< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الروايات في المطلب


الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة، ويرويها ابن ادريس ايضا في مستضعفات السرائر مباشرة عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، انا للحظة ذهلت عن نقطة واستمر الذهول لحظات طبعاً حيث ناقشت مبنائيا مع السيد الخوئي مفصلا في صحة روايات مستطرفات السرائر وهذا النقاش في محله لا خلاف ولا نزاع عليه، لكن محل التوهم هو انني للحظة تصورت ان محمد بن علي بن محبوب يروي الرواية مباشرة هذه المرة مع ان هذا ممتنع، هي صحيح موجودة في كتاب محمد بن علي بن محبوب وصحيح نصحّح سند صاحب السرائر اليه لكن محمد بن علي بن محبوب يرويها بنفس السند الموجود في التهذيب والذي فيه علي بن يعقوب الهاشمي فما لم يمكنا التغلب على مشكلة علي بن يعقوب الهاشمي ولا يمكننا ما في طريق لا توثيق خاص ولا عام تشمله فلا نستطيع ان نجعلها دليلا لاني عبّرت عنها انا بانها عمدة الادلة من باب صراحة دلالتها او الظهور كالصريح فهي من حيث الدلالة لا تزحزح لها ابدا لكن المشكلة تعود حتى لو صححنا سند صاحب السرائر الى كتاب علي بن محبوب، الشخص المشترك وهو علي بن يعقوب الهاشمي لا طريق الى توثيقه فتعود الرواية غير معتبرة لكن هذا لا يضر باصل المطلب الذي اثبتناه من حيث النتيجة، نحن استظهرنا هذا من عدة روايات كانت هذه اصرحها فتصبح مؤيدا حينئذ ولا تعود دليلا وانا بالمناسبة اشكر اخانا الشيخ علي الذي ارسل لي وتنبه فراجعت انا وظهر لي هذا الامر.

عود الى محل البحث الرواية كنا قرأنا الرواية الثانية وما كملناها بتصور، الرواية الثانية بعد اتمام البحث في سندها قال، قال امير المؤمنين عليه السلام من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامّة التعبير بادرك لا ياتي فيه البحث اللي جرى بين السيد الحكيم والسيد الخوئي وحاكمنا بينهما بالامس، باعتبار قاعدة عامة هذه من أدرك، تبقى اشكالية ابي جميلة الذي انا لا كثيرا من جهته باعتبار على المباني واقل ما يمكن نحتاط فاذا كانت القاعدة مطلق من ادرك شيئا من الصلاة فيصبح مقتضى الاحتياط التقييد بهذه الرواية بان يكون قد ادرك على الاقل ركعة، ومقتضى الاحتياط حينئذ ان يصلي الانسان هذه الصلاة ولا ينوي لا اداءً ولا قضاءً على اشكال سيأتي ان شاء اللهاليوم باذن الله اذا وصلنا نذكروا هذا الاشكال، لان احد الاعاظم في تعليقته على العروة مش على هالرواية علق على مجمل المطلب بان الاحوط عدم نية الاداء والقضاء، هذا ما بكفي بالاحتياط يا اخوان ليش؟ لانه اذا مش ثابت عندك انها اداء فيجب تقديم الظهر عليها اذا لم يكن قد صلاها، في المترتبتين يجب تقديم الظهر طب هنا لا تستطيع لا ان تقدم الظهر لانه يمكن تكون اداء العصر، اسا مرة مصلي الظهر هو هذا امر خارج عن محل بحثنا، مرة اخرى ما مصلي الظهر اذا تحولت الى قضاء فعليه ان يصلي الظهر اولا في المترتبتين كما هو المعروف في القضاء الفوائت الا اذا شخص ما بيعتقد بالترتيب بين المترتبتين وان كان هو القول المشهور، على هذا نقول حينئذ الاحوط له ان يصليها لا بنية الاداء والقضاء ليش؟ لانه يمكن ان تكون اداء ثم بعد ذلك يعني بعد ذلك بعد ما في داعي للمبادرة يقضيها من جديد قضاءً بعد ان يأتي بالظهر قبلها، فالاحوط من جهتها فقط مش احوط مطلق هذا واضحة الصورة، اذا يا اخواني هي اداء فهي تتقدم على الظهر حينئذ لان الظهر ما باقي لها وقت اصلا ويقضي الظهر بعد خروج الوقت، على التقدير الاخر اذا مش جازمين أنها أداءفاذا هي قضاء شو واجبه هذا الانسان؟ واجبه يقضي، اذا هي مترتبة على الظهر في القضاء كما هي مترتبة في الاداء في القضاء يوجد وقت لهما فيجب عليك تقديم الظهر عليه، فاذا قدمها محتاطا بين الاداء والقضاء على تقدير كونها اداء صحيح على تقدير كونها قضاء خلاف الاحتياط، فمن هنا يكون الاحتياط بان يأتي بالظهر بعد ذلك ثم يأتي بها قضاء، هيدا بصير الاحتياط التام، فيكون بصلاته في الوقت قد جاء بها برجاء ان تكون اداء، هو مكلف بها على كل حال اعم منالاداء والقضاء، بس انا عم قول برجاء ان تكون اداء بالمعنى الدقيق للكلمة ليش؟ لانه على تقدير كونها قضاء هو مش مكلف فيها الا بعد ان يأتي بالظهر، بعبارة اخرى وجوبها على مستوى الواجب مش الوجوب مشروط بان يأتي بالظهر قبلها على تقدير كونها قضاء بناء على الترتب في قضاء الفوائت، وعلى هذا الاساس هو مكلف بها على كل حال إما مع الاتيان بالظهر قبلها او بدون الاتيان بالظهر قبلها على تقدير كونها اداء، طبعا طبعا اذا اذا بده يحتاط اذا ما جزمنا بالقاعدة يعني كما افتى السيد الحجة الكوكبي اللي كان من العلماء ونوابغهم لكنه توفي مبكرا يا اخوان وكان تصدى المرجعية يعني مدة من الزمن لكن توفي في سن الخمسين تقريبا هو،السيد محمد الحجة بس يوصف بشدة النبوغ.
على كل حال الرواية الثالثة من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالدعن احمد بن الحسن في نسخة محمد وكلاهما ثقة بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام رواية موثقة موثقة لكن فيها مشكلة مش من هالجهة موثقة علي بن خالد هذا لا طريق لتوثيقه يا اخوان مع ذلك اعبر عنها بالموثقة ليش؟ الان يأتي ان شاء الله، لانه قبل ان اقرأ المتن وباسناده عن سعد اي الشيخ الطوسي عن احمد بن الحسن مثله سنده الى سعد الاشعري صحيح وهو شيخ القميين غير مدافع وجليلهم، احمد بن الحسن يروي عن البقية، ما عاد يوجد في السند هنا علي بن خالد انتبهوا انتوا، لكن هذا السند يا اخوان هو نفس السند تاع الحديث الاول والحديث هو نفس الحديث اصلاً، الحديث هو نفس الحديث مش حديث اخر، طيب ليش قطّعه في نفس الصفحة مرتين وذكر قطعة منه ايضا في باب متقدم وهو الحديث السابع من الباب السادس والعشرين من ابواب الوسائل صدر الحديث هناك، اذا بدي اقرا لكم الرواية كاملة هي هذه في الرجل اذا غلبته عينه او عاقه امر ان يصلي هذا قرأناه عن التهذيب بالامس المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى تطلع الشمسوذلك في المكتوبة خاصةفان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتموقد جازت صلاته منكمل مع نفس السند يا اخواني فان صلى من الغداة ركعة خلصت الرواية انتهت الى هنا انتهت، الان الرواية الثالثة فان صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس ليتم الصلاة وقد جازت صلاته فليتم وقد جازت فش كلمة الصلاة، طيب كيف تكررت بهالسند؟ السند بلحاظ هذا الصدر اللي هو كل رواية رقم واحد مع اختلاف في هذا اللفظ، فليتم فش صلاة وإنما وقد جائزت صلاته، بسند علي بن خالد اي محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد فيها إضافةوان طلعت الشمس قبل ان يصليهذي مش موجودة في اسناد الشيخ الى سعد بن عبدالله في الاسناد المعتبر يعني،وان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلاة ما بتتحول الى قضاء لانه ناويها اداء هو ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها هذا الذيل بينقلنا لمكان اخر غير محل بحثنا يا اخوان، المعروف انه لا يلزم نية الاداء والقضاء، طيب هذا الانسان اذا نواها اداء او نواها قربة الى الله بحسب وظيفته الفعلية ولم يكمل الركعة وخرج الوقت هل تعدد الوظيفة بناء على انه يصبح جزء منها اداء وجزء قضاء، او انكشاف كونها قضاء لانه في علم جبرائيل عليه السلام اللي هو علم الله عز وجل المقصود لم يكن يدرك ركعة، قطعا لا يتمها اداء باعتبار ما ادرك ركعة هو، لماذا يقطعها؟ هو تلبس بواجب صحيح ويستطيع ان يكمله صحيحا كيف فليقطعها؟ هذا مش ثابت بسند معتبر لكن على تقدير الاعتبار بالاضافة مش ثابتة بسند معتبر انتبهتوا يا اخوان طيب هل يحتمل في احتمال اخر غير مربوط بنية الاداء والقضاء وهو ان يكون فليقطعها لانه في كراهةالصلاة عند طلوع الشمس الى ان يتسع شعاعها او ترتفع، لكن التزاحم بين مكروه وواجب قصدي اي حرمة قطع الصلاة حينئذ في مشكلة قطعا توجد مشكلة، عموما الاشكالية تسبب بها ذيل هذه الرواية الذي انحصر سنده هذا السند الذي فيه علي بن خالد بن طهمان وهو ليس بثقة، وقد يقال له علي بن ابي العلاء، فلا نأخذ بعين الاعتبار يعني هذا الذيل اساسا، ولم يأخذه الفقهاء بعين الاعتبار ولا اظن فقيها يفتي بهذا الذيل ولم ارى، نعم بناء على ان حرمة القطع لا يوجد دليل عليها سوى الاجماع فحرمة القطع حينئذ موضوعها القدر المتيقن قد يقال في مثل هالمورد خارج عن القدر المتيقن باعتبار فيه كراهة من جهة اخرى، هذا كله يا اخوان اذا قلنا بان الكراهة تشمل مثل اتمام الصلاة مش ابتداء صلاة، وكل الكلام كما قلت اذا قلنا بان الكراهة تشمل الواجبات ولا تقتصر على المستحبات والنوافل وهو مشكل في محله يأتي بحثه ان شاء الله، كراهة النافلة المبتدأة ان شاء الله في محله، فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس اذا ما عنا رواية ثالثة نحنا عمليا يعني هنا، الروايتان الرابعة والخامسة قاعدة عامة الرابعة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهي اعم العناوين، اذا تم هذا فهذا جميل جيد وهو المشهور على مستوى القاعدة الفقهية على السنة وكتابات الفقهاء، وموجود ايضا على لسان عمّار بن موسى في كتاب المدارك لكن الظاهر من سهو المدارك والله العالم باعتبار انه لا يوجد في مصادرنا الروائية بهذا اللفظ التعبير لرواية عمار بن موسى واحتمال انه صاحب المدارك ادرك مصدرا او رواية لم نصل اليها بعيد غاية البعد يعني بل غير محتمل، كأنه خلط بين تعبير الذكرى وبين رواية عمار بن موسى والله العالم وان كان هو من ادق المنقحين والمدققين رضوان الله عليه، على كل حال فعلى هذا الاساس ما عندنا يعني ما سلم عندنا، بعد فيه الرواية الخامسة من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر على هالاساس يا اخوان لا بأس بان اتعرض هنا لتعليقين من تعاليق المحققين على العروة الاول السيد القمي اللي تقدم الحديث عنه مختصرا السيد تقي صاحب مباني منهاج الصالحين، خص القاعدة بخصوص صلاة الغداة، وكلامه مبني على ان الروايات الادائية لا تشمل من شرع في الصلاة قبل خروج الوقت وهو المعروف انه عليه ان يفرغ من الصلاة فكأن هذه القاعدة توسع، انا على ما جريت صارت بالعكس القضية من مجموعة الروايات استفدت انه اذا ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت فقد ادرك الصلاة على مستوى القاعدة، فبتصير هذه تضييق للقاعدة مش توسعة انه لازم يدرك ركعة، هو على مجرى المشهور يقول بان من ادرك ركعة من صلاة الصبح اما ظهر عصر وهذه يكون يحتاط الاحتياط واضح بان يصليها ثم يقضيها بعد ذلك خارج الوقت، واذا مصلي الظهر يكفي ان لا يقصد لا الاداء ولا القضاء حينئذ يصلي بنية وظيفته الفعلية إن اداءً فاداء وان قضاء فقضاء، وجدت ايضا تعليقة لاحد الفقهاء الشيخ زين الدين رحمه الله علق هنا الشيخ محمد امين صاحب كلمة التقوى المعروفة كتاب فقهي بانه يخص القاعدة بالصبح بالغداة والعصر ولم نعرف وجها لاعتماده على مرسلة الشهيد الاول التي لم توجد في شيء من المصادر ولم نجدها مسندة الا في البخاري، ثم نسأل الشيخ زين الدين اذا اردت ان تعمل في صلاة العصر بمرسلة الشهيد الاول ليش ما بتعمل بمرسلته الاولى، واذا حجتك عمل المشهور فالمشهور ما عملوا بالعصر المشهور عملوا بمطلق الوقت من ادرك ركعة من الوقت، فلا يبقى لذكره العصر مع الغداة وجه، يعني من يقتصر على الغداة له وجه علمي، لكن من يعمم للعصر لا نعرف وجهه العلمي، نعرف مستنده مرسلا بس هذا مش وجه علمي، مرسلابالذكرى فاذا يعتمد عليها يُعتمد على مرسلته الاولى، بل مرسلته الاولى اعز باعتبار انها مضمون اشتهر بين الاصحاب واطلقوه،التخصيص بالعشر لم يعرف عن احد من الاصحاب ابدا بل لا اعرفه عن احد قبل الشيخ زين الدين على الاطلاق، فما بيبقى وجه حينئذ، نعم الغداة الاقتصار عليها اله وجه اللي ما بيعمل بهالروايات بده يعمل بس بالموثقة والموثقة واردة في خصوص صلاة الغداة، فبناء على ان القاعدة خروج الوقت لمن لا يدرك الصلاة بتمامها في داخل الوقت وهو الرأي المعروف تصبح هذه الفتوى في محلها غاية الامر في وجهها لا يصمد الا الاولوية العرفية اللي ذكرها السيد الخوئي ومناقشتها سهلة او الغاء الخصوصية العرفية جيد النتيجة الى اين ننتهي؟ النتيجة يا اخوان انا استظهر من الروايات السابقة مع التأييد بما كنا وصفناه بعمدة الروايات انه يمكن على مستوى القاعدة القول بان الوقت ينتهي لانه عنا روايات بتحدد انتهاء الوقت، لكن الانسان يبقى يستطيع ان يصلي الصلاة اداء ما لم يخرج الوقت حتى لو لم يدرك منها الا الدخول فيها هذا على مستوى القاعدة العامة، جاءت هذه الروايات وعمدتها الموثقة وتتلوها رواية ابي جميلة التي كنا نحتاط فيها فأفادت بانه لابد وان يدرك ركعة من صلاة الغداة وهي ظاهرة في انها في مقام التحديد يعني اقل من ركعة لا، لا تجوز صلاته ولا تجوز أي لا تمضي يعني مش لا تجوز الحكم التكليفي لانه في مقابل جازت صلاته، على هذا الاساس حينئذ ماذا نصنع؟ هل نقيد عكس ما قال السيد الخوئي، نقيد بخصوص صلاة الغداة نشترط الركعة وفي بقية الصلوات لا نشترط الركعة نقول من ادرك شيئا من الصلاة في الوقت صلاته اداء وقد جازت حينئذ، لان لا نخرج عن مقتضى القاعدة عكس المشهور التي اسسناها الا في خصوص صلاة الغداة حينئذ لانها مقيدة بموثقة عمار، ام نلغي الخصوصية من هالطرف المعكوس؟ نلغي خصوصية صلاة الغداة فاي خصوصية لصلاة الغداة حينئذ، وهنا الاولوية لصالحنا نقول، كيف الاولوية؟ اذا ادرك ركعة من ركعتين فقد جازت الصلاة، فاذا ادرك ركعة من اربع ركعات او ثلاث ركعات حينئذ فلا اشكال ولا ريب بطريق اولى تتقيد القاعدة ليش؟ لان القاعدة ماذا تقول، القاعدة تقول اذا ادركت اصل الدخول في الصلاة كافي بالطريقة التي اثبتناها، جاءت الرواية وقيدت بان عليك ان تدرك ركعة من ركعتين، فبطريق اولى عليك ان تدرك على الاقل ركعة من ثلاث او ركعة من اربع، لكن هذا في مقابله قصة كراهة الصلاة المبتدأة اني هذي حاللها يا اخوان انا ما عندي مطلق كراهة صلاة عند طلوع الشمس كراهة شروع في صلاة عند طلوع الشمس وفي خصوص المستحبات ايضا، فلا يوجد لهذه الاولوية منازع يعني تقييد القاعدة بصلاة ذات ركعتين ان عليك ان تدرك منها ركعة، بطريق اولى تقييد صلاة ذات اربع نقيد بها القاعدة بان عليك ان تدرك ركعة، يعني حسب التقسيم هيك نظريا اذا بالركعتين لازم ركعة بالاربعة لازم لك ثنتين مثلا انتبهتوا للاولوية المعكوسة غير الاولوية اللي استدل بها السيد الخوئي بالعكس لانه القاعدة انقلبت بالعكس، وهذي الاولوية انا في نظري قريبة ما في في وجهها شيء يعني على الاقل عليك ان تدرك ركعة اكثر من ركعة ما دل دليل وانتهت القضية، طيب هنا تساؤل مهم يا اخوان التساؤل المهم هذه الصلاة ما هي اللي ادرك منها ركعة في الوقت، صلاة اداء، ام صلاة قضاء، ام ملفقة من اداء وقضاء؟ مقتضى القاعدة بالطريقة التي سرنا فيها هذه الصلاة صلاة اداء، وان خرج وقت الصلاة الاصلي، ومقتضى التعبير الوارد فليتمّ وقد جازت صلاته، اصل ان الصلاة تجوز هذا مش محل بحث جازت صلاته التي صلاها بنيتها وكانت شو كانت هادي ؟ كانت صلاة أدائية ما كانت صلاة قضائية يعني جازت اداءا هذا معنى جازت مش تغيرت حقيقتها وماهيتها، طيب قصة التلفيق من الاداء والقضاء ما الها اصل سوى انه الغروب هو الحد الفاصل الشروق هو الحد الفاصل، فما قبلها ليس كما بعدهاخارج الوقت وخارج الوقت قضاء، لكن لا يقف في وجه الادلة بناء على تأسيس القاعدة على طريقتنا والدليل الخاص وهو موثقة عمار مع تأييدها ببقية الروايات اللي قالت من ادرك ركعة فليتم وقد جازت صلاته، جازت قضاء ما بدا دليل خاص يا اخوان اذا هي قضاء، ثم اذا الباقي قضاء فالسابق ايضا قضاء لان من لا يدرك الصلاة اداء لا يكلف بها اداء، مش انه نصها بيوقع أداء ونصها بيوقع قضاء، فالقول او الاحتمال بانها مؤلفة من اداء وقضاء ما اله معنى، بعد فيه شغلة قد يقال ان هذا البحث يبتني على الترديد في ان مفاد موثقة عمار وبقية الروايات هل هو تنزيل الصلاة المدرك منها ركعة في الوقت منزلة الصلاة المدركة بتمامها في الوقت؟ ام مفادها توسعة الوقت في هذه الحالة؟ ولا يخفى ان بعض المحققين رتب على هذا بحثا مهماً سنتعرض لها فرعا مهما سنتعرض له وهو الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه الشيخ محمد حسين في تعليقته على العروة، فاذا قلنا بان الصلاة نزلت منزلة فلا دليل على انها بتمامها اداء، اما اذا قلنا بان الوقت وسِّع يعني الضيق نزل منزلة الواسع، وسع الوقت عمليا تنزيلا، فالنتيجة انها اداء، اقول لا علاقة لبحثنا بهذا اذ الصلاة لا خلاف ولا اشكال ولا ريب في أن لها وقت محدد وواضح في الروايات من الفجر الى الشروق، من الزوال الى الغروب، من الغروب الى منتصف الليل المختار وهكذا، لا اشكال ولا ريب في أن هذه الروايات صريحة يا اخوان ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته وين فيها توسعة وقت، ثم حتى اذا وجد توسعة وقت توسعة حيثية من هذه الجهة فقط وليس من جميع الجهات، وبعبارة اوضح لا نرى معنى لتوسعة الوقت اصلا لا نرى معنى لتوسعة الوقت هناك توسعة بلحاظ الصلاة، لكن مع ذلك حتى لو قلنا بتوسعة الوقت فانه قد يقال بان التوسعة مش بلحاظ نية الاداء والقضاء بلحاظ الاتيان بالصلاة واتمامها، لانه بدأ بها وقد ادرك منها ركعة، من قال انه بلحظ الاداء والقضاء التوسعة بحسب التنزيل عموم او خصوص التنزيل، على ان قصة وقضية توسعة الوقت انا ما ادري من وين جاءت يا اخوان ما اعرف من اين جاءت، على قاعدة المشهور الوقت خرج وانتهى هالروايات ما فيها شي اسمه توسعة وقت، وفقد ادركها في الوقت واضح حتى لو بنينا على مرسلة الذكرى اللي هي رواية البخاري، من ادرك ركعة من الصلاة يعني وين؟ في الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت يعني ينزل منزلة من ادرك الصلاة في الوقت مش انه الوقت صار واسع والا بيتنافىالصدر مع الذيل كما لا يخفى على هذا الاساس هذا البحث لا يبقى له محل.

بقي فرع يا اخوان، الانسان الذي استيقظ وقد بقي له دقائق يسيرة لخروج الوقت، استيقظ وقد بقي الى الشروق دقيقة او الى الغروب كذلك وهو ليس على الطهارة، هذا الانسان بحسب القاعدة اذا قادر يدركركعة وظيفته يبادر للصلاة وهو اذا انشغل بالطهارة المائية لن يدرك ركعة، لكنه اذا تيمم يدرك ركعة، فهل يكون مشمولا لقاعدة من ادرك ركعة من الوقت ومنها نقول بان وظيفته التيمم الان باعتبار هو مكلف بالصلاة، ذلك انه تكويناً يمكنه ان يدرك ركعة، وفرض موثقة عمّار هو هذا في الرجل اذا غلبته عينه او عاقه امر ان يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى ان يطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصّة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، قد يقال بأنّ موردها اصلا هذا الذي عاقه هو الذي نام بلحاظ غلبته عينه يعني محدث يحتاج الى وضوء يحتاج الى طهور يعني، قد يقال هنا بان هذا الانسان قطعا مكلف بالصلاة والمكلف بالصلاة مكلف بالطهور الذي يستطيع معه الإتيانبالصلاة، اذا بده يطهر طهور مائي ما راح يقدر يصلي واذا بده يتطهر طهور ترابي بيقدر يصلي فوظيفته الطهور الترابي حينئذ باعتبار ان هذا شرط واجب مش شرط وجوب، وقد يقال في قبال ذلك ان هذه القاعدة وهذه الروايات صحيحها وغير صحيحها المعتبر وغير المعتبر منها ليست ناظرة اصلا لجهة الطهارة هي كل نظرها لوظيفة هذا الانسان، هذا الانسان وظيفته اذا ادرك ركعة اما اذا ادرك ركعة مع اي طهور هي غير ناظرة ابداً، وحينئذ حتى يُشرع له التيمم في هذه الحالة نحتاج الى دليل فيدّعى ان دليل التيمم وارد في الصلوات العادية مش في من يدرك ركعة من الوقت، يعني وارد في شخص حضر وقت الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا، مش ناظر للوظيفة الاضطرارية اللي هي توسعة في الصلاة او توسعة في الوقت، وعلى هذا الاساس قد يساق قضية بهالشكل يقال اثبات مشروعية التيمم هنا يتوقف على شمول هذه الادلة للصلاة الذي يدرك ركعة من جهة الطهور بالتراب انتبهوا ووجوب هذه الصلاة اصل وجوبها لانه مش واجبة الا اذا ادرك ركعة، اصل وجوبها يتوقف على مشروعية التيمم لها فيصبح دور من الطرفين، بنوضحه بده ياخد شوية وقت بس ما فينا ما فينا نخليه للاثنين، اخوان من ادرك ركعة من الوقت مش ناظر للطهورية اصلا الطهورية الها شرطيتها الخاصة الدالة عليها ناظر لسعة وضيق الوقت فقط، من هالحيث هو يقول من ادرك قطعة من الوقت فقد جازت صلاته او فليتم مش هيك، هي غير ناظرة الى جهة وظيفته من حيث الطهور فما فينا نثبت وظيفته من حيث الطهور بهذه الركعة لانه هو يدور امره بين من يدرك او لا يدرك مع طهارة مائية لا يدرك ركعة، مع طهارة ترابية يدرك الركعة، حتى تشمله قاعدة من ادرك اللي ما بتشملوا الا مع الطهارة الترابية بدنا نثبت في رتبة سابقة انه وظيفته في هذه الحالة طهارة ترابية والا ما بكون يدرك ركعة نحن ما نتحدث عن الركعة التكوينية التي يصليها الانسان بلا طهور، عم نتحدث عن الركعة بشرائطها مش هيك ومن شرائطها الطهور لا صلاة الا بطهور، فمن ادرك ركعة من الوقت مع طهورها، من الطرف المقابل من الطرف المقابل دليل مشروعية التيمم يدعى ان مورده غير ناظر ايضا للصلوات التي يضطر الانسان ان يصليها ويدرك منها ركعة فقط في اخر الوقت، هو ناظر لمن حضر عنده وقت الصلاة في الوقت العاجل روحوا راجعوا ادلة التيمم، ولم يكن عنده سوى التراب ما عنده ماء هناك شُرِّع التيمم، فنحن حتى نثبت مشروعية التيمم هنا لابد ان نوسع دليل التيمم ليشمل حتى الصلاة الاضطرارية، وحتى نقول بتوسعته بدنا نثبت انه الانسان مكلف بالفعل بالصلاة الاضطرارية، هل المقصود ادراك ركعة مع طهور ترابي قلنا مش ناظر للادلة من هالجهة فهي لا تشرع من جهة الطهور، فهو يدور امره بين ان لا يدرك ركعة مع طهور اذا مائي، وبين من يدرك ركعة إذا مع كهور ترابي وحتى نلغي الخصوصية من هناك بدنا نثبت انه وظيفته الفعلية هنا ادراك الركعة فقد قابلة ان تصاغ دورية من الطرفين، وللاسف هذا الاشكال بنى عليه ولم ار غيره ايضا المحقق الشيخ محمد حسين كشف الغطاء وعلق هنا فافاد ان قاعدة من ادرك خلاصة كلامه يعني لا تّشرِّع من حيث الطهور الترابي، وعلى هذا الاساس بعد ان كانت ادلة الطهور الترابي لا تشمل هذه الحالة الخاصة نحتاج الى دليل وهو مفقود، نعم اذا انسان مريض انتبهوا يا اخوان وظيفته التيمم من جهة اخرى غير جهة ادراك الركعة يعني هو بالاساس لو بده يصلي الظهر اول الظهر ايضا بده يتيم من جهة مرضه لا يستطيع ان يستعمل الماء واستيقظ وبقي له مع الطهور الترابي وظفتته على كل حال هي هذا الطهور الترابي هذا مش محل كلام، كلامنا في من ضيق الوقت يريد ان يجعله يتيمم هذا كلامنا، مشروعية التيمم له مربوطة بادراك ركعة من الوقت معه يدرك مع الطهور المائي لا يدرك، هذا البحث بدي وسعوا شوي الوقت ما رح يسعفنا، يعني بدي بينه بشكل مع جواب الاشكال لانه تصدى بعض المحققين للجواب على هذا الكلام مضطر يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo