< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكملة

 

نحن انتهينا بالامس على مستوى البحث في المقام الاول اي مبدأ نافلة الفجر الى وجه تقدم منا نظيره في الحديث عن روايات وقت الزوال لكنكم تعلمون ان الحمل على التقية على نحوين النحو الاول نحو صناعي واضح وهو علاج الخبرين المتعارضين والمشهور بحسب الظاهر ذهبوا الى انه من قبيل ترجيح احدى الحجتين على الاخرى مشهور المتأخرين قصدي للي بحثوا هذه الابحاث وان كان الصحيح في محله كما بحثنا عنه وان هذه المرجحات بناء على حجية الخبر الموثوق بالخصوص هي محققات للوثوق وهذا بحث لا ندخل فيه الان، النحو الثاني من انحاء الحمل على التقية لا يوجد له ظابطة دقيقة بهذا المعنى بل يتوقف المصير اليه على معرفة دقيقة وتفصيلية بأساليب البيان الصادرة من قِبَل ائمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم على وجه لتقية وضروب هذه الاساليب والتنبيه قد حصل على ذلك في بعض الروايات من ان الامام عليه السلام واشرت اليها بالامس يخالف بين اصحابه حتى لا يُعرفوا برأي واحد لكن من اين لنا نحن بعد قرون ان نعرف ان المخالفة بين الاصحاب كانت على سبيل التقية او لم تكن على سبيل التقية ما في مجال هنا لضابطة صناعية دقيقة فان المخالفة بينهم لا تنحصر بما يوافق العامة بل هي ضابطة اوسع من ضابطة ما وافق وما خالف العامة، فيبقى هذا الوجه بقدر يعتمد على الخبرة والتتبع والحالة الوجدانية للمستنبط مع تجميع القرائن كما حاولت بالامس ان اشير الى اكثر هذه القرائن، قلت هذا الكلام لاني اعلم ان الوجه يصدر بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة خصوصا وانه غير مطروح بكثرة بل غير مطروح ربما بالمرة في بحثنا هنا من قبل المحققين قد يبدو موحشا علميا لاول وهلة وهذا له نظائر كثيرة على كل حال في كلمات اكابر الفقهاء، فإن بنينا عليه وانا مصرّ على البناء عليه فتكون النتيجة ان نافلة الفجر وقتها هو الفجر الاول ولا ننظر في كلمات من علق وذكر ان المبدأ هو السدس الاخير من الليل بما يتقدم على الفجر الاول بناء على ان الفجر هو منتهى الليل، بل حتى اذا قلنا بان طلوع الشمس هو منتهى الليل سدس الليل في كثير من الايام ايام السنة يكون اكثر ايضا من الفجر الاول وذلك ان الرواية كانت ضعيفة فيما يرتبط بهذا المجال، على اي اساس نحدد بالفجر الاول؟ نقول وان لم يَرد في ايّ من النصوص التحديد بالفجر الاول لكن ورد انه يؤتى بها قبل الفجر الروايات اللي قالت قبله وبعده ومعه، مضافا الى انه القدر المتيقن المتسالم عليه بين الاصحاب الذي لا شك فيه في كلام احد منهم اذ لم نجد احداً منهم اوجبه على الاطلاق ان يكون الابتداء بنافلة الفجر بعد الفجر بل وجدنا بعض الروايات الواضحة الدلالة والسند ايضا الدالة على انه اذا طلع الفجر يبدأ بالغداة بشكل واضح تقدمت في واحد وخمسين جيد على هذا الاساس يكون التحديد بالسدس منشأه الاساس رواية محمد بن مسلم اللي استضعفوها سندا للي الاشكال في سندها اللي تحدثت عن سدس الليل الباقي والتي جعلها السيد الخوئي مؤيدا في البحث، نعم خصوص السيد الخوئي رضوان الله عليه ذهب في تعليقته على العروة الى التحديد بسدس الليل بقوله لا يبعد، فهل عندما علق اعتمد الرواية؟ احتمال لكنه بعيد، ام انه بنى على الوجه الذي استذوقه من ان تسميتها بنافلة الفجر يقضي يكون وقتها قريبا من الفجر، وحيث انه لم يجد تحديدا بالفجر الاول فحينئذ لم يستبعد ان يؤتى بها في السدس الباقي من الليل الذي لا يبعد كثيرا عن الفجر الاول، اما اذا جعلناه الفجر ال فسيبتعد كثيرا اذا جعلنا منتهى الليل هو الفجر في السدس الاخير من الليل قبل الفجر في بعض الاوقات بساعتين او اقل بقليل على كل حال ساعة ونصف ليس وقتا قليلا ولا يقرب من الفجر الاول، فيكون التحديد على ما هو التحقيق من ان الفجر منتهى الليل بالسدس الاخير لا وجه له لا على اساس الرواية لاستضعافها ولا على اساس الوجه الذوقي الذي ذهب اليه السيد الخوئي لانه مبني على بنائه ان منتهى الليل هو الصبح اي شروق الشمس وليس طلوع الفجر والا يكون السدس بعيد عن الفجر حينئذ فالوجه الذوقي لا يتأتى وجه الاضافة، على ان الوجه الذوقي لا محل له في الاستدلال كما هو معلوم فان مجرد اضافة شيء الى شيء وان كان يقتضي الملابسة لكن يكفي في الملابسة ادنى ملابسة ان يكون لاجل صلاة الفجر ولو كان يؤتى به قبل بساعة وبساعتين وبثلاثة، وهو ما فهمه بعض المحققين فعلقوا بما علقوه سيأتي، كلامنا كله محصور في المبدأ، على هذا الاساس ما ذهبنا اليه ينتج ان الوقت الذي نجزم به قدره المتيقن الفجر الاول وان لم يصرح به ايضا لكن هو القدر المتيقن في الفتاوى التي تسالمت على ذلك من قدّم عليه قدر متيقن، من صرح به وهي اكثر الفتاوى انه الفجر الاول قديما وجديدا ولم نجد من منع من هذا بان قال عليه ان ينتظر طلوع الفجر على ان طلوع الفجر وجدنا الروايات منافية له،(قبل الفجر الصادق قبله ومعه وبعده لكن بللحاظ وبعده تنافي حينئذ الروايات التي قالت اذا طلع الفجر يبدأ بالغداة وقايست بين الصوم الواجب والصوم المستحب) وما في مانع رواية يحمل شق منها على التقية والشق الاخر لا يحمل على التقية بل التقية تقتضي شيئا من هذا بمغمغ المطلب كما يقال جيد، انا لا الزم احدا بالاقتناع بالوجه الذي ذهبت اليه لكن هذا الوجه انا مطمئن له تماما يعني نتيجة الجمع بين مختلف الحيثيات فتكون نتيجته ان من صلاها بين الطلوعين ويقرب في النظر من بدأ بها قبل طلوع الفجر الصادق فاكملها في بدايات طلوع الفجر الصادق يأتي بها اداء بنية تامة، اما من صلاها قبل ذلك فلا اشكال ولا ريب في انه على هذا الوجه لابد ان يأتي بها رجاء لانه حتى الروايات اللي قالت يدسها في صلاة الليل وسيأتي الحديث عنها بعد قليل هذه الروايات ان حُملت على صلاة الليل في اخر الليل فهي تلتقي مع ما ذهبت اليه وان حملت على صلاة الليل ولو اتى بها كما تؤشر بعضها مبكرا فهي داخلة في ضمن العناصر التي جزمت لاجلها بانه من باب التقية حينئذ والامر سهل يا اخوان يأتي بها برجاء المطلوبية والرجاء مقرب الى الله سبحانه وتعالى ما رح يعطي ثمرة عملية هذا البحث يعني بلا اشكال بلا اشكال جيد، في قبال ما ذهبت اليه والكلام في خصوص المبدأ في ما ذهبت اليه يوجد قولان رئيسان هنا القول الاول ما يظهر من المشهور الذهاب اليه وهو ان وقتها يبدأ بالفجر الاول لكن يجوز تقديمها اداء على الفجر الاول وهذا ينشعب منه قولان هذا القول، القول المعروف ان جاء بها داسّاً لها في صلاة الليل، والقول الثاني انه يجوز التقديم وهذا اقرب للقول الثاني الرئيسي اللي راح نتحدث عنه الان انه يجوز على وقتها ولو لم يدسها في صلاة الليل لكن هؤلاء كثير منهم صرحوا بان وقتها الاول الفجر الاول لكن بجوز تقديمها على الوقت يعني ولو لم يدسها وهذا غريب في حد ذاته، لكن الشعبة الاولى من هذا القول هي المعروف انه التقديم والدس في صلاة الليل الذي له حالتان دس من دون تقديم وهو من يصلي صلاة الليل في اخر الوقت متل اكثر المؤمنين،والدس في صلاة الليل التي صلاها مبكرا بعد منتصف الليل، بيبقى شعبة من صلاها في سفر او في حالة الشباب قبل منتصف الليل في كمان يدس قبل منتصف الليل ام لاهذا فروع مو مهم فروع القول هذه، القول الرئيسي الثاني كما قلت تقديمها على وقتها بعد ثبوت ان وقتها هو الفجر طبعا بيشمل هذا كمان اللي قاله الثلث الاخير التقديم السدس يعني بصير جيد، القول الثاني ما ذهب اليه السيد الامام رضوان الله تعالى عليه ووافقه عليه او تبعه عليه السيد السيستاني حفظه الله من ان وقتها الاصلي لا يبعد ان يكون بعد منتصف الليل بمقدار يؤدي فيه صلاة الليل اداها او لم يؤدها يعني دسا وبغير دس هذا معلوم من تعليقتيهما على المتن والا ما عندهما بحث استدلالي في هذا الموضوع، اما القول الاول يا اخواني فهو يعتمد بدرجة اساسية على الروايات الواردة في دسها في صلاة الليل الروايات الواردة في دسهامتعددة اذا ما حملناها نحن على ضرب من المخالفة بين الاصحاب لبعض القرائن التي ذكرناها فمخرجها سهل وواضح بلا اشكال ولا ريب فان الروايات بينما عبرت (احشُ بهما صلاة الليل) ما بدنا نتعرض كتير للاسانيد لانها واضحة الاسانيد يا اخوان، اول رواية صحيحة السند واضحة الصحة يعني يرويها احمد محمد بن ابي نصر عن الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر قال احش بهما صلاة الليل، جيد الثانية هي قصة التقية اللي هي شواهدعالتقية (في الباب خمسون) جيد الرواية الثالثة في الباب وقرأتها سابقا انا وهي صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر او بعد الفجر قال قبل الفجر انهما انتبهوا للتعبير من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل وهي اللي تضمنت الشق الثاني قصة الاتيان بهما بعد الفجر اتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع! يعني بعد ما يصير واجب بتصلي تطوع ولله بتصلي واجب؟ اشارة الى لزوم او ترجيح لا اقل تقديم صلاة الفجر على نافلة الفجر لمن لم يصل قبل طلوع الفجر او تلبث بها على الاقل اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة، انا محل شاهدي احتفظوا لي فيه يا اخوان هذه مش احش فيه صلاة الليل هذه قالت انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل حددت انه حيث يعبر في الروايات عنا شاهد صار بان صلاة الليل تلاتطعش ركعة يراد مع ركعتي الفجر، الصلوات التي يؤتى بها في الليل هذه شو ميزتها يا اخوان؟ انتبهوا لي قليلا الروايات وسيأتي بعضها احشُ بهما صلاة الليل تمسك بعض المحققين باطلاقها حتى لو صلى صلاة الليل فيه نصف الليل لكن التمسك بهكذا اطلاق اول الكلام، لانه لا اشكال ولا ريب في استحباب تأخير صلاة الليل وبالاخص وترها الى اخر الليل الى قريب طلوع الفجر، فعندما قال الامام وغالب المؤمنين يفعلون على هذا المنوال، عندما يقول الامام احشوا بهما صلاة الليل يعني ائت بهما قبيل الفجر،التمسك باطلاق هذا التعبير لما لو صلى صلاة الليل عند منتصف الليل فضلا عن النصف الاول من الليل كما في السفر اللي هو حالة قليلة او الشباب من خشي الا يستيقظ، يتوقف على ان يكون الامام بصدد البيان من هذه الجهة لا على ان يكون مقصوده ائتِ بها احشيها حشي بصلاة الليل حتى لا يطلع عليك الفجر حتى لا تجي وتصليها بعد الفجر او لانها ليست مشروعة بعد صلاة الفجر او لانها مرجوح الاتيان بها بعد طلوع الفجر مش بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، لا نحرز اطلاقا من هذا القبيل لكن تعالوا معي يا اخوان الرواية الثالثة عبرت انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، طيب انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل واللي هي على الاغلب مستند ما ذهب اليه السيد الامام والسيد السيستاني ومَن افتى بجواز التقديم قد يكون له وجه من هذه الرواية ولو لم يحشهما بصلاة الليل انو هي حقيقة صلاة الليل، اذا ضممنا انها حقيقة من صلاة الليل هذه الرواية، ضممنا اليها ان صلاة الليل اساسا يؤتى بها مفرقة ويستطيع الانسان الاكتفاء بركعتين منها يستطيع الاكتفاء باربعة منها يستطيع الاكتفاء بالشفع والوتر منها بل افتى بعضهم بالوتر وحدها بناء على ان الوتر ركعة وان كان الصحيح في محله ان الوتر هي الثلاث ركعات، ووضوح فقهيا ان نافلة الفجر غير الثمان صلاة الليل وغير الركعة والوتر وهي صلاة مستقلة بالاجماع بالاتفاق عن كل المسلمين هي صلاة مستقلة، فاذا قيل انها من صلاة الليل قد يستفاد من هذا انها يؤتى بها حيث يؤتى بصلوات الليل طب وصلاة الليل مش اي صلاة الليل وإنما صلاة الليل اللي هي تلاتطعشر ركعة مبدأها متى؟ عند منتصف الليل، على هالاساس بتصير هي من عند منتصف الليل، لكن اذا كان مستند القول الثاني ومن قال بجواز التقديم فنُجيب بانه لا يشترط حينئذ ان تكون بعد اذا تم هذا الكلام لا يشترط ان تكون بعد مضي وقت يصح الاتيان فيه باحدعش ركعة لان الانسان يستطيع ان يكتفي ببعض اجزاء صلاة الليل خصوصا الفجر اللي هي مستقلة عن البقية اللي هي الثمان والثلاث بل اكثر روايات بالنسبة لصلاة الليل جعلت ثلاث مستقلة عن الثمان، الصلاة كأنها اسم جنس هنا او بمعنى الجمع صلوات الليل يعني النوافل الموظفة في الليل هذا واحد، اثنان من قال بجواز التقديم مع اختياره ان وقتها الفجر اذا مستنده مثل هذه الرواية عليه ان يقول بان وقتها هذا مش جواز تقديم قبل الوقت اصلا هذا مش ممجوج الوقت يبدأ بالفجر ودائما بجوز دائما وبلا اي داعي يجوز التقديم على الوقت المحدد كانه وقت، في حالات استثنائية على راسنا بس دائما وابدا ما اله معنى التقديم، لذلك اذا اعتمدت هالرواية فالأولى ما ذهب اليه السيدان الامام والسيستاني حينئذ من ان وقتها يكون قبل الفجر الاول، لكن يشكل من جهة اخرى وهي جهة لزوم الانتظار الى اخر تلاتطعشر ركعة، يا ترى بيلتزم السيد الامام والسيد السيستاني انه الواحد اذا بده يكتفي بالشفع والوتر لازم ينتظر من بعد منتصف الليل مقدار اداء ثماني ركعات حتى يبدأ بالشفع والوتر؟ ما حدا بيلتزم بها فاذا كان المستند هذه الرواية فالكلام هو الكلام حينئذ يكتفي به ولا ينتظر شيئا، لكن الكلام كل الكلام في ان هذه الرواية هل هي دالة على هذا المعنى ام غير دالة على هذا المعنى؟ اذا كانت الرواية تريد ان تقول بان صلوات الليل هي ثلاث عشرة ركعة ومبدأ الثمان ركعات اذا بكرة راح تجي معنا الروايات هو منتصف، من قال بان الرواية بصدد البيان من جهة وقت الركعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة مين قال؟ اول اول الكلام، بل انا ارى ان ظاهر هذه الرواية انها من الصلوات التي تصلىفي الليل وانهاغير متعرضة للوقت اصلا اذا ضممنا هذه الى الروايات اللي عبرت عنها بنافلة الفجر الى الروايات التي جوزت الاتيان بها قبل طلوع الفجر الى الروايات التي قالت اذا طلع الفجر فابدأ بالفريضة لا تبدأ بالنافلة يتعين وقتها حينئذ في اواخر الليل، بقرينة التسالم بالقدرالمتيقن فينا نقول اللي بنجزم فيه هو الفجر الاول كمبدأ، طريق الاستدلال انسيابي وواضح في هذا المجال حينئذ شوفوا قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر او بعد الفجر الكلام مش في نصف الليل انه بتجيبهم قبل الفجر والله بعد الفجر يعني، واضح عند السائل انه في الحاشيتين لان السنة بعد الفجر والشيعة قبل الفجر، فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل يعني عم بحيّث بحيثية ائت بهما قبل ان يطلع النهار كأنه هكذا عم بيقول، ائت بهما قبل ان يطلع النهار وهيدي من القرائن هاي من الروايات اللي يستدل بها ضد السيد الخوئي للمشهور من ان الليل ينتهي بطلوع الفجر، صار واضح الموضوع وصار واضح مستند القول الثاني يعني حينئذ جيد، الرواية الرابعة قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي قال نعم، من صلاة الليل يعني محكومة بكل احكام الثمان ركعات ام انها من صلاة الليل في مقابل صلاة النهار؟ لان المشهور المجتمع كله عامة يا اخوان والعامة يقولون انها من صلاة النهار يؤتى بها بعد الفجر، كيف بدي افهم منها اطلاق لجهة أن وقتها وقت صلاة الليل من منتصف الليل، الرواية الخامسة عن اول وقت ركعتي الفجر قال سدس الليل الباقي، هذه الرواية المعروفة اللي فيها ابن بيض اللي قلنا ضعيفة سندا، الرواية السادسة من الباب التي هي صحيحة السند يرويها ابن ابي نصر قلت لابي الحسن ركعتي الفجر اصليهما قبل الفجر او بعد الفجر قال قال ابو جعفر احشوا بهما صلاة الليل وصلهلما قبل الفجر، واضحة ايضا ما في بعد داعي للتعليق احشوا بهما صلاة الليل يعني عجل بهما قبل ان يطلع الفجر عم بقل له شو اله معنى الحشو حينئذ اذا كان المقصود الاتيان بهما بعد صلاة الليل في وسط الليل الساعة ثنتين بالليل وحدة بالليل شو اله معنى احشو كأن الحشو مطلوب في حد نفسه مع انه من المسلّم ان الافضل لليل وللفجر هو القرب من الفجر بلا اشكال ولا ريب، اين موضعهما في الرواية السابعة صحيحة زرارة؟ قال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة،جيد الى هنا ايضا يا اخوان، طب كمان الرواية الاخيرة هي رواية علي بن مهزيار اللي استدل بها السيد الخوئي لكن هذه رواية علي بن مهزيار يا اخواني فيها سهل بن زياد انا عندي معتبرة عند السيد الخوئي لا يمكن ان يعبر عنها معتبرة، جيد قرأت في كتاب رجل الى ابي جعفر الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة هي ام من صلاة النهار، يعني يؤتى بها في النهار او يؤتى فيها بها في الليل كأنه هكذا عم بيقول وهذا بعزز فهمي يا اخوان من صلاة الليل يعني من الصلوات التي يؤتى بها بالليل مش الصلاة الاصطلاحية لليل حتى نعطيها كل احكام صلاة الليل ومواقيت صلاة الليل والى اخره كما رام جماعة من المحققين ومنهم السيد الخوئي، جيد وفي اي وقت اصليها؟ فكتب عليه السلام بخطه احشها في صلاة الليل حشواً، يعني دوب يطلع عليك الفجر كأنه، ورواه الشيخ باسناده، اذاً اطلاق منها القبيل ما موجود يا اخوان انتبهوا لي من هالقبيل ما موجود اذا ما موجود اطلاق من هالقبيل فحينئذ يشكلالقول حتى لو ما ذهبت الى قصة التقية عاد ديروا بالكم انا بدي حاول اثبت قولي من غير التقية ما في شيء من هذه الروايات اطلاق يقتضي ان يؤتى بها محشوة بصلاة الليل حتى لو، ولا اظن ايضا وجه لوهم انَّ حشوها بصلاة الليل هو مطلوب بحد نفسه بمعنى انه اللي بصلي صلاة الليل بعد منتصف الليل في اول وقتها ما بدي قول قدمها عن وقتها سيأتي ان وقت صلاة الليل يبدأ من منتصف الليل، يستحب له تعيينا حشو ركعتا الفجر بنافلة الوتر اذا جاء بها بعد نصف الليل بربع ساعة بحيث يكون وقتها الافضل ما اله معنى حينئذ هذا المعنى بل متسالم على عدمه، حتى بالنسبة لصلاة الليل هذا المعنى غير موجود، جيد حينئذ لا يستفاد بوجه من هذه الروايات كما قرأتها واتضح من فقهها ان المقصود من الحشو ان الروايات ناظرة الى ربطها بصلاة الليل وعدم انفكاكها عنها بحيث اذا جئت بصلاة الليل في منتصف الليل تأتي بها فضلا عن ان يقال اذا جئت بها قبل منتصف الليل ايضا تأتي بها، نعم نعم صلاة الليل انتبهوا لي صلاة الليل وصلاة الفجر ايضا في السفر الها حكم خاص منصوص هذا الحكم منصوص هذا الحكم بخصوصه وانا اعجب يعني من الاستدلال به من قبل البعض في غير مورده، الانسان في السفر يا اخوان الله نصفلوا صلاته والمستحبات يلزم التيسير بها اكثر من الواجبات طبعا، والانسان في السفر بيكون تعبان مريض ما ادري شو بيصير عليه في السفر خائف خصوصا في تلك الازمنة غالبا يعني ما عم نتكلم عن قوانين رياضية، فالله يسر مجموعة تيسيرات في الاسفار للانسان من حيث الصوم من حيث الصلاة من حيث سقوط الرواتب اللي هي جدا مؤكد عليها في الروايات في الاوقات الحرجة متل الظهرين مثلا، سقوط كثير من الامور جيد، عندما يرد نص بتقديم الثلاثة عشر ركعة واللي ما عنا مانع ان يكون المراد من اطنعش وتلاتطعش نافلة الفجر الى اول الليل فلا مانع من الاخذ بهذه الرواية ونقبل بها ونفتي بها ايضا ما في مانع لكن في خصوص السفر حينئذ، اما ان يؤتى ويلغى حينئذ حيثية السفر ويستدل بهذا بعد التمسك باطلاق الحشو بصلاة الليل الى انه حشو حتى لو قدمت الى المنتصف ومع هالرواية حتى لو قدمت قبل المنتصف فهذا من الغرائب بصير جيد، لذلك الرواية التي اتحدث عنها يا اخوان هي الرواية الواردة في الباب الرابع والاربعين الحديث السادس ديروا بالكم الشيخ الطوسي لا شيخ الصدوق هالمرة باسناده عن ابي جرير بن ادريس ومش راوي عنه الاهالرواية بحسب بالظاهر في الفقيه كله ومن حسن الحظ على خلاف عادته مع انه مش راوي الا هالرواية ذكر له طريق في المشيخة، وهذا الشخص هو زكريا ابن ادريس المعروف والمشهور وله قبر الى الان في قم المقدسة وهي المقبرة المعروفة بجانب حرم السيدة المعصومة عليها السلام بمقبرة شيخان، الشيخان هما زكريا بن ادم وزكريا بن ادريس جيد، والصحيح ابي جرير مش كما ورد في الوسائل وتبعه من نقل عن الوسائل ابي حريز مش صحيح هذا، المهم مش هنا المهم يا اخوان الرواية هكذا الشيخ الصدوق باسناده عن ابي جرير بالنسخة الجديدة عُدلت ابي جرير، المهم سند الشيخ الصدوق الى ابي جرير هو هكذا محمد بن علي ماجيلوية الملقب بماجيلويةعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي جرير بن ادريس، الكلام في السند هو في خصوص محمد بن علي ما ماجيلويةمحمد بن علي ماجلويه يا اخوان من كبار مشايخ الاجازة التي روى عنها الصدوق في مئات المواضع في كتبه بواسطته مترضيا مترحما مبجلا بهذا النحو من الانحاء التبجيل يعني، وانا في محله اثبت ان الشيخ الصدوق لا يكثر ولا يكون ديدنه الترضي الا عن شيوخ المشايخ المعروفين والا في من اعلام الطائفة او من رواة الشيعة الامامية وما ترحم عليهم ولا مرة وهذا يُعلم بالاستقراء يا اخوان، المناقشة في هذا المبنى بانه يترحم على كل شيعي وما ادري هذا من دون جوس خلال الديار اذا جاس الانسان خلال الديار المنهج الاستقرائي يفضي به الى هذه النتيجة هذا بحث اخر على كل حال البحث المبنائي في محله انا مش عم بتعرض للمبنى الان الا على سبيل الاشارة هذا واحد، اثنان انا من حقي هنا ان اعتمد من مبناي في مشايخ تنزلا اقول هذا الكلام مشايخ الفقيه فان لي مبنى تفردت به ان مشايخ الشيخ الصدوق في الفقيه لا يحتاجون الى نقد لا بمعنى انهم ثقاة جميعا بمعنى في خصوص الفقيهة مش في كل كتبه خلاصة المبنى هو ان اصحاب الاصول المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع الشهادة بالحمل الشايع من الشيخ الصدوق نقول شيخه المباشر اما هو صاحب هذا العصب الذي عليه المعول واليه المرجع وعلى هذا التقدير يكون الشيخ المباشر ثقة لان الاصل الذي عليه المعول اليه المرجع يلازم وثاقة صاحبه وهيدا ما حداش بناقش بهالمعنى مش من جهات المشايخ من جهة انه من ثبت انه صاحب الاصل الذي عليه المعول واليه المرجع ولذلك هني المجلسيان وغيرهما وثقوا من اليه طريق لانهم اعتقدوا هم اصحاب الاصول المشهورة التي عليها المعولة ما جاء في عبارة الصدوق، وإما انه واقع في الطريق الى الاصل الذي عليه المعول واليه المرجع بالحمل الشائع فنستغني حينئذ عن الطريق في هذا المورد لانه يشهد بان هذه الكتب التي ينقل منها وصلته بالشهرة من الطائفة وعليها المعول واليها المرجع فلا تحتاج الى الطريق حيننئذ يكون الطريق لمجرد الاتصال في مثل هذه الاصول اللي هي بالحمل الشائع ينقل منها بالحمل الشائع، هو يعطي قيمة لروايات كتابه ما عم يحكي عن العناوين يا اخوان حتى تأتي الاحتمالات اللي بنحكيها في اجازات المتأخرين، (ما في هالزمن ما فيها المئات السنين بناء على اللي ذهبنا اليه البحث اوضح الاصول المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع متل جامع استاذه ابن الوليد مثل جامع نوادر الحكمة مثل جامع البزنطي متل نوادر ابن ابي عمير هالكتب المعروفة جدا يعني اللي هي مآخر كتابه في الغالب كلها مشهورة في زمانه طبعا طبعا اذا مش مشهورة في زمانه ما الها معنى وهو يشهد شهادة حسية الشيخ صدوق) المهم مش هون المهم على هالتقدير ما بنوثق حينئذ ماجيلويه لكنه مستغني عن التوثيق على الاحتمال الثاني فهو اما واما وعلى الاول ثقة وعلى الثاني لا يحتاج الى توثيق فتضعيف السند كما حصل من السيد الخوئي ليس في محله هنا.

(لو كان هو مش صاحب الاصل ولكن كان هذا الكتاب بالنسبة للشيخ الصدوق ليس مشهورا وكان يحتاج الى الطريق؟ لا ينقل منه ما هو عم بيقول لا انقل فيه الا من اصول مشهورة عليها المعول ولم اخرج فيه الا كذا، لا شو طريق واحد بصير له شهرة من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع عند الطائفة تقريبا نص العبارة اسا اذا مش خاينتني الذاكرة في جزء انه يسير منها واضح)

اما ابو جرير القمي فالسيد الخوئيايضاضعّفه من باب انه ليس له توثيق خاص مع ان ابا جرير وهو زكريا بن ادريس يروي عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة يا اخوان ابن ابي عمر يروي عنه وصفوان يروي عنه والبيزنطي يروي عنه وكلهم بأسانيد صحيحة، على انه يمكن تجميع القرائن ايضا ولسنا هنا بصددها على انهم شيوخ الطائفةالمعروفين يعني واعاظمها في محله، لكن بمعزل عن هذه هذا تجميع قرائن قد يثق به انسان وقد لا يثق به انسان على هذا المبنى حينئذ، ولا اعلم احدا يضعف هذا الرجل قبل السيد الخوئي فهو ما عم بقول ضعيف بمعنى ثبت كذبه عم بقول ضعيف في من لم تثبت وثاقته جيد، الرواية ماذا تقول؟ قال صلي صلاة الليل في السفر من اول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر فانها جعلت صريحة في الدلالة على انه يستطيع ان يصلي ركعتي الفجر من اول الليل وقبل منتصف الليل يا اخوان، اولا هذه موردها في السفر فلا يتعدى لغير السفر، ثانيا انا احتمل في هذه الرواية احتمال من اين قيل صريحة؟ يا اخي هي في احسن الحالات ظاهرة كيف صريحة؟ شوفوا يا اخوان قال صلي صلاة الليل في السفر من اول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر شو يعني والوتر وركعتي الفجر، صلهما في المحمل من اول الليل او كذلك تستطيع ان تصليهما في المحمل؟ انا لا انكر ظهورها في كل الحكم المتقدم في كلاشقيه لكن مش صراحة ظهور هذا في احسن الحالات، قد تكون في احتمال اخر في الرواية انه الوتر لا يؤتى بها الا في اخر الليل والفجر لا يؤتى بها الا في اخر الليل وانه التنزيل حينئذ مثل ما بتصلي صلاة الليل من اول الليل وهون الوتر اطلقت واريد منها الثلاث ركعات باعتبار الشفع مش واردة في صلاة الليل بالمعنى الخاص من ركعات صلاة الليل كما نصصت الروايات،حتى الوتر والفجر عندما تصليهما في وقتهما صلهما في المحمل ايضا هذا احتمال وارد وموجود على كل حال فهي في احسن حالات ظاهرة في التقديم، لكن حتى لو سلمنا أنها تدل على التقديم يا اخوان فهي تدل في السفر في مورد خاص مش كلما قدمت صلاة الليل لسبب من الاسباب تقدم صلاة الفجر كما في حال الشباب الذي يخشى ان لا يستيقظ بعد ذلك، على هذا الاساس يا اخوان تقريبا يعني البحث صار منتهي من حيث مبدأ صلاة الليل يبقى صلاة الفجر وقلت ان بنيت على الوجه الذي ذهبت اليه على مستوى حمل الروايات على التقية فلابد من الاتيان رجاء، واذا بنينا على انها مش للتقية ايضا احشوهما في صلاة الليل وهي من صلاة الليل وهي وهي لم يثبت في غير مورد واحد وهو السفر اللي هو اله حكمه الخاص انه يؤتى بركعتي الفجر اداءً كقدر متيقن قبل الفجر الصادق ما زاد عليه ها الاولى والاحوط الاتيان بها حينئذ برجاء المطلوبية والامر سهل من حيث النتيجة الامر سهل برجاء المطلوبية لانه قبل الوقت رجاء مطلوبية حينئذ اما القول باطلاق التقديم حتى الى ما قبل منتصف الليل مع صلاة الليل التي تتقدم والاستدلال بالروايات فهذا ليس في محله، الظاهر لازم نتمملنا تتمة في الدرس القادم على كل حال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo