< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في الفرع السابق


بيّنا في نهاية الدرس السابق وجها على خلاف ما افتى به الماتن وتبعه عليه المحققون من انه اذا بقي الى منتصف الليل اقل من خمس ركعات وما لا يقل عن اربع لان هنا مجالا لتقديم المغرب على العشاء لانه والحال هذه يدرك ركعة من المغرب، بل يدركها في الوقت لاننا بنينا الوجه المذكور على عدم الاختصاص في اخر الوقت الا بمقدار ما لا يلغي الاتيان بالعشاء في الوقت ومن ادرك منها ركعتان فهي غير ملغاة، هذا الوجه اول ما يقف في وجهه مرسلة داوود بن فرد وهو اهم ما يقف في وجه هذا الاستدلال وهي الواردة في الباب السابع عشر من ابواب المواقيت الحديث الرابع الذي يرويه الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر وهو في هذه الطبقة هو موسى جعفر البغدادي المعروف ليس له توثيق، عن ابي جعفر، والظّاهر ان موسى بن جعفر هنا معطوف على سعد بن عبدالله ويحتاج الامر الى مزيد تحقق لم يسعفني الوقت ومش مهم هنا باعتبار ان موسى بن جعفر هذا من مشايخ صاحب نوادر الحكمة الذين استثنوا، عن ابي جعفر يصبح ابو جعفر هو احمد محمد بن عيسى يعني سعد بن عبدالله يروي عن احمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر البغدادي يروي عن ابي جعفر اللي هي كنية احمد بن محمد بن عيسى، عن ابي طالب عبد الله بن السلط، عن الحسن بن علي بن فضال عن داوود بن ابي يزيد وهو داوود بن فرقد عن بعض اصحابنا، انا ما أطلت تحقيقي في السند باعتبار ان الرواية مرسلة ابن فرقج فمن حيث المبدأ السند لا يمكننا تتميمه وتصحيحه والا يحتاج السند في بداياته الى تدقيق اكثر عمستوى الطبقات، عن ابي عبدالله عليه السلام اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء، طبعاً مقتضى الجمع بين هالمقطع من الرواية والروايات الدالة على ان الوقتين يدخلان معاً هو ان الوقت ذاتا للثنتين وهذا ينافي ما نسب الى المشهور من وقت الاختصاص الذاتي وينتج ان المغرب قبل العشاء، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت وقت المغرب والعشاء الاخر حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات واذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل اذا عمل بهذه الرواية بعد لا معنى لا الوجه السابق ولا لغيره، الرواية في حد نفسها مرسلة غير تامة الاسناد، ورواية ابن فرقد بالنسبة لاخر الوقت في الظهرين وفي العشائين هي مستند المشهور فيما يرتبط بالوقت الاختصاصي في اخر الوقت، باعتبار ان اكثر الروايات خصوصا في الظهرين ظاهرةُ الدلالة بل بعضها فيه تنصيص كما في صحيحة زرارة، وصحيحة عبيد بن زرارة ايضا حيث ورد ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس يعني الوقت الثنتين، لكن لا اشكال ولا ريب في ان المشهور قد عملوا بمرسلة داوود بن ابي يزيد داوود بن فرقد، اذ لا نحتمل لافتائهم بالاختصاص باي شيء فسر الاختصاص؟ في اخر الوقت، لا نحتمل مستندا لهم بشكل واضح غير مرسل لداوود من فرقد، فيصبح العمل بهذه الرواية مبنائييي،ويطالب حينئذ من لا يبني على هذا المبنى بتخريج فتواه كالسيد الخوئياعلى الله مقامه، ونحن وان خالفنا المشهور او ما نسب اليهم من تفسير الاختصاص بالاختصاص الذاتي للوقت، لكن لا اشكال ولا ريب لدينا في انه يُعمل بهذه المرسلة اللي قرأته منها هو جزء منها والا في جزء اخر فيه الظهرين ايضا قرأناه، وعلى هذا الاساس فالرواية واضحة الدلالة في انه اذا لم يكن قد صلى المغرب ولم يبقالا اربع ركعات فتنحصر وظيفته في العشاء، وواضح ايضا من الادلة الاخرى ان ادراك بعض ركعة كلا ادراككما لا يخفى ذلك ان من ادرك حتى لو صححنا روايتها وعممناها كما لا يبعد فانها غير شاملة قطعا لمن يدرك اقل من ركعة في الوقت، وفرضنا في من بقي له الى الغروب اقل من خمس ركعات، فمن الوضوح بمكان ان هذا الوجه لا نستطيع الذهاب اليه ومن حيث النتيجة ننتهي الى ما انتهى اليه الماتن في فتواه والمحققون وإن خرّجنا الامر صناعيا عن ما اعتمداه الشارحان العظيمان في هذا المجال، واذا بقي الى نصف الليل خمس ركعات قُدِّم المغرب واضح هنا باعتباره ركعة في الوقت،واذا بقي اربع او ركعتين او اقل قدم العشاء ليش اربع ركعات او اقل يا اخوان؟ اذا بقي اقل من خمسة ماذا ؟ الكلام هو الكلام، فانه اذا بقي اقل من خمس ركعات لم يبق للمغرب في الوقت المشترك مقدار ركعة، فلا فرق حينئذ بين الاربعة والاقل والاكثر ما لم يبلغ خمسة حتى يستطيع ان يدرك الركعة في الوقت، وفي السفر اذا بقي اربع ركعات قدم المغرب باعتبار ان الوقت المختص ركعتين فيدرك ركعة كاملة، واذا بقي اقل قدم العشاء، انتبهوا لي شوية يا اخوان المحققون عادة عندما يصلون وفي السفر الى هذه العبارةاذا بقي اربع ركعات قدم المغرب يبنون هذا على ما تقدم في التوجيه والاستخراج، والمقصود من بنائه على ما تقدم هو ان عليه ان يدرك في الوقت ركعة كاملة، مثلا سيد المستمسك قال لما تقدم في اول المسألة شو اللي تقدم في اول المسألة؟ في الظهرين اذا بقى له خمس ركعات فهو يصلي الظهر ويدرك ركعة من العصر في الوقت، واذا اقل لا، طيب هذا الذي وظيفته القصر مكلف بثلاث ركعات باعتبار ان المغرب لا تقصر ومكلف ايضا ركعته يعني مجموع صلواته خمس ركعات، المكلف به من الوقت الاختصاصي انتبهوا للنكتة بالنسبة العشاء هو مقدار ركعتين، يعني اذا بقي له مقدار ثلاث ركعات فهو يضيّع العشاء في وقتها الاختياري بالكاملوتصبح قضاء، اذا بقي له من الوقت اربع ركعات فهو يدرك ثلاث ركعات في الوقت ركعتان منهما للوقت المشترك وركعة يأخذ من الوقت المختص للعشاء، ويبقى للعشاء ركعة، انتبهوا يا اخوان من هذه الجهة يشبه هذا الفرع الفرع المتقدم في بداية المسألة توجد جهة اخرى لابد من النظر اليها وهي ان هذا الانسان الذي باتت مغربه اكثر من عشائه عدداً يستطيع ان يدرك لمغربه والحال هذه ركعة على الاقل في الوقت المشترك، لكنه اذا صلاها ومش باقي الا اقل من اربع ركعات سيخرج وقت العشاء لانه لن يبقى مقدار ركعة من اداء العشاء سيبقى اقل من ركعة، فهو يدرك هنا في الوقت المشترك ركعة فاكثر للمغرب، لكنه بالاتيان بها لن يستطيع ان يأتي بركعة كاملة للعشاء، ومن هذه الجهة يختلف فرضنا هنا عن اول المسألة باعتبار انه في اول المسألة اذا باقي اقل من خمس ركعات لم يبق للظهر ركعة كاملة اي لم يبق في الوقت المشترك مقدار اداء ركعة كاملة بينما هنا يبقى في الوقت المشترك اداء ركعة كاملة لكن هذه الجهة في مقابلها جهة اخرى وهي انه المغرب لا يستطيع ان يأتي بها اقل من ثلاث ركعات، فاذا جاء بالثلاث ركعات لن يبق مقدار ركعة كاملة للعشاء، فيدور الامر بين كونه مأمورا والحال هذه بالاتيان بالمغرب بتمامها في الوقت، ثم يتبعها بالعشاء بما يدرك منها، وبين ان يكون مأمورا والحال هذه بالاتيان بالعشاء ثم المبادرة الى المغرب انتبهوا لانه باتيانه بالعشاء يبقى يستطيع ان يدرك الركعة للمغرب في الوقت لان العشاء ركعتين، بخلاف العكس لان هو المفروض انه يريد اكثر من ثلاث ركعات واقل من اربعة، وبهذا نكون قد ضحينا - اي الشارع يعني اذا امر بهالطريقة - - بدليل الشرطية الا ان قبل هذه اي تقديم المغرب على العشاء، لكن كلتاهما قد اوتي بها ضمن الحد قبل المغرب لان الاولى بتمامها جاء بها قبل المغرب اللي هي العشاء والثانية اللي هي المغرب جاء بركعة فاذا شمله دليل التوسعة كمن ادركها بتمامها في الوقت هذا احتمال ثاني، ويوجد احتمال ثالث احتمله المحقق النائيني وبعض الاعلام كالشيخ ال ياسين والسيد الفاني الاصطهاني وهو انه يؤتى والحال بعبادة في عبادة اي يكبر للمغرب يأتي بركعة او اكثر لكن بمقدار يبقى مقدار ركعتين للاتيان بالعشاء ثم يوقف المغرب، يكبر للعشاء قصرا يأتي بالعشاء وبعد اتمام العشاء يكمل المغرب عبادة في عبادة، ونظير هذا منصوص في صلاة الايات فيما لو كان يصلي الانسان صلاة ايات موسّعة وحصل له موجب صلاة الايات الفورية فانه حينئذ يستطيع ان يأتي بالصلاة بهذه الطريقة فلا يقطع الاولى ولا يؤخر الثانية لانها فورية كما في صلاة كسوف او خسوف باقي له وقت مع زلزلة فهو منصوص والنص معتبر وافتى به كثير من المحققين هناك،
لا اشكال ولا ريب في ان هذا الاحتمال لا نستطيع المصير اليه يعني بدأنا من الاخير والسر في ذلك هو انه لا يمكننا الغاء خصوصية صلاة الايات وهذا قياس ما لم يمكن الغاء الخصوصية عرفاً وانى لنا بذلك، المسألة مش وسائل ارتكازية هنا حتى واحد يتمسك بالارتكازات، وعلى هذا الاساس ما لم نجد دليلا حاكما او مخصصا او مقيدا لادلة الترتيب في العبادة وحفظ صورتها الوحدانية من دون الاتيان بالمنافي فيها فلا نستطيع المصير الى هذا الاحتمال، وان كنت لا اوافق على ما ذكره البعض في المقام وهو في صدد ذكر المانع نحن نقول المقتضي لا يوجد لنذهب الى هذا الاحتمال من باب انه يزاد ركن او اكثر حينئذ في صلاة المغرب، باعتبار ان الصلاة التي سيصليها عشاء قصرا فيها عدة اركان، لكنك خبير بانه لو وجد مقتضي فهذا ليس بمانع اذ ليس هذا زيادة ركوع في نفس الصلاة بنيتها بل المفروض ان نية المغرب صارت موقوفة مجمّدة الى ان ينهي العشاء، فكل الافعال الذي التي يأتي بها وان اتى بها في حيز تكبيرة الاحرام للمغرب وقبل التسليم منها يعني بين لابتيها بين حديها لكنه يأتي بها بنية صلاة العشاء مش بنية صلاة المغرب حتى تكون ركن زائد في صلاة المغرب، والا كل من انحنى بقدر الركوع زاد الركوع، هذا صحيح بقصد الركوع بس بقصد الركوع عشاء مش بقصد الركوع من المغرب نعم مقتضي لا يوجد لهذا الاحتمال، فيدور الامر حين يذهب الى الاحتمالين الاولين ولا اشكال ولا ريب في انه بعد بنينا على ان اخر الوقت يؤمر الانسان به بالعشاء بخصوصها وينتفي الترتيب فلا نكاد نجد دليلاً يدلّ على تقديم المغرب هنا اذ هي غير مشمولة للدليل الحاكم من ادرك باعتبار انه مع الحفاظ على بقية الشرائط هو لا يدرك في الوقت المشترك ركعة، لان اخر ركعتين من مختصات صلاة العشاء حينئذ، فهو لم يدرك ركعة حتى يوسع له دليل من ادرك في مثل هذه الحالة، فيتعين الاحتمال الثالث الثاني يعني في الترتيب اللي رتبته في البداية وهي سقوط الترتيب بين المغرب والعشاء، ولنفرض انه تبين له انه كان يمكنه ادراك ركعة في الوقت لنفرض هكذا يعني يعتقد انه مش باقية، فان عليه ان يبادر والحال هذه الى الاتيان بصلاة المغرب بعد العشاء اذا انكشف له ذلك، بل اصل الفرض اذا بقي اقل من اربع ركعات فهنا حتما سيدرك ركعة لكن الكلام الذي يُسأل لنا ولهؤلاء المحققين على اي اساس بنيتم؟ ترجيح التأخير في حال ادراك ركعة في الوقت المشترك، الوقت المختص الاختياري للعشاء هو اخر ركعتين من الوقت صحيح! نعم، الوقت المشترك للمغرب والعشاء هو الى ان يبقى من الوقت مقدار اداء ركعتين، فهو بقي له وقت مشترك يمكنه الاتيان فيه بالمغرب بمقدار ركعة، لانه الفرض هو يدرك اكثر من ثلاث ركعات ودون الاربع، هل هناك دليل يدل على شرطية ان يدرك الانسان الثلاث ركعات في الوقت المشترك اذا لم يكن قد صلى العشاء بعد؟ ما عنا دليل من هالقبيل الموجود عندنا هو الادلة العامة والدليل الدال على الاختصاص في اخر الوقت للعصر بمقدار ادائها وان لم يكن قد صلى للمغرب، هذا انسان يستطيع ان يدرك من صلاة المغرب ركعة فاكثر في وقتها مش في وقت العشاء فهو مشمول لقاعدة من ادرك ركعة في الوقت لان من ادرك ركعة في الوقت مش ناظرة لدليل الاختصاص ناظرة لما بين الحدين بمعزل عن كونه مغرب عشاء شو ما كان يكون من ادرك من صلاة ركعة في وقتها فقد ادركها، انتبهوا لي بدقة يا اخوان طيب هذا يستطيع ان يدرك في الوقت المشترك ركعة فهو مشمول لمن ادركها طيب ماشي، الدليل الذي يدل على ان من لم يبق له من الوقت الا مقدار اداء صلاة العشاء تقدم العشاء شو عبر التعبير؟فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات في فرضنا مقدار ما يصلي المصلي ركعتين باعتبار اربع ركعات تحمل المثالية وهنا الغاء الخصوصية واضح مقدار ما تحتاجه، واذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب اذاً وقت المغرب مش خارج لما بقي له ثلاث ركعات او ما دون الاربع ركعات بضميمة من ادرك مشروعية المغرب واضحة هذا الدليل هل يشمل العشاء في فرضنا هذا، هذا الدليل يقول لك مطلق مقدار ركعتين لا يصلى فيه الا، طيب هو تعرض لمن بقي له ركعتين ومقدار اداء ركعة من صلاة المغرب؟ ما تعرض صحيح او لا! لم يبق الا مقدار اربع ركعات يعني بالتعبير اذا بدلنا التعبير للمقصر مقدار ركعتين، هذا بقي له اكثر من مقدار ثلاث ركعات بحسب فرضنا، فقد يدعى اساسا ان النص لا يشمله، ولعل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف تنبه لهذا او لا يريد ان يعمل بالرواية باعتبار انها مرسلة وهو لا يقول بجابرية عمل المشهور، شو بصير هنا؟ ذهب السيد الخوئي على الله مقامه الشريف الى التقديم بترجيح دليل الوقت الاختياري على دليل الوقت الاضطراري، دليل الوقت الاختياري اي مقدار اخر ركعتين هو وقت اختياري لصلاة العشاءبحسب ادلة الاصل وقته، الدليل الدال من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة كلها في الوقت هو دليل للمضطر حالة استثنائية، وعلى هذا الاساس نحن نقدم الوقت الاختياري على الوقت الاضطراري فالحق معنا.

شوفوا يا اخوان المطلب كما افاده السيد رضوان الله تعالى عليه علّل لان تقديم المغرب فيما بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات او اكثر طبعا مفوّت للعشاء من غير مسوغبخلاف العكس لصرف الركعة الباقية حينئذ في صلاة المغرب وتتميمها في خارج الوقت بحديث من ادرك فان قلت تقديم العشاء ايضا مفوت للمغرب لوقوع الركعة المدركة في وقت الاختصاص للعشاء فمشكلة التفويت مشتركة بين صورتين فما هو الوجه في تقديم العشاء؟قلت يقول يمكن الجواب على مبنانا في الاختصاص وعلى مبنى المشهوراما على الاول اي ان وقت الاختصاص لا يعني الاختصاص الذاتي ما ذهب اليه صاحب العروة والجماعة مقابل ما نسبه الى المشهور فلا شبهة ان المغرب في مفروض المسألة اداء غاية الامر ان الامر يدور بين تقديمها وايقاع العشاء بتمامها خارج الوقت رعاية للترتيب وبينتقديم العشاء ودرك ركعة من المغرب حقيقة والباقي تنزيلا بقاعدة من ادرك ولا ينبغي التأمل في ترجيح التاني اذا نحن ما عم نضرب دليل من ادرك عم نضرب دليل الترتيب حينئذ لوضوح حكومة دليل الوقت على ادلة بقية الاجزاء والشرائط التي منها الترتيب باعتبار ان الصلاة في الوقت طبعا مش مقصود الحكومة بمعنى النظر هنا فحيث ان التحفظ عليه يستلزم تجويز ترك العشاء في الوقت المساوق لسقوطها وهي لا تسقط بحال من القادر على الاتيان بها فلا جرم يتعين تقديمهااضف الى ذلك ان الوقت ركن تعاد من اجله الصلاة فلا يقاومه مثل الترتيب اما ما افاده اخيرا لا يقدم ولا يؤخر باعتبار ان الوقت مشروط في الافعال بالمعنى الاصطلاحي لا صلاة الا في وقت، كذلك الترتيب لا صلاة الا مع ترتيب من الملتفت، اذا واحد تعمد ووظيفته الترتيب صلاته باطلة فهذا وجه لا ينفعنا في المقام، المهم ما بينه من التزاحم انه اذا جيء بالعشاء يستطيع الانسان ان يأتي بالمغرب اداء بعدها، بينما اذا جيء بالمغرب لن يبقى شيء للعشاء سيأتي بالعشاء في اخر الوقت خارج الوقت قضاء فمصلحة الوقت للعشاء تتقدم على مصلحة الترتيب،- انا اخذنا شوية بيان الوجه قبل ذلك ماشي - وعلى هذا الاساس لابد من تقديم مصلحة الوقت على مصلحة الترتيب وهو يدركهما معا في الوقت اما الاولى فيدركها في وقتها الاختياري واما الثانية التي صارت المغرب الثانية فيدرك ركعة منها في الوقت ومن ادرك ركعة فقد ادركها في الوقت بلا اشكال، هذا اذا قلنا دليل من ادرك بيشمل هيك حالات طبعا بناء على التمسك باطلاقه وسعته مش بالقدر المتيقن الذي اتفق عليه المحققون، لانه ما عنا نحن دليل من ادرك كرواية في تراثنا الا في صلاة الصبح فقط، فالسيد الخوئي يدّعي بكلامه هذا رضوان الله عليه حاكمية دليل الوقت على دليل الشرطية، واهمية دليل الوقت على دليل الشرطية، وهذا خلاصة ما يدعي رضوان الله تعالى عليه هذا يحتاج الى تمحيص يا اخوان الوقت منتهي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo