< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: منتهى وقت نافلة الفجر

 

كان الكلام في المسألة السادسة المتعرضة لوقت نافلة الفجر التي يؤتى بها قبل صلاة الصبح وقد تقدم ان الحديث تارة في مبدأ الوقت واخرى في منتهاه وكنا في بعض الايام السابقة بصدد الحديث عن مبدأ الوقت وانتهينا بعد بحث طويل الى استظهار ان الروايات المتعددة التي تحدثت واستُفيد منها جواز الاتيان بها في منتصف الليل بل ذهب بعضهم الى جواز الاتيان بها قبل منتصف الليل دسا بصلاة الليل، وكذلك الروايات التي تحدثت عن الاتيان بها الى ما قبل انتهاء وقت صلاة الصبح وان كان هذا مربوط بالمنتهى الى ان هذه الروايات باستثناء ما دل منها على الاتيان بها قبل طلوع الفجر وانه اذا طلع الفجر صار الوقت للفريضة الظاهر انها للتقية بعضها يوافق العامة الذين اطبقوا تقريبا على ان وقتها بعد طلوع الفجر وبعضها للمخالفة بينهم ولها نظير في وقت الظهرين في غيرها لها نظائر ثم قلنا اذا تنزلنا عن هذا الكلام الذي لم اره في كلمات المحققين انهم حملوا بعض الروايات على التقية لكن ما حملوا روايات الحشو بصلاة الليل، قلت حتى لو لم نحملها على التقية فان بعضها حتما محمول عند كافة المحققين او كثير منهم حتى ان لم نحمل ما ذهبنا الى حمله على التقية للمخالفة بين الاصحاب في العمل فمع ذلك ننتهي الى نفس النتيجة وهذا ما كنت اجهد في اليومين الاخيرين بالحديث عنه مستظهرا من الحشو في صلاة الليل مع التصريح في بعضها بانه قبل الفجر ام بعد الفجر قل احشيها بصلاة الليل يعني اسرع اليها قبل طلوع الفجر فلا يستفاد من هذه الروايات الاتيان بها من اول الليل او من منتصف الليل وناقشنا في الاثناء ما افاده السيد الامام ووافقه عليه السيد السيستاني حفظه الله ورحم الله جميع الماضيين من علمائنا، ثم انني رأيت مطلبا لا يخلو من غرابة والظاهر انه كبوة جواد هذا المطلب للمحقق السبزواري في المهذّب حيث انه بعدما ذكر خبر ابي بصير الذي فيه انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن وقت صلاة الليل فقال له بعد الفجر فقال كنت سألت اباك فقال قبل الفجر فقال ان الشيعة اتوا ابي مسترشدين فافتاهم بمر الحق مرت معنا الرواية واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية، يعني انا عندما قلت لكم بانه بعد الفجر هذا موافق للتقية انا افتيتكم بالتقية والا هي قبل الفجر كما افتاكم ابي، يقول معقبا على هذا الحديث فهو مجمل اذ لا تقية في الاتيان بها بعد طلوع الفجر ولو كانت تقية فهي في الاتيان بها قبل طلوع الفجر، مع انه عليه السلام قال انما افتى به ابوه فهو مر الحق فلا يكون فيه التقية ايضا فرمى الرواية بالاجمال قلنا نحن الرواية قلنا غير سليمة سندا اذا بتتذكروا لكن بناء تسليم السند، ولكن نسأل كيف لا يكون فيما افتى به بعد طلوع الفجر التقية، كأن السيد السبزواري يفترض ان نافلة الفجر من المسلم الاتيان بها بعد طلوع الفجر في واقع الشرع المبين وعلى هذا فالافتاء بالاتيان بها بعد طلوع الفجر ليس من التقية في شيء، ما افتى به ابوه من كونها قبل الفجر فقد صرحت الرواية بانه مر الحق فايضا ليس فيه التقية فاين التقية في هذه الرواية؟ هذا الكلام يصح فيما لو كان الاتيان بها بعد طلوع الفجر وقت شرعي مسلم وكيف يكون كذلك فان الامام لا يتكلم على طبق فتاوى المتأخرين او بعض المتقدمين الامام يتكلم على طبق لو حتى شيع كيف يكون من المسلم والحال ان لدينا عدة روايات معتبرة كانت تدل بشكل واضح بانه اذا طلع الفجر فابدأ بالفريضة يعني اذا ما كنت مصلي النافلة لا تصليها تصليها بعد الفريضة، وعلى هذا الاساس وان لم نجزم نحن من هذا التعبير بانه لم يبق لها وقت بل يحتمل تقديم الراجح على المرجوح لكن ظاهر ابدأ بالفريضة الامر بالبدء بالفريضة وان كان يجوز له تأخير الفريضة فان وقتها موسع الى شروق الشمس، لكنها اما دال على ان وقت النافلة انتهى وهي لم تصرح بذلك او على اقل تقدير تدل على مرجوحية الاتيان بها في هذا الحال، في رواية اخرى ايضا صحيحة السند المراد من الصحة هناالاعتبار بالمعنى العام فقد حضر وقت الفريضة بعد ان سأله عن النافلة انه لا تجيب النافلة جيب الفريضة وفي ثالثة ايضا كذلك ومرت معنا هذه الروايات ما بدي طول باعادتها فهذا التعليق ورمي الرواية بالاجمال ليس في محله وهو قد تفرغ رضوان الله تعالى عليه بهذا الكلام لم اره في كلام لغيره، وعلى هذا الاساس ما انتهينا اليه نؤكده من جديد يا اخوان بانه لم يثبت لدينا وقت لنافلة الفجر غير الفجر الاول الى الفجر الثاني الى اسا نبحث مو مهم المنتهى لم نبحثه بعد، لكن لا نمانع ابدا من جواز تقديم نافلة الفاجر في حالة واحدة منصوصة برواية معتبرة وهو المسافر والذي يجوز له تقديم كل صلوات الليل بما فيها نافلة الفجر في نص الرواية، وحكم المسافر لا ينطبق عليه حكم الحاضر والتعدي منه ايضا الى الشاب الغير الذي دلت الروايات على انه اذا خشي الا يستيقظ فيجوز له التقديم على منتصف الليل محل تأمل، وقلت الامر على كل حال سهل فمن جاء بها قبل طلوع الفجر الاول يأتي بها برجاء المطلوبية وسيأتي ان من جاء بها بعد الفجر الثاني يعني شرع بها بعد الفجر الثاني اما اذا شرع بها ودهمه الفجر يكملها شرع بها بعد الفجر الثاني يأتي بها بالاعم من الاداء والقضاء لكن بعد الاتيان بالفريضة مش قبل الاتيان يشكل الاتيان بها قبل الاتيان بالفريضة اذا دخل الوقت لمكان الرواية التي قالت بان من عليه تطوع صوم فحضرت فريضته فلا يتطوع مضمونها المقايسة بالصوم ديروا بالكم لانه لا يشرع الصوم المستحب مع كون الشخص في ذمته صوم واجب، فالتنزيل وعموم التشبيه يقضي بان تكون غير مشروعة لكون هذا الحكم مسلم وواضح في محله وهو عام البلوى الظاهر مسلم وواضح عند عامة المؤمنين في ذلك الوقت هذا بالنسبة لتتمة مبدأ الوقت فالصحيح ما ذهب اليه الماتن من ان وقت نافلة الصبح بعد الفجر الاول هو الحشو اخذ باطلاقه لكن حمله على ما قبل الفجر الاول انا قلت ليست الروايات بصدد البيان من هذه الجهة ااتي بها قبل الفجر او بعد الفجر يقول احشوا بها صلاة الليل يعني سارع اليها قبل طلوع الفجر هذا معناه بينا هذا المعنى سابقا، واللطيف اني رأيت بعض المحققين وانا بالامس رأيت بعض المحققين استفاد من كلمة الحشو ما استفدت انا فيوجد كلام من هذا القبيل وان كان الروايات صارت واضحة انا اطلت فيها بعد لا نعيدها ولا نعود اليها.
اما بالنسبة لمنتهى فالمشهور الذي ادعي عليه الاجماع من قبل صاحب الغنية وربما السرائر ايضا هو انها منتهى وقتها الحمرة المشرقية يعني من طلوع الفجر الى الحمرة المشرقية مبدأا ومنتهى بعده يكون بعد الوقت وقبله يكون قبل الوقت، الا ان في مورد هذه الشهرة روايات والاجماع لم نتحققه ولم نره في كلام احد من المتقدمين الاوائل وعلى تقديره فهو بحسب الظاهر مجزوم المدركية وعلى اقل تقدير محتملها، فلا اصالة للاجماع في المقام حتى يقول بعض المحققين وهو الاصل في المقام كما في المهذب وربما عند غيره خصوصا وان مدعي الاجماع وهو السيد في الغنية كثير دعاوى لاجماعات غير المطابقة للواقع فانه اكثر من دعاوي الاجماعات في موارد قد تكون الشهرة على خلاف ما ادعى فضلا عن كونها مسائل خلافية وهذا كثير جدا في الغنية مما يفقد الوثوق بدعواه الاجماعات وعموما دعوى احد المتأخرين اجماع ليس على الميزان ليصبح دليلا مستقلا فنحن والادلة يا اخوان، بادئ ذي بدء اقول لم نجد لم نجد رواية صرحت بشكل مباشر بان منتهى الوقت هو طلوع الحمرة، نعم وجدت روايات وعنون صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه الباب الحادي والخمسين بهذا العنوان باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة مشرقية في المقابل رأيت لبعض نادر من علمائنا كالسيد الصدر السيد صدر الدين رضوان الله عليه والد السيد موسى وسيد في تعليقاته على العروة يقول حتى يتسع ضوء النهار وهذا مستفاد من بعض النصوص، المهم صاحب الوسائل مع ان عناوينه عناوين روائية يفترض ان تكون مستقاة من نفس الروايات عبر بهذا التعبير عبر بي حتى تطلع الحمرة المشرقية يعني تأثر بالتعبير المشهوري للفقهاء، عمدة الروايات التي ذكرت في هذا المجال العمدة رواية واحدة ويوجد روايات اخرى وهي صحيحة علي بن يقطين التي يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن اليقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين علي بن اليقطين من ثقات بلا اشكال قال سألت ابا الحسن عليه السلام اي الامام الكاظم صلوات الله عليه عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ايركعهما او يؤخرهما؟ قال يؤخرهما، شوفوا صحيح يوجد تعبير وتظهر الحمرة حتى يُسفر يعني ضوء النهار صار الانسان وجهه يرى في ضوء النهار ذهب الظلام اسفر الصبح لذي عينيك جيد، حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر بعده ما صلى ركعتي الفجر، ايركعوهما او يؤخرهما؟ يؤخرهما يعني الى متى؟ الى ما بعد الاتيان بالفريضة لانه اذا لم يركع ركعتي الفجر يعني لم يصل الفريضة بطريق اولى، فقال يؤخرهما، قيل ان القوم استفادوا ان المنتهى هو الحمرة من هذه الرواية الصحيحة مع ان هذه الصحيحة لا تدل بوجه على انتهاء الوقت، اولا انما ذكر من ظهور الحمرة والاسفار ورد في كلام سائل والامام قال اذا كان الامر كذلك يؤخرهما الى ما بعد الفريضة، لكن هل قال الامام اذا قبل الحمرة لا يؤخرهما؟ ما قال، هل الامام ان يفترض فرض اخر ويقول اذا طلع الفجر يؤخرهما؟ ليس على الامام ان يجيب هذا من الرواية للروايات الفتوائية السائل يسأل عن فرضية الامام يجيب فتوى هذه، هذه مثل اي استفتاء الان يوجه لمرجع من مراجع التقليد ما بيذكر كل الفروض يجيب المقام مش مقام التعليم هنا مقام الاستفتاء والفتوى هذا فرق بين ان يبتدأ الامام ابتداء بتعليم مسائل الشرعية ضمن فروض وبين ان الراوي يسأل استفتاء الامام اجابه في مفروض السؤال يؤخرهما طيب لو كان سأله طلع الفجر ولم اكن قد صليت؟ ربما قال له الامام ايضا يؤخرهما والشاهد على هذا المعنى الروايات الصحيحة التي دلت على انه اذا حضر وقت الفريضة بدأ بها، والرواية التي دلت على انه يؤخرهما اذا طلع الفجر وهما روايتان معتبرتان، لان الذي يريد انتبهوا يا اخوان الذي يريد ان يستدل بهذه الرواية على ان المنتهى الحمرة لازم قوله التقديم على الفريضة الى ظهور الحمرة مش بس بقاء مشروعيتهما الى ظهور الحمرة، ولازم هذا المزاحمة مش بس للصبح في وقت فضيلتها المزاحمة للصبح في منتهى فضيلتها ايضا لانه اذا بعدا مش طالعة الحمرة باقي دقيقتين لازم استدلال بهذه الرواية انه يصلي النافلة فبطلع الحمرة فيصلي الفريضة خارج وقت فضيلتها فيبتلى حينئذ بمزاحمة الصلاة في وقت فضيلتها لان التزاحم الحقيقي يعني اخر حد للتزاحم هو الذي يكون في منتهى الوقت الفضيلة مش في بدايتها في بدايتها يوجد مزاحمة بنحو من الانحاء كما بحثنا في الموسع والمضيق بالاصول، لكن لا اشكال ولا ريب في ان هذه الرواية غير دالة هذا اولا غير دالة على المنتهى قال في مفروض السؤال يؤخرهما اللي هو سأله قبل عشر دقائق ربما كان الجواب نفس الجواب بل استقرب ذلك بقرينة بقية الروايات، ثانيا الامام قال يؤخرهما ما قال انتهى وقتهما ما قال انتهى وقتهما قال يؤخرهما بدنا نفترض مقدمة مطوية وهي انه في كل مقام تقدم الفريضة على النافلة يعني هذا انه قد انتهى وقت النافلة وين من وين عندنا هكذا قاعدة؟ وين عندنا هكذا قاعدة عامة؟ ما عندنا هكذا قاعدة عامة قد يكون للنافلة وقت افضل ووقت مفضل ووقت اجزاء وقد يكون الاتيان بها شوفوا بالنسبة للظهر صرحت الروايات: وركعتان قبلها وركعتان قبلها بتتذكروالما كنا عم نحكي بنافلة الظهر والعصر، هنا الامر مش كذلك فقد تكون اداء وبعد الفريضة قابلة لهذا وعلى هذا الاساس لا تدل الرواية على منتهى الوقت غاية الامر تدل الرواية على انه في مفروض السؤال لا تزاحم النافلة الفريضة فقط هذا المقدار، احتمال ان تكون قضاء بعد الفريضة موجود لكن لا يوجد في هذه الرواية تصريح حتى نستفيده من هذه الرواية، رأيت تصريحا بذلك في رواية الا انها لم تكن نقية السند هذه عمدة الروايات في المقام، يوجد ما يؤيد هذه الرواية يا اخوان من جملة ما يؤيد هذه الرواية في المقام الرواية السابعة من الباب وعن الحسين بن سعيد الحسين بن يروي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد مر سنده معنا مكررا وهو صحيح عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن اسحاق بن عمار عمن اخبره في السند خللان واضحان الارسال اسحاق من عمار يرسل والثاني محمد بن سنان فالرواية ضعيفة طبعا محمد بن سنان انا اتوقف فيه لا اضعفه ولا اوثقه نتيجة تعارض قوي للجرح والتعديل فيه وان كان البعض من مصاف الاولياء الكبار جيد على كل حال ايايكن، قال صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر، هل رواية قد يستدل بها على - الضوء حذاء رأسك حذاء رأسك مش مش مش افقيا عموديا ها طيب حذاء رأسك يعني انتشر الضوء في النهار انتشر ضوء النهار وهو الذي جعل السيد صدر الدين يفتي بهذا في تعليقته على العروة - هذه الرواية يا اخوة قد يستدل بها على ظهور الحمرة المشرقية مع ان وصول الضوء حذاء الرأس اعم بيختلف وبين صيف وبين فضاء ملوث ما في غبار ما في تلوثات او انبعاثات ولو كانت انبعاثات تتناسب مع تلك الازمنة مثل الاجواء الرطبة اللي بكون فيها مشبع بالرطوبة فقد يدعى بان هذا يحصل قبل طلوع الحمرة ورأيته في كلام بعض الفقهاء لا يخلو من غرابة يعني، وقد يدعى انه يزامن الحمرة وان كان هذا غير مضطرد وغير منعكس وقد يدعى كما هو الغالب ان هذا لا يكون الا بعد ذهاب الحمرة بعد طلوع الحمرة بمدة مش اول طلوع الحمرة المشرقية فان الحمرة تسبق عادة وصول الضوء الى حذاء الرأس وهو غالبا كذلك انصافا عموما فهذه الرواية غير قابلة لان يستفاد منها وقت محدد يعني بلحاظ الحمرة فلا تصلح دليلا في كلمات المحققين على ما افاده المحققون في المقام، اما ما افاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مناقشة الاستدلال بهذه الرواية بان التنوير اعم لكونه اسبق من الظهور المزبور اي ظهور الحمرة المشرقية فيتحقق النور، لا هذه في مناقشة الحسين بن ابي العلاء ذكرهااسا بنجيلها ان شاء الله مو مشكلة على كل حال شبيهة بهذه الرواية، فهذه الرواية لا يستفاد منها لا التحديد بالحمرة ولا التحديد بغيرها هذا اولا ثانيا الرواية ضعيفة السند كما قلنا ثالثا الرواية تنافي الروايات الصريحة الصحيحة السند اللي قالت اذا اذا طلع الفجر فابدأ بالفريضة حينئذ فكيف آتي بها قبل الفريضة والحال انني صرت قريبا وينافي ايضا خلوه جواب رابع التنفل في وقت الفضيلة حتى عند تضيق وقت الفضيلة هذا مش بس عند بدء وقت الفضيلة بحيث يدور الامر بين نافلة الفجر وبين المحافظة على منتهى فضيلة الصبح كانه يقول له الاتيان بنافلة الفجر اهم من فضيلة الصبح لانه ما بقي لها شي فضيلة الصبح وهي تنتهي جيد، من الروايات المطروحة في البحث واللي تعد منه معاكسة الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد هي الرواية الرابعة من الباب عن القاسم بن محمد عن الحسين بن ابي العلاء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم وقد نور بالغداة يعني نور النهار او هو الرجل نور بغداته يعني نور بصلاته يعني صلاها في وقت منير ما صلاها اول الفجر ما غلس بها في مقابل المغلس لانه يستحب التغليس، قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصلي الغداة، وهذه يحتمل ان تكون هي مدراك سيد صدر الديل جيد طيب هذه الرواية يا اخواني لابد من الحديث عنها من حيث السند اولا سند الشيخ الى الحسين بن سعيد واضح وهو واضح عن القاسم بن محمد،القاسم بن محمد يا اخوة يوجد عندنا القاسم بن محمد الجوهري يوجد عندنا القاسم بن محمد القمي الملقب بكاسولا ويوجد عندنا القاسم بن محمد الاصفهاني ويوجد بحث في ان هذه الاسماء الثلاثة هل هي بمسمى واحد ام اكثر من ذلك؟ لا شك ولا ريب في ان الشخصين تقريبا في طبقة واحدة اذا كانا متعددين، ذهب صاحب جامع الرواة كعادته الى انهم شخص واحد وصف بالجوهر لصنعته ووصف بالقمي لنسبته ووصف بالاصفهاني لمسكنه او العكس، وما جاء به دليلا على ذلك قرائن لا تستوجب اكثر من الظن في احسن الحالات، وهناك من كان يبني على الظن في توحيد المفترقات او تمييز المشتبهات لكنه لا دليل على ذلك الا ما ادعوه من الانسداد الصغير الذي لا اساس له من الصحة انسداد في الرجال واللغات جيد على هذا الاساس لا نستطيع الجزم، وكلا القاسمين لا يوجد له توثيق خاص نعم في قرائن واضحة على ان الاصفهاني هو القم وهو الملقب بكاسولة الجوهري السيد الخوئي قدما كان يوثقه لكونه من رجال كامل الزيارات وقد استدل على تصحيح هذه الرواية بهذا المبنى في المقام لانه عندما درس الصلاة لم يكن بعده قد تراجع عن المبنى المذكور، لكن اول الكلام من قال هذا الجوهري؟ اقول هذا يحتاج الى بحث يا اخوان لكن بحثناه نحن سابقا الذي يروي عنه الحسين بن سعيد من الواضح لدينا انه الجوهري لانه كثيرا ما روى عنه ووصفه بالجوهري ولقرائن أخرى لسنا بصددها فالسيد الخوئي أرسل إرسال المسلمات لكن بارة السيد الخوئي بالتقرير غير مناسبة يقول ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بم محمد الجوهري وكأن الحسين بن سعيد صرح بأنه الجوهري في الرواية مع ان الرواية مش مصرح فيها بانه الجوهري، اذا انت استدلالا سيدنا ونحن نوافقك اردت ان تعينها في الجوهري فلا بأس ما في مشكلة من دون ايهام بانه صرح بالجوهري في المقام حتى يبقى مجال للبحث المبنائي، نحن نوثقه لرواية ابن ابي عمير عنه بسند صحيح مو بس ابن ابي عمير يروي عنه صفوان لعله ايضا يروي عنه بسند صحيح فالرواية عندنا موثقة، سيد الخوئي ضعفت الرواية عنده بعدما تراجع عن المبنى وصار يضعف روايات القاسم بن محمد الجوهري الذي لا دليل على وثقته طبعا اسا هودي اختصرته الكثير انا اذا واحد بده يببحثم بالف فيهم رسالة طويلة الذيل يعني على كل حال المهم مو هنا، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة اما نور هو بغداته يعني بصلاته الغداة او نور النهار بالغداة اول الصبح، قال فليصلي السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصلي الغداة سجدتين لقبل الغداة شو هما؟ نافلة الفجر فهذا بدل على الامتداد حتى التنوير، فقد يدعى يقول السيد الخوئي ان هذه الرواية معارِضة للقول بان المنتهى هو ظهور الحمرة وانه يجوز الامتداد الى ما بعد ظهور الحمرة، يقول السيد الخوئي في كثير من الاوقات تنوير هذا المذكور نور بالغداة يكون قبل ظهور الحمرة وهذا غريب يا اخوان، نور قبل ظهور الحمرة انا ما اعرف التنوير، انه صار الانسان شنو يرى بصعوبة قبل ظهور الحمرة اي صحيح، لكن نور بمعنى استنار يعني ظهر نوره هو انه صار الظلام نصف هذا ما يقال نوراذا نصف ظلام، شوفوا ويندفع بعدم الملازمة بل تنوير اعم لكونه اسبق من الظهور المزبور يعني اسبق من ظهور الحمرة فيتحقق النور ولا حمرة اذا فمقتضى الصناعة تقييد الثانية بالاولى والالتزام بانه لدى تنور الغداة تتقدم النافلة ما لم تظهر الحمرة والا تتأخر فلا معارضة بينهما بوجه، شو عم يقول السيد الخوئي؟ عم بقول التنوير يفيد هذا المعنى حينئذ فنقيد حينئذ الرواية الثانية بالاولى رواية التنوير بالاولى الا ان يكون ظهور للحمرة قبل التنوير فلا نعمل بالرواية حينئذ هذه رواية التنوير، اقول اولا تفسير التنوير بها المعنى التنوير اخواني مو مجرد واحد يرى، يعني انتم بعد المغرب قبل ما يصير الظلام دامس هذا يسمى تنوير النهار! النهار عم بيلملم اطراف اذياله، التنوير تنوير يا اخوان مو التنوير واحد شنو يرى بصعوبة، قبل ظهور الحمرة يرى بصعوبة وغالبا لا يشخص الافراد يعني والاشخاص يشخص القامات المقاييس انه حيوان انسان ما ادري ماذا قط ضبع اذا كان يعرف هذه الحيوانات الناطقة وغيرها، ما عم قول ظلمة دامسة، بداية بداية بزوغ النهار وقبل ظهور الحمرة مولانا الحمرة بيكون بعده يعني النظر صعب ما في نقول نور بالنهار، ثم الامام لو اراد التحديد بالحمرة لان مقتضى جمع السيد الخوئي تقييد هذه بالاولى ان المراد الجدي للامام والحمرة ليش عبر بالتنوير؟ كان عبر بظهور الحمرة اللي هو محدد مش التنوير الذي قد يكون مع وقبل وبعد ويختلف باختلاف الايام بين شتاء وصيف وغبار والى اخره، ثم هذه الرواية مش بس بتنافيالسابقة حتى نقيدها بها هذه تنافي الروايات التي دلت على انه يقدم الفريضة، اذا عند الفجر يقدم الفريضة عند التنوير يقدم النافلة!! وتلك معززة بالنهي عن التنفل في وقت الفريضة ان لم نحمله على التحريم والبطلان لا اقل على المرجوحية هذا مسلم في محله كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس يا اخواني لم يثبت لدينا ان منتهى الوقت هو الحمرة بعنوانها، ولا ثبت لدينا شيء بهذه الروايات المنافية للروايات الصحيحة المتقدمة نعم انفرد الشهيد الاول بالقول بان وقتها يمتد الى ما قبل الشروق بمقدار اداء الفريضة فقط مستندا في ذلك غلى رواية يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo