< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكملة الحديث فيما افاده السيد الخوئي

 

انتهينا الى الفرع الذي يتحدث عن بقاء اقل من اربع ركعات يعني حكماً ثلاث الى اخر وقت العشائين فلا يتسع الوقت للاتيان بالمغرب بتمامها قبل العشاء ثم الاتيان بركعة من العشاء، فيدور الامر بين تقديم المغرب فيؤتى بها بتمامها في الوقت وتصبح العشاء قضاء لانه لا تدرك ركعة منها في الوقت اقل من ركعة، وبين تقديم العشاء باعتبار ان اخر الوقت هو للثانية وليس للاولى، وبين تقديم العشاء وتأخير المغرب عنها وحينئذ يستطيع ان يدرك من المغرب ركعة على الاقل ركعة وشيء، العبرة بالركعة، فا ايهما يتقدم؟ افتى الماتن بضرس قاطع بلزوم تقديم العشاء في هذه الحالة وان المغرب تتأخر عنها، لكن تجب المبادرة اليها مباشرة بعد العشاء، انتبهوا جزم بالمبادرة من غير تردد واستظهر انها حينئذ يؤتى بها اداء واحتاط معقبا على هذا الاستظهار بعدم نية الاداء او القضاء يأتي بها عما في الذمة الوظيفة الفعلية، لا علينا الان بالشق الثاني من هذا الفرح قصة لزوم المبادرة او عدم لزوم المبادرة، الكلام فعلا كان ولا يزال في الشق الاول، والوحيد الذي فصّل الكلام هنا هو السيد الخوئي على مقامه باعتبار ان غيره كما في المهذب والمستمسك اعتبر ان هذا الفرع واضح مما تقدم باعتبار ان الوقت في آخره مختص وان كان هذا قابل لشيء من الكلام على المستوى العلمي باعتبار ان دليل اختصاص الوقت في اخره هو مرسلة داود بن ابي يزيد داود بن فرقد هي العمدة في هذا المجال، والمرسلة واردة فيما اذا بقي قطعة من الوقت لا تتسع لاكثر من الصلاة الثانية شوفوا التعبير فيها واضح حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات قلنا الاربعةللمثال في السفر ركعتين نستبدلها بكلمة ركعتين جيد فاذا خمسة ماذا؟ اذا ثلاثة ماذا؟ فرضنا خال عن الرواية فقد يستطيع شخص ان يدعي ان المتبقي اذا كان مطابق لمقدار الصلاة الثانية فلدينا دليل على الاختصاص سواء بالمعنى المشهور او بالمعنى الذي فسره الماتن وجماعة ووفقناه، اما اذا بقي مقدار من الوقت المشترك مقدار ركعة على الاقل فوقت المغرب لا يزال لم يخرج، والظاهر ضمناً ان السيد الخوئي على الله مقامه الشريف اما انه لا يعير وزنا للمرسلة باعتبار عدم استجماعها لشرائط الحجية في نظره وهو لا يقول بالجبران بعمل المشهور، واما انه متنبه لهذه النكتة ولذلك لم يتحدث عن هذه الجهة اصلا هو، ذهب مباشرة الى ابراز نوع من التزاحم بالمعنى اللغوي بين اهمية صلاة المغرب التي يؤتى بها اذا جيء بها قبل العشاء ركعة في الوقت المشترك وركعتين في الوقت الثانوي تطبيقا لحديث من ادرك، وبين صلاة العشاء التي يدور امرها على الشق الاخر وهو تقديمه على المغرب بين الاتيان بها بتمامها في الوقت ركعة في الوقت المشترك وركعة في وقتها المختص ركعة وشيء او تضييعها بالكامل تفويتها لانها تصبح قضاء اذا قدم المغرب، فيدور الامر حينئذ بين الاتيان بالعشاء في وقتها الاختياري اللي هو اعم من الوقت المشترك والمختص بها، وبين تفويتها مش الاتيان بها اضطرارا فلن يبقى مقدار ركعة اذا جئنا بالمغرب يعني باقي اقل من اربع ركعات للغروب او لمنتصف الليل عم نتكلم الان، حينئذ جزم السيد الخوئي كما نقلت عنه بالامس بان الوقت الاختياري مقدم في المقام، اي العشاء مقدمة والحال هذه، فوافق الماتن، ما هو دليلك على ذلك؟ المستفاد من عبائره في التقرير ان دليله على ذلك هو وضوح حكومة دليل الوقت على ادلة بقية الاجزاء والشرائط التي منها الترتيب هذا اولا، ثانيا ان الوقت ركن تعاد من اجله الصلاة فلا يقاومه مثل الترتيب، ثالثا بل يمكن ان يقال ان دليل اعتبار الترتيب قاصر عن الشمول بمثل المقام شكك في اصل الترتيب، ليش سيدنا؟ فان قوله عليه السلام اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ناظر الى اعتبار الترتيب في الوقت فلا يشمل ما لو استلزم رعايته فوات الوقت اما هذا الثالث يا اخوان اللي عم يحكي فيه السيد الخوئي اللي هو اذا تم ما عاد فيه داعي الوجهين الاول والثاني لانه ما بعود فيه دليل على شرطية التقديم اصلا والتأخير، اما ما افاده ثالثا فمن الوضوح بمكان انه لا يستفاد من النص هذا المعنى باعتبار انه ورد في عدة روايات لا اقل صحيحة زرارة والحلبي، ثم انت في وقت منهما الى ان تغرب الشمس، بعد ما قال دخل وقت جميعا الا ان هذه قبل هذه، بعد ذلك بسبب انفصال او بلا انفصال ثم انت في وقت منهما الى تغرب الشمس، دليل الاختصاص في اخر الوقت ما استفيد من هذا الدليل، قد ينتصر منتصر للسيد الخوئي يقول ماشي في قصور في البيان ولكن الفكرة سليمة كيف؟ نضم الى هذا الدليل الدال على الاختصاص في اخر الوقت، الدليل الدال على الاختصاص في اخر الوقت يا اخوان منحصر بمرسلة داوود بن ابي يزيد داوود بن فرقد، وهو وارد فيما لو كان الوقت المتبقي مقدار عدد ركعات الصلاة التي هي الوظيفة، يعني اذا الصلاة في حال الاقامة او الوطن اذا بقي اربع ركعات، واذا في حال سفر اذا بقي ركعتان، نحن في فرض لا ينطبق على هذا في فرض يمكن الاتيان فيه بالأولى بان توقع ركعة منها في وقتها المشترك الوقت الاختياري، ولولا دليل الاختصاص في اخر الوقت لكان كل الوقت مشترك، بالله عليكم يا اخوان لو ما عندنا دليل على الاختصاص في اخر الوقت اما دليل اجماع لبي تسالم او هذه الرواية، ما كنا نقول بانه في اخر الوقت يقدم الظهر ثم يصلي العصر بعد الوقت قضاء، في حدا كان بيفكر غير هذا لولا وجود دليل على الاختصاص فان دليل الشرطية ظاهره انه مطلق في جميع الحالات، الذي حكم دليل الشرطية هو دليل الاختصاص، دليل الاختصاص حتى يحكم دليل الشرطية لابد وان يكون شاملا لمحل الكلام، اذا كان هو الإجماع ودليل لبي فهذا خارج عن القدر المتيقن باعتبار ان هذا الفرع لم يتعرض له معظم المحققين الاقارب زماننا، واذا كان الدليل هو هذه الرواية فقد يدعى حينئذ ان هذه الرواية غير شاملة لمحل الكلام فلا تقتضي الاختصاص في اخر الوقت، لذلك السيد الخوئي يا اخوان ما دخل للبحث من هذا المدخل جعله ثالثا فهذا الثالث مش صحيح، غير مقبول، فالعمدة الوجهان الاول والثاني دعوى حكومة الدليل الدال على الوقت على ادلة بقية الاجزاء والشرائط والتي منها الترتيب.
اقول يا اخواتي ما هو مراد السيد الخوئي من هذا؟ السيد الخوئي ينطلق من حقيقة مسلمة يجب ان تكون عند الجميع ان العبادة المركبة من اجزاء وشرائط سواء داخلية كالاجزاء وبعض الشرائط او خارجية كبعض الشرائط الاخرى، مقدمات الواجب هي شرائط خارجية، انما هي اجزاء وشرائط للعمل لكي يؤتى بالعمل صحيحا ولا اشكال ولا ريب في ان دليل الوقت هو احد ادلة الشرائط، بل هو شرط وجوب كما يعبر المحقق النائيني ومدرسته شرط اتصاف بالمصلحة، باعتبار ان الشروط غير الاختيارية لا يمكن ان تكون شروط واجب فقط، فالصلاة قبل الوقت غير متصفة بانها ذات ملاك او ذات مصلحة، الشرائط التي تكون شرائط واجب او اجزاء اجزاء واجب هذه لكي تكون المصلحة كاملة بعد الاتصال بالمصلحة شرائط ترتب اسمها، والاجزاء الزائدة على تكوين الماهية العامة هي متممات المصلحة لاستيفائها كاملة، اذا كان الامر على هذا المنوال فدليل الوقت اساس في تصحيح اي عبادة باعتبار العبادة لا تجب بدون دخول الوقت هذا المعنى مسلم وما في شك ابداً، لكن هل هذا المعنى هو المطروح في هذا الفرع؟ هذا السؤال المهم يا اخوان، هل هذا المعنى هو المطروح في محل الكلام؟ السيد الخوئي يعلم ونحن نعلم والكل يعلم ان هذا المعنى ليس مطروحا في المقام، المطروح في المقام هو انه يمكن ان يكون الوقت الذي لا يمكن الجمع فيه بين العبادتين مع رعاية بقية الأدلة والشرائط، يمكن ان يكون وقتا للصلاتين معاً، ويمكن ان يكون وقتا لصلاة واحدة من الصلاتين، غاية الامر انما يكون وقتا للصلاتين معاً اذا اخلينا بشرط الترتيب بين المغرب والعشاء قدمنا العشاء بضميمة الدليل من ادرك، واما اذا حافظنا على الترتيب اي دليل الشرطية بحسب تعبيرنا اشتراط العشاء بالاتيان بالمغرب قبلها والذي هو ليس شرط مطلقا قطعا بدليل ان من صلاها قبل سهوا نسيانا غفلة يحكم بصحتها، فيقول السيد الخوئي هنا بأنّ من فرّط بالتقديم لم يفرط بشرط ركني - طبعا صرت عم بدمج بين هذا الوجه والوجه الثاني انا منتبه لانه الوجه الثاني اساسا مش وجه مستقل في تقديري وان ذكر في التقرير على انه وجه مستقل - لكن اذا حافظنا على دليل الشرطية فحينئذ سوف نخسر تطبيق دليل الوقت، اقول عن اي دليل وقت تتكلم سيدنا؟ انتبهوا لي هل تتكلم عن دليل الوقت الاصلي الوارد في العمومات والمطلقات انه وق؟ ام تتكلم عن دليل الوقت بضميمة من ادرك ركعة؟ قطعا بضميمة الثاني لان الوقت من دون ضميمة من ادرك ركعة لا يتسع اما للمغرب واما للعشاء واحدة من اثنين، مع ضميمة من ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الصلاة في الوقت وهو الدليل الاستثنائي دليل الموسع بحسب تعابير السيد رضوان الله تعالى عليه يصبح الامر على هذا المنول، طيب حكومة اصطلاحية في المقام لا يوجد فقط لانه لا يوجد نظر، واذا لم تعد هنالك حكومة اصطلاحية اي احد الدليلين منزِّل مفسِّر وهو غير مطروح في المقام اصلا لانه لم يثبت نظر احد الدليلين الى الاخر فلا يبقى في المقام الا الاهمية أي ركنية الوقت، لا اشكال ولا ريب ان دليل الشرطية اي تقديم الظهر على العصر ليس ركنيا؟ لماذا؟ لانه اذا الانسان - او المغرب على العشاء - صلى العشاء باعتقاد انه قد جاء بالمغرب ثم انتبه انه لم يأت بها يحكم بصحة السابقة ام لا؟ يحكم بصحة السابقة بالادلة وقد تقدمت، فهذا يعني ان هذا الشرط شرط غير ركني، بينما شرط الوقت شرط ركني، فعلى هذا الاساس يقول السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف انا استطيع ان لكم بضرس قاطع في مثل هذه الحالة لا شك عندي في اهمية الحفاظ على الركن وهو الوقت، لا تقولوا اننا نخسر وقت الاخرى ايضا فان الوقت الاضطراري ليس في وزن الوقت الاختياري، وتقديم المغرب مضيع للعشاء في الوقت تماما بينما تقديم العشاء لا يضيِّع المغرب تماما فتدرك ركعة من المغرب وتكمل بضميمة من ادرك، هذا المعنى جزم به السيد الخوئي بشكل واضح يعني وعبارته صريحة في هذا المعنى ان الوقت ركن تعاد من اجله الصلاة فلا يقاومه مثل الترتيب الذي لا تعد من اجله الصلاة، قطعاليس مراد السيد الخوئي الاعادة في المقام ديروا بالكم لانه في المقام الكلام في الوظيفة وايهما يأتي،لا في صلاة ثم يعيدها، تعاد الصلاة اذا صلى الانسان قبل الوقت ووقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت، من جاء بالظهر باعتقاد حدوث الزوال او بصلاة المغرب باعتقاد حلول وقتها لاظلام في الجو ثم اتمها قبل ان يدخل وقتها يجب عليه ان يعيد، هذا اللي مشمول للا تعاد من الوقت، وهيدا مش مطروح في المقام يا اخوان، والسيد الخوئي لا يريد تطبيقه في المقام السيد الخوئي يريد ان ينبه بهذا من مقامه الى اهمية الوقت في مقامنا ليثبت ان الوقت اهم من الترتيب بين الظهر والعصر، بدليل ان الترتيب مع عدم الالتفات لا يضر الاخلال به، وهذا يعني انه شرط غير ركني في مثل هذه الحالة، بعبارة اوضح: دليل الا ان هذه قبل هذه بضميمته من اعتقد وصلى تلك قبل هذه المصحح لها اذا ضممناهما الى بعضهما نعرف ان الشرطية شرطية غير ركنية، والرواية انا بدي عزز كلام السيد الخوئي التي عبرت بالاربع مكان اربع ما في خصوصية للاربع مكان اربع ثلاث واربع نفس الشيء، شرط انه ما يصليها اربعة للثلاث، الا ان هذه قبل هذه، وقالت في صدد اي تعليل؟ في صدد العدول لمن تلبس والتفت في الاثناء، وهي صحيحة زرارة فهذا يعني ان تقديم احداهما على الاخرى ليست شرطا على الاطلاق، بل هو شرط في خصوص حال الالتفات، السيد الخوئي ليس بصدد والعياذ بالله قياس بانه بده يتعدى من حال الالتفات وعدم الالتفات الى محل الكلام، يريد ان يأتي بقرينة على ان الشرط شرط غير ركني فاذا غير ركني لا يقاوم شرطا ركنياً هذا ما يريد قوله في هذا المجال، والظاهر ان هذا الكلام يا اخوان متين، نعم ربما يشكل على السيد الخوئي بانك في الفرع السابق انت قلت وهو واذا بقي اربع او اقل قدم العشاء قدم ماذا؟ قال السيد انتبهوا لي معلقا هناك وانا علقت عالموضوع ودعوى انه مع الاربعة يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من ادرك بناء على المختار في تفسير معنى الاختصاص حسب ما مر انه مش اختصاص ذاتي مدفوعة بقصور الحديث عن الشمول لصورة التعجيز الاختياري انا شو اشكلت هناك؟ اشكلت بانه اذا الانسان وظيفته التقديم فالتعجيز التكويني حتما مش ناظر اله الدليل بالخصوص، فاذا وظيفته الشرعية فالتعجيز الشرعي مثل التعجيز التكويني والانسان لا يجوز له التقديم الا اذا الادلة ساقته الى التقديم، دليل من ادرك يسد له ثغرة بهذا المستوى، فاللي بده يقدم بده يقدم اذا ثبت طبقا للادلة ان وظيفته التقديم، ودليل من ادرك يساعده بان يأخذ من الوقت المختص للعصر او للعشاء اذا مغرب وعشاء في غير السفر، فالسيد الخوئي لما قال دليل من ادرك ما بيشمل التقديم الاختياري يعني لا يشمل التقديم الاختياري حتى لو كان وظيفته واضحة؟ طيب تعالوا معي لهون،فهنا هذا الانسان الذي قدَّم العشاء على المغرب بناء على انها وظيفة، تقديم اختياري او مش تقديم اختياري؟ مش بكيفه، اختياري لا بمعنى انه هو أحبَّ يعني تشهّى خلافا لحكم الشارع هذا غير مطروح في المسألة، اذا قدّم العشاء قدمها اختيارا بس اختيارا امتثالا لما ادته به الادلة أو اودت به الادلة، فالمهم هناك التقديم على هالاساس راح يكون وهنا نفس الكلام، اذا قدمت العشاء لاهمية الوقت فهو تقديم اختياري امتثالا لما افضت الادلة به، فيكون قد اخّر المغرب اختيارا دليل من ادرك ركعة من الوقت لا يشمله حينئذ، انتبهتوا للنكتة يا اخوان كإنو شوية مش واضحة، الفرع اللي كان مش في السفر رد السيد الخوئي هناك اذا بقي مقدار اربع ركعات او اقل الى اخر الوقت رد القول القائل باننا نقدم المغرب على العشاء اذا بقي اربع ركعات اقل من خمس ركعات يعني هذا المقصود، فاذا قدمنا المغرب سياخذ المغرب من وقت الاختصاص للعشاء ركعتين صحيح، او سياخذ من وقت الاختصاص للعشاء ثلاث ركعاتاو اقل، ثم يستطيع ان يتلبس بالعشاء ويدرك من العشاء ركعة، ووقت الاختصاص لا يراد منه الاختصاص الذاتي، هناك يستطيع ان يدرك تمام المغرب قبل الغروب وركعة من العشاء ايضا قبل منتصف الليل المقصود، فلماذا لا نطبق حديث من ادرك؟ جواب السيد الخوئي قال حديث من ادرك ما بيشمل الاختياري، لو كان المغرب والحال هذه لا تشمله الادلة وهو باطل على كل حال ما كان تمسك بحديث من ادرك السيد الخوئي، لما تمسك بحديث من ادرك شكك بان دليل من ادرك اللي بوسع الوقت يوسع في هذه الحالة، وعلى هذا الاساس جعل التردد بين الاتيان بالمغرب او الاتيان بالعشاء لان دليل من ادرك لا يشمل البقاء، والا اذا شمل لا يعد مردد صحيح او لا، طيب فردّ القضية دليل من ادرك ما بيشمل التأخير الاختياري بيشمل متل اللي كان نايم وسيقظ مثل وباقي له ركعة لاخر الوقت والى ما هنالك او الذاهل او الساهي او المغمى عليه او المجنون الادواري الذي افاق من جنونه مثلا، نسأل هنا في المقام اذا قدمنا العشاء الركعتين يا اخوان سيدرك ركعة من الوقت للمغرب أليس هكذا التزاحم،ألم يرجّح السيد الخوئي انه اذا صلى المغرب فاتت العشاء بينما اذا صلى العشاء ما بتفوت المغرب بتصير يؤتى بها بوقتها الاضطراري، وبنستفيد من دليل من ادرك ركعة من الوقت فيجمع بين الصلاتين في الوقت حينئذ بضميمة من ادرك، نسأل السيد الخوئي: هنا تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب ثم الاتيان بالمغرب أليس اختياريا في مثل هذه الحالة اختياري اذا اختياري كيف بدها تشمله من ادرك؟ ( نقاش: كيف مضطر؟ ما مضطر لشي هو؟ الشارع يجيب العشا وبالتالي ونفس الشيء هناك على هالتقرير شو بده يجي بالظهر وهي مش وظيفته الشرعية يعني؟ بالفرض السابق كان بده يجي بالمغرب وهي ليست وظيفته الشرعية ام وظيفته قطعا بيأتي بها بما هي وظيفته والا شو الها معنى امتثالا يأتي والا كان اشكل كان اشكل ليش بدك تجيبا وهي ما في امر بها اصلا؟ الاولى) نحن طبعا نجيب في الجوابين انا بوافقه هون على ما قاله السيد بس بجاوب بالجوابين انه من ادركا يشمل مثل هذه الحالات بناء على التمسك بلفظه مش بما اتفق عليه العلماء لانه يصبح لبيا هناك، خلصنا من هذا.

شو قالت الرواية بدي كمل المسألة يا اخوان وتجب المبدارة الى المغرب بعد تقديم العشاء اذا بقي بعدها ركعة او ازيد والظاهر انها حينئذ اداءً شوفوا يا اخوان اذا تكلمنا بان الوقت الاخير هو وقت اختصاص بمعنى أنه لا تصلح ذاتا له الصلاة السابقة ما اله معنى هون لا الاداء ولا وجوب المبادرة لان القضاء لا تجب المبادرة اليه، لكن يصح هذا من الماتن ومن جرى مجراه من ان وقت الاختصاص لا يعني اكثر من الاولوية للصلاة اللاحقة، الاهمية الاولوية، والمفروض انه الصلاة اللاحقة جاء بها والا نحنا عنا دليل عام يقول ثم انت في وقت منهما الى ان تغرب الشمس وفي العشاء والمغرب الى ان ينتصف الليل، حينئذ اذا بقي له مقدار ركعة فبضميمة من ادرك ركعة من الوقت صار كأنما ادرك الصلاة بتمامها في الوقت فيصلي اداء، غاية الامر سقط دليل تقديم المغرب على العشاء في هذه الحالة، والا الوقت ذاتاً يصح الاتيان بالمغرب وبالعشاء فيه، العشاء جاء فيه فلم يبق في الميدان الا المغرب وباقي له ركعة فزائداً ركعة المهم في الوقت، ومن ادرك رك في الوقت فكأنما الصلاة بتمامها في الوقت خير ان شاء الله يصلي اداء حينئذ بعد الاتيان بالعشاء يصلي المغرب اداء، بعد ان ينهي الركعة الاولى من المغرب خرج الوقت لكن كانه لا يزال في الوقت بدليل من ادرك، وعلى هذا الاساس تصبح صحيحةواداء، وبناء على انها داء تجب المبادرة اليها بس انتبهوا لعبارة الماتن يا اخوان قال وتجب المبادرة الى المغرب بعد تقديم العشاء اذا بقي بعدها ركعة او ازيدالان كلمة او ازيد مستدرك لانه على الاقل ركعة كافية والظاهر انها حينئذ اداءً شوفوا التعبير تجب المبادرة بضرس قاطع والظاهر انها حينئذ اداء تعبير فيها حزازة يا اخوان عم بذكر مطلب غير المذكور في المستمسك واللي رد عليه السيد الخوئي، قبل ما نحكي بالاحتياط والظاهر حينئذ انهاء اداء، اقول تجب المبادرة الى المغرب بعد تقديم العشاء اذا بقي بعدها ركعة ويؤتى بها اداءً، حزازة في التعبير كانه وجوب المبادرة على كل حال بس كونها اداء استظهار، مع ان وجوب المبادرة مربوط بكونها اداء، يعني بعبارة اوضح اذا كانت لا تصح اداء صارت قضاء في فرق بين انه يصليها بعد قبل منتصف الليل بركعة او ينتظر الى بكرا الصبح او بعد منتصف الليل او ايمتى ما بده،فاذا قضاء لا تجب المبادرة يا اخوان،( احتياط مولانا بعدنا ما بنوصل للاحتياط ما وصلنا بعدنا ما وصلنا اذا كان احتياط امن الاداء والقرار يا شيخنا بعدنا ما) وصلنا إلى هنا وصلنا فتواه: تجب المبادرة اليها مباشرة هل هذا الوجوب على كل حال هذه فتوى مش احتياط، هل هذا الوجوب ولو كانت قضاء، اذا في علم اجمالي بانها تجب اما اداء او قضاء هذا علم اجمالي منجز برأيكم لوجوب المبادرة، يدور بين وجوب المبادرة وعدم الوجوب هذا علم اجمالي منجز ما اله معنى، خلي خلي الاحتياط جانبا، تجب المبادرة الى المغرب بعد تقديم العشاء على كل حال ظاهر العبارة والظاهر انها حينئذ اداء، اقول مش لازم يعبر والظاهر انها حينئذ اداء، تجب المبادرة اليها لانها اداء، او لان الظاهر انها اداء، بده يكون الجملة الثانية تعليل للحكم الاول لانه اذا ليست اداء لماذا تجب المبادرة؟ لا هو ولا غيره يقول بوجوب المبادرة في القضاء ولا فيما دار بين الاداء والقضاء اذ ما دار بين الاداء والقضاء دار بين التكليف بوجوب المبادرة وعدمه، فينحصر الافتاء بوجوب المبادرة بان تكون اداء حينئذ، فكما جزم فما كان ليستطيع ان يجزم فتوى بوجوب المبادرة الا اذا جزم بانها أداء، فما اله معنى التنزلو هذا اشكال في التعبير، والظاهر انها حينئذ اداء وان كان الاحوط عدم نية الاداء والقضاء، شو بده يقول؟ بده يقول صحيح نحن طبق البحث الصناعي انتهينا الى انه يؤتى بها اداء واستظهرنا من الادلة ذلك، لكن الواقع قد يكون ذلك وقد لا يكون ذلك، فرعاية للواقع وحيث انه لا يجب القصد الوجه والتمييز والوجه معلوم في المقام هي واجبة على كل حال، لكن التمييز بين الاداء والقضاء لا يجب، فحينئذ يأتي بها بنية الوظيفة الفعلية عما في ذمته فعلاً، وهذا الاحتياط بلحاظ الاستظهار في محله، انتبهوا هذا الاحتياط بلحاظ الاستظهار في محله، هل هو في محله بلحاظ تجب المبادرة ام ليس في محله؟ صاحب المستمسك قال ليس في محله، من جزم بوجوب المبادرة عليه ان يجزم بان النية اداء وليس فقط صاحب المستمسك وإنما بعض المعلقين على العروة كشريعة مداري ايضا كذلك صريحا، من جزم بوجوب المبادرة عليه ان يجزم بانها اداء، باعتبار ان الجزم بوجوب المبادرة لا يكون الا اذا وجدت حجة على انها اداء، السيد الخوئي يقول هذا من الغرائب لا يخلو من غرابة هالكلام فان الفقيه وان افتى فتواه لا تعني وصوله الى الحكم الواقعي تعني وصوله الى ما دلت عليه الحجة مؤقتا من اصل من امارة من تطبيق قاعدة فهو وان جزم نتيجة الحجة الظاهرية بلزوم كون المغرب اداء حينئذ، بلزوم تقديم المغرب على انتهاء الوقت المبادرة إلى الاتيان بالمغرب بعد العشاء مباشرة ليدرك ركعة منها في الوقت لوجود الحجة، لكنه لم يجزم بان هذه الحجة هي حكم الله الواقعي، وما دام لم يجزم انها حكم الله الواقعي فيحتمل بلا اشكال يحتمل ان يكون حكم الله الواقعي انها قضاء، ما دام يحتمل في الواقع انها قضاء ولو على خلاف الحجة فيكفي للخروج من خلاف الواقع ان يحتاط يكفي هذا المقدار، خصوصا وانه لا ينافيه شيء لا ينافيه شيء، لكن يبقى في النفس شيء من هذا الكلام يا اخوان والذي يبقى انه صحيح نحن ما عنا حجة على لزوم قصد التمييز والوجه لكن محتمل في الواقع أن يكون مطلوب ولا لأ!! محتمل، وعليه انا عندي حجة الان انها اداء فكيف يكون الاحتياط بان لا انوي الاداء مع ان عندي حجة على نية الاداء ما دام يقابله في مقام عدم نية الاداء والقضاء احتمال مخالفة الواقع من جهة اخرى، لكن هذا غير اشكال السيد الخوئي يا اخوان وغير كلام السيد الحكيم يرجى التأمل يأتي، الكلام حينئذ في المسألة الخامسة والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo