< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكملة في المسألة العاشرة


كلمة مخففة يمكن حكينا فيها اخر الدرس بدون السورة وان كان مورد الرواية غير مورد مسألتنا استئناسا والا في مورد مسألتنا لا يوجد ما يدل بشكل مباشر.
المهم مطلب اليوم يا اخوان وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته وتضاهى، هذا الفرع الثاني اي ان الانسان لم يتلبس بصلاة الليل فلم يصلِّ منها شيئا الى ان طلع الفجر فهو حينئذ عليه ان يبدأ بما يرتبط بالفجر من الوظائف نافلة الفجر اولاً استحبابا ثم فريضة الفجر صلاة الصبح اما صلاة الليل فبما ان الرواتب تقضى يقضيها بعد ذلك متى شاء ان شاء بعد الصلاة وان شاء في وسط النهار في العصر نصصت بعض الروايات على بعض هذا، اول ما يلفتني تعبير قال اذا طلع الفجر وقد صلى من الليل اربع ركعات او ازيد اتمها مخففة، ليش المقابل لهذا وان لم يتلبس بها؟ الا ينبغي ان يكون المقابل وان لم يدرك اربع ركعات قبل طلوعه فكذا وكذا، لان الكلام مش من تلبس بها في الشق الاول في الفرع الاول، يمكن ان يقال بانه قال ذلك لانه سيقول في الفرع الثالث او الشق الثالث ولو اشتغل بها اتم ما في يده هذا مشمول لمن لم يدرك اربع ركعات فكان يستطيع ان يقول هكذا صياغة المسألة المنطقية فان طلع الفجر عليه وقد تلبس بصلاة الليل فان اتم اربع ركعات اتمها مخففة وان لم يتم اربع ركعات اتم ما في يده ثم قضى الباقي بعد الفريضة وان لم يتلبس بها فكذا وكذا هيك بتصير المسألة منطقية ومنسابة انسياب صحيح بس هادا اشكال في الصياغة وهذا موجود له نظائر في العروة ومن هنا بعض المحققين حرروا العروة لهذا السبب ولغيره لاجل تفكيك الفروع الفقهية لان بعض المسائل طويلة خصوصا في ابواب المعاملات تتضمن فروع عديدة ومرات بتتضمن استدلالات ايضا ولو مختصرة وهذا كثير عنده في باب المعاملات في مثل كتاب الاجارة والمزارعة والمساقات والمضاربة هذا اول ما ينبغي ان يقال حول الصياغة، نعود لترتيب المتن باعتبار اننا نشرح المتن الفرع الثاني هو الذي طلع عليه الفجر ولم يتلبس بالصلاة اصلا ما صلى شيئا منها بعد ما كبر تكبيرة الاحرام اصلا جيد، حينئذ هذا الانسان بحسب اطلاق الفرع في المتن لا يفرق فيه بين كونه استيقظ قبل الفجر وتوضأ قبل الفجر لكن لم يتلبس بتكبيرة الاحرام بعد الى ان طلع الفجر وبين كونه اساسا هو استيقظ عند الفجر او بعد الفجر لا فرق معقد المسألة العبرة فيه بالتلبس بالصلاة بمعزل عن الاستيقاظ قبل الفجر او بعد الفجر جيد، وافتى الماتن بتقديم ركعتي الفجر، اما هذا الشق مربوط بوقت نافلة الفجر اذا ذهبنا الى ما ذهبنا اليه فينبغي له في هذه الحالة على رأينا ينبغي له ان يبدأ بالفريضة مش بالنافلة لكن هو لم يسق المسألة اذا جاءت نافلة الفجر هذا تحدثنا عنه سابقا باعتبار انه تنفل في وقت الفريضة ونحن قلنا الوقت الاصلي لنافلة الفجر ما بين الفجرين فاذا مش بتلبس فيها بعد وطلع الفجر هذا بحث اخر، دعونا نأتي الى محل الفرع مباشرة بعد هاتين الملاحظتين وبعد بيان موضوع المسألة، هذا الذي ذُكر يطابق القواعد العامة ويطابق ما ذهبنا اليه سابقا ودلت عليه النصوص بشكل واضح من ان وقت صلاة الليل ينتهي عند طلوع الفجر الصادق فاذا طلع الفجر الصادق باتت اساساً قضاءً سواء قدمها على صلاة الفجر او اخرها عن صلاة الفجر صحيح او لا، جاءت الروايات اللي تحدثت او الرواية ضعيفة السند المتسالم على العمل بها انه اذا ادرك اربعة كانه ادركها في الوقت فليتمها خير ان شاء الله ما في مشكلة دليل لفظي مع دليل لفظي يتقدم الثاني على الاول بالتخصيص بالتقييد ماشي لان الاول مطلق والثاني يقيده ماشي، عندنا ايضا قاعدة هذه القاعدة قد تنهى عن التنفل في وقت الفريض هذه قاعدة مسلمة بين قائل بالحرمة وبين قائل بالكراهة وهي ليست قاعدة عقلية هي قاعدة ايضا استقيت من الادلة اللفظية اذا قيدت او خصصت في مورد فلا بأس ما في مشكلة، بناء على تحريم التنفل نستدل بهذه القاعدة على حرمة البدء بصلاة الليل قبل صلاة الفجر باعتبار ان تلك فريضة وهذه نافلة وان قلنا بالكراهة فنقول بالمرجوحية لكن اذا بدأ بها تصح لكن ما بيكون البدء بها فضيلة فضلا عن ان تكون هي الافضل هذا على مستوى القواعد، لكن المدعى في المقام وجود نصوص خاصة تدل على البدأة بصلاة الليل في المقام ثم الاتيان بصلاة الفجر اذا تمّت هذه النصوص في موردها وما كان الها معارض نقيد بها قاعدة النهي عن التنفل في وقت الفريضة لان تلك مطلقة مطلق نوافل ومطلق فرائض هذه واردة في خصوص نافلة الليل وفريضة الصبح والنسبة بينهما عموم خصوص مطلق، لكن يشترط ومع ذلك بتكون قضاء حينئذ ها لكن يتقدم قضاؤها بصير نحو من انحاء الفورية في القضاء، لكن لكي نصنع ذلك لابد ان نجد دليلا تاما في نفسه لا معارض له لابد من ان نجد ويكون الجمع بين هذا الدليل والدليل الذي دل على انتهاء وقتها بالفجر انها تقدم قضاء مش اداءً كما لا يخفى يبدأ بها لا يعني اداء كما لا يخفى طيب جيد، من هنا نصير الى البحث عن هذه الروايات ان وجدت ان وجدت، الماتن افتى بتقديم الفجر يعني إما ينكر وجود هكذا دليل او ينكر تماميته فهو يعمل بمقتضى القواعد هنا فيقول أخِّر قضائها الى ما بعد فريضة الفجر والى هذا ذهب جماعة كثيرة من المحققين،لكننا نجد في المقابل الشيخ والمحققفي الخلاف والمعتبر قد افتيا بالتخيير في هذه الحالة، ونجد غير واحد من المتأخرين قد وافقوهما على القول بالتخيير، ووجد من يقول ايضا بتقديم صلاة الليل فالاقوال الرئيسية في المسألة ثلاثة واعبر الرئيسية لان قد يطلع معكم غير هاذيالثلاثة فلما هذه البلبلة انصح التعبير،(قال التقديم ان قال بحرمة التنفل على نحو الوجوب ان غير قائل بحرمة التنفل على نحو الاولوية والافضلية لكن تقديم صلاة الليل ما حدا بقول على نحو الوجوب وصلاة الليل خلص وقتها في يقضيها قبل وفي يقضيها بعد ما اله معنى التعين الوجوبيالكلام التعين الوجوبي في طرف صلاة الفجر الواجبة ام عدم تعينه بالقياس اليها والا صلاة الفجر في نفسها مش بالنسبة الى صلاة الليل في اخرها الى ما قبل طلوع الشمس الكلام فيه يقدر يصلي في هالفترة شي اخر ولا ما بيقدر هادا السؤال هنا جيد) هذه الاقوال الرئيسية السبب بات واضحا بحدسكم اساسا انه السبب وجود روايات والا القواعد ما بتؤدي الى تلات اقوال القاعدة تؤدي الى شيء واحد وهو حرمة او كراهة التنفل في وقت الفريضة يعني قبل ادائها هذا المقصود بحيث تزاحمها، هذا تمام الموضوع في هذه المسألة الى هنا فاذا يممنا وجوهنا شطر الروايات فان هنالك روايات متعددة لا اشكال ولا ريب في ان هذه الروايات تدل بشكل واضح على انّ من طلُع عليه الفجر ولم يكن قد صلى صلاة الليل او اوتر في بعضها اوتر مش كل صلاة الليل والوقت هو اخر الليل على كل حال فانه يبدأ بها ثم يصلي الغداة وهذا على خلاف القاعدة ما في مشكلة الى هنا خير ان شاء الله ما اكثر القواعد التي خصصت او قيدت فالقاعدة مش عقل آمن عن التخصيص والتقييد، الروايات يا اخواني تبدأ اولا هي الروايات التي عقد لها الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف الباب الثامن والاربعين من ابواب الوسائل الذي عنونه بهذا العنوان باب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما قال لمن لم يصلها قبل الفجر انتبهوا لمن انتبه بعد الفجر انتبهوا لدقة التعبير ما لم يتضيق الوقت يعني ما لم يدهمه الشروق مش الفضيلة، وكراهة اعتياد ذلك ان يتخذه عادة طيب جيد، ما قال باب صلاتها اداء لأن وقتها بينتهي بالفجر فالمقصود الفورية في القضاء حينئذ على نحو الاستحباب، اودع في هذا الباب عدة روايات انا بدي اقرأ كل الروايات يا اخوان وراح تعرفوا ان شاء الله اليوم صعب نوصل راح تعرفوا ان شاء الله يوم الاثنين سر قراءتي جميع الروايات لأن السيد الخوئي انفرد بشيء في المقام عد عند البعض امر جيد لم يسبق اليه وفي المقابل هنالك من اعتبره من كبوات الجواد الاصيل يوجد كلا الاتجاهين كلام غير مسبوق شوفوا يا اخوان، الرواية الاولى محمد بن الحسن باسناده عن الصفار يعني الشيخ الجليل القمي محمد بن الحسن الصفار بن فروخ صاحب بصائرالدرجات وسند الشيخ الطوسي قريب وكلهم اجلاء في الوسائط عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا كلاهما ثقة عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد اتفقت الكلمة على انها صحيحة عمر بن يزيد ماشي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ما قال استيقظ بعد طلوع الفجر او استيقظ قبل طلوع الفجر قطعا سأل لمن لم يصلها قبل الفجر مو اللي صلاها، فقال صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في اخر وقتها اما تصلي او تُصلى كلاهما صحيح ولا تعمد ذلك في كل ليلة ما تتعمد في كل ليلة تأخر صلاة ليلك الى هالوقت هذا يعني لا تتخذها عادة جيد، موضوع الرواية مطلق يا اخوان ما في اي نظر متى استيقظ وما في نظر كان نائم ولا ما كان نائم اساسا يمكن الانسان كان مستيقظ يمكن انشغل بشغلة أو هيك ما كان ناوي ونوى بعد طلوع الفجر يصليها واضحة الرواية بانه يبدأ بصلاة الليل ثم بعد ذلك جيد، وقال اوتر ايضا بعد فراغك منها واضحة الرواية مثل ما كنا نقول سابقا انه الوتر ليست من صلاة الليل صلاة الليل ثمان ركعات يا اخوان ماشي ليست من صلاة الليل الاصطلاحية والا هي من نوافل الليل العامة ، الرواية الثانية وباسناده اي الشيخ الطوسي عن احمد بن محمد طرق له اليه سواء كان الاشعري او ابن خالد، عن اسماعيل بن سعد الاشعري من الثقات الكبار بالاتفاق في حديث اي طويل قال سألت ابا الحسن الرضا هذا بعض فروع الحديث صلوات الله عليه عن الوتر بعد الصبح هذه واردة في الوتر، قال نعم بل كان ابي ربما اوتر بعدما انفجر الصبح، طبعا هذه فيها كلام عن انه قبل صلاة الفجر والله بعد صلاة الفجر ما فيها تصريح ماشي جيد،الثالثة وعنه اي احمد بن محمد عن البرقي يعني الاب محمد بن خالد عن صفوان يعني الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن البرقي الاب محمد بن خالد عن صفوان عن ابي ايوب اي الخزاز عن سليمان بن خالد رواية صحيحة بلا اشكال قال قال لي ابو عبدالله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر هذي بعد صريحة مثل الاولى بس شو السائل عم بقول ؟ ربما قمت وقمت مقابل قعدت في اللغة لكن واضح هنا المرادالقيام من النوم بحسب الظاهر مش عم بقل له انا قاعد ومش جاي عباله يصلي صلاة الليل وربما قمت من قعدتي هذا فهمجي وان كان لغة القيام مقابل القعود مش مقابل النوم، فاصلي صلاة الليل الوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا افعل انا ذا يعني المعصوم عم بيقول له ربما قمت مثلك وافعل ذا يعني اصليها قبل صلاة الفجر المعصوم لا يفعل الا الافضل مفروض، قال نعم ولا يكونوا منك عادة جيد، ولا يكون منك عادة مثل الاولى مثل اللي السابقة قصة الوترطبعا اذا المعصوم فعل ذلك ربما قمت بكونلعذر يعني، الرابعة وعنه اي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زررعة عن المفضل بن عمر انتبهوا لي يا اخوانالمفضل بن عمر اضطرب كلام السيد الخوئي فيه مرات نجده يوثقه مرات نجده يضعفه وهذا مش اضطراب مستمر يا اخوان الاضطراب ناشئ من تغير الاراء والمباني السيد الخوئي قديما كان يرى ان النجاشي اذا ضعف شخصا فكأنه قرآن التجريح والتعديل بعد ذلك بعد تصنيف المعجم والعمل على القواعد العامة بدل رأيه السيد الخوئي في بعض المباني وبعض المباني بدل رأيه فيها في اواخر حياته الشريفة مثل قصة كامل الزيارات فاللي بتشوفوه في تقريراته مرة ضعيف ومرة هذا ما اسمه تناقض يا اخوان في نفس المرحلة العلمية ويجل عن ذلك، هنا مثلا هو جاء بهذه مش في السياق اللي انا جايبه فيها بس جابها للرواية وبحث في صفحة تقريبا عن المفضل بن عمر انه المفيد مرة بقول كان من خاصة الامام الصادق واهل الورع والبطانة والى اخره، مرة ثانية في بحث العدد والرؤية يقول بانه لا يختلف في طعنه مثلا فناقض نفسه يعني، الشيخ النجاشي قال ضعيف عند نقّاض الاخبار البحث فيه طويل الذيل يا اخوان لكن فيه عدة روايات على الاقل ثلاثة اربعة صحيحة السند واضحة الدلالة في رجال الكشي اي الاختيار من قِبَل الشيخ من رجال الكشي في توثيق الامام صريحا له بل وتجليله والسيد الخوئي بالمعجم انتهى في نهاية المطاف الى توثيقه ونحن نوافقه على هذا المعنى بلا اشكال فان الشيخ النجاشي رجل خبير مؤرخ على الرأس والعين لكن عندما تجتمع الدلائل ويكون اقواها في طرف لابد من اتباع اقوى الدلائل والامر محل توقف من بعض الجهات لكن اجمالا نحن نقول بوثاقته نوافق السيد الخوئي والسيد الخوئي يقول بوثاقته اما ما قاله هنا في البحث بتضعيفه فهذا رأي قديم له، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اقوم وانا اشك في الفجر، اقوم طبعا من النوم واضح كما قلنا وانا اشك في الفجر فقال صل على شكك يعني لا تبني انه طلع الفجر، فاذا طلع الفجر فاوتر انتبهوا يا اخوان وصل الركعتين فاوتر وصل الركعتين اذا شفت انت شاكك تووضيت شفت طلع الفجر اوتر صل وتر لا تكمل صلاة الليل لا تصلي صلاة الليل كلها، واذا انت قمت انتبهوا يا اخوان وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، عم بقل له اشك بيجري استصحاب بقاء الليل يا اخوان لما هو يشك في طلوع الفجر يجري استصحاب بقاء الليل يبدأ باي شيء؟ بصلاة الليل فاذا وهو يصليها او قبل ان يبدأ بها رأى ان الفجر قد طلع فليقتصر على الوتر، اما اذا قام وقد تاكد بان الفجر قد طلع وهيدا بيشمل ما لو توضأ ثم تأكد بعده ما بدأ بشيء فليبدأ بالركعتين، واذا انت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلي غيرها فاذا فرغت فاقض ما فاتك ولا يكون هذا عادة واياك ان تطلع على هذا اهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل، لا تطلعهم اني انا اوجدت لك مخرجا فان الناس بعادتها تتراخى حينئذ عن قيام الليل ما دام بتعرف فيها تصلي صلاة الليل بالنهار ما بيعود حدا يستيقظ لصلاة الليل او كثير من الناس لا يستيقظون هذه قصة من مخزون ومكنون العلم وفي بعضها لا تتخذه خلقا او اكثره أن تتخذه واضح كلها ناظرة الى نكتة واحدة، هل رواية يا اخوان مخالفة للروايتين السابقتينواضح جدا واضح قلت للثنتين لانه وحدة من الروايات كانت مربوطة بس بالوتر، فانها تعارض الروايات وتوافق القواعد النهي عن التنفل في وقت الفريضة صحيح او لا في بعضها والا الوتر ايضا نافلة وحسب الظاهر يصلى قبل الركعتين ولو طلع الفجر، لكن واضح انه ما تصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، الرواية الخامسة باسناده اي الشيخ الطوسي عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد والظاهر انه ابن خالد عن البرقي الاب محمد بن خالد عن المرزبان بن عمران وهذا ثقة ايضا عن عمر بن يزيد ايضا ثقة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في اول وقتها واذ بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء مين هؤلاء؟ عادة هالتعبير للسنة بينما السنة لا السنة يا اخوان فجرهم قبل فجرنا هؤلاء ظاهر العوام التي لا تعتني لقيام الليل ولا تعتني لقيام الصبح في اول الصبح، المتسائلون المعبر عن صلاتهم بصلاة الصبيان في الروايات صليت الفجر في وقت هؤلاء ذوله اللي بيتأخروا بالاستيقاظ حتى عن الفجر فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ، وعنه مين؟ يعني الشيخ باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين هذا ابن ابي الخطاب عن عمار بن المبارك عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عُبّر عنها بموثقة اسحاق لكن في اشكال في عمار بن المبارك يا اخوان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اقوم وقد طلع الفجر ولم اصلي صلاة الليل فقال صل صلاة الليل واوتر وصلي ركعتي الفجر ومؤيدةعلى كل حال لغيرها، محمد بن علي بن الحسين قال وقد انتبهوا للتعبير رَوَيت والاصح رُويت يعني روي لي، انا رَوِّيت لما بروّي لغيري بروي لغيري رويت من التروية بالرواية على غرار التروية بالماء رواني استاذي في الحديث هو روى لي، رخصة في ان يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة، طيب هذه حاطط لي اياها انت يا محقق الكتاب رقم سبعة عاملها حديث مستقل مع ان هذا واضح ومحرف مستقل يا اخوان هذا يشير الى بعض الروايات السابقة بلا اشكال كما لا يخفى، علق في نهاية الباب خلص الباب، علق في نهاية الباب الشيخ الحر اقول وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها وعلى جواز التنفل اداء وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق وما تضمن النهي قد عرفت وجهه انه محمول على التنزيل والاولوية والكراهة من ذاك الطرف، نحن امام -باستثناء الرواية يا اخوان بالنسبة لصلاة الليل مش بالنسبة للواتر والا بالنسبة للوتر مثلها مثل البقية - معتبرة مفضل بن عمر هي الوحيدة التي خالفت والروايات بعضها وارد في من قام قبل طلوع الفجر بعضها وارد في من قام بعد طلوع بعضها مطلق اصلا مثل الرواية الاولى ما قالت اي متى قام وبعضها في من كان يشك ثم ظهر له طلوع الفجر، الروايات متفقة باستثناء المفضل بن عمر على انه يقدم صلاة الليل بتمامها ثم يصلي صلاة الصبح حتى لو لزم التضيق وقت صلاة الصبح ما لم يؤد الى خروج الوقت يعني اذا واحد استيقظ قبل بنصف ساعة من طلوع الشمس يا اخوان بعد الفجر هذا يصلي صلاة الليل حتى لو صلى في الدقيقتين الاخيرتين صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لازم هالكلام لازم هذه الطائفة باستثناء المفضل بن عمر قال بس وقت صلي قبل الصلاة اما المثنى المثنى بتصليها بعدين هي الوحيدة، هذه الطائفة قطعا على خلاف القاعدة يا اخوان نحن لسنا ملكيين اكثر من الملك مش اكثر اذا كنا وهذه الطائفة منقيد القاعدة العامة خير ان شاء الله لشدة الاهتمام بصلاة الليل هذا يكشف عن شدة الاهتمام بها بحيث تزاحم فضيلة الفريضة مش وقتها فضيلة الفريضة يعني فيك تصليها حتى لو تذهب بالحمرة المشرقية تذهب فضيلة الصبح طيب، لكن الكلام ليس هنا الكلام في ان هذه الروايات معارضة في موردها بطائفة اخرى وهذه الطائفة الاخرى المعارضة لهذه الروايات واضحة واضحة جدا منها من هذه الروايات يا اخوان صحيحة اسماعيل بن جابر الواردة في الباب السادس والاربعين الحديث السادس الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة يعني ابن ايوب عن حماد يعني اما ابن عيسى او ابن عثمان وكلاهما لا اشكال عن اسماعيل بن جابر صحيحة السند بلا اشكال قال قلت لابي عبدالله اوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال لا، ظاهر السؤال بدوا السؤال عن اصل مشروعية الوتر لكننا نعلم من الخارج قطعا ان اصل مشروعية الوتر مفروغ منها الكلام فيما لو لم يدرك الوتر قبل طلوع الفجر هذا كانه مصلي صلاة الليل لكن داهمه الفجر قبل ان يوتر فقال لا، هذه تنافي بشكل واضح اللي قال صل صلاة الليل بتمامها واوتر اطلاقا او تنصيصا وبتنافي كمان صحيحة المفضل بن عمر اللي فصلت بين الوتر وبين المثنيات ، كنت اشك ورأيت الصبح قد طلع فاوتر بعد اما الصلاة صليها بعد صلاة الفجر بعد الركعتين واضحة هذي بتقول له اوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال لا، لا توتر يعني شو؟ يعني صل الصلاة بدك توتر اوتر بعدين قضاء ظاهرها عدم للمشروعية هذه أول رواية، الرواية الثانية صحيحة سعد بن سعد وهي الرواية السابعة من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن البرقي اي الابن والاب عن سعد بن سعد طبعا ممكن يكون مو الابن ممكن يكون الاشعري لانه يروي عن البرقي ايضا ما في مانع عن سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا عليه السلام رواية صحيحة بلا اشكال قال سألته عن الرجل يكون في بيته وهو صلي وهو يرى ان عليه ليلا مش شاكك اصلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال قد اصبحت، انت شو مفكر بعدها ليل، هل يصلي الوتر ام لا او يعيد شيئا من صلاته؟ لانه تبين انه مصليها بعد طلوع الفجر، قال يعيد ان صلاها مصبحا يعني صلاها اداء خليه يعيدها قضاء، ليش بده يعيد؟ظاهر الرواية عم بقل له يعيدها ان كان قد صلاها او يعيد شيئا من صلاته، قال يعيد ان صلاها مصبحاً، صلاة الفجر إن صلاها مصبحا صحيحة طبعا فصلى صلاة الليل في الصباح يعني شو صلاها؟ اداء، لا يشترط نية الاداء والقضاء لكن اذا قصد الاداء فهل هذا من الخطأ في التطبيق فيكون مغتفرا او انه هذه الرواية من ادلة انه لا يكون مغتفرا فالرواية في حد نفسها على كل حال بده تقول عيد بناء على ان الرواية قالت بتعييد يعني معنى ذلك انه لا يكتفى بها، لكن بالله عليكم يا اخوان هالرواية وين واردة عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى ان عليه ليلا، يعني هو معتقد بقاء الليل مش بس بجري استصحاب بقاء الليل معتقد بقاء الليل ما في داعي للاستصحاب عنده تبين انه يخالف الواقع ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال قد اصبحت هل يصلي الوتر ام لا او يعيد شيئا من صلاته؟ قال يعيد ان صلاها مصبحا يعني واضح انه ما بيوتر كمان، مفروغ منها لانه سأله عن الوتر انه بعده مش مكمل مش موتر وتبين انه الصبح طالع بيختم بالوتر عم بقل له مش بس ما بيختم بالوتر، اهمل الامام ذكر الوتر لماذا؟ لا وجه لاكمال ذكره لو كان يستطيع ان يوتر انما يكون وجه لاهماله لانه قال عليه ان يعيد ما مضى والوتر هي اخر ما مضى الذي لم يأت به اصلا جيد، طبعا في روايات اخرى اني ما عم بقرأ كل شي في روايات بتأيد ذيك الطائفة مثل التاسعة من هذا الباب مثلا الحسن بن علي بس بدي اذكرهنكتة لانه قليل ما بيمرق معكن بن الياس هيدا الحسن بن علي بن زياد الوشا يعني هو نفسه ايه لانه الياس اسم نادر فاشتهر به الحسن بن علي بن الياس عن عبد الله بن سنان، المهم على كل حال بقول له اوتر ثم صل الركعات، اول شي اوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات نظير الرواية اللي تقدمت معنا في الباب الثامن والاربعين لكن هيدي بتقل له اوتر تلك قالت له لا لا لا جيد وبالمقابل في روايات عديدة بتقول له اوتر في عدة روايات بقل له صليت من صلاة الليل اربع ركعات ثم دهمني الفجر وبقل له اختمها بوتر بعد ان دهم الفجر واكان هيديك موردها خاص او صليت ركعتين او انشغلت بالصلاة فكذا بيقول له اختمها بوترالوقت الباقي بعد الصلاة، بعد عنا رواية وحدة يا اخوان بدي اتعرض لها وهذه الرواية المتبقية هي صحيحة عبدالله بن سنان التي اشرت اليها الان ابن بنت الياس جيد وعنه اي الشيخ باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن زياد الوشا عن عبدالله بن سنان قال صحيح مئة بالمئة سمعت ابا عبد الله يقول اذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات اذا اصبحت واضح يا اخوان اننا امام طائفتين واضح، لكن السيد الخوئي جعلها ثلاثة اول شي بدنا نتكلم على تقدير كونها طائفتين وماذا فعل المحققون؟ وبدنا نتكلم على تقدير كونها ثلاثة وماذا تصبح النتيجة؟ احتفظوا لي بهذا الى يوم الاثنين ان شاء الله ابقانا الله واياكم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo