< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في الروايات

 

كان الكلام في الرواية الاولى من الباب الثلاثين من ابواب المواقيت وقد فرغنا من الحديث في سندها و كان يفترض اننا فرغنا ايضا من الحديث في دلالتها اذ طرحنا اكثر من تساؤل واجبنا عليه ونحن في صدد الحديث عن فقه هذه الرواية، لكن بقي امر وجدته مثارا في كلمات بعض الفقهاء عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتموقد جازت صلاته هل يشمل الحديث من صلى ركعة من الغداة على اساس انه يدرك الصلاة في الوقت ثم فوجئ وهو في اثناء الصلاة بشروق الشمس، ويشمل ايضا معه من كان يعلم من بداية الوقت من بداية الدخول في الصلاة ان الوقت لا يتسع الا لركعة، حيث إنّ صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف اثار هذه المشكلة في وجه هذه الرواية بأن ظاهر قوله عليه السلام من صلى ركعة بقصد الاتيان بالصلاة تامة ثم خرج الوقت يعني فوجئ بخروج الوقت وهو في الاثناء لا من لم يصل وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة وهو يعلم من قبل الدخول في الصلاة يعني، لان الظاهر من ادراك ركعة فعلها اي من ادرك ركعة اي فعلها جاء بركعة ثم طلعت الشمس، وهذا المعنى لا يخلو من غرابة يعني انصافا يا اخوان، هذه الاستفادة من الرواية لا تخلو من غرابة، شوفوا تعبير الرواية كان فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم صلاتهوقد جاز اي فان صلى وهو لا يعلم ان الوقت قريب طلوع الشمس، ثم طلعت الشمس وعادة لا يعلم خصوصا في تلك الازمنة غاية ما يعلمه ان طلوع الشمس صار على وشك صار قريب هناك ما في عداد ثواني ودقائق كما في ايامنا هذه، طيب فالانسان غاية ما هناك انه لا يكون لديه علم بانه يدرك ركعة، لكن ايضا في المقابل الفرد النادر هو الذي يعتقد جازما ان الوقت يفي بالصلاة ثم تطلع الشمس في الاثناء، الفرد الشائع في هذه الحالة هو الذي يتخوّف طلوع الشمس لا يعلم طلوعها ولا يعلم عدم طلوعها يقول ان شاء الله اقدر خلص الصبح قبل ما تطلع الشمس، هذا الفرض الشائع عند قرب طلوع الشمس في تلك الازمنة، فهو على اقل تقدير يحتمل، فجعل الرواية خاصة بمن صلى بالفرد النادر وهو من صلى ركعة ففجأته الشمس بحيث لا يشمل الفرد النادر ليعلم بطلوع الشمس وهذا ايضا فرد نادر، ولا الفرد الشائع الذي يتخوف طلوع الشمس من قبل ان يدخل في الصلاة هو الفرض الشائع، وفرضه شخص ما انتبه للوقت اصلا وانه في طلوع شمس وعدم طلوع شمس وكبر وبالاثناء فاجأته الشمس ايضا اندر من النادر بلا اشكال، لان المكلف يعلم ان صلاته مؤقتة بين حدين فهو يلحظ الحدين عندما يريد ان يأتي بالصلاة، فهو اما انسان متراخي في الاتيان بوظيفته الى اخر الوقت او انه استيقظ متأخرا او كان معذورا بعذر فارتفع رجلا كان او امرأة، فعلى هذا الاساس جعلُفان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس خاصة بخصوص من كان يعتقد ان الشمس لن تفجأه اثناء الصلاة حمل للرواية على الفردالنادر، هذا ولكن السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قد ناقش مقالته صاحب المستمسك بطريقة اخرى حيث يظهر من مناقشته، ليش التركيز عهالرواية يا اخوان؟ لان هي الرواية الوحيدة النقيةالسند في نظرهم في هذا الباب جيد، السيد الخوئي افاد ما ظاهره بل لعله صريحه من ان نقاش صاحب المستمسك وحتما هو الناظر لنقاش صاحب المستمسك لان ما في غيره اثار هذا الكلام ،حمل للرواية على القضية الخارجية مع ان الظاهر ان هذا التعبير ليس سؤالا عن واقعة وقعت بالفعل مع شخص بل هو فرض فقهي عام سيال يُحمل على القضية الحقيقية لا على القضية الخارجية.
ه، صاحب المستمسك ما حمل الرواية على القضية الخارجية اي قضية في واقعة، صاحب المستمسك في صدد استفادة قضية حقيقية من الرواية غاية الامر هو يبحث عن صنف القضية الحقيقية المستفادة من الرواية، هل القضية الحقيقية المستفادة من الرواية كل من لم يبق له الى ان تطلع الشمس الا ركعة ولو كان ملتفتا الى ذلك هذا معنى الكلية قبل ان يدخل في الصلاة، ام خصوص صنف خاص وهو الذي فجأه طلوع الشمس في اثناء الصلاة، وكلاهما قضية حقيقية بالمعنى الاصولي طبعا عم نحكي مش قضية في واقعة، وعلى هذا الاساس فاستظهاره من عبارة من صلى فطلعت الشمس هل يستفاد منه كل من صلى فطلعت الشمس ولو كان يعلم بطلوعها؟ هو يقول الظاهر مو هذا، الظاهر من صلى فطلعت الشمس عليه في الاثناء لانه لو كان يعلم بطلوع الشمس ربما لم يقدم على الصلاة، هذا الكلام يجاب عليه بان الامام عليه السلام بصدد القول كلّ من صلى فطلعت عليه الشمس سواء كان يعلم او لم يكن يعلم،لا خصوص من صلى خارجا فطلعت عليه الشمس مش خصوص صنف خاص، ايضا كلية هي الصنف الخاص كلية مع قيده طبعا، لان مدخولكل قد يكون المطلق وقد يكون المقيد الموسع المضيق، يعني كأن السيد الخوئي افترض من صلى انه السيد الحكيم عم يحملها على شخص صلى فنسأل عن واقعه، مش مصرح بهالشي لان هذا فاقع ، السيد الحكيم واضح عنده ان القضية حقيقية اصولية يعني لكن موضوعها هل هو المطلق او هو المقيد؟ هذا الفرق فقط، صدر الرواية في التهذيب هو هذا بعد السند عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل اذا غلبته عينه او عاقه امر ان يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى ان تطلع الشمسوذلك في المكتوبة خاصة انتبهوا جيد فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس وقد جازت فليتموقد جازت صلاته طيب صدر الرواية شو عم بقول؟ اذا غلبته عينه او عاقه امر ان المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى ان تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة، الظاهر ان صاحب المستمسك عندما اثار هذا البحث لم يرجع الى مصدر الرواية الاصلي وهذه من مشاكل تقطيع الروايات خصوصا تقطيع الوسائل للروايات لانه زادها تقطيعا والا التقطيع ظاهرة قديمة موجودة حتى في الكتب الاربعة طبعا في الكافي نادر بس في الفقيه والتهذيبين موجود لكن صاحب الوسائل لانه بنى كتابه على كثرة العناوين اي على العناوين الفقهية مش الحديثية اكثر من التقطيع، لمّا اكثر من التقطيع وقع واللاحقون في اشكال انهم كثيرا لا يراجعون الا الوسائل وهذا اللي صار باعث لاحقا للسيد البروجوردي على انشاء خطة تكميل لعمل صاحب الوسائل في الوسائل والف جامع احديث الشيعة اعاد ترميم الروايات بعد التقطيع، جيد طيب هون اذا انسان قرأ صدر الرواية يا اخواني في الرجل اذا غلبته عينه او عاقه امر ان يصلي المكتوبة غلبته عينه فجأه الوقت، عاقه أمر حتى مع الالتفات يعني هو ملتفت وبده يصلي بس عنده مشكلة عم ينقذ غريق او عم يشتغل عمل لا يستطيع ان يتركه من يده ما بين ان يطلع الفجر الى ان تطلع الشمسوذلك في المكتوبة الواجبة خاصة، فانصلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت فواضحة الرواية في انها تشمل من كان يعلم ذلك لانها تشمل النائم صرحت بالنائم وصرحت بمن شغله شغل وهو المستيقظ الملتفت كما هو واضح، فتشمل حتى من يعلم بخروج الوقت، فواضح ان الامام يضرب كلية موضوعها الاعم ممن فجأه وممن كان يعلم قبل ذلك، بدليل ان تأخيره كان لاجل انشغاله بامر من الامور، والظاهر ان السيد الخوئي ايضا لم يراجع صدر الرواية، والا كان اوضح للسيد الخوئي ان يستشكل عليه بان صدر الرواية واضح في ان موضوع الحقيقة مطلق وهذا افضل بكثير من اشكاله عليه واذا دارت المسألة بين قضية خارجية وقضية حقيقية، القضية خارجية هون يراد منها القضية في واقعة مش متل القضية الفلسفية يعني الحكم على واقع ناجز بالفعل، طيب بقي ان الرواية وردت في خصوص صلاة الغداة كيف نتعدى عن صلاة الغداة؟ هذا اثرته بالامسنة واثرته سابقا في المسألة الرابعة، هناك جواب على هذا الامر قلنا بأنّه يجاب عادة في هذه الموارد بالغاء الخصوصية، طيب من اين لنا ان نعلم الخصوصيات على مستوى اهمية الصلوات؟ من اين لنا ان نلغي الخصوصية والحال ان الغداة اذا فاتت منها ركعة اذا ادرك منها ركعة فاتت ركعة بس، بينما العصر اذا ادرك منها ركعة رح تبقى خارج الوقت ثلاث ركعات، العشاء نفس الشيء، كف بدنا نلغي الخصوصية حينئذ على اي اساس؟ وهذا مش خاص بهالرواية يشمل الروايات البقية لكن نحن نذكره في هذه لاتفاقهم على موثقيتها واعتبارها، وعلى هذا الاساس وقع الاشكال، صاحب المستمسك ووافقه السيد الخوئي حل القضية بعدم القول بالفصل، اي كل من رأيناه افتى بهذا في الغداة فقد افتى به في غير الغداة ولم نر من فرق بين الغداة وغير الغداة، هناك مصطلح يا اخوان في باب الاجماع مرة يعبر الفقيه اتفقت الكلمة، اجمع الفقهاء، ومرة يقول من غير وجدان خلاف فيه، يعني ما وجدت انا ما وجدت بقدر ما وصلني من كلمات بقدر ما اسعفني التتبع ايضا فيما هو واصل من غير خلاف اجده فيه هذا متكرر كثير في كلمات المحققين وكثيرا ما ترونه بشكل واضح في الجواهر، ايضا لديهم مصطلح القول بعدم الفصل القول بعدم الفصل يعني هم قالوا وصرحوا بعدم الفصل، في مقابله عدم القول بالفصل يعني لم اجد من قال بالفصل ولو كنت لم اجد ايضا من صرح بعدم الفصل، وفي اصطلاح ثالث لعدم الفصل هذا مختلف جدا عن عدم القول بالفصل، عدم الفصل يعني انا على مبناي اذا قال الفقيه قال قائل من الفقهاء لعدم الفصل اي لا يفصل بينهما فهو مطالب ببيان الوجه اما الملازمة العرفية اما ملازمة شرعية اما ام هذا بصير فتوى ومبنى اجتهادي، لا يوجد فصل بينهما بس ايضا لا يوجد فصل هذه دعوى ايضا بدها دليل بدها مدرك والمدرك لا بد ان يكون دليلا شرعيا او ملازمة عرفية تنتهي الى دليل شرعي طيب عدم القول بالفصل اي لم اجد من صرح بالفصل، هالتعبير هذا يا اخوان ما بفيد ما اله قيمة وان تكرر بكثرة في الكلمات الا ان يكون من يقوله يريد ان يقول القول بعدم الفصل اي كلهم تعرضوا ولم اجد من فصل فاستفيد منهم القول بعدم الفصل ولو لم يصرحوا به هذا شيء اخر، فعدم القول الفاصل ما له قيمة علمية اساسا ما اله قيمة اثباتية في احسن الحالات له قيمة ظنية لا تغني ولا تسمن بدقة التعبير، نعم في هذا المورد الفرع الفقهي الذي تعرض له الكل تقريبا لانها مسألة بلوائية حتى قبل الاستدلالات التفصيلية فعدم القول بالفصل هو قول بعدم الفصل، لكن هيدي بتصير خصوصية المسألة انا حبيت بيّن المصطلح حتى لا يحصل التباس، وكان الاولى ان يعبّر بالقول بعدم الفصل او يعقب مع عدم القول بالفصل والحال انهم جميعا قد تعرضوا لها وعمموها لبقية الصلوات ايه بصير جيد، هناك وجه ثاني بيصير ثالث يعني الغاء الخصوصية عرفا عدم القول، الوجه الثالث هو الذي رأيت السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه متفردا به وهو انه اذا ثبت في صلاة الغداة ثبت في غيرها بطريق اولى، كيف سيدنا؟ خلاصة مقالته ان صلاة الغداة ورد كراهة بل البعض ربما وصل الى حافة القول بالحرمة الصلاة بعد طلوع الشمس الى ارتفاعها او اتساع نورها كما ورد في بعض الروايات، بحيث يدعى انه يشمل حتى الصلوات الواجبة مثل قضاء الصلوات اذا كانت موسعة طبعا ما بيشمل صلاة الزلزلة هي واجب مضيق اذا حصلت لا سمح الله زلزلة في مكان من بلاد المسلمين حتى يصير لا سمح الله في محله جيد عندشروق الشمس او بُعيد شروق الشمس قطعا لا يشمل مثل هذه الحالة، مع انه مكروه من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس يكمل بعد طلوع الشمس، مع ان هذه الكراهة غير موجودة بعد الغروب لان بعد الغروب اول صلاة واجبة، وما موجودة بعد منتصف الليل بل هو وقت مبدأ لوقت صلاة الليل من افضل الاوقات للصلاة، فاذا في الوقت اللي يكره فيه الصلاة ورد انّ مَن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة مع ان هالركعة هذه قليلة الملاك لانه في نهي عن الصلاة بعد شروق الشمس، ففي الاوقات التي ليس فيها هذا الامر بطريق اولى، هذه خلاصة استدلال السيد الخوئي.
وهو كما ترى اولا يتوقف هذا على ان يكون الادلة تشمل الصلوات الواجبة وهذا اول الكلام وسيأتي في موضع التعرض لهذا الامر اصل موضوعي، بل الكلام في النوافل المبتدأة هذا بحث آخر الان لا أستطيع الخوض فيه بده استعراض ادلة والى اخره طيب هذا اولا، ثانيا لو سلمنا انه يشمل الواجبات فهو لا يشمل الا الواجبات الموسّعة لا يشمل الواجبات المضيقة قطعا، وصلاة بناء على صحتها في لوح التشريع فهي من المضيقة وليست من الموسعة نظير زلزلة حصلت بعد طلوع الشمس مباشرة، شو بنقول له في نهي عن الصلاة روح اخر صلاتك الى ان يتسع نور الشمس او الى ان يرتفع النهار!! واجب فوري هذا، فهذا ايضا الاشكال واضح الورود يعني، ثالثا ظاهر الروايات ابتداء الصلاة في هذا الوقت اي بعد طلوع الشمس الى ارتفاعها او الى اتساع شعاعها، مش من كان منشغلا بالصلاة ويكمل صلاته ولا دليل ولا رواية تظهر في هذا، وهذا مبلش بصلاته من قبل طلوع الشمس عم بكمل هذا ثالثا، رابعا غريب شأن هذه الاولوية يا اخوان فان هناك اولويات او اكثر معكوسة واشرت قبل قليل، اللي عم بصلي الصبح وأدرك ركعة في الوقت يدرك ركعة منها كان ستفوته الصلاة بسبب ركعة واحدة بينما هذا ستفوته الصلاة بسبب ثلاث ركعات، قد يكون الشارع نظر نص بنص يعني اذا خمسين بالمية الصلاة في داخل الوقت فقط ادرك الصلاة اه فكيف تكون الاولوية لهذا الطرف، والحل انذاك لا يدرك الا خمسة وعشرين في المئة من صلاته في الوقت، انا ما عم قول بهذا بس هذا كاحتمال موجود او غير موجود! نتحدث عن الصلاة الأصلية نحن اربع ركعات، الامر الثاني هيدا بينفيقصةالقصر، في الامر الثاني نحن لا نعرف اهمية كل صلاة من الصلوات بل اذا ما علمنا شيئا نعلمه بالدليل وقد علمنا ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر مثلا مثلا، فمن اين لنا ان نتعدى في العباديات او التعبديات بضرس قاطع، نعم لو امكن الجزم وهذا ما ملت اليه سابقا من ان المشهور شهرة عظيمة بل يكاد يكون متسالما عليه لولا تشكيكات ابن ادريس، ما علينا بالمعاصرين عم نحكي في القدماء واوائل المتأخرين، وابن ادريس بعد تشكيكه مبني على طريقته الاجتهادية المعلومة، فان الامر من المتسالم عليه قد يقال بان الامر عام البلوى والروايات اللي وصلتنا صحيح ما فيها معتبر الا بصلاة الغداة، فاما ان المشهور بهذه الشهرة العظيمة في امر تعبدي وصلهم ما جعلهم يجزمون او جزموا بعدم الفرق وهي ترقى الى مستوى سيرة متصلة بزمن النص يا اخوان لان لما عم نحكي عن المتقدمين عم نحكي عن فقهاء زمن الغيبة الصغرى نزولا، ما في فصل يعني بحيث زمن الائمة انتهى وبدأت الفتاوى لا هو متصل، ولو وجد احد من اصحاب الصادقين او غيرهم يقول بشيء غير فاذا كانت الدواعي جدا موجودة على نقله ولا يوجد، فاما هذا يعزز الغاء الخصوصية ويصبح مؤيد عظيم لالغاء الخصوصية، واما انهم تلقوا ما جعلهم يلغون الخصوصية او تلقوا ما استدلوا به ولو لم يدوّن، وان كان هذا بعيد عندي كان الاولى ان ينقلوه، اذا واحد يقول لي نقل صاحب الذكرى فصاحب الذكرى وين!! والكلام عن الاحقاب الاولى الان عن القرون الاولى الى القرن الخامس السادس مش اكثر من هذا في اقصى التقادير، هذا تمام الكلام، بعد اكثر من هذا في هالرواية ما في مجال.
بعد انا طولت بهالرواية حتى ما نطول ببقية الروايات لانه صارت واضحة ما عاد في كلام الرواية الثانية من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى، هادا خيو لاحمد بن محمد بن عيسى الاشعري الملقب ببنان وهو ثقة بلا اشكال، عن عمرو بن عثمان هذا ايضا ثقة بن ثقيف، عن ابي جميلة المفضل بن صالح ابو جميلة يا كثيرا ما يقال عنه ضعيف، وهب من وهب ابو البختري هو الذي يقال فيه أكذب البرية، هذا الرجل يا اخوان مدرك تضعيفه احد امرين قبل ما نحكي بمدرك توثيقيه، الامر الاول ما افاده الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي حيث عبر بها العبارة روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا وذكر منهم مفضل بن صالح، السيد الخوئي في المعجم استظهر ان عبارة النجاشي يراد منها التسالم على ضعف الذين رووا عنه ولا ادري من اين استفاد هذا المعنى باعتبار ان النسبة الى المجهول تشعر بعدم التبني، واذا قيل النجاشي قال هذا الكلام وهو في سياق تبرئة جابر بن يزيد ايضا لا يدل على اكثر من هذا لانه قد يقال مش من المبني المجهول نستفيد من السياق، هو بده انه جابر بن يزيد كانه ما عليه مشكلة بس المشكلة انه اللي روى عنه كلهم غمز فيهم وضعفوا فبيكون تبني منه، اقول هذا غير ظاهر من الكلام قطعا، المدرك الثاني فمن هو الذي غمز وضعفه؟ ما بيّنه الشيخ النجاشي، هل يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف او لا يعتمدـ، قطعا ممن لا يعتد برأيهم لكن يمكن يكون هذا من اصحاب المفرطين في دعاوى الغلو مثل بعض القميين خصوصا على مبانينا حيث لا نقبل تضعيفات اصحاب المسالك الخاصة الا مع ذكر السبب قلنا في محله، ولما استثنى ابن الوليد وتلميذه الصدوق تبعا له من رجال نوادر الحكمة الكثيرين الا ما كان فيها من غلو او تخليط وهو ما يرويه فلان وفلان وفلان، غلو وتخليط وانت بتقول اول درجات الغلو نفي السهو عن النبي، كيف بدي اقبل تهمتك للناس بالغلو على كل حال هذا بحث يطول في محله تعرضنا له في تنقيح المباني، فهذا التضعيف ليس تضعيفا من النجاشي ومبني للمجهول خلصنا، يعني حتى على الدلالة السياقية هو لم من هم الغامزون والمضعفون.
المدرك الثاني للتضعيف هو كلام ابن الغضائري المنسوب اليه والمأخوذ من حل الاشكال للسيد احمد ابن طاووس استاذ العلامة، وهو موجود في الكتاب الفعلي الموجود المطبوع بعنوان رجال ابن الغضائري اللي هو مستخرج مستخرج من وين؟ من كتاب حل الاشكال استخرجه المولى التستري رضوان الله عليه استاذ القهبائي والمجلسي الاول والتفرشي صاحب نقد الرجال استاذ الاعلام الثلاثة هو ماعنده مصنفات بس تلامذته انبأوا ان اكثر فوائد كتبهم الرجالية منه، كيف طلاب السيد البروجوردي، المهم يا اخواني الناس في هذا الكتاب بين من يعلو به وانه اهم كتب الرجال المحققة عندنا وللاسف بقولوا انه ما وصل كامل، وبين من يسقطه الى ادرك الدركات او اسفل الدركات، يعني بين من يقول بان مؤلفه بعض من يريد الطعن بالمذهب ووضعه لهذا حتى انه لم يسلم جليل من طعنه وغمزه، كلام بعضهم هكذا وبين من يراه كتاب علمي دقيق عميق يوثق به، هذا مش كلام اشخاص عاديين اعلام يذهبون هذا المذهب يا اخوان من هذا الطرف ومن هذا الطرف، وهذا بحث حي الى الان يعني في الوقت اللي كان السيد الخوئي مثلا لا يعير وزنا للكتاب السيد السيستاني يثق به وثوقا تاماً، نحن بحثنا في محله عن هذا الكتاب يا اخوان اولا لم يثبت لدينا ان ابن الغضائري صنف كتاب بالرجال غاية ما ثبت لدينا أن الغضائري صنف كتابين فهرست الاصول وفرست المصنفات وهو ما صرح به الشيخ الطوسي صهره وزميله والى اخره، طبعا انا منتبه لكل اطراف البحث وتفصيله في محله انه والله في تشابه بين بعض الالفاظ والالفاظ الواردة في النجاشي، قد يكون المأخذ لهما من مكان واحد، لانه البعض حاول يستظهر لعله الشيخ السبحاني ان احمد بن الحسين استاذ النجاشي، الكلام مش في احمد من الحسين الكلام في الكتاب الذي ينسب اليه، اولا ما ثبت لدينا كتاب رجال له وهذا الواصل ما بيشبه فهرستاً لا فهرست اصول ولا في عبارة فهرستية، الفهرست يا اخواني يدوَّن لاجل ذكر الكتب والمصنفات فيترجموا الاشخاص لانهم الفوا هذه الكتب، فهو مبني على ذكره اما المؤلفات او المؤلفين، فيذكر المؤلفون على كلتا الحالتين، خلافا لكتاب الرجال فكتاب الرجال مبني على ذكر الرجال، وغلب ذكر الرجال مع انه يوجد راويات بندرة، هذا اولا.
ثانيا ما احد من الطائفة ذكر لنا هالكتاب من زمن احمد بن الحسين الى حل الاشكال ما حدا ولا نقلوا عنها من اين وكيف وصل للسيد ابن طاووس في القرن السابع ما ادري، كيف وصل؟ وعندنا قرينة ايضا السيد ابن طاووس في حل الاشكال جمع الاصول وهو اول من جمع الاصول الرجالية يعني الكشي رجال الشيخ الكشي الاختيار،فالطوسي بكتبه الثلاثة اختيار معرفة الرجال والرجال والفهرست والنجاشي ضمه اليها فصارت خمسة، المهم ذكر طرقه الى كل كتاب كتاب من هذه الكتب لما وصل للرجالالمنسوب الى ابن الغضائري ما ذكر طريق، هذا يعني انه ليس له طريق،إعلُ عن هذا اجازات علمائنا خالية من ذكرى الكتاب يعني هذا ما كان متداول اصلا حتى يذكروه في الاجازات ويستجيزون به، منين خلق خلق الساعة هذا نظير الفقه الرضوي بالروايات المنسوب فكيف بدنا نعتمد علىهذا كتاب، نعم الانصاف يا اخوان ان الكتاب واضح فيه متانة علمية اي فيه بلا اشكال، وواضح ان دعوى صاحب الذريعة اعلى الله مقامه ومن تأثر بدعواه من انه الظاهر انه من تأليف بعض من يريدون الحط من المذهب وانه ما سلم جليل من غمزه هذا ايضا مو صحيح، اولا هو ما تعرض الا لبعض الرجال مش ما تعرض يعني الموجود الباقي منه الشذرات ما فيه جليل متفق على جلالته غمز ابدا، فهالدعاوى هذي مش تامة لكن قصور المقتضي هو الذي يمنعنا من الاخذ بالكتاب، اذاً نسبته ابا جميلة الى الضعف والكذب ووضع الحديث جمع بين الثلاثة لا يمكننا ان نأخذ بها، في المقابل لا يوجد توثيق لابي جميلة لكن نحن نوثقه او نميل الى توثيقه من جهة رواية غير واحد من الثلاثة وجملة من اصحاب الاجماع عنه مكررا، جيد فعلى المبنى نوثقه، اذا بدنا نحتاط فنحتاط في رواياته لا نوثقه ولا نضعفه، مضافا الى ان رواياته سديدة ومضامينها جيدة كما شهد المتتبع الكبير الوحيد البهبهاني في هذا المجال ومفتى بها عند الاصحاب وهذا من المؤيدات انا ما عم اقول دليل اذاً وهكذا القضية، عن سعد بن طريف سعد بن طريف ثقة، عن الاصبغ من نباته قال قال امير المؤمنين عليه السلام من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوعالشمس فقد ادرك الغداة تامة يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo