< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة

 

قبل الدخول في المطلب الثاني اتضح مما تقدم اتضح مما تقدم الى هنا انه يمكن يقال بان وقت صلاة الليل يبدأ من قبل منتصف الليل ذاتاً غاية ما هناك انمبدأ الليل قبل المنتصف انما يكون لذوي الاعذار خصوصا او عموما وهذا ما سنبحثه في المطلب الثاني، بينما من منتصف الليل هو وقت اختياري للجميع على انه افضل في جميع الاحوال والافضل منه السحر وذكرتُ بالامس ان الملازمة العرفية واضحة جداً بين التعجيل في هذه الحالات وكون الصلاة مأموراً والقول بانها مأمور بها لمصلحة خاصة لا لانها حاوية لمصلحة الوقت فتكون تلك المصلحة منعزلة عن التوقيت بالكامل قلت بالامس هذا خلاف الظاهر جدا وان لم اقله بهذه العب المتقدمة خلاف الظاهر جدا اذ هذا يصيرها نافلة مبتدأة لا تكون صلاة الليل حينئذ تكون نافلة ما يؤتى بها في الليل مع ان ظواهر جميع النصوص ان نفس الصلاة هي صلاة الليل بما فيها من الوتر ايضا تقدَّم ويؤتى بها من اول الليل على ان هذا المعنى لو كان ثمة فهو على غرابته يحتاج الى التنصيص في الروايات ولم نجد عينا ولا اثرا في رواية من الروايات فالروايات ظاهرة جدا في ان التقديم يلازم التوقيت مضافا الى انه قد صرح في بعضها بانه وقت صلاة الليل في السفر يبدأ من اول الليل ومع هذا لا مجال بوجه لما ذكره صاحب المستمسك موافقا فيه الماتن في اخر المسألة عندما عبر الماتن بقوله وينبغي لهم نية التعجيل لا الاداء، شو علق صاحب المستمسك؟ قال كما هو الظاهر من النصوص كرواية ليث ويعقوب بن سالم التي عبر فيها بالتعجيل التعبير بالتعجيل هذا مصطلح فقهي في الروايات عبر بالتعجيل بمعنى التعجيل على منتصف الليل اللي هو الوقت الاختياري فكيف يكون ظاهره ما يقول الماتن ما يقوله السيد فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة وفدها شرعت كذلك لمصلحة اخرى مش واجدة لبعض مصلحة الوقت فاقدة بالكامل لمصلحة الوقت يكون لا انها واقعة في وقتها و لمصلحته اي الوقت لتكون اداء كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة طيب رواية سماعة اي رواية يا اخوان هي الرواية الاولى من الباب الخامس والاربعين دارونا نجدد عهدا بها جيد من الباب الخامس والاربعين الحديث الاول اربعة واربعين وباسناده عن سماعة بن مهران انه سأله ابا الحسن الاول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الصبح، هييدي الرواية الصحيحةاللي اشرت لها بالامس فانكر ظاهر رواية سماعة بظاهر رواية ليث ويعقوب بن سالم وغيرهما التي ستأتي معنا اليوم ان شاء الله بعد قليل ولا ادري من اين جاء هذا الظهور فاننا اذا جمعنا بين كلمة التعجيل وكلمة الوقت ما الذي ينتجه؟ تعجيلٌ في الوقت الا ان الافضل تأخير الى الوقت اللاحق فيكون التعجيل في الوقت في جمع عرفي واضح مش تعجيل قبل وقتها لمصلحة اخرى لا علاقة لها بالوقت يا اخي لا تعود هذه صلاة الليل تصبح شيء اخر مع انه صريح الروايات انها نفس صلاة الليل بما فيها من الوتر ايضا يقدَّم لذوي الاعذار،و رواية سماعة نص في المطلوب عندما قال وقتها من اول الليل كما لا يخفى حين تصلي او توصلللعتمة على خلاف في القراءة يأتي ان شاء الله الان هنا غير مؤثر، هذا ما افاده صاحب المستمسك مع ما يرد عليه ولا ادري كيف قال في نهاية عبارته: اذ حملها اي موثقة سماعة على بقية النصوص اولى من العكس اولى من حمل بقية النصوص عليها كيف الاولوية انا لا افهم؟ كلمة تعجيل تعني مصلحة غير مصلحة الوقت لا علاقة لها بمصلحة الوقت! باي دلالة من الدلالات لا اعرف، اما السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف فقد استعرض العناوين واحدا تلو الاخر وهي العناوين التي عثر عليها في الروايات بالاستقراء متل مسافر المريض الذي يخاف الذي يشق عليه الشاب الذي يكثر النوم البنات الأبكار كما عبر في بعض الروايات يعني اللواتي يكثرن النوم او يتعبن على كل حال المهم التزم السيد الخوئي بان بعض العناوين التقديم فيها يكون تقديم في الوقت وان الوقت لها لهذه العناوين من اول الليل بينما بعض العناوين من باب التعجيل ليش؟ لانه لم يرد فيها ان التقديم وقت لها وهذا التفصيل تفرّد به السيد الخوئي لم نره لاحد على الاطلاق، وكأن السيد الخوئي ينكر ان مقتضى القاعدة في التعجيل لذوي الاعذار هو كون المعجل اليه وقت لها استثنائي لذوي الاعذار ولذا احتاج الى وجود الدليل الخاص كما في المسافر الذي يخاف الا يستيقظ في اخر الليل فأفتى هناك بان التعجيل هو وقت لها وحيث لم يجد عاد الى مقتضى القاعدة هذا لازم كلامه، وقد تبين ما يرد على هذا الكلام مما قدمنا بل قلت اننا ولو لم نجد في رواية واحدة ان التقديم وقت فان مقتضى القواعد هو انه وقت، غاية الامر ليس الوقت الراجح على عكس بقية الصلوات يكون الارجح لها اول وقتها هذا اول وقتها ومو ارجح الارجح اخر الليل هذا واضح على كل حال فان القائلين بمنتصف الليل يقولون الراجح هو اخر الليل مش منتصف الليل،ذوو الاعذار قبل منتصف الليل على العكس تماما هو الصحيح لما قاله هذان العلمان وهو ان القضاء لعنوان اخر كما يظهر من روايات القضاء واشرت الى هذه النكتة سابقا لكي لا يتخذه خلقا في اكثر من رواية نص على هذا المعنى وهو ان التقديم جائز لكن عليه الا يتخذه خلقا بينما اذا قضى وكرر القضاء والقضاء عسير عليه هذا يستوجب ان يستيقظ للصلاة في وقتها لذلك عليه ان لا يتخذ التقديم خلقا له الى اول الليل، فالقضاء بعنوانه ليس افضل من التقديم بل انما صار افضل لعنوان ثانوي حتى يحثه القضاء وعسر القضاء على ان يستيقظ في وقتها فيأتي بها لانه مع القضاء يكون قد تعب باتيان الصلاة في النهار اثناء اعماله ولم يحرز مصلحة الوقت فيبقى في لوم لنفسه وحزازة ما يستوجب استفحاله ان يشتد عزمه للقيام في الليل ولذلك عليه الا يجعل التقديم حالة دائمة في حياته او حالة شبه دائمة فيعتاد على ذلك والاعتياد طبيعة ثانية للانسان كما هو معلوم، من الصعب جدا زوال العادات اذا كانت على خلاف الرغبات اذا كان زوالها يعني على خلاف الرغبات قطعا على خلاف الرغبات الاستيقاظ والتجافي عن المضاجع في اخر الليل بلا اشكال هو في حد نفسه صعب فكيف اذا صارت العادة على خلافه وتعود الانسان يصلي من اوائل شبابه يتعود يتعود بعد يعسر عليه اصلا تصبح طبيعة ثانية كانه وقت الصلاة هو اول الليل وخلصت القضية فالامام يقول له اقض افضل من ان تقدم حتى لا تصبح عادتك ذلك الخلق هنا بمعنى العادة كما هو واضح هذا تمام الكلام في هذه التتمة.
اما المطلب الثاني كنا نقول مبحث مطلب مو مهم، هل تعميم الماتن لعموم ذوي الاعذار صحيح ام ليس بصحيح؟ الذي يظهر من كثير من المعلقين من جهة تركهم التعليق ومن المستمسك ان هذا المعنى صحيح والذي يظهر من دون تصريح اقول في المقابل من السيد الخوئي الذي تعرض لكل عنوان عنوان على حياله هو ان هذا التعميم غير صحيح مع انه في التعليقة ما علق بشيء كانه وافقه فتوائيا، لكن حيث تقيد بالعناوين وفرع على ذلك ان التقديم في الوقت في بعضها وفي بعضها من باب التعجيل وليس في الوقت لمصلحة اخرى ان التعميم لغير الاعذار المنصوصة لا يكون صحيحاً، هذا يستدعي يا اخواني العود الى العناوين والعناوين واضحة عندكم تقدمت معنا سابقا عنوان المسافر عنوان المريض عنوان الشاب عنوان الشيخ عنوان الفتاة الباكر عنوان خوف الوقوع في الجنابة عنوان خوف البرد هاي العناوين المنصوصة، لكن من بين هذه النصوص بعض النصوص التي يمكن اقتناص ما عمّم الماتن لاجله فلا بد من عرضها لانها هي وحدها التي تصلح ان تكون مستندا فان تمت فبها ونعمت والا فلا، الروايات هي عدة روايات في الباب الرابع والاربعين ولا اقصد الاستقصاء ابرز الروايات المهمة في هالمجال، الرواية الاولى التي اسندها الشيخ الصدوق الى عبدالله بن مسكان بحثنا سابقا السند وبحثنا الدلالة ايضا وبحثنا الزيادة الموجودة في اخر الرواية يعني في السفر عن ليث المرادي ابي بصير رضوان الله عليه قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في اول الليل فقال نَعم نِعم ما رأيت ونِعم ما صنعت يعني في السفر، يعني في السفر بحثناه سابقا وقلنا هذه الظاهر انها زيادة من الشيخ الصدوق بقرينة ان هذه الرواية رواها الشيخ وليس فيها هذه الزيادة والصدوق اعتاد ثم الصدوق معروف عنه انه يحصر العذر في السفر، قال وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر او البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في اول الليل فقال نعم جيد يعجل يعني عم بقلو صليها قبل وقتها؟ جيد صدر الرواية اذا الغينا يعني في السفر اللي هو التفسير منه عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في اول الليل يعني انه انا اذا نمت بعد ساعة من الغروب لن استيقظ قبل الفجر لاؤدي صلاة الليل هذا الظاهر لان الليالي قصار حسب مناسبات الحكم والموضوع فقال الامام نِعم ما رأيت نعم ما رأيت ما بده يتخذها خلقا يخشى عليها من الفوت فقط هذا المقصود وفي خصوص الليالي القصار جيد، طيب الليالي القصار شو بتمثل يا اخوان؟ هناك موضوعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع لقصر الليل بحده ام الموضوعية للاداء في مقابل القضاء لانه يخشى فوتها فقط ما عنده عذر اخر هو؟ قصر الليل بذاته ليس عذرا هناك ناس تسهر في الليل خير ان شاء الله الى الصباح الحرس ولجسس طبيعة عملهم، عم يحكي عن انسان متعارف ينام ويخشى اذا نام ان لا يستيقظ فقط هذا المقدار لان الليل قصير لا يتسع للاستيقاظ المبكر فيخاف ان لا يستيقظ الا يوفق للاستيقاظ طب هذا هذا الا يمثل بحسب مناسبات الحكم والموضوع مطلق عذر معتد به لا اقل مسانخ لهذا العنوان بحسب مناسبات الحكم والموضوع في الليلة التي هو متعب فيها يخشى ان لا يستيقظ او اذا كان يأخذ دواء يرخي الاعصاب يخشى ان لا يستيقظ ولو الليل طويل مثل بعض ادوية الاعصاب والى ما هنالك يغلب على ظنه ان لا يستيقظ مع انه ما عنده مرض ولا عنده خوف برد عنده خوف فوت الصلاة فقط، هذا مش قياس يا اخوانالنكتة العرفية اذا الغينا موضوعية العنوان وهو الليلة القصيرة يقرب في النظر اسا بعد ان شاء الله ، يخاف الجنابة عنوان خوف الجنابة درسناه من غير هذه الجهة لكن من هذه الجهة يخاف الجنابة في السفر طيب الجنب في السفر ليش وين يا اخوان ما في حمامات في ذاك الوقت في اي مدينة؟ بيروح الانسان لكن يكون في عسر ومشقة عليه ما قال في خصوص الصحراء اللي ما بيقدر يستحم فيها مع انه حتى في الصحراء يقدر على الاستحمام بالاخير مش مثل ايامنا يعني يحتاج الى مئة كيلو من المي الواحد حتى يغتسل السُنّة جرت على اربعة امداد يعني ثلاث كيلوات والرواية غريبة يقول اما وانه سيأتي اقوام يستقلون ذلك فاعلموا انهم على غير سنّتي جيد، فخوف الجنابة باب التسهيل والتهوين عليه مش اكثر انه راح يشوف يحصل عسر ومشقة والا بعد قليل راح يطلع الفجر والله ما راح يغتسل حتى يصلي صلاة الصبح نفس الشيء واضح انه تخفيف حتى لا يعيش ضيق نفسي من هذه الجهة من جهة صلاة الليل، او في البرد ما قال البرد القارس البرد اللي مسوي له حزازة هذا ممثل مش لاعذار خاصة جدا لمطلق الاعذار المعتد بها طبعا مش كيف ما كان، الرواية الثانية باسناده عن الحلبي سند الشيخ الصدوق صحيح للحلبي سواء كان عبيد الله او محمد بن علي عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان خشيت الا تقوم في اخر الليل او كانت بك علة او اصابك مرض فصلِّ واوتر في اول الليل لكن هون في السفر اسا كلمة في السفر من زيادات الفقيه او مش من زيادات الفقيه الله اعلم لكن الشيخ ايضا نقلها ومش عن طريق الصدوق وفيها في السفر فما بتعودش تفيدنا كثيرا، لكن كلمة ان خشيت الا تقوم اخر الليل ثم عنوان السفر يا اخوان تعالوا خلونا ندقق قليلا عنوان السفر هل هو عنوان مؤثر في التقديم ام بلحظ ما يلازمه من المتاعب؟ واضح بعنوان ما يلازمه لان صلاة الليل ما الها علاقة بالسفر والحضر هي مفروضة استحبابا ان صح التعبير في الحالين غاية الامر في السفر بيكون الانسان مكركب الرواية اللي تقدمت معنا قالت المسافر يصلي من اول الليل ويذهب في اعماله شو بتكون اعماله بالليل المسافر خصوصا في تلك الازمنة يا اخوان؟، الرواية الثالثة باسناده عن الفضل من شاذان وانا صححت السند لان فيه ابن قتيبة يا اخوان لكن على كل حال السيد الخوئيلا يصححه عن الرضا عليه السلام في حديث قال انما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في اول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره هذه حوائج عادية اومش عادية؟ فالظاهر ان الماتن بحسهالفقاهتي يا اخوان استظهر من هذه الروايات الغاء موضوعية اي عنوان من العناوين وهذا انا لا اشك فيه طرفة عين يعني واضح انه ما في خصوصية لبعض العناوين حتى يطيل السيد الخوئي في بحث كل عنوان عنوان بعنوانه، وهذا يعني ان وقتها يبدأ من البداية عم نقترب من قول السيستاني انه صلاة الليل من الاول لكن مشكلة فتوى السيد السيستاني انه جعلها للجميع بحسب الظاهر بحسب ظاهر تعليقته على العروة من اول الليل وان الافضل فالافضل بالتأخير الى منتصف الليل الى قريب الفجر وهذا لا لا نستطيع قبوله فان من لا يخشى شيئا من هذا فانسان متعود يستيقظ يا اخوان قبل الفجر بساعة فيه ويعلم عادة عنده علم عادي انه يستيقظ يستطيع ان يقدمها في اول الليل؟ لا يوجد دليل اي طبعا طبعا اتذكر لكن مع الاغضاء عن التسالم فهو وقت من اول الليل لذوي الاعذار لكن بهذا المعنى الواسع هذا قصدي نقترب لكن لا نطابق رأيه قطعا، ومما يعزز هذا المعنى الرواية الثالثة عشرة من الباب باسناده عن محمد بن علي من محبوب تقدمت عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال رواية مش صحيحة باعتبار ابن بلال قال كتبت اليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه افضل فان فات فاوله واخره جائز، فات مش بعد فوته هنا فان فاتك النصف يعني تعلم انك لن تستطيع الصلاة في النصف حتكون نائم، فاوله واخره جائز، بس ظاهر هالرواية لا يطابق شيء من الروايات يجعل اخر الليل واول الليل سواء وهذا ينافي كل الروايات التي دلت على ان افضل الاوقات هو اخر الليل، وظاهرة ايضا في ان عند زوال الليل تُصلى وهذا ما لم يقل به احد، مبدأ وقتها عند زوال الليل مش انه وقت مضيق لها او هو الافضل هالرواية لا تنفع بشكل عام لعدم صحة سندها والاشكال في دلالتها ومخالفتها لأكثر النصوص، نعم يبقى في المقام لكي نتمم يا اخوان البحث يبقى في المقام ان جملة من هذه الروايات عبرت باول الليل ما المراد وما المقصود باول الليل؟ يعني يستطيع الانسان اذا مسافر او مريض عندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب ان يقوم اولا يصلي صلاة الليل وبعدين يصلي صلاة المغرب والعشاء، ما المقصود باول الليل؟ يظهر من المشهور يظهر اقول مش تصريح ان المقصود بعد اداء الفريضتين سواء جاب الوتيرة او لم يأت لانه قد لا يأتي بالوتيرة لانه راح يجيب الوتر في اول الليل والوتيرة ورد انها بدل عن الوتر في اخر الليل، في المقابل الوقوف على التعبير اول الليل اول الليل في عدة روايات يوهم ان المقصود من اول الليل هو اول الليل حقيقة يعني من بعد المغرب مباشرة يحلّ وقتها، هذا المعنى طبعا يا اخوان لا يدفعه القول بأن تقديم النافلة على الفريضة مرجوحة فيكون مرجوحاً في مرجوح، التقديم في حد ذاته مرجوح والتقديم على الفريضة على منتصف الليل يعني والتقديم على الفريضتين ايضا مرجوح فان هذا لا يضر يكون لها وقتا الا ان الفريضة تقدم عليها من باب ان الفرائض اولى من النوافل وهذا متصيد من مجموع الروايات بشكل واضح اذا التقت فريضة ونافلة في وقت واحد، من بين الروايات لا توجد بحسب الظاهر الا رواية واحدة وهي الرواية التي قدّمنا ذكرها قبل قليل وهي الرواية الخامسة من الباب الخامس والاربعين من الباب اربعة واربعين رواية سماعة التي رواها الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف باسناده عن سماعة بن مهران انه سأل ابا الحسن الاول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الفجر، واضح شو المقصود ينفجر يعني، هذه قراءة القراءة المشهورة القراءة للمعلوم: من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الفجر، فيه احتمال اخر في هذه الرواية وهي: من حين تُصلََّى العتمة الى طلوع الفجر فما المقصود في المقام؟ حين تصلي العتمة بناء على القراءة للمعلوم يحتمل فيه احتمالان الاحتمال الاول من حين تصلي العتمة المقصود من حين تصلي العتمة بحسب المتعارف لوقت العتمة اللي هو احسن اوقاتها اوائل الوقت فيبدأ الوقت من بعد صلاة العتمة مش عم يربط الامام على هذا الاحتمال بان تصلي انت العتمة، فيكون المقصود من حين تصلي العتمة بالصلاة المتعارفة يعني في الوقت المتعارف، وهذا الاحتمال يدفعه ان التحديد ظاهر في الموضوعية والخطاب ظاهر في الفعلية فمن حين تصلي انت العتمة وهو الاحتمال الثاني فان صليتها في اول وقتها من ذاك الوقت بدأت صلاة الليل اذا صليتها بعد بساعة من ذاك الوقت بدأت صلاة الليل انتبهوا لي يا اخوان يقول السيد الخوئي هذا المعنى الذي هو الظاهر بناء على قراءة المعلوم مدفوع جدا لماذا؟ لانه يجعل وقت صلاة الليل لا انضباط له يصبح باختيار المكلف والمواقيت كانه يريد ان يقول لا تكون باختيار المكلفين، وانا ازيد عليه اشكالا ثانياً وهي أن هذا املعنى حملها على هذا المعنى يتنافى مع كل الروايات التي عبرت بأول اليل لأنه قد لا يصلي صلاة العتمة إلى قريب منتصف الليل مش وقت اختياري هو له من الغروب إلى منتصف الليل صلاة الفريضة، يعني من حين تصلي العتمة من حين تصلي العتمة فأنا قد لا أصلي العتمة إلا في وسط الوقت أو اواخر الوقت الإختياري لها اللي هو قبل منتصف الليل بنصف ساعة مثلا، فمن حين تصلي العتمة لا ينطبق حينئذ بوجه على أول الليل وهو هيدا اللي خلاني احتمل الإحتمال الاول من حين تصلي العتمة أيها الانسان المتعارف متى تصلي العتمة؟ الاحتمال واارد، لكن الإحتمال الثاني يا اخوان جابه للسيد الخوئي نقول للسيد اخوئي وما الغرابة في ذلك تارة يكون الكلام عن صلاة موقته إبتداء من الشارع وأخرى عن صلاة تقدَّم لذوي لأعذار أي وقت إستثنائي لها أي وقت المرجوح لعنوانه الاولي مش راجحح بات غير مرجوح بسبب الأعذار السفر المرض خوف البرد، وما الغرابة في أن لا يكون مثل هذا الوقت يلحق فيه حالة كل إنسان بحاله لأنه مش وقت إبتدائي لجميع الناس خليه يكون منضبط خير إن شاء الله، ومما يؤيد هذا المعنى أن الصلاة الليل نافلة والتنفل في وقتا لفريضة مكروه على أقل تقدير والمراد من وقت الفريضة هي الفريضة التي تشتغل بها الذمة ولم يؤدها بعد أما إذا أداها انتفت الكراهة وعند البعض حرمة بل ربما نسب للمشهور حرمة التنفل في وقت الفريضة فمن لم يصل الفريضة بعد يكره له أن يصلي صلاة الليل، إذا الشارع قدمها كوقت إستثنائي ولشخص معذور عذره من غير جهة أداء صلاة العتمة صلاة العشاء وصلاة المغرب فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي الإرفاق به بمقدار عذره وعذره ليس دخيلا فيه ترك صلاة العشاء والمغرب إلى ما بعد الإتيان بصلاة الليل فهذا إختيار المرجوح على الراجح فما الغرابة في أن يكون الشارع يقول للإنسان المعذور المسافر المريض خائف البرد خائف الجنابة وقت صلاة الليل بالنسبة لك من حين تصلي العتمة فإن هذا قريب جدا ولا يكونن انضباط خير ان شاء الله أو يكون الإنضباط موجوداً من أول الليل ولكن الفعلية إلا أن هذه قبل هذه على غرار إلا أن هذه قبل هذه من مقتضى الجمع بين النهي عن التنفل في وقت الفريضة وبين الامر بها من اول الليل هذا مش أمر إبتدائي من أول الليل هذا إرفاق بالمعذور، (وقتها المنضبط نحن والسيد الخوئي متفقين أن وقتها المنضبط يبدأ من منتصف الليل فهذا المقدار متفقين عليه نحنا والسيد الخوئي عم نحكم عن الوقت الإستثنائي وقت التقديم عن الوقت الطبيعي حالة السفر المرض خوف الجنابة الشباب الذي لا يرجو الإستيقاظ نحنا الوقت الطبيعي متفقين عليه نحنا والسيد الخوئي لا خلاف الكلام في أن الوقت التقديم لا يكون منضبط نقول ألا يكفي فيه ضابطة أن يكون بعد أن تأتي بصلاة العتمة، أنت اضبط صلاة عتمتك يا عزيزي، الانضباط له حالتان الإنضباط الزماني والإنضباط الحالي إن صح التعبير فصحيح هنا لا يوجد إنضباط زماني بناء على قراءة المعلوم والاحتمال الثاني في تفسيرها لكنه يكون حينئذ يوجد إنضباط حالي، كيف لا يكون إنضباط؟ عم بقله يبدأ وقتك ممن حين تصلي العتمة انه لا تقدمها على العتمة شو هالاشكال هذا هذا مش إشكال وهذا إنضباط لكن إنضباط بحسب حاله بحسب أدائه للصلاة بمجرد أن تنهي صلاة العتمة بدأ بالنسبة إلك وقت صلاة العشاء، وهذا تناسبه مناسبات الحكم والموضوع قطعا هذا إنسان جوزنالو يقدم على منتصف الليل لأنه معذور بخاف ما يستيقظ بخاف يجنب متعب بالسفر منجي منجوزلوا يقدم حتى على صلاة الواجبة الفريضة، بعبارة أخرى إن صح أنها ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها من هالجهة ما فيها إقتضاء حتى تزاحم الفريضة هذا مش وقت أصلي حتى يزاحم الفريضة هذا وقت إرفاقي وهذا فما استظهره الفقيه الهمداني بحسه الفقاهتي في أعلى درجات الصحة والله العالم، أما إذا بنينا على قراءته على خلاف المشهور للمجهول فحينئذٍ من حين تُصلّى النافلة، السيد الخوئي شو أجاب على هالاحتمال؟ قال على هالاحتمال معنى الرواية واضح بصير من حين تصلى النافلة متى تصلى النافلة؟ حين يدخل وقتها فيدخل وقت صلاة الليل حين يدخل وقت صلاة النافلة صلاة الفريضة، شو حمل؟ حمل كلمة من حين تصلى الفريضة حملها من حين يصح صلاة الفريضة يجوز صلاة الفريضة يعني من حين غروب الشمس فيصبح وقت صلاة الليل يقدم إلى حين الغروب، بينما يوجد احتمال ثاني أبرز من هذا وهو الذي ينسبق إلى الأذهان وهو من حين تصلى الفريضة أي حين صليت الفريضة دخل الوقت، من حين تصلى الفريضة يدخل الوقت يعني هي لا تزاحم الفريضة وهذا الذي انسبق إلى ذهني عندما كنت أقرأ الرواية سابقا ولكن السيد الخوئي حملها على معنى واحد من حين يجوز صلاة الفريضة وهذا أيضا معزز بمناسبات الحكم والموضوع من انها هي أرفق في تقديمها من منتصف الليل لا في تقديمها على صلاة المغرب والعشاء وهذا في تقديري من الواضحات لا ينبغي الإطالة فيه وهذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسالة العاشرة تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo