< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة في الروايات

 

اتضح مما تقدم ان هنالك روايات ظاهرة في انّ جواز التقديم على منتصف الليل هو تقديم على الصلاة عن وقتها المرسوم لها عند الشارع وانه انما جاز لعذرٍ من قبيل برد او تخوف جنابة او تخوف عدم استيقاظ نتيجة شباب بل شيخوخة في بعضها، وما استخدمته من التعبير انما جاز كان مفاد احدى الروايات المعتبرة وهذا ظاهر جدا في ان الاتيان بالصلاة ما بين العشاء الى منتصف الليل يعني اداء صلاة العشاء الى منتصف الليل وهو المقصود باول الليل اذ لا نحتمل ان المقصود هو التقديم صلاتي المغرب والعشاء، هذا وقد وجدت ان السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قد جعل مرتكزه الاساسي في البحث رواية اقرت بانه تفرّد بالاستدلال بها وهي التي عبر عنها بموثقة زرارة، لكن قبل ذكر هالرواية يا اخوان في رواية ذكرت ضمن ادلة التقديم وانا تعرضت لها سابقا وهي الرواية السابعة من الباب الخامس والاربعين من ابواب المواقيت فقط اريد ان اعيد ذكرها لنكتة وهي التي يرويها الشيخ انتبهوا للتعبير يا اخوان باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم واضح اشكال السند تعرضت له انا سابقا وهو وجود محمد بن سنان في السند، سألته عن الرجل لا يستيقظ من اخر الليل حتى ليمضي لذلك العشر يعني عشرة ايام عشرة ليالي، والخامس عشرة فيصلي اول الليل يعني هذا بكون مورد لجواز التقديم، واضح اصلا متسالم كانه ان الصلاة وقتها مو اول الليل ضمنا الاساسي، احب اليك ام يقضي؟ هي ضمن الطائفة اللي استدلينا فيها، قال لا بل يقضي احب الي اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا، اذا مضت عليه عشرة وخمس وعود نفسه انه يصلي في اول الليل خلاص هذا انسان لا يرجى ان يستيقظ في اخر الليل بعد ان تستحكم عادته بالصلاة في اول الليل فخليه يقضي كأن القاضي يتأثم شيئا ما، مش من باب الاثم الاصطلاحي يعيش حزازة يعني من باب انه يقضي بعض الوقت خليه يقضي حتى يكون هذا دافع له لكي يأتي بالصلاة في وقتها اما اذا ابحنا له التقديم فهذا سيأخذها خلقا خلق يعني عادة إن هذا الا خلق الاولين جيد على هالميزان يعني، الملفت يا اخوان ما فيها نكتة خاصة الرواية وسندها ضعيف لكن السيد الخوئي في الدليل الخامس من ادلة التقديم ذكر بنص العبارة في التقرير ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم ما في شي اسمه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم يا اخوان ليش.؟ لان الشيخ لم يبدأ بمحمد بن مسلم في التهذيبين الا في رواية واحدة وعلى كلام انه في سقط والله ما في سقط، لكن بظاهر السند بدأ في مورد واحد ولم يذكر طريقا اليه اصلا لا في المشيخة ولا في الفهرست هذا اولاًفالتعبير باسناده عن محمد بن مسلم فيه اشكال، الشيء الثاني الرواية اذا راجعناها في التهذيب بدأ فيها باسم الحسين بن سعيد مش باسم محمد بن مسلم والعادة قاضية بان نبدأ بمن بدأ به الشيخ ما رواه الشيخ باسناد عن الحسين بن سعيد مش باسناده عن محمد بن مسلم فاقتضى التنويه هذا اول نكتة لاجلها تعرضت للرواية اليوم.
الثانية هذه الرواية ليست دليلا مستقلا، هذه الرواية ضمن دليل روايات جواز التقديم اللي هو استدل بها بعد قليل السيد الخوئي فتكون مؤيدة للروايات الواردة بنفس المضمون قصة جواز التقديم او القضاء فيقضي احب الي يقول، لو كانتقديم صلاة في وقتها لا يمكن ان يكون القضاء احب هكذا يريد القول يعني، وان يمكن ان الامام يقول القضاء احب الي مع ان التقديم في وقتها وافضل اوقاتها اواخر الليل ليش؟ لهدف اهم وهو الا يعتاد الانسان ذلك دائما خير ان شاء الله، عموما هذه الرواية من تلك الطائفة وليست دليلا مستقلا، كأن السيد الخوئي ذكرها منفردة لما فيها من التفصيل لكن عموما الرواية ضعيفة السند يا اخوان لا تصلح دليلا لاحد الطرفين وحدها اي مو مشكلة، ثم قصة وكان زرارة اللي ذكرها هذا المطلب الثالث اللي بدي اذكره، ثم قصة توجيه نظر السيد الخوئي في هالرواية الى الفقرة الاخيرة مع ان صدرها دال حتى لو لم توجد الفقرة الاخيرة لاعترافه بعد قليل هو بان روايات تفضيل القضاء تفضيل القضاء على التقديم تدل ان التقديم تقديم قبل الوقت اذ لا نتصور قضاءً يكون احسن من صلاة في وقتها وان كان الوقت يعني اعكسوا القضية في الفرائض هل يوجد او يحتمل احد انه قضاء صلاة الظهر افضل من صلاتها عندما تصفر الشمس؟ يعني في اخر الوقت ام انها اصفرت فذبلت فيبست فيقضي واضح، فصدرها دال اسا قد يكون من صياغة التقرير للاشكالية واغلب ظني ان السيد الخوئي ذكرها منفردة هنا لاجل الذيل حتى يستدل بالذيل والا الصدر سيتركه للطائفة تلك لكن ما بين هذا في صياغة التقرير.
اما قضية زرارة، زرارة يقول لمحمد بن مسلم او يقول امام محمد بن مسلم فينقل محمد بن مسلم، ماذا قال؟ قال وكان زرارة يقول يعني يكرر كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، على شو بدنا نحمل اول شي هالعبارة يا اخوان هل المراد القضاء الاصطلاحي هنا؟ كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها هو شو عم ينقض زراره؟ عم ينقض التقديم والله عم ينقض القضاء في اليوم التالي؟ما اله معنى نقض القضاء في اليوم التالي اذ الرواتب من المتسالم بين الاصحاب انها تقضى ونومه قبل دخول وقتها اللي هو منتصف الليل لا يعفيه من قضائها فان مورد القضاء هو اعم من الفوت العمدي والفوت العذري، والفوت العذري اعم ممن كان منتبها وتعمد لاجل الاهم الذي هو العذر اول من كان نائما وهذا واضح لا يخفى على ذي مسكة وشائع جدا، فالمقصود كيف تقضى من باب الحتم والقضاء يعني كيف يؤتى بها قبل وقتها هذا الذي استظهره انا من الروايات، كيف تقضى اي كيف يؤتى بها قبل وقتها، وقبل وقتها مثل بعد وقتها بيكون قضاء قبل الوقت بيقول انا ما بتصور شيء اسمه القضاء قبل الوقت، يقول السيد الخوئي في مناقشة رأي زرارة يقول هذا ما نسب الى الامام فهو رأي رآه زرارة، نوقش هذا الكلام او يمكن ان يناقش بان زرارة عالم جليل فقيه هذه المناقشة بهالمقدار واضحة الانتفاء يا اخوان اذ الرواية مضمرة لم يذكر المسؤول من هو اي امام يمكن ان يكون الامام الباقر عليه السلام ويمكن ان يكون الامام الصادق وزرارة في ايام الامام الباقر ما كان فقيها هو صار فقيها في طول تلمذّه، والراوي هنا الناقل محمد بن مسلم ايضا من كبار اصحاب الصادق وممن ادرك مع زرارة الباقر عليه السلام لكن وكان زرارة يقول يعني يقول ويكرر احتمال انه زرارة مصرّ على هالرأي مصرّ على هذا الرأي اللي هو موافق لرأي الامام يقضي احب الي، ويكرره ولم يعرض على الامام فيعرف واقل من قِبل محمد بن مسلم يثير حفيظتهيكرر ويقول بعيد انصافا بعيد يكون رأي يعني عناديلزرارة ما محتمل اصلا رأي عنادي، فهو اما بعد الاستقلال بالفتيا فهو فقيه وحينئذ من البعيد عدم اطلاعه على كلام الامام بشكل مباشر فرأيه يعتد به ويتوقف عنده لا اقل لا اقل يكشف هذا عن وضوح ان وقت صلاة الليل منتصف الليل في زمن زرارة وعند زرارة، على كل حال الرواية ضعيفة السند يا اخوان لكن اقتضى التنويه.
ثم ان السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قد تفرد في المقام بالاستدلال برواية واعترف بالتفرد وهي جعلها العمدة ليش عم سميها العمدة؟ مع انه استدل بذاك الدليل وهو واضح القضاء والتقدير، لانه بهذه الرواية وما جعله فقها لها ناقش وعالج الروايات التي هي صريحة بعضها في ان وقت صلاة الليل من اول الليل، هذه الرواية يا اخوان من المأسوف له ان الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف لم يذكرها هنا في في بابها ذكرها في الباب الخامس والثلاثين من ابواب التعقيب في المجلد السادس الحديث الثاني الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله الاشعري عن احمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم يعني ابن الزبير النخعي عن عبد الله بن بكير عن زرارة، موثقة لا تقصر عن الصحيح عبد الله بن بكير صحيحكان فضحيا لكن عبد الله بن بكير من اصحاب الاجماع، عن ابي جعفر عليه السلام قال انما على احدكم اذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء، طبعا نحن عنا روايات يا اخوان تدل على كراهة النوم ما بين منتهى صلاة الليل وصلاة الفجر، هالرواية على اي شيء تدل يا اخوان؟ عندما تقرأونها قبل ما نعرف شو عم بقول السيد الخوئي، عم بقول الامام عليه السلام انما على احدكم اذا انتصف الليل شو على احدنا اذا انتصف الليل؟ ان يصلي صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة يعني الصلوات التي يؤتى بها في الليل اعم من ثمانية والشفع والوتر ونافلة الفجر، جيد انما على احدكم اذا انتصف النهار ان يصلي رباعيتين ظهرا وعصرا شو بيعني هالتعبير؟ انه الانسان اذا انتصف النهار مش واجب عليه الا هاتين الصلاتين مش هيك، انما على احدكم اذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة انتبهوا يا اخوان، عنا روايات وعند السنة موجودة انه النبي متعددة كان يصلي ركعتين ثم يلقي يرتاح ينام ثم يقوم يصلي ركعتين ثم هذا بخليه عسر ومشقة على الانسان اذا تصور الانسان ان هذا واجب عليه والامام الباقر يا اخوان جاء يعلم الناس دينهم بعد ان اضمحلت الشريعة تقريبا باعتبار ان كثير كثير من الاحكام الشرعية ضاعت في فترة الفتنة وفترة الظلام الدامس والذي احيا معالم الدين من جديد هو الامام الباقر عليه السلام ورفع البنيان الامام الصادق صلوات الله عليه، إنما على احدكم اذا انتصف الليل يعني انا الذي افهمه من الرواية انه ما في عليش ان يفرق الصلوات الثلاثة عشر المعروفة وهو اساسا مستحب هذا مو واجب، على احدكم استحبابا هذا مسلم، انه لا يشترط لكي تكون قد جئت بصلاة الليل ان تفرقها، اذا انتصف الليل تستطيع ان تأتي بها دفعة واحدة ثلاث عشرة ركعة، هل تفهمون من هذه العبارة انما على احدكم اذا انتصف الليل شيء له علاقة بما قبل منتصف الليل؟ انه شو عليه الانسان من اول الليل الى منتصف الليل؟ ام ان الرواية مش متعرضة لهذا الجانب؟ انما على احدكم اذا انتصف الليل هل يعني انه ما علينا شيء من اول الليل؟ جيد لكن السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف (مفهوم الشرطبلحاظ ما بعد منتصف الليل يا مولانا مش نظرة لما قبله حتى نقول مفهوم شرط ما عم تتحدث عما قبل منتصف الليل اذا انتصف الليل انما عليك تمام الليل ما بعد منتصف الليل من منتصف الليل فصاعدا فهي تنفي اثباتا ونفيا بلحاظ ما بعد منتصف الليل هيدا المقصود، بده يكون الشرط مسوق بتحقيق الموضوع التاني هيدا الشرط؟ بلا اشكال انما على احدكم اذا انتصف النهار ان يصلي اذا شو بيعني ؟ انه قبل منتصف النهار ما بيصلي، مولانا انما على احدكم اذا انتصف الليل شارحتان ان يأتي بثلاث عشرة ركعة يعني اذا انتصف الليل على احدكم ان يأتي بكذا اما اذا ما انتصف الليل شو على احدكم مش ناظرة اصلا ولا متعرضة، انا من دليل اخر اعرف انما على احدكم اذا غربت الشمس ان يصلي المغرب ونوافلها والعشاء ووتيرتها خلصت هذا بيعني انه اذا دخل الليل انا مش واجب علي اشياء اخرى غير هذه اذا دخل منتصف الليل انا مش واجب علي اشياء اخرى غير هذه هذا هيك معناه، نظائره واضحة جدا وانا لذلك شبهت بالزوال وان على احدكم اذا طلع الفجر ان يصلي ركعتين الصبح ويعقب مثلا، هذا بيعني شو كان واجب قبل ما يطلع الفجر او شو مستحب قبل ما يطلع الفجر؟ ما اله علاقة اصلا هو هو متعرض من الان فصعد مش ناظر اساسا لما قبل ذلك) طيب السيد الخوئي على الله مقامه الشريف اعتبر ان هذه الرواية لها مفهوم بلحاظ ما قبل وما بعد يعني هي متعرضة للامرين لما بعد مثبتة دون حصر انتبهوا ولما قبل نافية والحصر بلحاظ ما قبل منتصف الليل مش بلحاظ نفي غير الثلاثة عشر ما بعد منتصف الليل، وعلى هذا الاساس افاد بان هذه الرواية صريحة في انه لا يوجد على الانسان شيء قبل منتصف الليل من الصلاة وليس على الانسان شيء من هذا القبيل فهي ليست نافية لغير الثلاثة عشر بعد منتصف الليل هي نافية لغير الثلاثة عشر قبل منتصف الليل وكأنه لم يحتمل معنى اخر فيها، انا بدي قول يا اخوان انا استظهر قطعا المعنى الاول والاصحاب كلهم فهموها بهذا المعنى لذلك ما حدا استدل بها في المقام كما هو يعترف رضوان الله عليه،(شو مفهومها عندهبعد منتصف الليل؟ بعد منتصف الليل يعني ليس عليك شيء غير ثلاثة عشر ركعة بهذا الاسلوب بهذا الاسلوب يعني ليس عليك ان تفرقها) اصلا احتمال اذا ما قلته بضرس قاطع احتمال قريب جدا انه ليس عليك ان تفرقها ليس عليك ان تنتظر الى قريب طلوع الفجر ليس عليك ان تأتي بمكان يأتي به النبي ركعتين ركعتين وينام بينها، يعني كل الكيفيات الاخرى منفية غير قصة جمعها مع بعضها في منتصف الليل، فعلى هذا الاساس السيد الخوئي شو قال؟قال بلحاظ ما قبل منتصف الليل المفهوم صحيح مفهوم الحصر انا ازعم انه ما الا مفهوم بلحظ ما قبل منتصف الليل مفهومها بلحظ ما بعد منتصف الليل، يعني الموضوع هو منتصف الليل اثبتت ثلاثة عشر مجتمعة عليك ونفت ان عليك شيئا اخر، اما هذا ظاهرها وانا اصر ان هذا ظاهرها، واما على اقل تقدير احتمالين في المفهوم فلم يثبت الاول اللي هو تفرد به رضوان الله عليه، ومعه لا نستطيع ان نجعل هذه الرواية دليلا حينئذ،(لا في غيرنا من تكاليف من ما هو ايه ايه ايه تكاليف ولو استحبابية عليك مستحب يعني هنا واضح جملة واحدة صحيح) جيد على هذا الاساس شو بتصير النتيجة يا اخوان؟ انه هذا له حدود والمحصل الى هنا على مستوى الاجتهادي بمعزل الان عن البحث في الجهة الثانية اللي هي الادلة الدالة على اول الليل، لا اشكال ولا ريب الى هنا في انه تكون الاجماع والتسالم دليل في نظرنا وروايات يقضي افضل من ان يقدم ايضا دليل اذ لا نتعقل كون القضاء افضل من الاداء، الروايات اللي اطلقت مش رواية محمد بن مسلم الضعيفة اللي ناقشناها لان هذه فيها وجه ان يكون القضاء افضل لجهة خارجية حتى لا يتخذ ذلك خلقا تأديبا اي تعليما يعني وتزكيته تعويدا جيد لكن هنا شيء يا اخوان، لو افترضنا انه لم يتم دليل على ان صلاة الليل مبدأ وقتها منتصف الليل وليس اول الليل، نقول لا احد يشكك ابدا في ان منتصف الليل فما بعد هو وقت لها هذا متسالم عليه عند كافة المسلمين مش بس الشيعة، في اسوأ الحالات نشك في ان ما قبل منتصف الليل وقت لها نستصحب عدم وجود الوقت لها الى منتصف الليل، قد يقول قائل هذا استصحاب مثبت يا شيخنا انت تريد ان تثبت انه مبدأ وقتها منتصف الليل، انا اقول مين قال بدي اثبت ان مبدأ منتصف الليل انا ما بدي اثبت انه مبدأ وقتها منتصف الليل انا بدي انفي انه قبل منتصف الليل وقت لا، عم بستدل بالاستصحاب العدمي لاثبت امرا عدميا مش وجوديا، لا اشكال ولا ريب في ان ما قبل منتصف الليل لم يكن وقتا لصلاة الليل قبل ان تشرع شرعت صلاة الليل ومنتصف الليل وقت لها قطعا فصاعدا بس كونه المبدأ هذا المشكوك مبدأ يعني نفي ما قبل، الاستصحاب العدم في لما قبل منتصف الليل فينتج نفس النتيجة التي انتجناها من الدليل الاجتهادي، هذا كله فيما يرتبط بالمقام الاول او الجهة الاولى ما ادري شو عبرت ذاك الوقت، المقام الاول من هذه الجهة قلت جهات اربع في المسألة ايه الجهة الاولى قلت فيها مقامان، المقام الاول في الروايات الدالة على ان مبدأ وقتها منتصف الليل، المقام الثاني الروايات الدالة على ان مبدأ وقتها من اول الليل ولنتفق يا اخوان بدون تركيز اسا على هالموضوع ان المقصود من اول الليل ما بعد العشاء اذ هذا غير مبحوث وغير محتمل اصلا انه يكون وقت صلاة الليل مصاحب للغروب لصلاة المغرب، الا ان يقال وقتها يبدأ من المغرب لكن يؤخر عن الفريضتين طيب مو مشكلة على كل حال هل توجد ادلة تدل على هذا المعنى؟ اقول توجد ادلة تدل على ان المبدأ من بداية الليل، وقد مال الى العمل بهذه الادلة الفقيه الهمداني وان قوى في نهاية المطاف رأي المشهور جعله احوط بل اقوى بل افتى بهذا من المعاصرين السيد السستاني حفظه الله فانه جعل وجه ذلك اي ان وقتها من اول الليل طبعا ما حدا بيختلف مع حدا انه الافضل اواخر الليل مو مشكلة، الكلام في انه وقت لها او ليس بوقت لكن الفقيه الهمداني وان قوى في نهاية المطاف قول المشهور للتسالم والاجماع وهالقضايا لكنه في نفس الوقت قال الظاهر جواز التقديم لمطلق العذر مو خصوص السفر وخصوص المرض او خوف الجنابة هذا المنصوص بالروايات فاني استظهر ان مطلق الاعذار اسا بدنا نشوف يا اخوان نحنا مرت معنا روايات الاعذار والانصاف والانصاف ان الروايات فيها ما هو ظاهر في هالمعنى لما بيجي الامام بيقول لهم انا شيخ اقدم انتم شباب يعني انتم بعدكم في قوتكم فيكم، او الامام يجوّز لخوف الجنابة مع انه الانسان فيه يغتسل لما بيستيقظ ويصليها في مشقة! في يغتسل بعد طلوع الفجر يا اخي ويقضيها خير ان شا الله، في السفر مطلق مسافر جعل له هذا مش كل مسافر مشغول جدا ومش كل مسافر تعبان جدا واضح ان المسافر على قسمين ايضا والمسافر مرة بيكون الظاعن في الصحاري مرة هو مسافر وجالس في مكان في فندق في الخان بلحاظ تلك الأزمنة مرتاح على وضعه يعني مش ناوي اقامة مسافر، الروايات تشمله فممكن الانسان يقتنص من مجموع الروايات ان مطلق الاعذار تجوز التقديم بس شرط انه تكون اعذار يعني، وتعبير الامام اكره ان يكون ذلك خلقا لك لمجرد غلبة النوم هذا لا هو مسافر ولا شيء، قال له بيمضي علي عشرة وخمسطعش ليلة ما بستيقظ بقدمها؟ قال لها لا اقضيها احسن ليش اقضيها؟ حتى لا تتعود دائما كذلك، هو إنصافا بيتعود الانسان بستسهل يصلي له ركعتين قبل النوم في امان الله، فعلى عهالاساس يقتنص من المجموع انه مطلق اعذار تجوز التقديم وان كان الامام يرغب عن هذا لا يحب للموالي ان يعتاد ذلك، هذا مش نقاش هادا الجانب الكلام في وجود الروايات الصريحة في هذا المعنى وكيف عالجها المحققون؟ اقول لا اشكال ولا ريب في وجود بعض الروايات الواضحة في الباب الرابع والاربعين، ولا اقل يا اخواني ولا اقل من هذه الروايات ما كان صريحا في جواز التقديم عمدة الروايات واولى الروايات في هذا المجال قبل طبعا ما احكي بروايات الاربعة واربعين عمدة الكلام الاول في هذا وجوابه واضح ايضا هو ان الروايات اللي تحدثت عن عدد الفرائض والنوافل كلها قالت صلاة الليل احدى عشرة ركعة او ثمان ركعات وثلاث الوتر و ركعتان فجر كلها عدتها صلاة الليل مقتضى الاضافة الى الليل جوازها في الليل من اول الليل الى اخر الليل، سلم السيد الخوئي بهذا الاطلاق لكنه قيده بالروايات الدالة على المنتصف وعمدتها موثقة زرارة شفتوا بدأ يفعل موثقة زرار المتقدمة مع اننا انكرنا هذا المفهوم الذي استدل مو مهم، انا اقول اصلا اطلاقها مع الكلام فان هذه الروايات ليست بصدد تعيين المواقيت هذه الروايات كانت بصدد تعيين اعداد الصلوات ولذلك لم يتعرض فيها لتفصيل المواقيت مبدئا ومنتها لو كان التعرض لمبادئ ومنتهيات الاوقات لا بأس بس روايات العدد ناظرة للعدد اسا من مجرد اضافتها الى الليل خير ان شاء الله العشاء اسمها صلاة ليل فينا نقول بان اضافتها الى الليل يعني يجوز الاتيان بها من اول الليل لاخر الليل؟ هي مش ناظرة الى هالجانب ناظرة الى الاعداد وليست الى التوقيتات، نعم اذا وجد بينها ما فيه تفصيل الاوقات واكتفت الروايات بالقول من صلاة الليل نعم يستظهر باعتبارها هي متعرضة للاوقات في غيرها ولو كان لها وقت خاص لتعرضت له فنحن ننكر الاطلاق، لكن لو وجد اطلاق فنقيده بالدليل الدال لكن مش موثقة زرارة اللي هو استدل بها إنما بروايات ان القضاء احب اليه جيد وبالروايات اللي دلت انما جاز التقديم لعذر متل السفر تعبير انما جاز جاز شو يعني؟ في مقابل لا يجوز، (عم قول اذا وجد في بينها ما يدل على ذلك نقيده) الروايات اللي يستدل بها اقل شي اقل شي انا بدي اتعرض هنا يا اخوان لتلات روايات واضحة تقريبا الاولى الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد وهي التاسعة من الباب اربعة واربعين عن محمد بن ابي عمير عن جعفر بن عثمان وهو الرواسي او الرؤاسي وهو واخوه الحسين ثقاة بلا اشكال ثم يروي ابن ابي عمير عنه، هنا طبعا نصص على التوثيق عن سماعة يعني ابن مهران جيد فالرواية موثقة لان سماعة واقفي، عن ابي عبدالله عليه السلام لكنالفقيه قال لا بأس بصلاة الليل فيما بين اوله الى اخره الا ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل، مطلقة الرواية قطعا، فاذا روايات العدد ما بتدل ضموا هذه لروايات العدد واضح ان صلاة الليل تستطيع ان تأتي بها من اول الليل الى اخر الليل بعذر وبدون عذر، غاية الامر ما بعد المنتصف هو الافضل صريحة الرواية مش عادية يعني، من جهة وقتت مطلقا والموضوع مطلق صلاة الليل ومن جهة ثانية قالت افضل بعد منتصف الليل، افضل يعني بالقياس الى ما قبل المنتصف يعني ما قبل المنتصف جائز وقت لكنه ليس الافضل واضحة، الرواية الثانية اللي بدي استدل بها اللي هي العمدة يعني هل كم رواية ثلاثة وعنه عن محمد عيسى قال كتبت وعنه ايضا كله جيد باسناده عن محمد بن علي بن محبوب وتقدم وهو سند صحيح عن محمد بن عيسى قال كتبتيعني معطوفة الاربعطعش ع التلاتعش اليه اسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في اول الليل فكتب في اي وقت صلى فهو جائز ان شاء الله، الموضوع مطلق رجل مو خصوص المسافر ولا خصوص البرد ولا خصوص الليل ولا خصوص الشاب ولا خصوص الشيخ الهرم طيب وان علق الشيخ الحر قال هذا محمول على العذر ماشي، الرواية الثالثة السادسة عشر من الباب بس عم بذكر الروايات الواضحة وباسناده عن صفوان ما انتبت جيب معي المشيخة لكن سندويه معتبر على ما ببالي عن ابن مسكان عن ليث يعني ليث بن بختر المرادي سند صحيح قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار هذه صارت خاصة بالصيف، صلاة الليل في المصدر أصلي يعني بعض نسخ التهذيب هكذا في اول الليل فقال نِعم ما رأيت ونِعم ما صنعت، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت موجودة في بعض النسخ يعني ليست موجودة في التهذيب موجودة في الفقيه باسناده عن عبدالله بن سنان وموجودة في رواية اخرى نِعم ما صنعت اذا بتتذكروا، المهم على كل حال على هالاساس يا اخوان هذه خاصة بالصيف فصار عنا روايات تقول انتبهوا لي اليوم ما بدي ابحل خلصنا بدي، عنا الرواية تلاتطعش وبعض الروايات كانت واضحة كتبت اليه في وقت صلاة الليل الرواية تلاتطعش لكن هيدي فيها شخص فكتب عند زوال الليل وهو نصفه افضل فان فات فاوله كلام زرارة المتقدم لكن هذاك ضعيف السند وهذا ضعيف السند تلاتطعش لانه فيه الحسين بن علي بن بلال، لكن عنا روايات انما جاز التقديم على منتصف الليل للعذر انما صريحة انه لو لم يكن عذر لم يجوز، وهذه بتعين الوقت من اول الليل الى اخر الليل كيف نصنع؟ اول وهلة هذه اطلاقاات نستطيع تقييدها بتلك وقد يقال كلام اخر ان الاصحاب معرضون عن هذه كما قال صاحب المستمسك صاحب الجواهر فلا يعمل بها في مقام العمل يعني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo