< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسالة العاشرة

 

المسألة العاشرة: قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف اذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها او قضائها فالارجح القضاء، هذا المعنى مرّت معنا فيما يرتبط به عدة هوايات وهي مودعة في الباب الخامس والاربعين من ابواب المواقيت كصحيحة معاوية بن وهب ما بدي روحعالاسانيد لانه تقدم البحث قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الي ما يلقى من النوم وقال اني اريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى اصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله، يعني بالنهار مشغول الإنسان فقال قرة عين والله قرة عين والله ولم يرخص في النوافل أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل بقرينة القضاء بالنهار افضل واضح ان المراد من لم يرخص يعني لم يرخص له مش لم يرخص على وجه الحكم الشرعي، ولم يرخص الامام يعني لم يرخص فهي القائل لابد غير الامام، خلاف الظاهر لم يرخَّص بقرينة وقال وقال قرينة على ان الفصل هو الكلام ليس من الامام، لكن بقرينة قال بالنهار افضل يعني هو رخص في الحقيقة لكن لم ينصص له على الترخيص هذا المقصود واضح جيد، مع ان هذا الانسان يعد من ذوي الاعذار وان كان عذره ليس خاصا لكنه في عمر او حال من جسد مرض او غيره يمنعه من الاستيقاظ قبل طلوع الصبح باعتبار انه يسعى لهذا ولم يوفق له الشهر والشهرين وهذا يعني انه معذور ولو من باب غلبة النوم شدة النوم عنده في ناس هكذا او الحاجة بحسب جسده طعامه شرابه الى كثرة النوم الرطوبة في الجسد يعني، ورواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى وزادا اي حماد بن عيسى ومعاوية بن وهب زادا برواية الشيخ الكليني عن معاوية بن وهب شوفوا اخواني محققواالكتاب مرقمين هالرواية برقم واحد واثنان اول رواية ذكرناها يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه ورواه الكليني ايضا معاوية بن وهب بسند متصل ورواه الشيخ بسند متصل عن حماد بن عيسى لما بقول الماتن وزاداه يعني معاوية بن وهب وحماد بن عيسى برواية الكليني والشيخ زادا على ما في الفقيه، قلت فان من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير واهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه اول الليل فرخص لهن في الصلاة اول الليل اذا ضعفن وضيعنا القضاء، طيب هالرواية على اي شيء تدل يا اخوان؟ هذه الرواية تدل على ان القضاء افضل مع ان الشخص معذور، معذور ابكار يعني في اول الشباب بحسب الظاهر والا ليش عبر بالابكار شو عم بعبر عن العوانس!! بحسب ظاهر الرواية ما تحدث عن امرأة بالخصوص ابكار يعني لم يتزوجن بعد، فهذا عذر لكن مو من الاعذار الخاصة مو متل المريض المسافر اللي ورد فيها روايات بعنوانها احتفظوا لي بهالنكتة يا اخوان جيد،الرواية الثالثة باسناده عن عمر بن حنظلة والسند صحيح كما تقدم الى ان يقول قال لابي عبدالله عليه السلام اني مكثت ثمانية عشر ليلة انوي القيام اقوم افاصلي اول الليل؟ قال لا اقض بالنهار فاني اكره ان تتخذ ذلك خلقا ليش عم بقل له اقضي بالنهار؟ وشفت رواية اخرى بتقول له اذا قضيت بالنهار بتستيقظ بالليل لانه راح توقع في ورطة القضاء بالنهار ولو هو مستحب لكن انت حريص على ان تأتي بصلاة الليل ولو قضاء هذا يصبح سببا لقوة عزيمتك للاستيقاظ بالليل فلا تتخذ هذا عادة لك تجري عليها بشكل عام لان من اعتاد التقديم يستسهل يقدم اول الليل وينام براحته بينما اللي بيقضي بالنهار بيصير هذا وازع له على ان يستيقظ في اخر الليل جيد، قال وقال الصادق عليه السلام الرابعة قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر ال محمد صلى الله عليه واله المخزون،تقدمت معنا ايضا قلنا لان العامة ليس عندهم قضاء للنوافل حتى الرواتب منها لذلك جعل من سر ال محمد المخزون صلى الله عليه واله، الرواية الخامسة عن احدهما ايضا سندها صحيح قال قلت الرجل من امره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي احب اليك ام يعجل الوتر اول الليل؟ قال لا بل يقضي وان كان ثلاثين ليلة حتى لا يتعود يعني بقرينة بقية الروايات ، هالغرار يا اخوان روايات اخرى في هذا المجال الان الرواية اللي اشرت لها قبل قليل هي السادسة فاذا اهتممت في اخرها فقلت فاني لا استنبه فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فاذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهته يعني في الليل ليش؟ لثقلها في النهار، والعشر ليالي والخمسطعشر ليلة فيصلي اول الليل احب اليك ان يقضي السابعة؟ قال لا بل يقضي احَبّ اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا، وكان زرار يقول كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها انما وقتها بعد نصف الليل، وهذا حمل على ان زرارة من القائلين بعدم جواز التقديم مطلقا باعتبارها قبل الوقت، طيب الماتن قال اذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها او قضائها فالارجح القضاء، اكثر المحققين اطلقوا فتواهم بحسب اطلاق هذه المسألة سواء من تقدم على صاحب العروة او من تأخر، بعض المحققين وعلى رأسهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف افاد بانه بعدما تقدم من ان هناك ذوو اعذار وقتهم يبدأ من اول الليل لا معنى بالنسبة لهؤلاء لترجيح القضاء على الاداء باعتبار ان الوقت وقت اداء من اول الليل نعم هناك من لم يثبت ان التعجيل بالنسبة له وقت بل هو صلاة قبل الوقت اُبيحت وجوِّزت مثل هذا الذي يغلبه النوم ففي مثل هؤلاء نصوص القضاء تشمل، اما من قُدِّم له الوقت فهو يصلي اداء في الوقت فلا نتصور ان يكون القضاء افضل من الاداء، هذا ما افاده السيد الخوئي في المقام وهذا كلام لا يخفى عليكم ما فيه يا اخوان اولا يبتني على التفصيل الذي ذهب اليه وتفرد به من بين جميع المحققين وقد رفضناه فيما تقدم اذ لا معنى لصلاة قبل وقتها ولو الوقت الاستثنائي العذري لكن هذا خلاف على كل حال بصير مبئي بيننا وبينه في هذه المسألة، ثانيا ما الدليل على ان الاداء في جميع حالاته افضل من القضاء واكثر ثوابا من القضاء ما الدليل؟ لو كان الحديث عن اداء صلاة في وقتها المتعارف نعم على الرأس والعين فان الاداء ومصلحة الوقت تفوق بعنوانها الذاتي مصلحة القضاء لانها فرع الفوت في الوقت هذا مسلَّم لكن الحديث هنا عن وقت استثنائي عذري يدور امر الانسان بين ان يصلي صلاة قبل وقتها الاصلي في وقتها العذري وبين قضائها بعد فوت وقتها الاصلي، ما الدليل على ان الاداء بهذا المعنى العذري التسهيلي لمسافر متعب لمريض مدن ما الدليل على ان مصلحة الوقت الاستثنائي اكثر من مصلحة القضاء حتى يدعي السيد الخوئي انها بهذه المثابة من الوضوح؟ انتبهتوا يا اخوان نحن ما عم نتكلم عن الاداء الطبيعي اداء صلاة الظهر في وقتها أو قضاؤها بعد وقتها، ولا عم نتكلم عن وقت صلاة الليل الطبيعي واداؤها في وقتها افضل من قضائها بعد ذلك هذا ثانيا، ثالثا انما ورد في المعتبرتين من ان الذي جعل الامام يفضل القضاء على الاداء ناظر الى مصلحة ثانوية لا ترتبط بالعنوان الاولي الذاتي وهو الا يُتخذ ذلك خلق وان يقضي الانسان ليعيش مرارة القضاء حتى يكون ذلك وازعا له عن عدم الاستيقاظ في اخر الليل ودافع للاستيقاظ فان هذه الجهة التعبوية التمرينية محفوظة في جميع الحالات حتى في المسافر حتى في المريض الذي لا يمنعه اسا المريض يضره لا يجوز له نتكلم عن مريض يتثاقل والروايات اللي تحدثت حدثت عن انه يستريح يذهب في عمله المسافر كما لا يخفى وهذا وين بتظهر ثمرته؟ في انسان يكثر السفر فيصبح ذلك خلق له، اذا واحد والله قل ما يسافر بس في موسم زيارة او في موسم حج لن يتخذ ذلك خلقا له، لكن مثل التجار الذين يجولون في البلدان او السائقون او السائسون في تلك الازمنة سائس الخيل والى ما هنالك فهؤلاء اكثر حياتهم هكذا لانه عنوان المسافر حتى لو صلى تمام حتى لو كان سائق لان العنوان عنوان المسافر مش المسافر الذي يقصر الصلاة على هذا الاساس لا وجه لما افاده السيد الخوئي على الله ومقامه الشريف في هذه المسألة جيد، هذا تمام الكلام، ثم الماتن شو قال قال الأرجح القضاء تعبيره دقيق.
، المقصود اذا قدمها في المورد الذي يجوز له فيه التقديم صحيح او لا؟ صحيح، اذا قدمها ثم انتبه في وقتها هو مسافر هو مريض هو صار له شهر ما بيقدر يستيقظ لكن هذه الليلة قبل الفجر بساعة او نصف ساعة فتحت عيناه ما اجا نوم بعد انتبه على كل حال يستطيع ان يتوضأ ويصلي صلاة الليل في اخر الوقت هذا الذي قدمها هل يجب عليه ان يأتي بها؟ يجب يعني يستحب ليدركها هل تشرع اساسا في حقه ام لا تشرع؟ لا اشكال ولا ريباخواني في ان التقديم اذا كان على سبيل تقديم الوقت كما اخترنا او في المورد الذي اختاره امثال السيد الخوئي رضوان الله عليه وعليهم لا اشكال ولا ريب في ان من صلاها في وقتها ولو لاستثنائه فقد جاء بالاداء فالامر الجديد يحتاج الى دليل وهو مفقود في المقام ولا نحتاج الى التشبث انتبهوا لي والتمسك باطلاق الروايات التي قالت يجوز التقديم اذ بناءً على انه صلاها في وقتها ولو الاستثنائي فان اصل مشروعيتها في حقه ثانيا ولو في وقتها الاختياري يحتاج الى الدليل وهو مفقود فان صلاة الليل لا تستحب في ليلة واحدة مرتين وقد جاء بها في وقتها ولو الاستثنائي فجاء بها صحيحة لو كان الاستيقاظ في اخر الليل يكشف عن عدم صحتها في اول الليل اي روايات المشروعية مقيدة بان لا يستيقظ بحيث اذا استيقظ ينكشف انه ما كان مكلفا بها في اول الليل فالامر كذلك، لكن ليس كذلك في الروايات اذ لا يوجد من هذا عين ولا اثر في الروايات على الاطلاق، وعلى هذا الاساس فعلى ما بنينا وبنى المشهور عليه لا اشكال، السيد الخوئي على الله مقامه الشريف هنا حيث انه فصّل قال في بعض العناوين تقديم الوقت وفي بعض العناوين تعجيل قبل الوقت ان لم يثبت انه تقديم للوقت، نقول بالنسبة للتقديم الوقتي مثل المريض مثل خائف الجنابة مثل المسافر هذا لا كلام فيه،أما من قدمها تعجيلا اي صلاها قبل وقتها ثم استيقظ فاقصى ما دلت الادلة عليه هو مشروعية الاتيان بها فهل الامر كذلك وبهذا الوضوح؟ قطعا ليس بوضوح من صلى في الوقت الاستثنائي بناء على هذا التفصيل لكن نقول نعم الحق مع السيد الخوئي هنا اذ السيد الخوئي يقول الروايات اللي قالت يصح له التعجيل بها تعني انه اتى بها فالتكليف بها مرة ثانية في وقتها يحتاج الى الدليل ولا يستطيع احد ان يقول ان مطلقات الاوامر بها بعد تقييدها بانتصاف الليل على مستوى التوقيت تقضي بان يؤتى بها في هذا الوقت وهذا الذي اتى بها قبل الوقت لم يأت بها في وقتها، نقول نعم لولا ان علينا ان نحمل تلك الروايات على الروايات التي جوزت التعجيل، الروايات التي جوزت التعجيل جوزت التعجيل بها جوزت التعجيل بها اي بهذه التي امر بها بعد منتصف الليل حتى لو لم يكن وقتاً، فما دامت جوزت التعجيل بها فثبوت التكليف بها ثانيا بعد تعجيلها يحتاج الى الدليل ولا يكفي فيه مطلقات ان وقتها من منتصف الليل الى اذان الفجر فان ضم ادلة جواز التعجيل اليها ينتج هذه النتيجة كما لا يخفى فالحق هنا مع السيد الخوئي في ان لا يفصل سواء تقدم الوقت او ما تقدم الوقت اما على المبنى الاخر الذي ذهبنا اليه وذهب اليه المشهور فالامر اوضح.
: اذا طلع الفجر او طلع الفجر وقد صلى من الليل اربع ركعات او ازيد او ازيد، ما عادش فيه داعي اربع ركعات على الاقل، اتمها، كلمة او ازيد يعني صارت حشو لأن الواضح بطريق اولى من ادرك اربعا في الوقت متل اللي بقول من ادرك ركعة في الوقت او ازيد فكأنما اردك الصلاة في الوقت يعني شو او ازيد فاضل خير جيد، اذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل اربع ركعات او ازيد اتمها مخففة وان لم يتلبس بها يعني طلع الفجر ولم يتلبس بها او استيقظ قبل الفجر ولم يتلبس بها الى ان طلع الفجر بيشمل حتى هذا، قدم ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها يعني تكون حينئذ قضاء مش اداء بعد صلاة الفجر، ولو اشتغل بها اتم ما في يده، شو يعني ولو اشتغل بها؟ يعني اقل من اربع ركعات، اتم ما في يده يعني سواء كان في الركعتين الاوليين او في الركعتين الاخريين طلع الفجر وهو في الثالثة يُتم هذا الفرض او هذه الصلاة هي ركعتين فيقف على الرابعة لانه ما اتم قبل طلوع الفجر اربع ركعات العبرة بالاتمام ثم اتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك بيقضي الباقي ستة او اربعة مع الوتر ثلاث ركعات جيد،ثلاث فروع في هالمسألة يا اخوان اول فرع ان من طلع عليه الفجر وقد صلى اربع ركعات يتمها اداء بتعرفوا شو يعني يتمها اداء؟ يعني بدها تزاحم الفريضة حينئذ لانه بده يكمل كل صلاة الليل قبل ما يصلي صلاة الفجر وصلاة الصبح هذا معناه بحسب ظاهر المسألة هذا معناه، في احتمال اخر لكن مش وارد عند الفقهاء وهو ان يكون يصلي الفجر ويصلي الصبح ثم يتمها اداء لكن لو اريد هذا لنصص عليه قطعا لا في الروايات ولا في اقوال الفقهاء الموجود هالشيء من هالقبيل، فمعنى ذلك بده يزاحم الفريضة حينئذ على المعنى الاول اللي هو الظاهر هذا الفرع الاول،1

الفرع الثاني هو الفرع اللي السيد الخوئي بحثه في ذيل المسألة تسعة وما ادري ليش بحثه هناك وهنا احال الى هناك بانه هناك ما اله مورد لكن بحثه مفصلا هناك بدءا من صفحة ميتين وتسعة وثمانين في التقرير على كل حال، وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها، لان في روايات بتقل له صلِّ صلاة الليل حتى لو بعد طلوع الفجر ما دام لم يتضيق وقت صلاة الصبح يتضيق يعني اخر الوقت حتى مش وقت الفضيلة، الفرع الثالث لو اشتغل بها اتم ما في يده ثم اتى بركعتين الفجر هذا الفرع الثالث كلامنا الان في الفرع الاول الفرع الأول اذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل اربع ركعات او ازيد اتمها: عقد الشيخ الحر الباب السابع والاربعين للحديث عن هذا الموضوع الباب السابع والاربعون فيه روايتان وليستا على وزان واحد من حيث الدلالة الرواية الاولى مستند هذه الفتوى التي لا نعرف فيها مخالفا اصلاً يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر وطرقه غير صحيحة عن محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل في هذه الطبقة على الاغلب والاظهر هو محمد بن اسماعيل بن بزيع وهو من اجلاء الطائفة من عيون هذه الطائفة، عن علي بن الحكم علي بن الحكم قلنا المعروف هو ابن الزبير الانباري الثقة الذي لا اشكال في وثاقته اصلا يوجد شك بوجود واحد ثاني فضلا عن ان يتردد هذا معه، عن ابي الفضل ابو الفضل النحوي ما وجدنا له الا موردين يا اخوان في كل روايات الشيعة ما في اي طريق لتوثيقه اصلا الا على مبنى كاسد وهو مبنى من يقول بان من لم يُستثنِ من رجال نوادر الحكمة مو بس الشيوخ المباشرين كل الرجال في السند وهذا ما ذهب اليه بعض نادر، في مقابل من ذهب الى خصوص المشايخ كما هو الصحيح عندي وفي مقابل من لم يذهب اصلا الى ان هذا من التوثيقات العامة كالسيد الخوئي وجماعة من المحققين، على كل حال عن ابي جعفر الاحول محمد بن النعمان هو محمد بن علي بن النعمان نسب الى الجد مباشرة يعني مؤمن..، قال قال ابو عبد الله الرواية ضعيفة السند واضح قال ابو عبد الله عليه السلام اذا كنت انت صليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتمّ الصلاة طلع ام لم يطلع، جيد طلع ام لم يطلع في نسخة ام كنت لم يطلع؟ ما الها معنىبتصير زايدة هالكلمة على كل حال طلع ام لم يطلع الفجر، وظاهرة في الاتمام الاتصالي مش عم بقل له فصلِّ صلاة الفجر ثم اتمها لانه بتصير قضاء حينئذ بحسب الظاهر، هذه الرواية وهي ضعيفة السند لكن الافتاء بمضمونها لا نعرف فيه مخالفا في الطائفة ابدا، والعجيب يعني ان السيد الخوئي في هيك عادة في هيك مواضع يحل القضية بطريقة ما لكي لا يخالف المجمع عليه هنا يقول الرواية ضعيفة السند والمسألة حتى لو كان فيها اجماع محصّل هيك مضمون تعبير التقرير فان الاطمئنان قائم على ان هذا الاجماع مدركي من هذه الرواية وهو عنده مهما عملت الطائفة برواية ضعيفة لا يوجب جبران سندها فلا الرواية تصلح مستندا ولا الاجماع على هذا التقدير، اقول عجيب لان السيد الخوئي هو اللي علمنا ان المسألة اذا كانت من المسائل الشائعة الابتلاء يرى في مواضع عديدة يرى السيد الخوئي ان هذه المسألة اذا كانت من المسائل التعبدية التي لا يترقب اخذها الا من المعصوم عليه السلام فان هذا يكشف عن سيرة عارمة متصلة بالمعصوم ولا اشكال ولا ريب ان هذه الحالة حالة انه الانسان بيستيقظ اواخر الليل حالة شائعة انا ما بدي قول عامة البلوى انا ما عبرت بهالتعبير قلت حالة شائعة، لا اشكال ولا ريب في ان هذا من هذا القبيل على أننا نخالفه في المبنى فإنا نقول بحجية الخبر الموثوق وأي عمل أوضح وأجلى من هذا العمل باعتبار لا يوجد رواية أخرى أصلا مستند لهذه الفتوى، ولذا قد ذهب حتى الذين يقفون عند الاسانيد بدقةكصاحبي المدارك والمعالم والشهيدين ذهبوا هنا الى الافتاء بمضمون هذه الرواية للتسالم على الافتاء بمضمونها كما لا يخفى ما في شي ثاني بيصلح يكون مستند ولا شبهة مستند لأن التحديد بأربع ركعات ما كان ليُتلقى من غير المعصوم ليش مو ركعتين ليش مو ركعة واحدة اذا صلاة الليل صلاة وحدة ففي بالفرائض إذا ادرك ركعة كأنما ادرك الصلاة في الوقت، على كل حال هذا امر تعبدي واضح ما كان ليؤخذ بالاجتهادات او يتصيد من ايات او روايات وعلى هذا الاساس واضح انه مأخوذ من المعصوم وتسالمت الطائفة علىالفتوى به السيد الخوئي كأنه يعترف بها المعنى ضمنا في تقريره لانه حتى لو اجماع محصل يقول ما دام مدركي انا لا اقبل، الرواية الثانية الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان الاشكال واضح للتوقف فيه عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز اذاً هذه الرواية غير نقية السند ايضا، قال قلت له اقوم قبل الفجر بقليل فاصلي اربع ركعات ثم اتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر او اتم الركعات فقال لا بل اوتر واخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار، طيب هذي رواية ضعيفة السند يا اخوان معارضة للرواية السابقة لانه صلى اربع ركعات وبعده ما طلع الفجر يتخوف من طلوع الفجر هذا وحمل الاول عالفجر الكاذب والثاني عالفجر الصادق هذي محامل تبرعية قطعا وان وجدت في بعض الكلمات، انفلاق الفجر واضح يراد منه الفجر الذي يصلى فيه الصبح كما هو ظاهر، على هالاساس هذه الرواية لا نعرف عاملا بها يا اخوان في مقابل الرواية الاولى لا نعرف عاملا بها على الاطلاق ولا نحتمل ان التعارض والتنافي بين الروايتين هو الذي جعل الاصحاب يقوّون الاولى على الثانية لنكتة سندية او الى ما هنالك فان الفرع فرع تعبدي محض ما في شي اسمه هنا لا موافقة كتاب ولا مخالفة عامة ولا شيء من هذه المرجحات فالتسالم على الاول لا اشكال ولا ريب في انه يجعل الرواية الاولى في اعلى درجات الصحة والتسالم على عدم الافتاء بالثاني لا اشكال ولا ريب في انه يجعله في مثابة من الوهم فلا يعمل به جيد، هذا بالنسبة للفرع الاول صار واضح يعني المدرك، قال اتمها مخففة كلمة مخففة شو يعني مخففة؟ واضح انه النوافل بما تصح معه هي تصح بدون سورة وتصح بدون هذه الاذكار الطويلة طيب اتمها مخففة هل هو منصوص؟ لم نر في هذه الرواية رواية واردة اتمها مع ان كل من افتى بانه يصليها افتى بانها يؤتى بها مخففة حتى لا يزاحم كثيرا وقت الفريضة يعني مش ركعة او ركعتين اذا جايب اربعة باقي له سبعة ليخلص الوتر، واذا المراد من صلاة الليل خصوص الثمان بقي له اربعة طيب ما هو مدرك هذا الدليل؟ ام هو جمع ذوقي من المحققين اذ نهي عن التنفل في وقت الفريضة وهلرواية المعمول بها من جميع الاصحاب دلت على التنفل في وقت الفريضة فيقيدون بقدره وهو ما يكون معه صحيحاً، اذا هيك يرد عليه بانه لماذا لا يتمسك باطلاق الرواية حينئذ يؤتى بها كما كان يؤتى بها قبل ان ينفلق الفجر لانها قيدت وانتهى التقييد الحزازة في اصل ان تقدم شيئا على الفريضة في وقت الفريضة اذا قدمته عريض ولا قدمته نحيف مخفف مش ميزان هذا كما لا يخفى، ثم انه احتمل جملة من المحققين ان تكون ان يكون مستند هذه الفتوى ما ورد في الباب السادس والاربعين الحديث الاول وهي رواية اسماعيل بن جابر او عبدالله بن سنان اللي في سندها عبدالله بن الوليد واللي قلت متعدد في هذه الطبقة مرّ معنا سابقا على ما اتذكر يعني جيد عن اسماعيل بن جابر او عبد الله بن سنان قال قلت طبعا عبد الله بن وليد فيه ثقة وفيه غير ثقة بس هو متعدد ومش واضح عندي الى هنا تحديده في الموثوق او غيره فالموضوع موضع تأمل لذلك السند موضع توقف، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اما اسماعيل بن جابر او عبد الله بن سنان اني اقوم اخر الليل واخاف الصبح قال اقرأ الحمد واعجل واعجل يعني عجل حتى تكملها قبل ما يطلع الفجر، وهذا بيقتضي التعجيل في الاربعة الاولاذا كان منتبه الى ان الفجر سيطلع مش بس في البقية التي بعد الفجر، اصلاً هو مورده ذلك فاذا بنينا على التسامح في ادلة السنن يعني نفتي مش مجرد الثواب واعتمدنا هذه الرواية من باب التسامح لاشكال في سندها فحينئذ عليه الاستدلال بها اولاً وبالذات في الاربعة الاوائل اذا متنبه هو الى انه يقرب طلوع الفجر فليصلها عجلا، فاذا انتهى من الاربعة فبعد طلوع الفجر بطريق اولى او لنفس النكتة هو لماذا يعجل والله لماذا يعجل؟ مش لمكان الفجر حتى لا يزاحم الفريضة فاذا جاءت رواية وجوزت له ان يزاحم الفريضة وهي المتقدمة التي عمل بها المشهور الاولى من الثامن والاربعين او السابع والاربعين جيد فحينئذ لا اشكال ولا ريب في انها تدل هنا بطريق اولى وهذه فحوى دلالية مش قياس اولوية هذه تفهم عرفا من الدليل والا الذي يخاف طلوع الصبح لماذا يقرأ ويعجل؟ حتى لا يطلع الفجر وهو بعد لم يكمل صلاته حتى لا يزاحم الصلاة في الفجر هذا واضح في تقديري، فالفحوى العرفية اللي فاهمها المشهور في محلها الا ان المشكلة اننا لا نستطيع الافتاء بها الرواية لضعف سندها اقصى ما في البين ان الامر سهل حينئذ، ولا بأس اعتباراً برجحان التخفيف حتى لا يزاحم الفريضة باكثر من اصل الاتيان بما تبقى من صلاة الليل جيد هذا تمام الكلام في الفرع الاول الفرع الثاني وان لم يتلبس يأتي ان شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo