< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثالثة نافلة الجمعة

 

المسألة الثالثة قال الماتن اعلى الله مقامه نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة والاولى تفريقها بان يأتي ستاً عند انبساط الشمس وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عنده اما كون النافلة يُزاد فيها يوم الجمعة اربع ركعات لشرافة اليوم فهذا منصوص عليه بشكل مباشر وجلي في بعض الروايات، والروايات على تعددها عندما فصّلت كيفية الاتيان بنافلة الجمعة للظهرين اذا جمعناها من حيث العدد فهي تفيد العشرين فعدد العشرين لا كلام فيه لكن لا بمعنى انها مترابطة مع بعضها البعض وان من جاء بها بقصد التنفل للظهر او للعصر عليه ان يأتي بكامل العدد عشرة لكل صلاة، اذ من المعلوم ان النوافل ليست كبعض الصلوات التي هي صلاة واحدة وان فُصل بين اجزائها بالتسليم كصلاة جعفر او الوتر على ما هو ظاهر النصوص وانها ثلاث ركعات يفصل بعدها ركعتين بالتسليم ثم يؤتى بركعة مفصولة خلافا للمشهور فتوى من ان الشفع صلاة والوتر صلاةوتعرضنا لهذا البحث سابقاً، اما ما ذكر في المتن من كيفية الاتيان مقسّطاً بهذه العشرين وانه يؤتى بست عند انبساط الشمس يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بساعة ساعتين، وست عند ارتفاعها او ساعة ثم ساعتين ثلاث، وست قبل الزوال وركعتين عند الزوال، هذه الكيفية هي المشهورة في كلمات الفقهاء عندما يذكرون كيفية التقسيط يوم الجمعة، ولكن الروايات على تعددها واختلافها في كيفية التقسيط ليست فيها رواية تقسط بهذه الطريقة بمعنى عند انبساط الشمس عند ارتفاعها قبل الزوال ركعتين عند الزوال، بعض ما ذكر يشبه بعض ما في الروايات لكن المجموع من حيث المجموع لم يرد منصوصا ولا في رواية واحدة مع ان اكثر النصوص او كثير منها معتبر في هذا المجال كما لا يخفى، النصوص يا اخوان لمن رامَالنظر فيها في الباب الحادي عشر من ابواب صلاة الجمعة استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال واكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين ستا ستا ثم ركعتين شوفوا العنوان، وجواز الاقتصار على نوافل الظهر الظهرين وايقاعها كلّاً او بعضا بعد الزوال الروايات كثيرة يا اخوان انا ما فيي اقراها كلها يعني تسعطعش رواية في الباب، لكن لم اجد ولا رواية تنطبق على ما ذكره الماتن في روايات بتقول ستة ثم ستة ثم ستة ثم اثنتين لكن مع الربط بعند انبساط الشمس وعندا ارتفاع الشمس وقبل الزوال بما يقضي ان الركعتين تكونان بعد الزوال لانه جعل الست قبل الزوال الست الثالثة هذا ما موجود ولا في رواية ابداً، مثلا من الروايات او من اصح الروايات في هذا المجال رواية والتي قد تكون مرت للماتن مثلا الرواية الخامسة من الباب التي يرويها الشيخ الطوس في التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال ست ركعات بكرة يعني اول شروق الشمس مثلا، واذا قلنا النهار اذا قلنا النهار يبدأ بطلوع الفجر كما هو الصحيح والمشهور في قبال السيد الخوئي اعلى الله مقاما وتقدم بحثه وضممنا هذا الى قصة ان التنفل بعد طلوع الشمس لعله الاولى حمل بكرة هنا على ما قبل الشروق ايضا ايا يكن، وست ركعات بعد ذلك بعد ذلك ما قال عند ارتفاع الشمس اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك قبل الزوال مباشرة ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال وركعتان بعد الزوال اسا ركعتان بعد الزوال راح ييجي الكلام فيها فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه اثنتان وعشرون ركعة الرواية الوحيدة اللي فيها عدد الاثنين والعشرين لكن معتبرة على كل حال بلا اشكال صحيحة يعني لا مجال للتوقف في احد، انا نظري الان لقصة الاوقات ما فيها تحديث بهذه الاوقات التي حددها الماتن وورد في كلام كثير من المحققين وهي الرواية الوحيدة اللي قسطت بها الطريقة، اما الروايات الاخرى مثلا ايضا الطوسي باسناده عن صاحب النوادر محمد بن احمد بن يحيى في الرواية السادس احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض نسخ التهذيب عن محمد بن عبدالله ايا يكون نوثقه على كل حال وان كان الاصح كما ذهب صاحب الوسائل غير موجود، قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة قال ست ركعات صدر النهار وستركعات قبل الزوال وركعتان اذا زالت وستركعات بعد الجمعة يعني بعد صلاة الظهر يوم الجمعة باعتبار ائمة اهل البيت ما كان عندهم صلاة جمعة بالمعنى الاصطلاحي وهذا واضح كان يقيمها السلطان جيد، من ضمن هالروايات ايظا مثلا الرواية الخامسة عشرة من الباب لا الرواية السادسة عشر من الباء من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا قال سألته عن الزوال يرويها يا اخوان صاحب مستطرفات السرائر مباشرة عن كتاب جامع البيزنطي وسنده اليه صحيح تبعا لسند الشيخ الطوسي بطبيعة الحال وهذا البحث تقدم، ما حده قال اذا قامت الشمس فصل ركعتين فاذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول حنحكي فيه بعد شوي، واذا زالت قبل ان تصلي جاية هذه الها علاقة بالبحث القادم، عموما يا اخوان وروايات متعددة في الباب الحادي عشرة ما في داعي للاطالة وهي مختلفة، الرواية الوحيدة اللي بتنطبق على ما ذكره الماتن هي رواية الاثنتين وعشرين مش رواية العشرين هذا اولا معتبرة سعد بن سعد، ثانيا ليس فيها التحديدات التي ذكرها الماتن استفادتها غاية في الاشكال كما ذكر غير واحد من المحققين، واكثر الروايات مع كونها معتبرة على عدد العشرين اسا ما بيمنع قضية انحلالية كل ركعتين وحدها يتنفل اكثر من اثنين وعشرين الشرافة كما اقتضت زيادة الاربع ركعات تقتضي الزيادة على ذلك مو مشكلة قصة العدد، وعلى هذا الاساس الانسان اذا قسطها بالكيفية التي يذكرها الماتن لا بأس لكن لا يتعين الامر بها عملا بنص شرعي هذا المقصود ويستطيع الانسان ان يأتي بها مقسطة باسلوب اخر والاولى والافضل ان يكون بكيفية من الكيفيات المنصوصة في هذه الروايات، ولعل الاقرب ما اتفقت عليه غير واحدة من الروايات مع صحة سندها بانّ ستاً تؤخر الى ما بعد صلاة الجمعة ان يأتي بست ثم بست ثم عند الزوال يأتي بثنتين ثم يأتي بعد صلاة الظهر وقبل العصر بست وهو ما رجحه بعض المعلقين على العروة وقال لعله الافضل، وبأيها جاء الانسان فقد نال الفضل ان شاء الله باعتبار اصل التقديم مسلم والروايات التي دلت على الست بعد الزوال موافقة لاصل التوقيت، فيكون التقديم لبعض النوافل في يوم الجمعة، بينما جوَّز منها تقديم الجميع على الزوال على الوقت المعهود الذي لا يكون الا بعد الزوال بالذراع والذراع بقية الايام وهو شامل ليوم الجمعة لولا النصوص الخاصة ليوم الجمعة فلا اشكال ولا ريب في ان الاولى حينئذ ما وافق القاعدة عندما تتنافى الروايات وكلها صحيحة، ولعل الاصح في هذا المجال ما ذكره بعض المحققين من حمل الروايات على الاولى في الفضل، والافضل والاقل فضلا في هذا المجال، نعم يظهر من بعض النصوص الواردة في المقام ان الركعتين اللتين يصليهما المتنفِّل عند الزوال تكونان بعد الزوال مباشرة يعني بعد ان زالت الشمس، وهذا ما يظهر من كثير من الفتاوى ويظهر من عبارة الماتن وستا قبل الزوال وركعتين عنده عنده يعني في مقابل القبلية يعني بعد ان زالت مباشرة، او ان المقصود قبيل الزوال بحيث ينتهي منهما عنده مو ظاهر العبارة هذا، فتشمل عبارته من يبدأ عند اول الزوال بل ظاهرها هذا بالركعتين حينئذ، وهذا يولّد اشكالا في هذا المجال والاشكال هو التالي: انه قد ثبت في نصوص متعددة كراهة التنفل في وقت الفريضة، والروايات التي دلت على النوافل في غير يوم الجمعة جعلت وقت الفريضة متأخر عن الزوال وبعد الجمع بين الروايات اُريد بوقت الفريضة وقت الفضيلة والا ليس الحديث عن حرمة او كراهة التنفل في وقت الفريضة بمعنى اذا زاحمت النافلة الفريضة في الوقت المختص بالفريضة فانه في ذلك الوقت لا امر بالنافلة قطعا في الوقت المختص الاخير، وعلى هذا الاساس اوسع الشارع لاجل النافلة وقتا فجعل الذراع والذراعين ليكون مبدأ لوقت الفريضة حتى لا تزاحمها النافلة، وفي بعض الروايات صُرح بان لا وقت هذه يعتدي على هذه ولا هذه على تلك، طيب اذا جئنا الى يوم الجمعة الروايات واضحة في يوم الجمعة في ان الصلاة تبدأ فضيلتها بمجرد الزوال، بل ان بعض هذه الروايات قد دلت على انّ الامام يقول اذا زالت الشمس انما ابدأ بالفريضة حينئذ، وهذه الروايات تجدونها يا اخوان في الباب الثامن من ابواب صلاة الجمعة باب تأكّد واستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في اول وقتها وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين،أستشهد ببعض هذه الروايات، من ضمن هذه الروايات ما يرويه الشيخ الكليني السادس عشر من الباب الثامن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بن خالد عن القاسم بن عروة عن محمد بن ابي عمير، في نسخة محمد بن ابي عمر وفي نسخة محمد بن ابي عمير جيد، رواية محمد بن ابي عمير عن الامام الصادق بالمباشرة مشكلة يا اخوان لكن هذا لا يشكل الرواية عندنا وعند المشهور اما المشهور فلكونه من اصحاب الاجماع ولا ينظرون في السند قبله الى الامام، غاية الامر توجد واسطة وهذه الواسطة لا يُعبأ بها من كانت عند المشهور الذين فسروا الاجماع بانه اذا صح اليهم صحة ولا ينظر فيما قبلهم ولو كان ضعيفا متهالك الضعف، على ما بنينا عليه من ان المقصود من الاجماع ما فسر به الشيخ الطوسي في العدة من انهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة وغاية الامر هذه مرسلة هنا وهي من مراسيل ابن ابي عمير فيتبع المبنى حينئذ جيد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال عليه السلام نزل بها جبرائيلمضيقة اذا زالت الشمس فصلها قال قلت اذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال ابو عبد الله اما انا فاذا زالت الشمس لم ابدأ بشيء قبل المكتوبة، الرواية الخامسة عشرة علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ايضا الكليني يعني عن يونس بن عبدالرحمن عن عبد الله بن سنان رواية صحيحة بلا اشكال البعض استشكل رواية محمد بن عيسى عن يونس واعتبروا الاستناد منقطع لانه روى عنه بالوجادة وجوابه في محله طويل الذيل، عن عبدالله بن سنان قال، قال ابو عبدالله اذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ مكتوبة وهكذا بقية الروايات واضحة يا اخوان، من ضمن هالروايات صحيحة حَريز التي يرويها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد والشيخ الطوسي له سند صحيح الى كل روايات حريز ومن هنا نعتمد على نظرية التعويض في اسانيد مصباح المتهجّد، خليني ابين لكم هالمطلبنا انا بينته و بتذكر عند الحديث عن صلاة الوتر لا عند الحديث عن صلاة الغفيلة هناك بحث بين العلماء في انّ صحة اسانيد الشيخ الطوسي في التهذيبين او في الفهرست الى اشخاص هل تصحح روايته عن هؤلاء الاشخاص انتبهوا اذا كانت الرواية موجودة في مصباح المتهجّد، لانه في مصباح المتهجد هو ما بيذكر كل الاسانيد يبدأ براوي او راويين قبل المعصوم عادة وينقل الرواية عن هشام بن سالم عن حريز عن عن، هو له طريق الى حريز الى هشام بن سالم في الفهرس في التهذيبين هل يصلح هذا الطريق طريقا اليه عندما يبدأ باسمه في مصباح المتهجد ام لا؟ شوفوا يا اخوان الشيخ الطوسي طريقه في التهذيبين هو طريق الى اصحاب الكتب لانه صرّح بعد الجزء الاول من التهذيب والاستبصار بانه يبدأ باسم الراوي الذي اخذ الرواية من كتابه، طريقه في الفهرست صريح بانه الى الكتب الا في نيف وستين موردا صرح بانه يروي جميع مرويات وكتب الشخص فيها وهذه العبارة ظاهرة ظهورا بيّناً نتيجة العطف وتقديم الروايات على الكتب في جملة من العبائر، وله روايات وكتب رويناها يقول وجمعتها انا في تنقيح المباني في موضع واحد مع الاختلاف في النصوص، في بعض الرجال يقول له روايات رويناها الى جميع كتبه في بعض العبارات وسائر رواياته واضح شو تفنن هذا! فهل المقصود جميع رواياته في علم جبرائيل عليه السلام او في علم الله عز وجل؟قطعا ليس هذا المقصود، هل المقصود الروايات التي رواها العلماء ولم ترو للشيخ الطوسي؟ ايضا قطعا مش هذا قصده، قصده جميع الروايات التي وصلتني، هل مقصوده انتبهوا لي خصوص ما رواه هو في كتبه او يكفي ان يكون رُوي له؟ اقول ما في العبارة خصوص ما نقلته في كتبي، خصوص ما هو رواه قد يروي هو لتلاميذته رواية لم يودعها في كتبه تشملها هذه العبارة او لا تشملها؟ تشملها، فاذا كان الطريق صحيحا الى جميع الكتب والروايات فنحن نصحح الاشكال من وين اجى يا اخوان؟ الاشكال جاء من انه عندما يبدأ باسم راوي في مصباح المتهجد لا دليل على انه اخذ الرواية من كتابه، هو لم يقل في مصباح المتهجد انا ابدأ باسم من اخذت الرواية من كتابه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ما عنده وتيرة واحدة في مصباح المتهجد حتى نصحح بالسند الى الكتاب، لكن عندما يقول جميع رواياته او وسائل رواياته او جميع كتبه ورواياته هذا من رواياته قطعا التي وصلت الى الشيخ فتشملها هذه الشهادة جيد، وعلى هذا الاساس نصحح روايات من هالقبيل جيد، عن ابي جعفر قال اول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى ان تمضي ساعة تحافظ عليها فان رسول الله صلى الله عليه قال لا يسأل الله عبدا خيرا الا اعطاه ايضا عن حريز قال سمعته يقول اما انا اذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة واخرت الركعتين ان لم اكن صليتهما صريحة، على هذا الاساس يا اخوان يشكل التعبير الوارد في المتن وفي جملة من عبائر الفقهاء الاصح والاولى وان لم نقل بحرمة التنفل في وقت الفريضة يعني يجوز، لكن الاصح والاولى ان يصليها عند الزوال بمعنى ان يفرغ منها عند اول زوال الشمس، في وقت الاخوان ما بيتحقق فيه الانسان من الزوال بصليها في هذا الوقت، يعني يبدأ بها قبيل زوال الشمس وينتهي منها بمجرد زوال الشمس، وعلى ما بنينا عليه وبعض هذه الروايات اللي مرت معنا اليوم اذا قامت الشمس يقول صلى الركعتين، فاذا زالت، قامت يعني صارت في وسط السماء هذا معنى قامت هذا بيأيد مذهبي في الزوال من ان الزوال هو دلوك الشمس على نقطة الصفر وبداية ظهور الظل من الطرف المقابل مش وسط النهار هذا بحثنا بحث مفصل سابقاً، هذه الرواية تؤيد يقول اذا قامت صلى الركعتين فاذا زالت بدأ بالفريضة كما هو واضح،
بس انا عندي اشكال يا اخوان بس هيك ما بأثر بالبحث، الاشكال الموجود عندي هو ان بعض الروايات نزل بها جبرائيل عند الزوال صلاة الجمعة مع ان المطلوب باصل الشرع يوم الجمعة هوصلاة الجمعة مش صلاة الزوال، وصلاة الجمعة امامها خطوتان فقطعا لا تُصلى عند اول الزوال، الركعتان لا يؤتى بهما من اول الزوال ركعتا الجمعة فشو يعني نزل بها جبرائيلعند الزوال؟ الجواب على هذا الاشكال ان الحديث عن اول الاشتراح واول الاشتراع ما كانت بعد صلاة الجمعة بهذا المعنى موجودة ومشترعة، لم يسعفني الوقت ان اتحقق متى شرعت صلاة الجمعة لكن شرعت بعد ذلك اي عندما صار كيان للدولة الاسلامية مش اول ما نزلت الصلاة، اول ما نزلت نزلت الصلاة العادية التي يؤتى بها فرادى وجماعة، نزل بها جبرائيل محمول على صلاة الظهر حينئذ مش على صلاة الجمعة وهناك قابلية ايضا للحمل على صلاة الجمعة بمعنى انه يبدأ بالفريضة من ركعتان من الفريضة الخطوتان من الفريضة فيبدأ بالخطاب في اول الزوال لا يؤخر بمعنى لا يؤخر عن ذلك، والا في النصوص يجوز التقديم اذا كان ينتهي منهما عند الزوال او بعيد الزوال، وهذه مباحث صلاة الجمعة اسا هذه مسألة من المستحبات لكن احببت ان اثير البحث فيها لانه اهمل تفصيل البحث فيها في اكثر الكلمات.

(صلاة الظهر بالايام العادية مم وقت الفريضة مش ما بيبدأ مع مع الزواج، وقت الفريضة وجوبا بس وقت الفضيلة فضيلة يبدأ بعد القدمين فضيلة يبدأ القدمين بحفظ ظاهر الذراع والذراعين يعني الذراع هو اللي مكان ثمان ركعات قبلها مم اما من لم يأت بهذا بحثناه سابقا نحن لم يأت قلنا سابقا يا مولانا قلنا وقت الفضيلة يبدأ عند دخول الوقت غاية الامر لا النوافل بوقت الفريضة ولا وقت النوافل يزاحم وقت الفريضة اما الذي بنى على عدم الالتزام بالنوافل كعادة اكثر الناس خصوصا نوافل الظهر هيك لطولهما وانشغال الناس في هذه الاوقات ذكرنا سابقا بان هذا يكون قد جاء بالصلاة في وقت فضيلة حينئذ في وقت فضيلة انما حدد الذراع والذراعان حتى الانسان ما يمط بالنوافل في ناس المستحبات عندهم اهم من الواجبات على العادة يأتون بالنوافل على وجهها ويطيلون فيها ثم يقفزون الفريق اه فكأن الروايات جاءت تحد بين الفرائض والنوافل لمن يأتي بالنوافل وهذا بحث بحثناه على كل حال ما بدنا نرجع له، ربما انا مش متحقق وبس هالحدود)

المسألة الرابعة وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة الى زوال الحمرة المغربية اما كون نافلة المغرب تبدأ من حين الفراغ من فريضة المغرب فهذا متفق عليه وضروري من الفقه لا اشكال فيه باعتبار ان كل الروايات التي تحدثت عن مشروعية نافلة للمغرب جعلتها بعد المغرب، يعني بعد الاتيان بصلاة المغرب، فلا يبدأ وقت نافلة المغرب الا بالاتيان بصلاة المغرب اذا الانسان ما صلى صلاة المغرب ما بيدخل عنده وقت نافلة المغرب، فمبدأ دخول الوقت بيد المكلف، اذا بادر في اول دخلت لان العنوان عنوان بعدي، والمبادرة تكون من المكلف، لكن الكلام هنا هل بعد صلاة المغرب في اي وقت جاء بالمغرب؟ واضح ان المشهور قد حدوا منتهاها منتهاها بذهاب الحمرة يعني بعد ساعة ساعة وعشر دقائق من الغروب، فاذا صح هذا تحديد بالانتهاء فوقتها بعد صلاة المغرب اذا بادر اليها في وقت فضيلتها بما يبقي من الوقت ما يتسع للاتيان بالنافلة الا ذهب وقتها كمن جاء في نهاية وقت الفضيلة بصلاة المغرب اي انتهى منها مع ذهاب الحمرة مزامنا لذهاب الحمرة فهذا معنى ةاضح، وواضح بقرينة المقابلة المقصود من البعدية في الوقت الاول هذا واضح جيد، وظاهر الروايات ان نافلة المغرب يؤتى بها بعد المغرب مباشرة لكن لم ار في النصوص ما يدل على لزوم ذلك بمعنى انها لا تصح اذا اخرها او تراخى فيها فلعله من هذه الجهة هو الافضل طبعا في غير الاوقات الخاصة كما في ليلة مزدلفة، (ايه بعض الروايات ظاهرة في انه يؤتى بها مباشرة طبعا اذا بيفصل بيفصل من تسبيح الزهراء التعقيبات العادية جيد في خصوص المزدلفة في حكم خاص هناك) الا ان ما ذهب اليه المشهور في منتهاه بل ادّعي انه قول علمائنا اجمع كما رأيناه في بعض الكلمات وعن بعضٍ دعوى الاجماع عليه حكاه صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي والمحقق العاملي صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله عليهما، الا اننا عند التماس الدليل مع تكاثر الادلة في النوافل ومنها في نافلة المغرب ايضا لم نجد نصّاً خليني كون دقيق التعبير نصا جليا او ظاهرا يدل على وقت لانتهاء نافلة المغرب، وقد اقر بهذا المعنى جملة من اعاظم المحققين ومنهم الشارعان الماجدان صاحبا المستمسك والمستند، فهل نعتمد الاجماع في هذا المجال او دعاوى الاجماع؟ اقول دعوى الاجماع صريحة ما رأيتها الا في كلام ابن زهرة والسيد ابن زهرة لا يعبأ كثيرا دعواه الاجماع لكثرة ادعائه الاجماع في موارد ليست اجماعية على انه من المتأخرين هو نسبيا القرن السادس، وعلى هذا الاساس يشكل القول بوجود اجماع تعبدي في هذا المجال، خصوصا وانه تلتمس بعض الوجوه لهذا المنتهى فقد يكون المشهور ذهبوا الى ذلك اقتناع ببعض هذه الوجوه التي تذكر في هذا المجال، والوجوه التي يستفاد منها ذلك اوجزها صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في عبارة موجزة قائلا بس بقرأ العبارة اليوم لانه المعهود من فعلها من النبي وغيره وغيره مين يعني وغيرهالمقصود الائمة يعني يفترض هيك والمنساق مما ورد فيه من النصوصالمنساقيعني المنصرف من النصوص التي شرعت نافلة المغرب،بل قد عرفت فيما مضى التصريح في غير واحد من الاخبار بضيق وقت المغرب تلات وجوه، ضيق وقت المغرب جيد وانه يخرج بذهاب الحمرة فضلا عن نافلتها فكأن هذا الوجه هو التلازم بانتهاء وقت المغرب وانتهاء وقت النافلة التي هي بعدها، هذا ما اوجزه صاحب الجواهر ثلاث وجوه، وهنالك وجهان اقتنصتهما من كلام بعض المحققين فالوجوه خمسة التي تذكر يعني في وجه لعله اولى الوجوه هو ما ذكره المحقق في المعتبر، في قبال المشهور ذهب الشهيد في الذكرى والدروس ووافقه صاحب المدارك، ووافقهما ايضا كاشف اللثام ونسب الى المحقق السبزواري ايضا الى ان وقتها يمتدد بامتداد وقت الفريضة، فيبقى يجوز الاتيان بها ما لم تزاحم الوقت المختص لصلاة العشاء يعني قبل منتصف الليل بدقائق، اختيار الصحيح من بين هذا وذاك يحتاج الى استعراض هذه الادلة الخمسة ان شاء الله غدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo