< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة السيد الخوئي للشيخ كاشم الغطاء


ّم مسار دين جده المصطفى صلى الله عليه واله ويطلب بثارات الانبياء وابناء الانبياء والمقتول بكربلاء وحتما بثأر جدته الزهراء صلوات الله عليها وعليهم اجمعين، قال عز من قائل في محكم الكتاب الكريم "ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا" وقال رسول الله صلى الله عليه واله بالاتفاق بين المسلمين على اختلاف في الالفاظ فاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله الى الالفاظ الكثيرة والتي رويت في الصحاح ومسانيد القوم فضلا عن رواياتنا وصحاحنا ومسانيدنا ومما لا شك فيه عند مسلم على الاطلاق وعند من له ادنى المام بالتأريخ ان اصل الايذاء والظلام والاغضاب قد وقعت وان اختلف الناس في تفاصيل ذلك واكثره من الثابت عندنا، ومع ذلك فاننا نجد كثيرا من الناس يتغاضون عن ذلك ويمرون عليه مرور الكرام ويحتج بعض القاصرين بان مثل هذه المسألة ونظيراتها مسائل تاريخ قد انقضت وانتهت مع انّ هذا لا يستقيم بوجه على ضوء المنهج الديني الذي يقيم بناءاته الفكرية على الولاء والبراء، وهذا منهج قرآني واضح في طرف الصالحين والفاسدين، اذ نجد القرآن الكريم يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه واله بصيغة الفعلية بانهم يقتلون انبياء الله وما ذلك الا لانهم ارتضوا ان يكونوا استمرارا لقتلة انبياء الله عز وجل والا فانهم لم يقتلوا بالفعل احدا لكنهم مستعدون لذلك لو استطاعوا اليه سبيلا، وهذا واضح اساسا على ضوء المنهج القرآني لا شك ولا لبس فيه، مضافا الى ان من قوام ايمان المرء المؤمن ان يكون كامل الاعتقاد في هذا المجال وان لا يشيبَ دينه بأي نحو من انحاء فكيف اذا كان يرتبط بركن من اركان دين الله عز وجل لا يمكنه من دونه ان يكون منتسباً انتساباً حقيقياً الى الايمان والمؤمنين فإنّ الانسان لا يمكنه ان يدّعي الانتساب الحقيقي اذا لم يكن متبرئا اعداء الله عز وجل، الاية مع الرواية مع الواقع التأريخي تنعكس ايضا على اعتقاد الانسان فيما يرتبط بالامامة والخلافة فانّ من تلبّس بشيء من ذلك لا شك في انه من الظالمين وبدرجة عالية من درجات الظلم فيشمله الجواب الالهي لابراهيم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاة والسلام عندما طلب الامامة لذريته فاجيب بان الله عز وجل لا ينيل عهده الظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على المعرفة والولاء والاستقامة وان يجعلنا ممن يحزن لحزنهم حقاً ويتلبسُ بما تلبسوا به قدر استطاعته ليكون داخلا تحت هذا الشعاع النوراني فينال على اقل تقدير شفاعتها وشفاعة بعلها وابيها وابنائها الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين رزقنا الله واياكم نحيا على هذا ونموت ونبعث ونحاسب ويحكم لنا او علينا عليه ان شاء الله.

في عود الى البحث كان كلامنا بالدرس السابق حول ما اثاره المحقق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف في تعليقته على العروة حيث افاد بان قاعدة من ادرك ركعة من الوقت لا تمكِّن الانسان من الإتيان بالطهارة الاضطرارية الترابية الا ان يكون ذلك مشروعا له بمعزل عن ضيق الوقت كما لو كان مريض لا يستطيع استعمال الماء او لا يجد الماء ليتوضأ به او يغتسل، فاذا كانت وظيفته بمعزل عن ضيق الوقت هي التيمم وهو بالفعل لا يدرك الا ركعة مع التيمم فيمكنه التيمم، اما اذا كانت وظيفته بمعزل عن ضيق الوقت هي الطهارة المائية لان الماء موجود ويستطيع استخدامه لم يبتلَ بمرض يمنعه من ذلك فان دليل التوسعة المذكور لا يشرِّع له استخدام الطهارة الاضطرارية، فاذا كان مع الوضوء او الغسل بحسب حدثه لا يدرك الركعة في الوقت فهو غير مدرك لركعة في الوقت فتتحول وظيفته الى القضاء حينئذ، وسر ذلكَ المقال هو ان دليل مشروعية التيمم غير ناظر الى جهة ضيق الوقت، فلا يمكننا التمسّك باطلاقٍ مزعومٍ له يشمل الفرض بل ادلته ظاهرة فيمن يريد ان يصلّي صلاته المتعارفة الإختيارية وهذه مواردها، او لا اقل لا يوجد اطلاق فيها من غير جهة هذا الحيث، ودليل التوسعة في الوقت غير ناظر لجهة الطهورية، فنشك في كون هذه الطهارة طهارة لمن وظيفته هذه الصلاة، وقد يصاغ هذا دوراً كما بيّنته في الدرس السابق فلا نعيد.
هذا المعنى اجاب عليه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف بجوابين الجواب الاول هو انه ماذا تقولون فيمن فتضيّق الوقت عليه ويستطيع ان يدرك اربع ركعات مش ركعة، باقي له لنهاية الوقت خمس دقائق مثلا يستطيع ان يتطهر ترابيا ويدرك اربع ركعات ما هي وظيفته؟ بالاتفاق قالوا وظيفته التيمم باعتبار ان هذا الانسان تجب عليه الصلاة وهو لا يستطيع ادراكها مع الطهور المائي وهو مشمول قالوا لادلة التيمم، فاذا فرضنا انه كان قد صلى الظهر فان العصر واجبة عليه مع الطهور الترابي حينئذ، يقول هذه الوظيفة ثبتت بمجرد بقاء مقدار اربع ركعات من الوقت فاذا تضيّق الوقت نشك في ارتفاع هذه الوظيفة والتعبير لترتيب هذا للبحث والشك في ارتفاع الوظيفة من جهتين الجهة الاولى: هي ظهور لزوم ايقاع تمام الصلاة في داخل الوقت، وهذه الجهة يسدها لنا حديث من ادرك باعتبار انه يوسع الوقت او ينزل الركعة في الوقت بمنزلة الصلاة بتمامها في الوقت، والجهة الثانية: التي نشك من جهتها هي جهة الطهارة، لا شك ولا ريب في ان من تضيقت عليه الصلاة الى الحد الذي يدرك فيه اربع ركعات مكلف بالطهور الترابي يعني مع الطهور الترابي مكلف بالطهور الترابي ولو كان من غير هذه الجهة لا مشكلة عنده مع الماء وايجادا واسعمالات، فبتضيق الوقت لم يطرأ ما يرفع هذه الوظيفة غاية ما هناك اننا نشك في بقائها بقاء الوظيفة، مع شكنا في بقاء هذه الوظيفة والموضوع واحد لا متعدد بحسب الفرض، هو الطهور للصلاة تعدد الافراد ليس تغير في الموضوع ما دام مصداقا لصلاة العصر، والطهور طهور، فنشك في بقاء الوظيفة بعد ان لم يبق مقدار اربع ركعات بقي مقدار ثلاثة بقي مقدار اثنان بقي مقدار ركعة واحدة لان ركعة على الاقل يعني الادون من الاربع ركعات للحاضر والركعتين للمسافر، لا يصرّح بالاستصحاب لكن يقول تبقى وظيفته لم يطرأ ما يغير هذه الوظيفة، ما ادري ليش ما صرح بالاستصحاب هنا؟ لانه اذا لم يكن مراده الاستصحاب فمراده شمول الادلة للمقام باطلاقها وهذا جواب اخر يمكن ان يجاب به على الكلام السابق، على اقل تقدير اذا الاطلاق لا يشمل نشك في ان من كانت وظيفته التيمم هل بقيت وظيفته التيمم؟ ان قال قائل تشك في الوظيفة الصلاتية انت الان ولا تشك في التيمم، نقول من جهة اصل التكليف بالصلاة بمعزل عن هذا الواقع الخارجي فعلا لا شك في ان قاعدة من ادراك تشرع لي الصلاة في الادون من الاربع ركعات الى ان يبقى مقدار ركعة، فالشك انحصر من جهة الطهارة فاذا كانت الادلة لا تشمل المقام باطلاقها لكن هناك وظيفة فعلية كانت موجودة في الواقع لمن يدرك اربع ركعات نشك في بقائها وظيفة لنفس هذه الصلاة، لمن يدرك اقل من اربع ركعات الى مقدار الركعة، فنجري نفس الحكم السابق والموضوع غير متعدد هنا ابدا، كانت الوظيفة هي التيمم لصلاة العصر اما قصة والله كانت اربع ركعات في الوقت صارت هذه عوارض هذه ما بيتبدل الموضوع بتبدلها لو كان الموضوع يتبدل بتبدل هذه العوارض يا اخواني لما جرى استصحاب في موضوع لانه لا يجري شك الا مع تبدل حيثية من حيثيات الموضوع، واذا كان المجهر الذي يُنظر فيه هو العرف في مثل هذه المقامات فالصلاة هي الصلاة كما لا يخفى وان تبدلت في شرائطها او توسعة وقتها او الى ما هنالك، فاذا كان مراد السيد الخوئي اعلى الله مقامه الاستصحاب الذي لم يصرح به في المقام فهو يجري بلا اشكال لكن لا يرد عليه اشكال الا دعوى التمسك ببعض اطلاقات الطهور الترابي وعدم وصول النوبة الى هنا كما لا يخفى، واذا كان مراده غير الاستصحاب لانه ما صرح هو في كلامه، اذا كان مراده غير الاستصحاب اي شمول الادلة بنحو من الانحاء فان سوق العبائر لا يساعد باعتبار انه كان عليه من البداية ان يقول بأنّ الاطلاق يشمل يعني يمكنه ان يقول بان مثل رواية او روايات التراب واحد الطهورين على اطلاقه او فلم تجدوا ماء فتيمموا هو ان كلّ من دلّ دليل على ان وظيفته الصلاة من جهة كونها صلاة فهي صلاة مع شرائطها، ودليل الطهارة الترابية يحقق مصداقا من مصاديق طهارة في هذا الحال الذي يعجز فيه عن الطهارة المائية مع ادراك الركعة، وبعبارة اوضح دليل مشروعية الصلاة التي يدرك منها ركعة غير ناظر لجهة الشرائط، اكتفى من جهة الشرائط بالادلة العامة للشرائط، دل على انني مكلف بالصلاة فيجب علي تحقيق الشرائط، والشرائط لها مصداقان مصداق مائي لا أقدر عليه الآن مش تكوينا لا أقدر وإنما لا اقدر لأنه يضيع تكليفي بالصلاة بسببه، والمصداق الثاني وهو الطهارة الترابية ممكن، فكأن السيد الخوئي سلّم الاشكال على مستوى ظهورات الادلة فجاء يتشبث برفعه باجراء الاستصحاب الثابت قبل التضيق عن الاربع ركعات الى ما بعد التضيق بلحاظ الاقل من اربع ركعات وهذا ما لا نسلمه، هذا جوابه الاول، نعم اذا وصلت النوبة الى هذا المقام نعم يجري ما افاده لا مانع من اجراء استحصاب الوظيفة لان الصلاة هي الصلاة والطهارة هي الطهارة ما في تبدل موضوع بالمعنى العرفي.
الجواب الثاني الذي اجاب به السيد الخوئي على الله مقامه الشريف ان لدينا قاعدة تقول لا تسقط الصلاة بحال مفاد بعض الروايات يعني المعتبرة، وهي ان الصلاة تكليف دائم للانسان لا يسقط بحال، وحيث ان الصلاة متقوّمة بشرائطها ومن شرائطها ومن اهم شرائطها الطهور وحيث انه في هذه الحالة التي كلِّف فيها بالصلاة لا يوجد طهور الا الطهور الترابي فلا جرم نستكشف مشروعية الصلاة التي لا تسقط بحال خروجا عن عهدة الامتثال ويصدق حينئذ انه صلى ركعة في الوقت قبل طلوع الشمس فتشمله الموثقة موثقة عمار المتقدمة ويحكم بالصحة حينئذ، هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف ليس في محله، اذ الصلاة لا تسقط بحال وان وردت في بعض الروايات لكنه ليس المراد ليس الكلام هنا عن سقوط الصلاة فيما لو تمت الشبهة التي افادها الشيخ كاشف الغطاء الكلام عن التكليف بالصلاة، الصلاة التي كلف بها الانسان لا تسقط بحال وان كانت تسقط في بعض الاحوال يعني تسقط بمعنى الدفع مش بمعنى الرفع قاعدة، قاعدة لا تسقط الصلاة بحال يعني القادر على ادائها بنحو من الانحاء مع شرائطها طبعا عليه ان يؤديها حتى اذا مش قادر لفظا ايماءا قياما قعودا الى اخره اضطجاعا هذا لا تسقط بحال، يعني يوجد بدائل على مستوى الكيفيات هذا معنى انه تسقط بحال اي بعد ان كلف بها اذا عجز عن بعض شرائطها الى اخره، ومع ذلك في بعض الاحوال قالوا تسقط فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ المعروف والمشهور والواضح انه شو بصلي يعني؟ بصلي بدون بدون طهارة؟ ربما مو مهم لكن اجمالا لا تسقط بحال فرع التكليف بها، الان نحن عن اي شيء نبحث؟ بحثنا في انها هل تجب اداء ام لا تجب؟ بحثنا في اصل ايجابها، بمعنى الحصة التي لا يدرك من الصلاة معها الا ركعة في الوقت تارة تكون حصة مع طهور مائي وهذه قطعا مكلف بها، واخرى تكون حصة مع طهور ترابي بحيث لا تكون حصة اذا ما كانت مع طهور ترابي لان الوقت ضيق عن الطهور المائي فلا يكون مكلف، فهنا الشك في اصل انني مكلف بهذه الصلاة في هذه الحالة بدك تنتقل لاصل عملي ينتقل ما الي شغل، عم بحكي على مستوى الادلة الاجتهادية، فاذا قلنا بان ادراك الركعة غير ناظر الا الى جهة سعة وضيق الوقت لصلاة قابلة للصحة، وقلنا بان دليل التيمم لا يشمل المقام، فما امكانية التمسك بقاعدة لا تسقط الصلاة بحال، في مثل هذه الحالة لا اكون مكلف انا اصلا بهذه الصلاة على تقدير صحة الاشكال فاذا لا اكون مكلف بدي ثبت في رتبة سابقة اني مكلف بعد ذلك يأتي انها تسقط بحال او لا تسقط بحال، ما فيي انقل انا الى المتأخر مع انه بحثي في المتقدم في اصل التكليف بها في مثل هذه الحالة، لان عدم التكليف بها تكليف بالقضاء البديل هو القضاء حينئذ، الا اذا فسرت قاعدة لا تسقط الصلاة بحال اي لا يسقط ايجابها بحال بمعنى اعم من القدرة على الامتثال وعدمه وهذا غير صحيح قطعا على مستوى الادلة في محله، وعلى هذا الاساس مثل هذا الجواب ايضا لا يصح يا اخوان، نعم اذا انتهت الامور الى الاصل العملي لا بأس بالوجه الذي ذكره لكن كما اومأت قبل قليل لا داعي للانتهاء الى الاصل العملي، اخواني الادلة العامة دلت ان الصلاة مشروطة بالطهور،وجاء دليل دل على ان سواء من الايات او الروايات دل على ان الطهور وضوء، جاء دليل دل على ان من لم يجد بحسب وظيفته الفعلية طهور بالتراب، جاء دليل دل على ان الصلاة مؤقتة بوقت، جاء دليل دل على ان المعذور او حتى المتعمد بناء على تعميم القاعدة الذي لم يبق له الا مقدار اداء ركعة تجب عليه الصلاة وهي بحكم الاداء فقد جازت، بناء على هذا نقول الصلاة لها شرط وشرطها الطهور ولا اشكال ولا ريب في ان مثل هذا الانسان قادر على الصلاة مع طهور غير قادر مع الطهور المائي لكنه قادر مع الطهور الترابي بلا اشكال ولا ريب، فلا يمكنه تضييع التكليف الاصلي اللي هو الصلاة لانه مفروض مكلف بها اداء لانه يدرك منها ركعة في الوقت بحجة اني غير قادر على الطهور الذي يحتاج الى وقت، وبعبارة اوضح صناعية لا نحتاج الى نظر دليل الطهارة لحالات الصلاة، نحتاج دليل التكليف في الصلاة، ثبوت اننا مكلفون اذا ادركنا ركعة ولو لم يكن ناظرا الى الطهارة والطهورية بضميمته الى دليل الطهارة يجعلك مكلفا بالطهارة التي تجعلك تمكنك من تحصيل ركعة في الوقت مش لازم يكون ناظر اصلا حينئذ، هذا تتمة البحث السابق.

البحث الجديد فصل بس بدنا نفتحه بداية البحث، في اوقات الرواتب اي النوافل المرتبة المقصود من النوافل المرتبة التي ربطت بالفرائض بشكل واضح وقد اصطلح عليه بما هو اعم منها بحيث يشمل صلاة الليل مع الشفع والوتر او الوتر التي هي ثلاث ركعات كما هو الاصح على مستوى النصوص، في تقريرات السيد الخوئي خطأ مطبعي هون يا اخوان بدأ الفصل بمسألة ثلاثة هي مسألة واحدة الاولى يتضح هذا من عقد المسائل القادمة وما اله معنى يبدأ الفصل في مسائل ثلاث كما هو واضح يعني. المسالة الاولى: وقت نافلة الظهر من زوال إلى الذراع، الذراع قدمان يعني من الظل والعصر الى الذراعين اي سبعي الشاخص الشاخص هو قامة انسان سبعة اقدام قامة متوسطةواربعة اسباعه هذا ما عينه الماتن في بداية المسالة ثم قال بل الى اخر وقت اجزاء الفريضتين على الاقوى يعني هو يخالف ما عينه في بداية المسألة صار قولان الى هنا، وان كان الاولى بعد الذراع تقديم الظهر الاولى تقديم الظهر، طيب ما تقديم الظهر سقوط النافلة اداء ما بيجتمع مع الاقوائية لأول وهلة فكيف يصبح هو الاولى؟ يأتي ان شاء الله وبعد الذراعين الاولى يعني تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتينفالحدان الاولان للافضليةهناك جهة ثانية هنا غير جهة لوقت جهة القبلية ماذا نصنع؟ قبلية فالنافلة قبل الظهر، في غير الزمان صلى الظهر وهو على رأس الذراعين يأتي بها بعدهما، تصبح قضاء يعني وان كانت في داخل الوقت من جهة اعم من القضاء والاداء المهم مش الاداء الذي دلت عليه الادلة بالاصالة ومع ذلك الاحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الاداء والقضاء في النافلتين يأتي قربة الى الله اللي هو بالاساس مش مكلف بان ينوي الاداء والقضاء، اشار الماتن في المسألة الى قولين في الحقيقة القول الاول هو القول المشهور شهرة عظيمة بين المحققين وهو ان وقت النافلة يمتد الى ان يصبح الظل مقدار القدمين قريب الساعة ساعة وقليل حسب طول النهار وقصر النهار، والعصر الى القدمين نافلة العصر، القول الثاني انه يستمر باستمرار وقت الاجزاء بشرط ما يضيع الفريضة يعني، يعني اذا واحد ما مصلي الى اواخر الوقت ويدرك شيئا من النافلة او النافلة يصلي النافلة ويصلي الصلاة ما دام الوقت موجودا الى الغروب، ايه قدمين واربعة اقدام يعني الذراع قدمان الا اذا صار في اللفظ اشتباه، باعتبار انه الشخص سبعة اقدام قدمان لنافلة الظهر وقدمان لنافلة العصر، طبعا اقل من قدمين لنافلة العصر لانه اذا صلى على رأس القدمين فيصلي الظهر من القدمين الثانيين من القدم الثالث يعني فيبقى لنافلة العصر اقل من قدمين فعليا، القول الثاني الى اخر وقت الاجزاء وهذا القول من الاقوال النادرة حيث قيل انه لم ينسب تأريخياً الا لابن ادريس ولكن المحقق النراقي في المستند ذهب اليه وربما نسبه الى غير ابن ادريس ايضا وسيأتي مع دليله، وهنا قول ثالث لم يشر اليه الماتن في المسألة وهو امتداد وقت النافلة مع امتداد وقت الفضيلة الى المثل للظهر والى المثلين مثل الشاخص يعني سبعة اقدام للعصر حيث افتى بذلك الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والشهيد وربما نسب ايضا الى المحقق الثاني وثاني الشهيدين ايضا وسيأتي ان شاء الله الكلام في ذلك لابد من بيان ادلة الاقوال دليل قول المشهور ادلة القولين الاخرين ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo