفقهّة تلخَّص بانّ من ادرك ركعة من الوقت فكأنما ادرك الصلاة في الوقت، فما هو المراد من هذه القاعدة؟ اجمالا مش مورد بحثها فعلا تفصيلا، وما هو مدركها، لا شك ولا ريب انها مشهورة شهرة عظيمة في كلمات الفقهاء متقدمين ومتأخرين، لكن هل المقصود منها ان الانسان اختياراً يستطيع ان يوسّع وقت الصلاة، وانه يستطيع تأخيرها الى ان يدرك ركعة منها في الوقت فيجوز له ذلك؟ لا اشكال ولا ريب في ان هذا غير مقصود، وان الانسان في حال قدرته والتفاته يجب عليه تكليفا المبادرة بحيث تكون الصلاة بتمامها في داخل الوقت الاصلي، وان التوسعة التي تستفاد من هذه القاعدة هي توسعة للمضطر ولو كان اضطراره بسوء اختياره، يعني يجب عليك ان تبادر الى صلاة العصر قبل الغروب بمقدار اربع ركعات او ركعتين في الحضر والسفر وكذلك الامر في العشاء بالنسبة لمنتصف الليل، لكن اذا تعمدت ولم تفعل ذلك وتكاد الصلاة تفوتك، فان قاعدة من ادرك بحسب تطبيقات الفقهاء تشمل هذا الانسان وضعاً، فاذا عاد واب الى رشده واراد ان يصلي الصلاة يستطيع ان يستفيد من هذه التوسعة في الوقت المستفادمن قاعدة من ادرك،الاضطرار بسوء الاختيار مضطر الان شو بده يعمل، منفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هو لكي يصلي اداء الان لا يستطيع الا هذا فعلا في طول شقوته،(هناك ثمرة عملية) طبعا يؤثم اذا اخر عن الوقت الذي يجب عليه تكليفا وتضيقا يؤثم طبعا يؤثم لكن بيصبح التضيق تضيق على مستوى الحكم التكليفي مش على مستوى الحكم الوضعي والصحة والفساد، لكن حينئذ نحن مطالبون فقهيا بإبراز دليل يشمل هذا الفرض انتبهوا لي يا اخوان اي يشمل الانسان الذي اخر بسوء اختياره وان التوسعة توسعة وضعيا للجميع حتى للعصاة بتأخيرهم، ثم انه يقع البحث حينئذ انتبهوا لي في ان هذه التوسعة المستفادة من هذه القاعدة التي تطلق على اطلاقها عادة في الكلمات هل تشمل انساناً ولو كان مضطراً انما يدرك ركعة في الوقت اذا اراد ان يأتي بالصلاتين معا والا فهو يدركها بتمامها في الوقت، يعني هو باق له لمنتصف الليل اربع ركعات ولديه من الوقت مقدار اربع ركعات، فهل يستطيع حينئذ ان يصلي صلاة بتمامها في الوقت المختص بالعشاء؟ هذا بيرجع الى جهتين هذا البحث يا اخوان، يرجع الى جهة لها علاقة بانه مأمور الان بالمغرب هو اساسا اللي مش معقول الا اربع ركعات أو بس مأمور العشاء؟ ثانيا التوسعة الموجودة في قاعدة من ادرك ركعة من الوقت تشمل انساناً يستطيع ان يدرك الصلاة بتمامها في وقتها ولو على حساب صلاة اخرى ما دام الوقت وقت لهذه الصلاة، فاننا لن ننكر الاختصاص بالمعنى الثاني، اي لم نعزل اول الوقت واخر الوقت عن الاختصاص بالاولى والاخرة من الصلاتين بالكامل، غاية ما انكرناه هو الاختصاص الذاتي للوقت، على الاختصاص الذاتي واضح لكن الاختصاص الذاتي ليس له حظ من الوضوح ما الها معنى التوسعة بالوقت اذا مختص ذاتا حتى قاعدة من أدرك لا يصير الها معنى الا في بعض الفروض، المهم الامر برمته يا اخوان يخضع لدليل هكذا قاعدة واذا سبرنا الروايات عند الامامية اعزّهم الله تعالى فاننا لا نجد عيناً ولا اثرا في الروايات لهذه القاعدة بهذه المسوّرة الكلية، فان غاية ما هو موجود في رواياتنا روايتان في الباب الثلاثين من ابواب المواقيت، ومورد الروايتين صلاة الغداة اي صلاة الصبح ومن ادرك ركعة قبل شروق الشمس فان الرواية الاولى يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله وهو الاشعري القمي والاسناد اليه صحيح بلا اشكال، عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال هذا احد بني فضال الثلاثة الابناء لان بنو فضال هم الاب الحسن بن علي وعلي وهو اصغرهم واحمد ومحمد هؤلاء البعض بفكرهم عشيرة، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى، كلهم ثقات يا اخوان لكنهم مخالفون في المذهب كما هو معلوم من عند احمد الى عمار بن موسى، عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، واضح انه مورد الرواية هو صلاة الغداة، نعم هي مطلقة من جهة من كان بسوء اختياره اخّر مش واردة في خصوص المضطر، هو واجب عليه ان يتمها قبل طلوع الشمس لكن اذا اخر ولو عمدا، ما كان عنده نية يصلي يا اخي استثقل مستيقظ من الفراش ولا يقوم من الفراش اخر شي لعن الشيطان وقام، فبتشمل الرواية بلا اشكال تشمل هذا الفرض، لكن هكذا روايات موثقة على مبنانا لا يعمل بها الا اذا عمل بها الاصحاب - على مبنى العمل بالموثوق - المهم هل نستطيع من هذه الرواية ان نعمم للظهر ونقول ما في فرق؟ اخوان هذا من القبيل قطعا قياس اذا من الرواية باعتبار من الصبح اولا قد يكون اهتمام الشارع بصلاة الصبح اكثر من اهتمامه بغيرها فاكتفى بركعة يريدها اداء ولو لم يبق الا ركعة، قد يكون تيسير الشارع على المكلف بالنسبة لصلاة الصبح اكثر من تيسيره على صلاة الزوال صلاة المغرب والعشاء، من يعلم خصائص وملاكات الاحكام! هذا اولا، ثانيا صلاة الصبح اذا ادرك ركعة منها يبقى لو ركعة، بينما الصلوات البقية اذا ادرك ركعة يبقى ركعات ركعتين او ركعات الا في حال السفر واضح، اذاً نحن لا نستطيع التعميم من صلاة الغداة لغيرها من الرواية لا نستطيع التعميم.

الرواية الثانية وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب يعني سعد بن عبدالله يعني الشيخ الطوسي باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب وعبدالله بن محمد بن عيسى هذا الملقب ببنان اخ احمد بن محمد بن عيسى الاشعري عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة المفضّل بن صالح عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة البعض عبر عنه باكذب البرية، هذا مش صحيح يا اخوان ابو المفضل بن صالح ضُعِّف في بعض الكلمات وهناك بعض القواعد تقتضي توثيقه كرواية اثنين من الثلاثة عنه على الاقل الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، لكن عموما لا يمكن اصلاح حاله والبناء على وثاقته على مبنانا يتعارض فيه الجرح والتعديل فهذه مؤيدة للسابقة،لنرى: عن الاصبغ بن نباته، بقية السند لا بأس به، قال سألت امير المؤمنين عليه السلام من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة، نفس مضمون الاولى الاولى فقد جازت صلاته فليتم وقد جازت صلاته هذه فقد ادرك الغداة.

الرواية الثالثة من الباب هي التي يرويها باسناده اي الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب والاسناد صحيح عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عن .. هذه نفس الرواية الاولى يا اخواني عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث فان صلى من الغداة ركعة فقد طلعت ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، نفس التعبير ونفس السند غاية الامر الفرق انه هناك سعد بن عبدالله عن احمد بن فضال هنا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال، وفي نسخة من التهذيب محمد بن الحسن بن علي بن فضال ولا فرق مو مهم لانهم بنفس الطبقة، ولذلك شككت انها رواية مستقلة هذه الرواية فتكون نفس الاولى في الحقيقة غاية الامر باسناد اخر في جزء من الاسناد الاسناد الاخير من طرف الشيخ الطوسي، فيكون الحاصل لدينا الى هنا هو روايتين .
الرواية المرقم رقم اربعة هي رواية منقولة عن كتاب الذكرى للشهيد قال روي عن النبي صلى الله عليه واله نبويا قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، وعن الذكرى ايضا قال وعنه عليه السلام يعني صلى الله عليه واله: من ادرك ركعة من العصر قبل ان يغرب الشمس فقد ادركت العصر، ولم يذكر مصدره صاحب الذكرى، ونظرا لتقيّد الشيخ الحرّ بذكر الروايات حتى المبثوث منها في كتب الفقه مهما امكنه فان عادته اذا وجد روايات في كتب الخلاف او في كتب من قبيل الكتب الاستدلالية فانه يذكر وان كان لم يعد بان يستوعب ذلك كله، بل اقول انه اهمل من ذلك الكثير والا كان يلزمه اخراج جميع الروايات التي اخرجها صاحب عوالي اللآلي كان يلزمه ذلك،
اقول الظاهر ان روايتي الذكرى اشارة الى ما اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من بعض اصحاب السنن عند العامّة، من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، مروية في البخاري في مسلم في في النسائي في مسند احمد في الموطأ لمالك بهذا النص، الرواية الثانية: من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، وهذه ايضا موجودة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والموطأ والمسند يعني مشهور عند السنة واضح انه لا مجال لاصلاح الاسانيد يا اخوان الا اللهم موثقة عمار اللي موردها صلاة الغداة، فاذا كنا والروايات فلا مجال حينئذ لاتمام القاعدة الا في صلاة الغداة فقط، وقياس غيرها عليها قياس مع الفارق من جهة او جهات اي في بعض الفروض من جهة في بعض الفروض من اكثر من جهة، والغاء الخصوصية لا نكتة له في المقام بل في القضايا التعبدية الاصل عدم الغاء الخصوصية الا ان نجزم بعدم وجودها كما في باب الطهارات والنجاسات يعني في مثل اصاب ثوبي دم رعاف قطعا ما في خصوصية لثوب زرارةفكل ثوب اصابه دم الرعاف ينجس، ويقرب ايضا الغاء خصوصية الرعافية كل دم اصابه ثوباً لكن في مثل التعبديات المحضة من اين لنا بهذا؟ في المقابل يا اخوان زُعم ان الطائفة من غير نكير بَنَت على هذه القاعدة فماذا نصنع؟ والاستشهاد لها بهاتين الروايتين النبويتين لم احرز - يمكن ان يتتبع الانسان ما بدي اجزم العدم - ان احدا استشهد بهما قبل الشهيد الاول، فمن اين لنا ان نعرف ان الطائفة اعتمدت هاتين الروايتين عندما بَنت على هذه القاعة الله العليم، قد يكون الغاء الخصوصية كان واضحا وهو واضح وضوح الشمس في زمن الائمة عليهم السلام او تلقوه من الامام وان لم يسجل في رواية بحيث تصل الينا قد يكون سجل وفقدت من اين لنا لا ادري، ولذا فلا نستطيع ان نتشبث بعمل الطائفة لنزعم ما زعمه غير واحد من المحققين من جبران ضعف سند هذه الرواية او ضعف سند هاتين الروايتين العاميتين بعمل الاصحاب اذ لم نحرز الاستناد اليهما اصلاً، قد يكون الاستناد الى الغاء الخصوصية التي كانت واضحة في زمن الائمة وتلقتها الطائفة كابرا عن كابر، انتبهوا يا اخوان الاناقول لكم اين بتظهر لانه اذا قلنا يا اخواني بان هاتين الروايتتين والاخص الاولى لان الثانية موردها العصر بالخصوص، مجبورة بعمل الاصحاب فحينئذ اللفظ الوارد فيها مهما وسع اطلاقا نستطيع ان نتمسك باطلاقه لان نفس هذا النص هو الذي جُبر ضعف سنده بعمل الاصحاب وتسالمهم على العمل، اما اذا قلنا قد يكون اتفاقاً هذا الحكم عندنا وعندهم ولا يعلم الاستناد الى هذا ومن الطبيعي ان تعبيرات الفقهاء تختلف سعة وضيقا حتى المتقدمين، فلا نستطيع حينئذ ان نتمسك باطلاق لفظ هو الرواية، لابد ان نأخذ حينئذ بالقدر المتيقن لتعبير الفقهاء والموارد التي طبقوا فيها باعتبار انه سيصبح مستندنا حينئذ التسالم او الاجماع وهو دليل لبي بلا اشكال عندما يتم في مجال، وعلى هذا الاساس لا نستطيع ان نتمسك باطلاق لفظ الرواية العامية بحجية جبرانها وجبران سندها، انا بيني وبين الله لا يمكنني يا اخوان ان احرز ولا اظن احداً يمكنه ان يحرج ان الطائفة بكل متقدميها استندت الى روايات البخاري ومن اين لنا!! نعم احتمال انه الغيت خصوصية الغداة من جميع الطائفة وان كان بعيدا من عند نفسها لكن انها الغيت لعلمهم واتصالهم بالمعصوم فتلقوا منه ما افادهم الغاء الخصوصية ولو لم ينقل الينا هذا قريب جدا، لماذا؟ لانني لا اتصور ايضا ان كل فقهاء الطائفة اطبقوا على هذا بعرضه العريض اي ما يشمل غير صلاة الغداة وجميعهم من غير نكير الغوا الخصوصية، مع ان سيرتهم وديدنهم في العباديات الاقتصار على موارد النصوص، هذا الغاء الخصوصيات والتوسع فيها صار عند متأخري المتأخرين يا اخوان من زمن الشهيدين وربما قبلهما في الازمنة الاجتهادية هذا صار، والا الغاء خصوصيات ماذا!! هم المعاملات كانوا يتعاطون معها بعقلية العبادات فالزموا بالصيغة وبكيفية خاصة مع انها الروايات لا عين ولا اثر منها في في المعاملات بهذا الصدد ، اذا الامر بلغ الى ها هنا فلابد من تحقيق - ومش هون انا ما بدي ادخل ادخل عالتفاصيل - لابد من تحقيق عبائر المتقدمين لنرى ما هو المقدار الذي يثبت بهذه القاعدة، هذا اذا سلمنا تسالمهم جميعا او ما يقرب من الجميع بحيث نثق وثوقا تاما ونطمئن اطمئنانا كذلك بان هذه القاعدة قاعدة تعبدية ثابتة عن المعصوم بهذا العرض، لان الموارد المشكوكة اللي حكيت عنا في بداية البحث حينئذ انه تشملها القاعدة او لا تشمله يخضع لهذا البحث، وقد رأيت مؤخرا بعد بعض افاضل تلامذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما وهو السيد القمي السيد التقي جزم بان هذه القاعدة مختصة بصلاة الغداة في تعليقاته على العروة، ولعله تعرض لهذا البحث مفصلا في مباني منهاجه، اقول اصل ان هذه القاعدة عامة لا ينبغي الوسوسة فيه، لكن مقدار عمومها هو الذي يحتاج الى ملاحظة عبائرالفقهاء اذا اتفقت على تعبير واحد نظير تعبير الرواية فليكن، والا فيكون مجال واسع للتأمل في المواد المشكوكة اذ لا يمكننا الا الاخذ بالقدر المتيقن من العبائر وهو اضيق العبائر حيث تكون النسبة اقل واكثر ولا يتصور هنا نسبة تباين، على هذا الاساس يا اخوان اذا بنينا - وخلينا كاصل موضوعي- نبني ان هذه القاعدة مطلقة عامة شاملة من ادرك ركعة من الوقت فكأنما ادرك الصلاة في الوقت خلينا نبني على هذا و نؤشر الى الخيار البديل في الاثناء، اذا اتضح هذان الاصلان الموضوعيان المشار اليهما قصة الوقت الاختصاصي وما معناه،نلج الى هذه المسألة بعد هذا ويأتي البحث ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo