< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة السادسة/وقت نافلة الصبح/


وقت نافلة الصبح بين الفجر الاول وطلوع الحمرة المشرقيّة ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف يعني ولو ان الانسان صلى صلاة الليل بمجرد انتصاف الليل بل ولو قبله اذا قدم صلاة الليل عليه يعني حيث يجوز التقديم ما فينا من هالعبارة نحن نقول يجوز تقديم اختيارها وليس بصدد البيان من جهات متى يجوز ومتى لا يجوز، الشاب الذي يخشى اذا نام ان لا يستيقظ جوز له صريحا في الروايات بتقديم صلاة الليل على المنتصف فاذا انتهى من صلاة الليل استطاع ان يأتي بنافلة الفجر ولو قبل منتصف الليل، وظاهر الكلام انه يكون في وقتها حينئذ غاية الأمر وقت استثنائي الا ان الافضل اعادتها في وقتها هذا اعتراف واقرار ضمني ان هذا قبل الوقت ولازم بدئه بالمسألة وقت صلاة الصبح بين الفجر الاول وطلوع الحمرةان هذا هو الوقت هذا صريح اصلا فعندما يقول في نهاية المسألة الا ان الافضل اعادتها في وقتها اي بعد طلوع الفجر وقبل ظهور الحمرة وهذا اقرار ضمني بان الصلاة المدسوسة بصلاة الليل هذه قبل الوقت فتضمنت المسألة عدة مدّعيات في الحقيقة:
المدعى الاول: ان وقت نافلة صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وظهور الحمرة مبدأ ومنتهى الوقت، فان جئتَ بعدها فهو قضاء، وان جئت قبلها فهو صلاة قبل الوقت باطلة على القاعدة هذا اول مدعى، المدعى الثاني المدعى الثاني هو جواز التقديم والدس بصلاة الليل بحيث يقدمها على الفجر ولازم هذا المدعى ولازم هذا المدعى هو انه لا يجوز التقديم على الفجر اذا لم يصدق عنوان الدس في صلاة الليل كما لو كان الانسان لا يصلي صلاة الليل لكن يصلي نافلة الفجر او هذا اليوم لم يصلها، او يصلي صلاة الليل لكن صلاها بعد منتصف الليل لا يصدق الدس، لازم هذا الكلام انه لا يجوز تقديمها على الفجر الا اذا صدق عنوان الدس بصلاة الليل ولا يمكن حمل العبارة خلاف الظاهر جدا على الدس التقديري لو كان قد صلى صلاة الليل صدق الدس، لا ظاهر العبارة الدس الفعلي بصلاة الليل ولازم هذا الكلام عدم جواز تقديمها على الفجر مش بس هيدا الكلام هيدا الكلام مع صدر المسألة عدم جواز تقديمها على الفجر والمراد الفجر الصادق بطبيعة الحال في غير حالة الدس بصلاة الليل، يعني يجوز ولا يجوز، لا يجوز هنا حكم وضعي مش بس تكليفي، انه الصلاة تكون قبل الوقت وباطلة، وخلاصة المدعى يعني ان الوقت يبدأ بالفجر الصادق جُوِّز التقديم على الوقت عندما يصدق الدس بصلاة الليل، اما ما دون ذلك فلم يجوَّز في الشريعة فهو صلاة قبل الوقت داخل تحت القاعدة يكون باطل بلا اشكال وكأن دليل الدس توسعة انا بعدني عم بشرح المسألة الان فقط، المدعى الثالث للماتن اعلى الله مقامه الشريف ان عنوان الدس لا فرق فيه بين كونه قريبا من الفجر في الهزيع الاخير من الليل الثلث الاخير الخمس الاخير الثلث الاخير، وبين كونه بعد منتصف الليل اللي هو الوقت الاختياري لصلاة الليل كما سيأتي تبدأ من منتصف الليل الى الفجر الصادق، المدعى الرابع جواز دسها بصلاة الليل ولو صلاها في وقتها الاستثنائي الساعة التاسعة مساء مثلا الثامنة مساء قبيل النوم ولو كان قبل منتصف الليل، اذا ما بدنا نتشعب بالموضوع كثيرا، اذا ما بدنا نتشعب بالموضوع كثيرا نقول ترجع المدعيات الثلاثة الاخيرة الى جواز الدس بصلاة الليلمطلقا، وعدم جواز التقديم على الفجر في غير هذه الحالة مطلقة، اما ما بيّن به المسألة فهذا امر اخر استحباب الاعادة هذا بحث اخر ما لنا شغل الان فيه، البحث في الحقيقة لابد وان يكون اولا وبالذات حول الوقت الاصلي لهذه الصلاة فان صريح المتن ان الوقت الاصلي لها هو طلوع الفجر الظاهر في طلوع الفجر الصادق اذ قد شرع في المسألة بقوله وقت نافلة الصبح لا الفجر الكاذب الاول قيده بالاول بين الفجر الاول اسا كل شي تقدم بالكلام هيك لازم نحمله بين الفجر الاول وطلوع الحمرة المشرقية، فالتقديم على الفجر الاول صار مش على الفجر الصادق ما مشكلة، هذا الكلام شرع به الماتن هو الذي يحتاج الى تحقيق في الحقيقة وبعد ذلك بنحكي بالمستثنيات ونرى مقدار دلالة الادلة على هذه المستثنيات، هنا عنوانان واضحان لا ينبغي الاستشكال فيهما، العنوان الاول الواضح هو انه لا اشكال ولا ريب في انّ مبدأ نافلة الفجر قدَرُه المتيقن هو ما بعد طلوع الفجر الصادق بمعنى ان جاء بها بعد طلوع الفجر الصادق وقبل طلوع الحمرة فقد جاء بها في وقتها لا بمعنى انه مبدأ الوقت وهذا لا خلاف ولا نزاع فيه بل هو ضروري الفقه ودلت عليهم نصوص ولن ولن افرد له بخصوصه الان اتي على نصوصه ان شاء الله مع المدعى الثاني، المدعى الثاني هو انه لا ينبغي الاستشكال في ان الفجر الاول المتقدم على الفجر الصادق بما يقرب من ربع ساعة تقريبا اذا طلعا جاز الاتيان بهذه الصلاة ايضاً من دون اي عنوان اخر لا عنوان دسّ بصلاة الليل ولا غيره، وهذا يكشف ما دام على الاطلاق عن ان هذا وقت لها لهذه الصلاة وقد جمع الماتن بين الفرضين المذكورين في عبارة واحدة حينئذ، أما بالنسبة للنصوص الدالة على هذا الامر فلا اشكال ولا ريب في دلالة جملة من النصوص عليه، وقد عقد المحدث العاملي رضوان الله عليه الباب الثاني والخمسين من ابواب مواقيت الصلاة لهذا الغرض وهو الذي عنونه بعنوان باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده، الرواية الاولى من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد وقد تقدم البحث عن سنده عن فضالة اي ابن ايوب او فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسجم لا اشكال في اعتبار الرواية قال سمعت ابا جعفر اي الباقر عليه السلام يقول صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده، رواية من حيث لا اشكال في اعتبارها من حيث الدلالة دل غاية الامر هذه الرواية لم يحدد فيها المبدأ قبل الفجر بالفجر الاول فهي باطلاقها ما لو صلاها قبل الفجر الاول ايضا لكن قريبا من الفجر قريبا من الفجر، صلركعتي الفجر قبل الفجر وبعجه وعنده واضح لكن هذا نحدده لاحقا ان شاء الله برواية اخرى وعنه اي الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان يعني بن يحيى، عن العلاء اي ابن رزين وعن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران جميعا، يعني الحسين بن سعيد يروي عن صفوان عن العلاء والحسين بن سعيد يروي عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران جميعا عن ابن ابي يعفور وهو عبدالله السند واضح الصحة لا اشكال فيه قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى اصليهما! فقال قبل الفجر ومعه وبعده واضح نفس الرواية الاولى من حيث المضمون، طيب الرواية الثالثة ايضا صحيحة محمد بن مسلم يا اخواني نفس المضمون ما في داعي بعد اقرأ اسانيد قال صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر، ايضا الرواية الرابعة وان كان في سندها ابن سنان وهو مشكلتها عند من لا يقول باعتباره والناس فيه مختلفون ونحن فيه من المتوقفين لقوة تعارض الجرح والتعديل فيه ولا عبرة بالميل العاطفي جيد، نفس المضمون ايضا قال قبل الفجر ومعه وبعده قلت فمتى ادعها حتى اقضيها؟ قال اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يعني اذا كنت في جماعة المفروض لا تزاحم بها الصلاة هذا واضح، الرواية السادسة محمد بن علي بن الحسين اي الشيخ الصدوق قال قال الصادق من المراسيل الجزمية ولا فرق عندنا بين جزميه وغيره، صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده تقرأ في الاولى الحمد وقل يا ايها وفي الثانية الحمد وقل هو الله احد، نظير صلاة الليل يعني في غير الشفع والوتر، طيب هذا بالنسبة لعند الفجر وبعد الفجر وقبل الفجر بس ما حدد قبل الفجر والفجر هذه الثغرة بعد ما انسدت، تعالوا معي الى ما يحدد من هذه الجهة (الرواية الخامسة انا ما ركزتش عليها شوية لانه في اه صحيح الركعتين اللتين قبيل الفجر قال قبل الفجر ومعه وبعده قلت فمتى ادعه حتى اقضيه؟ قال اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة بس ما بينت انه وقتا لوين بيستمر، قال فمتى ادعها حتى اقضيها يعني بتركها وبصلي الصلاة الواجبة وبقضيها اقضيها هسة بمعزل نحن مش عم نبحث عن حكمها واضح مسلم انها من المستحبات وانها تقضى لانها من الرواتب، اي بس اداء الفريضة هنا لا يدل على مطلق اداء فريضة اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ظاهرة في انه في جماعة في جماعة كانه يريد ان يقول لا تزاحم بها جماعتك والا متى يقول المؤذن قد قامت الصلاة؟ اذا فرادى انت الذي تقول قد قامت الصلاة مو واحد غيرك فكأنه يريد ان يقول لا تزاحم بها جماعتك او لا تدع الجماعة لاجلها التحق بجماعتك من اولها مثلا، فهذه مختصة هذه ما بتعين نهاية الوقت في فرق بين منتهى الوقت في نفسه وبين مزاحمتها لفعل اخر، الفرق واضح فهيدي مش عم بتعين منتهى الوقت في نفسه لهذا الانسان يعني افرض الانسان في بيته مش في جماعة ولم يقل مؤذن قد قامت الصلاة الى متى يبقى يصليها؟ بعدنا ما تعرضنا لهالجانب جيد) تعالوا معي الى الباب الحادي والخمسين الى الباب الحادي والخمسين الحديث الاول ماذا يقول؟ محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد تقدم ايضا حتى السند تقدم عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلام الرواية معتبرة سألت ابا الحسن عليه السلام الامام الكاظم صلوات الله عليه ظاهر بقرينة رواية ابن يقطين، عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يُسفِر وتظهر الحمرة، يسفر الصبح يعني، ولم يركع ركعتي الفجر، مش انه لا يصلي الامام بل بده اياه يصلي هو ما مصلي لا يصلي بعده يعني جيد، ايركعهما او يؤخرهما قال يؤخرهما، يؤخر ركعتي الفجر ايضا هذه يا اخوان ما بتدل على منتهى الوقت انتبهوا لي غاية الامر يقول اذا بلغ الامر ها هنا فلا تزاحم بها صلاة الصبح الواجبة وهذا واضح ما في اشكال في هذا الجانب، بعد يا اخوان تعالوا معي الى الرواية الثانية من الباب وباسناده عن الحسين بن سعيد الرواية الثانية عن النظر اي ابن سويد عن هشام عن سليمان بن خالد في بحث مين هو هذا هشام؟ ولا اظفر فيه فعلا لكن يشكل الامر في هذه الطبقة سليمان بن خالد المعروف الاقطع وهو الوحيد من اصحاب الامام الذين خرجوا مع زيد وقطعت يمينه ولم يستشهد يعني من اصحاب الامام من الرواة المعروفين جيد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال تركعهما حتى تترك الغداة انهما قبل الغداة، شوفوا ما بدي ركز اسا على المنتهى انا بده يركز على المبدأ عن الركعتين قبل الفجر قال تركعهما حين تترك يعني الركعتين اللتين تصليان قبل صلاة الفجر، قال تركعهما حين تترك الغداة انهما قبل الغداة شو يعني حين تترك الغداة؟ ظاهر الرواية في مشكلة، المهم يا اخوان تعالوا للرواية الخامسة وحتى هاي الرواية مش واضحة كتير بالمبدأ، الرواية الخامسة وعنه عن صفوان مين يعني وعنه؟ يعني الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج الرواية صحيحة قال قال ابو عبدالله عليه السلام صلهما بعدما يطلع الفجر، طيب الرواية وردت هكذا، صلهما بعدما يطلع الفجر، طب ما هو السؤال؟؟ ما هوما اللذان يصليان؟الشيخ الطوسي يا اخواني ذكر هذه الرواية في سياق الروايات التي تتحدث عن وقت نافلة الفجر في التهذيب وكذلك في الاستبصار هي والرواية اللاحقة التي سنقرأها مع ان هذه الرواية لم يصرح فيها بانها تتحدث عن ركعتي الفجر يحتمل ان تكون تتحدث عن ركعتي صلاة الصبح الواجبة يعني، ركعتي الصبح لكن الشيخ ذكرهما في هذا السياق كل من تعرض لهذه الرواية وللرواية اللاحقة ايضا تعرض لها في سياق نافلة الفجر مع انه لا يوجد اي تصريح او تلويح، اقول مما لا اشكال ولا ريب فيه ان الرواية في الاصل لم تكن هكذا اذ لا نتعقل صدورالرواية ابتداء من الامام يرجع فيها ضمير الى شيء متقدم ولا يكون قد تقدم شيء يدل على مرجع الضمير، فمن المطمئن به عندنا وهذا يتوقف على معرفة ديدن تدوين الاصحاب للروايات بان هذا نشأ من تقطيع الروايات وله نظائر بحيث كان مرجع الضمير واضح عند الشيخ الطوسي في الاصل الذي نقل منه او الكتاب وهو كتاب الحسين بن سعيد هنا لانه بدأ باسمه في السند، وكأنها جزء من رواية قطعت لانها تتعرض لاكثر من حكم وهذا احد الاحكام ولم يعدّل الضمير فيهاحفاظا على اللفظ او غفلة كلاهما محتمل، والا فكيف حملها جميع محققين فيما نعلم سوى من شكك من بعض متأخري المتأخرين وبعض المعاصرين، جمود على نص ما هو موجود في التهذيب ونقل هنا في الوسائل، فنقول يا اخوان هذه الجهة لا اشكال ولا ريب في انها تحتاج الى عناية ناشئة عن الاطلاع لطريقة وديدن الاصحاب والا الاشكال الشكلي في المقام وارد، في الواحد يشكل يا اخوان ببساطة اشكال المسطرة اسميه، انه ما الدليل على ان الضمير راجع الى نافلتي الفجر لم يصرح في اللفظ بشيء من ذلك، ما في سياق ولا شي، الرواية وحدها هذا اذا وجد السياق بين ايدينا ما موجود بين ايدينا لا في التهذيب موجود ولا هنا موجود فالاشكال وارد شكليا يتوقف دفع الاشكال على ان يكون الانسان ممن يعرف هذه الامور ويكون له دربة في علم الحديث والا فلا يستطيع حقيقة والا شكل الاشكال فنيا (اي سؤال يا مولانا اي سؤال، اذا فاضكم سؤال ما فرضنا بدنا نفرض وعم بقول قال صلي هنا المفروض يكون اكيدا ما هو هذا السؤال المناسب ان يسأل عنه او ان يكون عند المسلمين هو الناس اللي مش الواجب جيد هون المسلمون انت تفترض ان المسلمين كانوا جماعة يعني يعرفون احكامهم الشرعية بالكا الم يكن المسلمون مختلفين بين الفجر الاول والفجر الثاني يا شيخ محمد ما فيش تعرض للخلاف اي اذا في خلاف حتى في صلاة الفجر الواجبة في خلاف شائع بين المسلمين اكثر المسلمين يصلونها قبل الفجر الصادق لكن عنوان فجر محافظين عليه ايه بس مو ذاك فجره هذا فجر ما يطلق الفجر اه هيدا الامر ما في شك فيه عند المسلمين ليجي الامام يرفعه لا واضح لما عم بيقولوا صليهما بعد ما يطلق الفجر يعني الفجر الذي يطلع النهار هذا المقصود واضح اصلا صادقا اه واضح الذي يطلع الفجر النهار بعده هذا الظاهر ذاك مش طبع فجر ذاك اصلا مش طبع فجر ذاك ذاك ليس طلا فجر جيد) المهم اسا الرواية اللاحقة ايضا صحيحة وهي السادسة من الباب عنه اي اه الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز وهو ثقة بلا اشكال قال قال ابو عبد الله ايضا صحيحة الرواية قال صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد، قال صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى كذا وفي الثانية كذا فقد البعض يجعل هنا القراءة قرينة باعتبار ان هذا النحو من القراءة لم يرد في صلاة الصبح الواجبة، لكن هذا ايضا مش دليل فالروايات تختلف فيما هو المستحب من انتخاب واختيار الصور في كثير من الموارد، فنفس الاشكال هنا وارد والجواب هو الجواب انا عندي ما عندي مشكلة في هذا الجانب ابدا غاية الامر هذه الرواية ظاهرة في انه يصليهما بعد طلوع الفجر الصادق، اذا حملناهما كما هو الظاهر على نافلتي الصبح كما حملهما الشيخ والمحققون ايضا من بعده وهذا لاطمئنان بانه انما حصل من التقطيع والا كان واضحا مرجع الضمير عنده فلا نحتمل غير هذا يعني بشكل معتد به، طيب عندنا بقيت رواية يا اخوان وهي الرواية الخامسة من الباب خمسين يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض الله اعلم هذا منو، شنو؟ الله اعلم، الاظهر انه في تصحيف يعني بس، فيه هذا محمد بن حمزة بن بيض ووارد ايضا في هامش الاستبصار مخلّد بن حمزة بن بيض وايا يكن مهمل مجهول ما معروف عنه شيء واغلب الظن في اخطاء في الاسم يعني عن محمد بن موسى ومش وارد يعني سند شبيه لهذا حتى نروح نقارن ونشوف ونستخرج ما في شبيه له فالباب البحثي مسدود من جهة هذا الرجل، عن محمد بن مسلم محمد بن مسلم واضح انه الطائفي من اصحاب الاجماع فالرواية لا تتم سندا يا اخوان لا تتم سندا الا على مبنى من يقول بانها اذا صحت الى حماد فهي صحيحة لانه من اصحاب الاجماع، ونحن لا نقول بهذا المبنى نحن غاية ما قلنا به وثاقة من يروي عنه هؤلاء، طيب اذا صحت الى حد فهو يروي عن محمد بن حمزة بن بيض طيب محمد بن حمزة بن بيض ما معروف، صحيح على مبناي يصبح ثقة، لكن عندي مشكلة انا يعني استبعد هذا الاسم يا اخوان وانا اعمل بالخبر الموثوق فمن هو هذا؟ احتمال يكون شخصين والله العالم ما ادري، يعني يكون عن حماد بن عيسى عن محمد بن فلان عن حمزة بن بيض مثلا او عن محمد وهو شخص معروف عن حمزة بن بيض هذا محتمل ايضا، ايا ليكن يا اخوان وصول الى الوثوق بهذه الرواية مشكل يعني وان كان شكليا اذا بنينا على حجية خبر الثقة شكليا يعني بدون تحصيل وثوب اه بقل لك خير ان شاء الله شو مستحيل يكون اسمه محمد بن حمزة بن بيض مو مستحيل ها محمد بن عيسى يشهد بانه محمد بن حمزة بن بيض لانه هو يروي عنه هو الذي سماه بهذا الاسم بحسب الظاهر اذا اجرينا اصول عدم الخطأ وعدم الاشتباه وعدم الغفلةو عدم التصحيف الراجعة الى الغفلة في الحقيقة ايهفلا اشكال لكن هذا اذا بنينا على حجية خبر الثقة حدا واللي بيبني على حجية خبر الثقة حدا لا يرى هذا المبنى جيد كلسيد الخوئياعلى الله ومقامه وجملة من تلاميذته (اه شو شو بفيدنا محمد بن مسلم? بدنا نثبت انه موجود ما هو اذا ما ثبتنا محمد بن حمزة بن بيض ما فينا نثبت انه محمد بن مسلم موجود لانه هو اللي عم يروي عنه حماد بن عيسى حماد بن عيسى بالاول ماشي حاله) جيد قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن اول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي، سدس الليل الباقي يعني اخر الليل سدس الليل بدك تقسم انت بين الغروب الى منتهى الليل حتى تحتسب مقدار الثلث،السيد الخوئي يقول هالرواية مؤيدة لانها ضعيفة بس تنطبق على ما نذهب اليه يقول ما بين الطلوعين تنطبق على ما نذهب اليه من ان منتهى الليل طلوع الشمس سيدنا يقول اذا حسبنا الى طلوع الشمس يكون مطابقا حينئذ لطلوع الفجر الكاذب، بينما اذا احتسبنا الى اول الفجر الفجر فيكون السدس قبل طلوع الفجر الكاذب بمقدار، وعلى هذا الاساس جعل هذا من القرائن على صحة ما ذهب اليه ويكون حينئذ الفجر الاول هو وقت الصلاة في البقاء بداية وقت الصلاة، طيب يا اخواني انا الى الان لم استطع ان اقتنع بهذا الكلام حتى لو اغضينا عن قصة طلوع الفجر الصادق حتى لو اغضينا عن ان منتهى الليل هو طلوع الشمس وقبلنا مثل هذا المعنى، فاننا اذا احتسبنا السدس بالدقة لا ينطبق على الفجر الاول ثم لم نعلم كيف تكون هذه الرواية منطبقة على ما ذهب اليه السيد الخوئي فانها حددت بسدس الليل طيب اذا حددت بسدس الليل الباقي لابد من استخراج السدس سواء كان الليل الى طلوع الشمس او كان الليل الى طلوع الفجر، بل لا يستطيع السيد الخوئي انتبهوا لي لهالنكتة يا اخوان ان يقول هذا الكلام في مثل المقام، ليش؟ لانه لا اشكال ولا ريب لا عندنا ولا عنده في الليل عرفاينتهي باسفار الصبح مش بطلوع الشمس، وانما ذهب الى ما ذهب اليه نتيجة بعض ما زعمه من الادلة رضوان الله عليه، فما تبقى من الليل العرفي هو الذي يستخرج سدسه هنا نظير قصة المبيت في النصف الاول والنصف الثاني من الليل اللي التزم فيها هناك بانمنتهاها مطلع الفجر ونظير الاشتراك في الليل في بلاد الرؤية التي التزم فيها بان منتهاها مطلع الفجر، اسا لا ادري هل السيد الخوئي من البداية يلتزم بهذين او التزم لاحقا؟ الظاهر مو من البداية والله العالم فقد يكون هذه المطالب حررها قبل ذلك، عموما ايا يكن يا اخوان اقول الرواية دالة على سدس الليل الباقي سواء كان الليل ينتهي بالفجر او ينتهي بطلوع الشمس وعلى كلا التقديرين تتقدم على الفجر الاول انتم ملاحظين الى هنا شو صار معنا؟ الروايات الواردة في الباب اثنين وخمسين كلها دلت على قبل الفجر فيشمل ما قبل الفجر الاول حتى غاية الامر منها انه قريب من الفجر، الروايات اللي استعرضتها الى الان باستثناء الروايتين الخامسة والسادسة صليهما بعدما يطلع الفجر صليهما بعد الفجر قد يكون هذا افضل اوقاته عندما قال متى اصليهما بحسب فرض السؤال وهو غير موجود في المقام يقول صلهما يمكن سألوا السائل اساسا عن الوقت قبل الفجر، اذاً الى هنا يا اخوان ما عندنا ما عندنا شيء صرح من الروايات بان المبدأ يعني هذه النقطة اللي بدي اوقف عندها هذه النقطة اللي انا عم بسعي لاثباتها ما رواية الى الان صرحت بان المبدأ هوالفجر الاول بحيث قبل الفجر الاول لا يكون وقتا لها، نعم لا بأس بان يقال استئناسا هي نافلة الفجر فلا يصدق عليها انها نافلة الفجر اذا جيء بها في اول الليل او اذا جيء بها في منتصف الليل واذا حدا بده يذهب الى المجيء بها لعلة ما يحتاج الى دليل وتنزيل يعد وقتا استثنائيا يعني الى الان نحن لم نستطع ان نجد دليلا واضحا على ان مبدأها كوقت في نفسها بمعزل عن الاستثناءات هو الفجر الاول هل نستطيع ان نجد فيما تبقى من ادلة من كلمات يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo