< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الخامسة والسادسة

 

المسألة الخامسة:لا يجوز العدول من السّابقة الى اللاحقة ويجوز العكس فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الاثناء انه صلاها لا يجوز له العدول الى العصر بل يقطع ويشرع في العصر بخلاف ما اذا تخيل انه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر انه ما صلى الظهر فان يعدل اليها الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة واخرى فيما يدل عليه النص والعمدة فيه صحيح زرارة المتقدمة، لا اشكال ولا ريب انّ الاعمال العبادية متقومة بالامتثال والصدور عن امرها إما جزما كما هو الاصل، او احتمالا كما في حالات التردد بين شيئين او ثلاثة فيحتاط الانسان فان هذا ايضا نحو من الصدور عن الامر المحتمل، ولا ريب في انّ هذه الحقائق اي العبادية حقائق اعتبارية انما تتكون حقيقتها وشخصيتها في وعاء الاعتبار بما اعتبره الشارع فيها شطراً او شرطاً، وتعبير المحققين عنها بانها حقائق متباينة في طول وعاء الجعل والاعتبار لا بلحاظ الافعال الحقيقية التكوينية بما هي هي اذ ليس شيء من هذه الافعال التكوينية التي هي من مقولات متعددة هو الصلاة، بل الصلاة هي المركّب الخاص ضمن ترتيب خاص توقيت خاص الى اخره، على هذا الاساس لا بأس بهذا التعبير من باب تقريب الفكرة في محل الكلام وحينئذ لا يخفى ان النيّة ركنٌ في العمل ومقوّم من مقوماته، فانّ نفس هذه الحركات والسكنات اذا نواها بشكل اخر تصبح مبعِّدة عن المولى كمن نوى الاتيان بها تقربا الى الناس مثلا، على هذا الاساس لا يخفى ان التحقق بحقيقة من هذه الحقائق الاعتبارية انما يكون بقصدها، فاذا قصد غيرها مما يشترك معها في الشكل في الاجزاء فلن يكون آتياً بشيء منها، وعلى هذا الاساس فلا عدول على مقتضى القاعدة من عبادة نواها الى عبادة أخرى وهذا لا يفرق فيه بين سعة وقت وضيقه على مستوى القاعدة اقول، فحتى لو كان الوقت ضيقا بحيث اذا رفع يده عن سيخرج الوقت وتتحول الصلاة الى قضاء برمتها خير ان شاء اللهفيكون غير قادر حينئذ على الاتيان بالصلاة في وقتها والحال هذه، هذا ما تقتضيه القاعد، دلت صحيحة زرارة على انه يمكن العدول من اللاحقة الى السابقة وفي ظرف خاص وهو من حسب انه صلى السابقة وتلبس باللاحقة ثم تنبه والتفت في اثناء الصلاة، ولا يخفى ان المركبات الاعتبارية لا يمتنع عقلاً الاكتفاء بغير المصداق الحقيقي عنه عن المصداق الحقيقي، فان امر الوضع والرفع بيد الشارع هنا، نعم حيث يرد نص في مورد على خلاف القاعدة لا يمكن تعميمه الى بقية الموارد، وحديث الغاء الخصوصية عرفا لا مجال له في المركبات العبادية، اذ لا ندري ولا نعلم مدى اهتمام الشارع وتساهله او تسهيله على عبده في العبادات حتى لو التقت في الشكل فاننا نجده يهتم اهتماما بالغا مثلا بصلاة الظهر مع انها توافق في الشكل صلاتي العصر والعشاء، وعلى هذا الاساس فلا مساغ حينئذٍ لالغاء الخصوصية عرفاً في مثل هذه الابواب بل مطلقا الا ان نجزم بعدم الفرض وانّى لنا ما دمنا مزويين عن علم الغيب في مثل هذه المجالات، نعم في الابواب العقلائية الارتكازية مثل ابواب المعاملات يكثر ذلك مثل ابواب النجاسة والطهارة يشيع ذلك انه الغاء خصوصية دم فلان او الغاء خصوصية ثوب فلان لا نحتمل اصلا وجها للخصوصية، لكن في المركب مثل الصلاة فان رواية تجوِّز العدول من العشاء الى المغرب او من العصر الى من اين لنا ان نلغي الخصوصية ونقول العدول من الظهر الى العصر كذلك، نعم اذا عُلّل في الرواية بتعليل واستظهرنا انه من باب العلية لا الاشارة الى احدى الحِكم وهذه قاعدة سيالة، فان استظهارنا - اذا نصص الشارع على المناط وعلمنا انه المناط التام اما اذا حدسنا بالمناط حدسا ناقصا لا يكفي - وعلى هذا الاساس فاذا عُلل بتعليل وعلمنا انه تعليل وكان يشمل المورد غير المنصوص فيصبح الموضوع هو ما عُلل به وهذا في الحقيقة ليس تعديا عن المنصوص بل تعد عن المثال الذي ذكر في النص الى مثال اخر ينطبق هو بنفسه على القاعدة، لكن في غالب الحالات لا يسعنا التحقق من ان الامر من قبيل العلية خصوصا في مثل هذه الابواب، من هنا ندخل الى محل الكلام في هذه المسألة، هنا ورد النص في العدول من العصر الى الظهر فيمن تلبس بالعصر باعتقاد انه قد صلى الظهر، فهو وظيفته في الواقع ان يصلي الظهر وتلبس بالعصر ولا تزال وظيفته هي الوظيفة فهذا تقييد واضح سيفيدنا ان شاء الله في المسألة القادمة، وورد النص في من اعتقد ولو ذهولا ولو تمشيا مع عادته انه قد صلى الظهر ثم تنبه فيعود الى الظهر خير على الرأس والعين، وكذلك ورد ايضا في العشاء والمغرب في نفس الصحيحة في تتمتها، فاذا انعكس الامر تلبس بالظهر باعتقاد انه لم يصلها وفي الاثناء تذكر انه قد صلى الظهر هو من عادته ان يؤخر الصلاةمثلا لذلك عندما جاء الوقت المعتاد شرع في الظهر هذااليوم اتفاقا كان عنده ضيف وصليا في اول الوقت مثلا عكس العادة يعني عادة الواحد بينشغل بالضيوف بأخر صلاته، المهم تذكر في الاثناء، عندما تذكر هل يستطيع ان يعدل الى العصر؟ احتمال جيد قريب يعني، هل نستطيع ان نجزم بهذا؟ لا نستطيع، ما لم نجزم نرجع الى مقتضى القاعدة، وهذا ذهب اليه كل من تعرض الى هذا الفرع الفقهي، ولم أجد شخصا خالف في هذا المعنى سوى الشيخ الجواهري مش صاحب الجواهر الشيخ عبدالرسول الجواهري احد فقهاء ال الجواهري فانه لم يستبعد جواز العدول من الظهر الى العصر، وعدم استبعاده لابد من ارجاعه الى اما الغاء الخصوصية عرفاً وقد اجبنا عليها في اثناء الكلام، واما إستفاد التعليل من صحيحةزرارة وهو قول الباقر عليه السلام "اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة او بعد فراغك فانوها الاولى - اسا انويها الاولى بعد الفراغ هذا ما لم يفت به اصلا - ثم صل العصر فان انما هي اربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل الاولى وانت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولىهذا في الكافي فانوها الاولى ساقطة من التهذيب ويتقدم الكافي بلا اشكال لكثرة الاخطاء في التهذيبثم صل الركعتين الباقيتين وقم وصل العصر،بأن يُستظهر فانما هي اربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل كانه يطبق اربع مكان اربع فتكون القاعدة هي الاربع مكان اربع، شوفوا يا اخوان هذا يتوقف على ان نستظهر ان الامام نصص على قاعدة ثم ذكر مصاديقها، الفرع الذي عُلل فيه انما هي اربع مكان اربع واردة في من تذكر بعد الفراغ من الصلاة وهذا ما لم يفت به احد فيما نعلم، ثم قال وان كنت قد ذكرت انك لم تصل في اثناء الصلاة جيد، وعلى هذا الاساس لا نستطيع ان نجزم بان هذه هي القاعدة وان المورد من المصاديق احتمال موجود اذا واحد قوي عنده الاحتمال مثلا يحتاط يا اخي لا بأس، طيب ما في كلام اكثر من هذا،(نقاش: بعده في اثناء العمل عم يعدل وهو في اثناء العمل فيكون قد جاء بجزء من العمل في اثناء الصلاة بنيته،...الغينا خصوصية النية في الركعتين الاوليين، طلب النية وهو في اثناء العمل، ما في مشكلة الغيت خصوصية الركعتين عند اكثر الفقهاء وان كان الغاء الخصوصية ايضا محل تأمل لكن هذا يحتاج الى بحث في محله راح تيجي المسألة لاحقا) الكلام ليس هنا وإنما الكلام برجع بقرا المسألة لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ويجوز العكس على القاعدة ولا يوجد نص خاص، وجه الاحتياط معروف اذا واحد بده يحتاط لاجل الاحتمال فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الاثناء انه صلاهالايجوز له العدول الى العصر بل يقطع ويشرع في العصربخلاف ما اذا تخيل انه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر انه ما صلى الظهر فانه يعدل اليها الى الظهر، هذهالفتوى على اطلاقها ألا تشمل من تلبس بصلاة العصر باعتقاد انه صلى الظهر وقد بقي الى الغروب مقدار خمس ركعات او ست ركعات اطلاق العبارة يشمل أم لا؟يشمل، اذا تلبس بالصلاة وبعد ان جاء بركعتين او في اواخر الركعة الثانية او بناء على فتوى المشهور بانه ما دام يوجد محل للعدول انتبه الى انه لم يصل الظهر، انتبهوا لي هو هنا لم يعد مأمورا بالظهر لانه مش باقي الى المغرب الا مقدار ركعتين او ثلاث ركعات او اربعة يا اخي مهم مش خمس ركعات، لكنه عندما تلبس بها في الواقع لم يكن مأمور بالعصر هو كان مأمورها بالاتيان بالظهر ولو اخذت جزءا من وقت العصر بناء على توسعة من ادرك ثم يتلبس بالعصر فيدرك منها ركعتين في الوقت ويكمل الباقي خارج الوقت خير ان شاء الله ودليل من ادرك يوسع الوقت وقد عمل به المشهور باطلاقه، طيب الان ما هي وظيفة هذا الانسان: هل يعدل من العصر الى الظهر وهو لم يعد مأمورا بالظهر، ام ماذا يصنع؟ هو الان غير مأمور بالظهر ام هو مأمور؟ شوفوا يا اخوان في الواقع قطعاً هو مأمور، هو غير مأمور واراد الان ان يشرع بالظهر، فان اخر الوقت للعصر، لكنه قبل بخمس ركعات او ست ركعات كان مأمور في الواقع بالظهر، فهو عندما تلبس بالعصر وظيفته الواقعية هي الظهر اعتقدها العصر، لانه اعتقد زعما انه قد صلى الظهر، الان تقولون غير مأمور بالظهر لماذا هو غير مأمور بالظهر؟ هو الان غير مأمور بالشروع بالظهر بس هو مأمور بالظهر، اذا ضممنا دليل المواقيت العام الى دليل من ادرك فهو مأمور، نعم هو لا يؤمر الان بالشروع بالظهر فهذا الفرض محلول.
فرض ثاني: لم يبق من الوقت الا اربع ركعات فقط او اقل من خمس ركعات يا اخي هو لا يؤمر الابالعصر، هو غير منتبه لهذه الحيثية وما تلبس بالعصر من هذه الجهة بل تلبس بالعصر باعتقاد انه صلى الظهر هو مش منتبه بانه الوقت رح يخلص كما في الشتاء ما بيعرف الغروب من العصر، فتلبس بوظيفته الفعلية الواقعية باعتقاد انه صلى الظهر لكن هو في هذه الحالة مأمور الا بالعصر، وفي اثناء العمل انتبه بانه لم يصل الظهر، ماذا يصنع الان؟ قطعا وبلا اشكال هو لم يعد مأمورا بالظهر اصلا لا عندما تلبس ولا في الاثناء فيكملها عصرا ويقضي الظهر بعد الوقت، وما الها معنى المبادرة في جزء ركعة المبادرة في جزء ركعة، المبادرة لا تجب الا اذا كانت اداء اي في ركعة كاملة، ولو وجدت لصح العدول الى الظهر ويأتي بالعصر، طيب وهذا بحثناه سابقا، عبارة الماتن مطلقة يا اخوان قطعا هو اذا بتنبه ل لازم العبارة لا هو ولا غيره يريد هذا اللازم لكن صورة العبارة تشمل هذا الفرض وهو ان من تلبس بالعصر باعتقاد انه قد صلى الظهر عليه العدول مع انه في هذا الفرض لا يستطيع العدول قطعا، الا ان نعتبره من القيود المستفادة من بقية المسائل هذا غير معروف وغير متعارف في الفتاوى يا اخوان على كل حال، فهذا قيد اضافي حتى لا يلزم هذا اللازم من العبارة والا انا لا اتهم بالماتن ولا غيره من المحققين انهم يريدون هذا المعنى بلا اشكال، على هذا الاساس لابد ان نقيد العبارة الا ان يكون قد تلبس بالصلاة في الوقت المختص بالعصر.

المسألة السادسة (سؤال وجواب: لا، يكفي الامر الواقعي وهو قصد التقرب الى المولى بالامر مش ضروري للانسان يمتثل لامر يكون ملتفت لجميع حيثياته التطبيقية حتى التشريعية اصلا مش ضروري المهم ان يأتي بالعمل الصحيح قد صدر عن الامر، لا يلزم الالتفات لهذه الحيثيات خصوصا ما يرجع منها الى التطبيق، صدر من اهله ووقع في محله) اذا كان مسافراوقد بقي من الوقت اربع ركعات مسافر وبقي اربعة وعنده ظهر وعصر يفي بتمام الصلاتين فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الاقامة في الاثناءفنوىالاقامة بطلت صلاته ليش بطلت؟ ليش ما بتنقلب من القصر الى التمام؟ لماذا لا تنقلب منه القصر الى التمام؟ اولا فيه عدول من السابقة الى اللاحقة ولا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة، ثانيا بعد ان نوى الاقامة صار الوقت بتمامه وقت للعصر باعتبار اربع ركعات باخر الوقت مختصة بالعصر انقلبت الوظيفة انتبهوا انقلبت، ما بتظهر الثمرة في فرض العدول من السابقة الى اللاحقة فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الاقامة فنوى الاقامة، اصلا فنوىالاقامة اناهالتعبير سارجع له وان كان هذا بحثه بصلاة المسافر، بدا له الاقامة قد يطلق هذا التعبير ويراد منه انه لا يزال قيد الخطور عنده انه يقيم او لا يقيم، وقد يكون بدا له الاقامة بمعنى انه عرف ان عليه ان يقيم بحسب حوائجه التي جاء من اجلها، اخواني اللي بيعرف انه سيقيم ومش قادر على الخروج ولو قدرة عادية يحتاج الى انشاء نية او يكفي هذا المقدار من العلم الذي يصاحبه العزم ولو في طول الاضطرار ولو في طول الاضطرار، يا اخي في اثناء الصلاة هو معتبر راح يعينوا له العملية الجراحية سافر من دولة الى دولة بعد خمسة ايام في اثناء الصلاة دق التلفون اجابت ابنته او زوجته على التليفون فقالوا لها العملية في تاريخ كذا باق احدعشر يوم، وهو جازم عازم انه لن يخرج من هذا المكان الا بعد اجراء العملية الجراحية، تلقائيا بدا له الاقامة بهذا المعنى لا تحتاج الى انشاء نية اقامة فيكفي العزم على الاقامة ولو بهذا المقدار بحيث يكون علمه كاف لتحقق عزمه، اذا كان هذا المقدار يكفي فبصير الامر امر تلقائي حينئذ عنده، نعم في بعض الامور يقايس الانسان بين مصالحه عنده جهتان من البحث يبدو له هذا ويبدو له هذا ثم يقرر ويقصد، على هذا الاساس لا يصح التعليق على هذا الفرع بان هكذا انسان لا يجوز له نية الاقامة لانه يُبطل العمل ويفوِّت الصلاة عليه من ادائية الى قضائية نعم لا يبعد ذلك انتبهوا يا اخوان اذا كانت نية الاقامة امر اختياري بالنسبة له يستطيع ان يختار ويستطيع ان لا يختارها، وبعبارة اوضح: هذا الانسان خوطب بصلاة الظهر وبصلاة العصر، ودخل الوقت الذي صارت الصلاتان واجبتين عليه يجب عليه الامتثال، بعد ان صارتا فعليتين في حقه يجب عليه امتثالهما، لا يجوز تضييعهما وعصيانهما عصيان امرهما، وعلى هذا الاساس فلا يجوز له العصيان، ونظرا لان هذا القصد سوف يلزم منه تضييع الصلاتين حينئذٍ لان الاولى باطلة لانها في الوقت المختص بالثانية، والثانية لا يجوز التلبس بها الا اذا كان باقي مقدار ركعة فقد حينئذ هو عاصي للامر الفعلي الذي يجب عليه الامتثال فلا يجوز له نية الاقامة اختيارا، والى هذا يرمي السيد الامام رضوان الله تعالى عليه في تعليقته من غير جزم اذ جعل جواز هذه النية محل اشكال،
الا ان التحقيق انّ هذا ليس من موارد العصيان هذا من موارد تغير الوظيفة، فاذا تغيرت الوظيفة ما الدليل على ان الانسان وهو في وقت الامتثال، ما الدليل على انه لا يستطيع ان يفعل فعلا يغير الواجب الى لا واجب، او يغير الواجب الى من باب السالبة بنتفاء الموضوع حينئذ، هو عندما لم يقدم على الصلاة في الاوقات من الزوال الى مقدار اربع ركعات للغروب كان مبرر شرعا هذا له باعتبار هي من الموسعات الى الغروب، عندما بادر الى الصلاة بادر الى الاطاعة باقي له اربع ركعات وهو بعد وظيفته مسافر، عندما تلبس بالصلاة جزم باختياره بانه سيبقى ولو لمصلحة دنيوية قلَبَ الشارع بمجرد قصده وظيفته، هو بيقول لك اذا الشارع بعده طالب مني اربعة انا بكملها ما عندي مشكلة، العصر على كل حال هو يصليها بعد ذلك لانه يدرك منها ركعة واكثر في الوقت مو مشكلة على الاقل ركعتين يدرك في الوقت باعتبار هو عدل في اثناء الاولى والاولى ركعتان وباقي له مقدار ركعتين، فهو لا يصدق عليه انه عاص للاتيان بالظهر لانه في الاوقات السابقة لم يكن مضيقا عليه حتى نقول عصر، في هذا الوقت تغيرت وظيفته، وعلى هذا الاساس لا اشكال في الجواز الا ان يوجد دليل يدل على انه لا يجوز تضييع الصلاة حتى في ضمن سلسلة ومنظومة الاحكام الشرعية بحيث على الانسان القادر على صلاة ظهر ان يصليها في جميع الظروف والاجواء، وقد يتوهم متوهم ان مثل لا تسقط الصلاة بحال يستدل به في المقام لكنه واضح انه ناظر الى حالات ودرجات العجز المصداقية للصلاة من قيام وجلوس وقرفصاء واه الى اخره الى الايماء، اما اذا تغيرت الوظيفة ولم يعد بمأمور يعني خرج وقتها بعبارة اخرى خرج وقتها اذا خرج وقتها ليش انا بدي كون عاصي بالله؟ ليش؟ الشارع هو الذي اعتبر،الشارع اباح لي ان انوي ام لا؟ اباح، هذه مش مقدمة واجب حتى اقول يجب التحفظ عليها وعدم نية الاقامة هذا اولا.
ثانيا هناك موارد النية ليست بيد الانسان يا اخوان حقيقة كما لو علم انه قهرا سيبقى متل الزوجة التابعة للزوج وهي متلبسة بالصلاة بحاجة تنوي يعني!! نية انشائية فعل اختياري غير علمها بانها لن تستطيع ان تخرج باعتبار ان زوجها لا يسمح لها بالخروج وبحق مش بظلم، في هذه الحالة انا لا ارى وجها للاشكال الشرعي في تضييع الصلاة الان تقل لي الاولى الاحسن هذا بحث اخر هذا في المواد الاختيارية مش في جميع الموارد،اذا كان مسافر وقد بقي من الوقت اربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الاقامة فنوىالاقامة بطلت صلاته الصلاة التي هو فيها ولا يجوز له العدول الى العصر هذا التطبيق المسألة خمسة فيقطعها ويصلي العصر ليش ما بيصلي الظهر؟ لان ما باقي وقت للظهر صار وقت مختص للعصر وهو العصر ما راح يدركها كلها في الوقت اصلاواذا كان في الفرض ناويا للاقامة انتبهوا لي فشرع في الصلاة بنية العصر وشرع في الصلاة بنية العصر لوجوب بتقديمها حينئذ لانه باقي اربع ركعات الفرض هو اربع ركعات مش باقي خمس ركعات، حينئذ اخر الوقت من مختصات العصر فشرع في الصلاة بنية العصر بعد ان صلى ركعة نوى الخروج وكسر الاقامة، ولابد ان نفرضه ما كان مصلي رباعية لانه اذا مصلي رباعية تظل وظيفته اربعة، وصل نوى الاقامة تلبس بصلاة العصر هو في الاثناء عدل عن الاقامةتندم اشتاق الى عائلته ماذا يصنع هذا الانسان؟ يستطيع الان اذا يجوز له العدول وهذا عدلول من اللاحقة الى السابقة يعدل من العصر الى الظهر يكملها ظهرا ثم يأتي بالعصر، صار مكلفابالصلاتين بعد ان كان مكلفا بصلاة واحدة تغير الموضوع ما في مشكلة، لكن في شرط هون ان يكون دليل العدول يشمله، اذا دليل العدول يشمله فلا بأس، اسسنا القاعدة نحن في المسألة الخامسة قلنا على خلاف القاعدة الا حيث يدل دليل، الدليل ورد في من اعتقد انه صلى زعم انه صلى الظهر فتلبس بالعصر، لا فيمن كانت وظيفته العصر فانقلبت وظيفته الى الظهر والعصر، واصلا انتبهوا لي هذا من قبيل الدور انقلاب وظيفته من العصر - هذا اشكال بصير عالمحققين اللي تنبهوا الى اشكال الكلام - المحققون بعد صاحب العروة اكثرهم استشكلوا في كلام صاحب العروة بان فتواك هنا وتطبيقك لقاعدة العدول من اللاحقة الى السابقة يتوقف على ان يكون الدليل يشمل، والدليل ورد فيمن كانت وظيفته في الواقع الظهر وتلبس بالعصر من اول الامر وظيفته الظهر، لكن هو اعتقدها العصر، هنا وظيفته كانت العصر واقعا لكن ناوي اقامة والناوي بالفعل وظيفته العصر مش باقي له الا اربع ركعات من اخر الوقت، عندما عدل علل هؤلاء المحققون بانقلاب وظيفته في الاثناء، انتبهوا وبعد الدليل حينئذ لا يشمله باعتبار مورد الدليل من زعم ووظيفته من الاول كذلك هذا تنبؤ جيد، لكن انا عندي اضافة هنا من قال بان من عدل في الوقت انقلبت وظيفتهفاذا انقلبت وظيفته فهو يستطيع حينئذ ان يعدل ليش؟ لانه انقلاب الوظيفة انتبهوا لي بس لهالنكتة يا اخوان انقلاب الوظيفة بحيث يصبح فعليا مكلف بالثنتين متوقف على ان يشمله دليل العدول واذا ما شمله دليل العدول لن ينقلب وظيفة الظهر لانه على كل حال لا يستطيع ان يصلي ظهرا، اذا كان قد وصل في العصر الى الركعة الثانية وفي وسطها كم بقي له الى ان ينهي الوقت الى ان ينتهي الوقت اقل من ثلاث ركعات، اذا انقلبت من التمام الى القصر ولا يجوز له العدول سيبقى مكلفا فقط بالعصر، صحيح او لا؟ باعتبار لاا يدرك ثلاث ركعات في الوقت حتى مع دليل التوسعة فهو مش مكلف، نعم لو كان بعده في اثناء الركعة الاولى هناك مجال، لكن حتى نقول قد انقلبت وظيفته من هذه الجهة مش التمام والقصر بحيث يصبح موظفا فعليا بالقصر للثنتين لابد ان يشمله دليل العدول اذا ما شمله دليل العدول لن يكلف بالظهر اصلا، في خصوص من لا يدرك عند تبدل النية ثلاث ركعات، انتبهتوا التعديل اللي عم عدلوا انا بالمسألة مرة انسان تلبس يا اخوان ما بده كمل غدا يأتي ان شاء الله، غدا يوم الاثنين لان في تعليقات هون ضروري اشرحها شوي فيها شيء من الإرباك والدقة والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo