< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة صاحب المدارك وكاشف اللثام للمحقق والرد على كلامهما


، ان كنت قلت ذلك فهذا الاستبعاد ليس في محله لان محمد بن خالد البرقي شائع الرواية عن القاسم بن عروة بل هو الذي يروي كتابه كما في الفهرست فقط هذا المقدار الباقي يبقى على ما هو عليه.ن
نعود الى البحث ولابد من وصله بعد ايام الانقطاع كان كلامنا قبل التعطيل في افاده المحقق صاحب الشرائح في كتاب المعتبر حيث افاد وجها استجوده جماعة من المتأخرين قررناه وخلاصته التمسك بروايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة لاثبات ان وقت نافلة المغرب ينتهي بدخول وقت فضيلة العشاء اي بذهاب الحمرة الشفق الغربي، وهذا المعنى نحن اجبنا عليه واستبعدناه فيما تقدم باعتبار ان اقصى ما فيه النهي عن التطوع في وقت الفريضة هو الكراهة كما قلنا وهو لا يتنافى مع امتداد وقت النافلة وضعاً وان كان الافضل في حال المزاحمة لوقت فضيلة العشاء ان يتقدم العشاء وذكرت كلاما سيتضح في ثنايا بحث اليوم أننا لا نستطيع بحسب الظاهر ان نثبت عليه فلا نعيده، وصل بنا الكلام الى مناقشة صاحبي المدارك وكشف اللثام للوجه الذي افاده المحقق اعلى الله مقامه الشريف فقد افاد صاحب المدارك بان فيما ذكره المحقق نظر ووجّه ذلك بان المعلوم ان النهي عن التطوع وقت الفريضة انما يتوجه الى غير الرواتب للقطع باستحبابها في اوقات الفرائض، ولو كان النهي يمنع من التداخل في التوقيت لما شُرعت نافلة الا فيما دل الدليل على ان النافلة يؤتى بها قبل الوقت مثل نافلة الفجر مثلا في جزء من وقتها اما نافلتا الظهرين فضلا عن نافلتي العشائين فهي قطعا في وقت الفريضة، وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في ان من يقول وهو المشهور بل متسالم عليه بان وقت الفريضة يدخل بالزوال الا ان هذه قبل هذه وفي العشاء كذلك او بمجرد الانتهاء من الركعات الثلاث فحتما دائما الرواتب هي في وقت الفريضة باستثناء يوم الجمعة وباستثناء نافلة الفجر التي يؤتي بها قبل الفجر الصادق بناء على ان الفجر الشرعي هوالفجر الصادق، وعلى هذا الاساس لابد من المصير يقول الى ان النهي عن في وقت الفريضة لا يشمل الرواتب او بتعبير صناعي هو مطلق يشمل كل تطوّع يتقيد بأدلة الرواتب التي هي في اصل مشروعيتها غالبا تكون في وقت الفريضة، ويمكن ايضا ان يصاغ هذا الكلام باسلوب اخر لم اره في كلامه ان نقيد ابتداءً النهي عن التطوع في وقت الفريضة بادلة الرواتب فان النهي عن التطوع نهي شرعي يخضع لشرعة الشارع، فاذا ثبت ان الشارع قد قيد فلا اشكال ولا ريب في ان الرواتب حينئذ تكون خارجة عن حيز النهي عن التطوع في وقت الفريضة، وعلى هذا الاساس فلا مساس لروايات النهي عن التطوع بروايات الرواتب من النوافل، فلا مساس لهذه القاعدة بوقتها، اما كاشف اللثام رضوان الله عليه فانه قد حمل روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة على وقت تضيّق الفريضة اي اخر الوقت، وهو حيث لم يبق من الوقت الا مقدار ادائها وكِلا الكلامين لا يخفى ما فيهما، وقد تصدى المحققون للمناقشة، اما بالنسبة لما افاده صاحب المدارك اعلى الله مقامه الشريف فقد افاد المحقق الهمداني ان النهي المذكور انما يصلح الاستدلال به في المقام فيما لو كان نهيا تحريمياً فلا يُتصور ان الشارع الاقدس قد وقّت وقتا ونهى عن الاتيان بالموقت فيه نهيا تحريميا ولو بلغة تشمله وهو النهي عن التطوع مع ان هذا اول الكلام، وكذلك لا يمكن القول بان معنى مشروعية الرواتب وهو العمدة في المناقشة ان النهي المذكور لا يشملها لا يشمل الرواتب، فان هذا خلاف غير واحد من الواردة في توقيت الرواتب فان روايات الذراع والذراعين والقدمين والاربع في نافلتي الظهرين قد عُلّل فيها التوقيت لأن لا بعضها لان لا يكون تطوع في وقت فريضة وان كانت الرواية المصرَّح فيها بذلك غير نقية السند لان في سندها ابن عديس ولم تثبت وثاقته، ولكن في ألسنة اخرى علل ذلك بعدم التداخل بين وقت النافلة ووقت الفريضة وقد تقدمت هذه الروايات معنا عندما كنا نعدد الفرائض والنوافل كما لا يخفى وانه اذا بلغ القدمين يبدأ بالفريضة، ومعنى ذلك انّ أصل مشروعية النافلة لا يطعن في روايات النهي عن التنفل في وقت الفريضة، بل مقتضى حمل روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة على هذه الروايات الحاكمة عليها او المقيِّدة لها على اختلاف اللسان يقضي بان يكون المراد عن التطوع النهي عن التطوع في وقت الفريضة ليس هو النهي عن التطوع في وقت مشروعية الاتيان بالفريضة بل النهي عن التطوع في وقت يريدك الشارع ان تأتي فيه بالفريضة، توضيح ذلك هناك وقت مشروعية للفريضة وهو مجرد الزوال مجرد الغروب بالنسبة العصر والعشاء مجرد الانتهاء من الظهر انتهاء من المغرب وهنالك وقت يريدك الشارع ان تأتي به بالفريضة يحثك على ذلك قد يكون تقديما في بعض الاوقات وهذا ليس محل كلامنا فعلا وقد يكون تأخيرا في بعضها الاخر، ولا اشكال ولا ريب في انه قد ثبت في محله عند المشهور ان وقت الفضيلة للعصر يبدأ على اربعة اقدام، وان وقت الفضيلة للعشاء يبدأ عند الانتهاء من مش عند الانتهاء عند ذهاب الحمرة المغربية، وعلى هذا الاساس فانه بمقتضى حمل روايات النهي عن التطوع مع ثبوت تأخير الشارع لارادته الاتيان ولو فضلا بالصلاة هو عدم ذلك اي عدم شمول روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة لغير الوقت الذي يريد الشارع الاتيان به بالفريضة فعلا، فكل مورد ثبت ان الشارع اراد تأخير الصلاة اليه ولو كان امرا عارضيا مش دائميا الحمرة امر دائمي، الاربعة اقدام امر دائمي عند من يقول بالاربعة اقدام كما ما هو الرأي المشهور المعروف، كما في حالات استحباب التأخير للانتظار لصلاة الجماعة فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان التطوع لا يكون منهياً عنه في مثل هذه الحالة، فاذا ثبت هذا المعنى انتقل منه المحقق أعلى الله مقامه الشريف الى انّ الشارع الاقدس لا يعيّن وقتا للنافلة يتنافى مع ارادته الفعلية الاتيان بالفريضة، هذا الكلام وان حاولت جاهدا تأييده في البيان الان يعني اللي براجع كلام الفقيهالهمداني اضفت اضافات لتأكيده، انما يتم فيما لو كان النهي عن التطوع في وقت الفريضة نهيا تحريميا، اما لو كان النهي نهيا كراهتيا فلا مانع من اشتمال الكراهة اي اجتماع الكراهة مع اصل المشروعية اذ بأصل دليل النافلة ثبتت مشروعيتها، والمفروض ان دليلها في حد نفسه غير مؤقت من حيث المنتهى لو كان مؤقت ما جئنا الى هذا البحث فهو مطلق مقتضى اطلاقه انه يستطيل باستطالة وقت الفريض الى ان يتضيق وقتها، فان الرغبة الشارعية عن التنفل في وقتٍ صار الشارع فيه يريد الاقبال على الفريضة فعلاً لا يمانع مشروعية الاتيان بالنافلة ليكون دليلا على منتهى وقتها بحيث لا تُشرع فيه، اذ يكفي في ذلك ان يكون من المرغوب عنه عند الشارع ولو للتزاحم بين اقتضاءين اقتضاء النافلة وملاكها واقتضاء الفريضة في مبدأ وقت فضيلتها، وعلى هذا الاساس فلا يكون النهي تنزيهي عن الاشتغال بالنافلة منافيا لاصل مشروعيتها، وجعل هذا النهي دليلا على منتهى يعني المنافاة لاصل المشروعية كما لا يخفى بقاءً طبعا لانك تستدل به على انتهاء وقتها فمعنى ذلك انها لا تشرع اداء لا تشرع طبعا وقضاء لا تشرع قبل الصلاة لازم يصلي وبعدين يأتي بها حينئذ اذا تمت الدليلية، بل قد ذهب السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف الى ان النهي المقام وان حُمل على التحريم ايضا فان حمله على التحريم لا يقتضي التوقيت وضعاً قال ما لفظه كما في التقرير: لا يتم حتى على القول بالحرمة او البناء على ارتكاب التقييد في الاطلاقات وان قلنا بالكراهة، اي تقييد ادلة الراتبة، وذلك لان محل الكلام هو تحديد الوقت في ذاته وبعنوانه الاولي واما المنع بالعنوان الثانوي العارضي فهو امر اخر لا ربط له بمحل البحث ضرورة وضوح الفرق بين انقضاء الوقت بسقوط وبين عدم جواز النافلة لمكان المزاحمة. خلاصة ما يفيده السيد الخوئي اننا حتى لو حملنا النهي عن التطوع في وقت الفريضة على التحريم مع ذلك لا يستلزم القول بانتهاء وقت النافلة بذهاب الحمرة المغربية والسر في ذلك ان هذا اقصى ما يدل على حرمة الاتيان بالنافلة حينئذ لانها مصداق للتنفّل في وقت الفريضة لكنه لا ينافي امتداد وقتها ذاتا، كيف سيدنا؟يقول لان النهي هناك لعنوان عارضي وهو مزاحمة النافلة للفريضة فهو لا يقضي بأكثر من النهي عنها اي عن المزاحمة للفريضة، وحينئذ فاذا منع مانع من الاتيان بالفريضة كاستحباب التأخّر انتظارا لجماعة او منع سلطان من الاتيان بها افترضوا مورد من موارد التقية الواجبة وافتينا في محله بلزوم التأخير لمن يرجو زوال عذر التقية مثلا قبل انتهاء الوقت فاذا اراد الصلاة على طريقتنا فهو مخالف للتقية وافترضوا افتينا بهذا المعنى باستحباب التأخير، ففي مثل هذه الحالة انما يكون النهي عن التطوع في وقت الفريضة نهياً عنه حيث تكون الفريضة مطلوب المباشرة بها فعلاً، وحيث ان هذا المعنى قد يتحقق في بعض الاوقات وقد لا يتحقق في بعضها انتبهوا لهالنكتة المطوية في كلامه، وحيث انه لا معنى للتوقيت الوضعي والتوقيت وضعي على كل حال، لا معنى لربطه بحالات المكلف المختلفة لابد للشارع ان يربطه بوقت محدد هذا معنى التوقيت في اصل الشرع، ففي حال انتظار جماعة ما بعود توقيت انتهاء الحمرة، وفي حال عدم انتظار جماعة بصير توقيت، في حال تقية ما بصير توقيت ويتفاوت التقية قد بعد نصف ساعة قد بعد ساعة قد بعد ساعتين تختلف من شخص لاخر ومن ظرف لاخر، وحينئذ فلا اشكال ولا ريب في ان النهي اذا حُمل على الوقت الذي يريد الشارع منه بالفعل الاتيان به بالفريضة فلا يستلزم التوقيت كما لا يخفى، وسر جعل السيد الخوئياعلى الله مقامه الشريف يذهب الى ذلك هو اختلاف العنوان في المقام، ولا يتم هذا الكلام الا على ما هو الصحيح وهو ما اختاره رضوان الله عليه من انّ روايات النهي عن التنفل في وقت الفريضة لا يراد منها وقت المشروعية ولا وقت الفريضة فضلا بالذات بل النهي عن التطوع في الوقت الذي يطلب بالفعل فيه تحريكاً وان كان السيد الخوئي بيقبلشهالتعبير الاتيان بالفريضة، فاذا بنينا على ان روايات النهي يراد منها هذا المعنى فلا محالة يكون موضوع النهي هو العنوان العرضي حينئذ وليس الذاتي فاذا كان العنوان العرضي لانه تختلف من حالة لحالة المطلوبية الفعلية فضلا، كل مورد ثبت فيه استحباب التأخير يعني ما في فضل فعلي ولو كان وقت الفضيلة بالذات ذهاب الحمرة وقت الفضيلة بالذات لكن يستحب التأخير انتظارا لجماعة، فتتزاحم العناوين والمقتضيات حينئذ، فاذا تزاحمت العناوين والمقتضيات لم تماس العنوان الذاتي للحكم الشرعي في الطرف المقابل حتى يجعل التوقيت بانتهاء الحمرة المغربية وهذا كلام متين وعلى الموازين تماما، هذا يا اخواني الى هنا تمام المناقشة مع افاد مع ما افاده صاحب المدارك، أما ما افاده صاحب كشف اللثام من حمل روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة وان المراد منه وقت تضيق الفريضة يعني حيث تطلب الفريضة تعيينا فنقول: لا اشكال ولا ريب في ان هذا الحمل يحتاج الى دليل وشاهد وهو مفقود لا يوجد منه عين ولا اثر لا في روايات النهي ولا في غيرها بل الصحيح ان الشاهد وان لم يكن دليلا المباشِر على عكس ذلك وهي الرواية والعشرون من الباب الثامن التي يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن عديس قلت ما في طريق لتوثيقه عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلى الظهر واذا كان ذراعين صلى العصر قلت الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه واله كان يومئذ قام وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة، واضح وقت الفريضة هنا وقت الفضيلة صار انه اخّر وقت الفريضة فضلا لكي يبقى مساحة للتنفل والتطوع، لكن هذا المعنى وان لم يكن بهذه الصراحة موجود في صحاح اخرى، روايات الذراع والذراعين كثيرة يا اخوان ويظهر من جملة منها هذا المعنى وقد تقدمت ما في داعي للاطالة، مثلا الرواية الرابعة او الثالثة من الباب صحيحة زرارة فاذا بلغ فيؤك ذراعان بدأت بالفريضة وتركت النافلة واذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وقت الظهر بعد الزوال قدمان، جُعل وقتا مع انه قطعا مش وقت المشروعية، ووقت العصر بعد ذلك قدمان جُعل وقتا مع انه مش وقت مشروعية الى اخره، فالحمل على وقت التضيق لا شاهد عليه بل الشواهد على عكسه بلا اشكال هذا اولا،
ثانيا حتى لو حملناه على وقت التضيق بناء على النكتة التي افادها السيد الخوئي وان لم يفدها في جواب صاحب كشف اللثام يتأتى نفس الكلام هنا حتى في وقت التضيق افترضوا ان انسانا لا يريد الاتيان بالعشاء صاحب شقوة، لا يريد الاتيان بالعشاء لمنتصف الليل وقت تضيق الوقت، غاية ما هناك انه منهي عن التطوع لانه يزاحم الصلاة اما من لم يرد الاتيان بالصلاة فاصل مشروعية النافلة لا دليل على ارتفاعها حينئذ كما لا يخفى.
ومن الادلة التي استدل بها في المقام ان جملة من النصوص قد نطقت بان المفيض من عرفات اذا صلى المغرب بالمزدلفة اخّر النافلة الى ما بعد العشاء وهي الروايات بعض الروايات الواردة في الباب الرابع عشر من ابواب الوقوف بالمشعر لا انما الباب السادس صفحة اربعة عشر المجلد اربعطعش يا اخوان صفحة اربعتاش الباب السادس من ابواب الوقوف بالمشعر الحرام، من المعلوم يا اخوان انه يستحب الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وهذا من مختصات ليلة الافاضة وهذا ثابت في محله وسُميت المزدلفة جمع اصلا اطلق عليها هذا الاسم وان لم يشع كثيرا لكن في الفقه شائع وفي الروايات لانه يجمع فيه بين المغرب والعشاء وهو على فرسخين او اقل بقليل من وسط عرفات، وفي تلك الازمنة يحتاج الوصول اليه خصوصا مع ازدحام الناس الى وقت فيؤخَّر وقت المغرب ويؤتى به وبالعشاء ويتنفل للعشاء بعد ذلك هذا المشهور والمعروف والمنصوص حينئذ، هذا استدل به جماعة من انه للنهي وجهه النهي عن التنفل في وقت الفريضة والا لما لم يصل بين المغرب والعشاء الركعات! وعلى هذا الاساس فلا محل للنافلة بعد انقضاء الحمرة لانه في العادة تكون قد ذهبت الحمرة، احنا ما عم نتحدث عن الفرد النادر الذي عنده خيل كخيل البريد او ناقة سفواء سريعة تمشي تلاتين اربعين كيلو متر في الساعة، نتكلم عن غالب الناس والحكم لغالب الناس لمتعارف للناس للي يستبعد ان يصلوا الى ما هناك قبل ذهاب الحمرة فيقال حينئذ ان الوجه في الاتيان بالعشاء هو انتهاء وقت النافلة بمجرد ذهاب الحمرة هذا هو الاستدلال، الجواب عليه يا اخوان بكل بساطة اولا هذه الروايات ليس فيها عين ولا اثر من النهي عن الاتيان بالنافلة، غاية الامر وليس الامر وجوبيا قطعا لم يحمله احد على الوجوب بالجمع بين المغرب والعشاء، ويكفي في هذه الحيثية ان يكون الاتيان بالعشاء افضل وهذا ليس محل خلاف احد مع احد هل يختلف احد مع احد في ان نافلة المغرب تكون مفضولة اذا ذهبت الحمرة وحل وقت فضيلة العشاء، لا احد ينكر ذلك الكلام في المشروعية، فان الروايات اقصى ما فيها انها تقول ائتِ بالمغرب وثني بالعشاء وفي بعضها تنفل بعد العشاء باربع ركعات، يعني ثلاثة في المغرب مع الوتيرة لسه البعض قال اربع ركعات ساعتها الوتيرة يأتي بها مدسوسة في الفرض الثاني وبعضهم لم يقبل هذا المعنى اسا البحث جانبي مو مهم، حينئذ اقصى ما تدل هذه الروايات على تفضيل تأخير النافلة لا تدل وبحثنا في اصل المشروعية والتوقيت فاي ربط لهذا بذاك؟ هذا اولا، ثانيا قد يكون الجمع بين الصلاتين من دون تنفل بينهما حكم خاص لهذه الليلة كما كان الحكم على خلاف القاعدة في كل ايام السنة وهو استحباب تأخير المغرب ليصليها في مزدلفة مع ان من الواضح ان افضل المواقيت اوائلها ومع ذلك استُحب له تأخير المغرب والاتيان به وبالعشاء قد يكون ضم العشاء الى المغرب مباشرة حكم خاص مستحب في هذه الليلة وما له علاقة اصلا بالنافلة من قريب او بعيد فكيف يستدل بهذا على توقيت النافلة لا مشكلة، نعم جعل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه صحيحة ابان دليلا واضحا في المقابل على امتداد وقت النافلة في قبال المشهور الى ما بعد ذهاب الحمرة، وصحيحة ابان هي الحديث الخامسة من الباب السادس من ابواب الوقوف بالمشعر الحرام يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابان بنتغلب واضح السند ما فيه كلام قال صليت خلف ابي عبدالله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات، يعني جاء بالنافلة قبل الاتيان بالعشاء هذا ظاهر الكلام، يعلق السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على هذه رواية انها تكشف بوضوح عن امتداد وقت النافلة لما بعد ذهاب الحمرة فانها صريحة كما ترى في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة ومن ثم اتى بها قبل العشاء في السنة القادمة نعم ينبغي حمل ذلك على ما اذا كان ثمة مانع عن المبادرة الى الفريضة كانتظار الجماعة ونحوه كي لا يكون تطويل التطوع في وقت الفريضة، الظاهر مقصوده حتى لا يكون من التطوع يعني حتى لا نحمل الامام على انه تطوع في وقت الفريضة لانه فعل خلاف الاولى والا ما في مانع هو قال قبل قليل تعدد الوجوه والاعتبارات كافية في اصل المشروعية، هل هذه الصحيحة كما يقول السيد الخوئي صريحة وواضحة في هذا المعنى الذي افاده؟ نقول هذا في من الامام عليه السلام لم يبين وجهه، ولا ندري من نفس هذا الفعل وجه تركه للتنفل في العام الاول، وفعله له في العام الثاني، ولا نكاد نجزم او نقطع بان هذا الفعل كان بعد ذهاب الحمرة، قد يكون الايمان في خصوص هذا العام بشكل فردي تعجل الهبوط بمجرد حصول الغروب كان عند عتبة عرفات وتعجل الهبوط في السنة الثانية، فلما رأى الحمرة لم تنقضي بعد تنفل والا لما لم يتنفل في العام الاول وتنفل في العام الثاني يعني في العام الاول فعل الافضل وفي العام الثاني تركه، وعلى هذا الاساس فهي ليست ظاهرة بل متعددة الوجوه والاعتبارات التي يمكن ان تحمل عليها فضلا عن ان يدعى صراحتها، نعم الصحيح انه لم يثبت لدينا ما يمكن ان يكون دليلا تاما للمشهور بضرس قاطع من انتهاء وقت النافلة وضعا مش افضلية الاتيان والتأخير بمجرد الانتهاء من بمجرد ذهاب الحمرة، وعلى هذا الاساس فالظاهر ان وقتها ممتد، نعم الاستبعاد الذوقي هو مش دليل ما اله قيمة لاستمرار وقتها مع ذهاب المشهور شهرة عظيمة الى انتهاء الوقت بذهاب الحمرة يجعل الاولى بل الاحوط عدم الجزم بنية الاداء بعد ذهاب الحمرة، بل ياتي بها قربة الى الله من دون التنصيص على انها اداء ام قضاء، نعم ورد في غير واحدة من تعليقات العروة لبعض الاعلام بانه بعد ذهاب الحمرة الأولى الاتيان بها رجاء، اقول ان اريد من الرجاء ما نعرفه وهو اصل رجاء اصل المطلوبية فهذا التعبير ليس في محله اذ اصل المطلوبية معلوم، غاية الامر يدور الامر بين كونه بعد الحمرة اداءً او قضاء وهو المراد من التعبير بالقربة المطلقة اي الاعم من الاداء والقضاء فكان التعبير به اولى هذا تمام الكلام في هذه المسألة المسألة القادمة تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo