< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاستدلال بالروايات

كان الكلام فيما تقتضيه القاعدة فيما لو لم يستطع الانسان ان يدرك تمام الصلاة في داخل الوقت وكنا بصدد استعراض الروايات العامة لنرى ما يمكن ان نستفيده منها، وقد تقدمت روايات الباب الرابع من ابواب المواقيت واتضح ان الحديثين الخامس والثاني والعشرين يتناسبان مع كون القاعدة انّ من ادرك من الصلاة ذات الوقت -وهي الثانية بحسب الفرض في المترتبتين- شيئا ولو يسيرا في الوقت كتكبيرة الاحرام مثلا المهم الدخول في حيز الصلاة، والرواية السابعة كانت ظاهرة في ذلك، والرواية الثامنة عشرة كان ظاهرة في العكس انه لازم يدرك تمام الصلاة في الوقت الا انها ضعيفة السند كما تقدم.
سي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الضحّاك بن زيد وفي نسخة يزيد وايا يكن على المبنى ما اله توثيق خاص حيث ان الراوي ابن ابي نصر البيزنطي على المبنى عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ان الله افترض اربع صلوات اول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان اول وقتهما من عند الزوال الى غروب الشمس، الا انّ هذه قبل هذه ومنها صلاتان اول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه، الظاهر الشروع في الصلاة مش ختام الصلاة، عند الزوال الانسان يشرع في الصلاة فيبقى يستطيع ان يصلي الى انتصاف الليل، اسا اذا مش ظاهرة بوضوح جدا تناسب هذا المعنى يعني هي على غرار الرواية الخامسة والثانية والعشرين في الباب السابق، لكن تعالوا معي الى الرواية التاسعة في الباب وهي التي يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة، تقدمت الرواية سابقا بمناسبة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا تفوت الصلاة انتبهوا للعبارة يا اخوان لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس شو يعني اذا انت بعدما غابت الشمس مش فايتيتك الصلاة! يعني اذا قبل مغيب الشمس بدقيقة فايتة الصلاة ولا مش فايتة!؟ مش فايتة، عم بيقول اذا غابت فاتت، اذا ما غابت وهذا منطوقها لم تفت، اذا ما غابت لم تفت، طيب انا الان اللي بدي كبر تكبيرة الاحرام قبل الغروب بدقيقة غابت ولا ما غابت؟ قطعا ما غابت قبل الغروب قبل الغياب، وهذه اصرح رواية لاتفوتصلاة النهار حتى تغيب الشمس نعم صلاة النهار تشمل الظهر والعصر بقرينة بقية الادلة نعلم انها العصر هنا باعتبار اختصاص اخر الوقت بالعصر مش من هالرواية من رواية اخرى، لو كنا وهذه الرواية من دون بقية الروايات كنا صلينا الظهر ورجعنا ايضا صلينا العصر وراها بعد الغياب لانه صلاة النهار لا تفوت الا بغياب الشمس، ولا صلاة الليل المقصود بصلاة الليل الصلاة الواجبة حتى يطلع الفجراسا بمعزل عن الخلاف في منتهى الوقت محل شاهدنا هو هذا ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وهو وقت ولو لبعض اصناف الناس المعذور في ما قبل منتصف الليل ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لا يصدق انها فاتتني اذا ادركت منها تكبيرة الاحرام، يعني دخلت في الصلاة، هذه ظاهرة جدا بلا اشكال في هذا المعنى، ما قالت لا تفوته اذا انهاها قبله، ما قالت هكذا الرواية يا اخوان، لكن المشكلة هنا وقد قدمنا البحث سابقا في ان علي بن يعقوب الهاشمي لا يوجد لنا طريق معتبر لتوثيقه لكن الشيخ الحلي بن ادريس تقدم البحث سابقا يروي الرواية نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب في مستطرفات السرائر، وابن ادريس او تقدم نظيرها البحث ابن ادريس عادة السيد الخوئي يطعن في طرقه انه ما معلوم طريقه، وهذا كما اكرر انا من الغرائب باعتبار انه بصحح طريق صاحب الوسائل وهو يمر عبر ابنادريس فكيف لا يكون لابن ادريس طريق لا ادري، ابن ادريس انا بحسب ما احصيت بنفسي مذكور في ست اجازات صلة الوصل مع الشيخين النجاشي والطوسي، واحتمال وصول كتاب محمد بن علي بن محبوب ادريس لفصيلته مع الشيخ الطوسي بين ولادته ووفاة الشيخ حدود ثمانين سنة تقريبا احتمال معتد به قطعا هي الفترة البرزخية بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى هذا الاساس لا مجال للاستشكال في طريق ابن ادريس الى كتاب محمد بن علي بن محبوب، اذا رحنا راجعنا الاجازات وجدنا الطريق طريق صحيح ومعتبر فالرواية معتبرة بلا اشكال وهي ظاهر جداً في هذا المجال، يعني اذا شككنا في ظهور بقية الروايات وان كنت استظهرها تعد معززات لهذا الاستظهار الواضح من هذه الرواية.
تعالوا معي بعد الى روايات الباب السادس عشر انا عم طول شوي لانه المطلب مهم يا اخوان قاعدة بهالاهمية لابد من تأسيسها بشكل سليم والا نأسسها على روايتين من البخاري او رواية منه، الباب السادس عشر فيه عدة احاديث الحديث السادس هو الحديث في الباب يعني في مسألتنا الحديث السادس من الباب، محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد وهو الازدي عن ابي عبدالله عليه السلام سند الشيخ الصدوق لكتاب بكر سليم ما في مشكلة اذا بتحبه بصير بتعرض للطرق يعني، عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله سائل عن وقت المغرب قال ان الله يقول في كتابه لابراهيم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاة والسلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا اول الوقت نحن استشكلنا ذاك الوقت في فقه الرواية جن اللي يعني اشتد الظلام مش اول الليل واخر ذلك غيبوبة الشفق الحمرة المغربية هذا للمغرب واول وقت العشاء الاخرة ذهاب الحمرة يعني الشفق واخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل، اخر وقتها وقت الانتهاء او وقت الابتداء يأتي فيها نفس ما ذكرناه في الرواية الخامسة من الباب الرابع وجملة روايات الظاهر الشروع فيها مش ختامها، لما بقل له انت في وقت منها الى ان ينتصف الليل يعني انت تبقى تستطيع ان تصليها الى ان ينتصف الليل ظاهر في الشروع، عموما بعد الرواية السابقة راح تصير مؤيدات ومعززات.
الرواية الخامسة من الباب فاتتني، الباب السادس عشر الحديث السادس قلت عدة روايات لا رواية واحدة.
الباب السابع عشر الان الباب السابع عشر عدة روايات الحديث الثاني من الباب قال وهو مرسلٌ للشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه جزمي اللي بيبني على المراسيل الجزمية مثل بعض المحققين والسيد الامام رضوان الله تعالى عليهم لا بأس، ولكن نحن لا نبني على ذلك كل كتابه فتاوى شو الفرق بين الجزمي وغير الجزمي ولم اودع فيه الا ما افتي به فيما بيني وبين الله هويجزم بالكل اللي بيفتي بيجزم، هو أساسا هذه فتواها وتصرف في متون النصوص كثيرا كما ثبت بالتتبع، نسبة الفتوى على أي أساس ينسب الفتوى؟ لأنه نص عليها نصّ فلا فرق عمليا، قال وقال الصادق عليه السلام اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاةواذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الاخرة دخل وقت العشاء الاخرة الى انتصاف الليل شو يعني الى انتصاف الليل؟ يعني ان تنهيها الى انتصاف الليل أو الى انتصاف الليل تبقى في وقت من جهتها؟ ظاهر دخل ويبقى داخلا الى انتصاف الليل يعني فيك تشرع في الصلاة ما لم ينتصف الليل هذا ظاهرها على غرار البقية جيد في هذه الطائفة الاولى اللي عديناها، هذا اثنين.
الحديث الرابع من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله الاشعري عن احمد بن محمد بن عيسى هي نفسها مرسلة داوود من فرقد يا اخوان بس هناك ذكر جزءا منها له علاقة بالظهرين هنا ذكر الجزء الاخر الذي له علاقة بالعشائين، قال اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعاتهذا الوقت المختص فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الاخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات بضل الوقت مشترك الى مقدار اربع ركعات وهذا جيد ايضا ما في مشكلة واضح لانه وقت مختص بس العشاء الى متى؟واذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء، انتبهوا يا اخوان الاخرة الى الليل، طيب هو عم يحكي عن بقاء اربع ركعات لمنتصف الليل عم بقول وقت المغرب والعشاء من الغروب الى منتصف الليل مش هيك، المغرب تختص بمقدار ثلاث ركعات، ثم يقول اذا بقي اربع ركعات خرج وقت المغرب، اذا كان المقصود الشروع في صلاة العشاء وقد بقي اربع ركعات شو اله معنى يقول <وبقي وقت العشاء الاخرة الى انتصاف الليل> شو اله معنى بعد، انتبهتوا، ما هو اذا بقي اربع ركعات ولازم يسلّم مقارنا لانتصاف الليل لازم فورا فورا يكبّر، مش عم نحكي عن الحكم التكليفي عم بقول: اذا بقي اربع ركعات فهو مختص بالعشاء ويبقى وقت العشاء الى ان ينتصف الليل،هنا اوضح وظاهر بالشروع بس المشكلة انها مرسلة، التعبير هنا اصرح اصرح وهنيك نفس التعبير نفس التعبير، جيد انتبهتوا للنكتة اللي انا عم أشّر لها يا اخوان عم بقولهو: لمنتصف الليل قبل ذلك، ثم يقول واذا بقي مقدار ذلك اي اربع ركعات يعني تسع فرد واحد خرج وقت المغرب شو بيبقى يعني؟ يبقى ان الان عليه ان يكبر للعشاء، لانه اذا انتصف الليل وهو مش مخلّص العشاء ما رح يكون وقت للعشاء هذا، هذا اذا كانت العبرة بالخروج من الصلاة مقارنا لمنتصف الليل، اما اذا العبرة الدخول في الصلاة قبل ان ينتصف الليل يصبح التعبير سليم وبقي وقت العشاء الاخرة بقي الى انتصاف الليل، يعني لا يستطيع ان يشرع في المغرب ويستطيع ان يشرع في العشاء الى انتصاف الليل، شو معنى خرج وبقي؟ لا لا مش عم نحكي عن الحكم التكليفي مش عم نحكي عن الحكم التكليفي هنا نحنا بدنا نستفيد منها بالحكم الوضعي لسا بالحكم التكليفي راح يجي الكلام ان شاء الله، لكن مشكلة الرواية انها مرسلة كما قلت لكن يدعى انه المشهور عملوا بها، مكرر هذا في الكلمات جدا يعني، لكن مع تكثر الروايات نحن لا ندري ان المشهور من المتقدمين عملوا بخصوص هذه الرواية من اين لنا ان نحرز ذلك، هذا الرواية الرابعة من الباب السابع عشر.
(تفضل على ان الذي بقي هو وقت للاداء بغض النظر عن الشروع او الانتهاء دائما عين شو اله معنى بصير حشو وهذا الكلام يا مولانا ما عم بقول اخر الوقت مختص بصلاة العشاء خلص ليش بده يقول ليش بده يقول بقي في وقت منها الى ان يخرج الليل الى ان يخرج منتصف الليل، ما هو عم بقول باقي اربع ركعات شو الها معنى يرجع يقول باقي من الوقت كذا وكذا)

الرواية الخامسة من الباب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس يعني ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان يعني عبدالله، رفعه الى ابي عبدالله هذه مرفوعة مرسلة لكن مرسلة مين؟ مرسلة ابن مسكان الذي هو احد اصحاب الاجماع فعلى المبنى نحن نرى مراسيلهم حجة، لا من باب التعبد بارسالهم بل من باب الوثوق التام بان الواسطة في المقام احد الثقاة، لان نسبة غير الثقاة في مسانيدهم تقل عن الواحد بالمئة انتبهوا يا اخوان فاذا ارسلوه فنحن نطمئن بان المرسل عنه احد الثقاة والاطمئنان كافي في كون الواسطة ثقة، هذا تخريجنا لمرسلات الثلاثة او لمراسيل الثلاثة وبقية اصحاب الاجماع في محله، قال من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاتهوليستغفر الله طيب يا اخوان اذا استيقظ وباقي له مقدار ركعة مع التوضؤ او مع التيمم جزء من الوقت، هذا يصدق عليه انه مضى عليه منتصف الليل، ما قال باقيلوا ولم ينتهِ من صلاته، قال ولم يستيقظ حتى ينتصف الليل، يعني اذا استيقظ قبل ان ينتصف الليل وما باقي له مقدار يؤدي الصلاة تمام قبل منتصف الليل، اسا بالنسبة للعشاء في خصوصية انه في وقت اضطراري وقت اختياري لكن انا عم بتمسك بقصة الوقت الاختياري اللي بده استغفار، اكتفى بالدخول فيه مش بالخروج منه.
السابعة الشيخ الطوسي باسناده عن ابن سماعة الكندي الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد يعني ابن ابي عمير اسم ابيه زياد بياع السابوري، عن هارون بن خارجه ثقة لا اقل لرواية ابن ابي عمير وغيره عنه، عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهما السلام يعني الامام الباقر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله لولا اني اخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل وهذا بيدل على ولاية النبي التشريعية في تعيين المواقيت انه عم ينسب لنفسه،وانت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل انتبهوا فاذا مضى الغسق نادى ملكاه من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه وجه الاستدلال نظير السابقة يعني بس بتعابير اخرى، ظاهرة في الشروع مش في الإنتهاء، من رقدت عيناه بعد منتصف الليل يقول شوف التعبير لاخّرت العتمة الى ثلث الليل يعني شروع العتمة،وانت في رخصة يعني مبدأ الوقت الفضيل راح يصير ثلث الليل هذا معنى اخرت للعشاء وانت في رخصة الى نصف الليل يعني انت في رخصة في ان تصليها الى نصف الليل وهو غسق الليل فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة يعني بعد المنتصف، بعد نصف الليل، هو مصرح بعد المنتصف فلا رقدت عيناه، طيب اذا رقد الى ما قبل منتصف الليل بقليل، ويشرع في الصلاة وهو في ركعتها الاولى او الثانية صار منتصف الليل، هذا يشمله فلا رقدت عيناه؟؟

الثامنة وعنه اي الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن معلى ابي عثمان ثقة هذا ما في اشكال فيه وثاقته عن معلى بن خنيس فيه خلاف طويل والصحيح توثيقه عن ابي عبدالله عليه السلام قال اخر وقت العتمة نصف الليل اسا هذا قابل ان يحمل على الشرع وعلى الانتهاء، لكن كما استظهرنا في اول الباب الرابع على نفس الوزان هالرواية الرواية.

الرواية التاسعة من الباب الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ثقة عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال العتمة الى ثلث الليل او الى نصف الليل وذلك التضييع هودي كل الروايات اللي عثرت عليها بالتتبع اني قرأت ابواب يا اخوان لا يعني هذا ان الانسان قد يلاقيلو شي رواية بس هذا عمدة الروايات يعني، البحث ما مبحوث في الكلمات من هذه الجهة، وقد رأينا يا اخواني ان الرواية الوحيدة الظاهرة في المقابل واللي هي ضعيفة الاسناد هي الرواية الثامنة عشرة من الباب الرابع، اما بقية الروايات فاما نستظهر منها الشروع واما تتناسب مع الشروع وكانت لدينا روايتان ظاهرتان جدا كالصريحتين في الحمل على الشروع في الصلاة مش على ختم الصلاة سواء في الظهر الظهر كان لدينا رواية ظاهرة جدا وفي العشاء كان لدينا رواية، وعلى هذا الاساس لا يبعد القول على مقتضى القاعدة بمقتضى هذه الروايات ان من يستطيع الشروع في الصلاة قبل ان ينتصف الليل قبل ان تغرب الشمس فانه يصلي، وظاهرُ ان صلاته حينئذ تكون اداه لانه لم يخرج الوقت بالنسبة له فالعبرة في خروج الوقت بالشروع في الصلاة وليس بالانتهاء من الصلاة حينئذ يكون، صحيح راح يكون اجزاء منها خارج الوقت لكن العبرة بكونها في الوقت الشروع فيها وليس الفراغ منها، الى هنا هذا هو المستظهر، ولعل المشهور لعل ما ادري مشهور متقدمين لا نعرف طبيعة استدلالتهم اللي نسب اليهم التسالم على هذا الحكم باستثناء اوائل المتأخرين يعني ابن ادريس اول من شكك، لعلهم كانوا يبنون على ان هذا مقتضى القاعدة، غاية الامر خرجوا عن القاعدة بمقدار ركعة نتيجة الروايات المعتبرة الواردة في صلاة الغداة، لا تقولوا لي من ادرك ركعة، هذه ما الها عين ولا اثر في تراث الامامية اول من جاء بها الى تراث الامامية الشهيد الاول في الذكرى، وواضح من تعبيره روي عن النبي روي عن النبي ان الرواية مش من عندنا، فاحتمال استناد المشهور الى مرسلة البخاري واضح ما فيه، فاذا كان مقتضى القاعدة بحسب الروايات هو من شرع في الصلاة نخرج عن مطلق الشروع الى من شرع وادى ركعة، كيف؟ بالرواية الواردة في باب صلاة الغداة، فيقال طيب قيدت القاعدة في صلاة الغداة ليش تقيدها في بقية الصلوات من ادرك ولو تكبيرة الاحرام في بقية الصلوات، نقول هنا يأتي دور الغاء الخصوصية لصلاة الغداة، ما خصوصية صلاة الغداة حينئذ؟ حتى صلاة الغداة لازم يدرك ركعة، اما صلاة العصر وصلاة العشاء ما لازم يدرك ركعة، مع ان المقتضى في صلاة الغداة اوضح التخفيف قد ينام الانسان عن صلاة الغداة الى ان يفجأه الوقت، فاذا المبني على التخفيف اللي كنت عم بقول احتمال المواجه المعكوس سابقا في المسألة الرابعة هناك في داعي للتخفيف لكن هنا صار تضييق مش تخفيف، بالقياس للقاعدة التي يكتفى فيها بمطلق دخول في الصلاة اشترطت زيادة على مطلق الدخول ركعة كاملة فصار تضييق مع ان المقتضى ذاك يقتضي التخفيف في صلاة الصبح، فاذا صلاة الصبح التي فيها دواعي التخفيف غير مخففةفصار الاولوية معكوسة، ففي العصر والعشاء بطريق اولى بلا اشكال حينئذ لكن هذا كله استحسانات يعني استحسانات في مقام فهم الرواية مش استحسان مستقل في الاستنباط (مين قال ظاهرة في الامتنان والتوسعة رح نرجع نقرا لك الروايات حتى نشوف هي ظاهرة في الامتنان او في التحديد) فمقتضى القاعدة الى هنا، عم نحكي استنباط الان من نفس الروايات، مقتضى القاعدة ان من ادرك شيئا من الصلاة في وقتها فقد ادركها في الوقت هذا مقتضى القاعدة.
جاءتنا روايات الباب الثلاثين روايات الباب الثلاثين من ابواب المواقيت، نرجع اليها الان بنظرة جديدة الرواية الاولى ، والاسانيد نحنا تعرضنا لها قبل ذلك في المسألة الرابعة، الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى السند الواقفي الموثق اللي عبر عنهم الشيخ الكشي بانهم اجلة الفقهاء العدول في مذاهبهم يعني عدول، عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث الحديث طويل شو قال فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته انتبهوا يا اخوان هون بده يجد الجد شوي قال فليتم وقد جازت صلاته شو مفهومها؟ فان لم يدرك ركعة لم تجز صلاته، اول شي موضوع البحث ما هو بحسب هذه الموثقة؟ المعذور أو اعم من المعذور وغير المعذور؟ فان صلى ركعة من الغداة، انا اقول هل رواية صدرها غير موجود يا اخوان ولانه يفرع فان صلى ركعة من الغداة، قد يكون في صدرها ما يدل على ان خصوص المعذور، فالذي عصيانا تعمّد يأخر يأخر فتوانىعمدا ثم شاف الشمس راح تطلع الله يلعن الشيطان وقام، تشمله الرواية او لا تشمله؟ اقول يا اخوان ما المانع من ان تشمله سوى احتمال ان في المحذوف ما يؤثر في فهم المعنى، والاصل عدم حذف ما يؤثر في فهم معنى اذا كان الراوي ضابطا والمفروض نتحدث عن الثقات الظابطين نحن مش عم نتحدث عن السوقة، وحينئذ فالرواية من هذه الجهة يقرب من النظر ان نقول مطلقا للمعذور وغير المعذور هذا اولا.
تاني شي فان صلى ركعة من الغداة موردها صلاة الصبح هي المعبر عنها بصلاة الغداة ثم طلعت الشمس يعني قبل ان يكملهافليتمالرواية واردة في صلاة الصبح تدل في صلاة الصبح وتدل على ان بمفهومها من لم يدرك الركعة لم تجز صلاته، هل يتوقف الاستدلال بها يا اخواني على القول بالمفهوم في المقام ام انها ظاهرة في انها في مقام التحديد؟ يعني قد واحد يا اخواني ما يقول بالمفهوم لمطلق الشرط وانا من الذين لا يقولون بالمفهوم مطلقا في الشروط في ادوات الشرط، لكن ظهورها في مقام التحديد واضح انها سيقت في مقام تحديد الوقت، لما هي ظاهرة في مقام تحديد الوقت يعني اذا ما ادرك ركعة كاملة لم تجزصلاته لا يتمها على النية التي بدأ بها اللي هي نية الاداء، اسا يقطعها وبيصلي قضاء بتممها قضاء هذا بحث اخر مش بصدده فعلاً، لكن في هذا الجانب ظاهرة في مقام التحديد، حتى اذا جئنا من طريق احترازية القيود ايضا نقول نفس الكلام، لو كان لو كان بادراكه بعض الركعة حكمه نفس حكمه اذا ادرك كامل الركعة لكان هذا التقييد لغو بلا اشكال فمش متوقف على المفهوم بالمعنى الاصطلاحي انتفاء الطبيعي عند الطبيعي هذا واضح في تقديري، طيب فليتم وقد جازت صلاته تعالوا معي خليكم معي يا اخوان مهمة هذه فليتمشو بتدل كلمة فليتم؟ هل تدل كما يعبر السيد الخوئي على توسعة الوقت ان على ان ما يقع منها خارج الوقت منزل منزلة داخل الوقتايهما؟ التوسعة في الاداء ام التوسعة في الوقت؟ قطعا لا تدل على التوسعة في الوقت، عم بقلوا اذا خرج الوقت وانت اكملت ركعة منها فقد صحت صلاته جازت يعني صحت شو يعني، يعني بنزل لك اللي وقع خارج الوقت وكأنه وقع في الوقت، بنزلوا منزلة الواقع في الوقت، هذا اسمه توسعة وقت يا اخوان!! والله توسعة اداء للصلاة! في فرق بين ان نقول توسعة وقت يعني الوقت صار أوسع، لا الوقت ما صار اوسع، ادرك من صلاته في الوقت ركعة، ما نزّل خصوص الواقع خارج الوقت، نزل الذي وقعت منه ركعة في الوقت منزلة الواقع في الوقت هذا التعبير الصحيح، نزل الصلاة صلاة الصبح طبعا التي وقعت ركعة في الوقت منزلة الواقعة في الوقت وان وقع بعضها خارج الوقت هذا الصحيح في التعبير، شوفوا التعبير صريح ثمطلعت الشمس فليتم يتم صلاته حتى وان خرج الوقت يعني وقد جازت صلاته وصحت صلاته جازت يعني صحت لا يطالب بها مرة ثانية، مقابل فاتت، تتمة البحث تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo