< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة ٦ و٧


كان كلامنا عندما ادركنا الوقت في الدرس السابق في الفرع الثامن من المسألة السادسة التي عبر عنها الماتن اعلى الله مقامه الشريف بقوله واذا كان في الفرض الفرض هو من يدرك اربع ركعات في نهاية الوقت ناويا للاقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذلان نهاية الوقت مختصة بمقدار اربع ركعات بالرباعية الاخيرة ثم بدا له اي في الاثناء فعزم على عدم الاقامة فالظاهر انه يعدل بها الى الظهر قصرا الماتن اعلى الله مقامه يبني على ان العدول من اللاحقة الى السابقة يشمل ما لو كان المورد موردَ تغير الوظيفة ايضا مع ان مورد النصوص من نسي الظهر حتى تلبس بالعصر وعمدتها صحيحة زرارة، فاذا قلنا بالشمول والغاء الخصوصية فالوقت يكفي لاربع ركعات والنية لا تحتاج عدولا الى وقت، فهو يعدل من العصر الى الظهر فيجعلها ظهرا ثم يكمل عصرا وبطبيعة الحال الماتن مش ناظر لمن تجاوز الركعتين، او ناظر حتى لمن تجاوز الركعتين لكن لم يفت محل العدول وهو الذي لم يدخل في ركن من الثالثة، لانه حتى هذا يستطيع ان يعدل الى الظهر ولا يحتاج لا الى سجود سهو ولا شيء باعتبار لا يوجد سهو هنا يوجد تبدل وظيفة، والزيادة التي ليس فيها ركن مغتفرة في مثل هذه الحالة ويدرك ركعة من العصر في الوقت فدليل التوسعة يشمله بلا اشكال، هذا الذي نظر اليه الماتن، ان قلنا بان الدليل ورد في خصوص من نسي وهو على خلاف القاعدة كما اسسنا سابقا العدول من صلاة نواها الى صلاة اخرى وهذا ليس من الخطأ في التطبيق ايضا باعتبار ان وظيفته واقعا كانت هي التمام بلا اشكال وفرضنا الصلاة اول صلاة يصليها لانه لو صلى رباعية قبل ذلك لاستقرت الرباعية عليه حتى لو غير نيته، فحينئذ هذا الانسان بعدوله تغيرتوظيفته، نحن وكثير من المحققين لا نؤمن بالتعدي العرفي في مثل المقام وان ذهب اليه بعض الاعاظم ورأى له وجهاً وجيها لكننا لا نعرف وجاهة هذا الوجه فان الغاء الخصوصية في التعبدية امر عسير ليس بهذه السهولة ما دمنا نحتمل الفرق بدرجة عقلائية في نظر الشرع لا نستطيع ان نتعدى يعني لا مجال هنا للارتكازيات كما لا يخفى، (طبعا لانه حتى نستطيع ان نلغي الخصوصية بدنا نجزم بعدم الفرق وبده يكون هذا الجزم ناشئ من فهم عرفي ايضا او ملازمة عادية عرفية) في العباديات لا يوجد شيء من هذا القبيل في المعاملات نعم توجد ارتكازات كثيرة في باب النجاسات والطهارات توجد ارتكازات كثيرة هناك تعبديات صحيح في باب النجاسة والطهارة لكن احتمال الخصوصية في كثير من الموارد غير موجود بدرجة واحد بالالف كخصوصية دم فلان او دم فلان او ثوب فلان او الى ما هنالك، لكن في النوايا اللي هي ركن في العبادات وتغير شخصيتها الماهوية المعنوية بلا اشكال ولا ريب لابد من الجزم بعدم وجود الخصوصية واين لنا ان نجزي! وما لم نجزم يتحول الامر الى قياس فورا لانه يصبح تعدي من موضوع الى موضوع اخر.
كنا في نهاية البحث بصدد الحديث عنانّ من تبدلت وظيفته والحال هذه فاذا افتينا بانه لا يستطيع العدول وكان بهدمه لما هو متلبّس فيه لا يستطيع معه ان يدرك الصلاتين معاً،كمن دخل في الركعة الثالثة وقبل ان يركع عدل - الكلام في جواز او عدم جواز العدول تحدثنا عنه سابقا قلنا ما في دليل على عدم جواز العدول ويان اختاط فيه البعض وسيأتي الكلام في المسألة تسعة وعشرين من قواطع السفر في محله عن الحكم التكليفي هناك لكن بينا نحن والوجه لعدم وجود ما يمنع، على ان النية كثيرا ما تكون قهرية من باب العلم القطعي بالبقاء - فهذا الانسان اولاً اذا هدم ما هو متلبس به لن يستطيع ان يدرك الظهر والعصر، فهل يجب عليه هدم القيام والاكتفاء بها عصرا ثم يأتي بالظهر بعدها اذا بقي مقدار ركعة والمفروض يبقى له مقدار ركعة لانه كان يقدر على الاثنتين معا فرض المسالة، ام يهدمها ويستأنف عصرا؟ والاحتمال الثالث ضعيف جدا ان يعدل بها مش ضعيف ليش ضعيف، ان يعدل بها الى الظهر ويأتي بالعصر بعدها؟ لا اشكال ولا ريب ان الاحتمال الثالث متعين عند من يقول بان الدليل يشمل محل الكلام باعتبار ان هذا الانسان تبدلت وظيفته واذا بيشملوا العدول الى الى السابقة فهو يستطيع ان يدرك السابقة وركعة من اللاحقة، لكن هذا الذي قلت لا اشكال فيه على هذا المبنى كما يظهر من جملة من الكلمات قابل للاستشكال قطعا، لماذا؟ لانه عندما تلبّس بالصلاة كان في الوقت المختص لصلاة العصر فصدر من أهله ووقع في محله واقعا، وعندما عدل بنيته اول الكلام بالفعل انه يكلف بالظهر والعصر باعتبار ان الوقت المتبقي لا يفي بالاتيان بالصلاتين معاً ولو بقدر ثلاث ركعات في الوقت اي الاولى ثم الثانية بمقدار الركعة مع دليل التوسعة من ادركها فمتى كُّلِّف هو بصلاة الظهر اداء في هذا الفرض، انتبهتوا يا اخوان؟ هو لما دخل بالصلاة دخل وهو على نية الاقامة فهو واقعا مكلف باربع ركعات وهو الوقت المختص بالعصر، عندما عدل وهو متلبس بالركعة الثالثة قبل ان يركع صارت وظيفته مثنى مثنى، لكن هو مش باقي له الان مقدار الاتيان بالظهر وركعة من العصر، ففي هذه الحالة ايضا لن يكون مكلفا الا بالعصر حينئذ باعتبار ان المتبقي لا يفي، لكن هذا الاشكال قابل للدفع ووجه دفعه هو انّه صحيح انّ المقصِّر انما يدرك الصلاتين معا اذا بقي من الوقت ثلاث ركعات ركعتان للظهر وركعة للعصر، لكن هذا حيث تكون وظيف الاتيان انشاءً واستئنافاً ركعتين مع ركعة في الوقت يعني ركعتين مع ركعتين يعني ركعتين مع ركعة في الوقت مع دليل التوسعة، اما حيث يكون قد جاء بمقدار من وظيفته تلقائيا ويصحَّح بدليل التصحيح فهو فعلا لا يكون مكلفاً، لا يكون مكلف لا باربع ركعات ولا بثلاث ركعات، يكون مكلف الاتيان بالظهر والعصر اذا كان الوقت يتسع، ولا اشكال ولا ريب في ان هذا الوقت يتسع الان، والمفروض اننا في الاحتمال الثالث نقول بشمول دليل العدول الذي بنى الماتن على شموله وبعض المحققين كالسيد الميلاني في تعليقته، فيستطيع حينئذ ان يعدل الى الظهر ويأتي بركعة يعني إلى الظهر يعني بيهدم القيام بيأتي بالتشهد والتسليم يكبر للعصر ويدرك ركعة بحسب الفرض منها في الوقت ما عاد في مشكلة، فعلى هالمبنى قابل للتصحيح يعني لما بنقول لازم يدرك ثلاث ركعات في الوقت حتى يُكلف هذا لمن لم يصل شيئا بعد، اما اذا بنينا عدم شمول الدليل كما هو الصحيح باعتبار ان الغاء الخصوصية لا نستطيع الجزم به فماذا يصنع هذا الانسان الان؟ لا يستطيع ان يعدل، ماذا يصنع بهذه التي صلاها عصرا، عندما تلبس بها كانت وظيفته رباعية مخاطب بصلاة العصر، عندما عدل بنيته لن يخاطب بصلاة الظهر والعصر هو في هذه الحالة الا بحالة واحدة اذا بقي له مقدار ثلاث ركعات، يعني كان بعده تواً بادئ في الصلاة وهذا لا كلام فيه حينئذ فيهدم ما هو موجود ويعود الى الترتيب،يدرك ركعتين في الوقت وركعة في خارج الوقت وهذا موافق للاحتياط بلا اشكال كما اشار غير واحد من المحققين،أما اذا كان الوقت المتبقي لا يفي الا بركعة واحدة، ولا يستطيع العدول من العصر الى الظهر، ففي مثل هذه الحالة لا اشكال ولا ريب في انّ الوقت لا يتّسع لاستئناف الظهر ثم العصر، فهو اما ان عليه ان يهدم العصر التي يأتي بها ثم يأتي بالعصر، واما ان عليه ان يتمها عصرا فيهدم القيام يتشهد ويسلم ثم يأتي بالظهر بعدها، باعتبار اننا لا نقول بالاختصاص بالمعنى الذاتي للوقت كما جملة من المحققين ومنهم الماتن، طبعا هذه اضافة على فرض كان ينبغي ان تضاف الماتن مش متعرض الا لمقدار، على هذا الاساس ما هو الصحيح؟ نقول لا اشكال ولا ريب انه يأتي هنا البحث الذي اثير من السيد الخوئي ووافقناه مصلحة الوقت فهو اذا هدم صلاته فسوف تضيع صلاة الظهر ولا يدرك شيئا منها في الوقت سوف تصبح قضاء، وادلة الوقت العامة تدل على الاهتمام الشرعي البالغ بالصلاة في الوقت المخصص لها في مقابل القضاء المبني على الفوت في الوقت، اول شيء ينبغي ان نقوله هو اننا لا نجد وجها لهدم التي هو متلبس بها ثم الاتيان بها عصراً من جديد هذا لا وجه له، الا اللهم اذا كان احد يرى ركنية قصد الاتمام والقصر وهذا لا دليل عليه ولا شبهة في انه لا ينبغي توهم ذلك، فهذا الانسان كانت وظيفته عصر ولا زالت وظيفته عصر، كانت وظيفته اربع ركع عصر صارت وظيفته ركعتين عصر، المقدار الذي جاء به زيادة وهو التلبس بالركعة الثالثة لم يكن على خلاف وظيفته الواقعية عندما جاء به، صار على خلاف وظيفته الواقعية الان فلا يضر بالصلاة ليس ركنا وليس مما تعاد منه الصلاة، فهو يهدم القيام في مثل هذه الحالة ويأتي بها عصراً، واذا بقي من الوقت مقدار ركعة يأتي بالظهر بعدها اداءً، واذا لم يبق فالظهر باتت قضاء لكن بحسب الفرض يبقى مقدار ركعة لانه هدم في الركعة الثالثة والمفروض انه الوقت يفي باربع ركعات الا اللهم اذا كان من النوع الذي لا يستطيع اصلا بحسب وضعه الشخصي ان يأتي بالركعة مع القراءة بمقدار الاتيان بالتسبيحات كالوسواسي في قراءة الفاتحة مثلا امر خارج عن اختياره والا فينا نسقط منه السورة بعد الفاتحة باعتبار تصح الصلاة في ضيق الوقت من دون السورة، هذا مجملا ما ينبغي ان يذكر حول هذه المسألة، ومنه يعلم النظر ايجابا او سلبا في التعليقات التي علقت في المقام وأجمع هذه التعليقات فيما رأيت طبعا موجودة في كلمات المحققين متفرقا، ما علقه السيد السيستاني حفظه الله في المقام حيث قال في هذا الفرض الاحوط حينئذ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصرا اذا بقي من الوقت ما يفي بثلاث ركعاتوالا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول اذا كان ما بيقدر بعد يجيب ثلاث ركعات والا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول يعني ما كان داخل في ركوع الركعة الثالثة ثم ياتي بالظهر بعدها اذا ادرك ركعة منها هذا في ضيق الوقت وهذا مؤشر له في تعليقات السيد الخوئي في تعليقة السيد الامام موجود، ومع التجاوز تجاوز محل العدول دخل في الركعة الثالثة محل ان تبقى صحيحة عصرا يعني مش العدول يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة لانه المتجاوز قد يكون تجاوز بمقدار لا يستطيع ان يدرك حتى ركعة واحدة فلا هي عصرا تصح ولا هي ظهرا تصح، ولن يستطع ان يدرك في الوقت شيئاً خير ان شاء الله تبدلت وظيفته فتبدل وظيفته صيّره غير قادر على الاتيان بهذه الصلاة لا ظهرا ولا عصرا، واذا كان الامر على هذا المنوال فحينئذ هو فاقد للقدرة على الاتيان بركعة من احدى الصلاتين كاملة تصبح صلاته قضاء، نعم توجد تعليقة لطيفة للسيد السيستاني حفظه الله في المسألة تسعة وعشرين من قواطع السفر يستثني موردا واحدا في هذه الحالة يلتزم فيه بأنه يلزم عليه عقلا ان لا يعدل بنيته وهو فرض الفرار من العقوبة كيف؟ اي فرض من كان تأخيره صلاته عمداً قبل ذلك عندما ما كانت وظيفته التمام، فهو بسوء اختياره حرم نفسه من صلاة الظهر في الوقت، وتلبس بالعصر في الوقت في هذا الفرض الاخير اذا كان العدول بالنية وتبدل الوظيفة بعد تجاوز محل العدول ولا يستطيع ان يدرك ركعة لا من الظهر ولا من العصر فهو ممعن في التصدي لعقوبة الله عز وجل، ففي مثل هذه الحالة يظهر من تعليقته هناك انه لا يجوز له العدول في حالات العدول الاختياري طبعا، لان عدوله يضيع عليه الصلاة التي كان يدركها في الوقت، انا اجى في ذهني تعليق على هالكلام يا اخوان ان العقوبة بعد ان وقعت اي المعصية بعد ان وقعت التعرض للعقوبة الالهية للوعيد الالهي لا مخلَص منه الا بالتوبة لاننا اذا فرضنا انه يمكن التخلص منه في داخل الوقت فحتى مع التخلص وتبدل الوظيفة اقصى ما هناك ان ترتفع عقوبة المعصية والا عقوبة التجري تبقى على حالها بناء على ان المتجري يعاقب صحيح او لا، وقعت المخالفة العمدية لحكم شرعي منجز عقلا، هذا بوقوعه لن يرتفع، نعم بتبدل الوظيفة اذا امكنه ان يدرك في الوقت هذا اولا، ثانيا العقوبة على اي شيء سيدنا في هذه الحالة على تأخير الظهر او على تأخير العصر؟المفروض العقوبة على تأخير الظهر عمدا هو حرم نفسه من الظهر والا العصر باقي له مقدار اربع ركعات في نهاية الوقت، نسأل بناء على جواز العدول بالنية وتبدل الموضوع في الفرض الذي لم يعد يستطيع ان يرد فيه لا ظهرا ولا عصرا وهو المتلبس بالركعة الرابعة وعدل بنيته فاي عقوبة هي التي سيرفعها عقلا، العقوبة على الظهر والمفروض العقوبة على الظهر فرغ منها اخرها الى وقت لا يستطيع الاتيان بها، العقوبة على العصر من الاصل لا يوجد عقوبة على العصر لانه هو اخرها الى مقدار اربع ركعات بناء على انه يجوز له تغيير وظيفته لأنه تغير موضوع الحكم الشرع حينئذ، فبتغير الموضوع لم يعد قادرا على الاتيان الان بصلاة عصر فهذه لا عقوبة عليها الا اذا قلنا لا يجوز له العدول بالنية وهذا ما لم يقل به اكثر المحققين، البعض استشكلوا بس معظم المحققين لم يقبلوا حتى الماتن هناك يقول الاحوط على مستوى الحكم الشرعي التكليفي، يعني خلاصة كلامه بان العقوبة على الظهر استقرت يعني انت عمدا وانت مقيم الى ان لم يبق لك الا اربعة ركعات ففات وقت الظهر، ما فات اداء في جميع الفروض لكن في الفرض فات، بعدولك لم يعد مش انه فوتّه هذا بالنسبة للظهر وبالنسبة للعصر بالاساس ما في معصية واذا العدول جائز لم تعد معصية على كل حال هذا تمام الكلام يا اخوان وبقية التعليقات راجعوها لا داعي للاطالة فيها.
المسألة السابعة يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت يعني ظهر وعصر ومغرب وعشاء كالظهرين والعشاءين ليش عنا غيرهما حتى تقول لي الظهرين والعشائين عنا بعد صلاتين لا يفرق بينهما الا اذا كان قصده حتى غير اليومية من المستحبات واضح انه مش هذا المقصود بقرينة النصوص والادلة التي يستدل بها في المقام ويكفي مسماه مسمى التفريقبعمل عبادي بغير عمل عبادي المهم ان لا يصل الصلاتين ببعضهما شكلا طبعا فهو فصل بالتسليم وفي الاكتفاء به وفي الاكتفاء شنو به بالتفريق المستحب يعني بمجرد فعل النافلة وجهوان كان لا يخلو عن او من اشكال شوفوا يا اخوان باختصار الماتن افتى في هذه المسألة باستحباب التفريق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا حيث يجوز التفريق لا حيث لا يجوز التفريق قطعا هذا الحكم غير موجود مثل اللي استيقظ ومش باقي له الا مقدار 8 ركعات او سبع ركعات للغروب هذا ما بجوز له يفرق اصلا عليه ان يبادر،كما في الوقت المتسع، يوجد نحوان من التفريق النحو الاول هو النحو الذي دلت عليه الطوائف من النصوص وهو المعبر عنه بوقت الفضيلة خصوصا على المشهور بالنسبة للمغرب والعشاء من ان وقت فضيلة العشاء لا يدخل الا بعد ذهاب الشفق، وكذلك الامر بالنسبة للظهرين بناء على وقت فضيلة الظهر لا يبدأ بمجرد الانتهاء من العصر وان الوقت لهما جميعا حتى على المستوى الفضل الا ان هذه قبل هذه، فلا كلام في استحباب التفريق بمعنى الاتيان بالصلاة في اول وقت فضيلتها وهو يقتضي تلقائيا التفريق لكن هذا لا اشكال ولا ريب انه لا يعبر عنه باستحباب بقول المطلق، وخلاف ظواهر عبائر المشهور الذين نسب اليهم استحباب التفريق بعنوانه اذ هذا النحو من التفريق هو الذي ادت اليه ادلة الاتيان بالصلاة في اول وقتها الاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها اذا جمعناهما فلابد ان يأتي بكل صلاة في اول وقت فضيلتها وهذا مستحب بلا اشكال بلا اشكال، لكن هذا النسبة بينه وبين عنوان استحباب التفريق عموم وخصوص من وجه اذ قد يؤخر الانسان صلاته الاولى الى اخر وقت الفضيلة المختص بها بحيث بالانتهاء منها يدخل وقت الفضيلة الللاحقة هذا تشمله ادلة استحباب الاتيان بالوقت في الفضيلة بالنسبة للصلاة الثانية، الاولى اخرها اخرها، او بالنسبة للظهرين بناء على ان العصر يؤتى بها على مستوى الفضيلة بعد الظهر مباشرة ولا فاصل الا سبحتك وقصد من السبحة عادة النافلة كما ورد في محله ومرت معنا بعض هذه الروايات سابقا بناء على ان النافلة مش تفريقوهذا مورد افتراق ايضاً، على هذا الاساس لابد من البحث عن هذا العنوان بنفسه وهو عنوان التفريق خارجا وتكوينا بين الصلاتين، وقد بحث الماتن في امرين مترتبين، الاول الفتوى باستحباب التفريق مطلقا وهذا شو بيعني؟ هذا بيعني اذا انت صليت المغرب في اخر وقت الفضيلة ودخل وقت فضيلة العشاء مستحب تأخر بعده اول وقت الفضيلة العشاء، وهذا ينافي الروايات الدالة على لزوم المسارعة في اول الوقت او الوقت الفضيلة بالصلاة الى الخير الى المغفرة الى اخره العمومات ، وان كان لو دل دليل انتبهوا لي يا اخوان لو دل دليل فاننا نقيد ادلة استحباب المسارعة خير ان شاء الله بخصوص هذا المورد لان النسبة تكون بينهما خصوص مطلق بين دليل المورد وبين دليل المسارعة الى مغفرة المسارعة الى المسارعة هذا مطلق واقصى ما في البين او عام نخصصه او نقيده بالدليل الخاص، وربما ادعي انه حاكم ومحكوم ايضا في المورد، على كل حال وقد وجدت هذا في بعض الكلمات وأشّر اليها صاحب المستمسك، اذاً العمدة البحث عن استحباب التفريق بعنوانه اذ لا كلام ما حدا عنده كلام فيه استحباب التفريق بمعنى التقسيط على اوقات الفضيلة، وهذا لا يكون حكما جديداً تظهر الثمرة حيث يفترق عنوان التفريق عن عنوان فنحتاج الى الدليل الدال عليه، الامر الثاني اللي الماتن بحث عنه انه بناء على استحباب التفريق هل يحصل التفريق باي شيء حتى بالنافلة؟ لانه ذكرها ثم استشكل فيه وان كان لا يخلو عن الاشكال البحث فعلا في الامر الاول، وقد سيقت لهذا الامر الاول ادلة عديدة واكثر الروايات يمكن مراجعتها في البابين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من ابواب المواقيت، لكن سيظهر ان عمدة الدليل في المقام هي رواية واحدة عمدة الدليل، وهي الرواية التي تفرد بنقلها الشهيد الأول وهذا من العجائب يا اخوان في الذكرى عن عبدالله بن سنان، طبعا مرسلة في الذكرى مرسلة خلونا اول مرة نقرأ هذه الرواية الرواية في الباب الحادي والثلاثين من ابواب المواقيت الحديث السابع محمد بن مكي الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهروالعصر انما يفعل ذلك اذا كان مستعجلا قال، وقال عليه السلام وتفريقهما افضل ظاهر هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه واله كان يلتجأ الى خلاف الاولى على مستوى القاعدة الاولية بما هو الاولى له نتيجة تزاحم المقتضيات باعتبار ان الانسان في السفر مو على كيفه في قافلة في ناس في الى اخره، و مش دايما في السفر اذا كان مستعجلا، والعبارة الثانية وتفريقهما افضل واضح تفريق الصلاتين افضل مطلقا، احتمال انه تفريقهما في السفر افضل بس مش في الحضر هذا غريب وبعيد جدا ما اله وجه اساسا، على هذا الاساس الامام عبّر على ما نقله من فعل رسول الله صلى الله عليه واله فهذا باطلاقه يدل على استحباب التفريق مطلقا سواء كان يوافق اوقات الفضيلة او في غير اوقات الفضيلة حينئذ، هذه الرواية يا اخواني مروية عن كتاب عبد الله بن سنان، عبدالله بن سنان من اجلة الرواة قطعا عبدالله بن سنان له كتاب قطعا عبدالله بن سنان الطريق اليه صحيح في فهرستين النجاشي والطوسي قطعا بلا اشكال، انما الكلام في نقطتين: الاولى في وصول كتاب عبدالله بن سنان الى الشهيد الاول عم تحكوا يا اخوان في القرن الثامن او اواخر القرن السابع، والقوم استشكلوا في اصول النسخ والطرق الى ابن ادريس، استشهاد الشهيد الاول سبعمية وستة وتمانين القرن الخامس العلامة سبعمية وستة وثمانين الشهيد الاول، اول شي الطبع في ذهني للحظات انه سبعمية وستة وعشرين فقلت اواخر السابع سبعمية وستة وثمانين شهادته اكيدا الان تذكرت بشكل واضح، العلامة سبعمية وستة وعشرين وفاته، استاذ واستاذه باعتبار ان الشهيد استاذ فخر المحققين المهم يقال انه ادرك العلامة شيئا ما وهذا بعيد بعيد غاية البعد ، المهم في هالمجال هذا اول الاشكال، الاشكال الثاني ان الكتاب الذي وصل اليه باي سند وصل اليه، هل له سند اساسا؟ هذا يحتاج الى بحث ان شاء الله ليش؟ لانه السيد الخوئي يا اخوان اللي عودنا انه بيكتفي بطرق الاجازات، وبصحح قرب الاسناد بصحح مسائل علي بن جعفر، بصحح بمجرد وجود الطريق هنا وقف للشهيد وقال مجهولية الطريق من الشهيد الى،مع أن الشهيد واسطة في الاجازات بلا اشكال ولا ريب، فالطرق شكليا موصولة اذا الاكتفاء بالطرق الشكلية واذا ما اكتفينا بالطرق الشكلية فالباء تجر حيث وقعت مش بس بالنسبة للشهيد الاول اولى اذا ما بتجر بالنسبة للشهيد اولى ان لا تجر عند الحر العامليفضلا عنه و عن صاحب البحار وعن صاحب المستدرك متأخرا، يأتي ان شاء الله هيدا الاشكال مع التعليق عليه واحتمال وجود الفرق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo