< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المسألة الثانية عشر

 

لا يزال الكلام في المسألة الثانية عشرة والحديث عمّن قبل الفجر اربع ركعات من صلاة الليل فهو اما انه لم يتلبس بها اصلا وطلع الفجر او انه صلى منها شيئاً وادركه الفجر قبل ان يبلغ نهاية الركعة الرابعة، لا كلام في ان المتلبس يتم ما في يده وهذا ليس محل البحث انما البحث في انه هل يكمل صلاة الليل ام ان عليه ان يقطعها ويأتي بالوتر فقط، ام لا هذا ولا ذاك عليه ان يتلبس بصلاة الصبح صلاة الفجر الفريضة ثم بعد ذلك يأتي انشاء بما شاء من صلاة ليل او غيرها من النوافل، وأصل البحث فقهياً ينشأ من جهة النهي عن التنفل في وقت الفريضة التي لم يؤدها بعد وقد دخل وقتها وهنا في محل بحثنا وردت روايات متعددة نحن قرأنا في البحث السابق الروايات وعمدتها في الباب الثامن والاربعين وبعضها في غيره طبعا واتضح مما تقدم ان لدينا طائفتين طائفة توافق النهي عن التنفل في وقت الفريضة وتقول ابدأ بالفريضة ثم صلها بعد صلاة الصبح ان شئت صباحا وان شئت صدر النهار وان شئت عصرا، وروايات عديدة في المقابل كانت دالة على انه يستطيع ان يصلي صلاة الليل وان طلع الفجر وان استيقظ بعد طلوع الفجر، وبعضها جملة منها يعني وردت في خصوص الوتر اوتر وصل الفريضة، المشهور طبعا لما يقال المشهور بدهاالكلمة تدقيق يا اخوان اذ الشهرة شهرتان الشهرة التي تؤثر في الصناعة الفقهية هي شهرة بين علماء نحتمل انهم تلقوا شيئا خاصا من المعصوم لم يدون رواية اي يكشف عن وضوح تشريعي متصل بعصر النص بمعنى انه قد تكون هناك طائفة وهي عديدة من الروايات موافقة للتقية مضروبة على مستوى اصالة الجد نحن لا نستطيع ان نعرف ذلك الشهرة على خلافها قد تكشف عن ذلك وهذه الشهرة لا نتصورها الا في المتقدمين بل متقدمي المتقدمين والشهرة كثيرا ما تطلق ويراد منها الاحصاء العددي اي الاكثر من المحققين بما يشمل المتأخرين عن الشيخ الطوسي ايضا وهذه الشهرة لا قيمة لها الا تكثير العدد اذ هي لا تقدم ولا تؤخر على مستوى الصناعة العلمية، عموماً المنقول عن المشهور في المقام باستتثناء فتوى للشيخ الطوسي ستأتي واخرى للمحقق صاحب الشرايع في المعتبر هو العمل بروايات النهي والقول بأن البدء لمن لم يكمل اربع ركعات لابد وان تكون بصلاة الفجر وبطبيعة الحال صلاة الليل ان اراد ان يأتي بها او يكملها في هذا الفرض فيأتي بها قضاء بعد الفريضة وهي على كل حال قضاء سواء قبل الفريضة او بعد الفريضة باعتبار انه تقدم ان منتهى وقتها الفجر بلحاظ نفس المتلبس بها اللي هي خارجة عن محل بحثنا مشمولة لقاعدة من ادرك ركعة من الوقت اذ مورد الروايات ليس خصوص الفرائض، هذا الذي نسب الى المشهور ونقل عنهم اختل زمامه بذهاب الشيخ الى غير ذلك حيث ان الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه الشريف قد ذهب كما في الجزء الثاني من التهذيب عند تعرضه للحديث المرقم برقم اربعمية وثمانية وسبعين ونقله عنه المحدث البحراني اعلى الله مقامه الشريف في الحدائق الناضرة انه حمل هذه الاخبار على الرخصة لمن اخر صلاة الفجر لاشتغاله بشيء من العبادات فالروايات التي قالت نعم لا يكون منك عادة او الرواية مثل رواية اسحاق صل صلاة الليل واوتر وصل ركعتي الفجر وما جرى هذا المجرى من الروايات وهي عديدة ومنها صحيحة احدى صحيحتي عمر بن يزيد حملها الشيخ الطوسي على الترخيص فلابد حينئذ من حمل الروايات الظاهرة في المنع على الافضل لكونها واردة في مورد توهم الحظر هذه، لكن هذا الحمل كما ترى يتنافى مع صحيحة اسماعيل بن جابر حيث انها ظاهرة بل كالصريحة وموردها الوتر اُوترُ بعدما يطلع الفجر قال لا سواء استيقظت بعد طلوع الفجر او قبل طلوع الفجر، وصحيح سعد بن سعد الاشعري المتقدم وهو السابع من الباب السادس والاربعين الذي كان يقول بصريح العبارة سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال قد اصبحت، هو مفكر حاله بعده بالليل، هل يصلي الوتر ام لا او يعيد شيئا من صلاته؟ قال يعيد ان صلاها مصبحا، يعيد إنصلاها مصبحا اية رخصة هذه والحال ان عليه ان يعيدها بعد صلاة الفجر، معنى الرخصة انه اذا اتى بها يأتي بها صحيحاً يعيدها يعني ليست بصحيحة، وحملها على محامل بعيدة من باب انه يعيدها ليدرك الافضل يختار الله احبهما اليه التأويلات بعيدة واضح انها بعيدة بل غاية في البعد، وعلى هذا الاساس فالحمل على الرخصة كما عن الشيخ في التهذيب والتهذيب اوائل عهده يعني بتعرفوا التهذيب هو أول مصنف لعله من مصنفات الشيخ صنفه في العقد الثالث من العمر بدأ به وهو في العشرينات من العمر وهو على منهجه القديم قبل ان يتحول الشيخ الى الشيخ المعروف قبل وروده الى النجف الاشرف وتأسيس حوزة النجف مش التأسيس العبرة العبرة ان الشيخ له حالان الحال الاول الذي كان عليه والذي يتناسب كثيرا مع ما يسمى بالفقه الروائي الذي فيه شمّة اجتهاد لكن خفيفة ضعيفة بمعنى جمع بين مطلق ومقيد بين عاموخاص بهذا المقدار، وبين الشيخ الذي بدأ يفرع شيخ المبسوط وشيخ الخلاف بعد ذلك، وشيخ الجمع مهما امكن اولى من الطرح كما في التهذيب يفرق كثيرا عن الشيخ وهو المجتهد المستوعب للفروع الفقهية عموماً منهج على كل حال هذا وهذا معروف على كل حال والشيخ جامع بين الجهتين في مصنفاته كما لا يخفى لكن بلحاظ حاليه ومكانيه اذ لا يبعد القول بان الشيخ بعد ان ترك بغداد واستقل في النجف لم يكن لديه داع لمساكنة احد في العلم فعمل طبقا لقناعاته وعندئذ برز علم الشيخ الحقيقي في علوم الاسلام سواء في الاصول اللي خالف فيه حينئذ مدرسة بغداد بصريح العبارة اللي هي المدرسة الكلامية التي كانت لا تؤمن بحجية اخبار الاحاد فذهب اليها صريحا وكانت صدمة اصلا للواقع القائم في ذلك الوقت صدمة كبيرة، او الشيخ الذي فتّق علم التفسير وبنى صرحا للفقه المقارن وفتح الاجتهاد من بابه الواسع في فروع المذهب من خلال كتاب المبسوط عموما ايا يكن، الشيخ في التهذيب حمل على الرخصة ولا تساعده الادلة يكاد يكون خلاف صريح الادلة رخصة مع تعيد كيف يعني؟ تعيد يعني ليست بصحيحة واضح، ما قله اعد افضل قال له تعيد جيد، فالشيخ بقوله خلخل الشهرة لان الشيخ وجه المتقدمين وخاتمتهم فعندما ذهب الى خلاف المنسوب الى المشهور ما كانت هناك شهرة تُخشى اي شهرة فيها شبهة التعبد تبقى الشبهة موجودة لكن تضعف وتبطل، الانسان بعد لا يخشى التقحّم في خلاف المشهور او المنسوب الى المشهور خصوصا وان المحقق صاحب المعتبر اعلى الله مقامه الشريف والمعروف بالبناء على مباني المتقدمين وجدناه يقول بان اختلاف الفتوى في الروايات دليل التخيير وهو يقرب مما افاده الشيخ اذ الشيخ عندما حمل على الرخصة نتيجة الرخصة التخيير، يعني انت تستطيع ان تصلي صلاة الليل بعد طلوع الفجر وتستطيع ان تصلي صلاة الفجر ثم تعقب بصلاة الليل شو يعني رخصة؟ صرح بانه دليل التخيير، وهذا الكلام تبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه كما لا يخفى كالمحقق صاحب المدارك والسبزواري في الذخيرة، والظاهر ان هذا لا نرى له وجها فان الروايات التي تقول رواية وهي صحيحة سعد بن سعد التي تقول تعيدها كيف يكون رخصة وتخيير؟ لا ادري، فان معنى التخيير وانها صحيحة على الوجهين لا كلام في انها صحيحة قضاء بعد الاتيان بالفجر، لكن معنى الرخصة والتخيير هي انها صحيحة اذا جئت بها بعد طلوع الفجر فكيف تعيد؟ وعلى هذا لا مجال لدعوى الجمع العرفي في المقام كما يزعم بعض المحققين ومنهم صاحب المستمسك طبعا في جمع عرفي نحو اخر حاوله السيد الخوئي سيأتي نحن عم نتكلم على تطبيق الطائفتين الان، واما صاحب الحدائق اعلى الله مقامه فقد ذهب الى الرخصة في بعض الاوقات هيك عبروا مستفيداً ذلك من الروايتين اللتين ذكرتا بانه لا تجعل ذلك عادةً فالتزمَ بحرمة التقديم من باب كونه تطوعا في وقت الفريضة الا في بعض الاحيان، يعني اذا اول مرة بتقدم لا بأس اذا بين مدة ومدة بتقدم لا بأسلكن اذا كررته فهو محرم لاجل الاخبار التي نهت عن ذلك وقالت يعيد وقد جعل الشاهد على ذلك الروايتان اللتان ورد فيهما بان لا يجعل ذلك عادة ولا يتعمد ذلك في كل ليلة، وهذا الكلام الذي افاده صاحب الحدائق قطعا يتنافى مع لا في صحيحة اسماعيل بن جابراذ قد يدعى اطلاقها وتقييدها بتلك الروايات اللي قالت لا تجعل ذلك عادة، الرواية الدالة على انه يعيد يكشف عن بطلانها ولو جاء بها لمرة واحدة بعد صلاة الفجر وهي معتضدة بعمل الأكثر بها في مقابل الروايات المتعددة اللي رخصت بالصلاة والاتيان، وكأن صاحب الحدائق اعلى الله مقامه الشريف يريد ان يقول بأنه توجد في المقام ثلاث طوائف الطائفة الاولى التي منعت مطلقا وهي صحيحة اسماعيل بن جابر وصحيحة سعد بن سعد اللي قالت لا وقالت تعيد، والطائفة الثانية صحيحة عمر بن يزيد وما جرى مجراها واللي هي على قسمين قسم وارد في الوتر اوتر ثم صلي وقسم وارد في صلاة الليل كلها مما تقدم، وهذه تجوّز فالتنافي بينهما تناف بالاطلاق تلك لا تجيز مطلقا وهذه تجيز مطلقاً، وانتقى من الطائفة الثانية روايتين جعلهما طائفة ثالثة وهي التي تقول لا يجعل ذلك عادة، لا يتعمد ذلك في كل ليلة فهذه تجوِّز مع التفرقة ولا تجوِّز مع الاعتياد في كل ليلة فهي تقيِّد كلتا الطائفتين في الحقيقة هو مش حاكى الكلام هو مش اصولي هالقد يعني، فتنقلب النسبة حينئذ بين الطائفة الاولى والطائفة الثالثة والطائفة الثانية المطلقتين التي لا تجيز مطلقا والتي تجيز مطلقا والنتيجة تصبح هي الجواز ما لم يصبح عادة ففي بعض الليالي مش لدواعي خاصة والله ليلة اخذك النوم الى ان استيقظت قبل الفجر بدقيقتين يلا اتوضيت او الى ان استيقظت بعد طلوع الفجر فتجيز في بعض الليالي بشرط ان لا يتحول الى عادة اذا تحول الى عادة لا يجوز، يقول صاحب الحدائق لازم كلامه ان هذه الطائفة تقيد الثنتين فهي شاهد جمع بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية وتصبح هذه هي النتيجة، فالرواية التي قالت يعيد بعد تقييدها بهذه الطائفة الثالثة يعيد ان اصبح عادة له، واللي قالت لا، لا ان اصبح عادة له، في مقابلها الطائفة اللي جوزت مطلقا تقيدها ايضا ما لم يصبح عادة له ما لم يعتد ذلك في كل ليلة، وهو جمع طريف يناسب الضم، حينئذ هذا اذا قلنا بانقلاب النسبة يا اخوان طبعا هو مش مخرج صناعيا بهالطريقة هو ما بيحكي لا بانقلاب نسبة، واذا ما قلنا بانقلاب النسبة يقال حينئذ بتساقط الطائفتين الاولى والثانية والطائفة الثالثة تجوّز ما لم يكن عادة، فالنتيجة ان قلنا بانقلاب النسبة وان لم نقل بانقلاب النسبة واحدة على ما يقول صاحب الحدائق حينئذٍ، باعتبار اذا قلنا بانقلاب النسبة رفعنا التعارض بين الطائفتين الاولى والثانية بتقييد الطائفة الثالثة لكلتاالطائفتين فيحصل بينهما تمام الانسجام، واذا العبرة بالجمع بين الروايات الجمع بينها بما هي حجة في ظهورها لا بمجرد ظهورها فهو مع انقلاب النسبة حينئذ، مبنى انقلاب النسبة شوية بعيد على ان هذه الاخوة يمكن لانه مر معنا قديما ومر في الاصول هو اذا كانت طائفتان متعارضتان بالتباين او بالعموم و الخصوص من وجه وجاءت طائفة ثالثة قيدت احدى الطائفتين او كلتا الطائفتين فقلبت النسبة بين ظهور الاولى وظهور الثانية من تعارض الى حالة يمكن ايجاد الجمع العرفي فيها فهل العبرة بالجمع العرفي بظهورها الاولي أو العبرة بظهورها النهائي بما هي حجة؟ هذا هو انقلاب بالنسبة اذا قلنا انقلاب النسبة يعني بظهورها النهائي بما هي حجة اي بعد تقييدها اذا ما قلنا بانقلاب فهي الاولى والمحققون الى يومنا هذا مختلفون في هذا المبنى منهم من يقول بان العبرة بالظهور اللفظي للحديث ومنهم من يقول بان العبرة بالظهور النهائي للحديث اي بما هو حجة اي بعد تخصيصه او تقييدهبالمقيد المنفصل، فاذا قلنا بانقلاب النسبة يا اخوان واضح ان الطائفتين المتباينتين المتعارضتين بالاطلاق بعد تقييدهما وتخصيصهما بشاهد الجمع لا اشكالولا ريب في أن النتيجة تكون ما فصّل به صاحب الحدائق، واذا ما قلنا بانقلاب النسبة قلنا بتعارض طائفتين وتساقطهما فالنتيجة ايضا للطائفة الثالثة المفصلة فانها لا تعارض بالتباين لا الطائفة الاولى ولا الطائفة الثانية حتى تدخل عنصر معارضة، لكن يا اخوان اذا نظرنا للرواية التي ورد فيها انه لا يجعل ذلك عادة شو كانت تقول هذه؟ كانت تقول شوفوا يا اخوان ربما قمت وقد طلع الفجرفاصلي صلاة الليل والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت افعل وانا ذا قال نعم ولا يكون منك عادةً، يعني لا تتعود على هالشي، والرواية هذه الثالثة من الباب الثامن والاربعين ، الرابعة من الباب نفسه اقوم وانا اشك في الفجر عن المفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اقوم وانا اشك في الفجر فقال صل على شكك فاذا طلع الفجر فاوتر وصل الركعتين واذا انت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلي غيرها فاذا فرغت فاقض ما فاتك ولا يكون هذا عادة واياك ان تطلع على هذا اهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل، واضح بقرينة هذه الرواية انه يجوز قبل الفريضة وهو قضاء طبعا باعتبار ان منتهى وقت صلاة الليل هو الفجر لكن عليك ان لا تعتاد ذلك انتبهوا لي يا اخوان فالرواية بقرينة الرواية الرابعة واللي هي صحيحة السند خلافا لما ذكر السيد الخوئي هنا وخلاف مبناه الذي انتهى اليه من توثيق المفضل بعد ذلك اذ استضعفها لوجود المفضل بن عمر فيها كان يبني قديما على تضعيفه لتضعيف النجاشيله ثم اب عن ذلك، المهم هذه الرواية بل حتى الرواية الاولى ظاهرة في انه يجوز التنفل بعد طلوع الفجر لكن بشكل منفصل ينهاه المعصوم عن ان يجعل ذلك عادة له او ان يخبر اهله كما في معتبرة المفضل حتى لا يتهاونوا في قيام الليل فالنهي عن جعل ذلك عادة ليس مربوطا باصل مشروعيةالاتيان بالنافلة بعد طلوع الفجر بل هو مربوط بشكل واضح بقضية الحث والتأكيد على الاستيقاظ في اخر الليل كي يصلي صلاة الليل في الليل اي لا تجعل عادتك الاستيقاظ عند الفجر او بعد الفجر هذا المقصود مش لا تجعل ذلك عادة اي لا تصل بعد الفجر عادة،فرق يا اخوان حتى يتم مطلب صاحب الحدائق لا بد وان يكون المقصود لا تجعل ذلك عادة او لا يخبر اهله او لا يجعل ذلك عادة فيطلع اهله فيتهاونون في قيام الليل، مطلب صاحب الحدائق انما يتم لو كان المقصود لا تجعل ذلك عادة تعليل لاصل مشروعية الاتيان بها بعد الفجر، بينما ظاهر هاتين الروايتين وبالاخص الرابعة لا تجعل ذلك عادة اي لا تجعل عادتك عدم الاستيقاظ في اخر الليل فتستيقظ بعد طلوع الفجر فتأتي بالصلاة قبل حينئذ او بعد مو مهم، وعلى هذا الاساس لا يتم ما ذكره صاحب الحدائق اما ان نستظهر هذا المعنى في مقابل المستظهَر منهوهو ان التعليل لا تجعل ذلك عادة ناظر الى استمرار النوم الى طلوع الفجر والتهاون بصلاة الليل مش ناظر الى النهي عن التنفل في وقت الفريضة حينئذ سوف يكون بلا اشكال كلام غير تام وغير متين، ثم ان لا يخفى ان ذهاب المشهور الى الطائفة الاولى النهي وان قل عددها في مقابل الطائفة المجوزة وان كثر عددها لا اشكال ولا ريب في انه مرجح بناء على الترجيح بالشهرة للطائفة الاولى المعززة بمفهوم رواية مؤمنالطاء ابو جعفر الاحمر الذي قال اذا اتممت الاربعة فلا بأس يعني اذا لم تتم الاربعة فلا فلا يعني ففيه بأس، وتلك الطائفة منافية لهذه ايضا فهذه فينا نعدها من الطائفة الاولى كما عدها بعض المحققين مفهوم معتبرة ابي جعفر الاحمر، على كل حال حينئذ تكون الشهرة لصالح تلك اذا رجحنا بالشهرة يا اخوان ولو من باب ان الوقوف في طرف المشهور فلا اشكال، وجواب البعض ان الشهرة لا قيمة لها هنا اذا المقام مقام التنافي والتعارض مش مقام اصل العمل ليكون من صغريات الجبران نقول الترجيح اساسا بناء على القول بالترجيح بالشهرة الترجيح انما يكون في المتعارضين لكن انصاف كبرويا ان الترجيح بالشهرة ليس هنا محل تطبيقه اذا المقدار الثابت منه هو عبر عليه عنه الامام عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة فان المجمع عليه لا ريب فيه وهو الذي يكون في مقابله الشاذ النادر ولا اشكال في ان الطائفة المقابلة بعد عمل الشيخ الطوسي بها وعمل صاحب المعتبر بها ليست من الشاذ النادر، اذ الكلام ليس عن مطلق الشهرة ولذلك انا استفدت في البحث الاصولي من الترجيح بالشهرة انها من تمييز الحجة عن اللا حجة بناء على حجة الخبر الموثوق لان المشهور بهذا المعنى هو الموثوق والثاني مرجوح جدا وان صح سنده شكلاً، على هذا الاساس يا اخوان ما انتهينا الى هنا ما انتهينا الى محصّل الى ان جاءت النوبة الى صاحب الجواهر صاحب الجواهر يا اخوان تعلمون ان من عادته مناصرة المشهور كيفما كان شديد الاهتمام بالمشهور الى الحد الذي يجعله يرتكب خلاف صراحة النصوص في بعض الاوقات فضلا عن خلاف ظواهرها في سبيل النصرة للمشروع وحتى يشيّد فتوى المشهور في المقام ذهب الى محامل على سبيل مانعة الخلو يمكن حمل الطائفة المجوِّزة عليها فقال يحتمل ان نحمل الفجر على الفجر الاول في الروايات المجوِّزة وحتما اللي بيجي بصلي بكون مقصوده الفجر الاول يتوضأ بسرعة ها ثم بيدرك اربع ركعات بعد طلوع الفجر الصادق، طيب هذا مش خلاف صريح الروايات يا اخوان الكلام بقدمالصبح واللهبقدمهافاللحديث عن اي فجر عن الفجر الذي تستطيع ان تصلي فيه الصبح هذا واضح، في بعض كلامه قال او نحمله على ما يقرب من طلوع الفجر بحيث يدرك اربع ركعات وهذا كما ترون خلاف صريح الروايات اذالكلام بعد دخول وقت صلاة الفجر الفريضة وانه ايهما يقدم وهذا لا يحمل على قرب طلوع الفجر، وعلى هذا الاساس لا نستطيع، بعض الروايات ايضا حملت على ما يوافق العامة وعلى ما يخالف الى اخره هذه بعد لا قيمة لها، المهم يا اخوان ان صاحب المصباح مصباح الفقيه الفقيه الهمدانياعلى الله مقامه الشريف حاول ان يلم المشهد بطريقة اخرى لتصل للنوبة بعد ذلك الى المعاصرين رضوان الله عليهما يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo