< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة ما أفاده السيد الخوئي في رواية علي بن يقطين مع كلام الشهيد الأول ومناقشته


كان الكلام فيما ذهب اليه المشهور من ان منتهى نافلة الفجر اداء هو منتهى فضيلة الصبح اي ظهور الحمرة المشرقية وقد تقدمت المناقشة في الادلة، ثم فان مما استدل به في المقام ما تفرد به السيد الخوئي رضوان الله عليه على غرار دليله في مبدأ الوقت والذي تعرضت له سابقا عندما افاد بان اضافتها الى الفجر في جملة من الروايات والتعبير عنها بنافلة الفجر يقضي ان يؤتى بها عند الفجر وفي حاشيتين يعني مع التقديم شيئا ما التأخير حتى تصدق الاضافة وتصح هناك لم اعلق كثيرا على الموضوع ولكن قلت في غاية الامر استدلال بالمناسبة وهذا لا يصلح للدليلية الذي اوجب استغرابي تكراره هذا الاستدلال ثانيا هنا ووجه الغرابة ما سوف يتضح حيث انه رضوان الله تعالى عليه افاد في المقام بان نفس اضافة الركعتين الى الفجر يستدعي الاتيان بهما في وقت تنحفظ فيه الاضافة وتتحقق التسمية بان يؤتى بهما عند الفجر او قبيله او بعيده من غير فصل طويل في اي من الطرفين غايته انااستفدنا من الصحيحة المذكورة مراده من الصحيحة صحيحة علي بن يقطين بمقتضى تقرير الارتكاز جواز الاتيان الى ما قبل ظهور الحمرة حيث كان ذاك مركوزا في ذهن السائل كما سبق واما الزائد على ذلك فلا دليل على مشروعيته فاستفاد هو من صحيحة علي بن يقطين بان منتهى ذلك هو الحمرة بعد الحمرة لا يصح بشكل واضح يعني بعد ظهور الحمرة لا تكون الصلاة الفجر اداء جيد مش لا يصح قضاء فيكون منتهى الوقت في الموقّت، وجه الاستغراب يا اخوان امران الاول هل نظر السيد اعلى الله مقامه الشريف في نظير المقام فانه سيد العارفين في انه يُكتفى في الاضافة بادنى ملابسة الا نعبر بصلاة المغرب مع انه يؤتى بها الى منتصف الليل الا نعبر بصلاة الظهر مع انه يؤتى بها الى الغروب الا نعبر بصلاة العصر مع انه يؤتى بها بعد مقدار اداء اربع ركعات من الظهر وهذا شائع جداً فتسميتها نافلة الفجر لانها نافلة لاجل الفجر والارجح في هذه الروايات انها على حذف المضاف والمراد نافلة صلاة الفجر وكونها نافلة لصلاة الفجر لا يقضي ان يؤتى بها متصلة بها كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان في تقديرنا فهذا اللي عبرت عنه سابقا انا بانه مجرد استنساب لا يصلح للدليلية هذا اولا، ثانيا ما بينما يطلع الفجر وما بين ما تطلع الحمرة المشرقية حدود الخمسين دقيقة هل الخمسين دقيقة قبيل وبعيد الفجر وقبيل وبعيد ربع ساعة عشر عشرين دقيقة في اقصى التقادير في يومنا هذا مثلا الفجر الشرعي مع شيء من الاحتياط خمسة وخمسة وعشرين دقيقة منتهى فضيلة الفجر اي ظهور الحمرة المشرقية ستة وربع لانه الحمرة المشرقية تتأخر حتى تظهر لا تظهر بعد الفجر بقليل فكيف يكون هذا الدليل دليلا على المنتهىولو اغضينا النظر عن كونه دليلا على المبدأ انه في الاثنين يريد الاشكال لكن هذا وجه انه هنا اغرب، نعم لو كان مراد السيد الخوئي انا احدس ان هذا مراده وان كانت العبائر لا تساعد على ذلك هو انها يؤتى بها الى ما بعد الفجر ولو بقليل نعم استفدنا صحيحة علي بن يقطين استمرارها اله طلوع الحمرة لكن هذا ينافي ما قاله في التقرير بعد قليل من انه بات لديه دليلان على ان المنتهى الحمرة للمشهور احدهما ما ذكره والثاني صحيحة علي بن يقطين فجعلها دليل مستقلا وهذا يعني انه استفاد من هذا الوجه بشكل مستقل، اما صحيحة علي بن يقطين انا تعرضت لها لكن لانه تعرض لها من جديد اتعرض لها سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة بالامس تعرضنا ولم يركع ركعتي الفجر ايركعهما او يؤخرهما؟ قال يؤخرهما كل ما في هذه الرواية يا اخواني ان علي بن يقطين يسأل عن شخص لم يصلِّ حتى اسفر الصبح صارت الوجوه ترى فيه، هل يصلي النافلة قبل الفريضة او يؤخر النافلة؟ الامام افتى بتأخير النافلة، وين الارتكاز بانها لو كان قبل ذلك بقليل واضح عند علي بن يقطين انها تصلى الفريضة وينه هالارتكاز انا لا ارى في هذا الكلام، الرجل يسأل عن فرع بالخصوص شخص اخذه النوم مثلا استيقظ عند اسفار الصبح هل يبدأ بالنافلة ثم يعقب بالفريضة ام يبدأ بالفريضة ثم يقضي النافلة بعدها؟ فافتاه الامام بانه يبدأ بالفريضة ويؤخر النافلة هل هذا السؤال بهذه الطريقة يعني ان علي بن يقين واضح عنده الى انه الى ما قبل الاسفار بقليل اذا فرضنا ان الاسفار هو ظهور الحمرة مع انه ليس ملازما له دائما قد يتحد وقد يفترق فان الاسفار درجات، اين في هذا الكلام ان علي بن يقطين واضح عنده الحكم لو انه استيقظ بعد الفجر بعشرين دقيقة ومش واضح هالمعنى ابدا هذا مسكوت عنه، سأل عن هذا الفرض بالخصوص الامام اجابه ربما لو سأل عما قبل بربع ساعة كان اجابه الامام ربما لا اقول جزما كان اجابه الامام بنفس الجواب، (تفضل بلكي مراد الامام عليه السلام انه حتى يدرك الفضيلة يعني حتى يدرك الفضيلة في وقت الفضيلة انتهى وقت الفضيلة يا عزيزي اسفر اسفر مو هو الاسفر في اسفر قبيل طلوع الحمرة وفي اصفر بعيد طلوع الحمرة والامام عليه السلام مطلقا قال يقدم الفريضة سواء كان طلوع الحمرة او بعيد طلوع الحمرة، ممكن لكن لكن عنا شواهد على غير هذا نحن نحن لدينا الروايات اللي قالت اذا حضر وقت الفريضة يقدم الفريضة لصحيحتان اللي تعرضت لهما قبل ذلك صريحا اللي قايس فيها الامام بين صيام المستحب وصيام الواجب هلأ اذا عليك صيام مستحب وصيام واجب ان كنت تقدم المستحب على الواجب مو انا اللي قايست الامام هو الذي قايس) جيد ثمان السيد الخوئي على الله ومقامه الشريف قد استفاد فائدة اضافية من صحيحة علي بن يقطين بلحاظ تخصيص علي سؤال من الامام بمن لم يصلي حتى اسفر او احمرّ انه يظهر منه مغروسية جواز التقديم لو صلى قبل ذلك انتبهوا انقلبت الاية الان، انه لو صلى بعد طلوع الفجر وقبل اسفار الصبح مغروس عند علي بن يقطين انه يقدم الفريضة، انا هالمغروسية والوضوح مش واضح عندي، وانه الامام اجابه في الفرض يؤخرهما فاقره على ما هو مغروس في ذهنه، يعني الامام مش بس السيد الخوئي عم بقول انا فهمت المغروسية عم بقول الامام فهم المغروسية ايضا واجابه على اساس ما هو مغروس في ذهنه من انه يجوز له التقديم للنافلة على الفريضة فيما لو كان قبل الاسفار، هذا فرع المغروسية وفرع انه الامام ناظر لهذه المغروسية ونحن ننكر هذا وذاكهذا اولا، ثانيا سيدنا لنفترض هكذا مغروسية احسن الحالات هالرواية فيها ظهور مو! ماذا تفعل بالصحيحتين اللتين بانه اذا طلع الفجر الصادق فليبدأ بالفريضة وان النافلة لا تزاحم الفريضة فانها تلك صريحة هذه في احسن الحالات استظهار في احسن الحالات انا اسميه اشعار نمشي مع السيد الخوئي في احسن الحالات الاستظهار، فلابد من تقديم الفريضة والحال هذه، ثم افاد رضوان الله تعالى عليه انه لا وقع لاستيحاش بعضهم من ذلك بعد مساعدة الدليل ليش؟ لانه السيد الخوئي وقع هنا في اشكالية ان اسفار الصبح انتبهوا لي ينطبق على الدقيقة الاخيرة او الدقيقتين الاخيرتين قبل ظهور الحمرة يعني اسفار الصبح مو ظهور حمرة حتى يكون لحظيا اسفار الصبح يبدأ تقشع الظلام يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يقوى ثم يقوى فينطبق في بعض درجاته الجيدة على قبيل ظهور الحمرة بحيث اذا اراد الانسان ان يصلي النافلة قبيل ظهور الحمرة يذهب وقت فضيلة صلاة الصبح، وسيجبر على الاتيان بصلاة الصبح بعد انتهاء وقت فضيلتها ماكو مانع كيف سيدنا ما في مانع؟ والحال ان القاعدة المسلمة بان النافلة لا تزاحم الفريضة يقول هذه قاعدة عقلية هذه قاعدة صحيح على اطلاقها نقيدها الرواية في المقام حينئذ وما من عام الا وقد خص ونحن ابناء الدليل حيث مال بنا نميل، فان هذا ليس بعزيز في الفقه فانا نتابع في استنباط الاحكام مدى دلالة الادلة الشرعية ونميل حيث تميل وقد عرفت دلالة صحيحة عليه، اقول من جديد لماذا لم يلحظ سيدنا رضوان الله عليهالروايتين بدلالثلاث روايات اللي قالت اذا حضر وقت الفريضة يبدأ بالفريضة، مش معارض لهذا اللي عم تجعله مخصص لقاعدة النافلة لا تزاحم الفريضة احسن الحالات هذا ظاهر كما قلت قبل قليل ذاك صريح في انه اذا حان وقت الفريضة فليبدأ بالفريضة، وعلى هذا الاساس نعود من جديد الى حيث انتهينا سابقا، جيد بقيت بقية في هذا البحث يا اخوان البقية الباقية هي ما ذهب اليه الشهيد الاول في كتاب الذكرى واهمله في المستمسك ولا ادري لماذا وتعرض له السيد الخوئي على الله مقامه الشريف حيث يظهر منه رضوان الله عليه الذهاب الى استمرار وقت النافلة باستمرار وقت الفريضة ولابد ان يكون مقصوده بما لا يؤدي الى ذهاب الفريضة يعني بضل فيك تأتي بالنافلة الى قبل الشروق بثلاث دقائق تصلي نافلتك مخففة بسرعة بدقيقة ودقيقتين مثلا لصلاة الصبح لا بد هذا مراده مو معقولة مراده ان تستمر الى الشروق وتروح الفريضة تصير قضاء قطعا هذا غير صحيح ولا يقول به متفقه فضلا عن مثل الشهيد الاول هذا واضح، والمستند في هذا الامر صحيحة سليمان بن خالد التي اخرجها الشيخ الحر اعلى الله مقامه في الباب الحادي والخمسين من ابواب المواقيت الحديث الثاني انتبهوا يا اخوان بقرأ الرواية اولا ثم عندي تعليق يرتبط بالشيخ الحر واخر يرتبط بالشهيد الاول اما التعليق الذي يرتبط بالشيخ الحر فبعد ان اقرأ الرواية يتضح لكم، وباسناده اي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضير اي ابن سويد صح هو من النضارة النضِر مش النضَر عن هشام يعني ابن سالم عن سليمان بن خالد كلهم من رجال الصحيح ما في كلام قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قالت تركعهما حين تترُك او تترَك الغداة انهما قبل الغداة، يعني كل ما ورد تصلي فيه الغداء فانت تصليهما قبل الغداة وكل مورد لا يزاحم انتهاء وقت الفريضة هو وقت الغداة، فحينئذ تستطيع ان تأتي بهما ما دمت تستطيع ان تأتي بالغداة بعدهما وهذا ينطبق على ما قبل شروق الشمس قليل بحيث ينتهي ويبقى مقدار يأتي بالركعتين مش ركعة واحدة ركعة واحدة وقت المضطر من الصبح، اما التعليق الذي له علاقة بالوسائل شو قال: باب امتداد ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية واستحباب اعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام، اصلا هذا باب مستقل يا اخوان انا ما ادري صاحب الوسائل ليش عاملينه بباب واحد؟ استحباب اعادتهما بعده لمن قدمهما عليه هذا مطلب مستقل شو شو دخله؟ اله علاقة بمن جاء في الليل بركعتي الفجر شو اله علاقة بالشق الاول حتى يصير جزء من الباب هذا اله علاقة بالتبويب ما النا شغل به، الكلام هالرواية جاء بها الشيخ الحر دليل على انها تطلع حتى تطلع الحمرة المشرقية هيك عنون الباب، كيف تكون هذه الرواية دالة على هالمعنى؟ تتركهما حين تترك الغداة، لا تترك الغداة عند طلوع الحمرة المشرقية قطعا، وعلى هذا الاساس لا يفهم وجه لوضع هذه الرواية هنا، قد يقول قائل انتبهوا هذه اثناء الممارسة بالوسائل الواحد بيكتشفها قد يقول قائل قد يكون ذكرها لانها معارض ولا يقبلها لان صاحب الوسائل لديه عادة يعنون بما يفتي به ديروا بالكم وقد يذكر شواذ الاخبار التي تعارض ما يفتي به، لكن هذا ما بينطبق في المقام صحيح صاحب الوسائل يفعل ذلك في بعض الاوقات لكن متى يفعله؟ يفعله في اخر الباب بيذكر الشواذ المعارض في اخر الباب هنا ذكرها في اول الباب مش في اخر الباب فهذا اشكال في التبويب والوضع تحت الباب وهذا موجود على كل حال في الموسوعات دائما تجدون شيئا من هذا القبيل، اذا قلَّت الملاحظات فهي دليل الحسن لان هكذا موسوعات عادة لا تخلو من ملاحظات لكن الكلام مش هنا، الكلام مع الشهيد الاول لا نعرف النسخة التي اعتمدها الشهيد الاول عندما استدل بهذه الرواية، لا نعرف ما الذي بنى عليه عندما استدل بهذه الرواية النسخة التي بنى عليها، فان صاحب الوافي وهو نيقد النُسخ ان المتأخرين ذكر ان هذه الرواية لها نسخ متعددة في نسخ التهذيبين حتى نقل لنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه خمس نسخ في المقام وليست جميع النسخ، نسخة تركعهما حين تنزل الغداة يعني حين تصبح الغداة واجبة هيك بده يكون المعنى مع انه شو يعني تنزل الغداة؟ النسخة الثانية تركعهما حين تترُك او تُترَك الغداة، تتركهما حين تترك الغداة، تركعهما حين تنور الغداة اسا كيف صارت هالنسخة انا ما ادري في تشابه باللفظ بس تنور ما بتشبه، تنور الغداة هذي بتصير مثل صحيحة علي بن يقطين اسفر الصبح، الرواية الخامسة تركعهما حين تركع الغداة، يقول السيد الخوئي اذا بنينا انتبهوا لي اذا على اخر احتمال تركعهما حين تركع الغداة يعني تبقى تركعهما ما دمت تستطيع ان تركع الغداة هذا دليل للشهيد الاول بيصير الى الشروق، يقول السيد الخوئي ايضاً يقول على الاحتمال الثالث تتركهما حين تترك الغداة كذلك متى تترك الغداة؟ اذا شرقت الشمس قبل شروق الشمس تؤدى للغداة يقول على الاحتمال الخامس والاحتمال الثالث تناسب استدلال الشهيد الاول لكن على بقية الاحتمالات قطعا لا تناسب الشهيد الاول، اقول ما ذكره السيد الخوئي هنا ايضا لا يخلومن الغرابة يا اخوان ليش؟ ليش؟ لشقين في الكلام الشق الاول قول يصح استدلال الشهيد الاول بها بناء على الخامسة والثالثة شو الخامسة؟ النسخة الخامسة تركعهما حين تركع الغداة اقول فيها احتمالان الاحتمال الاول ان يكون المقصود النظر الى الوقت، وفي احتمال ثاني ان يكون المقصود تلازم بينهما، بمعنى انك لا تفصل بين نافلة الفجر وبين صلاة الفجر وهذا بأيده انه اللي جاء بها في الليل يستحب له اعادتها عند الفجر بحيث يصلي الفجر بعدها مباشرة فتصبح مجملة حتى على هذه النسخة، اما الثالثة قال تتركهما حين تترك الغداة حمل السيد الخوئي هالنسخة على ترك الغداة بمعنى صيرورتها قضاء وعليه يمتد وقت النافلة الى الشروق بينما هالتعبير ايضا يمكن ان يكون المقصود منه وهو احتمال معتد به تتركهما حيث يكون الاتيان بهما يستلزم ترك الغداة في ذلك الوقت يعني متى؟ عندما يؤمر بالغداة فيكون المقصود تترك ركعتي الفجر قبل الغداة اذا دخل وقت الغداة متى يدخل وقت الغداة؟ ويؤيد هذا الروايات اللي قالت بانه اذا دخل وقت فابدأ بالفريضة، اذا لم تأتي بها تكون تاركا لها في هذا الوقت في هذا الوقت مش كل الاوقات هذا احتمال انا ما عم قول هذا متعين وهو الظاهر بس هذا احتمال في مقابل ذاك لا يقصر عنه، انه قصدك انت تتركهما حين تترك الغداة وتصبح قضاء هذا احتمال لا بأس لا بأس مو مهم مو مهم، لكن لكن انا ما ادري ليش السيد الخوئي اقتصر على هالنسختين النسخة الاولى شو قالت؟ تركعهما حين تنزل الغداة يعني حين ينزل الامر بالغداة او حين تصبح الغداة واجبة فحينئذ ما دامت الغداة واجبة فانت تستطيع ان تركعهما وترفع الغداة، الا اذا قيل حين تنزل يعني اول الفجر بالخصوص مؤيد لما ذهبت اليه من وقت نافلة لكن يحتمل ايضا تركعهما حين تنزل الغداة وان كان التعبير ممجوج يعني غريب على تقدير ينزل امر للغداة مثلا، عموما يا اخوان ما دمنا نبني على مسلك الوثوق تعدد النسخ وتعدد الاحتمالات يبطل الاستدلال بلا اشكال، اما الشهيد الاول فاشكالنا عليه اننا حتى لو سلمنا دلالة الرواية الا تنافيها الروايات من طائفتين الطائفة التي قالت اذا حضر وقت الفريضة فابدأ بالفريضة والطائفة التي دلت بناء على المغروسية والمركوزية اللي دلت على انها تنتهي عند اسفار الصبحاسا ما بدي قول حمرة مشرقية وهي الروايات اللي استعرضتها انا بالامس فانها تكون منافية لذلك كما هو واضح، اذاً لا وجه بوجه لما ذهب اليه الشهيد الاول لقصور المقتضي وتعدد النسخ واجمالي الروايات بعد تعدد نسخها، ما بفيدنا على هالتقدير تدل على هالتقدير لا تدل كيف بدي عين هالتقديرات ما دامت الرواية مجملة والنسخ لم تصل الينا بسند صحيح يا اخوان اصل الكتب وصلت الينا بالاستفاضة لكن كل نسخة نسخة ما وصلت الينا بالمناولة عبر الثقاة كما هو واضح، (ايه باعتبار انه يتوقف وهذا اشرتلها اني قبل بالبحث انه بعد الفريضة اذا كان وقتها باقيا لكن اني بلحظ ما ذهبت اليه من ان وقتها هو الفجر وما يدانيه ما فيي قول هذا الحكي) ومما يؤيد بس خليني اكمل هالنقطة ومما يؤيد ما ذهبت اليه الرواية الخامسة من الباب الثاني والخمسين التي لم ار تعرضا لها هنا يؤيد اقول سندا والا دلالة نعمت الرواية ما ذهبت اليه شو يعني؟ يعني بانه يؤتى بها بين من بداية الفجر الكاذب الى الفجر الصادق واذا بدأ بها قبل طلوع الفجر الصادق يكملها ثم يأتي بالفريضة لكن لا يشرع بها بحيث تزاحم الفريضة في حال المزاحمة انا قلت، والفريضة يا اخوان مرة بده يصليها فرادى فهي تزاحم تلقائيا بعد طلوع الفجر، ليش انا قلت في حال مزاحمة؟ اذا انسان مش متحقق طلوع الفجر وطلوع الفجر التحقق منه صعب مش متل ايامنا في ساعات وتقاويم واحتياطات وقضايا قد يمضي ربع ساعة من الفجر ما دام لم يتحقق طلوع الفجر يصليها، طيب اذا عم يحضر جماعة والجماعة تأخرت قليلا فيه يصليها ولا لا؟ لانه على كل حال ينتظر الجماعة، يصليها ما في مزاحمة هنا باعتبار انه يفضل له على الاقبال على اول الوقت انتظار حدوث الجماعة، طيب الرواية الخامسة من الباب الثاني والخمسين ماذا تقول؟ الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد وهو ابن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان في بعض النسخ زعلان اسا زعلان زعلان ها مو مشكلة هذا الرجل ما اله توثيق يا اخوان عن اسحاق بن عمار نادر الرواية وما اله توثيق البعض حاول يوثقه لرواية احمد بن محمد بن عيسى عنه بحجة ان احمد بن محمد بن عيسى ممن لا يروي الا عن ثقة لكن لم يتم لدينا دليل وما استشهدوا به في هذا المجال من طرده الضعفاء وبطشه في الناس هذا لا يصلح دليلاً فان لذلك اسبابا متعددة واحد منها اعتماد المراسيل واحد منها قضايا دعوى الغلو في مثل سهل بن زياد واحد منها الاكثار بكثرة عن الضعفاء واحد منها انه هو كان سلطان في قوم وكان بطاشا والله العالم كما يظهر لنا من مجموعة قرائن وردت في ترجمته رضوان الله عليه وفيها بعض الغرائب هذه الامة والفظائع شيئا ما، لكن اجمالا هو من الاجلاء نحن لا نوافق المحقق الخاجوئي صاحب الفوائد الرجالية على تضعيفه بحجة انه كذا وكذا فانه خلاف المسلمات انه من كبار علماء الشيعة الرجل فلا وجه لما تفرد به الخاجوئي لكن اجمالا احمد بن محمد بن عيسى رجل متشدد في الدين والسلطة، عن محمد بن الحسن بن علان عن اسحاق بن عمار، الظاهر كان عروبي ايضا متعصب للعروبة لانه في كتبه فضل العرب على العجم وعندما روي النص على الامام الهادي من قبل الخادم انكره في البداية وهو يروي الرواية بسند صحيح ثم عندما وجد بالحقيقة يعني في نفس المجلس قال احببت انما انكرته لاني احببت ان تكون هذه فضيلة لاحد العرب انه يروي النص على امامه هذي قصة كبيرة هي لاجلها حاول تضعيفه محقق الخاجوئي عموما موجودة بالكافي، قال سألت ابا عليه السلام عن الركعتين اللتين قبيل الفجر طيب سيدنا ليش ما استدليت بهالرواية او اقل مؤيد اذا السندضعيف لمغروسية انهما تصليان قبل الفجر انتبهوا شو عم بقول الراوي؟ اصلا هون اصح من علي بن يقطين سألت سألت ابا عبد الله عن الركعتين صلوات الله عليه اللتين قبيل الفجر واضح انهما قبيل الفجر قال قبل الفجر ومعه وبعده،اساومعه بعده قد يكون للتقية يعنيـ قلت فمتى ادعها حتى اقضيها؟ هيد انتبهوا لي الها فمتى ادعها حتى اقضيها؟ بتصير قضاء لكن اذا صح السند السند مو صحيحـ قال اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، اي مؤذن اللي بيقول قد قامت الصلاة؟ مؤذن الجماعة لان في الاذان ما في قد قامت الصلاة في الاقامة يوجد قد قامت الصلاة، اذا قال المؤذن مو انت اذا قال المؤذن مؤذن لجماعة يعني قد قامت الصلاة، فيعني هذا، ايمتى بالله بأذنه لصلاة الفجر عند طلوع الحمرة المشرقية والله بُعيد الفجر بخمس عشر دقائق متى؟ في حدا بأخر الى ما بعد طلوع الحمرة المشرقية او الى عند الحمرة المشرقية؟ ما عرفنا احدا الشيخ بهجت كان يؤخّر بمقدار بس مش الى هذا الحد، على انه لا يعرف، لا مش جماعة صلاة واحدة اي يقال هكذا الله العليم، عموما هذه بتصلح مؤيد لما ذهبت اليه، فتقريبا المسألة يا اخوان صارت واضحة ما عاد فيها كلام مهم، اما التعليقات انا كنت اود ان استعرض تعليقات المحققين على المتن لانها تكثرت في المقام، صار واضح التعليق عليها اما رأي السيد الامام والسيد السيستاني ناقشته مفصلا، اما رأي اللي اخذوا برواية الاسفار فذكرنا مستندهم واجبنا عليه، اما الذين قالوا بالسدس الباقي ايضا ناقشنا قلنا لا يبتني لا يمكن قبول كلامهم الا بناء على قاعدة التسامح في ادلة السنن لان السند ضعيف ومع منافاة الرواية لروايات اخرى لا نستطيع ان نتسامح في السند لانها تنافي روايات صحيحة طيب، اما من قال بانه، ما في في معلقي العروة من قال بانه لطلوع الشمس الان الاخوان نقلوا عن الامام الخامنئي حفظه الله لكن انا لم اطع حلقة ذلك لكن تحققت بكلامكم، جيد وعلى هذا الاساس اتضح المتن، اما تتمة الماتن يا اخوان وقصة يجوز دستها في صلاة الليل وما ادري ماذا والى اخره كله تقدم ما في داعي بعد حتى اقرأ، نعم في مسألة بدي اقراها بشكل سريع جدا وهي المسألة السابعة اذا صلى نافلة الفجر في وقتها انتبهوا لي او قبله، الوقت شو عند الماتن؟ طلوع الفجر الاول قبله دسها في صلاة الليل في النصف الثاني من الليل ونام بعدها يستحب اعادتها تعرضنا نحنا للروايتين اذا قمت اعدتها نمت ثم قمت انتبهوا يا اخوان، الوارد في الروايتين اذا بتلاحظوا وهما في الباب الحادي والخمسين الرواية الثامنة والتاسعة ما بدي ارجع للاسانيد ولا لشي لاني قرأتهما سابقا قال لي ابو عبد الله عليه السلام ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر اعدتهما، قمت لا يعني انه نائم يا اخوان قد يأوي الى الفراش الانسان ولا يغفل وهذا موجود كثيرا خصوصا في اوقات البرد الانسان يلتحف الرواية الثانية موثقة زرارة فيها ابن بكير، سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اني لأصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام، هذه صريحة، ماش ءا الله قبل ان يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما، ظاهر الاختصاص بالنوم ماشي، انا لا اوافق على هذا بالنسبة للرزاية الاولى فإن قمت أعم من نمت قمت من جديد، إشكالي مش هون، أنا لا ادري المعلقوون ولا السيد الخوئي علقوا على عبارة الماتن، طبعا المشهور يقولون اللي صلاها بالليل يستحب له إعادتها في آخر الليل عند طلوع الفجر ولا ديل على هذا إلا في حال ثم قمت يعني في حال النوم، وقد يكون المشهور بنى على أن الرواية الأاولى اعم من النوم وهو الصحيح فيكون كذلك، لكن إشكالي ليس هنا يا اخوان إشكالي إذا صلى نافلة الفجر في وقتها، أي وقت وقتها يا صاحب الروة؟ هو يقول وقتها بعد الفجر الكاذب، يا اخوان بعد الفجر الكاذب وفرضناه متوضي بدكن أكثر من هيك! أيمتى بلحّق الإنسان يصليها ثم ينام ويغفل م يقوم ويصليها من جديد هذا اولا،لا يخلو من غرابة هذا الكلام، ثانيا ما دليلك على هذا الكلام صاحب العروة أنه اذا صلى نافلة الفجر في وقتها فإن الرواييتين الدليلين على الإعادة صلى بليل، صليتهما وعليي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما، الثانية فأنام ماشاء الله، هو الوحيد اللي صاغها بهالصياغة، الصحيح هو الإستحبباب نعم ولكن الإستحباب لمن صلى بليل مش لمن صلى في وقتها ثم يعيدها، يعني حتى لو فرضنا شخص نائم نوّام قام صلى الركعتين يلا دوب بقي مستيقظ فغفل ثم قام بعد 5 دقائق لم تثبت استحباب الاعادة لها الذي صلى بعد طلوع الفجر الكاذب، حتى عند المشهور مش قايلين بوقتها، هو يقول من صلاها في وقتها أو قبله ونام بعدها، نحن نقول خصوص الذي قبله وإن كان هالروايتين انا استشهدت بهما سابقا لما كننت عم بحكي عن التقية إنو الصلاة اذا صحيحة لماذا يعيدها؟ كإشعار يعني مش كدليل، هذا تمام الكلام أما المسألة الثامنة وقت نافلة الليل يأتي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo