< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة ٨ وشروع في ٩

 

قد اتضح مما تقدم ان الظاهر هو ان الافضل الاتيان بصلاة الليل مفرقة بحسب ما دلت عليه الروايات المعتبرة من فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان ذلك كان ديدنه عادته واحتمال كون ذلك من مختصاته تدفعه الرواية التي صرحت بالاستنان بسنته في ذلك وهي رواية معتبرة وهي الرواية الواردة في الباب الثالث والخمسين من ابواب المواقيت الحديث الثاني وهي صحيحة الحلبي التي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحنفي وقد اتضح لنا في بحوث سابقة ان هذا من اصح الاسانيد المتكررة في الكافي وان كان فيه ابراهيم بن هاشم فانه من كبار الثقات خلافا لعلمائنا الأواسط من زمن الشهيدين فما بعد الى حقبة زمنية حيث كان يعبر عنها بالحسنة لعدم التنصيص على وثاقة ابراهيم بن هاشم ان الادلة متضافرة على توثيقها وان لم يكن له توثيق خاص بل لم تجرعادتهم اصلا على الاهتمام بتوثيق الشيوخ الاكابر في الاحقاب التي تقدمت او تأخرت بمقدار عن زمن الكليني وقد اقرّ بهذا جملة من اعاظم المحدثين لما عُلم من وثاقتهم وفقهاتهم وورعهم في كل زمان كما عبر الشهيد الثاني في شرح الدراية قال ان اي عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه واله كان اذا صلى العشاء الاخرة امر بوضوئه وسواكه فوضع فوضع عند رأسه او وَضع مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوظأ ويصلي اربع ركعات - دفعا للحشرات او ما نظر ممكن - ثم يرقد ثم يقوم طبعا ثم يقوم ظاهرها مش بالضرورة بعد منتصف الليل يعني لكن لابد ان نحملها على هالمعنى لان بعض الروايات كان لا يصلي شيئا الى منتصف الليل تقدمت معنا سابقا ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي اربع ركعات هذه من الروايات اللي بتدل على استحباب الاستياك للتوضأ اذا كان بعد نوم طبعا يعني ما بيدل على اكثر من هذا، ثم يرقد حتى اذا كان في وجه الصبح يعني يستقبل الصبح يعني قريب و هيدي من الروايات المعارضة لرأي السيد الخوئي انا قلت اللي بده يجمع بجمع كتير روايات على خلاف راي سيدنا الخوئي من ان الليل يستمر الى طلوع شمس عبر عن اخر الليل بوجه الصبح، قام فاوتر، اذ يلزم على رأي السيد الخوئي أن يكون واجبا منفصلا مع ان الواجب واضح في الاتصال، قام فاوتر ثم صلى الركعتين ركعتي الفجر يعني ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قلت متى كان يقوم؟ قال بعد ثلث الليل اسه مصرح بها المعنى مومشكلة بعد ثلث الليل يتهيأ يتوضأ كانه صار منتصف الليل يعني اول منتصف الليل يبدأ بالصلاة وان كان هذا مش صريح الرواية لكن بقرينة بقية الروايات انه كان لا يصلي حتى منتصف الليل، هذه الرواية صحيحة واضحة الصحة واضحة الدلالة ايضا ان هذا التفريق ليس من مختصات رسول الله صلى الله عليه واله بل حث المؤمنين على التأسي به اصلاً نفس تكرار الائمة عليهم السلام بيان فعل رسول الله بالنسبة لصلاة الليل هو يوحي بهذا المعنى أساسا أنه أيها المؤمننين تأسوا بنبيكم حتى لو لم يصرح فكيف وقد صرح، فالنتيجة تكون بأن الأافضل هو هذا فالصحيح ما ذهب إليه السيد الإمام في تعليقته على العروة، ولا نعرف وجها لما ذهب إليه بعض المحققين والأعاظم من التخيير بين هذه الطريقة والصلاة في آخر الروايات نتيجة الروايات الحاثة على الصلاة في آخر اللليل، فالتخيير بهالمعنى لا وجه له مع وضوح أن هذا كان فعل النبي مكررا وأن علينا أن نتأسى به نعم حيث إن هذا صعب عسير على معظم الناس شو بيقضي الليل واحد نايم مستيقظ ومتوضئ ومتسوك يعني هذا كيف ينام؟ لا ينام عادة في ذاك المعنى الذي اعتدناه من النوم حتى كثير من من خواص الناس خير ان شاء الله، على هالاساس بما ان هذا صعب وعسير وجدنا الروايات تؤكد على ان يأتي بالصلاة دفعة واحدة في اخر الليل فيكون هذا مرتبا لا مخيراً، فبالدرجة الاولى السنة الكاملة ان يأتي بالصلاة بهذا التفصيل اربع ركعات ثم ينام كما نصصت بعض الروايات فعمليا بصلي صلاة الليل ثلاث اجزاء يعنياربعة عند منتصف الليل ينام ساعة ساعتين ثم يقوم يصلي يتوضأ يستاك يتوضأ يصلي اربعة ثم يستيقظ قبيل الفجر، لكن الاستيقاظ لابد ان يكون تمام الثلث في الباقي اذا بده يجي ياخذ بالسنة باعتبار ان الثلث الاخير ما كان ينامه رسول الله صلى الله عليه واله بناء طبعا على كلام ورفض مني سيأتي ان شاء الله على ان المراد من السحر هو الثلث الاخير بل إن الامر لا يتوقف على ذلك فإن فضيلة الثلث الأخير ولو لغير صلاة الليل قد ثببتتت بالمعتبرة المتقدمة في البحث السابق التي لم ينصص فيها على الإتيان فيها بصلاة الليل في الثلث الأخير لكن أفضل الليل ثلثه الأخير بل إن التهجد لم يكن يقتصر على صلاة الليل كما هو معلوم في الثلث الأخير، جيد فما ذهب إليه السيد الخوئي كما يظهر من التقرير: والاولى في وجه الجمع ما قيل من الالتزام بالتفصيل بين الجمع والتفريط فمن شاء التفريط بين ركعات النافلة فالافضل له الشروع بعد الثلث الاول كان يقوم بعد الثلث الاول انتبهوا يا اخوان مش كان يبدأ بالصلاة بعد الثلث الاول جيد، او النصف اسوة به لان بعض الروايات عبرت انه لم يكن يصلي شيئا الى النصف، ومن شاء الاتيان بها جملة واحدة كان الافضل له التأخير الى الثلث الاخير، فكأنه خضع الامر حينئذ في اختيار الافضل الى مشيئته كلاهما افضل، العبارة لا تعطي معنى افضلية ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه واله مع وضوح انه الافضل مع وضوح انه الافضل والا لما لم يفعل رسول الله الصلاة مجتمعة في اخر الليل، نعم من لم يشأ الاخذ بالافضل فالافضل له بالدرجة الثانية هو الاتيان بها دفعة واحدة في اخر الليل اسا اخر الليل شو المراد؟ الثلث الاخير ام السدس الاخير ام اواخر الليل بالمقدار الذي يستطيع ان يأتي بالصلاة مع مستحباتها لان الاتيان بها مخففة يكون للمضطر اللي استيقظ متأخرا او شغله شاغل، قيل ان وقت السحر تقدم معنا نحنا انه العناوين ثلاثة اللي وردت في الروايات عنوان اخر الليل وعنوان السحروعنوان الثلث ماشي لكن الثلث ما ورد بعنوان صلاة الليل ورد بعنوان انه افضل ساعات الليل طيب صلاة الليل ربطت بالسحر وربطت باخر الليل هذا تقدم البحث، انا بدي اعرف ما هو المراد من السحر الان؟ الماتن قال وهو الثلث الاخير من الليل مش هيك عبر،الماتن: والافضل اتيانها في وقت السحر صار واضح ان الافضل تفريقها والا فالاتيان بهما او ثم اللاتيان بها مرتبا وهو الثلث الاخير من الليل، لا اشكال ولا ريب يا اخواني في ان الافضل المرتب بالدرجة الثانية هو السحر نعم صحيح لكن تفسير - هذا المطلب ما ادري الثالث الرابع في المسألة - وهو الثلث الاخير من الليل، لا اشكال ولا ريب في ربط الافضلية مرتبا بالسحر ماشي اما كون السحر الثلث الاخير من الليل فلا شك ولا ريب في انه لم ينصص على تفسير خاص للصحة في الروايات، وكون الثلث في الاخير هو افضل ساعات الليل لا يقضي باكثر من اتيان صلاة الليل به وان من يأتي قد جاء بها في افضل ساعات الليل وان لم يكن هو في صدد البيان من هذه الجهة، لا اشكال ايضا في ان الروايات الدالة على السحر دالة على الاتيان في اخر الليل اذ من المقطوع به ان السحر لا يزيد عن الثلث قطعا ولم ينبس احد بذلك فان اقصى تقاديره الثلث الاخير، لكن هذا ايضا لا ينافي ان تكون قطعة من هذا الثلث لصلاة الليل جيد وهذا واضح ايضاً، ولا اشكال في انه لا توجد حقيقة شرعية او متشرعية لتفسير السحر بل اطلق بما له من المعنى في اللغة والعرف واستعمالات العرب، اذا جئنا الى اللغة والعرف واستعمالات العرب وجدنا ان السحر لم يفسر منها في شيء منها بان الثلث الاخير بحيث ينطبق انطباقا عليه، هو بعضه قطعا لان السحر قطعا في الثلث الاخير لكن هل هو هو؟ ام بعضه؟ اذا جئنا الى كلمات اللغويين يا اخوان وجدنا ان كلمات اللغويين ظاهرة فيما هو اقل من ذلك جدا فاننا وجدنا في معجم مقاييس اللغة ان السين والحاء والراء اصول ثلاثة متباينة في لغة العرب ما بين سحري ونحري هذا واحد، والسحر بمعنى الشعوذة هذا واحد، واما الوقت الثالث من المعاني فالسحر والسُحرة وهو قبل الصبح ويقولون اتيتك سَحَرة اذاً كان ليوم بعينه فان اراد بكرة وسحراً من الاسحار قال اتيتك سحراً مع التنوين طيب محل الشاهد فالسحَر والسُحرة وهو قبل الصبح جيد قبل الصبح يعني بمدة مديدة او قبيل الصبح يعني؟ واضح المقصود قبيل الصبح، ماشي في المصباح قال والسحر بعد كلام له بالمشتقات الاخرى او التحريكات الاخرى الصرفية والسحر قبيل الصبح وبضمتين لغة يعني في لغة من لغات العرب تقول سُحُر والجمع اسحار والسَحور ما يؤكل في ذلك الوقت جيد، اساس اللغة للزمخشري سَحَر مع الصبح وسحر قبله كما يقال الفجران للكاذب والصادق وأسحرنا مثل اصبحنا واستحروا خرجوا سًحرا وتسحرت اكلت السحور اسا هيدا المهم وانما سمي السحر استعارة ليش؟ لانه وقت ادبار الليل واقبال النهار فهو متنفس الصبح كأن الصبح يتنفس من السحر، وجاء فلان بالسِحر في كلامه والمرأة تسحر الناس بعينها الى اخره المهم لانه وقت ادبار الليل وان كان هذا استدلال يعني بس واضح عنده انه مو الثلث كله الثلث اوله وقت ادبار الليل قطعا ليس الامر كذلك، لم اجد يا اخوان في اي كتاب لغوي تنصيص على ان السحر هو الثلث الاخير وعلى هذا الاساس في التصديق بان السحر هو الثلث الاخير، ايضا لم اجد ما نسب الى الاكثر من علمائنا من انه السدس الاخير اذ لم ينصص في شيء على انه السدس الاخير نعم انطباق اخر الليل على السدس الاخير اولى من الانطباق على الثلث يعني نصفها الى الثلث من جهة الصبح، ومن هنا قد يشكل انتبهوا لي للتعابير التعبير الوارد في بعض كلمات الفقهاء من ان السدس هو القدر المتيقن اذ لزاعم ان يزعم بانه ادون من السدس ايضا بقليل او بمقدار يستطيع ان يأتي به بنوافل الليل لانه لما حُدد الاتيان بنوافل الليل في السحر حتما السحر يتسع لنوافل الليل بالكيفية المستحبة مع الاداب، مو معقولة يعين الشارع وقت فضيل لنافلة ويقول ائت به كذا وكذا وكذا وكذا وفيها الوتر التي قنوتها يأخذ نصف ساعة تقريبا ربما اكثر عند البعض فحينئذ حتما السحر يتسع على اقل تقدير يتسع لهذه الصلاة مع ادابها حتى يصبح وقتا فضيلا له وان لم يكن هو الافضل لان الافضل كان سنة رسول الله صلى الله عليه واله في التفريق، فقصة انه قدره المتيقن السدس ما ادري البعض عبر بالربع أنا رأيت في بعض الكلمات ايضا لم نعرف له مستندا للربع ربما كان كل واحد بحسب حالاته بيحسب قديش بدها صلاة الليل ربما، والا الربع ما في شبهة انه غير موجود في كلام احد من اللغويين على الاطلاق، ومن هنا السحر هو اواخر الليل والثابت منه المقدار الذي يستوعب صلاة الليل مع شيء زائد حتى يتوضأ ويتجهز والى اخره وهو يغلب انطباقه على الثلث نعم اذا بده يحسب الانسان خصوصا في الليالي ليستحب فيها الاكل في السحر ويستحب الاكل في السحر ويستحب صلاة الليل في السحر لا بد ان يكون السحر يتسع للاكل والصلاة نعم التحديد بالثلث محل الاشكال ، نعم خصوص السيد الخوئي على الله مقامه الشريف لانه يعتبر الليل الى طلوع الشمس بصير عنده السدس عمليا اذا اخذ الثلث اخر الليل لكن المبنى غير موافق عليه كما سبق وبات واضحا والامر سهل على كل حال من هذه الجهة، نعم الزيادة عالسدس بتصير محل تأمل واشكال يعني من دون تحديده بخصوص السدس مفهوميا كما لا يخفى جيد، هذا تمام الكلام الى هنا قال وهو الثلث الاخير من الليل، المطلب الاخير اسا ما ادري صار رقمه اربعة خمسة ما ادري وافضله القريب من الفجر مرت معنا روايات يا اخوان وروايات الدس في صلاة الليل بتتذكروها اللي حملناها على انه قبيل ان يدركه الفجر، وعندنا روايات واضحة الدلالة مثل رواية مرازم موثقة مرازم اللي مرت معنا انا ما بدي طول فيها من جديد المطالب لانها مرت الروايات مرت ونعطف عليها ايضا موثقة سليمان بن خالد الذي مر ثمان ركعات في اخر الليل رواية ابي بصير جيد، لكن التعبير هذا وافضله القريب من الفجر وصار السحر هو قريب من الفجر نعم اذا افترضنا ان السحر ثلث الليل بصير التعبير وافضله القريب من الفجر على راسي، لكن اذا السحر كله قريب من الفجر افضلية ماذا حينئذ؟ نعم بناء على انه ليس الثلث لا بأس بتخصيص الوتر بهذا التفضيل باعتبار ان الوتر وردت فيها روايات خاصة تدل على ان الاتيان بها يكون في اخر دقائق الليل بحيث يستطيع الانسان ان يأتي بها ثم يعقّبهابركعتين خفيفتين بعنوان نافلة الفجر خفيفتين بالنسبة لها مش خفيفتين يعني بدون صورة باعتبار ان النافلة وقتها الافضل هو ما قبل طلوع الفجر حتى لا تزاحم الفريضة ودلت الروايات على هالمعنى فيكون الافضل في اخر الليل اخر يعني ما يتعقبه الفجر هو الاتيان بالوتر والوتر كما ثبت لدينا ثلاث ركعات يعني ما عبر عنه بالشفع والوتر في كلمات الفقهاء، فالافضل هو الوقت الذي يتبقى الى الفجر بمقدار اداء خمس ركعات يعني الفجر الصادق الشفع والوتر اللي هي الوتر في لسان الروايات ثم يعقبها بركعتي الفجر بحيث يزامن الانتهاء التحقق من طلوع الفجر طبعا في مساحة للتحقق واضحة تلك الازمنة، لكن هنا لا نستطيع ان نقول بما انهم كانوا يحتاجون ربع ساعة للتحقق في تلك الازمنة ثم من قال كانوا يحتاجون؟ كان الفجر عندهم ربما اوضح من ايامنا باعتبار انه ما كان يوجد الانبعاثات الحرارية الموجودة في عصرنا وما كان يوجد الاضاءات الموجودة في عصرنا فتحديد الافق الشرقي وانه متى يبدأ بالابيضاض كان اولى من ازمنتنا كما لا يخفى على كل حال، وعلى هذا الاساس لو فرضنا انهم كانوا يحتاجون الى وقت للتحقق هذا لا يقضي بان هذا ندخله في الليل هو من بالنهار قصور في التشخيص هو كان يمنع من ذلك فاذا امكننا التشخيص بها ونعمت وهذا لا يقاس بالهلال لان الهلال اصلا لا يسمى هلالا الا اذا بلغ منزل الرؤية البصرية عند العرب بمعنى لم تثبت تسميته بهذا في شيء من شعر او نثر او نص تنصيص علماء العرب، بينما هنا واضح ان الفجر هو امر واقعي قد يكتشفه الانسان قد يتأخر في اكتشافه فالعبرة بالفجر الواقعي حينئذ هذا ما ينبغي الى هنا، وانا استعراضي روايات ما عم بستعرض لانه الروايات كلها تقدمت يا اخوان مش كلها يعني معظمها تتقدم ويكفي فيها ما تقجم جيد.

بعد هذا ننتقل الى المسألة التاسعة من هذه المسائل قال الماتن اعلى الله مقام الشريف يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد او الاحتلام خائف الاحتلام والمريض وينبغي له نية التعجيل الى الاداء.
مر معنا الروايات ايضا كثير من الروايات اللي بترتبط بها المسألة يا اخوان تقدم وبعض الروايات مش بس تقدم اباحة التعجيل تقدم وقت للمسافر وقت صلاة الليل المسافر بهذا الصيغة، فالروايات بشكل عام تقدمت يا اخوان، البحث في هذه المسألة بعد ما تقدم يعني من استعراض الروايات انما يجدر بنا ان نقف عنده في وقفتين الوقفة الاولى حول ان هذا العذر ليجوِّز التقديم على النصف هل هو مطلق عذر، ام انه يختص بالموارد المنصوصة مثل المسافر مثل الشيخ مثل طبعا الشيخ ما في نص بالشيخ يا اخوان غير الرواية اللي تقدمت انه الصادق عليهم السلام عليه السلام قال انا شيخ اعجلها بس كانوا مسافرين مفروض الرواية كانوا في السفر ومعلوم الشيخ في السفر وتعبه الشديد مثل الشيخ في الحضر حكمه لان الرواية موردها خرجوا بين المدينة ومكة وكان معه وكانوا مع ابي عبدالله عليه السلام قال انتم شباب اخروها اما انا فاعجله، فالمهم اسا هل يوجد ما يعمم لكل عذر او اننا نقتنص هذا من تعدد العناوين وهيدا بيتبع يا اخوان نفس العناوين المنصوصة انه المسافر مطلقا او المسافر ان خاف ان انشغل ان عجل عليه الجمّال كما ورد في بعض الروايات لانه عادة كانوا يبيتون في الليل فالبعض الجمالين يعجلوا في الليل خصوصا في الليالي المقمرة بيمشوا جيد هذا جدير بالبحث اللي هو الاساس مقدار سعة وضيق العذر الذي يجوِّز التقديم على النصف طبعا هذا ما بيجتمع ابدا مع الكلام بانه النبي كان يبدأ بصلاة الليل من بعد الثلثاللي علقت عليه بلبحث السابق لان الظاهر عدم ايقاع شيء منها قبل النصف الا لعذر بكل الروايات اللي تقدمت، الوقفة الثانية اللي بتحتاجها هذه المسألة هي ان التقديم يكون من باب ان الوقت توسعة الوقت ام من باب التعجيل قبل الوقت كيف يعني؟ يعني الوقت توسّع بمعنى انه لذوي الاعذار الكذائية الوقت يبدأ مبكراً ام انه صلاة قبل وقتها ابيح لنا تعجيلها قبل وقتها، فلا يكون وقتا لها تكون صلاة قبل وقتها فمصلحة الوقت فقدها على كل حال لكن جاز له تكليفا الاتيان بها في غير وقتها قبل الوقت اللي هو فكرة هجينة الى حد ماافتراضيا صحيحة ما في مشكلة، اما البحث الاول يا اخواني فان الماتن كما ترون ساق عناوين كلها بل مطلق الاعذار مساقا واحد عندما قال ينبغي نية التعجيل، نعم يظهر من عبارته ان هذا الذي ينبغي ليس شرطا في الصحة يعني يستطيع ان يأتي بها بنية ان الوقت وقتها، لكن هذا التعبير لم اعرف له وجها انا اذا ثبت بحجة شرعية انه وقت فكيف ينبغي نية التعجيل؟ الا اذا قصده من التعجيل اعم من كونها وقت او ليست بوقت مش رجاء المطلوبية هي ثابتة المطلوبية في هذه الاعذار لكن في وقتها اوقبل وقتها هذا البحث، فاذا نوى التعجيل ومقصوده من التعجيل الاعم من كونها في وقتها او ليست في وقتها لا بأس ما اله معنى التعليق على العبارة، مش التعجيل في مقابل التوقيت اذ اذا كان مراده التعجل في مقابل التوقيت فهو ينافي ما ورد في بعضها من ان وقتها للمسافر اذا خاف ان لا يدركها في اخر الليل او انشغل يأتي بها في اول الليل، بعض الروايات المعتبرة ونصصت وتقدمت معنا على هذا المعنى ان الوقت يكون من اول الليل، وقتها من اول الليل واضح انه تقديم تقديم وقتي فهذا اقتضى التنويه يا اخوان، امر ثاني يقتضي التنويه هنا في هذه المسألة غير الوقفة الثانية امر ثاني يقتضي التنويه ان الظاهر من الماتن انه ساق جميع الاعذار مساقا واحدا مع ان عنوان الوقت لم يثبت في غيرالمسافر أنه وقت بهذا التنصيص في البقية عُبر بالتعجيل له ان يعجلها لكن الامام ما كان بصدد اصطلاح فقهي تعجيل في مقابل التوقيت ديروا بالكم، التعجيل في كلام الامام اعم من كونه قبل الوقت او تعجيل في الوقت بمعنى التوسعة في الوقت، لكن عنوان التعجيل لا يثبت الاخص ما دام ينطبق على الاعم الا ان يدعي مدع بانه لا يرى وجها للتفصيل، انا اقول يا اخوان الانصاف ان الأقرب انه لا معنى للتفصيل هنا بل اقول الذي يظهر لي لا معنى للتعجيل غير التوقيتي الوقت يا اخواني مصلحة اتصاف الفعل بالمصلحة لانه من شروط الوجوب وفي المستحبات من شروط الاستحباب فالتعجيل من دون كون الوقت يتسع هذا يعني انك تأتي بالصلاة قبل اتصافها بالمصلحة، اسا القضاء فاتتك مصلحة تتلافى جزءا منها غير مصلحة الوقت لكن تقدِّم على ما هو شرط اتصاف بالمصلحة اللي هو التعجيل في مقابل توسعة الوقت غريبة انصافا غريب، ولذلك ارى ان الروايات حتى لو لم تنصص كما ورد في المسافر من انه وقت للمسافر نفس قول الروايات بان له ان يعجل بها قبل منتصف الليل اذا كان مريضا او خشي الاحتلام او او يدل على ان لها حظ من الوقت قبل منتصف الليل ولو بالملازمة العرفية العادية بلا اشكال توجد ملازمة عرفية من هذا القبيل نفس اذا تصور الانسان انه انا عم صلي صلاة قبل وقتها يعني قبل ان يؤمر بها مع ان الصلاة لابد ان يكون مأمورا بها في هذا الفرض مأمور بها في هذا الوقت وليس وقتا لها مش من غريب هذا! يأتي بها مأمورا بها فهو مأمور فيؤمر بها قبل وقتها يؤمر بها في هذا الحال قبل وقتها الاختياري اي بس مش قبل وقتها مطلقا هذا لا يخلو من غرابة انصافا يا اخوان قصة التعجيل من دون ان يكون وقتا لها، وهذا في الموقتات لا يخلو من غرابة نعم نتصور في الموقتات ان يكون هناك وقتا وقت للمختار من نصف الليل فصاعدا وقت لبعض الاعذار قبل منتصف الليل، هذان التعليقان هما اللازمان في المقام، طبعا السيد الخوئي اخذ منهجا هنا بالاطالة على خلاف العادة يعني استعرض العناوين عنوانا عنوانا اللي هي تلات اربع عناوين يعني وانا لا اجد داعي لهذا بعد ما استعرضت الروايات واطلت في استعراضها سابقا يا اخوان فان جميع اذا مش جميع معظم الروايات انا ذكرتها سابقا روايات تقديم المسافر ولو لهدف اخر اذا بدنا نيجي نعيدها يوجب الملالة والكلالة جيد فنكتفي بما تقدم يعني من استعراضها، يبقى الكلام في الوقفة الثانية: الوقفة الثانية هل صحيح التعميم لمطلق الاعذار؟ هل نصص دليل على مطلق الاعذار؟ نص عالمسافر نص عالمريض نص مثلا عالشيخ في حال السفر اسا مش مطلق يعني الشيخ في الحضر غير شيخ في السفر يا اخوان تعبه يزيد في السفر الخصوصية ما ادري جيد وخائف الاحتلام، السفر مع الشيخوخة باعتبار السفر مش بما هو هو السفر لانه يخاف يكون تعبان يعني كذلك لم يثبت يعني انه ما هو هو لانه مورد الرواية الوحيدة في المسألة خرجنا مع ابي عبدالله بين المدينة ومكة فقال تأتي ان شاء الله تتمة الكلام في الوقفة الثانية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo