< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في القول الأول مع دليله والشروع في الاستدلال على القول الثاني

 

لا يزال الاستدلال على القول الذي ذهب اليه المشهور في وقتي نافلتي الظهرين اي الذراع والذراعين القدمين والاربعة اقدام، وكنا بصدد الحديث عن الرواية الخامسة من الروايات التي يستدل بها في المقام وهي موثق عمار الساباطي تقدم الحديث عن سنده وقرأناه ولم يسعفنا الوقت، عن ابي عبدالله عليه السلام وقتُ صلاة الجمعة اذا زالت الشمس شراك او نصف وقال للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى ان يمضي قدمان فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة او قبل ان يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعاتفان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك يعني نافلة الزوال واضح وللرجل ان يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى الىان تمضي اربعة اقدام عم يحكي عن نفس الصلاة والله عن الصلاة اللاحقة وسماها ايضا بالاولى فان مضت الاربعة اقدام ولم يصلمن النوافل شيئا فلا يصلي النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر واضح ان المراد من الاولى في العبارة الاخيرة انها صلاة العصر هنا وليست صلاة الظهر، وقد يكون التعبير اس ما أدري الاَولى مش الاُولى يعني الاَولى بالتقديم والله العالم يعني التعبير غريب على كل حال فيه شيء من الغرابة يعني،وللرجل ان يصلي من نوافل الاَولى خلينا نعبر هكذا ما بين الاولى اللي تقدمت الى ان تمضي اربعة اقدام والا تعبير مرة ثانية بالاولى ويراد منها العصر قطعا المرة الثانية بقرينة فان مضت الاربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل وان كان قد صلى ركعة هذا تكرار مع العصر تقدم مع الظهر فليتم النوافل مش ركعة يتم فقط الثنتين اللتين تلبس بهما لا، واضح من المقطع السابق اذا مصلي قبل مضي القدمين ركعة واحدة من التمام يتم التمام ثم يأتي بالظهر واذا مصلي ركعة واحدة من تمام العصر يتم التمام ثم يصلي العصر، يعني ادرك ركعة قبل مضي الاربعة اقدام ثم يصلي العصر، اما اذا مامصلي مقدار ركعة فلا فضلا عن انه اذا لم يكن قد تلبس وصار قدمان او اربعة اقدام وقال للرجل ان يصلي ان بقي عليه شيء من صلاة الزوال الى ان يمضي بعد حضور الاُولىنصف قدممن الفيء يعني بده يصليها يصليها خفيفة،وللرجل اذا كان قد من نوافل الاولى شيئا قبل ان تحضرالعصر فله ان يتم نوافل الاولى الى ان يمضي بعد حضور العصر قدم عندي احتمال اخر في الرواية الان ان شاء الله الان اذكره فله ان يتم نوافل الاولى الى ان يمضي بعد حضور العصر قدم وقال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء بقرينة هذا الذيل بتصير الاولى الظهر ماشي، السيد الخوئي حامل الاولى الثانية بحسب التقرير على العصر بين قوسين، خلينا نفترض ان الاولى دائما يراد منها الظهر هنا ونقرأ الرواية من جديد،(الاولى بالتقديم يعني بس هذا احتمال انا ما بنيت عليه مجرد احتمال اذا على انها العصر ليش بده يعبر عنها بالاولى؟ ما الها معنى خلينا نفترض ان الاولى هي الظهر دائما وهو الانسب يعني ولنقرأ الرواية من جديد) طيب للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى ان يمضي قدمان الزوال نوافل الزوال باعتبار ان صلاة الظهر هي بعد الزوال فان كان قد بقي من الزوال يعني الى ان يمضي القدمان ركعة واحدة او قبل يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ما دام تلبس بركعة يتم وان مضى القدمان باعتبار ان التمام بحكم الواحدة فاذا ادرك منها ركعة كانه يطبق تلك القاعدة هنا في النوافل مو مشكلة،فان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ الاولى اي الظهر، ولم يصل الزوال اي النوافل الزوال الا بعد ذلك يعني يصليها بعد ان يأتي بالظهر تنتقل من قبل الى ما بعد وللرجل ان يصلي من نوافل الاولى اي الظهر في هذا الفرضما بين الاولى اي بعد ان جاء بالاولى يعني بعد القدمين الى ان تمضي اربعة اقدام بضل فيصلي نوافل حينئذ فان مضت الاربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا يعني حسب الظاهر لا نوافل الظهر صلى ولا نوافل عصر ومع فرض الأربعة اقدام فلا يصلي النوافل بل يبدأ بالعصر حينئذ وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ظاهرها اذا كان قد صلى ركعة اعم نوافل الظهر ونوافل العصر ويتم نوافل الظهر والعصر معاً،(لا يصليها الان مش ناظرة هي انه بيبقى لها وقت بعد العصر او ما بيبقى لها، من المعلوم ان نوافل الظهر قبل الظهر ونوافل العصر قبل العصر فاذا ما متلبس بولا ركعة وحضرت لاربعة اقدام فلا يصلي شيئا يصلي الظهر العصر حينئذ الظاهر لا يصليها قبل ذلك لا اقل لا نحرز انها في مقام البيان من جهة ما بعد العصر ماذا يفعل اسا بنيجي اسا بنيجي تتمة الرواية قد نجد قرينة)وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر وقال للرجل ان يصلي اذا ان بقي عليه شيء من صلاة الزوال الى ان يمضي بعد حضور الاُولىنصف قدمان بقي عليه شيء منصلاة الزوال يعني نوافل الزوال، وبده يكملها وحضر وقت الفريضة يعني ان مضى القدمان فله بمقدار نصف قدم، يعني لا يتراخى ويأخر صلاة الظهر عن اول وقتها كثيرا مقدار نصف قدم يعني ليخفف ما بقي من نوافله لا يطيل فيها وللرجل اذا كان قد صلى بالنوافل الاولى شيئا قبل ان تحضر العصر هذا في فرض انه لم يأتبالنوافل الى ان مضى قدمان ولم يصل ولا ركعة منها فيبدأ بالظهر ثم يصلي نوافل الظهر بعد صلاة الظهر فله ان يتم نوافل الاولى الى ان يمضي بعد حضور العصر قدم جيد، طيب الى ان يعني حتى لو ما صلى منها شيئا قبل حضور وقت العصر لانه اذا صلاها خفيفة يمكن في مقدار قدم من الفيء يصليها كلها وقال القدم بعد حضور العصر مثل نصف القدم بعد حضور الاولى اي الظهر في الوقت سواء هذا الاحتمال الاخير على كل حال هو الاوفق بالرواية انه الاولى دائما هي الظهر حينئذ، وكأن بعض المحققين اعتبر الرواية واضحة الدلالة ما فيها ما علق علي شي بس ذكرها ضمن الروايات التي يستدل بها من دون شرح لها، الذي اربك الوضع يا اخواني ما بين القوسين في تقرير السيد الخوئي حيث جعلت الاولى العصر في الشق الثاني، جيد عموما في محل كلامنا واضح ان هذه الرواية جعلت انتهاء وقت النافلة بالمعنى الذي ذكرناه بالامس مزاحِمة لاول وقت الفريضة مش الوقت بالمعنى الشائع من التوقيت في الفرائض او في صلاة الليل انتبهتوا شو قصدي، بمعنى انه ليس وقتا لها هي هي بل وقت بلحاظ مزاحمتها للفريضة والا اذا الفريضة يرجح له تأخيرها من جهة اخرى غير جهة النافلة لا دلالة لهذه المواقيت على انها مواقيت بهذا المقدار، الرواية جعل القدمين مفروغ منهما انهما وقت، انما الكلام في من تلبس وبلغ الظل قدمين ولم يكن بعد قط فرغ من الصلاة، عم بقول اذا مصلي منها ركعة على الاقل فليكملها لكن ليكملها بمقدار نصف قدم يعني ليخفف بها، واذا ما ادرك منها شيئا يستطيع ان يأتي بها بعد الظهر وقبل العصر وظاهر بعض فقرات الرواية انه اذا تلبس بنوافل الظهر يستطيع ان يكمل مع نوافل العصر وان لزم من ذلك تأخير العصر ولذا ضوعف نصف القدم جعل قدما، فلا مانع كأن الرواية تقول من مزاحمة النافلة للفريضة في الظهر بمقدار نصف قدم اذا كان قد تلبس فيها بركعة على الاقل قبل مضي القدمين ويزاحم اول العصر بقدم في الفرض المذكور اذا كان قد تلبس بركعة، بُدِّلت النصف قدم بقدم والظاهر ان التبديل لهذا، عندما تجتمع النوافل ما صرح في الرواية، على كل حال المهم هذا يؤيد يا اخوان ما استفدته بالامس هذا اللي بدي قوله، اولا هذا يبين ان اصل الوقت هو مقدار القدمين والاربعة اقدام للنوافل في مقام مزاحمة الفرائض، ثانيا يستفاد من هذه الرواية فائدة جديدة وهي ان من ادرك ركعة في الوقت فكأنما ادركها بتمامها في الوقت بالنسبة للنوافل التوسعة او التنزيل، ثالثا دلت الرواية على ان الاتيان بنوافل الظهر بعد صلاة الظهر مشروع وظاهر التعبير انها اداء مش قضاء ما في دليل على قضاء لم يعبر بالقضاء في شيء منها، فكأن لها مراتب يؤتى بها، المرتبة الاولى ان يؤتى بها وينتهي منها قبل مضي القدمين، المرتبة الثانية اذا كان قد تلبس وجاء بركعة يكملها ولو زاد على القدمين الى نصف قدم، المرتبة الثالثة من لم يأت بها او اتى باقل من ركعة يقطعها يصلي الظهر الفريضة ثم يأتي بنافلتها بعدها، هودي كلهم احكام تستفاد من هذه الروايات كما هو واضح لكن اصل دلالتها على ان الاصل في الوقت هو الى القدمين لا شك فيها، ومن هذه الجهة استدل بها المحققون.

الرواية السادسة من الباب مش من الباب يعني من الروايات التي يستدل بها في المقام الباب الثامن من ابواب المواقيت الحديث الحادي والعشرون وعنه شو يعني وعنه وعنه؟ الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن الحسن الطاطري شوفولي لا هذا في رواية اربعتش شو بدنا فيها الى ستعش نعم سبعتعش وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وعنه وعنه وعنه وعنه اذا باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام جيد، طيب سند الطوسي الى ابن سماعة مرمعنا بالامس وهو صحيح بلا اشكال عن الميثمي الميثمي في طبقة اعلى هو علي بن اسماعيل الميثم المتكلم المعروف من اعلام الشيعة لكنه في اعلى من هذه الطبقة، الميثمي في هذه الطبقة غير معلوم من هو هذا الميثمي، وبحسب احصاء السيد الخوئي في المعجم انه وقع في اسانيد الشيخ في اربعة وعشرين موردا في هذه الطبقة، وهذا الرجل لا نعرف من هو هذه المشكلة هذا واحد، ثانيا من الوضوح بمكان حينئذ انه لا سبيل لنا توثيقه، نعم ربما ادعيت وثاقته لرواية احمد بن محمد بن ابي نصر البيزنطي عنه حيث ورد في التهذيب رواية الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمي عن زرارة في الجزء السابع باب من يحرم نكاحهن، لكن وجدنا في الاستبصار نفس الرواية فيها احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى بدل الميثمي وهو الموجود ايضا في الكافي المثنى وهو الذي ظبطه المحدث الفيض الكاشاني وهو اكثر المتأخرين ضبطا لنسخ الروايات سندا ومتنا في الوافي فيه ايضا المثنى والوسائل ايضا ظبطها المثنى في بعض الطبعات، والمثنى هذا موجود في روايات اخرى في هذه الطبقة ايضا فلا نستطيع ان نجزم بانه المثنى المثنى بن الوليد المعروف شخص معروف وهو في هذه الطبقة، فلم يثبت عندنا رواية ابن ابي نصر عن الميثمي نقول باعتبار الرواية هذا الكلام اللي بدنا نقوله، وحصل هذا ايضا في موضع من الكافي ذكر الميثمي بدل المثنى ايضا برواية ابن ابي نصر ولكن في الوافي وفي غير واحدة من النسخ المثنى بدل الميثمي فلم يثبت انه يروى عن الميثمي ولم نعرفه على هذا الاساس يقف السند من هذه الجهة، اما ابان فلا مشكلة فيه، اسماعيل الجعفي يا اخوان هو اما اسماعيل بن جابر الجعفي واما اسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي وكلاهما ممدوح مدحا عظيما وكلاهما يروي عنهما اصحاب الاجماع، والاول منهما اسماعيل بن جابر الثلاثة الثلاثة الذين لا يروون الا عن ثقة يروون عنه، والثاني عبدالرحمن الذي يدعى الانصراف اليه وانا عندي توقف في هذا الانصراف كما ادعاه صاحب قاموس الرجال التستري رحمه الله ووصفه النجاشي بانه فقيه وجه في اصحابنا، المهم لا يوجد اشكال من جهة اسماعيل الجعفي وهذا بفيدنا برواية اسماعيل الجعفي في مواضع اخرى،الرواية مشتامةسندا على كل حال، عن ابي جعفر عليه السلام الباقي صلوات الله عليه قال اتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذوا من وقت هذه ويدخل في وقت هذههذا بأيد اللي استفدته بالامس انه هادا مش وقت نهائي لها بذاتها حتى لا تزاحم وقت الفريضة، بس هذا ظاهره الاولي يا اخوان انه بعد ذلك تكون قضاء بقرينة السابقة وبعض الروايات السابقة نرفع اليد عن هذا الظهور الاولي مو مشكلة هذا امر سهل جيد.

الرواية السابعة التي نستدل بها ونختم بها في روايات ضعيفة السند ما الا يعني بعد ميزة خاصة حتى نطيل بها الرواية الثامنة والعشرون من الباب وعنه عن الحسن بن عديس اي الشيخ باسناده عن ابن سماعة عن الحسن بن عديس عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي، الحسن بن عد لا توثيق له اصلا وهو مهمل في الرجال ونادر الرواية ايضا حتى قيل ليس له الا اربع روايات في جميع الكتب جيد فالسند ايضا مشكل والبقية واضحون الوثاقة قبله وبعده، عن ابي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلى الظهر واذا كانا ذراعين صلى العصر انتبهوا للتعبير الفيء في الجدار، الجدار اكثر من هذا لما سيأتي بعد ذلك ان شاء الله واذا كان ذراعين صلى العصر قلت الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه واله كان يومئذ قامة القامة المتعارفة هي السبعة اقدام ثلاثة اذرع ونصف وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة بحيث تزاحم الفريضة بالنافلة جيد، بعد كلام جديد لا يوجد هذه مجمل مدارك القول الاول والقول الاول على هذا واضح المأخذ قصة القامة والذراع هنا في هالرواية الاخيرة لا نعود اليها عندما تشكل هذا البحثتقدم سابقاً في مواقيت الصلوات الواجبة في كتاب علي القامة ذراع،

فهذا هو القول الاول مع مدركه، وهذا ما ذهب اليه المشهور.

القول الثاني ذهب اليه جملة من اعاظم المحققين مش الشهيد الثاني فقط كما ربما توهم بعض التقارير فممن ذهب اليه الشيخ الطوسي في خلافه والمحقق في المعتبر والتبصرة للعلامة والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد وروضة الجنان والروضة ايضا وهو ان وقت النافلة يمتد الى المثل والمثلين جيد اي بامتداد وقت فضيلة الفريضة، فان كان مراد هؤلاء القائلين الامتداد الى المثل يلزم ان تزاحم النافلة وقت فضيلة الفريضة لانه اذا صح له ان يأتي بالصلاة الى انتهاء الظل الى مثله فانه سوف يشرع في الفريضة بعد البدء، فلابد ان يكون المراد انه يمتد الى ان يبقى منه مقدار اداء الفريضة في فضيلتها لما هو مفروغ منه اجمالا ان النافلة لا تزاحم الفريضة في وقت فضيلتها اذا لزم خروج وقت الفضيلة، هذا اذا كان المراد لهم لهؤلاء المحققين من بيان الوقت للنافلة التي يؤتى بها قبل الفريضة، اما اذا كان مرادهم الوقت لاتيان النافلة ولو جيء بها بعد الفريضة لمثل موثقة عمار فلا يكون هناك تعرض للقبلية والبعدية في هذا القول وهو خلاف ظاهر اطلاقاتهم وكلماتهم، فانه يصبح جيدا من هذه الجهة التي نقضت بها الان لكنه يطالب صاحبه حينئذ بالدليل على ان الوقت بذاته ينتهي بالمثل من قال بان وقت النافلة بذاته ينتهي بالمثل بحيث بعد المثل تصبح قضاء النافلة او لا تعد مشهورة ان لم نقل بانها تقضى، عموما بمراجعاتي لكلمات المحققين وجدت انهم يذكرون كلام هؤلاء المحققين في قبال قول المشهور وان مركز البحث واحد وهي النافلة التي يؤتى بها قبل الفريضة حينئذ، فليس كلامهم من جهة انه اذا صلى الفريضة قبلها ماذا يفعل بالنافلة بعد ذلك كلامهم مقصور على النافلة التي تزاحم الفريضة تبقى تزاحم الى ان يبلغ الظل مثله في الظهر والمثلين في العصر، عموما العبرةبالادلة فإن هذا كلام اجتهادي، وقد تعددت الإستدلالات من اصحاب هذا القول لا بمعنى أن كل واحد منهم استدل بمجموع هذه الادلة بل مجموع ما استدلوا به هو هذه الادلة اذ قد يكون بعضهم اقتصر على دليل واحد من هذه الادلة او دليلين:
الدليل الاول اطلاق ادلة النوافل اي الادلة الدالة على التنفل للفرائض يعني ثمان للظهر ثمان للعصر ما بعرف شو الى اخره وهذا الاستدلال واضح المدخولية يا اخوان نحن تكملنابالأعداد سابقا اعداد الفرائض واعداد النوافل قبل الدخول في المواقيت، لا اشكال ولاريب في بدايات الفصل السابق لا اشكال ولا ريب في ان الروايات التي تعدد ليست في صدد البيان من هذه الجهة من جهة الاوقات، بل اقصى ما في البين انها في صدد البيان من جهة الركعات واعداد الركعات لا اكثر ولا اقل هذا أولا، ثانيا لو فرضنا ان فيها اطلاق وانها في صدد البيان ايضا من جهة الوقت فان المطلق قابل للتقييدد والادلة السابقة حينئذ نعم المقيد لهذه الادلة، لا اقل بالقدر الذي دلت اي الوقت العرضي بالقياس الى مزاحمة الفريضة هذا ثانيا، ثالثا اذا تم هذا الدليل واقتصر عليه علينا في كل دليل ان نحاكمه وحده فان لازمه امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة فينتج القول الذي ذهب اليه الحلبي، وان ذكر صاحب المدارك انه لم يعلم قائله ووافقه عليه الماتن المحقق اليزدي، اذ اطلاق اعداد الفرائض مع اعداد النوافل اذا بدنا نتمسك فيه للتوقيتات فيمتد بامتداد وقت الفريضة حينئذ ما فيه مثل ومثلان هذا الدليل الاول وانا استبعد حدا بستدل به مستقلا يعني بهالطريقة.

الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام ما ادعيت استفاضته من انه اذا زالت الشمس قد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك ان شئت طولت وان شئت قصرت وهي في الخامس من ابواب المواقيت، وافضل رواية يستدل بها في المقام هي رواية سعد بن عبدالله التي يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن سعد سند الشيخ الطوسي لسعد بن عبدالله الذي هو من كبار شيوخ الطائفة كما هو معلوم الاشعري القمي سند قريب المدخل باعتبار أن سعد من اصحاب الائمة المتأخرين ما ذكره بقوله وما ذكرته في هذا الكتاب اي التهذيب عن سعد بن عبدالله فقد اخبرني به الشيخ ابو عبدالله اي المفيد عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يعني صاحب كامل الزيارات عن ابيه يعني محمد بن قولويه ويقال له محمد بن مسرور عن سعد بن عبدالله كلهم علماء الطائفة، وله طريق ثاني ايضا عن الشيخ المفيد عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن الصدوق عن ابيه يعني الصدوق الاول علي بن بابويه عن سعد بن عبدالله وفي الفهرست ايضا ذكر له طريقا والامر سهل فواضح صحة الطريق عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة قال كتب بعض اصحابنا الى ابي الحسن عليه السلام لا احد يتصور مرسله هو يشهد بالكتابة،روي عن ابائك القدم والقدمان لازم والاربع والقامة والقامتان وظل مثلك والذراع والذراعان يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo