< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في هذا الفصل

 

قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف وفي الاكتفاء به اي التفريق بمجرد فعل النافلة وجه الا انه لا يخلو عن اشكال هذا الفرع مبني على الايمان بوجود عنوان مستحب وهو عنوان التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت مثل الظهر والعصر اي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاذا بنينا على الاستحباب فهل يحصل التفريق بمجرد التنفّل،طبعا لا يحصل التفريق بمثل تسبيحة الزهراء عليها السلام او بعض الادعية بالتعقيب المختصر لان هذا لا يصدق انه تفريق، لكن هل يصدق باداء النافلة سواء النافلة من الراتب او كانت نافلة مبتدأة صلى الانسان صلاة مستحبة النافلة بالمعنى الاعم، وان كان النظر بحسب ظاهر كلمات المحققين الى النافلة الراتبة لكن لا فرق من هذه الجهة، طبعا هذا البحث مبني على القول بالاستحباب نحن حيث انكرنا نستغني عن هذا الفارق مطلقا، لكن البحث على مبنى خصم، اول ما يطالعني في هذا الامر هو مراجعة الادلة التي استدل بها على التفريق هل دلت على تفريق خاص بناء على دلالتها يعني، ام دلت على عنوان تفريق فكل ما يحصل به التفريق في مقابل الجمع فلا اشكال ولا ريب في انه محصِّل للتفريق، لا اشكال ولا ريب في انها بناء على دلالتها على التفريق لم تُحدد لنا تفريقا من نوع خاص او صنف خاص بان يقوم الانسان لبعض حوائجه ويعود مثلا او يفصل ساعة من زمان او تحديد بحسب مجرى الشمس ذراع ما ادري ماذا مثل،فلا يوجد شيء من هذا القبيل، فاذا سلمنا دلالتها فاقصى ما تدل على التفريق مطلق عنوان التفريق، وبناء على هذا فما يحقق التفريق يحقق الاستحباب لان عنوانه يتحقق على ارض الواقع ولا اشكال ولا ريب ان الفصل بصلاة مستقلة يفرِّق بين الصلاتين لا يصدق انه جمع بين الصلاتين بل فرَّق بينهما، هذا على مستوى القاعدة، لكنّ ما رأيته وهي التي جرى عليها الماتن في بحث الاذان والاقامة عند التعرض لما يستدعي تكرار الاذان مع الصلاة اللاحقة حيث طُرح البحث هناك وانه مبني على التفريق بين الصلاتين فتستلزم اللاحقة اذاناً مستأنفا مع الاقامة استحبابا طبعا فوقع البحث في ان التفريق هل يحصل باداء النافلة او لا يحصل؟ وجزم هناك ان التفريق يحصل باداء النافلة، فلا وجه مع جزمه هناك للاستشكال هنا الا ان يكون نظره الى وجود دليل خاص في المقام يدل على تفريق خاص، والا الدليل المستدل به على التفريق لا يدل على تفريق خاص كما تقدم، نحن انكرنا دلالته لكن بناء على دلالته، ومن هنا صار بعض المحققين بصدد ابتكار دليل لهذا الامر اما يستدل به على عدم حصول التفريق بالنافلة او على الاقل يستشكل من خلاله بحصول التفريق والعنوان وجودي فلابد من احرازه فلا يتحقق بالمشكوك، ومن هنا نُسب الاستدلال الى بعض المحققين بروايتين اودعهما الشيخ الحرّ اعلى الله مقامه الشريف في الباب الثالث والثلاثين من ابواب المواقيت، الثانية من الباب يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب ولا توثيق خاصة له بل ضعفه الشيخ النجاشي وان لم يكن التضعيف بمستوى عالي لكن على كل حال لا توثيق له، عن الحسين بن سيف ايضا محل تأمل، عن حماد بن عثمان عن محمد بن حَكيم او حُكيم وهو الخثعمي جيد عموما السند ساقط لا شك في سقوطه، لكن الخوئي اسقطه من جهة محمد بن حكيم وكذلك سلمة بن الخطاب، لكن المناقشة من جهة محمد بن حكيم في نظرنا ليست في محلها مبنائيا يعني باعتبار ان محمد بن حكيم ستة او سبعة من اصحاب الاجماع يروون عنه بالمباشرة، ثلاثة منهم الثلاثة الذين نُصص انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة يعني الثلاثة المشهورون ابن ابي عمير والبزنطي وصفوان ابن يحيى، عن ابي الحسن عليه السلام وهنا حماد يروي عنه اصلا وهو احد اصحاب الاجماع بالمباشرة بناء على مبنانا من عدم التفرقة،قال سمعته يقول: اذا جمعت بين صلاتين فلا تَطَوُع بينهما هذا احتمال انتبهوا لي يا اخوان والاحتمال الثاني فلا تطّوع بينهما، يعني فلا تتطوع بينهما وهو احتمال وارد يعني، لان المقصود هنا مش الراتبة صلاة التطوع مطلقا، طيب اذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما شو يعني جمعت يعني هو بكيفه الانسان، في ظهور اولي للرواية اذا انت جمعت باختيارك هذا الظاهر الاولي لكن هذا الظاهر الاولي قطعا غير مراد مو هو اذا تطوعت لم تجمع واذا جمعت لم تتطوع، هل الكلام في الرواية عن حقيقة خارجية يعني ما الها علاقة بالشريعة، انه انت اذا جمعت فانت ما تطوعت تكون للنفي حينئذ مش للنهي فمش امر تشيعي هذا، واذا لم تجمع فاذا تطوعت لم تجمع بينهما بل فرقت بينهما، ام ان الرواية مشيرة الى امر تشريعي كما هو الظاهر في الروايات خصوصا في مثل هذه الابواب وهو انه في المواطن التي يوجد فيها جمع فلا تتطوع او فلا تطوع بينهما مثل ليلة مزدلفة مثلا مثل الظهر والعصر في السفر مثلا خصوصا بناء على ان وقت فضيلتها يتحقق بمجرد الانتهاء من الظهر، مثل يوم الجمعة التي يقدم نوافلها على الزوال في من قدم على الزوال فبمجرد ان ينهي الظهر يبدأ بالعصر، لا اشكال ولا ريب في ان الظهور الاولي هنا لا قيمة له، الظهور الثانوي هذا، والظاهر ان الرواية ناظرة لمثل هذا لو تم سندها، او انها تريد ان تبيِّن مبدأ تشريعي وهو ان صلاة التطوع يحصل بها التفريق فاذا وظيفتك الجمع لا تتطوع فانك تكون مفرِّقا وهذا ظهور لا بأس به وهو امر تشريعي، غاية الامر لا يخلو من شوب الحقيقة العرفية ايضا اذ قوله قد فرق بينهما امر يدركه العرف من دون تصدي الشارع له، لذلك يبقى محل تردد ولذلك الفقهاء اختلفوا بعضهم قال يحصل بعضهم قال لا يحصل تفريق، فاما الرواية ظاهرة في المعنى الذي ذكرناه او محتمِلة له ولهذا المعنى الثاني وتنزلا نقول مع المعنى الثالث يا اخي وان كنت لا أحتمله اللي هو ذكرته اولا اللي هو حقيقة خارجية حينئذ عرفيا من دون مبدأ التشريعي وهو بعيد غاية البعد،وعلى هذا الاساس الرواية لا تعود دليلا في محل الكلام اذا اخترنا ما استظهرته لا تعود دليلا، واذا ترددت ايضا بين اكثر من احتمال لا تعود دليلا خاصا في المقام لا اثباتا ولا نفيا.
الرواية الثالثة من الباب الكليني أعلى الله مقامه عن علي بن محمد هو علان عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى في نسخة اخرى علي بن عيسى، عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم، الراويان المباشران عن الامام نفس الراويين السابقين، هالرواية ايضا مشكلة محمد بن موسى الخشاب ما اله توثيق محمد بن عيسى العبيدي الصحيح وثاقته في مقابل من توهم ضعفه، والظاهر ان محمد بن عيسى هو الصحيح فان علي بن عيسى في هذه الطبقة ما عندنا، اما اذا كان علي بن عيسى فلا نعرف علي بن عيسى في هالطبقة فايضا يصبح اشكال ثاني في السند، اما بقية فهو بلا اشكال معتبر،سمعت ابا الحسن عليه السلام ايضا الرواية عن الامام الكاظم عليه السلام يقول الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينه تطوع فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع اسا هالرواية اذا مثل ما احتمل بالجزم بعض المحققين لعله السيد الخوئي شبه جازم في هذا المعنى انه هي نفس الرواية فهذه الرواية تصبح قرينة على ما حملنا عليها الرواية الاولى حينئذ ما استظهرناه منها من ان الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع تشريعاًوايمتى ما في بين الصلاتين تطوع بالله! في ليلة مزدلفة في السفر يوم الجمعة لمن قدم نوافله في مثل هذه الامور او في حالة تزاحم المقتضيات، الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع يعني شُرع التطوع، فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع، بناء على هذا الاستظهار يا اخوان اذا استظهرنا هالمعنى حينئذ تصبح دليلا على انّ صلاة التطوع تحقق التفريق، لكن فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع اي لا تجمع بينهما تطوع يعني كانه عم بقل له تطوع، وكأن الدليل على انه لا جمع مثل هذه الرواية وحيث ان فيها احتمال اخر استشكل الماتن، مع ان التفريق العرفي كاف في المقام، ما دام اصل استحباب التفريق لم يبين كيفية خاصة للتفريق والفصل بين الصلاتين باي فاصل عرفا يعد تفريقا سواء كان تطوع او غير تطوع فلا وجه للاستشكال على ان الامر سهل في مثل هذه المسألة كما لا يخفى.
المسألة الثامنة قد عرفت ان للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق اي الحمرة المغربية الى ثلث الليل ووقتا اجزاء من الطرفين ما بده توضيح هذا، يعني قبل ذهاب الشفق في غير الوقت المختص بالمغرب هو وقت اجزاء بالنسبة للعشاء، وما بعد ثلث الليل الى نصف الليل هو وقت اجزاء للعشاء ايضا، فالعشاء لها وقت فضيلة يتقدمه ويتأخر عنه وقتا اجزاء باعتبار ان اجزاءها من بعد اداء المغرب الى منتصف الليل هذا وقت اختياري وهذا مقدم معنا في ديباجة الفصل وبحثناه مفصلا،وذكر ان العصر ايضا كذلك يعني لها وقت فضيلة ووقتا اجزاء وقت يتقدم ووقت يتأخر فله وقت فضيلة وهو من المثل اي مثل الظل الى المثلين فبكون في قبله من بعد اداء الظهر الى المثل حدود ساعة ساعة ونص ما ادري كم يصبح، وبعد الاداء الى الغروب بعد المثلين الى الغروب،ووقتا اجزاء من الطرفين لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال فاذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل وبحثناه بحثا مفصلا واطلنا ايضا فيه في ذلك الوقت وان وقت فضيلة العصر يدخل بمجرد الانتهاء من الظهر ونوافلها، بل ورد في بعض الروايات تخفيف النوافل خصوصا في الظهر، وورد ان لا تؤخر عن القدمين وورد ان لا تؤخر عن الذراعين تتذكروا كلها طوائف من الروايات كانت بعضهم حار فيها لانه رآها اوقات اجزاء كما هو ظاهرها الاولي لكن خلاف السيرة القطعية بحثناه عموما هذا فلا نعود اليه، المهم في المطلب هنا بعد ان قال ما قال نعم الاحوط في ادراك الفضيلة الصبر الى المثل هذا المعنى يا اخواني الذي احتاط فيه الماتن ينافي الروايات العديدة طبعا احتياط استحبابي في امر استحبابي مش احتياط استحبابي في امر وجوبي يعني احتياط لمن اراد ذلك الفضل او الافضل ان ينتظر في العصر الى ان يصبح الظل مثله، طيب شو بنعمل نحن امام هذا الاحتياط بالروايات العديدة والكثيرة علاوة على الروايات العامة الدالة على ان افضل الاوقات اول وقت الفضيلة، وعندنا ادلة دلت على ان وقت الفضيلة واخترناها والماتن ايظا ذهب اليها إما يبدأ بعد الظهر مباشرة او على اقصى التقادير يبدأ بعد مضي القدمين او الذراعين هذا اكثر شي، وهو بمجموعه دون المثل فكيف يكون المثل هو الاحوط، بل ورد في بعض الروايات انّ مَن اخّر الصلاة فوق المثل يكون قد تلبس باول درجات التضييع ايضا في محله، فمن تركها حتى تصير على ستة اقدام فذلك المُضيِّع وهي رواية معتبرة ومرت معنا سابقا موثقة سليمان بن خالد التي اخرجها الشيخ الحر في الباب التاسع من ابواب المواقيت الحديث الثاني ولولا الاطالة لتلوتها يعني لكن تقدمت فكيف يكون احوط، ومن هنا علق جل المحققين على هذا الاحتياط بالاستشكال فيه بل منعه وعلق عليه كل واحد منهم بما يختاره من مبدأ وقت الفضيلة، انه من اول وقت الظهر ام انه من بعد اداء الظهر، ام انه على القدمين، ام انه على الذراعين،كل واحد ومااختار، المهم مو الى المثل ولا يكون الانتظار الى المثلي له وجه رجحان في هذا المجال كما لا يخفى، ولو ان الماتن غم عليه مبدأ وقت الفضيلة وهو يعلم بالاستمرار الى المثلين فتردد مبدأه بين القدمين والذراعين بين اول الوقت والقدمين والذراعين والمثل الاحوط ان ينتظر الى المثل لكن ليس قائلا بهذا كما تقدم فلا وجه لهذا الاحتياط والله العالم ايضا الامر سهل من هذه الجهة.

المسألة التاسعة يستحب في الصلاة في وقت الفضيلة يعني لا ينتظر اواخر وقت الفضيلة الانسان، في وقت الفضيلة ايضا هناك درجات اول اوقات الفضيلة هو الافضل يبادر، وهذا فيه عمامات قرآنية في عمومات روائية عامة في الخير في المغفرة وفي خصوص باب الصلاة واوقات الصلاة ايضا وارد هذا المعنى بشكل واضح في عدة روايات،بل كلما هو اقرب الى الاول يكون افضل هذه العبارة بتدل على انه يستحب له ان يبادر في مجموع وقت الفضيلة في العبارة الاولى، العبارة الثانية دلت على تقسيم حتى وقت الفضيلة الى افضل فافضل تراتبيا، لانه قد البعض يقول لك وقت الفضيلة يتسع طوليا لخمس فروض وهي على استحباب واحد ليش بدك اياني صلي اول الوقت، مو وقت الفضيلة يستمر ساعة فييصلي اخر هذه الساعة بحيث اجريت في اخر وقت الفضيلة والفضيلة سواء واضحة الادلة سواء الادلة العمومات المسارعة الى الخير الى المغفرة الى بضميمة ان الصلاة غفران للذنوب وكفارة لها، مضافا للروايات الخاصة الواردة في الباب الثالث من ابواب المواقيت،بل كلما هو اقرب الى الاول يكون افضل الا اذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة ونحوه معارض مش المقصود المعارضة بالاصطلاح الاصولي يعني تزاحم مقتضيات، يعني هناك اقتضاء للتعجيل وهنالك اقتضاء للتأخير، اقتضاء التعجيل واضح ما هو، الروايات الدالة على المسارعة، اقتضاء التأخير هو فيما لو كان هنالك فضل موازٍ بل اعظم ولا يتحقق الا بالتأخير وهو منحصر في اداء الصلاة في ظرف او حالٍ هو افضل من ظرف التقديم وليس الحديث هنا عن تزاحم الصلاة مع امر اخر كقضاء حاجة المؤمن مثلا اذ لا يمنع هذا من القول بان افضل لكن قضاء حاجة المؤمن ارجح، المقصود هنا المجمع انتبهو لي لهالنقطة يا اخوان المقصود هنا المجمع يعني اذا انت بدك تقضي حاجة المؤمن وتسارع لقضاء حاجة المؤمن قد يكون او اصلاح ذات بين افضل من عامة الصلاة والصيام، لكن هذا لا يرفع استحباب التعجيل بما هو بعنوانه ابدا تعدد العناوين،هذا البحث انتم اطلعتم عليه بشكل جيد في بحث اجتماع الامر والنهي، فهنا لا يرفع هذا استحباب تعجيل الصلاة لكن هناك ما هو مستحب اكثر من هذا وهو اصلاح ذات بين الناس فالمسارعة لاصلاح ذات بين الناس بل قد تكون واجبة كما لو كادا يقتل بعضهما بعضا فيتضيق هذا كله ما بيلغي، يعني انسان عصى اصلاح ذات البين الواجبة عليه او المستحبة مؤكدا في مورد الاستحباب وصلى يقول قد صلى في الوقت الافضل ولا ما صلى؟ صلى في الوقت الافضل بلا اشكال، فهذا ينبغي ان نخرجه من البحث يا اخوان، الداخل في البحث هو نفس الصلاة اذا تعارض فيها مقتضيات مقتضى الوقت الافضل ومقتضى الحال الافضل في نفس الفرض الصلاة، في نفس العنوان الصلاتي قصدي، وهو الصلاة في الوقت الافضل او الصلاة في جماعة مثلا بناء على ان عنوان الجماعة ارجح من عنوان التعجيل بالصلاة، وكانت الجماعة تقتضي التفريق ولو للاختلاف اجتهادا او تقليدا، يعني افترضوا امام الجماعة اجتهادا او تقليدا يرى ان وقت الفضيلة يبدأ بالمثل، والمأموم اجتهادا او تقليدا يرى انه يبدأ بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة فهو مأمور بالافراد الطولية، هناك ما يدل عنده على الافضلية بعد الانتهاء من الظهر وهي افضلية الوقت الافضل خلينا نسميها يعني اول وقت الفضيلة عنده، وفي المقابل جماعته متوقفة على ان ينتظر الى المثل فيتنافى المقتضيان ماذا يصنعهنا؟ يقول الماتن اذا كان له معارض ولابد ان نفترض ان المعارض موازي على الاقل او افضل، اذا موازي يتخير اذا افضل يتقدم ذاك حينئذ من جهة اخرى من ناحية اخرى غير ناحية لكن في الفرض الفائت وهو نفس الصلاة المأمور بها لانه اذا صلاها ما راح يقدر يصليها ثانية، في مثال الجماعة انا عندي اشكال من جهة اخرى يا اخوان انتبهوا لي هذا التنافي انا لا اتصوره في باب الجماعة باعتبار انه في الجماعة يستطيع ان يصليها فرادى في اول الوقت الافضل ثم يعيد مع الامام فهو مشمول للروايات من هذه الجهة، اسا يا اخوان في بهذا كلام لكن هذا المبحث سيأتي التعرض له بشكل افضل في الفصل القادم في المسألة الثالثة عشرة وبشكل مفصل وهناك يكون التعرض له ان شاء الله، لكن الفكرة الكبراوية انا بينتها بشكل دقيق ان شاء الله ومحل البحث بشكل دقيق ايضا بينته.
المسألة العاشرة يستحب الغلس بصلاة الصبح اي الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة الغلس هو ان يصليها عند اول مطلع الفجر، هذه المسألة مستدركة، انتبهوا لي يا اخوان ليش اقول مستدركة؟ لانها مشمولة للمسألة السابقة انه اوقات الفضيلة فيها ما هو افضل وذاك مطلق لجميع الصلوات، وصلاة الفجر لا تخرج عن هذا فان مبدأ وقتها طلوع الفجر الصادق ومنتهى فضيلتها طلوع الحمرة المشرقية من جهة المشرق، لا اشكال ولا ريب في انه ينطبق عليها ان اول اوقات الفضيلة هو الافضل، وانما ذكرها الماتن بعنوانها مع انطباق ما في المسألة السابقة عليها لورود بعض النصوص بان رسول الله صلى الله عليه واله كان يغلس صلاته او النصوص الحاثة والآمرة بالتغليس او الروايات الدالة على لزوم التعجيل في اول الوقت لحضور ملائكة الليل وملائكة النهار التي تسرع صعود ولا تنتظر الى قريب طلوع الشمس او الى ان تضيء او غير ذلك موجودة الروايات يا اخوان من احب فليراجع مطلب خاص ما موجود هنا، ونفس التعبير بقرآن الفجر اللي فسر بصلاة الصبح اذا بقينا على عنوان الفجر يقضي ان نغلس فيها بلحاظ عنوان الفجر اذا صليت انت عند الشمس ما عادت قرآن الفجر هذه قرآن الصبح او الإسفار على كل حال الامر سهل.

المسألة الحادية عشرة كل صلاة ادرك وقتها من وقتها في اخره مقدار ركعة فهو اداء ويجب الاتيان به فان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير الى ذلك مقتضى الادلة العامة يا اخوان تحديد المواقيت ان تمام العبادة يجب الاتيان بها في داخل الوقت فيجب ان ينتهي منها قبل خروج الوقت او مقارنا لخروج الوقت على ادنى التقادير، فهذا الحكم اللي في ذيل المسألة واضح على القواعد يعني ما بده دليل خاص بقل لك ووقتها من الزوال الى الغروب وقتها مش وقت الشروع فيها وقت ايقاعها ولا يصدق انك اوقعتها الا اذا خرجت منها بخروج الوقت مش دخلت فيها بخروج الوقت او قبل خروج الوقت هذا واضح ما بده دليل خاص وما بده اي شيء، الكلام فيمن أدرك ركعة هذا البحث مش تقدم معنا يا اخوان وبشكل واضح، تقدم معنا وان الروايات كانت حول صلاة الغداة هناك ما عندنا روايات كانت دالة على غير ذلك اما مرسلتا الذكرى والتي رأيت في الوسائل في بعض الكتب الفقهية عند السيد الخوئي وغيره اشارة الى انها مرسلة الذكرى كانه صاحب الذكرى مختص بمرويات وهو من المتأخرين جدا مش المتأخرين فقط والحال ان هاتين الروايتين واضح انهما رواية عاميتان من البخاري فهذا من الواضحات يعني، فاما ان الامر عام البلوى وتسالم الاصحاب من غير اي نكير هو الذي يجعلنا نتمسك بها قاعدة عامة او نستشكل كما استشكل بعض المحققين مثل السيد تقي القمي في تعليقته على العروة في شمول هذه القاعدة لغير صلاة الغداة، لكن انا اقول امر كثير الابتلاء من هذا القبيل مع تسالم جميع الاصحاب على مختلف مشاربهم عبر تاريخ الى الفقاهة إلى يومك هذا لا ينبغي الوسوسة فيه والله العالم، طبعا في أمر عام البلوى كثير الناس يبتلون بهذا، لا اي عموم عموم الرواية ما بنستطيع شو عملوا برواية البخاري يعني الطائفة قد يكونوا الغوا الخصوصية في رواية الغداة، كمان انا استبعد قصة الغاء خصوصية مش بهالسهولة اللي بيتسالموا على الغاء خصوصية في امر تعبدي، فالعمدة التسالم في هذا المجال اكثر من هذا بعد لا يوجد، بعد هذا يا اخوان ندخل في الفصل الجديد اللي سميناه الفصل القادم في اوقات الرواتب وهذا لازم نمر عليه بشيء من السرعة ان شاء الله مهما أمكن والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo