< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:أدلة القول الثاني والثالث

 

تقدم الدليل الاول الذي استُدل به في بعض الكلمات للقول الثاني وهو امتداد وقت النافلتين الى المثل والمثلين وهو الاستدلال بإطلاق ادلة النوافل، وقد تقدم ان هذه الروايات ليست ناظرة اصلا لجهة توقيت النوافل ولو سلمنا انها ناظرة فمن الطبيعي ان يمتد الوقت بحسب اقتضائها بامتداد وقت الفريضة بحيث لا تزاحم وقت الفريضة في اخرها لا بأكثر من ذلك يعني لما بتيجي الروايات وبتقول ثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر تشمل هذه الروايات من اخّر الى ما بعد المثل والمثلين ما دام الوقت باق للاتيان بالظهر والعصر قبل الغروب، وهذا مبني على ما هو الصحيح من امتداد وقت الفريضتين الى الغروب كما هو واضح، وعلى هذا الاساس فإن كان في بعضها اطلاقٌ فهو لا يقتضي التمديد الى المثل والمثلين يقتضي التمديد الى ما هو اكثر من ذلك، ثالثا هذه الروايات ان وجد فيها اطلاق مقيدة بالروايات المتقدمة التي استدل بها للقول المشهور وهي روايات القدمين والاربع اذ هي واضحة في ان الفريضة لا تزاحَم بالنافلة بعد وصول الظل الى القدمين بالنسبة للظهر والى الاربعة اقدام بالنسبة للعصر كما تقدم، نعم تقدم ان هذا لا يعني انها تصبح قضاءً كما لا يخفى بل حتى اذا جاء بها بمقتضى الرواية المفصِّلة اللي بدأنا بها بحث الامس بعد الفريضة ايضاً الظاهر أنها ليست قضاء جيد، وشرعنا بعد ذلك قرأت بس السند من الدليل الثاني نعود الى الدليل الثاني من جديد، الدليل الثاني هو الروايات المستفيضة التي تدل على انه بدخول الزوال يدخل وقت الفريضة الا ان هذه قبل هذه ودلت هذه الروايات التي وُصفت بالاستفاضة بأن بين يديها سبحة وقُصد بالسبحة وهذا بيناه سابقا في اعداد النوافل النافلة هذه الطائفة المقصودة المنظورة هي التي ورد فيها تعبير ان شئت قصّرت وان شئت طولت في السبحة، واختُصت منها رواية واحدة نفت القدم والقدمين او والذراعين والقدمين والاربع، اما الروايات المستفيضة فيمكنكم مراجعتها في الباب الخامس عدّة روايات من ابواب المواقيت انا اقتصر هنا على رواية واحدة وهي صحيحة الفضلاء انا اسميها لم تسم بهذا الاسم باعتبار عمر بن حنظلة فيه كلام عندهم،قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال ابو عبدالله عليه السلام الا انبئكم بأبيَن من هذا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحةوذلك اليك ان شئت طولت وان شئت قصرت اي باتيانك بالسبحة كما هو الظاهر جيد طيب كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع شو يعني نقيس الشمس؟ يعني الى ان يصبح الظل ذراعا حتى يصلوا الظهر بحسب تتمة الرواية، فنهاهم الامام عليه السلام عن ذلك، طيب الرواية الى اي شيء سيقت هذه الرواية بحسب ظاهرها؟ الرواية بحسب ظاهرها سيقت لبيان انّ وقت الظهر لا يُنتظر به صيرورة الظل ذراعا بل يكفي فيه زوال الشمس باي شيء فسرنا زوال الشمس بالتلبس بالوسط كما هو المعروف او بداية حدوث الظل من الطرف المقابل، فهي موسوقة للقول لهم بان وقت الظهر يدخل قبل ذلك وبمجرد الزوال، غاية الامر بين يدي هذه الصلاة التي يبدأ وقتها بالزوال سُبحة ان شئت قصرت في هذه السبحة وان شئت طولت بها، وجه الاستدلال بالرواية ان التطويل قد يبلغ حدا يزيد على الذراع ولم يحدد منتهى الوقت في هذه الرواية بالذراع كما لا يخفى، فهي دالة باطلاقها من جهة التطويل على التطويل لما بعد الذراع كما لو شاء شخص ان يقرأ سوى الطوال في نوافله مثل ثمان ركعات مثلا فانه سوف يزيد على مقدار الذراع الذي هو يقرب من عشرين دقيقة مثلا تقريباً، وبقية الروايات على هذا الوزان يا اخوان ففي رواية اخرى وهي الثانية بدون اسانيد الان فان انت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان انت طولت او وان طولت فحين تفرغ من سبحتك، متى اصلي الظهر؟ قال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت او قصرت ثم صل العصر باطلاقها واضحة الرابعة فيها ان شئت طولت الى اخره واضح المغزى هنا كما لا يخفى، في الرواية الثالثة عشرة من الباب وهي التي قرأنا سندها في نهاية الدرس بالامس التي يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن احمد بن يحيى قال كتب بعض اصحابنا الى ابي الحسن عليه السلام رُوي عن ابائك القدم في النسخ كلها منصوبة روي القدم والقدمين والاربع ثم القامة والقامتين بحسب ظاهر التعبير لابد ان يكون مرفوع (شو بدنا نقدر يعني شو هي اية قرآنية يعني، الرواة روي انهم قالوا ايه قالوا من وين بدي اجيب؟ انتظر انقل انتظر القدمين انتظر الدراعين) على كل حال روي عن ابائك القدم والقدمين هيك بتصير كانه يوجد شارحتان يعني جيد قابلة للتوجيه والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام يعني اختلفت الروايات يقول عن ابائك وهنا ابو الحسن المراد الامام الهادي سلام الله عليه واضح فكتب لا القدم ولا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاةوبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلالظهر فاذا فرغت كان بين الظهر والعصي سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر طب هذه الرواية اللي استشهد فيها من غير واحد من اصحاب هذا القول واضح انها ناظرة لمبدأ صلاة الظهر وليس لمنتهى نوافل الظهرين واضح جدا لما عم يسألوا السائل روي عن ابائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين يعني القدمين والاربع فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت واضح ان الحديث عن مبدأ صلاة الظهر ومبدأ صلاة العصر وليس عن منتهى، فقول بعض المحققين في بعض الروايات نفي للقدم والقدمين مش في اتجاه توقيت انتهاء النافلة وانها لا تنتهي بالقدم والقدمين، فهي غير ناظرة اصلا لاوقات النوافل من هذه الجهة من جهة سؤال السائل وجواب الامام بهذا المقدار، نعم هي مثل بقية الروايات التي تقدمت من جهة ان شئت قصرت وان شئت طوّلت، ومقتضى ذلك ان التطويل تستطيع مهما شئت ما دام وقت الصلاة يعني،فهي لا تثبت المثل والمثلين بل بمقتضى اطلاقها تشمل ما لو استمر بها الى ما بعد المثلين وجاء بها في الساعة الاخيرة من الوقت قبل الغروب مثلاً، بل يستمر الى الغروب بمقدار لا يزاحم الاتيان بالصلاتين الواجبتين بتمامهما قبل الغروب فلا يُثبت المثل والمثلين اصلاً كمنتهى لوقت النافلتين نافلة الظهر والعصر، وعلى هذا الاساس فيعود هذا الدليل في الحقيقة دليل باطلاق ان شئت طولت الى مطلق التطويل ولو اقتضى ذلك من زمان او اكثر، وان كان هذا من الفرد النادر على كل حال لكن لا مانع منه بعض الصلحاء قد يطيلون اذا كان الثواب اعظم، وعلى هذا الاساس فان مقتضى اطلاق هذه الطائفة من الروايات وهي متعددة مستفيضة هو عدم التحديد لا بالذراعين والاربع ولا بالمثل والمثلين حتى، لكن هذا احسن ما فيه واقصى ما فيه انه اطلاق خير ان شاء الله يُقيد بالطائفة التي تقدمت دليلا للقول الاول فانها كانت واضحة وصريحة في انّ السبحة الى القدمين وبعضها لا تزاحم الفريضة بعضها على الاقل بعضها ظاهر وبعضها صريح في هذا المعنى، غاية الامر تقيد بها بالقدر الذي دلت عليه كما اسلفنا مش أن منتهى الوقت بحيث تصبح قضاء او يخرج وقتها ولا قضاء لها، بل بمعنى انه يصبح حينئذ تقديم الفريضة هو الاولى على هذا الاساس، وقد يشكل حينئذ تقديمها على الفريضة لكن يمكن الاتيان بها بعد الفريضة كما صرحت الرواية الانفة الذكر التي اشرنا اليها في بداية الدرس السابق، فهذا الدليل الثاني ايضا من ادلتهم لا ينتهي الى محصل لو تم فهو لا يثبت المثل والمثلين يثبت الامتداد بامتداد الوقت اي ما ذهب اليه الماتن كما لا يخفى.
الدليل الثالث الذي استدل به في المقام لهذا القول هو ان حائط مسجد النبي صلى الله عليه واله كان قامة فاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، واذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر وهي روايات واردة في هذا المجال متعددة اودعها الشيخ الحر في الوسائل الجزء الثامن او الباب الثامن من ابواب المواقيت وهي عدة أحاديث نذكر بعض النماذج أولاها الرواية اللي تقدمت قريبا معنا عن ابن جعفر عليه السلام شيخ الصدوق باسناده عن زرارة، الحديث الثالث وبأجل الزيادة اعطي الرقم الرابع ايضاً، عن ابي جعفر عليه السلام ومر ان الحديث صحيح، سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعا من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال محل الشاهد هنا ان حائط مسجد لرسول الله صلى الله عليه واله كان قامة وكان اذا مضى منه ذراع صلى الظهرواذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال اتدري لما جعل الذراع والذراعان قلت لماجعل ذلك؟ قال لمكان النافلة هذا على الخلاف ادل، فقال تتمة لهذا الاستدلال، طبعا الروايات السابعة العاشرة السابعة والعشرون الثامنة والعشرون واردة بنفس المضمون تقريبا من هذه الجهة، فقالوا ان القامة يراد بها هنا الذراع كما نصت على ذلك رواية علي بن حنظلة وهي الرواية السادسة والعشرون من الباب التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار باسناده عن الحسن بن محمد بن سمّاعة عن محمد بن زياد وهو ابن ابي عمير، عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة، رواية معتبرة بحسب المقاييس التي نبني عليها ولا وجه لرمي السيد الخوئي جميع الروايات هنا بالضعف مش الروايات المتقدمة الروايات اللي بتفسر بالذراع فان هذه من بينها على مقاييسه موثقة بلا اشكال وقد تنبه لهذا الفاضل البروجرديمقرر بحثه في المستند جيد قال قال ابو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع والقامتان الذراعان، وقد مر هذا البحث معنا يا اخوان لما كنا عم نتحدث مواقيت الصلوات الواجبة مفصلا، وقلنا ان القامة لها مدلول عرفي واضح عند ابناء العرف واللغة، ما قيل من انه في كتاب علي القامة ذراع والقامتان ذراعان من البعيد جدا ان يراد منه حقيقة شرعية للقامة والقامتين كما لا يخفى،ثانيا هو خلاف ظاهر الروايات التي حملت بحسب ظاهرها من فيها على التبعيض وقد تقدمت، وخلاف هنا في بحثنا الروايات التي تقدمت معنا لتشييد القول المشهور فاذا مضى من فيئك ذراع شو يعني اذا ما مضى من فيئك ذراع؟ انت طولك ذراع يعني؟ واضح ان غير واحدة من الروايات المتقدمة وقد تقدمت قريبا لا نلجأ اليها من جديد التعبير الوارد فيها يمتنع حمله على هذا المعنى، على اننا ايضا رددنا علم هذه الرواية الى اهلها وقلنا قطعا القامة في العرف هي سبعة اقدام ثلاثة اذرع ونصف كما لا يخفى وهذا مسلم عند العرف كله وفي استعمالات كثير من الروايات، وعلى هذا الاساس لن تستطيع هذه الرواية بمفردها ان تقاوم كل تلك الروايات، نعم السيد الخوئي استسهل الامر ورماها بضعف السند يعني رمى جميع الروايات اللي فسرت القامة بالذراع والذراعين جيد وقد يكون هذا من تبدل المباني يعني حينها لم يكن بنى على وثاقة بعض من في السند ثم بنى على وفقته لبعض المباني التي ذهب اليها ايا يكن فهذه الرواية لا تقاوم، واذا افترضنا انه موجود في كتاب علي ذلك ففي محل كلامنا الروايات غير واحدة من الروايات غير قابلة على هذا المعنى مثل اذا ذهب من فيئك ذراع واضحة اثنتان ثلاثة من الروايات كانت كذلك غير قابلة للحمل على ان القامة ذراع كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس فان هذا الدليل ايضا لا ينتهي الى نتيجة في المقام كما لا يخفى، هذه عمدة الادلة يعني اسة ما ادري اذا عندهم شيء اخر لا يكتسب شيئا من الاهمية، هذا القول الثاني.
( ليش بدنا نرجع لقواعد باب التعارض؟ كتاب علي عليه السلام ما عم يحكي عن مواقيت هذا المكان ونحن بالعرف واضح عنا من خارج ان القامة سبعة اقدام هذا مسلم عند للكل وسياق رواية علي عليه السلام او سياق هذه الرواية التي تحدثت على انه في كتابه علي لا نستطيع فهذه روايات موثوقة هذه الرواية نرد علمها الى اهلها واضح، العرف واضح ان القامة في كذا، وواضح انه ما عنا حقيقة شرعية نحن في باب القامة هذا مسلم لو عنا حقيقة شرعية لذاعت وعرفت وذكرت، والروايات ايضا اللي تحدثت عن القامة كثير منها وارد في السبعة اقدام لان قسمت القامة فيها الى سبعة اقدام، صناعية مولانا هنا من اي باب؟ من باب الرواية أنه لا يؤخذ بها للاطمئنان بعدم ارادة الذراع من القامة حيث اطلقت من هذا الباب واضح ما عنا شك في هذا، واذا بدنا توصل لتعارض لو فرضنا جدلا فالروايات الاصح سندا فان هذه الرواية صححناها برواية ابن ابي عمير عن فلان الى ما هنالك حيث يكون احدها هو المشتهر بين اصحابك ندع الشاذ النادر في مقابله كما هو واضح، يكاد يكون اجماع اصلا القول الاول، في المتقدمين اعرف مخالفا فيه قبل ابو الصلاح ما نسب الى ابي الصلاح من انه يمتد بامتداد وقت الفريضة)

يبقى القول الثالث القول الثالث هو الامتداد بامتداد وقت الفريضة طيب الامتداد امتداد وقت الفريضة صار واضح تقريبا جو الاستدلال له الى هنا، وهو أن مطلقات الروايات دالة على هذا المعنى وان لم نؤمن باطلاق رواية او روايات العدد وان كان يمكن اقتناص اطلاق من بعضها لكن لسنا بحاجة اليه، روايات ان شئت طوّلت وان شئت قصّرت ووقت الفريضة يمتد الى الغروب، والروايات اللي دلت على انه قبل الظهر تأتي بثمان ركعات وقبل العصر تأتي بثمان ركعات اذا كنا وهذه الطوائف لا اشكال ولا ريب ان نتيجتها في اي وقت شئت ان تصلي ما بين الحدين تستطيع ان تقدم استحبابا بين يدي الظهر بين يدي العصر ثمان ركعات هذا وجه صناعي جيد لا بأس به، طيب في مقابل هذا الواجب الروايات اللي تقدمت القول الاول فانها تقيده لكن السؤال باي مقدار تقيده هذه الروايات، هل في اصل مشروعية النافلة بمعنى تحديد منتهى وقتها، المشروعية الادائية مش عم نحكي عن المشروعية القضائية الان؟ هل دلت الروايات على ان وقتها ينتهي ولا يعاد اليها؟ ام اقصى ما دلت عليه الروايات هو ان الاولوية حينئذ تكون للصلاة؟ المنسوب الى المشهور وظواهر كلمات كثير منهم خصوصا من وافقهم من المتأخرين ان وقتها ينتهي بهذا الحد اي بالبلوغ الى قدمين، ولازم كلامهم ان الاتيان بها بعد ذلك قبل الاتيان بالزوال غير مشروع، وبعد الاتيان بالزوال لازم ذلك وان لم يصرح اكثرهم تصبح قضاء هذا المعنى لا نستطيع ان نوافق عليه، فان الرواية المتقدمة اللي قالت تأتي بالاولى ثم تتم ثم تأتي بنافلة العصر وهي معتبرة ولم يدل شيء من هذه الروايات بشكل واضح على انتهاء وقتها سوى ان لا تزاحم الفريضة، وحيث ان مزاحمة الفريضة مشروعة ليست محرمة لان الفريضة ستبقى في وقت مشروعيتها الكلام بالاولويات على هذا الاساس، فالظاهر حمل الاتيان بها بعد صيرورة القدمين على قلة الفضل لا على انتفاء المشروعية بالقياس الى الاتيان بالظهر وان الاولى الاتيان بالظهر ثم تأتي بها بعد صلاة الظهر، وفي الحالين الظاهر انها تبقى اداء حينئذ، لانه لم يدل دليل على ان وقتها بالكامل ينتهي، واذا افترضنا انما جُعلت هذه لكي لا تزاحم وقت هذه في بعض الروايات فهي علاوة على ان الاستدلال بها محل تأمل بباب ان المزاحمة هنا ليست لامر متعين شرعا مش مغلق على مستوى الحكم الشرعي تستطيع ان تؤخر الظهر حتى اذا بدك تصلي نوافل كما هو واضح، وعلى هذا الاساس تقييد روايات ان شئت قصرت وان شئت طولت انما يكون بمقدار الاولوية والافضلية مش اكثر من هذا، وعلى هذا الاساس لا مانع حينئذ من الاتيان بها بعد القدمين وقبل الزوال، لا مانع من الاتيان بها بعد الاتيان بالظهر وهو اولى اذا بلغ القدمين عملا بالرواية المتقدمة رواية الجعفي بلا اشكال، وعلى هذا الاساس فالظاهر والله العالم ان الاصح هو ما ذهب اليه الماتن ونسب الى الحلبي من ان وقت النافلة يمتد بامتداد وقت الفريضة غاية الامر الفضيلة تتفاوت، وتظهر الثمرة جليا في من اخرها الى ما بعد صلاة الظهر وجاء بها بعدها فانّ الرواية المعتبرة دالة على ذلك بوضوح، فيكون حينئذ التحديد بالاتيان بها الى ما قبل بلوغ الظلّ القدمين هو الافضل من اوقاتها، نعم يبقى شيء من الاشكال بالاتيان بها بعد القدمين وقبل الظهر مش بعد القدمين وبعد الاتيان بالظهر هناك واضح الرواية ناصة بلا اشكال ولا ريب وهذا ليس من قبيل تحديد الممورد بحسب مناسبات الحكم والموضوع الكلام فيه مستحبات من الجهتين صحيح صلاة الظهر واجبة لكن توقيتها بهالوقت مستحب، فان حصصها الطولية تشمل الاوقات الى الغروب الى ما قبل الغروب بقليل، وعلى هذا الاساس فالظاهر ان اصل المشروعية ممتدة الى نهاية الوقت كما ذهب المحقق اليزدي رضوان الله تعالى عليه، هذا دليل، وفي دليل اخر استدلوا به في هذا المجال للقول الثالث وهو الروايات الناطقة بان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اوتي بها قُبلت سواء قدمتها ام اخرتها والتي منها الرواية الثالثة من الباب السابع والثلاثين من ابواب المواقيت، وهي التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن محمد وهو علان الكليني عن سهل بن زياد على البحث المتقدم في سهل، عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، عن ابي عبدالله عليه السلام قال، قال يعني قال عمر بن يزيد قال ابو عبد الله إعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلتطيب هذه الرواية يا اخوان مطلقة تتكلم عن مطلق نافلة في مقابل صلاة الفريضة، ما عمتتكلم عن خصوص الرواتب وليست في صدد البيان من جهة المؤقتات، والا فلا اشكال ولا ريب في ان هذه الرواية باطلاقها تدل على انه متى اتيت بها قبل الصلاة بعد الصلاة، في داخل الحدين او بعد الغروب هل يلتزم احد بهذا الاطلاق من اصحاب الاقوال الثلاثة؟ ابدا فهي ليست واردة مورد تحديد اوقات الرواتب هي ناظرة للتنفل، الانسان بنافلته يهدي عملا لم يفرض عليه فمتى شاء فليتنفل فليأت بنافلة، اولا هي ليس فيها اطلاق لمورد الرواتب المؤقتة، ثانيا لو فرض الادلة الدالة على التوقيت تحكمها بلا اشكال ولا ريب فهي لا تصلح دليلا، لكن انا اقول لسنا بحاجة لهذا الدليل البارد الكاسد لاثبات هذا القول، هذا القول هو نتيجة الجمع بين الادلة بلا اشكال ولا ريباذا لم يثبت توقيت شرعي بحيث تصبح قضاء بعده ولم يثبت شيء من هذا القبيل بدليل الرواية الجعفي المعتبرة التي دلت انه يستطيع ان يأتي بها بعد ذلك بعد صلاة الظهر، نعم الاولى للانسان الاولى بعد القدمين اذا جاء بها سواء جاء قبل صلاة الظهر او بعد صلاة الظهر ينوي الاداء والقضاء تعيينا واساسا شو اله بنية الاداء والقضاء تعيينها؟في القضاء قطعا عليه الا ينوي بلا اشكال لانه لا دليل يدل على انها قضاء بين الحدين، واداءً للشبهة الواردة والافتاء من قبل مشهور على طبقها، ومن هنا يظهر لماذا اختار الماتن هذا القول وانه هو الاقوى، ويظهر لنا لماذا علق جملة من المحققين بما علقوا في المقام، ولا داعي بعد هذا للاطالة يعني بما ذكروه في التعليقة بعد ان اتضحت المدارك يعني مدارك ما ذهبوا اليه رضوان الله تعالى عليهم فقط التعرض لواحدة منها مثلا الحجة الكوهكمري رضوان الله عليه السيد محمد الحجة يقول لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت فضيلة الفريضتين بحيث يدركهما في وقت الفضيل ولو بقي اقل من ذلك فليبدأ بالفريضة بل الاولى بعد الذراع والذراعين تقديم الفريضة والاتيان بالنافلة بعدها بدون نية الاداء والقضاء وهذا واضح، ومدارك بقية الاقوال ايضا واضحة، والجواب على بعض التعليقات واضحة كتعليقة الجمال الكلبيكاني تبعا لاستاذه النائيني اعلى الله مقاميهما من ان الاقوى كونها قضاء بعد الحدين يعني بعد القدمين والاربعة اقدام، مع انه قد اتضح لدينا ان الروايات لا تنهض لجعلها قضاء كما لا يخفى، اذ ليس في الروايات ما يدل على ان وقتها يخرج بذلك كيف؟ ودلت الرواية المعتبرة على انه اذا صلى منها شيئا يستطيع ان يصلي الظهر ثم يكملها بعد صلاة وظاهرها الاكمال اداء مش الاكمال قضاء كما لا يخفى، ولم يدل دليل على انها اذا تحولت من قبل الظهر الى بعد صلاة الظهر تصبح قضاء نعم اسا الاولى ان لا ينوي الاداء والقضاء لانه غير مطالب وغير مطلوب منه ان ينوي الاداء والقضاء اساسا لا بأس هذا تمام الكلام واختصرت شيئا ما بداعي ان اليوم الخميس ما بدي ابقي شي ليوم الاثنين منها هذه المسألة، المسألة الثانية تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo