< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: منتهى وقت صلاة الليل

 

البحث يقع في المطلب الثاني من مطالب هذه المسألة وهو للحديث عن منتهى وقت صلاة الليل الادائية، وهذا الامر اذا راجعنا كلمات الفقهاء وجدناها صريحة وواضحة وطافحة في ان منتهى وقتها هو الفجر بل لا نكاد نجد خلافا بين احد من المسلمين بحسب الظاهر في هذا الامر فهو من المجمع بل المتسالم عليه بل يمكن ان نعبر عنه بانه ضروري الفقه، وهذا المعنى لا كلام فيه على مقتضى القاعدة اذ الصلاة صلاة الليل فمن الطبيعي ان يؤتى بها في الليل، واذا جيء بها في غير الليل من الطبيعي ان لا يكون ذلك الوقت وقتا لها فمقتضى مطلقاتها انها تنتهي بانتهاء الليل من حيث التوقيت، وهذا المعنى لا اشكال ولا ريب فيه فيما لو اخذنا بما هو المشهور بل المجمع عليه عملا من ان الليل ينتهي بطلوع الفجر، نعم قد يدعى اشكال ذلك ولو بدواً بناء على ان منتهى الليل هو طلوع الشمس كما هو مذهب الاعمش من العامة ومذهب السيد الخوئي الذي اصر عليه وجعله هو الصحيح جزما منا حيث ان الليل بناء على هذا القول يمتد الى طلوع الشمس فيكفي التمسك بالمطلقات لاثبات ان وقتها يستمر الى طلوع الشمس فيصبح على هذا القول من يريد ان يحدها بطلوع الفجر هو الذي يحتاج الى الدليل في مقابل المطلقات، هذا ان سلمنا ان الروايات المعبر عنها بالمطلقات ناظرة الى التوقيت فانني شككت في هذا الامر سابقا وان كان يظهر لي من بعضها وثمان يصليها في الليل في بعض التعبيرات في بعض الروايات، والا اكثر الروايات سمتها صلاة الليل يكفي في الاضافة ان تكون لاجل الليل ولو جيء بها في احدى حافتين يمكن ذلك اذا لم نحرز ان الروايات ناظرة وفي صدد البيان من جهة الوقت وقد اقر السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف بالحاجة في المقام الى اثبات ان منتهى الوقت هو الفجر ذلك ان الليل يمتد عنده الى الشروق طبعا توجد روايات دلت على ان ما بين الطلوعين ليس من الليل ولا من النهار اذا بتتذكروها بحثنا هذا البحث نحن سابقا لكن العلاج هناك كان بالحديث عن انها لا تنفي وجود اتصال بين الليل والنهار ونفي الواسطة بينهما وان كان ذلك ما يبدو منها لاول وهلة، وعلى هذا الاساس التجأ السيد الخوئي رضوان الله عليه للاستدلال على ان منتهى التوقيت هو الفجر مستندا في ذلك الى الاجماع بل التسالم على هذا الامر ولم نجده في المقام يشكك كعادته في هذه الاجماعات ولا ادري ما الذي وجده في منتهى الليل على مستوى الرأي الفقهي للفقهاء ولم يجده في مبدأ صلاة الليل، فان مبدأ صلاة الليل ايضا صريح جميع الكلمات انه منتصف الليل ومع ذلك لم يعبأ بالاجماع لذاك اللحاظ مع انهما من واد واحد بل استطيع ان اقول ان الاجماع في مبدأ صلاة الليل ابعد من حيث اصالته عن احتمال المدركية او قوة احتمال المدركية اكثر من منتهى صلاة الليل ذلك اننا وجدنا روايات صحيحة وصريحة في أنه يكون من اول الليل وان ما بعد المنتصف افضل مما قبله كما في موثقة سماعة وغيرها فالاجماع هناك اوضح في الاصالة من هذه الجهة ومع ذلك لم يعبأ به هنا بينما اعطاه كل الاهمية هنا منتهى الليل مع عدم نقل اي خلاف في ذلك بلحاظ المبدأ وايا يكن ليس الامر مهما من هذه الجهة، المهم في المقام انه لو لم يكن هنالك اجماع اصيل كاشف بالحدس القطعي عن قول المعصوم عليه السلام فهل هناك في الادلة الاجتهادية يدلل على ان منتهى وقتها هو الفجر سواء كان ما بين طلوعه وطلوع الشمس من النهار ام كان من الليل لكي يكون صالحا لمن يقول بامتداد الليل الى طلوع الفجر؟ الجواب نعم الروايات واضحة ومتعددة في هذا المجال وهي موزعة ايضا في غير واحد من الابواب نكتفي ببعضها في هذه عجالة لا داعي للاطالة كثيرا يعني في الباب السادس والخمسين طبعا هو الباب السادس والاربعون عنونه اصلا صاحب الوسائل من ابواب مواقيت الصلاة باب اخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها واستحباب تأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت جيد لكن في الباب السادس والخمسين باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح او بعد العصر هذا لمن فاتته وعندما نقرأ في الروايات نجد انها تفوت بطلوع الفجر مثلا الرواية الاولى من الباب السادس والخمسين محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر له اليه طرق صحيحة عن ابراهيم وابراهيم هنا هو ابراهيم بن هاشم وقد التجأ السيد الخوئي لاثبات وثاقته بانه من رجال كامل للزيارات مع ان ابراهيم بن هاشم امره اوضح في الجلالة والثقة والورع والعظمة من هذا الكلام بكثير والسيد ابن طاووس ادعى الاجماع وعدم الاختلاف بس الغريب عندي ليش اقتصر السيد الخوئي على انه من رجال كامل الزيارات كانه بعده في ذلك الوقت عند البحث لم يبن على وثاقة رجال ابنه صاحب تفسير القبمي فان ابراهيم بن هاشم تكرر عشرات اذا ما بدي قول مئات المرات في تفسير القمي شيخا مباشرا لولده علي بن ابراهيم وان كنا لا نقول بكلا المبنيين على كل حال، عن ابراهيم بن هاشم ابراهيم هنا مش مذكور انه ابن هاشم مش واضح انه بن هاشم عن محمد بن عمر الزيّات، هو محمد انتبهوا لي يا اخوان بن عَمْر بن سعيد الزيات هذا بده شوية بحث بس ما بدي طول انا الان محمد بن عمر الزيات بهكذا اسم ذكر في فهرست الشيخ وان له كتاب وله طريق اليه ولم يوثقه ولم يضاعفه محمد بن عَمْرو بن سعيد الزيات ترجم له الشيخ النجاشي ووفقه وذكر ان له كتابا محمد بن عمرو ايضا الزيات ذكره الشيخ الطوسي في موضع اخر والصحيح في محله ان الشخص واحد وليس متعددا لذلك محمد بن عمر الزيات هو محمد بن عمرو بن سعيد الزيات الذي وثقه النجاشيصريحافهو ثقه، ولا تغتشوا يا اخواني ببعض الكتب التي يذكر فيها الاسم فقط ثم يحكمون عليه من دون بحث علمي في ان الاسماء هل ترجع الى مسمى واحد او لا في بعض الكتب المحدثة يعني موجود شيء من هالقبيل، يعني اذا بتراجعوا بعض الكتب المحدثة بتطلع معكم هاي الرواية ضعيفة لان محمد بن عمر الزيات ما اله توثيق وما اله الا هالرواية في التهذيب فقط فقط مع انه هو نفسه وقد اعترف بهذا ايضا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المعجم بانه الشخص نفسه، عن جميل الدراج فالرواية صحيحة السند قال سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس فقال نعم،اسا قد واحد يحتمل لاول وهلة انه القضاء هنا الاتيان بها حتما بذاك المعنى بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصلاحي الفقهي، لكن وبعد العصر الى الليل اولا خلاف الظاهر ثانيا وبعد العصر الى الليل هذا شو؟ واضح ان القضاء يراد منه القضاء الاصطلاحي الاتيان بها بعد وقتها فهو من سر ال محمد المخزون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ليش من سر ال محمد المخزون ؟ ما من اشهر المشهورات انه صلاة الليل موجودة وصلاة الليل مستحبة مؤكدة؟ واضح انها ناظرة الى جهة القضاء باعتبار ان غيرنا ليس عنده قضاء الرواتب يا اخوان والتي منها صلاة الليل فكونها تقضى هو الذي جُعل من السر المخزون، طب واضحة هذه الرواية يا اخوان بعد الفجر صلاة الليل بعد الفجر، طبعا ما عم بقول الفجر هو طلوع النهار ها انتبهوا لذلك بصلح دليل لمن يقول بانه، وان كان هذا من المؤيدات انه نهار لكن ما في تصريح، الرواية اثانية من الباب وعنه وعنه يعني مين؟ يعني عن محمد بن احمد بن يحيى الشيخ الطوسي عن محمد بن عيسى يعني ابن عبيد عن علي بن الحكم عن ابن الزبير النخعي عن زرعه عن مفضل بن عمر المفضل بن عمر يا اخوان فيه خلاف طويل عريض وعمدة الاشكال فيه تصحيح الشيخ النجاشي بانه ضعيف عند نقاد الاخبار ويعقب على ذلك ايضا بتضعيف ابن الغضائري اللي في الكتاب المنسوب اليه ايضا له وانه تسمع منه او سمعت منه مذاهب فاسدة او مذاهب منكرة، والبحث حوله طويل الذيل يا اخوان، ويستدل البعض ومنهم السيد الخوئي في البحث الفقهي ما شفته هذا بكتاب الرجال انه من من دلائل اوضح دلائل عظمته وجلالته ان الصادق خصه بكتاب التوحيد المعروف مع ان كتاب التوحيد يروى عنه يا اخوان اذا ما ثبتنا وثاقته في رتبة سابقة لا نستطيع، العمدة والعبرة هنا بدراسة مفصلة حول الرجل فان الروايات حوله كثيرا وفيها ما ذم وفيها ما مدح جدا وجلل وقد اخرج معظم هذه الروايات الشيخ الكشي ونقلها عنه الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال،السيد الخوئي كان يضعفه نظرا لتضعيف النجاشي له ثم بعد ذلك اب الى القول بوثاقته اذ رجح القول بالوثاقة ورجح الروايات الدالة على وثاقته بل جلالته في المعجم، وتمام البحث في محله لكن اجمال الكلام على مستوى الرأي اننا نراه ثقة بلا اشكال عندنا وهذا من موارد القليلة التي لا يوافَق عليها الشيخ النجاشي في تضعيفاته ذلك ان الشيخ النجاشي لديه شيء من التأثر بالمنهج المتشدد مع انه ليس هو من ابناء تلك المدرسة القمية بل هو من ابناء مدرسة بغداد كما هو معلوم لكن لديه تأثر في هذا وفي هذا المجال وتمام البحث في محله فهي معتبرة، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فاصلي الفجر، واضح يعني عم يحكي عن فوات صلاة الليل يعني شي واضح، فلي ان اصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس، كأنه نتيجة الشك في ان وقت الفريضة حتى لو صلاها خاص بالفريضة قال نعم ولكن لا تُعلم به اهلك فيتخذونه سنة يعني بتعودوا يصيروا يقضوا بعد صلاة الصبح وما بيستيقظوا في الهزيع الاخير من هالليل ايه متل اكره لك ان تتخذه خلقا او اخاف جيد محمد بن علي بن الحسين قال الصادق الظاهر عنها نفس الرواية الاولى يا اخوان هذه التي ينقلها مرسلة صاحب الفقيه، ولا تعجبوا من هذا فان مراسيل صاحب الفقيه يا اخوان في الاغلب انا قلت اما من رسالة علي بن بابويه الوالد يعني واما من كتابه المقنع والتكليف ايضا فهي مشتركة كتاب التكليف شو هو؟كتاب التكليف ورسالة علي بن بابويه فيه تشابه كبير بينهما جدا بدرجة كبيرة، لذلك تردد الكتاب المنسوب للامام الرضا انه التكليف او رسالة علي بن بابويه،(وصل تكليف لا نقل عنه قديما اشياء كثير وانه شوفي انحرافات وجيء بالشواهد اذا بدكم راجعوا رسالة السيد حسن الصدر احسن ما رأيت في هذا المجال هو رسالة السيد حسن الصدر صاحب نهاية الدراية في شرح وجيزة البهائيعنده رسالة مستقلة في تحقيق هذا الامر افضل من كتب حول هذا الموضوع )جيد من ضمن الروايات يا اخواني وانا ما بدي نظم البحث لانه ما في داعي يعني لاكثر من هذا روايات الباب السادس والاربعين كما اشرت فان هذه الروايات واضحة في هذا المجال محمد بن يعقوب عن علي بن محمد اي علان عن محمد بن الحسين يعني ابن ابي الخطاب عن الحجال حجال اسمه عبد الله بن محمد للاسدي الحجال وهو كوفي، عن عبدالله بن الوليد عبدالله بن الوليد يا اخوان توجد عدة اسماء باسم عبد الله بن الوليد بعضهم من اصحاب الصادق عليه السلام بعضهم متأخرون عن هذه الطبقة لكن هنا يروي هو بواسطة واحدة عن الامام الصادق، صاحب الصادق قد يروي بواسطة عن الصادق فقابل ان يكون من اصحاب الصادق والكاظم صلوات الله وسلامه عليهما وقد يكون ادرك الرضا ايضا فهذا بعضهم ثقه ما عنا شك وثاقته وبعضهم لم يوثق فالرواية محل تأمل يعني من جهته ، عن اسماعيل بن جابر او عبدالله بن سينان مو مهم كلاهما ثقة، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اني اقوم اخر الليل واخاف الصبح طب ليش يخاف اذا وقت الصلاة ما بينتهي ليش يخاف؟ ما فيها تصريح بس واضح قال اقرأ الحمد واعجل واعجل يعني لا تقرأ سورة فيك تكتفي بالحمد من دون سورة، والحمد ايضا عجل فيها حتى تدرك صلاة الليل قبل طلوع الصبح شو وجه الخوف؟ مزاحمة الصلاة، مش تصريح هذا انتبهوا يا اخوان في احتمال مرجوح وهو ان يكون المقصود بان الافضل حينئذ الانشغال بصلاة الواجبة هذا الاحتمال موجود، لكن اخاف يُشعر بهذا بشكلمعتد به وواضح، فما ادري ليش ذيك الروايات اللي في ستة وخمسين استحباب القضاء اللي دالة على المطلب ما ذكرها هنا وهي اصرح واوضح تثبت اكثر من مطلب لا ادري، الكليني عن الحسين بن محمد وهو الحسين بن محمد الاشعري القمي عن عبدالله بن عام وهو عمه ايضا ثقة، عن علي بن مهزيار وهو العلي الجليل المعروف، عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد اي بريد بن معاوية العجلي القاسم بن بريد ثقة بلا اشكال، عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يقوم من اخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح ايبدأ بالوتر؟ او يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوجه اخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر وقال انا كنت فاعلا ذلك، هذه واضحة وهذه دلالتها اوضح من السابقة ليش؟ لان الوتر مرتبة على البقية، ما عم بقول له يكتفي بالوتر، عم بقول له يبدأ بالواتر، صحيح هي الوتر يكتفى بها ما في ترابط وفيه يكتفي بركعتين من صلاة العشاء مش متل صلاة جعفرما فيهيكفتي بركعتين بده يجيب الاربع وان كان بينهما تشهد وتسليم، فهي صلوات الليل نوافل الليل مش نافلة واحدة، وعلى هذا الاساس لكن عندما قال له ابدأ بالوتر ما دام تخاف طلوع الفجر والصبح وما كان في توقيت متل ايامنا بيعرف الواحد كم دقيقة باقي بقدر تقدير، فعلى هذا الاساس الامام صلوات الله وسلامه عليه عندما قال له يخشى ان يفجأه الصبح يبدأ بالوتر واضح جدا ان الامام عندما قال انا افعل ذلك بل يبدأ الوتر يعني افعل ذلك ان كنت فاعلا والا الامام ما بياخدوا نوم على كل حال المهم انه ظاهر بوضوح في ان الوقت ينتهي حينئذ ايه ايه طبعا الوتر على خلاف انها ركعة ولله تلاتة، الرواية الثالثة محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب تعرضنا له سابقا وهو صحيح عن معاوية بن وهب صحيحة معاوية يعني سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول اما يرضى احدكم ان يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر يكتب له صلاة الليل، شوفوا دلالة الروايات كلها اشعارية مش واضحة مش متل روايات باب الستة وخمسين اللي متعرضة للقضاء مع انها اوضح دلالة لانها عبرت بالفوت، الرواية الرابعة فيها ضعف عن بعض اصحابنا واظنه اسحاق بن غالب وان كان يمكن تصحيحها بناء على ما بنينا عليه من ان جميع الوسائط بين ابن ابي عمير والامام توثق حينئذ عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا قام الرجل من الليل فظن ان الصبح قد ضاء فاوتر،قد اضاء لازم على كل حال، ثم نظر فرأى ان عليه ليلا قال يضيف الى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده، كمان اشعارية واضحة يعني انه فكر الوقت راح يخلص طلع وقتها باقي فبيرجع بصليها، ثم البقية هذا بيكشف عن الارتكاز عم نستدل على امور واضحة يعني ما في داعي اكثر من هذا يا اخوان بس اللي بيتبع في الابواب سيجد روايات صريحة يعني فيما يرتبط بهذا الموضوع فالامر واضح على هذا الغرار وهو غاية في تقديرنا في الوضوح، هذا المطلب الثاني بشكل سريع.

المطلب الثالث في المسألة ماذا قال؟ قال الماتن على الله مقامه الشريف وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والافضل اتيانها في وقت السحر وهو الثلث الاخير من الليل وافضله القريب من الفجر، طيب المطلب الثالث والافضل اتيانها في وقت السحر وهو الثلث الاخير من الليل يقول، المشهور في تعبيرات الفقهاء ان مبدأ وقتها بعد ان اجمعوا على هذا الجانب منتصف الليل المشهور انه كلما كان الى الفجر اقرب فهو افضل كثير هذا التعبير في كلمات في الفقهاء قديما وجديدا يعني متقدمين ومتأخرين، لكن هذا المعنى بهالشكل لم يوجد في اي من النصوص وقد اقر بهذا المعنى من المحققين المعاصرين والقريبين من العصر كالفقيه الهمداني وصاحبي مستمسك والمستند والمهذب من المعاصرين شراح العروة وموجود في كلمات اخرى فهذا المعنى لم يثبت انه يعني صلاة وحدة بالليل افضل من صلاة اثنعش بالليل الصلاة ثنتين بالليل افضل من صلاة واحدة بالليل هذا معنى كلما اقترب، الموجود في الروايات ثلاث عناوين عنوان السحر عنوان اخر الليل عنوان السدس الاخير، وموجود ايضا في الروايات عنوان الثلث الاخير لكن عنوان الثلث الاخير ما ذكر ولا في رواية حسب الظاهر انه افضل وقتا لصلاة الليل افضل اوقات الليل الثلث الاخير ذكر، نحن اذا اردنا ان نحلل الموضوع بشكل هادئ لا شك ولا ريب في ان هناك روايات تقول بان افضل اوقات الليل هي الثلث الاخير ولم تبين هذه الروايات انها تتحدث عن وقت الليل اي وقت صلاة الليل فقط تكون ناظرة للتهجد مطلق تهجد مطلق عمل، لكن قطعا هذا العنوان في مقام التشريع يشمل الصلاة التي تصلى في الليل فاذا كنا وهذا والثلث الاخير افضل ثم جاءت رواية قالت اخر الليل افضل اوقاتها فلا اشكال ولا ريب في انه سوف يكون من بداية الثلث لها فضل ولو لم تتعرض لها تلك الروايات لانها هي من تهجد الليل والاستغفار بالليل كما دلت الروايات، لكن الطائفة الثانية تكون حينئذ دالة على لزوم التأخير الى ان يبقى مقدار ادائها طبعا ادائها مع بيان كيفياتها مش يكتفي بالحمد بحجة الافضل بقوم باخر الواحد لاخر خمس ست دقائق وبيركعها بشكل اوتوماتيكي لا ليسهذا المقصود قطعا طيب بحيث ينتهي منها مع طلوع الفجر والمقصود هو الفجر الصادق لم ينسب الا السيد المرتضى القول انه الفجر الكاذب ولا يوجد اي دليل عليه على الاطلاق، اما روايات السحر فتحديد المراد بها متوقف على ان نفسر معنى السحر فانه كلمة عربية بلسان عربي مبين وهو مطلب مستقل يحتاج الى بحث يعني لانه يظهر لنا ان كلمات اللغويين ليست واضحة في ان وقت السحر ما هو؟ اشتهر انه الثلث الاخير وكأنه تُصيد من ان الثلث الاخير افضل اوقات الليل مع انه في جملة من الكلمات اللغوية ان السدس الاخير من الليل وقد حاول السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف جريا على مبناه من منتهى الليل هو طلوع الشمس ان يدعي جمعا تبرعيا بنظرنا ان روايات السدس وروايات الثلث هذه مثل روايات الاصواع يرحمكم الله مثل روايات الاصواع بالمكي والمدني أن روايات الثلث يراد منها مع كون المنتهى هو طلوع الشمس تقريبا بصير هو ثلث يعني بين طلوع الشمس وما قبله بيصير الثلث تقريبا اسا مش بالدقة وروايات السدس يراد منها ان منهاها مش منتهى الليل ناظرة الى طلوع الفجر فينطبق رواية السدس والثلث على شيء واحد ويظهر منه اختيار ذلك مع انه تبرعي هذا الكلام لا شاهد عليه على الاطلاق ليش الامام مرة بينظر الى الفجر ومرة بينظر الى الشمس؟ حتى لو قلنا بان الليل يمتد الى طلوع الشمس فضلا عن ان هذا المبنى كان كاسدا كما تعلمون لم يذهب اليه احد فيما نعلم غير السيد الخوئئي والضرورة قاضية بخلافه وان اصر عليه هذا العظيم رضوان الله تعالى عليه في ذلك المجال، انا لا بأس اني اجيب لكم بعض الروايات انا ما بدي طول بهيك احكام ما فيها بحث علمي مهم يا اخوان لا بأس ان امر على بعض الروايات اللي تحدثت عن هالجانب مثلا روايات الثلث الباقي في الباب اربعة وخمسين (لا من الليل ولا واضح انه هو اما ليل واما نهار الشريعة لم تأتي لتخالف المسلمات العقلائية والعرفية عند الناس وهذا بحثناه نحن سابقا هذا المعنى بالعكس عندنا روايات قالت هو من الليل ومن النهار روايات تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار لا مش رأيي بانه في شيء اسمه ليل ونهار تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وطبعا المقصود من صلى في اول الوقت مش المقصود من صلى بين الوقتين ولا قبيل الشروق لا اقل قبل طلوع الحمرة يعني لانها وردت في سياق استحباب التعجيل والتغليس بصلاة الفجر اذا بتتزكروا سابقا) جيد رواية باب استحباب تأخير الباب اربعة وخمسون تأخير صلاة الليل الى اخره وكون الوتر استحباب كون الوتر بين الفجرين يعني من الفجر الكاذب والصادق طيب الاولى بعد الاغضاء عن السند عن افضل ساعات الوتر قال الفجر اول ذلك شو بديهذي مختصة بالوتر ما عم تحكي عن ال، قلت لابي عبدالله الثانية اي ساعة كان رسول الله يوتر؟ فقال على مثل مغيب الشمس الى صلاة المغرب يعني بين الفجرين تلاتطعش الى خمسطعش دقيقة عم بقايس بين الوقتين لانه هو بيعرفوهم الناس في المغرب، الرواية الثالث متى اصلي صلاة الليل؟ قال صليها في اخر الليل، الرابعة احبها الي الفجر الاول ساعات الوتر وسألته عن افضل ساعات الليل قال الثلث الباقي اخر الليل الثلث الباقي، الشهيد في الذكرى والغريب هالرواية ما وجدناه في مصادر الرواية مع أن الشهيد متأخر لذلك نسبت الى الشهيد في بعض المدونات عند الشهيد مخطوطات المجموعة المتفرقة معروفة يعني التي فيها بعض الاحاديث لم توجد في التراث فتفرد بها الشهيد اعلى الله مقامه الشريف ونقلت عن خطه، على كل حال نِعم ساعات الوتر هذه ثم قام فاوتر لكن ايمتى؟ فلما كان بين الصبحين خرج امير المؤمنين بناء على ان الصبحين ليضيء الضوء الاول والضوء الثاني فكان هذا التعبير نادر، مضافا الى روايات اخرى موجودة يا اخوان وموزعة في الابواب متل الباب الثامن والاربعين مثلا كما سجلت هنا مثل الباب الثامن والاربعين الحديث الرابع ايضا الحديث الرابع وعنه، وعنه يعني الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد الاشعري عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال اقوم وانا اشك في الفجر فقال صل على شكك فاذا طلع الفجر فاوتر وصل الركعتين يعني ركعتي الفجر واذا انت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلي غيرها فاذا فرغت فاقض ما فاتك ولا يكون هذا عادة واياك ان تطلع على هذا اهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل، هذه كأن نفس الرواية منقولة بالمعنى بتتذكروها اللي مرت معنا اليوم على كل حال المهم اسا هييدي ما الها علاقة بمطلبنا، هذه خلاصة المطلب يا اخوان اللي بده يراجع بقية الروايات موجودة باعداد الفرائض في بعض الروايات وجمعها المحققون اشار الى بعضها صاحب المستمسك اشار الى بعضها السيد الخوئي في المستند في التدوين لا بأس بتفصيلها لكن اني بدي امضي عليها بشكل سريع لانه ما فيها بحث علمي مهم هيدا الروايات يا اخوان جيد، بعد هذا وذاك ايضا المطلب الاخير للي السيد الخوئي يحاول يجمع وسميته جمع تبرعي انتهى يا اخوان الحديث عنه، جيد هيدا تمام الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo