< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفرع الثاني في كلام الماتن

 

قبل المضي في البحث يوجد استدراكان لما تقدم، الاول يرتبط بالتزاحم الذي افاده صاحب المستمسك على الله مقامه الشريف حيث انه اعتبره ان العمدة فيما افتى به الماتن ووافقه هو عليه وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع ادراك ركعة من العصر فعل العصر بتمامها في الوقت والاول اهم فيجب، حيث بنينا العبارة على وقوع المزاحمة بالمعنى المصطلح واشكلنا على ذلك، والعبارة بظاهرها من شخص صاحب صناعة لابد من حملها على هذا المعنى، وتمسكه بتقديم الظهر مع ركعة من العصر بالاهمية تمسك باحد مرجحات باب التزاحم المعهودة والمعروفة، الا انه يبقى هنا احتمال هو مضمون الاستدراك وهو ان يكون مقصوده، طبعا اشكلنا على هذا بما قد تقدم وان التزاحم فرع احراز وجود امرين فعليين والتنافي بينهما عرضي فلا يدخلان في باب التعارض، بل عدم امكان الجمع بينهما يُفضي الى اختيار اهمهما او الراجح منهما، وقلنا في جواب هذا المعنى ان هذا فرع احراز الامر الفعلي من الطرفينمع أن الواقع ليست كذلك، الاحتمال المتبقي ان يكون مراده اعلى الله مقامه بعيداً أننا نعلم بان الصلاة لا تسقط بحال فالانسان حتما مكلف بصلاة في نهاية الوقت، غاية الامر لا علم تفصيلي لنا بالصلاة المكلف بها، فهو اما مكلف بالصلاتين بان يقدم الظهر ويأتي بالعصر بركعة منها في داخل الوقت، واما مكلف بخصوص العصر والحال هذه، ثم بعد ذلك يقع الحديث عن الاتيان بالظهر بعدها مباشرة مو مباشرة هذا بحث آخر، حينئذ ما الذي يتحقق؟ الذي يتحقق هذه الحالة هو ان انه ان قدمنا الظهر فسوف نأخذ من وقت العصر لاختيار ثلاث ركعات ونحن نشك في اصل الامر بتقديم الظهر في هذه الحالة، لكننا نعلم انه في هذه اللحظة هو مكلف بالاتيان بصلاة، وعلى التقدير الاخر يجب عليه الاتيان بالعصر اما مباشرة مبادرة، واما مع شيء من انتظار بمقدار ركعة لانه يستطيع حينئذ ان يصلي العصر في وقتها اذا لم يكن مكلفاً بالظهر اصلاً في هذا الفرض، اما اذا قلنا بالمقولة الاخرى وهو انه مكلف بالظهر وانهى ادائياً غاية الامر يسقط - الاحتمال المقابل - تقديمها على العصر حينئذ، فالاحتمالات في المقام ثلاثة: الاحتمال الاول ان يؤتى بالظهر اولا والعصر ثانياً وهذا الاحتمال يتوقف على شمول من ادرك ركعة للفرض، الاحتمال الثاني ان يقدِّم العصر فيأتي بها بتمامها في الوقت ركعة في الوقت المشترك وثلاث ركعات في الوقت المختص بها وهو وقتها الاختياري ثم ياتي بعدها مباشرة بالظهر اداء هذا احتمال موجود، ثم انت في وقت منهما حتى تغرب الشمس غاية الامر سقط دليل شرطية الاتيان بالظهر للعصر في هذه الحالة بحجة انه لا يشمل المقام، الاحتمال الثالث ان يقدم العصر وتصبح الظهر قضاء سواء جاء بها مباشرة في الوقت حتى لو ادرك منها ركعة لان الظهر بعد العصر لا تكون ادائية مثلا ما عنا قاعدة من ها القبيل او لا اقل في هذا الفرض لم يثبت انها مأمور بها اداء، او من جهة ان قاعدة من ادرك ركعة لا تشمل مثل هذا الفرض فتصبح قضائية حينئذ، اقول اذا دار الامر بين الاحتمالين الاول والثاني فنحن نعلم اجمالا اننا مكلفون بالاتيان بالصلاة اما على قاعدة الاحتمال الاول، اما على قاعدة الاحتمال الثاني، واما على قاعدة الاحتمال الثالثما في بعد اكثر من هذا، فحينئذ ما الدليل على اهمية مؤدى الاحتمال الاول؟ فانّ اهميته تتبع الملاك والامر يتبع الملاك الذي لاجله يأمر الشارع والمفروض نحن لا نعلم، والقول بان اهميته من باب انه يدرك الصلاتين في الوقت لكننا يا اخواني نحن في هذه الحالة نضيع الوقت الاختيار لثلاث ركعات من صلاة العصر صحيح، من قال بان الاتيان ظهر اهم من الوقت الاختياري لهذه الثلاث ركعات التي هي الوقت الاختياري الى العصر، ثم ان قدمنا العصر فالذي يقابله - وصاحب المستمسك يوافق على هذا المعنى في فرع قادم - ان الصلاة التي كان حقها التقديم تبقى ادائية هناك قابلية لبقائها ادائية، فهو على هذا اذا قايسنا لا اشكال ولا ريب في أننا ما لم نحرز بقاء شرطية تقديم الظهر على العصر وشمول دليل الشرطية للمقام فلن يتسنى لنا ان نحرز الاهمية المزعومة في المقام قليل من الحساب، الانسان الذي يأتي بالعصر اولا بناء على سقوط دليل الشرطية هو قد جاء بركعة منها في الوقت المشترك، وبثلاث ركعات منها في وقتها المختص، ثم ادرك الظهر ركعة في الوقت ولنفترض ان من ادرك تشمله بناء على انها ادائية وهذا الاحتمال الثاني هكذا، ووقت الظهر الاختياري لم يبق منه الا ركعة على كل حال لانه على الاحتمال الاول انت تدرك منه ركعة في وقت المشترك وثلاثة في الوقت المختص بالعصر فكيف ما قلبنا الامر يا اخواني لا يبقى مجال للحديث عن اهمية تقديم الظهر فيما لو اريد من التزاحم هذا المعنى على ان التعبير بالتزاحم لا يعطي هذا المعنى اساسا لكن لنفترض هو المراد هذا الاستدراك الاول.

الاستدراك الثاني في المقام هو ان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد علل الحكم في هذا الفرع - هذا فينا نسميه تتميم مش استدراك - بان الوقت متسع ببركة حديث من ادرك وهذا تقدم، الحديث عنه هو التعليق عليه ايضا، وكأن السيد اعلى الله مقاماه يتمسك بحديث من ادرك ركعة هنا بلحاظ الظهر مش بلحاظ العصر اولا، لانه مهما قيل في معنى الوقت المختص في الاخير لا اشكال ولا ريب ان انه حتى الذي ينفي الاختصاص الذاتي يقبل ان اخر اربع ركعات هي وقت بالعصر ولو في الجملة، فتوسعة وقت الظهر اخذت من العصر ثلاث ركعات، وتوسعة وقت العصر اخذت من خارج الوقت من بعد الغروب مقدار ثلاث ركعات حينئذ، لكن هذا يتوقف على ان يكون حديث من ادرك يشمل مثل المقام، والسيد الخوئي يقول وسيأتي بان حديث من ادرك لا يشمل الحالات الاختيارية تكويناً مش معبر هو تكوينا لكن سيأتي ان هذا هو المراد، وعلى هذا الاساس تطبيق من ادرك حينئذ على صلاة العصر اول الكلام اذ لم يُعلم والحال هذه انه مأمور بصلاة الظهر اذا الأمر بها في هذا الفرض مجهول، الا انه جرى على هذا البحث السيد رضوان الله عليه ثم قال هو هذا موضوع استدراكي الان، وتؤيده رواية الحلبي رواية الحلبي التي تقدمت يا اخوان واللي في سن ابن سنان وهو محمد يرويها الشيخ الطوسي في الباب الرابع من ابواب المواقيت حديث الثامن عشر تقدمت باسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابني سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال سألته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وان هو خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعصر، لانه وقتها المختص ولو بالمعنى الذي يؤمن به الماتن والسيد الخوئي، ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها، ليصلالاولى يعني الظهر على اثر ما قال يصليها قضاء قال يصليها على اثرها وهذا يؤيد الادائية، هذا جعله مؤيدا لما افتى به في المقام من تقديم الظهر، لماذا جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا؟ وكيف يكون مؤيدا؟ اول شي خلينا نبين وجه التأييدفهو يؤيد بهذه الرواية تقديم الظهر على العصر مش تقديم العصر على الظهر، موردها تقديم العصر على الظهر لانه يخاف ان تفوته الصلاة فاذا الظهر فاتتاه جميعا لانه صلاها في وقت مختص بالعصر فيُقدم العصر واذا بقي وقت ولو لركعة من الظهر يأتي بها على اثرها مباشرة، والقول يأتي على اثرها ظاهر في لزوم المبادرة وهذا لا يجتمع مع القضاء لانه قطعا القضاء لا تجب المبادرة اليه من هنا قلنا اداء، لكن السيد الخوئي اخذ هالرواية وجعلها مؤيد لماذا؟ لفرضية ان من يدرك خمس ركعات في الوقت يقدم الظهر على العصر، لانه يعلم بضميمة حديث من ادرك انه يستطيع ان يصلي الصلاتين في الوقت ولا يخاف ان تفوته اي من الصلاتين، لان الاولى بتطبيق حديث من ادرك عليها تستطيع ان تأخذ من وقت العصر مقدار وهو مقدار ثلاث ركعات، والعصر بتطبيق من ادرك عليها يتوسع الوقت الى ما بعد المغرب، فعلى هذا الاساس هو لا يخاف ان تفوته في مثل هذا الفرض، والرواية دلت على ان من يخاف ان تفوته هو الذي عليه ان يفعل ذلك، اما الذي لا يخاف ان تفوته فليس عليه ان يفعل ذلك، هذا المعنى الذي استدل به السيد الخوئي متوقف على شمول من ادرك لمحل الكلام، لكنه ينافي ما سيأتي منه من انّ تطبيق حديث من ادرك لا يشمل صورة التعجيز الاختياري، وهو باقدامه على صلاة الظهر صار لا يستطيع ان يأتي بالعصر ولذلك انا اذا بتذكروا بالدرس الماضي زجيت احتمال الاصفهاني قلت المحقق الاصفهاني وهو موهم انه المحقق الشيخ محمد حسين هو السيد علي الفاني رضوان الله عليهم ومحله يصبح هنا حينئذ، فحينئذ اذا حديث من ادرك لا يشمل العصر والحال هذه فيشكل، لكن الصحيح طبقا لهذا المسار الذي مشى فيه السيد الخوئي ذبا عنه واقول بان حديث من ادرك ان تمسكنا باطلاقه وشمل صلاة الظهر فالتعجيز تعجيز مولوي وليس تعجيزا اختياريا من المكلف، باعتبار انه بضميمة حديث من ادرك الى دليل الوقت الاصلي الذييقول الوقت الظهر ينتهي اذا تبقى اربع ركعات للغروب قد توسّع الوقت في الفرض المذكور الى مقدار يبقى منه اداء ركعة من العصر في الوقت قبل الغروب، فصار هذا وقتا يجب عليه ان يأتي به فيه بصلاة الظهر، واذا صار الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب انه يصبح مطْبَقا لمن ادرك ركعة بالنسبة لصلاة العصر، فالمولى هو الذي امره في هذه الحالة بمقتضى الجمع بين دليل الوقت العام وبين دليل من ادرك حينئذ فيتقدم الظهر على العصر واغلب ظني ان السيد رضوان الله عليه جعلها مؤيداً لجهة ان سندها غير معتبر فتصلح للتأييد لا تصلح للاستدلال والحال هذه انقضى.

نعود الى ما وصلنا اليه وهو الثاني واذا بقي الى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب واذا بقي اربع او اقل قدم العشاء المغرب ثلاث ركعات حضرا وسفرا، العشاء اربع ركعات في الحضر، افتى الماتن بانه اذا الى منتصف الليل اللي هو الوقت النهائي او للمختار لا اقل فانه يجب عليه حينئذ تقديم العشاء اذا باقي اقل من خمس ركعات، مع انه يدرك ثلاث ركعات للمغرب وركعة فزائد للعشاء، لماذا لم تطبقوا في المقام قاعدة من ادرك ركعة من الوقت متل ما طبقتوها في الفرع الاول، وما الفرق بين الفرعين؟ الجواب واضح يا اخوان ان ادراك الركعة من الوقت المقصود منه ادراك ركعة في الوقت اختيارا، ولا اشكال ولا ريب في انه اذا لم يبق مقدار خمس ركعات يعني بقي مقدار اربع او اربعة دون الخمسة فالاربعة هي الوقت المختص بالعشاء التي لا يؤمر فيها بغيرها ما لم يكن قد اداها، فاصل الامر في مثل هذه الحالة بصلاة المغرب غير موجود، اما بناء على قول المشهور من الاختصاص الذاتي فواضح، فانه وقت لا يصلح بوجه، واما بناء على ما ذهب اليه الماتن وتابعه عليه جملة من المحققين وصححناه بل شككنا في النسبة الى المشهور فلأن المورد من موارد الاختصاص بهذا المعنى ايضا، اذ من الوضوح بمكان دلالة الادلة وقد تقدم بعضها على ان هذا الوقت اخر الوقت مختص بالصلاة اللاحقة، دليل التوسعة من ادرك ركعة في الوقت يعني في الوقت الاختياري، من يدرك خمس ركعات يدرك ركعة كاملة زيادة على العشاء فهو مأمور بالاتيان بالمغرب من اين نقول مأمور؟ لانه في الوقت المشترك فاذا ضممنا اليه الدليل الموسع للوقت من ادرك ركعة بات مأمورا بصلاة المغرب، فاذا نقحنا انه مأمور بصلاة المغرب فيستطيع حينئذ ان يأخذ جزءا من وقت العشاء، امّا - وهذا راح ياخذ وقت ركعة من صلاة العشاء - اما اذا لم يكن يدرك الحال هذه مقدار ركعة تامة وهو الاقل من خمس ركعات فهو غير مشمول بدليل الموسع للوقت، فاذا لم يكن مشمولا فيجب عليه فيما تبقى من الوقت ان يصلي العشاء ويستطيع ان لا يبادر يستطيع ان ينتظر الى ان يبقى مقدار الاربعة تمام الذي ممكن فيه مثل أيامنالأنها تحسب بالثواني القضية باعتبار يجوز له التأخير الى اخر الوقت على ان تقع الصلاة بتمامها حينئذ، لكن تعالوا معي الى التعليل الوارد في كلمات غير واحد من المحققين نجد في المقام تعليل السيد صاحب المستمسك وهو موجود في كلمات اخرى لهذه الفتوى بانه بخروج الوقت المشترك صارت المغرب قضاءً، وفعلها قضاء ليس شرطا في صحة الصلاة، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب فدليل وجوب ايقاع تمام العشاء في وقتها لا معارض له، لا معارض ربما المراد لا مزاحم له المقصود لا منافي له مش تعارض اصطلاحي بين الادلة، شو عم بقول صاحب المستمسك؟يقول المفروض ان الوقت المشترك خرج، ليش خرج يا اخي وبعد باقي مقدار اربع ركعات وثمانية وتسعين بالمية من الركعة ها وتسعة وتسعين بالمئة الركعة دون الخمس ركعات، يقول اي صحيح باعتبار ان الوقت المختص بالعشاء صحيح انه لم ندركه بعد لكن بما اننا لا نستطيع ان ندرك ركعة في الوقت المشترك فحديث من ادرك لا يشغل المقام واذا لم يشمل حديث من ادرك لا تبقى الا عمومات الاتيان بالظهر بتمامها في وقتها، والاتيان بالظهر له حصتان اما الوقت المختص بها وهو اول الوقت واما الوقت المشترك وهو ما بين اختصاصها وما بين اختصاص الصلاة الاخرى في اخر الوقت وهي العشاء في الفرض في المثال، فبالدقة الوقت المشترك ما خرج بس ما عاد الى هو وظيفة فعلية تشملها الادلة، لا يستطيع اداء الصلاة بتمامها ولا اداء ركعة كاملة في الوقت المشترك، وهذا معنى ما يريده الماتن من خروج الوقت المشترك في المقام، وعلى هذا الاساس فان الذي يكلّف به الانسان بالفعل هو صلاة العشاء، يا ترى اليست صلاة العشاء مشروطة بان يأتي بالمغرب قبلها، يقول دليل الشرطية في غير هذه الحالة لاننا اذا ضممنا ادلة تقديم هذه على هذه الى دليل الاختصاص في اخر الوقت فان مقتضى الجمع بينهما ان وقت الاولى قد خرج واذا خرج قطعا لا يبقى بها قطعا لا تبقى شرطا، وعلى هذا الاساس لا يكون الانسان مكلفا الان الا بصلاة العشاء، والمفروض انه لا يدرك ركعة في الوقت اذا صلى العشاء فلا تجب المبادرة لصلاة المغرب بعد العشاء مباشرة، هذا كله اذا قلنا بان الوقت ينتهي بمنتصف الليل نحن ما نناقش بالمثال على الاقوال الاخرى نفرض ذاك الوقت الذي هو اخر الاوقات، وعلى هذا الاساس فلا اشكال في المسألة من هذه الجهة، السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف علق هنا ودعوى انه مع بقاء الاربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث ادرك بناء على المختار في تفسير معنى الاختصاص انه مش اختصاص ذاتي حسب ما مر مدفوعة بقصور الحديث عن الشمول لصورة تعجيز الاختياري فعلله بان الحديث لا يشمل من عجز نفسه اختياراً، نقول هنا يا اخوان لا يوجد شيء اسمه التعجيز الاختياري في المقام بس تأملوا معي قليلاً، الانسان اما مكلف بتقديم المغرب على العشاء في هذه الحالة، واما غير مكلف، يعني اما الادلة تشمله بلحاظ المغرب او لا تشمله، اذا الادلة تشمله فلا اشكال ولا ريب في ان الذي عجزه شرعا عن ادراك تمام العشاء قبل منتصف الليل هوالشارع،ليس هو الذي عجز نفسه، واما ان الادلة لا تشمله، اذا الادلة لا تشمله لن يكون مأمورا بصلاة المغرب حتى يأتي بها قبل العشاء، لن يثبت انه ممتثل حينئذ لصلاة المغرب، امّا اذا جازفوالحال هذه افترضوا يا اخوان غير محرز هو وجوب صلاة المغرب ومع ذلك قدمها وبقي له مقدار ركعتين الا قبل منتصف الليل، حديث من ادرك الان يشمله او لا يشمله! الظاهر نظر السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف الى هذا الفرض ان هذا الفرض غير مطبوع،الكلام في الوظائف وظيفته ان يقدم المغرب ام يقدم العشاء، السيد الخوئي في هذه الحالة يستظهر من حديث من ادرك انه لمن اضطره الامر الى ذلك لا الذي اوقع نفسه في ذلك، فان ظاهر من ادرك الركعتان نحو من الامتنان على المكلف بتوسعة الوقت له، وهو لا يشمل بحسب ظاهره او لا نحرز اطلاقه بتعبير من ادرك للاضطرار بسوء الاختيار، لكن هذا الفرض يا اخوان اصلا مش مطروح على بساط البحث اللي مطروح على بساط البحث ما هي وظيفته شرعا هذا المطرح في المسألة، هل وظيفته ان يقدم المغرب فيحرز ركعة وشيء من العشاء في الوقت، ام وظيفته ان يقدم العشاء ويؤخر المغرب حينئذ لانه لا يدرك منها اي شيء في الوقت،لان اذا صلى اربع ركعات سيبقى مقدار اقل من ركعة، راح تصير المغرب حكما قضاء على هذا التقدير، على هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في انه حينئذ لن يكون معجِّزا نفسه اختيارا الا اذا جاء بالمغرب جسارة على المولى، اما اذا ادت به الادلة الى الشمول في المقام بحيث فسّر وقت الاختصاص في غير حالات تنتجها الادلة، وزعم ولو اجتهادا او تقليدا ان من ادركيزحزح وقت الاختصاص ايضا ففي مثل هذه الحالة لماذا لا يستطيع ان يدرك الامر بصلاة المغرب، ويحافظ حينئذ على دليل الشرطية، لكن على هالمعنى يا اخواني يبهت اكثر لون ما يسمى بالوقت الاختصاصي، فالمزعوم من قبل هؤلاء المحققين انه خلاف ظواهر الادلة، لككنيمكن دعوى - ما بدي اجزم - ان الوارد في بعض الادلة بخصوص صلاتي الظهرين مع الغاء الخصوصية ثم هو في وقت منهما الى ان تغرب الشمس انه ما في شي اسمه وقت اختصاص في اخر الوقت الا بحالة وحدة اذا بدا تصير الصلاة اللاحقة قضاء فقط، لانه ثم هو في وقت منهما الى ان تغرب الشمس واذا الغينا خصوصية منتهى الوقت لا نحتمل حينئذ الخصوصية للظهرين فيشمل العشائين، فكأنه ثم هو في وقت منهما الى ان ينتصف الليل، فيكون الوقت وقتا مشتركا لهما الا في حالة واحدة اذا بتروح العشاء ولا اشكال ولا ريب ان من يقدم المغرب وباقي له اقل من ركعات واكثر من اربع ركعات لا تفوته العشاء بضميمة حديث من ادرك تأملوا فيها، الاستدلال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo