< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الحادية عشر


نعود الى المسألة الحادية عشر اللي قرأناها بشكل سريع في نهاية الدرس السابق والتي ظهر لي بعد التأمل انها تستحق وقفة معمقة لانها تؤسس لمبنى سيال في الصلوات الواجبة، قال الماتن اعلى الله مقامه كلّ صلاة ادرك من وقتها في اخره مقدار ركعتين فهو اداء طبعا المراد من كل صلاة من اليوميات والا كل صلاة بتشمل الصلوات الواجبة غير اليومية، وبتشمل الصلوات الواجبة بالعرض كالنذر واخويه، وبتشمل الصلوات المستحبة المؤقتة ايضا قطعا هذا غير مراد في المقام، المراد الصلوات اليومية كل صلاة ادرك من وقتها في اخره مقدار ركعة فهو اداء جيدويجب الاتيان به فان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت رتّب وجوب الاتيان به على كونه اداء، وهذا ايضا محل تأمل بيحتاج لتوقف، اذ قد يقول قائل بعدم كونه اداء ومع ذلك تحب المبادرة قابل للبحث هذا باعتبار انه يدرك جزء من الصلاة في داخل الوقت قابل للبحث على كل حال،فان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقتأدرك الوقت هذا التعبير ايضا يحتاج الى تأمل يا اخوان، ادرك الصلاة او ادرك الوقت؟ يعني هل مفاد الادلة تنزيل الصلاة خارج الوقت منزلة الصلاة في الوقت، ام مفاد الادلة توسعة الوقت كما كان يعبر بعض المحققين وكنا نعبر في المسألة الرابعة لعله، هذا ايضا يحتاج الى بحث، لكن لا يجوز التعمد في التأخير الى ذلك، يعني ما بجوز له الانسان يتعمد يأخر حتى لا يدرك الا ركعة في الوقت، فهذا للمضطر قد لا يجوز تكليفا هذا واضح ظاهر الكلام، لا يجوز وضعا ايضا، يعني هالقاعدة هي لخصوص المعذور اما اذا اخرها عمدا ايضا تشمله؟ وبعد التأمل يا اخواني ظهر لي ان حق المسألة ان نبحثها في جهتين: الجهة الاولى لبيان الحكم الوضعي اي انّ الصلاة التي لا يتسع الوقت لاداءها كاملة هل تبقى اداء ام تكون قضاء؟ وهل يمكن القول بانها ملفّقة من الاداء والقضاء، اي ركعة اداء والباقي قضاء، وهذا البحث ينبغي ان يشمل من ادرك شيئاً من الصلاة في الوقت ولو تكبيرة احرامها على ما سيظهر لكم، اذا اردنا ان نطرح البحث بشكل صناعي متكامل، لان لدينا قبل الحديث عن روايات من ادرك ركعة من الغداة او من ادرك ركعة في الوقت التي عُبر عنها بمرسلة الذكرى اللي هي مسندة البخاري ما الها مصدر شيعي، قبل هذا نحن لدينا قواعد وهي المواقيت العامة لمبدأ الوقت ومنتهى الوقت اللي تقدمت رواياته عندما تحدثنا عن مبدأ الظهرين ومنتهى الظهرين مبدأ العشائين ومنتهى العشاءين وكان بحثا مطولاً، اذ ورد في جملة من الروايات ان الغروب هو المنتهى فمن حق الانسان ان يتسائل هل هو منتهى الفراغ من الصلاة او منتهى الشروع في الصلاة؟ من حقه ان ينقب في الفاظ هذه الروايات لعله وجد شيئا قبل ما يجي الى من ادرك، بصير من ادرك اقل من ركعة قد، قد لا ادري، مقتضى القاعدة، يعني بعبارة اوضح يا اخواني من لا يدرك الصلاة كلها في الوقت مقتضى القاعدة خروج وقت الاداء ولو كان يدرك ثلاث ركعات او اربع الا قليلا، ام ان مقتضى القاعدة العكس وهو انّ من ادرك شيئا من الصلاة في الوقت فقد ادركها جيد، المعروف والمركوز في اذهاننا هو ان قاعدة من ادرك توسعة للوقت كما كنا نعبر او تنزيل للذي هو خارج الوقت منزلة اللي هو داخل الوقت، وهذا يقضي بان القاعدة ان تكمل العمل قبل خروج الوقت، قد الانسان يدّعي يا اخيي لا اقل احتمالا يدعي العكس وهو ان من ادرك شيئا من الصلاة في الوقت فمقتضى القاعدة انه ادرك فتصبح قاعدة من ادرك تضييق لهذه القاعدة مش توسعة لازم تدرك ركعة مش شيء من الصلاة في الوقت ركعة كاملة فبصير تضييق لمقتضى القاعدة بتختلف النتائج بالاشكال، فلذلك هذا البحث نحتاج الى بحثه على كل حال، نحتاج الى بحث الحكم الوضعي.
ثم الجهة الثانية للبحث عن الحكم التكليفي والمقصود من الحكم التكليفي ان الانسان الذي يدرك بعض الصلاة في الوقت او ركعة ما هو حكمه التكليفي؟ لا كلام يا اخواني اذا آمنا بانه اذا ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة في الوقت انه واجب يبادر، لكن افترضوا ما عنا هيك قاعدة او ما تمت في غير صلاة الغداة كما شكك فيها السيد التقي القمي في تعليقته على العروة، وربما نسب الخلاف الى ابن ادريس ايضا، طيب حينئذ هذه الصلاة هل تجب المبادرة اليها ام انها مثلها مثل الصلاة خارج الوقت؟ ما احد يدعي البداهة يا اخوان، هذا يدرك جزءا من صلاته في الوقت سواء وصفت باداء او وصفت بقضاء، او وصفت بالملفقة من الاداء والقضاء، اساسا نية اداء ونية قضاء مو لازمة عند اكثر المحققين، الانسان الذي يدرك جزءا ولو يسير من صلاته في الوقت ولو الصلاة الثانية باعتبار هي المختصة في اخر الوقت هل يجب عليه ان يبادر او لا يجب عليه ان يبادر؟ هذا حكم تكليفي، افترضوا وصفناها بالقضائية، هل هي ككل قضاء ام انه قضاء معزز باعتباره يدرك جزء منه في داخل الوقت؟ احتمالا موجود لذلك البحث عن الحكم التكليفي يجب ان نفصله وعن الحكم الوضعي، وان كانت نتيجة بعض ما نختاره في الحكم الوضعي تنعكس بشكل مباشر على الحكم التكليفي، يعني اذا قلنا اداء واضح انه واجب المبادرة بلا اشكال جيد.
اما الحديث عن الحكم الوضعي فيستدعي منا ان نتكلم في مقامين المقام الاول فيما تقتضيه القاعدة، والمقام الثاني فيما عبر عنه بقاعدة من ادرك ركعة في الوقت، اما الحديث على مستوى ومقتضى القاعدة فان الروايات في هذا المجال التي يستفاد منها كثيرة واكثرها تقدم معنا بمناسبة مواقيت الصلاة ما دققنا فيها من هذه الجهة، لذلك انا لن اطيل يا اخواني في الحديث عن اسانيدها سأمضي عليها بهذه الرؤية رؤية تحقيق مقتضى القاعدة، الشيء اللي في الذهن واضح عندنا الان اجمالا هو ان مبدأ الصلاتين الظهرين الزوال ومنتهاهما الغروب هذا اول قضية واضحة عندنا، القضية رقم اثنين الواضحة عندنا هو ان اخر الوقت يختص بالثانية اذا لم يتسع للثنتين، وان عليه ان يصلي الثانية قبل الاولى وتصبح الاولى قضاء هذا ايضا قضية فارغين منها نحن سابقا وواضحة عندنا، ثالثا ايضا من القضايا التي حُققت سابقا هو ان الاختصاص ليس بمعنى اختصاص الوقت ذاتا بمعنى انه لا يصح بوجه من الوجوه ايقاع صاحبتها فيها من صلى العصر قبل الظهر يستطيع ان يصلي الظهر في اخر الوقت اللي هو الوقت المختص بالعصر، فهو وقت مختص لمن لم يكن قد صلى العصر واضح كما لا يخفى وليس اختصاصا ذاتيا هذا بحثنا مفصلا سابقا، السؤال الذي نسأل انفسنا عنه الان لنفترض انسان مصلي الظهر يا اخوان او ما مصلي الظهر والان لم يبق له الى الغروب الا مقدار اداء بعض الصلاةبعض، واضحان وظيفته ان كانت له وظيفة وظيفته في احسن الحالات هي العصر وليست الظهر فما لنا شغل من هديك الجهات حتى لا نربك انفسنا، هذا الانسان الذي عليه ان يصلي العصر من حيث المبدأ في وقتها هنا ما الذي تدل عليه الروايات التي جعلت غاية الوقت الغروب، منتهى الوقت الغروب، هل منتهى الدخول في صلاة الغروب؟ انتبهوا لي والله منتهى الخروج من الصلاة الغروب؟ اجتهادا نظريا يحتمل الاول ويحتمل الثاني يعني لم يأت بالغروب يستطيع ان يشرع في صلاته ونظريا عم بحكي كاحتمال بدوي، ويحتمل ايضا ان من لا يخرج من صلاته الى الغروب فيدركه الغروب وهو في الصلاة فلا صلاة له، فالغاية غاية لمبدأ الصلاة أو لمنتهى الصلاة، هذا المعنى لابد من مراجعة ألسنة الروايات حتى نرى ما نفهم منها هذا بحث مهم وللاسف أهمل يا اخواني في الكلمات ما رأيت في الكلمات بقدر ما تتبعت حتى في المفصلات ما رأيت طرحا لهذا البحث، وهذا اساس اساسا لقاعدة من أدركقبلها رتبة ما هو مقتضى القاعدة اول شي، يعني اذا أتت الروايات وتقول المبدأ هو الزوال والمنتهى والغروب منتهى الشروع او منتهى الانتهاء من الصلاة ايهما؟وما بحثوا حتى يفرغوا يا اخي طيب ما لابد ان ننظر في الروايات كيف هيك بنستظهر اجمالا على القواعد، قد ندعي ان بعضألسنة الروايات تدل على العكس، عموما النتيجة لا تظهر الا في طول البحث والاستقراء، الفقه يعتمد على قال الله قال رسول الله قال الامام المعصوم عليه السلام احتمالات تبقى احتمالات على كل حال لا تقدم ولا تؤخر، اذا جينا يا اخواني الى الروايات فالروايات من حيث المبدأ موزعة جملة من هذه الروايات في الباب الرابع من ابواب المواقيت اللي هو لتحديد انه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد الى غروب الشمس وتختص الظهر من اوله بمقدار ادائها وكذا العصر من اخره يعني بمقدار ادائها يعني حمل الروايات على المنتهى ما بهمني شو حمل المهم ان ننظر في السنة الروايات وقد ما اتحدث عن فقه رواية رواية كل مجموعة لها مدلول واحد ان شاء الله حتى لا نطيل كثيرا، اول رواية تطالعني انا قرأت كل هالابواب الرواية الخامسة من هذا الباب الرابع والتي هي معتبرة سند وقد تقدم البحث عنها رواية عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال اذا زالت الشمس دخل وقته ظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه خلصنا ثم انت في وقت منهما جميعا من الظهر والعصر حتى تغيب الشمس يعني حتى تغيب الشمس يبقى الوقت وقت للظهر ووقت للعصر، يعني انت حتى تغيب الشمس في وقت من جهة الظهر والعصر يا اخي اجا الدليل اللي قال المنفصل بالنسبة لهذه الرواية اللي قال اخر الوقت هو وقت مختص للعصر، افترضوا هيك صار التعبير ثم انت في وقت من العصر حتى غروب الشمس شو بتفهموا لي من هالعبارة؟ حتى تغيب الشمس انت لديك وقت للعصر، وقت للانتهاء منها او وقت للشروع فيها؟ انت في وقت من جهة العصر حتى تحقق غروب الشمس، حتى تحقق غروب الشمس انت في وقت بالنسبة للعصر، في وقت لتنتهي منها او في وقت لتشرع فيها؟ لأول وهلة عندما تواجه الرواية ظاهرة في الشروع ما قال يجب ايقاع الصلاتين بتمامهما بين حديه، هذا تعبير فقهائية يعني احنا اصلا بنحكي عن تعبير الرواية ما النا شغل بتعبير الفقهاء الذي يسوقنا هو تعبير الاية والرواية، جيد ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس، يا خيي منهما جميعا اجت الروايات وقيدت، جيد طيب هذه الرواية الاولى، لا اقل محتمل بدرجة معتد بها يعني، يعني اذا مش ظهور تام عارم يعني هذه ستين بالمية تلك اربعين بالمية مثلا طيب، يعني ما دام ما غربت الشمس تقدر تصلي هذا معناه بتقدر تصلي يعني تقدر تشرع في الصلاة هذا ظاهرها، ماشي وهالرواية الها اسانيد اخرى يا اخوان، هذه الرواية رقم واحد.

الرواية الثانية هي من الباب وهي التي يرويها ايضا الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن ابي جعفر حسب الظاهر موسى بن جعفر البغدادي هذا عن عبدالله بن السلط عن الحسن بن علي بن فضال عن داوود بن ابي يزيد وهو داوود بن فرقد عن بعض اصحابنا، مرسلة يا اخوان مرسلة داوود بن فرقدتقدمت معنا سابقا فالسند من جهة ابن فرقد محل الكلام من جهة ابن فرقد من جهة الارسال وان كان المشهور عملوا بالرواية بناء على الجبر بعمل مشهور، عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس انتبهوا يا اخوان حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعاتفاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ما قال خرج وقت العصر ديروا بالكم،وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس شو يعني بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس؟ يعني بقي وقت الانتهاء من العصر حتى تغيب الشمس، والله هذا اللي باقي له مقدار اربع ركعات يستطيع ان يدخل في العصر حتى تغيب الشمس؟ ايهما ! شوفوا يا اخوان هو فرض المسألة بقي اربع ركعات، عم بقل له في هذا الفرض خرج وقت الظهر، في هذا الفرض وهو بقاء اربع ركعات هو في وقت من العصر الى ان تغيب الشمس شو اله معنى اذا المقصود ايقاعها بتمامها في الوقت،ما هو مش باقي له الا اربع ركعات فعليه ان يصلي فورا العصر انتبهتوا، فرض الرواية انه لم يبق الا مقدار اربع ركعات فعم بقول له خرج وقت الظهر خلص صارت قضاء اذا انت ما مصليها، وقت العصر لازم يقول وهو اخر وقت العصر ما قالت الرواية هكذا، شوفوا برجع بقرأ العبارة فاذا مضى ذلك وقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات وهذه محمولة عغياب القرص فاذا بقي مقدار ذلك ما قال هو اخر منتهى او وقت العصر فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس شو يعني بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس؟ الشروع في العصر، ما عم بقل له بجوز لك يتأخر او ما بجوز لك تأخر ديروا بالكم ما عم بيحكي عن الحكم التكليفي الان عم بحكي عن وعاء الحكم الوضعي الذي تؤدى فيه العصر.
(اتفضل لما حددت الرواية من اربع ركعات اهي حددته وقتا للعصر ولا حددته وقتا لخروج الظهر؟ ايهما؟ لا ابدا ابدا قالت هو وقت عم نحكي عن هذه الرواية نحن مش عم نحكي عن المركوز في الاذهان عم نحكي عن هذه الرواية قالت هو وقت لخروج الظهر انتهى، شيخنا يا شيخنا انت عم بتروح لقواعد الان اطلع لي من ذهنية القواعد هالرواية بما هي هي كيف تفهمها؟ عم بقول اذا بقي مقدار اربع ركعات خرج وقت الظهر الباقي هو وقت العصر طيب خلصنا كيف يدرك العصرشيخنا اصبر علي يا شيخنا اصبر الباقي هو للعصر اذا الباقي هو للعاصر وهو اخر وقت العصر ليش بعد ذلك يقول وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس؟ ليش شو له معنى بعد هذه العبارة؟ تكرار يعني ما في فائدة جديدة اصلا، العبارة ظاهرة في التأسيس يا مولانا ما اسست لشيء اذا اعتبرنا المنتهى، يصلي مقدار ما يصلي اربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، اخرج الظهر، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس لازم يقل له وهو وقت العصر ليش بقي وقت العصر الى ان تغيب الشمس!! لا تطلع للمركوزات بذهنك يا شيخنا مرارا عم قلك شوف لفظ العبارة ماذا يدل؟ اذا واحد بقل لك بقي لك من الوقت الى الساعة ثمان ونص يعني الى ان تنهي الوقت الى ان تُنهي العمل او الى ان تشرع في العمل، قل لي جاوبني الان اذا ابوك انت قلت لابنك الصغير لديك فرصة لعملك الى الساعة ثمانية ونص جيد ماشي طيب)

الرواية الثامنة عشرة من الباب ايضا الشيخ الطوسي باسناده والرواية رواية يا اخوان لكن في السند ابن سنان يروي عنه الحسين بن سعيد يعني محمد بن سنان فالرواية محل تأمل قال سألته عن رجل نسي الاولى والعصر نسي جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما يعني يستطيع دركهما فليصل الظهر ثم ليصل العصرانتبهوا يا اخوان انتبهوا وان هو خاف ان تفوته يعني اذا بدأ بالعصر قبل ذلك يخاف ان تفوته الظهر والعصر، يخاف ان تفوته العصر بحيث يخرج من الاولى وقد غابت الشمس فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها، ما يخليها لما بعد الظهر، فتفوته طيب تفوته باي شيء؟ بخروج الوقت بالغروب بالحديث عن الغروب فتكون قد فاتتاه جميعا ليش فاتتاه جميعا؟ لانه صلى الظهر في وقت العصر فصلاته باطلة، والعصر ما ادركها ما ادرك شيئا منها في الوقت ولا ادركها في الوقت ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على اثرها شوفوا تعبير الرواية ولكن يصلي عصر فيما قد بقي من وقتها، وقت العصر او وقت الصلاة؟ هو عليه وقت للصلاة صلاة مؤلفة من ظهر وعصر لوين يرجع هذا الضمير؟ انتبهوا يا اخوان بدي ارجع اقرالكمان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصلي العصر لانه مطمئن هو الوقت المتبقي يتسع وان هو خاف ان تفوته فليبدأ اي احداهما فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا يعني اذا اشتغل بالظهر قد تغرب الشمس قبل ما يدخل بالعصر، الوقت ما دون الاخير المختص اللي هو اخر اربع ركعات هو مش عارف الوقت المتبقي بكفي ل 8 الركعات او لخمس ركعات وحدة من التنين او ما بيكفي الا لاربع ركعات، اذا ما بكفي الا لاربع ركعات شو وظيفته؟ العصر، فاذا صلى والحال هذه الظهر فقد صلاها في غير وقتها فهي سدى، وخرج الوقت فالعصر لم يصلهافتكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ليس للضمير مرجع يا اخوان الا العصر، اذا لقيتوا له مرجع غير العصر قولولي،ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها طيب فيما قد بقي من وقتها اذا المرجع هو العصر، فيما قد بقي من وقتها، العصر الها وقت هو الاربع ركعات اي يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، وقتها مو بس مقدار الاربع ركعات هي، هي الها وقت من بعد اداء الظهر الى الغروب، يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها حينئذ اي في هذا الوقت المتبقي من وقتها اللي يخشى ان لا يكفي لها مع اختها اللي هو الظهر هذا فرض المسألة، عادة الانسان يا اخوان يشك هذا الشك ومش باقي له الا ركعة، ام يشك اذا كان يدرك الصلاتين؟ اذا كان يدرك الصلاةتين، طيب فكأن الرواية عم بتقول المتبقي من وقت العصر هو اخر الوقت وحسب الظاهر الكلام مش عن شخص بس بيدرك ركعة، الكلام عن شخص بيدرك عدة ركعات لكن لا يدري يستطيع يدرك ثمانية او ما بيستطيع يدرك الا اربعة او خمسة او ستة كأن ادراك اربع ركعات امر مفروغ منه وان كان هذا مش واضح هذا اشعار يا اخوان اشعار مش واضح والا بالشتا الانسان ايه بشك خير ان شاء الله، في الغيم بشك، في وجود الغبار لجهة المغرب كاكثر مناطق الجزيرة حتى في الربيع وكثير من ايام الصيف يشك لان السواد في طرف المغرب لا يخوله ان يشخّص، ما عنده ساعات وثواني مثل ايامنا عنده تقديرات تقريبية، فقال ولكن يصلي العصر في قد بقي من وقتها يعني الانسان واجبه يروح يصلي العصر هذا ما بقي من وقتها، ظاهرٌ في ان منتهى الصلاة يجب ان يقع قبل الغروب انصافاهذه ظاهرة في هذا المعنى، ظاهرة في هالمعنى لا نستطيع اذا مش في قوة ظهور الثنتين السابقتين المعاكس ولكن ظاهرة في هذا المعنى انه باقي له هو من الوقت اما اربع ركعات او اكثر، فاذا كانت تفوته العصر او يخاف فوتها فليبادر اليها، واذا ادرك شيء ففورا يصلي الظهر لذلك قلنا ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها، على اثرها مطلقة لكن لابد من تقييدها يعني ان بقي من الوقت شيء والا اذا خرج الوقت ليش بده يكون على اثرها يبادر اليها ما في ضرورة للمبادرة حينئذ، فهذا الرواية على عكس الروايتين السابقتين تصبح لكن ظهورها مش ظهور واضح جدا مع هذا التحليل طيب احتفظوا لي بها.

الرواية الرابعة هي الثانية والعشرون التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من اصحابنا عن سعد بن عبدالله، انتبهوا يا اخوان لما الشيخ الكليني بيعطف او الشيخ الحر بيعطف رواية على ما قبلها بيكون الانسان شوية عنده معرفة بالطبقات، الرواية واحدة وعشرون قال وعن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد، رواية اثنان وعشرون قال وعن سعد بن عبدالله،الشيخ الكليني ما بيروي عن سعد مباشرة، المقصود وعن عدة من اصحابنا عن سعد بن عبدالله هذا المقصود هذا التعليق في اول السند، لكن هذا تعليق لا يضر هذا تعليق معلوم، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم واحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، اسه شو بدي بدي حلل السند بدي وقت ما النا شغل، عن القاسم مثله وفيه مثله يعني مثل شو؟ رواية عبيد بن زرارة اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه قال وزاد ثم انت في وقت منهما حتى تغيب الشمس، نظير رواية عبيد بن زرارة او هي هي والله العالم اللي تقدمت في بداية البحث، هذه الروايات الواردة في الباب الرابع بعد هذا بنتعرض لروايات الباب العاشر تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo