< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة المسألة


، ثم صرنا بعد ذلك بصدد بيان الروايات الدالة على هذا الامر وهي روايات متعددة عقد لها بشكل اساسي الماتن الباب الثاني والخمسين من ابواب مواقيت الصلاة، وعقبنا بعد ذلك بالروايتين اللتين قد يستدل بهما على منافاة ما تقدم لكن قبل الانتقال لهاتين الروايتين لابد من ذكر الرواية السابعة من الباب خمسين وهي التي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة وهو عمر بن اذينة عن زرارة الرواية واضضحة الصحة البعض يحب أن يعبر بحسنة ابراهيم بن هاشم هذا من باب ان عندنا ما عندهم على مستوى الاصطلاح الدرائي والا ابراهيم بن هاشم قد ثبتت في محله وثاقته بعدة قرائن وادلة لا شك ولا ريب فيها ولا نعرف احدا من الطائفة اساسا يناقش من جهة ابراهيم بن هاشم مع ان البعض قد يتوقف في العمل بالحسنة من الروايات،قال قلت لابي جعفر اي الامام الباقر عليه السلامالركعتان اللتان الغداة ما في عنا ركعتان قبل الغداة معروفتان غير نافلة الفجر اين موضعهما؟ فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة الرواية واضحة الدلالة في ان الوقت هو قبل طلوع الفجر وانه اذا طلع الفجر يبدأ بصلاة الغداة اللي هي صلاة الصبح المفروضة الواجبة، وهذه الرواية لا اشكال في دلالتها على ثبوت وقت هذه الصلاة قبل طلوع الفجر، لكنها لا تدل بهذا الوضوح على انه اذا طلع الفجر انتهى وقتها فقد تكون هذه الرواية ناظرة الى جهة اولوية الاتيان بالصلاة المفروضة اذا دخل وقتها وهذا المبدأ مبدأ عام في الصلوات وهو ان الصلوات المفروضات اذا دخل وقتها فلابد من المسارعة الى الاتيان بها في اول وقت وجوبها الذي هو اول وقت فضيلتها ولذلك وجدنا الروايات الواردة في الزوال في صلاة الزوال تَستثني وقتا وتقتطعه للسبحة كما كانت تعبر، فلا يبعد المصير الى القول بافضلية تقديم الفريضة ما لم يدل دليل، لكن هذا لا يعني كما قد يسرع الى الاذهان بان نافلة الفجر لا يعود لها وقت اصلاً بل يمكن ان يكون الامر كذلك بان يكون قد انتهى وقتها، ويمكن ايضا في المقابل ان يكون وقتها ممتدا وتبقى اداء لكن يؤتى بها حينئذ بعد صلاة الفجر ان لم يمنع عن ذلك دليل، يعني كما لو ورد في دليل انها بعد صلاة الفجر تكون قضاء ما لم يرد شيء من هذا القبيل فليكن لها وقتان وقت قبل صلاة الفجر وهو ما قبل الفجر، ووقت بعد صلاة الفجر وهو فيما لو لم يأت بها قبل الفجر فبمجرد دخول الفجر يقدم حينئذ هذه الصلاة، وعلى هذا الاساس فإنّ الروايات الواردة في الباب الثاني والخمسين التي كان لسانها صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده انه الانسان اذا صلى قبل الفجر فقد صلى، صلى بعد الفجر عند الفاجر يعني بعده مشكوك طلوع الفجر ما كان طلوع الفجر بهذه المثابة من الوضوح اذا لبس بها لا بأس ايضا، وبعد الفجر صل على الاطلاق تدل على انه يصليها قبل صلاة الصبح يمكن حينئذ ان نصير الى تقييدها بان المراد صلاتها بعد الفجر بعد تقديم صلاة الفجر الواجبة، الرواية الثانية قبل الفجر ومعه وبعده صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر ايضا الرابعة كذلك الخامسة كذلك، ما فيها ولا واحدة من هذه الروايات ورد فيها انه اذا صليتها بعد الفجر تقدمها على الفجر الواجبة،(التأخير عن الفريضة المشروعية او ما في مشكل اه اسا بعدنا ما اكتمل البحث يعني اني عم بحكي عن هذه الرواية) فعلا بعد ذلك قد نصير الى شيء اخر فعلا نحن وروايات الباب الثاني والخمسين مع هذه الرواية التي ورد فيها في انه يستطيع ان يصليها او ان وقتها هو قبل الفجر الوقت الاساسي وانه اذا طلع عليه الفجر فانه حينئذ يصلي صلاة الغداة طيب يصلي صلاة الغداة هذه ما بتدل انه ما بقي لها قد تكون من باب التنفل في وقت الفريضة ويراد التنفل في وقت الفريضة التنفل المزاحم للفريضة حينئذ كما استقربنا سابقا ان هذا هو المراد من الروايات الناهية عن التنفل في وقت الفريضة جيد اسا احتفظوا بهذا المقدار من تعليق حتى ننتهي بعدين الى النتائج ان شاء الله،
ثم بالنسبة لكونها قبل الفجر وكون وقتها الاصلي قبل الفجر واضح جدا يا اخوان ان هذه الروايات ما حددت بالفجر الاول مع انها ظاهرة في ان الوقت الاصلي هو الاتيان بها قبل الفجر، ودعوى الانصراف الى القبل المتصل انصراف بدوي هذا ما له قيمة، بل يدفعه حينئذ يدفع هذا الانصراف التعبير عنها في عدة روايات بانها من صلاة الليل انتبهوا يا اخوان صلاة الليل تارة تطلق ويراد منها الأحد عشر ركعة المشهورة المعروفة اللي فيها روايات كثيرة ثمان ركعات صلاة الليل عبر عنها وثلاثة عبر عنها بالوتر او الشفع والوتر اكثر الروايات عبرت عن الثلاثة بالوتر الوتر ثلاث ركعات جيد، واخرى يعبر عنها بانها من صلاة الليل اي من الصلاة التي يؤتى بها في الليل مش صلاة الليل بالمعنى الاخص، الصلاة في الليل عندما يعبر عن ركعتي الفجر بانهما من صلاة الليل اي من الصلوات التي يؤتى بها في الليل وبناء على ما هو الصحيح خلافا للسيد الخوئي ووفاقا للمشهور بل ان انتهاء الليل بطلوع الفجر فمن الوضوح بمكان انه يؤتى بها في الليل فلو كنا ومثل هذه الروايات التي تعبر فقط بانها من الليل فيجوز الاتيان بها في اي جزء من اجزاء الليل حينئذ سواء قبل المنتصف او بعد المنتصف قريب الفجر او قبل ذلك، ومجرد ربطها في الروايات بانها لاجل الفجر لاجل صلاة الفجر الركعتان للفجر لا يقتضي ان يكون وقتهما مع الفجر حتى وان اضيفت في بعض الروايات صلاة الفجر اي الصلاة الواجبة عند الفجر فان هذا لا يقتضي ان يكون وقتها متصلا بها او قريبا جدا منها، وعلى هذا الاساس فان الروايات وستأتي ان شاء الله اسا خذوها اصل موضوعي التي تتحدث عن هذا الموضوع هي واضحة، ومما يؤكد هذا المعنى الذي كنا نتحدث عنه بالنسبة للرواية السابقة الحديث عن الرواية الثالثة من الباب الخمسين، الرواية الثالثة من الباب خمسين الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن النظِر اي ابن سويد عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر او بعد الفجر بدكن تحطوا بذهنكم قضية يا اخوان انه العامة لا يجيزونها معظم العامة لولا الكل لا يجيزون تقديمها على الفجر نافلة الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، مع اننا نعلم من روايات كثيرة ان صلاة الليل من ركعات في الروايات بالمعنى الاخص ونعلم ان التعبير عن الثلاثة ركعات بالوتر او الشفع والوتر اتريد ان تقايس تقايس بين اي شيء وشيء؟ يعني بين المستحب والواجب اسا بتشوفه لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تطّوع؟ يعني بتصوم تطوع وعليك شهر رمضان، اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة، شوفوا التعبير فابدأ بالفريضة ظاهر في ان لك ان تثني لا اقل اشعار لك ان تثني والا ليش قال ابدأ بالفريضة صل الفريضة يعني ابدأ بها اولا قبل ان تأتي وان كان ليس ظهورا كاملا او تاما في هذا المجال، ايضا الروايات التي اشرت اليها بدي جيب نموذج الرواية الرابعة من الباب اي الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن وهذه من الروايات القليلة لكن موجودة هذه، هناك شيوخ يا اخواني لم يدركهم الحسين وادركهم اخوه الحسن عندما يروي الحسين عنهم يروي بواسطة اخيه الحسن وتعلمون وهذه قضية مشهورة على كل حال لعلي اشرت اليها في وقت من الاوقات ان الحسن بن سعيد لا يقل شأنا عن اخيه الحسين بن سعيد، وان الكتب الثلاثين التي تنسب الى الحسين بن سعيد وتنقل عنه الَّفها شراكة مع اخيه الحسن الا ان الحسن اخترم توفي شاباً فاشتهر بالكتب اخوه الحسين لانه عُمِّر وبقي وحدث الناس بها وهو جليل لا يقل جلالة عن اخيه على كل حال ومن هؤلاء الشيوخ الذين لم يدركهم الحسين زرعة بن محمد الحضرمي يروي بواسطة اخيه الحسن عادة عنه عندما يروي عنه عن ابن مسكان ، طبعا لما بنحكي رجاليات يا اخوان بنقول عادة القانون ليس رياضي يحتاج الى تتبع تام، عن ابن موسكان يعني عبد الله بن مسكان طبعا زرعة واضح انه واقفي لكنه ثقة بلا اشكال بالاتفاق، عن ابي بصري الرواية موثقة لوجود زرعة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي سؤال، قال نعم، جيد بقيت الرواية اللي تقدمت هذي ابن بيض اللي قالت سدس الليل وكانت ضعيفة السند يا اخوان هذا الموجود، اذاً يظهر من مجموع هذه الروايات بشكل واضح والجمع بينها انّ هذه الصلاة وقتها الاصلي في الليل والى هنا لم نجد ما يدل على تحديد اول وقتها بما بعد طلوع الفجر الاول اللي هو الفجر الكاذب الى هنا، في مقابل هذه الروايات وجدت ثلاث روايات قال بعض المحققين بروايتين لكن هي ثلاثة الروايتان اللتان قدمت قراءتهما بالامس وهما الخامسة والسادسة من الباب الحادي والخمسين، صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج صلّهما بعد الفجر، و صحيحة يعقوب بن سالم قال قال ابو عبدالله صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد، الرواية الثالثة يا اخواني هي الرواية العاشرة من الباب من نفس الباب الحادي والخمسين الشيخ الطوسي يرويها باسناده عن صفوان والسند صحيح، لا مش باسناده عن صفوان، وباسناده وباسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم اي ابن الزبير النخعي عن سيف اي ابن عُميرة الى هنا ما في كلام عن ابي بكر الحضرمي عبد الله بن محمد الحضرمي، لم نر له رواية الا بعنوان ابي بكر الحضرمي وله روايات عديدة البحث في وثاقة ابي بكر الحضرمي تضعيف لا يوجد له الكلام في ايجاد دليل على توثيقه، لن اطيل الان في الحديث عنه ان شاء الله في فرصة اخرى بنتكلم عنه لان هو مش رواية اساسية هنا هو رواية فرعية في المطلب، لكن اجمالا انا اذهب الى توثيقه لتجميع القرائن على وثاقة هذا الرجل بلا اشكال،السيد الخوئي يوثقه لكونه من رجال تفسير القمي ونحن لا نوافق على هذا المبنى اذ لم يثبت لدينا ان المقدمة لعلي بن ابراهيم اساسا بل ثبت لدينا ان هذا التفسير ليس هو تفسير علي بن ابراهيم هو خليط منه ومن غيره كتاب مستقل اكثرَ من النقل عن علي بن ابراهيم كما نقل بكفى نسبية عن غيره من تفسير ابو الجارود وغيره وهذا بحث يطول ليس هنا محل تعرض له لكن الرواية معتبرة في هذا المقام والسيد الخوئي يقول باعتبارها ولا ادري لما لم يأت بها في المقام كما جاء بالروايتين، سألت ابا عبدالله عليه السلام متى اصلي ركعتي الفجر؟ فان هذه الرواية لا مجال للمناقشة فيها كالمناقشة فيه، قال حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع، يعني حين ينفلق الصبح في مقابل الاول جيد، ركعتي الفجر، لعل السيد لم يأت بهذه الرواية يا اخوان لانه بنى ركعتي الفجر او احتمل احتمالا معتدا به ان يكون المراد من ركعتي الفجر هنا الواجبة مش المستحبة، مع ان الاحتمال موجود لكن حتى تعارض لابد وان نجزم بان المراد من ركعتي الفجر اي نافلة الفجر بقرينة انفلاقالصبح بشكل واضح قد يميل الانسان الى ان المراد من ركعتي الفجر هنا الصلاة الواجبة وان عدها الشيخ الحر وربما غيره من اصحاب الكتب ضمن روايات النوافل جيد، لكن يقف امام هذا الاحتمال إستبعاد ان لا يكون وقت صلاة الفجر معلوما الى ذلك الوقت، لكن انا لا ارى هذا الاستبعاد استبعاداً قويا وفي محله لماذا؟ لان العامة يبنون على تقديم صلاة الفجر الواجبة على هذا الوقت بكثير نسبيا لانهم يصلون عند الفجر الاول وهو الشائع في المجتمع الاسلامي، وكثير من الرواة كانوا اما عامة في السابق وآبوا واما اهل خلطة معهم وهذا شأن كل المجتمع في سفره وحضره فان المؤذن يؤذن طبقا لقاضيهم والامام الجماعة اما القاضي او طبقا لنظره، والناس يعيشون في مجتمعاتهم يا اخوان حتى تُفقَد شيئا فشيئا هوية الخصوصية فكيف اذا مضى على هذا سنين متطاولة خصوصا في تلك الازمنة اللي ما كان فيها التبليغ الديني واسعا وكانت تقية شديدة جدا فمن اين لنا؟ وما اكثر الروايات اللي بتبين رواسب عامية عند الرواة وهنا الراوي ليس من الاجلاء لكن حتى لو كان الراوي من الاجلاء قد يكون روى الرواية قبل زمان جلالته خير ان شاء الله التمسك دائما بهذه القضية وكأنها امر واضح ومفروغ منه ليس كذلك خصوصا في الامور الشائعة البلوى اجتماعيا يا اخواني، وعلى هذا الاساس هذه الرواية لم نحرز ان المراد من ركعتي الفجر نافلة الفجر ولذا لا نستطيع عدها جزما والظاهر ان السيد الخوئي اهملها لهذا ولم يتعرض لها اصلا لكن حبذا لو تعرض لها واجاب عليها فنحن والروايتين السابقتين، الروايتان السابقتان تقدم الحديث عنهما بالامس ونحن قلنا نطمئن بان اطباق المحققين على وضعهما ضمن روايات النوافل يجعل الضمير راجعا الى نافلتي الفجر ومتى قبل الفجر او بعد الفجر يبقى ذاك الاحتمال موجود لكنه احتمال مرجوع، ما كان الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي ليعداهما ضمن روايات النوافل لولا شيء واضح عندهم فإن التعبير عن صلاة الفجر حتى الفجر او صلاة الفجر ايضا شائع وواضح عن الصلاة الواجبة يعني، بناء على هذا لا نعبأ كثيرا بالتشكيك في ان مرجع الضمير هو الصلوات المستحبة وهي احدى المناقشات الشائعة المكررة في كلمات غير واحد من المحققين ومنهم السيدان في المستمسك احتمالا ذكره والسيد جزم به في المستند السيد الخوئي رضوان الله عليهم جميعا جيد، ولا نتوقف كثيرا عند هذا الامر انما الكلام في قضية ما لو حملناهما على ان المراد هي النافلة وقال صلهما بعد الفجر ما يظهر منه انه في مقام التحديد فلازمُه انه لا تشرعان قبل الفجر مع ان المشروعية قبل الفجر من المتسالم عليه فتوى والمتكثّر رواية سواء الروايات المنفصلة عن الدس في صلاة الليل او الروايات التي تحدثت عن الدس في صلاة الليل جيد، وعلى هذا الاساس فاما تُحملان على الرخصة وهو خلاف الظاهر جداً، واما يُدعى وجود جمع عرفي بين هاتين الروايتين وبين صحيحةزرارة، فان الروايتين ورد فيهما صلهما بعدما يطلع الفجر صلهما بعد الفجر، فهما ظاهرتان انهما في مقام التحديد، السؤال المفترض متى اصليهما؟ فقال صلهما بعد الفجر، فهما ظاهرتان في ان ما قبل الفجر ليس وقتا، في المقابل هناك روايات صريحة واصرحها واوضحها كما تقدم صحيحة زرارة حيث افادت هذه الصحيحة بانه يصليهما قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة، افاد السيد الخوئي ولم ار هذا الكلام لغيره بان مقتضى الجمع العرفي بين الرواية الصريحة رواية زرارة قبل طلوع الفجر وبين هاتين الروايتين "صلهما بعدما يطلع الفجر" حمل هاتين الروايتين على رواية زرارة، وحينئذ فلا يستفاد منهما اكثر من الترخيص بالاتيان بهاتين الركعتين بعد طلوع الفجر، لكن هذا الكلام لا يخلو من خفاء اذ كيف نجمع عرفافي موضوع واحد بين رواية حددت الوقت بما قبل طلوع الفجر اين موضعهما؟ يعني الوقت شو يعني الموضع هنا، الموضع اسم زمان هنا مش اسم مكان يراد منه الزمان مش المكان، قال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة يعني لم يبق لهما موضع، ظاهر الروايتين الخامسة والسادسة صلهما بعدما يطلع الفجر، ظاهر في ان موضعهما بعد طلوع الفجر ظاهر ما عم نقول صريح مقتضى الجمع بين هذه وتلك انه يرخَّص له في الاتيان بهما بعد طلوع الفجر شو هالنوع هذا؟ شو هالنمط من الجمع العرفي يا اخوان؟ اليس المحقق النائني وبتبعيه السيد الخوئي لطالما يكرران بان ميزان الجمع العرفي هو جمع الكلامين الذين يراد الجمع بينهما عرفا في سياق واحد فاذا كان السياق مقبولا عرفا جُمع بينهما بهذه الطريقة واذا لم يكن مقبولا فلا مجال للجمع العرفي، طيب هذان السياقان يا اخوان اللذان يقول احدهما موضعهما قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة وصلهما بعدما يطلع الفجر فيه تهافت او ما في تهافت؟ وكأن السيد الخوئي رضوان الله عليه قصر النظر على العبارة الاولى موضعهما قبل طلوع الفجر وصلهما بعد طلوع الفجر فبيصير الوقت الاساسي قبل طلوع الفجر وصليهما بعد طلوع الفجر بجوز لك هيك لا بأس، لكن ذيل صحيحة زرارة اين نذهب به، فان ذيل الصحيحة ينافي هذا الحمل اذا بدنا نوصل الكلام مش بنقتطع على بالنا، بدنا نجيب لصحيحة بكاملها فالتنافي ليس مع صدر صحيحة زرارة بقدر يوجد تنافي لكن ليس بقدر التنافي مع ذيلها، وهذا الذيل معزز بتلك الرواية التي اضفناها رواية ابي بكر الحضرمي لكن هناك قلنا لا نحرز ان المراد نافلتي الفجر ركعتي الفجر وعلى هذا الاساس هذا الجمع العرفي يا اخوان غير مقبول وممجوج اساسا انا لا ادري السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ليش ما نظر الى ذيل صحيحة الزرارة فقط نظر الى صدرها لانه هو الذيل والصدر كلاهما نصف سطر، لو كان الصدر فقط نعم موضعهما قبل الفجر كأنه قال ولا بأس بالاتيان بهما بعد الفجر يعني من لم يدركهما قبل فجر يأتي بهما لكن مع الذيل كيف نقول هذا الكلام؟ فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة، امكان جمع موجود لكن ممجوج ليس عرفيا كما لا يخفى، الحمل الثالث هو الحمل المعروف وهو الحمل على التقية يأتي ان شاء الله الحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين الله يحفظك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo