< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المسألة الثالثة


لا يزال الكلام فيما عنوناه في نهاية الدرس السابق في المسأل الرابعة من توقيت المشهور انتهاء وقت نافلة المغرب بذهاب الحمرة، وقد تقدم انه لا يوجد نص جلي يدل على ذلك لا صحيحا ولا ضعيفاً، ومن هنا صار بعض المحققين بصدد اقتناص دليل يُستدل به للمشهور وقد قرأنا في نهاية الدرس السابق عبارة صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف التي يتحصّل منها ثلاثة وجوه في المقام اذ قال رضوان الله عليه لانه المعهود من فعلها من النبي وغيره صلى الله عليه واله طبعا مراده من الغير اما ائمة الهدى سلام الله عليهم واما سيرة الناس بحيث يرجعها الى سيرة المؤمنين،والمنساق مما ورد فيه النصوص بل قد عرفت فيما مضى التصريح في غير واحد من الاخبار بضيق وقت المغرب وانه يخرج بذهاب الحمرة عن نافلتها،.
اما الدليل الاول وهو الاستدلال بفعل النبي والمتشرع من ورائه وان عادتهم وديدنهم كان قائما على انهم يصلون نافلة المغرب بعد المغرب وقبل ذهاب الحمرة، فقد علق عليه المحقق الهمداني اعلى الله مقامه في المصباح مصباح الفقيه وتبعه جل من تأخر عنه ممن تعرض للمسألة، بانه ان اريد من المعهودية المذكورة عقد الإيجاب فقط وأن النبي كان يأتي بها في هذا الوقت فإنه لا يُثبت على الله مقامه، اذ الاتيان بشيء في وقت يعني مشروعيته في ذلك الوقت ولكنه لا يعني بوجه عدم مشروعيته بعد ذلك الوقت، فيلتقي مع كون ذلك الوقت هو الافضل للاتيان به، كما انه يلتقي مع كونه هو الميسّر والمعتاد ولو لم يكن هو الافضل، واقصى ما في البين ان يشك شاك في ان المعهودية المذكورة تحدد الوقت بحسب ما جرى عليه العمل خارجا من قبل النبي والمتشرعة، فاذا شككنا فالمحكّم في المقام هو استصحاب بقاء التكليف بعد ذهاب الحمرة، والصحيح فيما يرتبط بعقد الايجاب ان اصل النكتة التي ذكرها المحقق الهمداني صحيحة فإن اعتياد الاتيان بها في هذا الوقت قد يكون من باب انه افضل اوقاتها، وقد يكون من جهة الايسر خصوصا في مثل تلك الازمنة فان الناس كانت تأوي الى الفراش مبكرا في غالبها وليست كأيامنا، لكنّ قوله بأن غاية ذلك الشك فيكون المقام مجرى لاستصحاب التكليف المعلوم قبل ذهاب الحمرة، لا يظهر لي ان النوبة تصل اليه اذ يكفي في المقام التمسك باطلاقات اعداد النوافل في روايات عديدة والتي ورد فيها وأربعاً للمغرب بعدها، فان التمسك باطلاقها يقضي بانها بعديّة للمغرب ولو جاء بالمغرب خارج وقت فضيلته كمن جاء بالمغرب في اواسط الوقت مش في اوائل الوقت، ولا وجه للتشكيك في هذا الاطلاق، حتى مَن جعل الروايات منصرفة الى البعدية بلا انفصال اكثر من الانفصال العرفي يعني بلا تراخي فان ذلك لا يقضي بالتراخي، فاللي يأتي بالاربع بعد المغرب مباشرة لكن هو جاء بالمغرب بعد ذهاب الحمرة، فهذه المطلقات محكّمة، ولا وجه لدعوى انصراف الروايات الى خصوص من جاء بالمغرب في اول وقتها، على انّ حمل البعدية على البعدية من دون تراخي لا وجه له اذ البعدية في مقابل القبلية يصدق مفهومها لما كان بعد من دون تراخي كما يصدق لما كان بعد مع التراخي كما لا يخفى، وبهذا يتضح انه لا وجه للاستدلال بفعل النبي على مستوى عقد السلب بمعنى نفي جواز الاتيان بها بعد الحمرة بمقتضى فعله صلى الله عليه واله لها قبله فانما ذكر في مناقشة عقد الايجاب يصلح للمناقشة في هذه الجهة ايضا على انه انما ينعقد عقد السلب في لو نُقل الينا ديدن عن النبي صلى الله عليه واله انه كان يصلي الفريضة بعد ذهاب الحمرة ولو في حالة السفر ولو في حالة عذر ولا يأتي بالنافلة بعدها مش مرة اذ المرة قد تكون لملابسات خاصة او بعض المرات ديدن من هذا القبيل، ومن الوضوح بما كان انه لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه واله انه كان من ديدنه وحاشاه انه يؤخر صلاة الفريضة عن ذهاب الحمرة، وعلى هذا الاساس فان عقد السلب غير منعقد في المقام، على ان قد نُقل في المورد الذي يؤخر فيه الاتيان بالفريضة في صحيحة ابان بن تغلب ان الصادق عليه السلام وفِعلُه فعل رسول الله صلى الله عليه واله صلى خلفه بعض اصحابه بالمزدلفة المغرب وجيء معها بنافلتها، ومن البعيد ان يصل الحاج الى مزدلفة ويصلي المغرب وينهيها ولا تكون قد خرجت الحمرة، فانّ ما يأخذه الهبوط من عرفة الى مزدلفة خصوصا في تلك الازمنة بالشكل المتعارف يقضي بالحاجة الى هذا الوقت وزيادة نع يمكن افتراض نظرية ان الانسان ركب دابة صفواء سريعة ووصل لكن هذا من الفرض النادر لا يحمل عليه وان احتمل،(لا مولانا لو طوت الارض للامام طويت للبقية اللي ائتموا فيه فاللنقل يحمل عالمتعارف جيد) هذا الدليل الاول من ادلة صاحب الجواهر.
الدليل الثاني من صاحب الجواهر والمنساق مما ورد فيه النصوص شو يعني ورد فيه النصوص، شو المراد من هالعبارة؟ هل المقصود من قوله المنساق مما ورد فيه النصوص نصوص تشريع النافلة وانّ الفريضة لها وقت والنافلة بعد الفريضة فيؤتى بها بعدها مباشرة في اول الوقت، ام المقصود من المنساق التوقيت؟ فان اريد الاول فلا اشكال ولا ريب في انه كما افاد المحقق الهمداني لا يوجد في النصوص الواردة في النوافل عموما ونافلة المغرب بالخصوص من بينها الا الحث على فعل اربع ركعات بعد اداء فريضة المغرب مثلها مثل الروايات الحاثة على تسبيحة الزهراء عليها السلام بعد الصلاة، مثلها مثل الروايات الحاثة على السجدتين بعد الصلاة يعني السجدة مع التعفير ثم السجود، مثلها مثل الحث على بقية التعقيبات، هل يقول احد بان هذه التعقيبات لا يؤتى بها اذا صلينا بعد وقت الفضيلة مثلا، واذا ما سُلِّم انسياق او انسباق من هذا القبيل فانه انسباق بدوي لا يسبب انصرافا ولا يمنع من انعقاد الاطلاق، واذا اريد من البعدية كما قلت في الشق الاول في الدليل الاول اي عدم التراخي فهذا اعم من كونه قد جاء بالمغرب في اوائل وقتها او بعد ذلك فلا يثبت مرامه من ان من لم يصلي المغرب الى ان خرجت الحمرة يصلي المغرب لان وقتها الى منتصف الليل باستثناء الوقت المختص بالعشاء في اخره ولكنه لا يصلي النافلة من اين يدل على هذا!! اما الانسباق الى وقت الفضيلة بالخصوص فهو عود الى الدليل الثالث، الدليل الثالث الذي قاله وانه يخرج بذهاب الحمرة فضلا عن نافلتها فان هذا من العجائب ماذا يريد به صاحب الجواهر اعلى الله مقامه؟ اذا سألناه ما الذي يخرج بذهاب الحمرة؟ بماذا يجيب، هل وقت المغرب مطلقا يخرج بذهاب الحمرة ام وقت فضيلتها يخرج بذهاب الحمرة؟ لا اشكال عنده او عند احد في ان الذي يخرج هو وقت الفضيلة، وان ما عبر به عن وقت المغرب من انها من المضيق يراد لحاظ وقت الفضيلة مش بلحاظ وقت الاجزاء والصحة اذ لا شك عند احد في امتداد وقتها على الاقل الى منتصف الليل اسا فيهممن قال الى الفجر، وعلى هذا الاساس يتضمن هذا الاستدلال دعوى ان وقت النافلة لا يكون الا في وقت فضيلة المغرب، أي ان المغرب لها نافلة تكمل نقصها كما ورد في الروايات اذا جيء بها في وقت الفضيلة وهي احوج الى تتميم النقص بعد وقت الفضيلة لان الفريضة انقص في غير وقت فضيلتها، يعني اذا فرضنا شخص يأتي بنفس الكيفية والتوجه في وقت الفضيلة صلاته اكمل اكيداً، فاذا النافلة لرفع نقص الفريضة كما ورد في بعض المرويات فلا اشكال في انها احوج الى تتميم هذا النقص اذا جيء بها بعد وقت الفضيلة لكن هذا ايضا مش دليل انا مش عم بستدل به على امتداد الوقت ابدا، عم اجيء به للرد على تضييق الوقت فقط لرفع الاستبعاد هذا اولا، ثانيا اي ملازمة بين خروج وقت الفضيلة وخروج وقت النافلة من قال بان وقت النافلة يحد بوقت الفضيلة؟ اول الكلام، يؤتى به بعد المغرب سواء في وقت فضيلة المغرب او بعد وقت فضيلة المغرب خير ان شاء الله، وقد ذهب السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف الى ما هو ابعد من هذا في نقاش هذا الوجه مما لم اره في كلام غيره، وهو انه حتى لو قلنا بحرمة التأخير عن هذا الوقت فمن اين لكم ان تثبتوا التلازم بين ضيق وقت الفريضة حقيقة مش بس الفضيلة وضيق وقت نافلتها؟ عادة ما اعتدناها هو ان وقت النافلة يكون في وقت الفريضة، لكن افترضوا بذهاب الحمرة يخرج وقت المغرب بالكامل، اي ملازمة واقعية بين خروج وقت المغرب و خروج وقت نافلتها، الا ان هذا الكلام بعيد انصافه اذ المراجع لالسنة الروايات يرى بوضوح ان النوافل ربطت بالجائي بالفرائض مش بتارك الفرائض، فلا يحرز - أنا ما بدي قول بعدم مشروعية من يأتي النافلة من دون فريضة - اطلاق في الروايات للامر بالنوافل لمن ترك الفرائض او لمن خرج منه وقت الفريضة حتى نثبت الاتيان بنافلة تكمّل نقص الفريضة حتى خارج وقت الفريضة بالكامل من اين لنا ان نحرز هكذا اطلاق والسيد الخوئي مطالب بابراز نكتة هذا الامر اثباتيا ولا يكفي دعواه عدم وجود الملازمة واقعا مع استظهار الملازمة من الروايات كما لا يخفى، طبعا هذا البحث في انه ما الها توقيت، يعني عم بقول السيد الخوئي هيك: لو فرضنا ان وقت الفريضة يذهب حقيقة بتصير قضاء بذهاب الحمرة المغربية مع ذلك لا دليل على التلازم بين وقت الفريضة ووقت نافلتها، يمكن للانسان الذي لم يات بالفريضة ان يأتي بالنافلة بعد ذهاب الحمرة، طبعا طبعا الكلام عن الاداء، ويمكن ان يأتي بالفريضة في اخر وقتها فتذهب الحمرة ويأتي بالنافلة بعد الحمرة، هذا انا اقول المُراجع لروايات النافلة وربطها بالفريضة والتلازم بينهما اداءً وقضاءً ايضا لان النوافل الرواتب تُقضى لا اشكال ولا ريب انه لا يستفاد من نصوصها اكثر من هذا الربط، فاثبات مشروعيتها مع الانفكاك يحتاج الى اطلاق مفقود في هذه الادلة هذه دعواي جيد، وبهذا تكون قد انتهت الادلة الثلاثة لصاحب الجواهر.
الدليل الرابع وهو اهم الادلة في الكلمات هو ما ذهب اليه المحقق وكان يستحق ان يكون اول الادلة في المعتبر لقوته ولقدمه مقتضى التراتب الزمني ايضا كذلك ما ذكره في المعتبر ماذا قال المحقق في المعتبر؟ قال بانتهاء وقت فضيلة المغرب هو مبدأ وقت فضيلة العشاء، فالانشغال بنافلة المغرب في هذا الوقت او الامر بنافلة المغرب في هذا الوقت يتنافى مع الروايات الناهية عن التطوع في وقت الفريضة، توضيح ذلك نحن اما نقول بحرمة التطوع في وقت الفريضة او بكراهته على اقل تقدير، لا اشكال ولا ريب في ان هذه القاعدة الثابتة بالروايات سواء تحريما او كراهة على اختلاف الاستفادة منها من قبل المحققين، مخصصة مقيدة - ولو من حيث النتيجة بعضها حاكم ومحكوم يعني - بالادلة الدالة بالادلة الدالة على الصلوات الموقتة بوقتها من المستحبات، اذ كل الرواتب يؤتى بها في وقت الفرائض متى يؤتى بها؟ كلها في وقت الفرائض الا اللهم جواز الاتيان بركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الصادق بناء على ما هو المشهور من المتسالم عليه عندنا من انه لا يدخل وقت الفجر الا بدخول وقت الفجر الصادق لكن بعد دخول وقت الفجر الصادق ايضا ادلة النافلة تقول صليها، حينئذ اذا قيدنا هذه القاعدة الباقي يبقى على حاله اي كراهة التنفل التطوع في وقت الفريضة او حرمة على القولين يعني، وعلى هذا الاساسلا يجتمع دخول وقت العشاء مع التنفل في وقتها، هذا المعنى يا اخوان قبل ما اذكر شو قال المحققون وما ينبغي ان يقال يحتاج اولا الى تحقيق هالقاعدة كراهة التطوع في وقت الفريضة، اذ هناك تطوع قطعا غير مكروه، ثم شو المراد من وقت الفريضة؟ يعني كلما دخل وقت فريضة يكره التطوع او يحرم حتى لمن صلى الفريضة ولا تزاحم شيئا للنافلة ام المقصود مزاحمة النافلة للفريضة؟ في فرق اذا المراد وقت الفريضة من الظهر الى الغروب وقت فريضة، ومن الغروب الى الفجر وقت فريضة لانه الى نصف الليل وقت اختياري ووقت اضطراري من نصف الليل الى الفجر، عند البعض اختياري الى الفجر عند الكل عند كثير من المحققين ومن الفجرقطعا قطعا لا يراد هذا العرض العريض، طيب القول بان المراد خصوص وقت الفضيلة نسأل من جاء بالفريضة في اول وقتها وباقي من وقت فضيلتها كثير منهي عن تطوع هذا الانسان حتى من غير الادلة الخاصة ها، ام المراد النهي عن التطوع في وقت الفريضة بمعنى مزاحمة الفريضة بالنافلة، لا شك ولا ريب عندي والبحث يحتاج الى تفصيل ويأتي في محله في ان المراد مزاحمة النافلة للفريضة حيث تكون الفريضة مأمور بها ويكون الاولى الاتيان بها، انتبهوا لانه مرة بكون النظر الى الوقت ذاتا انتبهوا لي انتبهوا لي الوقت ذاتا مثل الظهر سارِع اليه، ومرة بكون التأخير العرضي لسببٍ غاللب قد قلب الحكم متل انتظار قيام الجماعة المأمومون ينتظرون الامام الى ان يحضر والامام لا يحضر بيحتاط بالزوال جنابه الا بعد ربع ساعة، مكروه التنفل! مع استحباب الانتظار الغالب على العنوان الاولي وهو استحباب الصلاة في اول وقتها تشمل؟ انا لا استظهر من ادلتها مع جمع بقية الادلة اكثر من الكراهة والكراهةنقلالثواب مو الكراهة الاصطلاحية المبعدة عن المولى، ولا استظهر منها ايضا يعني لسبب عرضي المزاحمة مع الفريضة، لا استظهر منها اكثر من الكراهة في مقابل مقام الحرمة، ولا استظهر منها ايضا اكثر من حالة المزاحمة مع الفريضة، اما حيث لا تكون مزاحمة للفريضة فلا اشكال ولا ريب متل اللي بده يؤخر الفريضة هو، جيد اذا اتضح هذا المعنى تعالوا معي لمحل الكلام يا اخواني ألم نفترض - قبل ما نطول وقبل ما اذكر شو قال صاحب المدارك وشو قال صاحب كشف اللثام وشو ناقش المحقق اهمداني في كلاميهما لانه مصر على صحة كلام المحقق صاحب المعتبر وجعله هو الوجه فيما ذهب اليه المشهور - اقول كراهة التنفل في وقت الفريضة، نسأل ما بعد الاتيان بالمغرب هل هو وقت لفريضة العشاء ام ليس وقتا فريضة العشاء؟ الا يدخل وقتها الواجب مع المغرب الا ان هذه قبل هذه؟ او يا اخي على اقصى التقدير يدخل بمجرد اتمام صلاة المغرب يعني بعد الوقت المختص اذا جاء بها في اول الوقت، فعلى كل حال نافلة المغرب هي في وقت الفريضة في اصل مشروعيتها، وبعد هذا لا يضر تقدمت في الوقت او تأخرت، طيب ان قال قائل هذه الفريضة ثبت في محله انه يستحب تأخيرها الى ذهاب الحمرة حتى لو صلى المغرب في اول الوقت لان وقت فضيلة العشاء يبدأ عند المشهور بذهاب الحمرة المغربية، وعلى هذا فلن تكون هنالك مزاحمة لاستحباب التأخير الا بذهاب الحمرة المغربية، طيب نقول نقول ايضا بان الدليل الدال على ان اربعاً للمغرب بعدها المفروض في حد نفسه مطلق يشمل بعدية المغرب فيما لو جاء بها في اول وقتها او فيما لو جاء بها في اخر وقت فضيلتها، فيصلح هذا حينئذ حاكما او مقيِّدا كما استفيد منه بقية الاوقات اي التطوع لنافلة الظهر لنافلة العصر، لكن هناك نص الشارع في نصوص خاصة ذراع وذراعان اخر وقت الظهر حتى تيجي انت بالنافلة فضلا طبعا اخره مش وجوبا، خلافا لقول شاذ قال بلزوم التأخير مطلقا ولو لم يأت بالنوافل، وعلى هذا الاساس فيحق لنا التمسك باطلاق دليل النافلة ولا يقول قائل بانه يعارض كراهة التنفل في وقت فضيلة الفريضة لانه يزاحمها، فانّ ذاك الدليل وارد في مطلق التطوع وهذا وارد في تطوع خاص، ولا يخفى انه يقدم عليه بالتوفيق العرفي وان كانت النسبة بين الدليلين بالدقة عموم وخصوص من وجه في المقام، هذا وقد ذهب صاحب المدارك وكاشف اللثام مذهبا اخر في الاشكال يأتي والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo