< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الحديث حول روايات المطلب


، وقد علل ذلك بانّ ظاهر الرواية الاتيان بالعصر بعد الظهر مباشرة ومن غير فصل وهذا يعني ان يترك المكلف التنفّل، ولا يخفى ان المواظبة على ترك التنفل امر مرجوح، وعلى هذا الاساس فالرواية غير دالة على استناد الكراهة الى مجرد الجمع ولو من دون التزام به اي الجمع الخارجي ولو من غير قناعة او استمرار عليه واستدامة كما يدعيه القائل يعني صاحب الفتوى اللي هو المشهور في الحقيقة كما نسب اليه، فالسيد الخوئي كانه يرى لا اقل احتمالاً معتداً به ان الرواية كما يحتمل فيها النظر الى ما ذهب اليه المشهور وان لم يصرح بهذا لكن لازم كلامه يمكن ان تكون ناظرة الى المواظبة على ترك النافلة، وهذا يحتاج اولا الى اثبات ان ترك النافلة مكروه بالاضافة الى استحباب الاتيان بها فان استحباب الاتيان لا يعني كراهة البرد كما هو معلوم بنحو الحكم الشرعي بالكراهة، اذ ليس الحديث هنا عن الرغبة عن الترك، ثم ظاهر كلامه ان المواظبة على ترك النافلة لها هذا الحكم ولو سُلِّم ان استحباب النافلة يقضي بمرجوحية وكراهة تركها فهذا مطلق اذ النافلة مستحبة في مواضع ثبوت مشروعيتها مطلقا خصوصا ان الحديث عن الرواتب هنا،فقول الامام عليه السلام وما احب ان يفعل ذلك كل يوم يعني اذا فعله يوم فيوم يوم نعم يوم لا، فالامام ليس هذا متعلقا بنفي الحب بالنسبة له، مع ان ترك النافلة مرغوب عنهم سواء مرة او مرات ولا يرتبط بعنوان المداورة والاستمرار عليه، وكان ينبغي حمل هذه الرواية على ما حملناها عليه وانها ناظرة الى الواقع القائم انذاك لما تقدم في معتبرة زرارة، ولما هو وجود وشائع في روايات عديدة تقدم بعضها عند الحديث عن مواقيت الصلوات الواجبة من ان الامام عليه السلام كان يخالف بين اصحابه في المواقيت فمن يديم على خلاف القوم يُعرف بانه مخالف لهم فيما بنوا عليه فقههم وعملهم، لا اقل الفقه اللي كان متبنى من السلطة ما اقول كل مذاهب السنة، اذ الذي يتقى منه في الحقيقة هو الفقه المعمول به فعلا في زمن النص، وعلى هذا الاساس فان حمل الرواية او جعله احتمالا بارزا على ان الامام لا يحب له ان يواظب على ترك النافلة خلاف الظاهر انصافا يعني، والرواية لا تُشعر بهذا في الحقيقة اذ لم يتعرض فيها لجهة النافلة سوى انها هي الملازم للاتيان بالظهر والعصر بعد بعضهما البعض في غير يوم طبعا باعتبار ان النوافل بطرها تقدم على الزوال.
الحادي والثلاثين من ابواب المواقيت الحديث الاول محمد بن يعقوب عن علي بن محمد الملقب بعلان الكليني عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر وهو البيزنطي عن عبدالله بن سنان، علان الكليني موفق ما في مشكلة ثم هو من مشاهير مشايخ الكليني ونحن من يكثر عنه الكليني نعتبره ثقة في المعنى الاخص باعتبار التسالم على ان الكليني كان اورع الناس واثبتهم في الحديث، الكلام من جهة ساحل ونحن يتكرر منا في العادة اننا نبني على وثاقة سهل ونعلم جيدا ان احد الاخوة ارسل لي شيء من هالقبيل نعلم جيدا ان سهل محل خلاف وهناك من ضعفه وهناك من وثقه وهناك من اغضى عنه وقال ان الامر فيه سهل كاسمه وهناك من بنى على العمل برواياته من دون توثيقه خصوص الروايات الواردة في الكافي وهو كلام المحقق التستري في قاموس الرجال هذا معلوم، لكن الاراء تختلف باختلاف المباني يا اخوان ونحن نقحنا مباني في كتابنا تنقيح المباني الرجالية ورأينا ان عمدة التضعيف الذي ينسب الى سهل هو الصادر من احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي وقد عقدت هناك بحثا حول قبول توثيقات وتضعيفات وبالاخص التضعيفات اصحاب المسالك الخاصة في التضعيف اي الذين كانوا يبنون على التضعيف نتيجة بناء عقائدي خاص نتيجة توجه خاص بعضهم ربما نتيجة قومية خاصة، وكان من امثلة ذلك الواضحة عندنا من امثلة ذلك احمد بن محمد بن عيسى الذي كانت لديه قناعات خاصة فيما يرتبط بهذا المجال او باستثناء ابن الوليد والصدوق تبعا له من رجال نوادر الحكمة، وقلنا بان تضعيف المضعِّف اذا كان المضعف من اصحاب هذه المسالك الخاصة لا يُقبل الا معللا ان يبين لنا سبب الضعف، اما اذا استثنى رجل قال انا لا اعمل بروايته او نسب شخصا الى الضعف وهو صاحب قناعة خاصة قد يكون التضعيف خصوصا واننا حققنا عند تحقيق كلمة الضعيف المستعملة في تراثنا وانها ليست ككلمة ثقة نص في التضعيف بمعنى التكذيب المقابل للوثاقة المقابل للصدق من اركان الوثاقة، بل ان اسباب الضعف متعددة عندهم وهذا بحثناه مفصلا وجئنا بالشواهد مكررة عليه باعتبار هذه الابحاث بطبيعتها تحتاج الى شواهد مهما كثرت مهما اطمُئن الى النتيجة اكثر، وحينئذ فتضعيف اصحاب المسلك الخاص نحن لا نقبلها الا معللة مبينة السبب، احمد بن محمد بن عيسى الوارد عنه "وكان يشهد عليه - تقريبا نص العبارة - بالغلو والكذب" اذا علمنا ان من يُرمى بالغلو اي بوضع الفضائل فوق مستوى البشرية، طبعا هم عندهم الغلو دون ذلك ايضا مش فوق مستوى البشرية والا لا يوجد في رواياته شيء من هذا ابدا ولم نجد شيئا من هذا، على هذا الاساس يا اخوان فان نسبة الكذب اليه نتيجة اقترانها بالغلو نرى انها محفوفة بما يصلح للقرينية نتيجة صدورها من احمد بن محمد بن عيسى الاشعري ولذا نحن لا نصدق بان المراد من الكذب هو الكذب المتعارف بل المراد هنا من الكذب فيما يرمى فيه من غلو فاذا رفضنا غلوه رفضنا كذبه ايضا، على اننا لا نتعقل يا اخوان ان سهل بن زياد في نظر الطائفة شخص كذاب خصوصا في نظر الكليني، ولا ادري كيف يكون الكليني اوفق الناس واوراعهم في الحديث من نياقد علم للرجال والحديث ويخرج له مئات عديدة من الروايات واكثرها في اصول الدين في اصول الكافي طبعا اصول الدين بالمعنى الاعم، جيد مضافا الى قرائن متعددة وهذا السبب هو اللي جعل محقق التستوري مع انه شديد في تجريح الرجال ونقدهم لم ينته الى توثيقه لان المحقق تستري ما كان يقبل دعوى ان اهل قم او بعضهم كانوا يغالون في دعاوى الغلو يعني يبالغون، ولذلك عندما وجدنا القرائن وجدت طائفة قديمة وكثير منها عاملة من غير النكير بروايات سهل وكثافة روايات سهل وكثرتها في الكافي، بحيث يمكن ان نقول بضرس قاطع هو احد اقطاب رحى كتاب الكافي حدود الف وخمسمئة رواية لعله اذا الذاكرة مش خاينتني ما يقرب من هذا العدد،فذهب الى عدم توثيقه ومع ذلك قال نعمل برواياته التي في الكافي، طبعا هذه الدعوى لا مسار لها نعم نحن نعلم ان السيد الخوئي وغير السيد الخوئي يضعفه بناء على مبانيه كما لا يخفى جيد، انما أطلت نتيجة ان بعض الاخوة يتسائل عن سبب توثيقنا لسهل وانا قديما صنفت رسالة مع ادي وين صارت هذه، مخطوطة، في سهل بالخصوص،( اكثر رواياته في اصول كافية ايه ايه بس هو كثير جدا من رواياته في اصول الكافي، ما عم أقول الف وخمسة يعني لعله اذا ما عندي احصائية فعلا دقيقة حتى ادعيها لعله نصف رواياته في الاصول) على كل حال لو كان واحد كذاب مولانا شو قيمة الكافي بعد اذا بيروي عن واحد كذاب فقط الف وخمس مئة رواية ما له قيمة اصلا شي، اضعف المحدثين ما بيعملها الا اذا كان من النوع اللي يروي الغث والسمين، على كل حال ويبقى الامر قناعاتهم هذا مش امر يقسم عليه الايمان المغلظ هذا يتبع المباني على كل حال كغيره من الامور وما اكثرها، بعدين مو انا متفرد يعني بتوثيق سهل يا اخوان جملة من اعاظم الطائفة وثقوا السهل مثل المحقق الوحيد البهبهاني مثل المحقق الشفتي واخرون كثر تلامذة الوحيد البهبهاني بشكل عام يوثقونه، والقرائن عديدة السنة مش البحث المفصل عنه فقد احببت الاشارة، جيد فالرواية بالنسبة لنا صحيحةبلا اشكال عندنا،
قال شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله فحين كان قريبا من الشفق ثاروا في نسخة نادوا هو اولى واقاموا نادوا واقاموا شو ثاروا؟الصلاة فصلوا المغربالشفق ذهاب الحمرة المغربية يا اخوان، فصلوا المغرب يعني مأخرين المغرب ثم امهلوا الناس حتى صلوا ركعتين مين اللي امهلوا مين؟ يعني هؤلاء القائمون على المسجد بلا اشكال مسجد رسول الله يعني الحكومة القائمة هي المتصدية بعد ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فاقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس الى منازلهم فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال نعم قد قال رسول الله صلى الله عليه واله عمل بهذا طبعا الليلة هي استثنائية ليلة مطيرة وليس فيها دلالة على شيء، سوى ان رسول الله عمل بذلك، عمل بذلك في الليلة المطيرة يعني في حالات الحرج اذا مش عليه صلى الله عليه واله فعلى الناس الذين يأتون من منازلهم، ثم قصة امهل الناس حتى صلوا ركعتين كانه بسرعة يعني اللي بده يصلي الله يصلي بسرعة، ثم اقاموا العشاء،فالعشاء اما ايضا وقعت قبل الشفق واما انهم اخروا المغرب الى قريب الشفق حتى تقع العشاء في اول وقت فضيلتها وهو الاقرب عندي والا ليش اخره، اذا الليلة المطيرة ينبغي ان يبادروا والضوء لا يزال موجود من المسجد، حاولت احتمل انه المراد من الشفق هنا الشفق الشرقي، لكن الشفق انما يطلق يراد منه الشفق الغربي، هذا الواضح عندي على كل حال واذا استعمل بندرة نادرة جدا في الشرق، وان كنت احتمل بحسب مضمون الرواية ينبغي ان يكون المقصود الشفق الشرقي حتى الناس آوت الى المسجد في اخر حالات الضوء صلوا المغرب امهلوه بسرعة صلوا الركعتين والعشاء وذهبوا، وهذا محتمل جدا والى الان محتمل عندي جداً بان يكون الامر على هذا المنوال.
اشير هنا تأييدا لهذه الرواية شيئا ما الرواية الثامنة من الباب الثاني والثلاثين محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد - هذه مش الرواية الخامسة هذه من توابع الرابعة - عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة، رواية معتبرة بلا اشكال، موثق لا يقصر عن الصحيح لوقوع عبدالله بن بكير وهو من اصحاب الاجماع لكنه مطعون في مذهبه عن ابي عبدالله عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله بالناس الظهر والعصر حين ما زالت الشمس بجماعة من غير علةوصلى بهم المغرب والعشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة لا لا مو هذه، في رواية وجدتها ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى هذه انا معدها لامر اخر صلى في ليلة مطيرة هكذا، مو مهم فعلى هذا الاساس يا اخوان

الرواية السادسة اذا من الباب الحادي والثلاثين عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد رواية موثقة جيدة على كل حال عن ابيه عن علي عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه واله يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مرارا تسهيلا على الناس وهذا واضح، بس يجمع بينهما لا يعني انه يؤخر المغرب، ما في وجه لتأخير المغرب سوى ترك فضيلة العشاء،وانا احتمل جدا المراد من الشفق في الرواية الشفق الشرقي مش الغربي وان ندر التعبير عنه بالشفق، الناس كانت تأوي الى بيوتها مبكرا يا اخوان في تلك الازمنة، ما الها معنى في الليلة المطيرة وبدك تيسر عالناس تخليهم ينتظروا ساعة بعد المغرب حتى يأتوا الى صلاة المغرب فيصبح الظلام دامسا، بعيد جدا والبرودة تصبح اشد فالحرج يصبح اقوى، بل منطق الاحداث ومناسبات الحكم والموضوع ان الناس يأتون الى المسجد اول الغروب ويسيعون يصلون المغرب والعشاء وبسرعة يذهبون الى بيوتهم فيؤون الى فرشهم ومراكنهم، على كل حال فعموما هذه الرواية قد يستدل بها على استحباب التفريق من باب ان ابن سنان- الرواية الاصلية يعني - كان المركوز عنده هو استهجان وربما تحريم او غضاضة شديدة في الجمع بين المغرب والعشاء، والامام لم يعالج له هذا الامر بل خفف عنه باثبات ان هذا امر مشروع وفي حالات العذر، طبعا رواية غير دالة على انه غير مشروع في حالات العذر، والا لو لم تكن هناك غضاضة اقره عليها الامام لكان قال له: لا مشكلة في ذلك خير ان شاء الله، ليش بدي ابرر له ان رسول الله عمل بهذا او فعل هذا، لو كان الامر مربوط بس بالمستحب ما الها معنى كل هالقضية، فالحديث هنا عن الاتيان اما تأخير المغرب الى قريب الشفق واما العشاء قبل وقت فضيلتها، على انه يظهر من الرواية ان الامر المرجوح كان اقسى من هذا كما اشرت قبل قليل حتى احتاج الامر الى التعليل له بان رسول الله صلى الله عليه واله قد عمل بهذا، وبناء على ما حُملت عليه الرواية في كلام غير واحد من المحققين من ان تأخير المغرب الى حين الشفق او قريب الشفق وهو اول وقت فضيلة العشاء قد تكون الحزازة المنظور اليها هي جهة تأخير المغرب مش جهة الجمع والتفريق، باعتبار ان من المركوز في اذهان المؤمنين المبادرة الى الصلاة في اول مواقيتها، وورد في بعض الروايات ان هناك مستويات لتضييع الصلاة كلما اخرها كلما ضيّعها حتى اذا اصفرت الشمس في ظهرين قالت له ضيعتني ضيعك الله والحال انها لا زالت يؤتى بها في وقت الفريضة فلم تصبح قضاء، فلا نظر للرواية الى جهة مطلق الجمع ومطلق التفريق والله العالم كما لا يخفى، والعكس على ما حملتها عليه او احتملت او استقرب ان يراد من الشفق ولو استعمل بندرة هو وقت الغروب فتقديم العشاء هو الاشكالية هنا، لان الناس كلهم رُبُّوا على لزوم الفصل بين المغرب والعشاء عند القوم، ما كانت امور المذهب مثل الان يا اخوان كل واحد حامل رسالة عملية في بيته وبيعرف كل احكام التشيع كما لا يخفى،تقول لي عبد الله بن سنان من الاجلاء لا ندري متى سأل الصادق هو صار جليلا في طول تتلمذه عند الصادق عليه السلام، الرواية غير دالة عموما على ما يذكرونه كما لا يخفى.

الرواية الان الخامسة هي الرواية الثانية من الباب الحادي والثلاثين وعنه اي محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الفاضل بن محمد عن ابي يحيى بن ابي زكريا عن الوليد بن ابان عن صفوان الجمال، في اشكال بالفضل بن محمد وفي اشكال يا اخوان بابي يحيى بن ابي زكريا، الوليد بن ابان كذلك فالسند لا مجال لتتميمه صفوان الجمال ثقة بلا اشكال قال صلى بنا ابو عبدالله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس باذان واقامتين وقال اني على حاجة فتنفلوا الامام كان عنده وضع خاص فجمع بينهم في الصلاة خير ان شاء الله عشو بتدل هذه؟ تدل على جواز الجمع،لكن هل تدل على استحباب التفريق بمعنى ان الامام علل لهم بحاجته فجمع بين الصلاتين، اقول يحتمل ذلك لكن يحتمل احتمال اخر ان الامام عليه السلام لاجل عدم ترك وقت للتنفل بين الصلاتين فان نافلة العصر متى يؤتى بها؟ مش بعد الظهر وقبل العصر فالامام تعجل عليهم فلم يفسح المجال لهم بان يتنفلوا مين قال انه الرواية ناظرة للتفريق؟ ناظرة لتضييع النافلة في وقتها بقرينة قال فتنفلوا يعني اللي ما جاء بالنافلة وما استطاع لاني صليتهما تعاقبا فليصلي نافلته بعد اللدقولميتعرض لقضاء واداء هذا بحث اخر، يعني قال لهم انا ما فسحت لكم مجال تتنفلوا بين الصلاتين اللي يحب يتنفل انا عندي حاجة لذلك تعجلت من امري واللي يحب يتنفل فليتنفل الان انا اذهب لحاجتي وابقوا لنوافلكم، شو الها علاقة بالجمع والتفريق التكويني؟ هذا عنوان اخر كما لا يخفى غير عنوان الجمع والتفريق، هي دعوى الفتوى يا اخوان ان التفريق بما هو تفريق مستحب، مش فسح المجال للنافلة هذا عنوان اخر، هذا واحد،
احتمال ثاني وان كنت اميل للاول باعتبار فتنفلوا بهالقرينة، احتمال ثاني هو قصة ان تصبح هذه الرواية - وان كنا نخالف في هذا - مبنية على قول من يقول بان وقت فضيلة العصر يتأخر فالامام قدمها قبل وقت فضيلتها وان كان التحقيق الذي ذهبنا اليه وذهب اليه جملة من المحققين ان وقت فضيلة العصر يبدأ بمجرد الانتهاء من الظهر، الرواية اذا ليست دالة على شيء،
الرواية الثالثة من الباب ومن نفس الباب وباسناده عن علي بن ابراهيم اي الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب لما بيقول محمد بن الحسن انا قلت سابقا قطع السياق السابق وبدأ لو قايل ورواه محمد بن الحسن كان بقي في السياق السابق هذا ديدن صاحب الوسائل، بعدين ما في بالكليني هو وباسناده لان الكليني يبطل السند بتمامه ليست لديه مشيخة، وباسناده يعني الرواية السابقة رواها الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب، وروى هذه باسناده مباشرة عن علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ما احسنها من رواية يا اخوان من حيث السند عم نحكي الان واضحة ما فيها كلام، صاحب تفسير القمي ابراهيم بن هاشم الجليل اللي عبر عن رواياته ظلما بالحسنة عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي من اجل الاسانيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا كان في سفر او عجَّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وهذا اللي فعله الصادق، بالله عليكم يا اخوان هالرواية أليس من الافضل ان تكون هي الرواية الاولى باعتبار تعطي ضابطة عامة وفعل رسول الله، جيد وبين المغرب والعشاء الاخرة قال وقال ابو عبدالله عليه السلام لا بأس ان تعجل العشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق اذاً المطلوب هو عدم التعجيل كقاعدة اولية، مع وجود الحاجة مطلق حاجة مش الا الضرورة القصوى كان رسول الله يعجل، ورسول الله اذا عجل يعني عجل الناس لان الناس يقتدون به رسول الله ما كان يصلي في داخل البيت كان يصلي بهم في الحرب والسلم، وليس الظهر والعصر فقط حتى تقول وقت الفضيلة واحد بين المغرب والعشاء ايضا وقال ابو عبد الله لا بأس ان تعجل العشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق لانه بالسفر الانسان ايضا على حاجة على كل حال مش لخصوصية الانتصاف وان الاربعة تصبح ثنتين، طيب هذي على اي شيء تدل هذه؟ تدل على ان السنّة اقل ما يقال هي في عدم التعجيل، اي عدم تقديم المتأخر بلا اشكال، هل هذا يعني استحباب التفريق لمجرد التفريق، ام اعم من هذا ومن انتظار وقت الفضيلة او التنفل بين الظهر والعصر اذا وقت الفضيلة مشترك؟ واضح انه لا يثبت استحباب التفريق بعنوان التفريق، يعني اذا واحد ما بده يتنفل يا اخوان هذه الرواية تصلح دليلا على التفريق، وما بده ينتظر غيبوبة الشفق حتى يبدأ فضيلة العشاء تدل على استحباب مطلق التفريق حتى لغير انتظار فضيلةٍ؟ اول الكلام، لكن اللي فيه شوية غرابة يا اخوان لا بأس ان نقدم بعض النكت الحديثية الرواية الاولى شو قال محمد بن يعقوب يعني نقل من الكليني، بعدما ذكر الرواية الاولى ذكر الرواية الثانية وعنه عن الفضل بن محمد يعني مين عنه؟ يعني الكليني، عن علي بن محمد عن الفضل من محمد،بعده قال: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب يعني الشيخ الطوسي،بعده قال وباسناده عن علي بن ابراهيم، بعده قال ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، طيب يا اخي اذا السياق كله كليني ليش مش ورواه محمد بن الحسن عن محمد بن يعقوب، ثم قلت وعن وعن علي بن ابراهيم عن فلان عن فلان،لماذا؟ مع أن الكليني كتابه الكافي اجل واقدم زمانا واعلى درجة، وبعد ذلك تقول ورواه الشيخ الطوسي، فهذه اشكالات فنية مو مهمة مهمة من حيث النتيجة يعني مو مهمة جيد يا اخوان.
بقيت لدينا روايات اشار اليها العلماء واشار اليها صاحب المستمسك واشار اليها السيد الخوئي مجموعة روايات وفيها الصحيح والمعتبر ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يفعل ذلك اي يجمع بين الصلاتين وانما كان يجمع توسعة على امته، مثل الرواية الثامنة من الباب الثاني والثلاثين التي قرأتها لكم كنت اريد الاستشهاد بها لامر اخر واللي يرويهاالشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة لا بسفر ولا بليلة مطيرةوصلى بهم المغرب والعشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من غير علة قبل سقوط الشفق يعني قبل انتظار وقت فضيلتها وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه واله ليتسع الوقت على امته يعني حتى اللي بده يقدم يقدم،واللي بده يؤخر يأخر، ونظير هذه الروايةروايات عديدة في هذا الباب يا اخوان ما في داعي كثر عدد، هذه على اي شيء تدل؟ تدل على ان السنّة في التأخير الى سقوط الشفق، وانما فعل رسول الله ذلك اكثر من مرة على خلاف سنته حتى لا يستحرم الناس الجمع، هادي على اي شيء تدل يا اخوان؟ هذه بتدل على استحباب التفريق ولو قبل سقوط الشفق؟او تدل على استحباب تفريق خاص وهو انتظار وقت فضيلتها؟ واضح وتبرر لمن لم ينتظر وقت الفضيلة وهو سقوط شفق، فاين هذه من مطلق استحباب تفريق ولو لم يُنتظر به وقت فضيلة؟ انتبهتوا يا اخوان لانه بالامس قررنا المطلب نحنا، اذا واحد مأخر المغرب الى اخر وقت فضيلتها بحيث يستطيع ان يوقع العشاء بعدها مباشرة في وقت فضيلتها، بكون اخل بامر مستحب ولا ما اخل؟ هذا محل البحث، ام ان التفريق تفريق على اوقات الفضيلة؟
اقول بعد هذه الجولة واللي اطلنا فيها لا اشكال ولا ريب في انه لم يثبت لدينا استحباب التفريق بعنوانه وان نسب الى المشهور اطلاق الكلام في ذلك مع تشكيك بان المشهور خصوصا المتقدمين منهم يريدون استحباب التفريق بالمعنى المطلق لان جملة من عبائرهم قابلة جدا للحمل على التفريق على اوقات الفضيلة خصوصا المتقدمين وهو ما يهمنا من الشهرة والا بقية الشهورات لا تنفعنا الشهورات الاجتهادية يعني شهرات من بعد الشيخ الطوسي لا تهمنا ولا تنفعنا كثيرا هذه شهرات اجتهادية، وقد اتضح لدينا ان التفريق المطلوب ليس شيئا ازيد من توزيع الصلاة على اوقات الفضيلة، ليس اكثر من عدم اقحام صلاة بصلاة بحيث يخل بالاتيان بالنافلة ليس اكثر من هذا، ثم ان المحققين خاضوا في بحث هنا لا اجد له داعي لكن تعرضوا له لابد من التعرض له والماتن نصص عليه، بناء على استحباب التفريق هل يكفي في التفريق الاتيان بركعتي نافلة بين الظهر والعصر ام يجب التفريق باكثر من هذا، يلزم التفريق لدرك الاستحباب باكثر من هذا، انه مثلا يقوم الانسان يروح يرجع شي من هالقبيل، واختلف المحققون منهم من قالوا لانه يحصل التفريق به وهم كثيرون ومنهم من نفى ذلك او استشكل فيهكالماتن. يأتي ان شاء الله الحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo