< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثامنة/صلاة الليل/


، الفجر الصادق، والافضل اتيانها في وقت السحر، اكثر تعابير الكتب الفقهية هو انه كلما اخرها كان افضل لكن الماتن عدل وعبر والافضل اتيانها في وقت السحر ولازم العدول بالمقايس هو عدم ذهابه الى ما ذهب اليه غيره من ان الافضلية تدرجية الى ان يصل الى وقت السحر، وهو الثلث الاخير من الليل وافضله القريب من الفجر، طبعا ظاهر كلامه ان تمام صلاة الليل الافضل ان يأتي بها قريبا منها الفجر وهذا فيه كلام، تضمنت هذه المسألة عدة احكام الحكم الاول مبدأ وقت نافلة الليل المعبر عنها بصلاة الليل، الحكم الثاني منتهى وقت نافلة الليل، والحكم الثالث الوقت الافضل لاتيانها وهو السحر، والحكم او المطلب الرابع هو ان السحر هو الثلث الاخير من الليل، والخامس وافضله القريب من الفجر انه حتى وقت السحر يعني فيه تدرج، جيد الكلام يقع الان في المطلب الاول وهو للحديث عن مبدأ مشروعية صلاة الليل اي الامر بها ذلك اننا لا نتحدث عن نافلة من غير ذوات الاسباب بل اننا في صدد الحديث عن نافلة خاصة لها وقتها الخاص المحدد في الشريعة ولها فضلها الخاص واثارها الخاصة حتى التكوينية على الانسان كما في رواياتها من الارزاق وصباحة الوجوه والى ما هنالك مما ذكر في رواياتها، والبحث في هذا المطلب ينقسم الى قسمين نعقدهما في مقامين المقام الاول في استعراض الادلة الدالة على ان مبدأها منتصف الليل، والمقام الثاني للادلة التي يستدل بها على العكس اي ان مبدأها من اول الليل على بحث في ان المقصود من اول الليل غروب او المقصود من اول الليل ما بعد صلاة العشاء ونافلتها، اما الكلام في المقام الاول فالذي يظهر لي من استعراض كلمات الاصحاب والمحققين ان المسألة متسالم عليها في الفقه ولا نجد خلافا من احد وقد صرح بهذا المعنى الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في منتهى المطلب وفي كلمات جملة من الاعلام نفي الخلاف فرق بين دعوى الاجماع ونفي الخلاف، اما تحصيلا فلا نستطيع نحن ابتداء ان ندعي اجماعا غاية ما لدينا المنقول منه ذلك ان جملة من الكتب واراء أكابر في الطبقات الاولى لم تصل الينا لكننا نستطيع وبضرس قاطع ان ندعي الشهرة العارمة في هذا المجال التي لا نجد فيها خلافا لاحد وان وان امكن ال في دلالة بعض العبائر على ذلك في المتون الفقهية القديمة لان حديثنا عندما يكون عن اجماع او فهو حديث من الشيخ فصاعدا لا كما تكثرت دعواه من كثير من المتأخرين شهرة او اجماعا ويكون القول قد جمعت الاراء حوله اهل الاستدلال من المبسوط فنازلا فان هذا لا قيمة له في المقام، لكن ما ينبغي التنبه له ان هذه الشهرة العارمة تحصيل المعززة بالاجماعات المنقولة الثلاثة ونفي الخلاف في كلمات جملة من المحققين في مسألة عامة البلوى ولو كانت من المستحبات حتى صارت في اذهان المتشرعة من الواضحات التي لا يختلفون فيها، يضاف الى هذا وذاك المؤيدات العديدة التي صرحت في بعضها ويقتنص من بعضها الاخر ان الامر على مستوى الحكم كان من الواضحات المرتكزة في اذهان العموم فضلا عن اهل الخصوص، وهذا في تقديرنا كاف جدا للذهاب الى القول بان مبدأ وقت مشروعيتها بشكل عام الا ما استثني طبعا هو منتصف الليل ولا يمكن ان يجاب على هذا الاجماع المنقول او الشهرة العارمة في مسألة من هذا القبيل بما نجده في بعض الكلمات من انه ان كان المراد جواز الاتيان بها بعد منتصف الليل فهو مسلّم، اما ان كان المراد منه عدم جواز بها قبل منتصف الليل طبعا غير الحالات المستثناة المنصوصة نتكلم عن المطلقة فعلا او القضية المهملة في مقابل الاستثناءات اللي ما بتعود مهملة طبعا بعد جمع الادلة الى بعضها فلاـ اقول هذا الكلام غريب من قائله وان كان من الاعاظم كالسيد لخوئي على الله ومقامه ذلك ان العبائر الصريحة في ان وقتها يبدأ بمنتصف في الليل دعاوى الاجماعات كلها ناظرة الى هذا والا فان جواز الاتيان بها بين منتصف الليل والصبح من الضروريات في الفقه ان لم اقل في الدين لمن اطلع طبعا، وان دعوى هؤلاء المحققين ثم صيرورتهم بعد ذلك لبيان بعض الاستثناءات للمريض للمسافر للشاب الذي يخشى ان لا يستيقظ فيغلبه النوم واضح في انهم في صدد بيان اول الوقت الذي لا يجوز التقدم عليه الا لسبب او في حالة خاصة مع التنصيص عليها، وعلى هذا الاساس فان استبعاده وعدم ظنه رضوان الله تعالى عليه كون ذلك مقصوداً لهم لا نعرف له وجها يا اخواني خصوصا وانه هو في نهاية المطاف ايضا من القائلين بان اول وقتها منتصف الليل كيف لا يظن ذلك؟ والحال ان العبائر واضحة في هذا المعنى، واقول فنيا من يقول هذا الكلام كان عليه في قبال جميع الاعلام كان عليه ان يأتي بالعبائر لنرى انها تدل او لا تدل لانه ينكر امرا واضحا عند العلماء جميعا خصوصا مدققي المتأخرين كصاحب الجواهر كالمحقق الهمداني كصاحب مجمع الفائدة من قبل ذلك الشهيدين وصاحب المدارك وصاحب المعالم وعشرات نظراؤه فمن يقول لا نظن ان يكون مرادهم الاولي للوقت عليه ان يبرز قرائنه لا يكفي الدعوى هكذا، لكن السيد الخوئي كما تعلمون يا اخواني لا يعتني كثيرا بالاجماعات مع انه في المقام كان ينبغي ان لان المسألة عمت البلوى كونها عامة البلوى يوضح الامر اكثر جيد، نحن نرى ان هذا المقدار مع استعراض المؤيدات طبعا التي وعدت بها كافه في اثبات مثل هذا الحكم العام بالبلوى لكننا نغضي عن هذا الدليل ونبدأ وباستعراض ما يستدل به للمقام، واول ما يُذكر في هذا المقام الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع بالمباشرة واوضحها في هذا المجال دلالة مرسلة الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه الشريف التي اخرجها الشيخ الحر على الله مقامه في الباب الثالث والاربعين من ابواب المواقيت الحديث الثاني قال وقال ابو جعفر عليه السلام طبعا صحيح هذه مرسلة لكني قدمتها لوضوح دلالتها وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل الى اخره، ذكر هذه الرواية جملة من المحققين ووجه الاستدلال بها بعد وضوح دلالتها على المطلوب في المقامين في المبدأ وفي المنتهى هو محاولة المحققين تصحيحها بعد ان كان من الواضح عدم وجود سند لها عند الشيخ الصدوق وبعد انفراده وفي خصوص الفقيه بنقله، ليش عم نعبر بهالطريقة يا اخوان، كل تعبير له معنى، لانه قد نجد في بعض الحالات مراسيل في الفقيه لكنها مسانيد فعلا الشرائع او معاني الاخبار او الخصال او عيون اخبار الرضا وجدت هذا بالتتبع في موارد من كتبه يعني، ويمكن تصحيح هذه الرواية على اساس بعض المباني الاول دعوى صحة مراسيل الشيخ الصدوق الجزمية التي ينسبها الشيخ الصدوق جازما الى المعصوم عليه السلام وهو مبنى السيد الامام وجماعة وعلى هذا الاساس يتم المطلوب سندا ودلالة الا المبنى لم نعرف له وجهاً وان جزم به الشيخ الصدوق ذلك انه رضوان الله تعالى عليه المفترض انه يجزم بكل ما اودعه في الكتاب لما صرح به في مقدمته من انه لا يودع فيه الا ما يفتي به فيما بينه وبين الله وعلى هذا الاسد لا فرق بين قوله قال ابو جعفر وروي عن ابي جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، على ان اقصى ما في البين مع التنزل ان الشيخ الصدوق جازم جزم الشيخ الصدوق لا يعني جزم غيره من المجتهدين والفقهاء فانه قد يكون جازما لان الرواية موافقة للمتسالم عليه مثلا قد يكون لسبب او لاخر فقد لا تكون الرواية هي التي اثبتت الفتوىاذ التسالم اثبت عنده الفتوى فاخرج الرواية لانه يفتي بالروايات الموافقة للمتسالم عليه ولو كانت بغير سند فانهم جماعة يعملون بمسلك الوثوق غالبا بل دائماوان نقضوا في الاسناد كما هو ديدنه وديدن استاذه ابن الوليد فانما ينقضون لزعزعة الوثوق جيدـ فعلى هذا الاساس لا نعرف لهذا المبنى وجها يبنى عليه طبعا ما تفرد فيه السيد الامام يوجد بعض العلماء قالوا به لكن خلاف الشهرة بلا اشكال هذا الوجه الاول، الوجه الثاني التشبث بذيل مبنى تعرضت له سابقا وهو ان المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق غالبا ما وجدناها مأخوذة من رسالة والده علي بن بابويه الذي هو اول او يقال انه اول من جرد المتون عن الاسانيد وافتى بمتون الروايات وهي موافقة غالبا لعبائر الفقه المنسوب الى الامام الرضا سلام الله عليه الذي هو على التحقيق اما رسالة والده سنعود الى نفس ال وان كتاب التكليف للشلمغاني الذي وان تهالك بعد تأليف الكتاب وانحرف لكن كتابه عرض على اعاظم محققي الطائفة في عصره فصوبوا وصححوا كل ما فيه الا موردين موردا او موردين حول حلية او حرمة لحم الارنب او ما ادري ماذا المورد الثاني ذهب من بالي، فيدعى حينئذ الوثوق بمراسيل الشيخ الصدوق، هذا المبنى انا اقبله ضمن قيود وضوابط وتعرضت له مفصلا يا اخواني لان هذا يكون من نقل بالمعنى في اقل التقادير اما نقل نص الرواية او النقل بالمعنى انتبهوا لي مهم كثير هذا المطلب فاذا وجدنا جملة كبيرة من المتقدمين يفتون بنفس العبارة او نفس المضمون وان اختلفت العبارة شيئا قليلا بما لا يغير في المعنى بدءا بكتاب التكليف مرورا برسالة علي بن بابويه ومقنع الصدوق انتهاء بنهاية الشيخ التي هي في مجرد الفقه والفتاوى يعني جرد الاسانيد عن المتون فان هذا يصبح صغرى من صغريات مبنانا الذي نبني عليه من ان عمل المشهور وافتاءهم بالرواية يوجب جبر سندها لو كانت ضعيفة في نفسها لانه هذه متون الروايات او نقلها بالمعنى على ابسط التقادير والنقل بالمعنى لا يفسد في العمل بالرواية عم بحكي عن المضمون المشترك بين هذه الكتب اللي كان دأبها الافتاء بمتون الروايات تقريبا فاذا ضممنا هذا الى كبرى حجية الخبر الموثوق فينتج جبران عملهم بالرواية لان عمل الطائفة ككل كانت على هذه الكتب كتب الفتوى مش كتب الاستدلال ولا كتب استعراض النصوص كيفما كانـ يعني الطائفة كانت تعمل بالنهاية ما كانت تعمل بالتهذيب ولا بالاستبصار يا اخوان عموم الطائفة، على كل حال لكن هذا الكلام يصح لكن ليس مورده المقام اذ نص هذه العبارة لم نجدها في غير الفقيه ما وجدناها في بقية الكتب انا ما بدعي اني استقرأت استقراء تام يا اخوان لكن لا يظهر لي انها موجودة في بقية الكتب او جميع هذه الكتب بهذا الممضمون الواضح الصريح في ان مبدأه نصف الليل هو منتهاه الفجر الثاني وعلى هذا الاساس هذا المبنى لا ينفع في المقامـ الطريق الثالث الذي يتغلب به على ضعف الرواية ما ذهب اليه المحقق الهمداني جعل الله مقامه الشريف ونص عبارته في المصباح وضعفها اي للارسال مجبور بما سمعت شو سمعت؟ دعاوى الاجماعات من الطائفة على الحكم مع اعتضادها بالمستفيضة الحاكية لفعل الحجج عليهم السلام، جاب عواطف معززات لتقوية مرسلة الصدوق، فانها لا تخلو عن اشعار بذلك خصوصا بملاحظة تكاثرها وتظافرها وورود جملة منها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة، تصير اقرب للدلالة على التوقيت يعني كل نوافل الليل والنهار، بل لا يبعد ان يدعى انها بهذه الملاحظة تدل على المدعى هذه الروايات اللي عددت النوافل مع اوقاتها ويؤيدها ايضا بعض الاخبار الاتية، يعني عزز بعدة قرائن ومعززات، تعالوا معي لهي قال وضعفها مجبور بما سمعت من التسالم، منقل له شيخنا جبران السند الضعيف يتوقف على ان تكون الرواية هي المعمول بها وهي المستند انتبهوا يا اخوان موافقة النص في المضمون للحق لا يثبت صدوره بشخصه عن المعصوم عليه السلام فان الكذبة والوضاعين لا يكذبون فقط ليخربوا ما عليه الطائفة فقد يكذب بعضهم وهم اللي يعبر عنهم عند السنة الكذاب الصالحون بمضامين حقة عند الطائفة للترغيب بالخير ولذلك عد من اهم الوضع الوضع في الرقائق والزهد الرقائق يعني الزهديات لبس المسوح وهذه القضايا و عد هذا من افات الصالحين وهذا له كلام مطول طبعا على مباني القوم عندهم بحيث ان بعضهم كان يقيم ويصلي هو يقول حماد بن كذا يقول كنت اصلي عامة الليل والنهار ثم اضع الروايات في فضل الاعمال، وكانوا يستحلون هذا المعنى مش انه فقط يعني وينسبونها الى النبي لان بقل لك هذا خير فحتما النبي يقوله ويقول على طبقه ما دام خير مبانيهم على هالاساس ما بين المصلحة المرسلة والاستصلاح وهالاستحسان وهالقضايا ابو حنيفة ينسب نتيجة القياس الى رسول الله يقول لا مانع من نسبة نتيجة القياس حديثا صريحا الى رسول الله وهذا وضع اسا وضع حديث شو هو هيدا، على كل حال ااسا هيدا بحث آخر، لكن على مبانينا هذا لا يمشي الموافقة من حيث المضمون للحق لا تعني صغرى كبرى جابرية بعملي المشهور لان الشهرة اما فتوائية واما روائية واما استنادية لابد ان نثبت الاستناد الى هذه المرسلة لنقول بانها معتضدة بعمل المشهور ومن اين لنا ان نثبت هذا المعنى؟ فان الادلة التي استعرض لاثبات ان مبدأ صلاة الليل منتصف الليل عديدة وكثيرة فلا نعلم استنادهم الى هذه المرسلة جيد، اما الحاكية لفعل الحجج فهذا اشارة الى روايات ستأتي قريبا ان شاء الله قريبا يعني ضمن هالاستعراض هذا كنت انوي اليوم ان اتعرض لها، وهو ان النبي صلى الله عليه واله نقل في جملة روايات انه كان اذا صلى العشاء لانه النبي ورد انه ما كان يصلي الوتيرة او الوتيرة من باب انها بدل عن الوتر ومر معنا النص كان اذا صلى العشاء وهذا مو مهم هسه او نافلة العشاء مو مهم، لا يصلي شيئا حتى ينتصف الليل وهذه عادته وديدنه وتكثرت الروايات بها المعنى حتى عن بعض ائمتنا ورد هذا المضمون، فاستفيد من هذه الروايات ان اول الوقت هو منتصف الليل وهذا الاستدلال اجيب عليه لذلك جعله هو مؤيد ولذلك قال هالعبارة شوفوا: بملاحظة تكاثرها وتظافرها وورود جملة منها في مقام بيان النوافل على ما جرت به السنة، ليش عم بقول فانها لا تخلو عن اشعار بذلك نص عبارته، ليش عبر بالاشعار يا اخوان؟ لما سيأتي ان شاء الله من ان فعل النبي قد يكون على موازين الافضل لا على موازين ما يجوز ولا يجوز، يمكن ان يكون قبل منتصف الليل وقت لها لكن الافضل ما بعد منتصف الليل فالنبي ما كان يصليها قبل منتصف الليل مستحبة لكن افضل اوقاتها يبدأ من منتصف الليل وينزل الى الفجر فالنبي كان يصلي ركعتين ثم ينام ثم بعدين بتيجي هالروايات على كل الى ان يكمل الى ان يأتي بالوتر في اخر الليل يبسه قريبا من الفجر، طيب اذا كان الامر على هالمنوال يا اخوان واضح جدا حينئذ ان هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، بعضهم قال يا سبحان الله لم ينقل عن النبي انه عمل بهذه الرخصة مرة واحدة، خير ان شاء الله قد يكون عمل ولم ينقل الينا هو كل شيء عمله النبي نقل الينا، وتقيد النبي بل بعض خواص المؤمنين طبقا للافضل مما لا يخفى على ذي مسكة، انصافا هذا مو داعي نعم اشعار كما يقول الماتن فيه اشعار انصافا اما الروايات اللي عددت لكن في روايات ثانية يا اخوان ان شاء الله التعرض لها وهو النهي عن التنفل الى ان ينتصف الليل بعد نافلة العشاء اذا النهي عن التنفل لا يجتمع مع الامر حتى لو كان غير الافضل في صلاة الليل اذ لا فرق بين الامر في قصة الامر والنهي على عنوان واحد بين كونه من الواجبات او المستحبات اذ التضاد واقع لا محالة جيد، وعلى هذا الاساس فان هذا الذي ذُكر في المقام في كلامه مما لا ينتهي إإلأى نتيجة هذا تمام الكلام يا اخوان في مرسلة الصدوق على الله مقامه الشريف.
الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام هي الروايات التي اشرنا اليها قبل قليل محمد بن علي بن الحسين باسناده، النسخة هون في الوسائل المطبوع عن عبدالله بن زرارة في نسخ اخرى عبيد الله ونحن ما بنعرف وفي نسخ عبيد بن زرارة هو الاسم المشهور له عبيد لكن لا يبعد ان يكون اسمه عبيد الله المهم هو شخص واحد لا شك ما عنا نحنا عبد الله بن زرارة وعبيد الله بن زرارة عنا واحد قد يكون قد يكون مرة يصغر الاسم ومرة يكبر مو مشكلة، الكلام في سند الشيخ الصدوق الى عبيد بن زرارة يا اخوان الشيخ الصدوق يروي عن عبيد بن زرارة الذي بدأ به في الفقيه في عدة مواضع وهذا منها قال وما كان فيه اي في كتاب الفقيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله يعني الاشعري القمي عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ايضا القمي، عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة بن اعين وكان احول طبعا الشيخ الشيخ النجاشي بقول كان كفيف البصر حسب ظاهر كلامه ولذلك عبروا عنه بالحكم الاعمى لا هداك الحكم بالمسكين لا لا لا انا خلطت قليلا الحكم بن مسكين هو الحكم الاعمى عبيد الله بن زرارة كان احول ما حدا قال كان اعمى انسولي هذا الموضوع، السند واضح الصحة يا اخوان لا يوجد فيه من يتحدث فيه الا الحكم بالمسكين والحكم بن مسكين السيد الخوئي وثقه دهرا لكونه من رجال كامل الزيارة ثم تراجع في نهاية المطاف، ونحن نوثق الحكم بالمسكين لرواية ثلاثة من اصحاب الاجماع عنه بسند صحيح اولهم ابن ابي عمير ثاني البزنطي والثالث الحسن بن محبوب السراج وعلى هذا الاس على المبنى نحن نوثقه السيد يوثقه حيث كان يأخذ في نهاية المطاف عليه ان يضعف الرواية كل روايات عبيد في الفقيه لكونه لا يوجد غير هذا السند للشيخ الصدوق جيد على هذا الاساس يا اخوان الرواية عندنا معتبرة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا صلى العشاء اوى الى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل، على وزان هالرواية انا ما بدي اتعرض كثير لاسانيد يا اخوان على ميزان هالرواية كان بعدما ينتصف الليل يصلي ثلاث عشرة ركعة يعني ما بينه وبين الفجر الرواية الثالثة من الباب، الرابعة من الباب اذا صلى العشاء الاخرة اوى الى فراشه فلا يصلي شيئا الا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره بمعزل اسا منوافق ما بنوافق عم بحكي بس هيدا التعبير، قال اذا انتصف الليل في الرواية الخامسة ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ساعة يعني برهة من الوقت ثم يظلم فاذا بقي ثلث الليل الاخير ظهر بياضه، ما ادري يعني منضبط واقعا على عالم التكوين موجود، من قبل المشرق فاضاف ثم قال المهم هنا ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشهور وقال من اراد ان يصلي في نصف الليل فيطوِّل فذلك له يصلي قد ما بده ما دام هو نايم النص الاول من الليل، ثم يذكر بعض الاسانيد وروايات موزعة هنا وهناك، هل روايات يا اخوان لا تدل على اكثر من ان رسول الله صلى الله عليه واله وبعض ائمة اهل البيت عليهم السلام نقل عنهم ذلك كان عادتهم يبيتون بعد نافلة العشاء او بعد صلاة العشاء ويستيقظون نصفه او انقص منه قليلا الآية المباركة ويقومون لتهجدهم في الليل من منتصف الليل فصاعدا هذا لا يعني انه لا يجوز قبل منتصف الليل يا اخوان قد يكون جائزا لكن منتصف الليل فما بعد افضل هذا الاحتمال موجود او غير موجود؟ موجود اذا موجود مضافا الى ان العادات في تلك الازمنة كانت على هذا ان الناس تؤوي الى الفراش مبكرا وتستيقظ مبكرا اسا مش كل الناس بيستيقظوا منتصف الليل قد يستيقظ بعد المنتصف بساعة او بساعتين لكن بالنسبة للنبي والائمة هذا لا يدل نعم في احسن الحالات فيه اشعار انه عادتهم الدائمة هكذا فيه اشعار نعم لكن الاشعار لا يغنينا عن الحق شيئا ليس داخلا في مقام الحجية حينئذ تتمة البحث والاستدلالات تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo