< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الروايات الدالة على القول الأول في وقت النافلة

 

في البداية نتوجه الى امام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف والى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين باحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين الزهراء البتول الصديقة الشهيدة صلوات الله وسلامه عليها فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على معرفتنا بها وبحقها وظلامتها والبراءة من اعدائها نحيا على ذلك ونموت عليه ونسأل الله عز وجل ان على ذلك وان يعجّل فرج امام زماننا المرتجى لاقامة الامن والعوج والطالب بدخول الانبياء وابناء الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين.

بدأنا في نهاية الدرس السابق بفتح باب الحديث عن فصلٍ جديد في اوقات النوافل الرواتب اي التي رُتِّب بينها وبين الفرائض او الاعم مع ادخال صلاة الليل في ذلك، ولا يهمنا التدقيق بين الاحتمالين، بدأ الماتن اوّل ما بدأ في المسألة الاولى بالحديث عن نافلة الظهر واشار في هذه المسألة الى قولين، القول المشهور وهو ان وقت نافلة الظهر من بدء الزوال الى الذراع وهو مقدار القدمين والعصر الى الذراعين، فيكون وقت نافلة الظهر اكبر من وقت نافلة العصر اذ تبدأ مع اول الزوال وتنتهي بالذراعين، بينما نافلة العصر تأخذ منها صلاة الظهر مقدارا كما هو واضح، ثم ترقى وهو اضراب في الحقيقة ظاهره الاول الترقي عن هذا القول الى القول بامتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الصلاتين وقت الاجزاء ولم يتعرض لقول ثالث ذهب اليه جملة من اعاظم المحققين وهو امتداد بامتداد وقت الفضيلة بناء على انه المثل والمثلان، اما القول الاول المشهور فان مستنده النصوص ولا اشكال في انه لا يوجد نصّ قرآني في ذلك فنحن والروايات الدالة عليه، لكن قبل الدخول في استعراض الروايات لابد من التنبيه على نكتة مهمّة هنا وهي ان ما نعرفه من تحديد المواقيت هو التحديد بالإجزاء الذي يمكن ان يؤتى بالفعل العبادي فيه اداءً بحيث اذا ذهب الوقت ذهب الاداء فان كان هناك قضاء فبأمره الخاص والا فلا، مش كل شي ذهب له قضاء على كل حال وان كان هنا دلت الادلة على قضاء النوافل، اقول التحديد بالوقت هنا ليس بالضرورة يراد منه هذا المعنى بل تحديد وقتها ليس بالضرورة تحديدا للاداء في مقابل القضاء على تقدير الامر به، بل تحديدٌ لموقع وزمن الاتيان بها بحيث لا تُزاحمُ الفريضة في افضل اوقاتها بهذا المعنى، فلو فرضنا ان شخصاً لا يكون تقديم الفريضة له افضل او فرضنا انه يستحب له التأخير كما ورد في بعض الروايات للتبريد في شدة الحر مرت معنا رواية قديما من هذا، وكانت النافلة حينئذ لا تزاحم الفريضة فاول الكلام ان التحديد بالوقت تحديد لها في نفسها، وعلى كل حال فالمعتمد لاحدى الوجهتين انه وقت بحيث ما بعده يكون قضاء، او انه وقت نسبي حيثي من جهة مزاحمة الفريضة لابد من استفادة احدى الوجهتين من الادلة فنحن والادلة لكن احببت ان اقدم هذه النكتة لتكون على ذكر اثناء استعراض الادلة.
بعد هذا نعرض للروايات اهم الروايات فهي ليست قليلة التي يستدل بها لهذا القول ونبدأ بالروايات الصحيحة والمعتبرة وقد نكتفي بها لننظر، الرواية الاولى هي الرواية الثالثة من الباب الثامن من ابواب المواقيت وهي صحيحة زرارة حيث رواها الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه الشريف باسناده عن زرارة، سند الشيخ الصدوق الى زرارة سند واحد تعرض له في المشيخة قائلا وما كان فيه عن زرارة بن اعين الاصح اعيَن فقد روّيته عن ابي الاصح روّيته من التروية رواني بالرواية كأنك عطشان ويحصل ريك بروايتها لك، عن ابي رضي الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة،السند واضح ليس فيه التباس من حيث الصحة والضعف ذلك ان الحسن بالظريف بقية الطبقات واضحة ما فيها كلام الكلام في الطبقة اللي فيها ثلاثة عطفوا على بعضهم الحسن من ظريف ثقة قطعا صرح النجاشي بتوثيقه ولا كلام فيه من احد، محمد بن عيسى بن عبيد ثقة على الاصح لان البعض استضعفه لاستثنائه من نوادر الحكمة مع ان الكبرى والصغرى هنا غير صحيحة لا الاستثناء يدل على الضعف ولا هو مستثنى كشخص ما رواه باسناد منقطع عن يونس هذا الذي ورد في العبارة فالمشكلة في طبيعة الروايات عند من يستشكل التي يرويها عن يونس بحجة انه اصغر في السن من ان يروي عن يونس بالمباشرة فحملوا روايته على الوجادة واستشكلوا فيها وليس الاستشكال في نفس الشخص وحيث ان ابا العباس ابن نوح السيرافي فَهم استثناء الشخص قال وقد اصاب شيخنا ابو جعفر في كل ما ذكره اي في الاستثناءات الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري ما رابه فيه في اكثر النسخ ما رأيه فيه هذا غلط ما رابه فيه فانه كان على ظاهر العدالة والورع، لكن المراجع للعبارة العبارة لا تدل على استثناء الشخص تدل على استثناء خصوص ما يرويه عن يونس، علي بن اسماعيل بن عيسى يوجد فيه بحث وكلام هنا لا نثير بحثه وكلامه لانه اساسا يوجد اثنان في عرضه، والبقية الحميري حماد حريز كلهم اجلاء الطائفة لا كلام في احد منهم على الاطلاق، فسند الشيخ الصدوق الى سند واضح الصحة لا كلام فيه، عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس يعني مبدأ الوقت ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعا وفي نسخة ذراعان حتى لو عبر بالذراع واضح ان المقصود ذراع اضافي فوق الذراع الاول، ذراعان من وقت الظهر صرح فذاك اربعة اقدام انتبهوا للتعبير لانه راح ينفعنا في مناقشة القول الثاني ذاك اربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه واله كان قامةوكان اذا مضى منه ذراع صلى الظهر واذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال اتدري جعل الذراع والذراعان لا بد نحملها عالمبني للمجهول لانه الذراعان مرفوع قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك ان تتنفّل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع فاذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، واذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وهاي واضحة صريحة من هذه الجهة، طبعا نحن في السابق ناقشنا في ان اول فضيلة الظهر يبدأ بعد مضي الذراع هذا من الجمع بين الروايات، لكن من جهة محل الاستدلال هنا لا اشكال ولا ريب في ان الرواية دالة على ان عليك ان تتلبس بالفريضة يعني اذا ما كنت مصلي النافلة الى ان مر ذراع لا تصلي نافلة فعلا صل فريضة لا تزاحم الفريضة بالنافلة واذا كنا مصلي بعض النافلة لا تكمل، يعني مصلي لك اربع ركعات من الثمان عليك ان تتلبس بالفريضة، لكن هل يستفاد من هذه الرواية اننا اذا نظرنا الى النافلة بما هي هي هيدا المهم ينتهي وقتها عند صيرورة الظل على قدمين من سبع يعني سبعي شاخص اللي هو الذراع، ام ان ظاهرها ان عليك ان تبدأ بالفريضة وتترك النافلة من دون صراحة بل ظهور معتد به في ان وقت النافلة ينتهي بحيث اذا كان لها قضاء تصبح قضاء واذا لم يكن لها قضاء لا تشرع بعد بعنوان نافلة، ليس فيها نظر لهذه الجهة بحسب ظاهرها، غاية ما ورد فاذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلةاترك النافلة ما قال له انتهى وقت النافلة في فرقبين انتهاء وقتها بما هي وبين تقديم الاولى اللي هو الفريضة، نفس التعبير بالنسبة للعصر على ذراعين،
قال الشيخ الحر ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة مثله الا انه ترك قوله واذا بلغ فيؤك ذراعين الى اخرهوزاد كلمة وزاد يا اخوان جعلت هذه الرواية مستقلة لذا اعطيت رقما مستقلا في النسخة المحققة الحديثة وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وابو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن ابي يعفور ومن لا احصيه منهم مع ان هذا مش رواية كما هو واضح هواذا بده يعدد الواحد رواية بتصير روايات مش رواية وحدة، جيد لكن المشكلة ان في السند هنا من؟ في السند محمد بن سنان، ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد مثله جيد ما لنا شغل بعد.
في اشكال في الترقيم في بعض الاوقات في بعض الاوقات يوجد اشكالات من هذا القبيل يعني مثل هنا الزيادة منا رواية مستقل واذا بدك تحسب كل واحد اخبره رواية لازم تعطي ارقام مش رقم واحد حينئذ طيب هذه الرواية الاولى في الباب وواضحة الدلالة وواضحة السند بمعزل عن نقل الشيخ الطوسي.

الرواية الثانية هي الرواية عشرون من الباب بدي ابقى مع صحاح زرارة انا يا اخوان في المسألة في البداية، الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار وغفل الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف عن الارجاع الى علل الشرايع هنا حيث انه نقل الاصل اي الرواية عن تهذيب الشيخ الطوسي باسناده عن الحسن بن محمد بن سمّاعة قائلا وعنه اذا عطفنا على عدة روايات مضت وعنه وعنه عن الحسن بن محمد بن سمّاعة اول شيء بنتحدث عن السند في المشيخة الى الحسن بن محمد بن سمّاعة الكندي له اليه طرق اولا الحسن بن محمد بن سماعة يعد في فقهاء الواقفة ترجم له الشيخان في الفهرستين وانفرد النجاشي بتوثيقه ولا كلام في وثاقته عند المحققين، ذكر له طريقان في المشيخة وطريقان في الفهرس، قال وما ذكرته في هذا الكتاب - اي التهذيب - عن الحسن بن محمد بن سماع فقد اخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشية وهو احد كبار مشايخ الاجازة في الطائفة في طبقة الحسين بن عبيد الله الغضائري والشيخ المفيد وهؤلاء، عن ابي طالب الانباري عن حميد بن زياد اي النينوائي اخر الواقفة ظاهرا عن الحسن بن محمد بن سماعة، الاشكال في السند يأتي من جهة ابي طالب الأنباري والا فان حميد بن زياد ثقة بالاتفاق بلا اشكال وان كان واقفيا وروى اكثر اصول الطائفة وهو من كبار العلماء ذلك ان الشيخ الطوسي اطلق ضعف ابي طالب الانباري، وانا اشكك في التضعيف يا اخوان على بحث بحثته في هذا الشرح شرح مشيخة الطوسي وطرقه سابقا لا مجال للتعرض له الان، لكن على المشهور يقف هنا الطريق، الطريق الثاني اخبرني ايضا الشيخ ابو عبدالله الشيخ ابو عبد الله يعني المفيد والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري الاب اللي هو شيخ النجاشي والطوسي، واحمد بن عبدون كلهم ثلاثة عن ابي عبدالله الحسين بن سفيان البوزفري وهذا ثقة من مشايخ الطائفة المعروفين الثقاة، اللي ما اله توثيق ويختلفون في انه ثقة او لا سليمان البزوفي،ر عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة هؤلاء متفق على وثاقتهم بلا اشكال فالطريق صحيح، في الفهرست ميزة طريقه ما بدي ابحث بالتفصيل ميزة طريقه في الفهرست كِلا الطريقين انهما طريقان الى جميع كتبه ورواياته، في ستين ونيف من الاشخاص الشيخ الطوسي ذكر ان طريقه الى جميع كتبهم ورواياتهم لا الى خصوص ما نقله في التهذيب، فكل كتاب او رواية ثبت انها وصلت للشيخ الطوسي رويت له ولو لم ينقلها في التهذيبين مشمول لهذا الطريق مش جميع كتبه ورواياته في واقع علم الله عز وجل هذا ما اله معنى، اخبرني بجميع كتبه ورواياته يعني التي رويتها رويت لي واضح كما لا يخفى، وهذا تترتب عليه بعض الثمرات على بعض التقادير في نظرية التعويض كما بنينا عليه في محله ولها ثمرات عظيمة يعني تؤثر جدا في البحث السندي خصوصا في الطرق والمشيخات فالطريق صحيح ولا كلام، عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال اتدري لما جعل الذراع والذراعان يعني بيتأكد فهمي للرواية السابقة قلت لمالأي شيء يعني للنافلة لمكان الفريضةلك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان تبلغ ذراعا فاذا بلغت ذراعا بدأت وتركت النافلة بعد هذا أوضح من الرواية السابقة في ان الوقت مش وقت منتهاه في نفسها، منتهى تأجيل الفريضة لاجلها، اتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال لمكان الفريضة، صريحا لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان تبلغ ذراعا، ورواه الكليني الاشكال المكرور انه كان ما دام موجود الرواية في الكافي فالاولى ان يذكر مصدر الاخر، ولم يشر الى روايته لها فيه في علل الشرايع مع انه يشير في العادة الباب التاسع والخمسين في الباب التاسع والخمسين الرواية الثالثة هي السابعة والعشرون من الباب ايضا عن الحسن بن محمد بن سمّاعة عن محمد بن زياد وهو في هالطبقة محمد بن زياد بياع السابري يعني ابن ابي عمير، عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة رواية معتبرة كلهم ثقاة قال قال ابو عبدالله عليه السلام، لا مش هذه الرواية السابعة والعشرون وعنه نفس السند عن ابن رباط علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن زرارة واضحة الصحة ايضا لا كلام، قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه واله قامةفاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر واذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر راح اثير نكتة اخوان هنا تحتفظون بها بعدين راح تفيدنا،"كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه واله قامة" القامة المتعارفة هي سبعة اقدام وعليها يُحمل الكلام عندما يطلق، في المقابل عنا رواية انه كان مقدار حائط مسجد رسول الله ذراعا قامة وهي ذراع فسرت بالذراع، هنا قطعا لا يراد هذا المعنى بدليل فاذا مضى من فيئه ذراع وهذه من التبعيض واضح انهاللتبعيض، والا كان قال فاذا مضى فيؤه ذراعا فاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، واذا مضى من فيه ذراعان بعد اصرح بدكم! صلى العصر، جيد ثم قال اتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ طيب لما عم تقول الرواية السابقة وهذه لما جعل الذراع والذراعان شو المقصود؟ منتهى النافلة والله لما جعلا مبدأ الفريضة بحيث صار اول وقت الفريضة الذراع للظهر والذراعان للعصر؟ خل نقرأ العبارة لنشوف قلت لا قال من اجل الفريضة اذاً لما جعل منتهى للنافلة،اذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة ما قال بدأ وقت الفريضة وقت الفريضة يبدأ من الزوال وتركت النافلة واضحة اصلا قد تكون نفس الرواية السابقة يعني

الرواية الرابعة الخامسة والثلاثون من الباب، الخامسة والثلاثون ما رواه محمد بن ادريس في اخر الصلاة البحث السندي تقدم وسنده في الاجازات الى كتاب حريز صحيح، عن زرارة عن ابي جعفر قال انما جعلت القدمان والاربع والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة هون انعكست انتبهوا يا اخوان قبل كان عم بقول جعل الذراع والذراعان لاجل الفريضة يعني حتى لا يزاحم الفريضة ولا تؤخر عن الذراع، هنا انما جعلت القدمان والاربع والذراعان وقتا لمكان النافلة يعني انما اخرت الفريضة عن اول وقتها الذي هو الزوال لامهاله لتأدية النافلة واضح، وقت الفريضة يبدأ بالزوال زحزحت عن وقتها مقدار الذراع لمكان النافلة ليعطى وقت للنافلة، وليس في شيء من هذه الصحاح ان وقت النافلة ينتهي بانتهاء هذا الوقت بحيث لا يبقى لها محل لمشروعيتها ما موجود شيء من هالقبيل ابدا،
بعد ذلك نذهب الى الباب الاربعين من ابواب المواقيت، الحديث الاول موثق عمار يرويه الشيخ الطوسي باسناده موجود هنا باسناد وهذا التعبير مش مألوف ابدا باسناده سقطت الهاء عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدق صدقة عن عمار يعني ابن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام سند الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الى محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي سند صحيح بلا اشكال وهو صاحب نوادر الحكمة وله اليه طرق طبعا الطريق قريب باعتبار محمد بن احمد بن يحيى في اواخر عصر الحضور قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمد بن يحيى الاشعري فقد اخبرني به الشيخ ابو عبدالله يعني المفيد والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان وهذا مجهول الحال ما النا طريق لتوثيقه صحيح ابن الحسين بن سفيان الجليل ما اكثر الضعفاء من ابناء الاجلة، عن احمد بن ادريس شيخ الكليني المعروف ابو علي الاشعري عن محمد بن احمد بن يحيى،
الطريق الثاني واخبرنا ابو الحسين ابن ابي جيد القمي اللي هو من المعاريف المعروفين جدا وهو شيخ النجاشي بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كما هو الصحيح، عن محمد بن الحسن بن الوليد الشيخ الصدوق عن محمد بن بن يحيى اي العطار واحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى وهذا طريق صحيح بلا اشكال ان شاء الله، واخبرني به ايضا الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى هو احد الاحمدين الذين يقع الخلاففيهما عادة ما الهما توثيق الا ان احدا لم يتوقف من الطائفة من جهتهما ولا نعلم توقفا لاحد حتى المتشددين في الاسانيد كصاحبي المدارك والمعالم اذعنا هنا انه لا يتوقف من جهتهما، من ابرز المعاريف الذين لم يطعن فيهم احد بل تلقيت رواياتهم ونقلهم بالقبول، عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى.
وعنده طريق رابع في المشيخة ايضا وعنده في الفهرست له ثلاثة طرق، الطريق صحيح بلا اشكال ما في داعي على كل حال، والسند صحيح بمعنى الاعتبار هنا الصحة يعني باعتبار ان فيه غير واحد من الفطحية عمر بن سعيد مصدق بالصدقة وعمار، عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال وقت صلاة الجمعة اذا زالت الشمس شراك او نصف شراك النعل يعني وقال للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى ان يمضي قدماهفان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة او قبل ان يمضي قدما اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات فان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصلالزوال الا بعد ذلك وللرجل ان يصلي بالنوافلالاولى ما بين الاولى الى ان تمضي اربعة اقدام فان مضت الاربعة اقدام ولم يصلمن النوافل شيئا فلا يصلي النوافل وان كان قد صلى ركعةفليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصروقال للرجل ان يصلي ان بقي عليه شيء من صلاة الى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل اذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان تحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى الى ان يمضي بعد حضور العصر قدموقال القدم وبعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواءبدها بحث هالرواية ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo