< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حمل الروايات على التقية


ض بين الروايتين اللتين ورد فيه صلهما بعد طلوع الفجر وبين ما دلّ على انه يؤتى بهما قبل طلوع الفجر وصل بنا الكلام الى ما ذكره المشهور استطيع نسبته الى المشهور اما جزما عند الاكثر او احتمالا عند البعض من حمل هاتين الروايتين على التقية، طبعا البحث كله مبني على دلالتهما على نافلة الفجر باعتبار لا تصريح فيهما بذلك كما تقدم، ذلك انّ المشهور بل المتسالم عليه بين الامامية ان وقتهما يبدأ قبل الفجر اسا باي مقدار هذا بحث مطلقا او في الجملة، لان البعض ذهب الى ان مبدأهما من بعد منتصف الليل بمقدار هو قول القليل القائل، الاكثر ذهبوا الى انه الفجر الاول وان التقديم عليه يكون حالة استثنائية من باب الدس في صلاة الليل، منشأ الحمل على التقية هو ان العامة بشكل عام حتى قيل بانه لا يعرف خلاف بينهم في هذا يرون ان مبدأ الوقت هو بعد طلوع الفجر، طبعا يا اخوان فجر العامة هو الاول فيطابق تقريبا قول المشهور عندنا من انها قبل الفجر لانهم يعنون الفجر الصادق، نعم يصبح الافتراق في امتداد الوقت حينئذ لا في مبدأ الوقت لكن تعلمون ان ذلك الفجر وان كان يتحقق قبل باثني او تلت عشر او خمستاش دقيقة من طلوع الفجر الصادق، لكن عادة عادة حتى يتحقق من طلوع الفجر يكون قد طلع الفجر الصادق خصوصا وانه بكون طلع اذان المؤذنين خصوصا في تلك الاحقاب والبلاد والى يومنا هذا العادة جارية على هذا خصوصا في الصبح، وعلى هذا الاساس فيبقى مجال واضح لهذا الامر على مستوى افتاء الائمة عليهم السلام في زمن التقية، ومما جُعل دليلا على ذلك في الكلمات ومؤيدا في بعضها للاشكال في السند اللي الحمل على التقية في هاتين الروايتين رواية ابن ابي حمزة البطائني هذه الرواية الواردة في الباب خمسين من ابواب مواقيت الصلاة الحديث الثاني الذي يرويه الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام متىأصل ركعتي الفجر قال فقال لي بعد طلوع الفجر قلت له ان ابا جعفر عليه السلام امرني ان اصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا ابا محمد ان الشيعة اتوا ابي مسترشدين فافتاهم بمر الحق، واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية، اسا هذا موجود في الروايات شيء من هذا القبيل الا البحث في الرواية من حيث الدلالة واضح ما في كلام فان الرواية واضحة من حيث الدلالة وان مبدأ الوقت قبل طلوع الفجر، لكن الكلام في سند الرواية والكلام تارة من جهة علي بن الحكم ولا يوجد كلام مهم في هذه التطبيقية باعتبار ان علي بن الحكم الاخر اذ هو غير موجود اصلا وحصل تصحيف في بعض الاسانيد او ما يشبهه، واما على تقدير وجوده قطعا ليس هو المراد بلا اشكال ولا ريب، المراد الشخص المعروف صاحب الكتاب الثقة الذي تكثرت رواياته شو هو؟ ما في تمييز اذا وجد اخر انا قلت اساسا انا اشكك في اصل وجود الاخر يقال له الانباري المشهور ابن الزبيري النخعي وهو صاحب الكتاب والمعروف والذي يروى عنه ولا احد في الطائفة عادة يتوقف فيه يعني التشكيك اصلا جديد، يروي علي بن الحكم بن الزبير وهو من معاريف الطائفة يعني اسا ما عم قولمن طبقات اصحاب الاجماع من مشاهير العلماء يعني وصاحب اصل يروي عن علي بن ابي حمزة، علي بن ابي حمزة البطائيني قصته مشهورة يا اخوان وتكثّر الحديث عنها في الكتب واكثر من هذه الروايات مصدران المصدر الاول اختيار معرفة الرجال من كتاب معرفة الناقلين للكشي والاخر كتاب الغيبة للشيخ الطوسي لان الشيخ الطوسي عقد فصلا لابطال الفرق التي انشعبت من الامامية ومن ضمن هذه الفصول عقد فصلا للواقفة او من ضمن هذه الشذرات في الفصل المذكور عقد بحثا للواقفة، اجمالا لا شك في ان علي بن ابي حمزة البطائني كان له زمن استقامة واعتماد وبلغ درجة من العلم والفضل عند الائمة عليهم السلام، ولا شك في انه كان وكيلا للامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ثم لا شك ايضا في انه بعد استشهاد الامام موسى انكر وفاته ووقف عليه وصرحت جملة من كلمات علمائنا انه اصل الوقف وقد تضمنتدعواه الوقف امورا لا شك ولا ريب في انها من الكذب، ولا نحتمل رجوعها الى شبهة على مستوى المعرفة عم لخص انا البحث الطويل لانه بحثه طويل علي بن ابي حمزة والكلمات حوله كثيرة هو وجماعته وهو الاساس طبعا يوجد معه غيره في يعقوب السراج مثل عثمان بن عيسى في بعض النقول عُد الثلاثة أصل الوقف، وكان لديه كتب وروى عنه اعلام الطائفة من قبيل صفوان من قبيل ابن ابي عمير وجماعة اخرون رووا عنه ايضا من اجلاء الطائفة كابن محبوب وغيره، ومن هنا وقع البحث عن وثاقة الرجل، في الجملة لا شك ولا ريب لدينا في انه كان على ظاهر الوثاقة والورع ايضا مش بس الوثاقة في بدايات الامر، بعد الوقف لا شك لا ريب لدينا في ان الرجل بات من المنحرفين ولا شك في انه ثبت كذبه فيما هو اخطر من فروع الاحكام الشرعية وتفاصيلها، من هنا وقعت اشكالية على مستوى العمل بمروياته الشيخ الطوسي في العدة في مبحث خبر الواحد وهو في سياق الحديث عن اثبات ان الطائفة عملت بأخبار الامناء في النقل وان كانوا منحرفين في الاعتقاد عدّ جماعة من العامة واصحاب الفرق المنحرفة وعد في جملتهم علي بن ابي حمزة البطائني، ما يظهر منه المفروغية عند الطائفة عن وثاقة الرجل والعمل بمروياته وقد يتأيد ذلك ببعض المباني المعروفة عند الطائفة من رواية جملة او غير واحد من اصحاب الاجماع عنه بشكل مباشر كابن ابي عمير وصفوان والبزنطي وابن محبوب وربما وغيرهم، في مقابل هذا كله يوجد ما نقله في اختيار معرفة الرجال بسند صحيح عن شيخه العياشي عن علي بن الحسن بن فضال بانه كذاب متهم لا استحل ان اروي عنه وعلي بن الحسن بن فضال كان فطحيا لكن الفضحية اصحاب شبهة مش اصحاب خيانة كما هو معلوم في محله،علي بن الحسن بن فضال اسا هوي كذاب مش مختلفين انه كذاب ومتهم في دينه ابن ابي حمزة البطاينة هذا ثابت بالتواتر وهو من المعلوم تاريخا بالضرورة يعني لا شك فيه، قصة لا استحل ان اروي عنها الشخصي وورعه باعتبار ان النجاشي ايضا يشهد له لابن فضال بانه قل ما روى عن ضعيف هو كان متشدد في الرواية لا يروي عن اي كان من هنا اشكل الامر، انا على مضي السنين انتهيت الى التمييز بحسب الراوي عنه فان كان الراوي من المبرّزين في الامامية ثابت الامامية جزما فضلا عما اذا كان من علمائنا، فان الظاهر لي ان الرواية عنه قبل انحرافه او من كتبه التي نقلت عنه قبل الانحراف يعني رواية في البزنطي وابن ابي عمير وصفوان وهؤلاء والدليل عندي او الشاهد على ذلك هو ما ثبت في بحثي فرقة الواقفة قديما بحثت هذا الامر مفصلا من ان الطائفة حصل بينها وبين هؤلاء قطيعة ومنابذة الى حد كبيرالى الحد الذي بات المنطورة اسما ثانيا لهم في عرف الامامية ويقصدون الكلاب المنطورة كناية عن الابتعاد عنهم وعدم القرب منهم لان لديهم شبهاتهم يؤثّرون في العامة من الناس، فاستبعدت جدا ان يؤخذ منه دين مستأنف سواء في الاصول او في الفروع من علماء الامامية بعد وقفه وانحرافه، فالنقل اما من كتبه التي يعلم انه صنفها قبل وقفه ولم يحصل فيها تغيير واما انهم كانوا نقلوها عنه قبل ذلك لان الرجل من اصحاب الصادق عليه السلام ثم الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما وبقي كل زمن الامام الكاظم لم يثبت له انحراف الى ان استشهد الامام الكاظم سلام الله عليه وبدأت قضية الواقفة، وهذا الامر انا اثق به واطمئن اليه لا الزم به احدا يعني، والا فلا يمكنني ان اتقبل رفض جميع مرويات علي بن ابي حمزة البطائني ويمكنني دعوى تسالم الطائفة الى زمن مثل المحقق والعلامة على العمل بكثير من مروياته من غير نكير، كما لا يسعني في المقابل ان اقبل جميع رواياته حتى التي يرويها عنه امثاله من الواقفة لان الواقفة مذهب لم ينقرض بسرعة استمر الى زمن الكليني يا اخوان بعد زمن الكليني لم نعد نعرف احدا يقول بمذهبه، بعض اعاظم العلماء والرواة كانوا واقفة وصنفت كتب كثيرة على مذهب الوقف فبقيت فرقة لامعة يعني لعله ما يقرب من مئة سنة اذا مو اكثر، وعلى هذا الاساس الذي اركنُ اليه هو العمل برواياته التي يرويها عنه الامامية واجزم بذلك عندما يكون الراوي له شأن وجلالة فان المستظهر جدا ان الرواية عنه من كتبه المأمونة التي اخذت منه قبل وقفه او انهم اخذوا الرواية منه قبل وقفه، نعم بعض المحقق والاعلام كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه راحوا انفسهم عالطريقة الصناعية انه في تعارض جرح وتعديل، لكن المستغرب بالنسبة للسيد الخوئي لكن هذا مستغرب لكنه جري على المباني انه طعن في جميع وجوه التوثيق ولم ير وجها يوثَّق به الا وروده في سند من اسانيد تفسير القمي وهو الذي اعتمده ولم يعتمد دعوى الشيخ التي يظهر منها وضوح الوثاقة ولا ادري لماذا، على ان هذا من المنازعات في المباني كما هو واضح بالنسبة للشيخ مش من المنازعات في المباني هو قَبِل التوثيق حفص بن غيث وغيره بشهادة الشيخ ونوح بن دراج ضمن هالعبائر فكان ينبغي ان يكون المستند الرئيس هو توثيق الشيخ هنا، لكن السيد على كل حال كان وبقي يبني على وثاقة اقتضاء طبعا وفي المقابل اخذ بتضعيف علي بن الحسن بن فضال فتعارض الجرح والتعديل عنده فكان فيه من المتوقفين، ثم ان الاعلام ذكروا وجوها اخرى للتوثيق لا داعي للاطالة بالتعرض لها من قبيل ان للشيخ الصدوق اليه طريق مثلا هذا مرة تعرضتله هذا المبنى انا هذا مبنى عرف من قبل الشيخ المجلسي الاول واستمر حقبة من الزمن ذهب اليه المجلسي الثاني الى الوحيد وبعض تلامذة الوحيد البهبهاني رضوان الله عليهم متوهمين ان الصدوق يبدأ باسم اصحاب الكتب وهو في المقدمة قال بانها كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع من الطائفة فيكون من للصدوق اليه طريق صاحب كتاب عليه المعول واليه المرجع، ومن يكون كتابه على هذه الصفة يلازم توثيقه على اقل تقدير بل جلالته هذا احد العلماء هذا لكن اصل الشبهة ليست في محلها فانه لم يثبت ابدا والشيخ الصدوق لم يقل شيئا من هذا القبيل انه يبدأ في السند باسم من اخذ الروايات من كتابه هذا ديدن الشيخ الطوسي تهذيبين في غير الجزء الاول اللي كان يذكر فيه تمام السند، على اننا في محله اقمنا شواهد عند المناقشة في هذا المبنى في كتاب تنقيح المباني على العكس وان الشيخ الصدوق نادرا ما بدأ بالكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع التي نقل منها مثل جامع شيخه ابن الوليد ومثل نوادر الحكمة ومثل مثل الكتب المشهورة ندر ان بدأ ب اسماء اصحابها مع انه من المعلوم انه نقل عن ابي كفرة والعكس ايضا جملة معتد بها من الذين بدأ باسمائهم في السند ليس لهم كتاب اصلا لم يذكر احد ان لهم كتاب فضلا عن ان يكون مشهور في الطائفة وعليه المعول واليه المرجع، سا كيف يبدأ بهؤلاء؟ وجد سند مشترك في المشتركات اكتفى بصاحب السند سواء كان صاحب كتاب او لم يكن صاحب كتاب، انا ما عم اقول الشخص الصدوق عاهد الله الا يبدأ باسم صاحب كتاب انتبهوا يا اخوان لكن العكس انا اقول الشيخ الصدوق لم يصرح ولم يثبت عنه بل ثبت العكس في موارد فلا دليل على انه اذا بدأ بشخص يبدأ باسم صاحب الكتاب فقد يكون صاحب كتاب وقد لا يكون، وعلى هالتقدير قد يكون اخذ الرواية من كتابه وقد يكون اتفاقا صاحب كتاب وهو لم يأخذ الرواية من كتابه اصلا هذا حبل هذا السند الذي يذكره في المشيخة اسا قلت ما بدنا نفصل وفصلنا جيد، وذكرت وجوه من هالقبيل منها رواية الثلاثة عنه منها منها منها لكن هذه يعارضها توثيق علي بن حسن بن فضال ايضا تضعيف علي بن الحسن بن فضال له حتى لو بنينا على المبنى نحن نبني على مشيخة الثلاثة والثلاثة رووا اثنان منهما رويا كتابه اصلاً، وابن ابي عمير روى كتبه على ما ببالي سند النجاشي مش بس الأصل،الشيخ الطوسي روى الاصل بواسطة صفوان وابن ابي عمير على كل حال فانا لا زلت مصرا على ما اذهب اليه من انني اميز في مروياته بينما رواه الامامية الذين لهم شأن وبين ما يرويه عنه امثاله من تلامذته واتباعه او غيرهم من اتباع الفرق المنحرفة،(ايه ايه موجودة موجودة اسا منصير عم نؤرخ لحياتي كلها انه روى النص على الرضا موجودة ضعيفة السنة دي فيها اشكال في سندها وعلى كل حال في اكثر من رواية العلم تلاتة في بتصور السيد الخوئي على مباني بتعرض لهم بالمعجم او اذا حبيتوا تراجعوهم ذاكر هو انه قيل انه تاب بعد ذلك ورجع من الوقف، الحسن بن علي بن ابي حمزة ايضا لكن هداك ضعفه اقرب من ضعف ابيه يعني هذاك نشأ على الانحراف جيد) فعموما هذه الرواية تصلح للتأييد لا اكثر ولا اقل، لكن انا هون يا اخواني بحب قول شيء والشيء هو التالي اذا تتذكرون مضى معنا في كتاب الصلاة في وبالاخص بحث المواقيت مواقيت الفرائض ثم في مواقيت بعض النوافل اختلاف غريب في الروايات ومواقيت الروايات واذا بتتذكر في وقت الظهرينتحدثنا بشكل اوضح في العام المنصرم عن قضية يد التقية في اختلاف الروايات وان الائمة صلوات الله وسلامه عليهم قد ثبت عنهم جبينا بعض الشواهد في ذلك الوقت كانوا يتقون باكثر من طريقة واكثر من ضرب من الضروب، منها اضطرارهم للقول بما يوافق العامّة ولعله من هذا القبيل هاتان الروايتان لا تمنعنا مستطيلين، ومنها مجرد المخالفة بين اصحابه حتى لا يعرفوا برأي واحد فيؤخذوا وهذا نص بعض الروايات والصحاح وهذا انا في موارد عديدة لمسته لمس اليد فانك تجد الامام في نفس الموضع او الامام الاب او الابن يقول شيء يوافق العامة يقول شيء يوافق الحق ويقول شيء لا يوافق لا العامة ولا الحق، اذا جئنا الى هذه الروايات نجد صراحة في الروايات وارتكاز عند الرواة في جملة من الروايات بالتعبير عنها بنافلة الفجر وصلاة الفجر وركعتي الفجر في المقابل يعبرون عن صلاة الصبح بالغداة بشكل ملفت للنظر بالروايات اذبالاسئلة والاجوبة، الجو الشائع في المجتمعات هو جو العامة بلا اشكال والناس يجري على مجراهموالمتسالم عليه عندهم انه تصلى مع طلوع الفجر، الواضح عندنا في الروايات الذي اُفتي على اساسه وهي مسألة عامة البلوى وان كانت من المستحبات في تلك الصدور الناس كانت تستيقظ مبكرا لانها تنام مبكرا عند المتدينين الملتزمين أيسر شيء الاتيان بركعتي الفجر الناس لأن الناس تلقائيا مستيقظة في هذا الوقت لا اقل في الفصول التي يستطيل فيها الليل لا يكون قصيرا جدا وهذا واضح في تلك الاحقاب، واضح جدا ان الروايات التي تتحدث عن الاتيان بها قبل الفجر او الروايات اللي اطلقت انتبهوا لي الدسّ في صلاة الليل ومن المعلوم ان صلاة الليل وان كان يبدأ وقتها مبكراً من منتصف الليل لكن السيرة والديدن قائم على ان صلاة الليل يؤتى بها في نهايات الليل الصحة والتأكيد الشديد في الروايات هو على هذا اساساً، ولذلك جاءت روايات كثيرة تعالج ما لو دهمه الفاجر مع كونه يصلي صلاة الوتر انه يجوز له ان يشرب اذا كان ينوي الصوم في اثناء صلاة الوتر اذا خاف العطش والى ما هنالك، والتعبير بالدس ما اله معنى التعبير بالدس يا اخوان في اوائل الليل او في اواسط الليل، ثم نحن مع السيد الخوئي في استبعاده الذي تفرد به من ان النافلة نافلة الفجر كما اُطلق عليها في الروايات واشتهر في الالسنة فكيف يكون وقتها في نصف الليل او بعد منتصف الليل بقليل او..،وقد رأينا نحن بشكل واضح جملة من الروايات جوزت الاتيان بها قبل الفجر وبعد الفجر في المقابل بعض الروايات اوجبت الوحشة من الاتيان بها بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة الواجبة وكأنه يقدم الواجب على المستحب وقايست بينها وبين الصوم القضاء الواجب والصوم المستحب، فالذي يظهر لنا في هذا يوجد له نظائر يا اخوان من الروايات بقل له الامام مع انه العمامة لا يقولون بالصلاة في اول الليل ولا في منتصف الليل لكن بعض الروايات قالت بانه يدسّها في صلاة الليل واخذ العلماء باطلاقها وبعضها فيها اشارة الى ها المعنى انه حتى لو صلى الصلاة بعد منتصف الليل مباشرة ما جعل البعض من المعلقين حتى على العروة يفتون بان وقتها يبدأ من بعد مقدار اداء ركعات الليل بالمتعارف سواء صلى صلاة الليل او ما صلى صلاة الليل فاخذوا باطلاق الدس من هذه الجهة حتى لو كان في منتصف الليل واللي متل السيد الخوئ اعتبروا ان وقتها الطبيعي هو الفجر من باب اضافتها لنافلة الفجر والا لا معنى لان تكون نافلة الفجر، مع انه ما في مشكلة نظريا ما في مشكلة تكون نافلة لاجل الفجر وتصلى ما قبل الفجر بخمس ساعات خير ان شاء الله ست ساعات شو هالقصة اربع ساعات، الاسم وحده يشعر لا يعين وقتا كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس نقبله كاشعار بس مش كدليل، الروايات التي تقول بان من صلاها ثم نام ثم استيقظ يعيدها من قبيل الرواية التاسعة من الباب الحادي والخمسين شو قالت؟ الشيخ الطوسي باسناده عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول إنّي لاصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فإنّ استيقظت عند الفجر اعدتهما، لماذا يعيدهما الامام يا اخوان هل يؤمر الانسان بنافلة مرتين لو كان الصلاة الاولى في وقتها؟ لماذا تعاد؟ ما هي اما تشرع او لا تشرع تعاد لماذا؟ ليش اعادة بتكون امر جديد؟ انا ما عم بجعله دليل وحده انا عم بجمع قرائن، خير أعدتها الامام بيذكر حتى فعله تقية خير ان شاء الله شو هالقضية يعني اذا كان المقام مقام تقية اليس في هذا نحو تأشير الى ان الاتيان بها هنا لابد ان يكون، بعد يا اخوان بعد ايضا باسناده عن ابن ابي عمير طبعا البعض ومنهم السيد الخوئي وغيره قالوا اذا نام باسناده الرواية الثامنة من الباب باسناده عن ابن ابي عمير والسند معتبر بلا اشكال عن حماد بن عثمان قال قال ابو عبد الله عليه السلام ربما صليتهما وعليَّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما، اسا فان قمت المقصود نمت وقمت او لا قمت بالصلاة مش معنى نومت كلاهما محتمل لكن القيام اعم من النوم وغيره قد يكون الامام جالسا للتسبيح وان كان الاقرب قمت ولم يطلع الفجر اعدتهما، طيب اذا وقتهما الافضل قبل طلوع الفجر ليش الامام يصليهما قبل ذلك؟ اذا التقديم للرخصة وقبل الوقت وللرخصة كما اختار جماعة ومنهم السيد الخوئي اي الدس في صلاة الليل، ثم ماذا تفهمون يا اخوان من القول بان اصرار الائمة على ان نافلتي الفجر من صلاة الليل وصلاة الليل ثلاث عشر ركعة وفي المقابل لدينا عشرات الروايات على توصيف صلاة الليل وليس منها هاتان الركعتان جزما ليستا منها،اسا بعض الروايات قالت صلاة في الليل او صلاة يؤتى بها بليل ماشي هذا قبل طلوع الفجر يعني، لكن بعض الروايات ثلاث اربع روايات قالت صلاة الليل ثلاثة عشرة ركعة جعلت من صلاة الليل كيف بدنا نوفق بين هذه وبين كون الوتر يؤتى بها قبيل طلوع الفجر؟ افضل اوقات الوتر هو هذا كما هو معلوم بالنصوص الصحيحة والمعتبرة، من هنا يا اخوان انا اشكل الامر عندي بصراحة وبينت تقريبا اكثر النكات التي اوجبَت هذا الاستشكال، طبعا الروايات الدس في صلاة الليل موجودة واضحة فيكم تقرؤوها يا اخوان حتى لا نطيل كثيرا يعني في البحث من هذه الجهة من جهة مبدأ الوقت او انا اقرأها لكم غدا ان شاء الله الوقت منتهي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo