< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المسألة الرابعة

 

بعدما تقدم نعود الى المسألة الرابعة ذكر الماتن فيها عدة فروع قال:اذا بقي مقدار خمس ركعات الى الغروب قُدِّم الظهر، واذا بقي اربع ركعات او اقل قدم العصر، اذا بقي خمس ركعات للحاضر الذي وظيفته رباعية فانه على مستوى الوقت الأصلي بقي له مقدار ركعة في الوقت المشترك للظهر واربع ر ركعات للعصر، وعلى مستوى قاعدة من ادرك الموسعة للوقت والتي يظهر من منطوقها انه ادرك الصلاة بتمامها في الوقت يعني كلها اداء، فكأن الصلاة غير منقوصة في هذه الحالة، فهو على هذا يستطيع ان يدرك الصلاة الاولى بتمامها في الوقت حتى لو بنينا على نظرية المشهور في الاختصاص في منتهى الوقت فضلا عما لو بنينا على ما بنى عليه الماتن وجماعة وصححناه، اذ قاعدة من ادرك كما تشمل العصر في هذه الحالة تشمل الظهر ايضا اذ هو مدرِك لركعة من الظهر في الوقت باختياره في الوقت المشترك، فحتى لو قلنا لان ادلة الاختصاص تدل على ما نسب الى المشهور فان دليل التوسعة اي قاعدة من ادراك توسع الوقت بالنسبة للظهر وتوسع الوقت ايضا بالنسبة للعصر وهو مدرك لركعة من العصر في وقتها المختص حينئذ، هذا الوجه الذي ياتي الى الذهن بشكل اولي، لكن هذا الوجه متوقف على شمول قاعدة من ادرك لمفروض المسألة بمعنى انّ هذا الانسان على مستوى اختياره الشخصي يستطيع ان يختار الظهر ويستطيع ان يختار العصر فالمسألة ليست عنده المسألة عند المولى عند الشارع، فهل شرع المولى في مثل هذه قاعدة من ادرك فهل موضوعها يشمل هذه الحالة، ام لا يشمل الا المقدار المتبقي من الوقت لخصوص من اضطر كمن اخذه النوم او النسيان او السكر او الاغماء، وان المقصود حينئذ من الوقت منتهى الوقت، فالمقصود حينئذ اذا كان الوقت الذي منتهاه الغروب او منتهاه منتصف الليل فلا تكون القاعدة شاملة للاوقات في داخل الاوقات اي الوقت المختص هذا اولا.
اً خصوصا على ما نسب للمشهور للتوسعة، وألّا يكون عدم صحة الاخرى فيه لا كلا ولا ابعاضا لعدم صلاحيته ذاتا لها الا يكون غير قابل للتوسعة، اما بالنسبة للامر الثاني فعلاوة على خلافنا المبنائي مع المشهور لا يظهر من قول المشه عدم الصلاحية الذاتية بهذا المعنى اي غير القابل للتوسعة قياسا على الذاتيات في الحقائق الخارجية ليس الامر كذلك قطعا فهذا امر سهل، انما الكلام في الامر الاول وهو سعة قاعدة من ادرك ركعة من الوقت للمفروض فان بنينا على ثبوتها بنص مطلق كما هو المفترض من تعاطي المحققين معها اما تعديا عن الغداة او عملا بالروايات التي لم نجدها في مصادرنا، ويظهر من تعابير غير واحد منهم التعليل بحديث من ادرك مش بالقاعدة من باب الاتفاق والتسالم على العمل بها، فحينئذ لا يبعد بمقتضى الجمع بينها على اطلاقها وبين دليل الوقت شمولها حينئذ لمن اضطر مع رعاية الترتيب بين الصلاتين، وان كان في النفس من هذا شيء اذ الممورد الشك في اصل الامر بالظهر قبل العصر في هذه الحالة، وان كان الظاهر على تقدير التمسك بالاطلاق هو الاول، ونظراً لتشكيك بعض المحققين في هذا الاطلاق فقد وجدناهم يلتجؤون في المقام الى انه من مقامات التزاحم بين امتثال أمر الظهر بتمامه مع امر العصر بمقدار ركعتين، وبين امتثال امر العصر بتمامه وصيرورة الظهر حينئذ قضاء او اداءً متأخراً بالاتيان بها عن الظهر، توضيح ذلك: ان الانسان والحال هذه يدور امره بين ان يأتي بالظهر بتمامها قبل الغروب ويضم اليها العصر حينئذٍ، وعلى تقدير الاتيان بالعصر بعد الاتيان بالظهر فهي قطعاً في ذلك الوقت مشمولة لمن ادركها، فيكون قد صلى الظهر والعصر ادائيتين بضميمة دليل التوسعة، بينما الخيار الاخر ان يقدّم العصر على الظهر ويبدأ بها في الوقت المشترك بمقدار ركعة وثلاث ركعات منها في وقتها المختص ثم يأتي بعد ذلك بالظهر في اخر الوقت المختص للعصر، فان قلنا بالاختصاص على مستوى ما نُسب الى المشهور فهي قضاء حتى لو جاء بها قبل الغروب بمقدار ركعة لان الوقت وقت مختص ذاتا للعصر وان ذهبنا مذهب الماتن وجماعة وهو الاصح فانها تبقى اداءً غاية الامر يؤت بها في الوقت الذي له صلاحية الاتيان ذاتا للظهر والعصر، ودليل الشرطية اي شرطية العصر بان تتقدم عليها الظهر المفروض انه لا يشمل الوقت الاخير فسقطت شرطية، شرطية الوقت متبقية ومن ادرك ركعة في الوقت اذا تمسكنا باطلاقها يشمل العصر حينئذ، هذا هو البيان الذي يطرح فيه شوفوا،هناك عبارة لصاحب المستمسك في المقام، ومطلب اخر للسيد الخوئي اما عبارة صاحب المستمسك فهي التالية، بعدما بيَّن بان الوجه الذي بدأت به في البداية قال لكنه لا يخلو من تأمل قد يكون بالتأمل ناظر الى ما ذكرته من الاشكال، لكنقاللاحتمال الشرطية في الضيق اي شرطية العصر بان يتقدمها الظهر الا ان هذه قبل هذه فالعمدة في ذلك وظاهر العبارة انه بنى على الوجه هو في فتواه المزاحمة بين فعل الظهر مع ادراك ركعة من العصر وبين فعل العصر بتمامها في الوقتوالاول اهم فيجب انتبهت الى عبارته؟ والاول اهم فيجب شو الاول؟ ان تدرك تمام الظهر ويبقى للعصر،
أولا: التزاحم ما هو تعريفه؟ ما هي حقيقته؟ التزاحم حقيقته ان نحرز في رتبة سابقة وجود امرين، ويكون التنافي بينهما اتفاقياً لا دائميا للعجز في المقدور اما لعجز المكلف عن الاتيان او لان الوقت لا يتسع فيجر عجزا على مستوى المكلف المهم، اول ما يأتي الى الذهن من اشكال في هذا الكلام ان على جناب السيد ان يثبت لنا وجود امر من الطرفين يصوّره لنا فيتحقق التزاحم فيتقدم الاهم على المهم، هو قال في بيان التأمل: لاحتمال سقوط الشرطية، اقول اذا كان دليل الشرطي مطلقا يشمل المقام فان الاحتمال لا يرفع الاطلاق فالشرطية باقية بحالها، غاية الامر ان الشرطية تحتاج الى التتميم بدليل توسعة الوقت فاذا فرضناه مطلقا ايضا يشمل هذه الحالة فلا اشكال ولا ريب انه لا مجال لسقوط دليل الشرطية الا في حالة واحدة وهي ان يكون الدليل الدال على اختصاص اخر الوقت بالعصر دالا على الاختصاص الذاتي اي المنسوب للمشهور فيكون هذا الانسان غير قادر حينئذ على الاتيان بالظهر بتمامها في الوقت لانه مش باقي له من الظهر الا مقدار ركعة كما لا يخفى، لكن سيد المستمسك والسيد الماتن لا يبني اي منهما على الاختصاص الذاتي حتى نصير الى هذا بهذا المعنى من الاختصاص اصلا لا ادري اذا وجد قائل اصلا بالاختصاص الذاتي بهالمعنى لكن نسب الى المشهور، جيد وعلى هذا الاساس فان مقتضى اطلاق دليل الشرطية الا ان هذه قبل هذه بضميمته الى اطلاق ، كما تعاملوا هم مع قاعدة من ادراك انها اطلاق نص حتى مثل السيد الخوئي استدل لحديث لا تعاد لحديث من ادرك في المقام، فعلى هذا الاساس احتمال سقوط الشرطية لا يصيرنا على باب فرض وكأن الشرطية قد سقطت بل عندنا اطلاق نتمسك به في ظرف الشك خير ان شاء الله الشك حيث لا نص ينتهي بنا، هذا اول ما يأتي الى الذهن في هذا الكلام من اشكال.

الاشكال الثاني: انه اذا بنينا على ان الشرطية غير ثابتة في هذه الحالة وهو مبنى التزاحم فان الامر لا يدور سيدنا بين الاتيان بالظهر وركعة من العصر او الاتيان بالعصر والاول اهم مين قال هالكلام؟ فان الوقت بحسب الفرضلخمس ركعات صحيح او لا! فيدور الامر بين الاتيان بالظهر وركعة من العصر وبين الاتيان بالعصر الاتيان بالظهر بعدها وهو يدرك ركعة من الظهر في الوقت ايضا، وهذا ينسجم مع مبناه ومبنى الماتن القائلين بعدم الاختصاص الذاتي، بعبارة اخرى اذا سقط دليل الشرطية فهي اربع واربع، ان قلت الا يحتمل البقاء دليل الشرطية فيكون مرجحا لاحد الطرفين من باب احتمال الاهمية فان سقوط دليل الشرطية هنا ليس حكما واقعيا على تقدير عدم اطلاق دليل الشرطية، محتمل بقاء الشرطية في الواقع فيكون جهة رجحان فتقدم الظهر مع ركعة من العصر، اقول في المقابل الا يحتمل حتى لو قلنا بالاختصاص بها المعنى ان يكون الاختصاص في الواقع في فرضنا موجودا بالمعنى المشهور المنسوب للمشهور، وحينئذ الا يحتمل اهمية العصر في وقتها المختص بحيث تؤتى بتمامها في وقتها المختص، والظهر على كل حال وقته الشريف الفضيل رايح رايح من اول الوقت راح وبالمشترك راح، ألا تحتمل اهمية العصر في وقتها على الظهر وهو سيدرك من الظهر ركعة وعلى كل حال سيدرك ركعة من الصلاة الثانية ان كانت ظهرا او عصراً، مقدار خمس ركعاتفمقدار خمس ركعات سواء قدم الظهر او قدم العصر هذا الاحتمال موجود فكيف نجزم معه باهمية تقديم الظهر مع ركعة من العصر على العصر مع ركعة من الظهر، غريب ليش ما عبر السيد رضوان الله عليه في طرف الثاني للتزاحم ما عبر بالعصر مع ركعة من الظهر، لكنه لا يخلو من تأمل لاحت الشرطية في الضيق فالعمدة في ذلك في تخريج الفتوى يعني وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع ادراك ركعة من العصر وبين فعل العصر بتمامها في الوقت والاول اهم فيجب يعني كانه الاول بخليك تلغي الظهر مع ركعة من العصر بينما الثاني لا تدرك فيه الا العصر وتصبح الظهر قضاء،
اقول انما يتم على قول المشهور لان الركعة هي في الوقت الذي لا يصلح ذاتا الا للعصر رح تكون على الفرض الثاني فتصبح قضاء حتى لو صلاها قبل المغرب حتى لو بدأ بها يعني قبل المغرب، اما على رأي الماتن والسيد والسيد الخوئي والجماعة الذين قالوا بان اختصاص الوقت ليس معناه الاختصاص الذاتي وصححوا العصر في وقت الظهر لمن اعتقد انه جاء بالظهر قبلها في وقت الظهر المختص والعكس ايضا في اخر الوقت، فهذا الانسان اذا سقط دليل الشرطية فتشمله قاعدة من ادرك بالنسبة للركعة في اخر الوقت فيصلي الظهر اداء بعد العصر حينئذ ما عاد في دليل على تقديم الظهر على العصر اربع واربع بتصير، والغريب ان ذيل نفس المسألة متعرض لهذه الجهة فكان ينبغي ان يفرض في المقام، اذاً هذا الدليل الذي استدل به صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف لا نصل اليه الا اذا جزمنا بسقوط دليل الشرطية، اذا ما جزمنا بسقوط دليل الشرطية واضح انه تقدم الظهر حينئذ على العصر اذا قلنا بان قاعدة من ادرك تشمل المقام، اما اذا قلنا قاعدة من ادرك لا تشمل المقاموقلنا دليل الشرطية يشمل فلابد لنا حينئذ من المصير إلى الاتيان بالعصر فقط وسوف تصبح قضاء، واذا قضاء غير واجب المبادرة لهذه الركعة قبل الغروب هي قضاء قضاء على كل حال،
وربما احتمل بعض المحققين في المقام احتمالا وهو انه اذا بلغ البحث ها هنا فلما لا يقال بانه يكبر للظهر ويأتي بركعة من الظهر، وبمجرد انهائه الركعة بانهاء السجود الثاني يقوم فورا ويكبر للعصر ويأتي بالعصر بتمامهاانتهى الوقت، ثم يكمل الظهر في خارج الوقت فيكون قد ادرك من الظهر ركعة في داخل الوقت في اوله، هذا الاحتمال يا اخواني الذي احتمله المحقق الاصفهاني وربما مال اليه بعض المحققين طبعا،
هذا الاحتمال قطعا على خلاف القاعدة اذ ظاهر الادلة الحقيقة الوحدانية لكل عباده، وان حفظ الهيئة والصورة لهذه الوحدة لابد منها، وان الانسان لا يستطيع ان يأتي بعمل حتى عبادية منافي لهذه الحقيقة لاعتبارية الوحدانية، ولا اشكال ولا ريب ان صلاة ركعة فضلا عن اربع ركعات في داخل صلاة ينافي ذلك، لا اقول يا اخوان زيادة ركن ونقصان ركن وهذه القضاياوانه يصبح مشغول للاتعاد باعتبار هؤلاء يأتي بهم صحيح في الصلاة بس عم بجيبهم من صلاة ثانية مش من نفس الصلاة، اي مو مشكلة شو دليل الموالاة؟ هي ادلة الشرائط وادلة الصورة الوحدانية والمقتنص من الادلة مو شيء اخر هذه ادلة الموالاة ما عنا دليل نقلي او عقلي بدل عالموالاة مباشرة هي هذه الادلة، نعم ورد نص وافتى به المحققون في صلاة الايات هناك وانه اذا اجتمعت عليه آيتان وكانت احدى الايتين واجبة على سبيل الفورية من قبيل صلاة الزلزلة والاخرى في حد نفسها موسّعة مثل صلاة الخسوف او الكسوف اللي بتنتهي ساعة ساعة ونص ساعتين حسب وقت الانجلاء، ورد انه اذا حصلت الاية الثانية يكبر للصلاة يصلي في داخل الصلاة الاولى اذا كان بادئ بالصلاة الاولى ويصليها في داخلها واذا اتم اكمل، وافتى جملة من المحققين بل ربما سيأتي بمحله الا ان هذا الحكم حتى هناك هو على خلاف القاعدة والغاء خصوصيته من مورده الى بقية الصلوات بما فيها الصلاة اليومية التي يمكن بضرس قاطع ادعاء خصوصيتها واهميتها بين بقية الصلوات الواجبة فضلا عن غير الواجبة اذ هي عمود الدين كما هو ظاهر الادلة وليس كل صلاة عمود الدين حتى في الواجبات،الصلاة اليومية هي عمود الدين، التعدي حينئذ ليس في محله ولا اعلم شخصا تعدى بضرس قاطع يعني فيبقى في دائرة الاحتمال حينئذ، هذا ما نعلقه على كلام سيد المستمسك.
اما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فانه افاد ببساطة في المقام بان مقدار ثلاث ركعات منها اي من الظهر وان وقعت في الوقت المختص في العصر الا ان اتساع الوقت المستفاد من حديث من ادرك يوجب افتراض المصلي كالمدرك لتمام الثمان وعليه فيتعين تقديم الظهر وتؤيده رواية الحلبي، صار واضح الكلام فيما افاده السيد الخوئي هذا متوقف على ان نتمسك بالحديث وباطلاق الحديث، اما اذا شككنا في ان الطائفة عملت بحديث لا عين ولا اثر له عند الطائفة اصلا حتى في كتاب الضعيف المتهالك ما موجود من كتب الطائفة وانحصرت روايته بالعامة فحينئذ لا نستطيع التمسك باطلاقات عريضة من هذا القبيل تستفاد من لفظ حديث البخاري وغيره من كتبهم، فيقع التشكيك حينئذ في هذا الاطلاق الا اذا واحد قال انا بتتبعي لكلمات الفقهاء ايضا استفيد الاطلاق والسيد الخوئي معلل هنا بحديث من أدرك، هذه حيثيات المسألة، فاذا جزمنا بتوسعة الوقت وشمول من ادرك لمحل الكلام فلا اشكال في تقديم الظهر على العصر، اذا لم نجزم بحديث من ادرك وقلنا حديث الشرطية يشمل مثل الفرض فلا اشكال في تقديم العصر على الظهر، واذا لم نجزم بأي منهما فلا اشكال ولا ريب في انه في مثل هذه الحالة طريق الاحتياط الوجوبي او الفتوى بالاحتياط ان يصلّي اربعاً وينوي وظيفته الفعلية ثم يصلي ركعة بنية الوظيفة الفعلية يعني يصلي ركعة في الوقت ويتمها خارج الوقت بنية الوظيفة الفعلية ومعه يدرك الواقع، وهذا كلام جيد يعني اذا انتهينا اليه، من لا يجزم لا بد ان يفتي بهذا الطرفين على مستوى الادلة، اما اذا جزم باحد الطرفين فلا اشكال ولا ريب في ان جزمه حينئذ نتيجة حكم ظاهري مهما جزم وافتى هو استظهار، فالاحتياط الاستحبابي يقضي بهذا الخيار وهذا لا مشكلة فيه الا دعوة لزوم قصد الوجه والتمييز، قصد الوجه موجود في المقام يعني هي صلاة واجبة على كل حال سواء ادائية قضائية ظهرية عصرية فلا يحل الا بالتمييز، ودليل التمييز لو سلم في محله فهو دليل لبي يقتصر في القدر المتيقن على غيره مثل هذه الحالات في الحالات الاعتيادية يعني اللي بده يصلي فيها الظهر بوقتها وعصر بوقتها وكل شي، وعلى هذا الاساس لا اخلال بشيء في مثل هذه الحالة، هذا فيما يرتبط بهذا الفرع الاول من المسألة اذا بقي مقدار خمس ركعات الى الغروب قدم الظهر فاذا بقي اربع ركعات او اقل قدم العصر لانه الوقت المختص وفي السفر اذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهرالظهر نفس الوجه ونفس الاخذ والرد واذا بقي ركعتان قدم العصر قطعا سقط وقت الظهر لانه على قول المشهور ذاتا على القول الاخر مع الالتفات مختص بالعصر قطعا واذا بقي الى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب هذا الفرض الجديد نتركه لأنه بحاجة لكلام فلماذا خمسة لا أربعة، يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo