< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: جواز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال

 

المسألة الثانية/جواز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال

في البداية قبل قراءة المسألة نتوجه الى اخينا الشيخ محمد زريقباحر التعازي بوفاة والده كما اخبرني بعض الاخوة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسكنه الفسيح من جنته وان يحشره مع محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين.

المسألة الثانية المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وان عُلم بعدم التمكن اي التمكن من الاتيان بها او بهما بالنافلتين في وقتها فيكون قضاؤها اولى من تقديمها اولوية تعينية يعني وان علم او عَلم بعدم التمكن من اتيانهما بعده بعد الزوال في وقتهما لكن الاقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة شو يعني فيهما؟ يعني فيما لو علم التمكن وفيما لو لم يعلم التمكن، فالماتن رأيه جواز التقديم وهو قول لجماعة كما سوف يتضح.
اولا وقبل كل شيء لابد من الإشارة الى ان الكلام في الرواتب وهي الموقّتة باوقات والبحث في حقيقته هو عن ان هذه الاوقات هل هي اوقات فضل او اوقات تعيين بمعنى عدم ثبوت مشروعيتها بعنوانها قبل الوقت، او بعده في منتهى اداءه، هذه حقيقة البحث الحقيقة، فلو قلنا بان الاوقات في النوافل من الاساس هي اوقات فضل وافضلية وليست اوقات مشروعية بعنوانها طبعا فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان اصل المشروعية يكون مفروغا عنها لكن هذا يحتاج الى اثبات بدليل ويتوقف اثباته على أن نخطو خطوتين في مقام الاستدلال: الخطوة الاولى ان يثبت ان مطلق صلاة تطوع يجوز الاتيان بها في مطلق وقته وان قيدت بعد ذلك ببعض المواقيت مومشكلة عم بحكي على مستوى الاقتضاء، بما يكون شاملا لما عُبّر عنه بالرواتب من جهة كونها صلاة تطوع، ويكون الترتيب هو مجرد ربط بينها في اصل المشروعية وبين الصلوات المفروضات، او كونها مما يؤتى به يوميا في الليل والنهار باعتبار صلاة الليل ما ربطتبفريضة وهي من الرواتب على المصطلح المعروف هذه الخطوة الاولى والتي يدعى وجود روايات فيها.
الخطوة الثانية ان يكون الوقت وقت فضل وليس وقت مشروعية هذا واضح، اذا استظهرنا من الروايات المعينة للاوقات انه قبلها غير مشروعة فنقيد حينئذ الروايات المطلقة ان وجدت بغير هذه التي ثبت لها وقت بالخصوص، يعني مثلا اذا وجدت رواية وتوجد روايات من هالقبيل بان صلاة التطوع هدية يأتي بها الانسان متى شاء نقيدها حينئذ بروايات المواقيت اذا كان ظاهرها وليس العكس، وحيث ان المعروف والثابت لدى المحققين انّ الاوقات هي اوقات مشروعيّة من حيث المبدأ لا اقل هذا هو ظاهر كلماتهم والمعروف منها تبعا لظواهر النصوص، وحتى الروايات التي دلت وستأتي في مواضعها على التقديم يوم الجمعة ظاهرة في ذلك ايضا بالنسبة لغير الجمعة، فمن هنا لابد وان يصير البحث عن ذلك، اذاً كلامنا في خصوص المؤقتات من النوافل هذا اصل موضوعي مفروغ منه اما غير المؤقتات فهي خارجة عن البحث تخصصا، هذا الامر الاول.
الامر الثاني صلاة التطوع اذا لم يؤت بها بين المبدأ والمنتهى بحسب الروايات التي نصّصت على التوقيت واُخرت عن ذلك فان مقتضى القاعدة عدم مشروعيتها بعد ذلك الا ان يثبت بدليل انها تُقضى، نحن لا نتكلم هنا عن مطلق تطوع نتكلم عن خصوص هذه الصلوات التي رتب عليها الشارع اثارا خاصة وفرض صدقة خاصة ايضا لمن لا يأتي بها اما اداء او اعم من الاداء والقضاء، فرض بمعنى الاستحباب طبعا هنا، فقضاؤها يحتاج الى امر جديد على قاعدة ان القضاء بامر جديد اعم من الفرائض والنوافل، وبالنسبة للرواتب هذا امر ثابت بلا اشكال بل افتى بعضهم بان القضاء افضل من الاداء من جهة نتيجة دلالة بعض الروايات.
الامر الثالث لا اشكال ولا ريب في ان مقتضى القاعدة عدم جواز تقديم المؤقتات على اوقاتها لعدم مشروعيتها بعنوانها او عدم ثبوت مشروعيتها يعني اما ثبت العدم او عدم ثبوت المشروعية قبل ذلك، فاذا كان عدم المشروعية معلوماً وهو ظاهر التوقيت في مبدأه فلا اشكال ولا ريب في ان التقديم مع الجزم بالنية يكون على خلاف ما عُلم من عدم المشروعية بهذا العنوان الخاص الادائي مثل صلاة الفريضة قبل وقتها نفس الشيء على مستوى القاعدة، الكلام هنا لا يختص بفريضة او غيرها، بل الكلام في التوقيت، واذا ما شك في المشروعية فلا اشكال لا ريب في انه لا يمكن الاتيان بها مع الجزم بالنية الا رجاء، وقد ثبت في محله ان التقرب في العبادة يعمّ الرجائية الانقيادية ولا يتوقف على ثبوت الامر الا على مسلك نادر وهو اشتراط قصد امتثال الامر جزماً وهو يتوقف بطبيعة الحال على العلم او العلمي بالمشروعية اي التعبد هذا الامر الثالث، ويترتب على هذا الامر يترتب عليه انه ان ثبت بالادلة عدم المشروعية بحيث انتفى الاحتمال وجدانا او تعبدا قبل الوقت هذا يتبع دلالة الدليل ان كان قطعيا ام غير قطعيا، فلا يستطيع الانسان الاتيان بها قبل ذلك حتى رجاء، نعم على العلمي له مجال اذ يبقى الاحتمال معه واما ان لم يثبت تعبد فلا اشكال ولا ريب حينئذ في الاتيان بها رجاء وهذا واضح.
الامر الرابع لقد ثبت في محله جواز تقديم النوافل للظهرين في يوم الجمعة على الزوال كي يأتي بالصلاة في اول الزوال وهذا بحث تقدم معنا سابقا، وقد يأتي التعرض له ايضا في موضعه، ودلت عليه الادلة بشكل واضح وهذا يكشف عن الامر يوم الجمعة بها من صدر النهار او ارتفاع الشمسكما دلت ادلتها في محله، فيوم الجمعة خارج فعلا عن محل البحث في هذه المسألة، انما الكلام في غير يوم الجمعة.
الامر الخامس لا اشكال في ان تقديم نافلتي الظهرين بل اي نافلة موقّتة على اول الوقت الذي اُمر بها فيه يحتاج الى دليل يدل على ذلك كما في يوم الجمعة فان وُجدَ فلابد من حل ظهور دليل التوقيت في انه اول الوقت وضعاً لا فضلاً، فان امكن ذلك ينكشف في طول التقييد ان الوقت مطلقا او في حال خاص بحسب دلالة دليل التقديم يدل على الامر قبل ذلك إما على الاطلاق او في خصوص الحال التي دل عليها، وهذا واضح، نعم - انا لهذا سقت هذا الامر - لا ينبغي توهم الاستدلال في المقام للقول بعدم التوقيت مع دلالة الدليل عليه بغير واحدة من الروايات المطلقة التي دلت على انّ التطوّع على مستوى الصلاة هدية يستطيع الانسان ان يأتي بها متى شاء اذ نتيجة الجمع بين هذه المطلقات وروايات التوقيت على مستوى المبدأ ينتج العكس ذلك ان هذه الروايات تكون مطلقة حينئذ وروايات التوقيت تجعل صلاة التطوع الهدية التي يأتي بها متى شاء هي التي لم يجعل لها الشارع توقيتاً، ولا يقبل الامر العكس بوجه اذا الاطلاق في هذا الطرف، على ان روايات التوقيت آبية انتبهوا للنكتة يا اخوان آبية عن الجمع العرفي مع هذه المطلقات إن اُريد منها الغاء التوقيت لان لازم حمل روايات التوقيت على هذه مع ظهورها في التوقيت اي الحكم الوضعي الغاء التوقيت وحمله بمجرده على الافضلية حمل تبرعي ليس حملا عرفيا بالنسبة لهذه الطائفة اذ مقتضى كون مطلق التطوع هدية يأتي بها متى شاء انه لا خصوصية للتوقيت، ومقتضى روايات التوقيت وجود الخصوصية، وبين النفي المطلق والاثبات المطلق تنافي واضح، والحمل على الافضلية هنا من دون شاهد جمع سوف يكون من قبيل الحمل التبرعي كما لا يخفى، بعد ظهور الدليل في انه توقيت بمعنى عدم الامر قبل ذلك، وظهور ما يعاكسه في ان التطوّع لا وقت له مطلقاً، فالصحيح انه لا يمكن الاستدلال بهذه المطلقات لإثبات جواز التقديم بحجة انه لا وقت اصلاً على يقتضي حينئذ التقديم حتى الى الليل السابق لولا وجود او دعوى وجود ما يجعل النافلة نهارية ايضا هذا توقيت يتنافى مع الاطلاق تأتي بها متى شئت كونها هدية جيد، هالروايات التي اشرت اليها تقدم معنا سابقا احداها منها معتبرة محمد بن عزافر التي اخرجها الشيخ الحر في الحديث الثامن من الباب السابع والثلاثين والتي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى مرّ سنده سابقا قرأناه صاحب نوادر الحكمة له اليه طرق صحيحة عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر كلاهما ثقة بلا اشكال قال قال ابو عبدالله عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اوتي بها قبلت فقدم منها ما شئت اخر منها ما شئت يعني من حيث الاوقات بقتدر تجيبها في اي وقت، واضح التنافي بين مثل هذا اللسان والالسنة اللي بترتب بين ظهر نافلة ظهر ونافلة عصر والى ما هنالك، او مثل صلاة الليل فيك يعني تصلي صلاة الشفع والوتر او الوتر ثلاث ركعات قبل ان تأتي بالثمان ركعات لصلاة الليل اذا ربطت بها على كل حال، من ضمن الروايات ايضا الرواية الثالثة من الباب الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن محمد يعني الكليني عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، ما في في السند الا سهل بن زياد سابقا الرواية وهو على الخلاف ونحن نبني على الوثاقة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اوتي بها قبلت قال فيك تتنفل في اي وقت، الرواية السابعة ايضا من الباب محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى خمس اسانيد له الا ان اثنين منها من هذه الخمسة ومن جملة ما رويته هيك عبر في المشيخة ان شاء الله بنتعرض له في وقت وللمراد من هذه العبارة عن علي بن الحكم وهو ثقة بلا اشكال عن سيف اي ابن عميرة عن عبدالاعلى مولى السام بحسب الظاهر، في نسخة موجود عن سيف بن عبدالاعلى ولهذا عبر بعض المحققين عنها بان ضعيفة السند، الا ان صاحب الوسائل في مثل هذه الحالة صحّح وهذا كثير في الوسائل بحسب خبرته في الاسانيد صحح السند وهذا كثير في التهذيب ابدال من بعن والعكس، عموما نجعلها مؤيدة سألت ابا عبدالله عليه السلام عن نافلة النهار قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت ان علي بنالحسين كانت له ساعات من النهار يصلي فيها اسا هذه خارجة عن محل البحث على كل حال ، من هنا لا اشكال ولا ريب في انه لا يصح حينئذ التمسك في مقابل روايات الوقت بروايات الهدية المطلقة، والصناعة تقتضي تقييدها بروايات الوقت وليس العكس، وحمل روايات الوقت على الافضلية حمل تبرعي الا ان يوجد شاهد عليه لان معنى العمل بهذه الروايات الغاء الوقت من الاساس حتى افضلية لا يبقى وحمله على الافضلية من دون قرينه هو معنى الحمل التبرعي، بعد هذا نأتي الى المسألة حصل من كلام الماتن على الله بمقامه الشريف انه نسب الى المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الظهر يعني على الوقت المعين لهما يعني على الزوال بالنسبة للظهر وعلى ما بعد اتيان صلاة الظهر بالنسبة لنافلة العصر، في المقابل ايضا قوّى الجواز مطلقا في غير يوم الجمعة الكلام قوى الجواز مطلقافي يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة يعني، وقوّى الجواز ايضا فيما لو علم بالتمكن وفيما لو شك وفيما علم بعدم التمكن فيما لو لم يأت بها قبل ذلك، يعني كمن علم بانه ان لم يأت بها قبل الزوال لن يستطيع الاتيان بها بعد الزوال عنده عملية جراحية ولا يستطيع الاتيان الا بالفريضة ويدخل الى عمل جراحي مثلا او عدو يسجنه لا يسمح له الا بالصلاة في هذا الوقت قبل الظهر لا يعتني له لكن بعد صلاة الظهر لا يسمح له بشيء من هذا مثلا، وهذا الذي يظهر من الماتن الذهاب اليه هو ما ذهب اليه جماعة من المتأخرين في مقابل المشهور منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة وسيد المدارك فيها وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين وهو انه يجوز التقديم مطلقا ومعنى هذا القول هو حمل التوقيت على الفضل والافضلية وليس على اصل المشروعية كما هو واضح اذ لا معنى لكونه وقت مشروعية وهو دائما يشرع قبل ذلك.
القول الثالث هو الذي يظهر من الشيخ الطوسي في التهذيب وقواه بعض اعلام المعاصرين حيث يعلم بعدم التمكن بعد ذلك، اي هنا تفصيل في مشروعية التقديم في غير يوم الجمعة لمن علم بالعذر بعد ذلك وبين من لم يعلم بالعذر او خاففلا يُشرع التقديم الا في حال دون حال هذا قول ثالث.
قول رابع يظهر من بعض المعلقين من الاعلام ايضا على العروة وهو انه يكتفى في هذه الصورة بمطلق الحاجة العرفية يعني حتى الحوائج العادية التي لا تسلب التمكن حتى المزاحمات العرفية يعني تكفي لجواز التقديم ايضا، ولا يخفى ان مقتضى جواز التقديم في حال خاص يتضمن في حقيقته دعوى ان التوقيت توقيت مشروعية في غير يوم الجمعة وان هنالك دليل دل على جواز التقديم والا لا مجال لمثل هذا القول كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس فاذا بحثنا عن الجمع بين دليل التوقيت اللي تقدم اصلا عندما تحدثنا عن اوقات النوافل الذراع والذراعان وو الى اخره، وبين الدليل الدال على هذا التفصيل اما بنسخة القول الثالث او بنسخة القول الرابع يعني اما عدم التمكن او مطلق الحاجة حتى العرفية فانه سوف يتضح حينئذ الموقف مما ذهب اليه الشهيد والاردبيلي وصاحب المدارك ومن تبعهفي قبال المشهور كما لا يخفى جيد، فالعمدة حينئذ بيان ما يخصص او يقيد ادلة التوقيت، وقد ادعي وجود روايات دالة على هذا القول المشهور وعمدتها ثلاث روايات العمدة فيها والباقي مؤيدات وهي الروايات الثلاث التي اودعها الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف في الباب السادس والثلاثين من ابواب المواقيت الحديث الاول هو الخامس من الباب يرويهانتبهوا يا اخوان يرويه الشيخ الكليني في الكافي وينقله الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف بقوله وعنه عن ابيه عن ابن ابي عمير، وديدن انتبهوا لي يا اخوان وطريقة الشيخ الحر عندما يعبر بهذا التعبير انه يعطف على السند السابق مباشرة، اذا جئنا الى الرواية الرابعة من الباب وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، اذا جئنا الى الثالثة وبهذا الاسناد وبهذا الاسناد يعني عطفا على الثانية، اذا جئنا الى الثانية علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير فمقتضى ظاهر العبارة في الرواية الخامسة وعنه عن ابيه عن ابن ابي عمير يعني محمد بن يحيى عن ابيه عن ابن ابي عمر عطف على التي قبلها مباشرة، وهذا قطعا غير مراد للشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه وغير صحيح اذا راجعنا الكافي لا اشكال ولا ريب في ان الرواية يرويها صاحب الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه مش عن محمد بن يحيى عن ابيه،على ان والد محمد بن يحيى ليس من الرواة وليست له روايات اللي اله روايات وشيخ اجازة معروف هو ابنه احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه، نعم معلوم هنا لمن له تدرب على الاسانيد وقد يكون هذا هو الشافع للشيخ الحر ان هذا السند الشهير في الكافي علي بن ابراهيم بن ابيه عن ابن ابي عمير حتى ورد في مئات الموارد بهذه الطريقة هو الذي جعله يعطف بانفصالولو توسط بينما المعطوف والمعطوف عليه غريب في المقام وهي الرواية الرابعة من الباب ايا يكن الامر سهل على كل حال اذا اشتباه اشتباه موظف واذا كان باني على العهدية انه المفروض اللي عم يقرأ الروايات من اهل الخبرة ومعروف هذا السند سند علي بن ابراهيم عن ابيه فهو عطف على قريب وان لم يكن مباشر الامر سهل معلوم يعني، بس هذا من الموارد اللي بتخلي الانسان ما يكتفي بقراءة وسائل عليه ان يرجع الى المصادر والغريب ان المحققين هنا لم ينبهوا على هذا الامر مع وضوحه يعني جيد محققي الكتاب يعني مش محققين في البحث الفقهي والا بعض الاعلام نبه على هذا كما في تقريرات السيد الخوئي رضوان الله عليه، عن عمر بن اذينة عن عدة انهم سمعوا ابا جعفر عليه السلام، عن عدة انهم سمعوا شوفوا يا اخوان لما شخص جليل يقول عن عدة، عدة ادنى درجاتها ثلاثة وان كانت العدة ظاهرة فيما هو ازيد من ذلك فاذا جليل من الاجلاء امامي عدل ينقل عن عدة اجتماع عدة ضعفاء في طبقة واحدة خصوصا في الطبقات العليا في الرواية المباشرة عن الامام بعيد نهاية البعد كقاعدة كلية اذا جينا الى خصوصية عمر بن اذينة اذا لاحظنا ان عمر بن اذينة عمن يروي يا اخوان من هم شيوخه؟ بحساب الاحتمالات غالب روايات عمر بن اذينة هي عن زرارة يا اخوان ويروي عن غيره، فعندما يقول عن عدة سمعوا ابا جعفر عليه السلام احتمال كونعدة مجتمعة من الضعفاء في رواياتهكذا شخص مسانيده كلها يعني ما بيحضرني الان بده تتبع الموضوع اذا راويله مرة عن ضعيف في هذا الطبقة عمر بن اذينة اي من اصحاب الصادق والباقر عليهما السلام يعني هو يروي عن اصحاب الصادق والباقر، فلا اشكال ولا ريب في السند من هذه الجهة ومن هنا اطلق اكثر المحققين التعبير عنها بالصحيحة بلا توقف عند هذا الموضوع الذي توقفت عنده لكن تأسيسا للقاعدة توقفت عنده، انهم سمعوا ابا جعفر عليه السلام يقول كان امير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا منالليل حتى تزول الشمسولا من الليل بعدما يصلي العشاء الاخرة حتى ينتصف الليل كان لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس يعني من بعد طلوع الشمس لا يصلي إلى أن تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف اللليل والعشاء الآخرة مع وتيرتها إلا اذا أمير المؤمنين ما كان يأتي بالوتيرة وفيه وجه هذا، ذكرته مرة بان النبي كان يعلم انه يدرك الوتر في اخر الليل والوتيرة لمن يخشى ان لا يدرك الوتر، على كل حال هذه الرواية معتبرة السند بلا إشكال، كان لا يصلي إشارة إلى الديدن الدائم لأمير المؤمنين ولو كانت مشروعة يقال لصلاها ولو مرة واحدة، اقول اعراض امير المؤمن صلوات الله وسلامه عليه عن صلاة التطوع قبل الزوال وكونه ديدنا له لا اشكال ولا ريب اولا في انه ليس على الاطلاق اذ من الثابت قطعا انه في يوم الجمعة تقدم الرواتب هذا اولا، ثانيا اقصى ما يدل عليه هذا الامر نفيالفضل بالقياس الى ما بعد الزوال بان يكون ما بعد الزوال هو الافضل، فلماذا يقدم امير المؤمنين ولو مرة واحدة؟ والحال ان المستدل بهذا يريد ان ينفي المشروعيةوليس مجرد، ثم اقصى ما يدل عليه هذا الكلام انه ليس من عادته ولا من ديدنه ان يصلي مش لم يصل مرة واحدة عادته وديدنه انه لا يصلي فلا يمكن حينئذ الاستدلال بهذه الرواية على نفي المشروعية وعلى غرارها ما سيأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo