< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كلام المحقق الهمداني ومناقشته مع الوجه الذي أفاده السيد الخوئي

 

لا يزال الكلام في حكم الاتيان بصلاة الليل كلاً او بعضا بعد طلوع الفجر وقبل الاتيان بالفريضة وقد تقدم الحديث عن جملة من الكلمات والوجوه التي افيدت في المقام وكان اخرها بعض افادات صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وصل بنا الكلام الى المحقق الهمداني في مصباحه حيث انه مع شدة استمساكه في العادة بما يذهب اليه المشهور ويعمل به رأى أنّ طرح الروايات المتعددة الواردة في المقام مع صحتها واستفاضتها واعتناء مثل الشيخ والمحقق بها فضلا عن جملة من المتأخرين من غير معارض معتد به مشكل في المقام وتأولها بحيث تكون موافقة للمشهور كما فعل صاحب الجواهر اشكل، ومنافاتها للروايات الناهية عن التطوع في وقت الفرضة ليس مشكلة في المقام ذلك انه ليس بعزيز تخصيص العمومات وتقييد المطلقات وقد خُصصت وقُيدت القاعدة المذكورة في غير مجال كما في نافلتي الظهرين هذا اذا قلنا النهي عن التطوع في وقت الفريضة قبل الاتيان بها نهي تحريمي وليس لبيان الافضل والمفضول، وبناءً على ذلك ذهب في نهاية المطاف الى ان الاولى حمل النهي على ان يصلي غير الفريضة على مرجوحية فعلها قبل الفريضة بالاضافة الى قضائها بعد الفريضة، فكأنّ الروايات تُفاضل بين الاتيان بها قبل الفريضة والاتيان بها بعد الفريضة فجعلت الاتيان بها قبل الفريضة مرجوحا حينئذ والراجح هو تأخيرها الى ما بعد الفريضة، ثم اشكل على نفسه بأن ظاهر الروايات استحباب البدء بها بعد الفجر مباشرة وهذا لا يجتمع مع كونها مرجوحة وكأن الامام عليه السلام يأمر كما في صحيحة عمر بن يزيد الثانية يأمر بالاتيان بها بعد الفريضة اقوم وقد طلع اجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في اول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقتها او لا اي هؤلاء اي الذين يؤخرون صلاتهم فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر لا تجعل ذلك عادة لا تكون عادتك ذلك انك تأخر صلاة ليلك الى ما بعد الفجر واضح، هذا لا يجتمع مع القول بانها مفضولة فان السؤال هو عن المقايسة بين تقديمها وتأخيرها فالامام قال قدمها، ولو كان بصدد بيان ما هو الافضل وانه التأخير عن صلاة الفجر كان عليه ان يقول اخرها مش قدمها كما هو واضح، ثم افاد الا اللهم ان يكون المراد بيان عدم فوات نافلة الليل بفوات وقتها الذي هو الفجر واستحباب الاتيان بها قبل الصبح ما لم تزاحم الفريضة في اخر وقتها وهذا لا ينافي كون اتيانها بعد الفريضة افضل من ايقاعها قبلها، على اننا يمكن ان نقول يقول هو بان الامر بالبدأة بها وتأخير الفريضة المشعر بمرجوحية العكس في هذه الصحيحة منزَّل على ما تقتضيه العادة من انه عند البدء بالنافلة لا يدع الفريضة لكن اذا بدأ بالفريضة يدع النافلة لا يكترث لها بعد مش واجبة عليه، وانت خبير بان هذه المحامل ليست اولى مما اشكل هو عليه فان الحمل على هذا بعد صراحة أبدأ بصلاة الليل والوتر عم بقايس الشخص اللي بده يصليها مش اللي بده يتركها فان انا بدأت بالفجر صليتها في اول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء عم يفترض هو انه يبدأ ويثني يبدأ ويثني فالامام قال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة لا يكون عادة لك، فان حملها على انه يترك صلاة الليل لو بدأ بصلاة الفريضة تتأثر في السؤال اساسا لكن المحقق الهمداني خشي من رد هذه الروايات كما صنع المشهور لجهة صحّة اسانيدها وتعددها وتكثّرها مع ان الاستيحاش من ذلك مع تكرره فيما يرتبط بمواقيت الصلوات واجبها ومندوبها من وجود اكثر من طائفة وكونها مظنة التقية ولو من باب اخالف بينهم كي لا يعرفوا بقول واحد ليس بعزيز وقد تقدم معنا نظاائر لهذا في مواضع متعددة سابقا كما لا يخفى على من راجع وتذكر، وهذا الذي يذكره في المقام لا يمثل جمعا عرفيا بوجه كما لا يخفى، نعم هنالك شيء واحد يستوقفني وهو ما سيأتي بحثه وقد تكررت الاشارة اليه من ان روايات النهي عن التنفل في وقت الفريضة قبل ادائها إن انتهينا الى حملها على المرجوحية لا على نفي المشروعية فلا يبقى وجه مقبول للمنع في خصوص المورد ذلك ان الفريضة في حد نفسها موسّعة بنافلة وبدون نافلة يستطيع الانسان ان يؤخرها، وحينئذ ان بنينا هناك على ما لا يبعد البناء عليه من ان النهي هناك للاهتمام بالفريضة لا لكونه نهيا مولويا تحريميا كما هو الاصح فتكون الروايات الناهية تنزيهية في المقام، مؤيَّد ذلك بالروايات التي قالت لا تتخذه عادة فكأنها عملية تربوية تعويدية للانسان بان يكون حريصا على الاستيقاظ في اخر الليل حتى لا يبتلى بالوقوع بحزازة من هذا القبيل، ما يضرك لو انك استيقظت قبل عشرين دقيقة او نصف ساعة واتيت بالصلاة في وقتها وحينئذ لن تكون مزاحما للفريضة، وهذا المعنى يصبح قريبا ان جزمنا هناك في بحث القاعدة قاعدة النهي عن التنفل في وقت الفريضة بما هو الصحيح من ان النهي ليس نهيا تحريميا وهذا يقرِّب بعض ما ذكره المحقق الهمداني من كلام في المقام، لكن هذا برمته لا ينتهي الى صحة دعوى ان مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين حمل الروايات المجوِّزة على الرخصة فانها احتاجت الى شاهد من خارج والا لو بقينا وهي بمفردها فمن الوضوح بمكان انها ما بين المانعة والمجوِّزة ويكون الجمع بينهما في حدهما بالحمل على الرخصة من الجمع التبرعي لا من الجمع العرفي، وعلى هذا فاننا نتحفظ على ما افاده صاحب المستمسك اعلى الله مقامه وهو في صدد المناقشة مع ما ذكره صاحب الجواهر من قضية وجود كثرة في النصوص فانه افاد بان الكثرة لا تقدح في الحجية مع امكان الجمع العرفي، يبقى في المقام اننا ماذا نصنع بناء على العمل بالخبر الموثوق سنداً ودلالةً؟ اي على مستوى اصالة الجد في بيان الحكم الشرعي الواقعي، فان المشهور شهرة عظيمة ذهب الى عدم تجويز ذلك والشيخ الذي خالف المشهور انما خالفه في بدايات عهده في التهذيب والا ففي بقية كتبه وافق المشهور والمحقق لا تقدح مخالفته المشهور على جلالته اذ مخالفته اجتهادية، فكيف يمكننا الوثوق بالروايات المجوّزة وان تكثرت بل انها كلما تكثرت وصحت اسانيدها واتضحت دلالاتها كلما وهنت اكثر بعدم العمل بها، هذا المعنى يقف في وجه القائل بان الحجية تختص بالخبر الموثوق بين الجهتين السند والمفاد، وقد حاول ان يعالج هذا المعنى صاحب المستمسك رضوان الله تعالى عليه بعبارة موجزة وهو في صدد رد احد وجوه صاحب الجواهر ضمناً بان ذهاب المشهور في مقام ترجيح احد المتعارضين ليس من صغريات قاعدة الإعراض حتى تكون حجة في المقام هذا مراده وان لم يعبر بهذه العبارة، فقد يكون الترجيح لقولهم بحرمة التنفل في وقت الفريضة فرجحوا لاجل عامل خارجي لا لاجل وهن في نفس الروايات انكشف لهم وهذا كلام متين ومحتمل جداً اذ الموهِن للرواية باعراض المشهور عنها انما يكون موهنا لو لم تتعدد الفروض والاحتمالات في سبب الاعراض وعدم العمل الكاشف عدم التعدد عن وجود وهن فيها لم يصل الينا، اما حيث نحتمل بدرجة معتد بها وجها او اكثر اجتهاديا للترجيح في مقابل الاعراض فلا يبقى مجال حينئذ للتشبث بأذيال قاعدة موهينية الاعراض ومقامنا يُحتمل قريباً انه من هذا القبيل، وبه يتضح كما يقول رضوان الله عليه ان الطعن في الروايات المجوِّزة بحجة موافقتها للعامة وترجيح ما يقابلها عليها عملاً بالمرجحات يتضح ان المورد ليس من موارده من موارد تطبيقها اي هذه القاعدة ذلك انها مختصة بموارد التعارض المستحكَم وقد اسلفنا انه يوجد في المقام جمع عرفي فان كان مراده من نفس الطائفتين كما هو ظاهر كلامه فقد اتضح ما فيه قبل قليل، اما اذا كان مراده لوجود الشاهد عليه من جهة النهي عن التنفل في وقت الفريضة فلا يكون الاعراض هنا كاشفا عن تطبيق قاعدة الاعراض عن العامة ووهن المفاد لموافقته لهم على اننا نقول بان تذييل غير واحدة من الروايات بالنهي عن ان يتخذ ذلك عادة ينافي الحمل على موافقتهم فإنهم جوّزوا ذلك من دون حزازة من هذا القبيل وبهذا تعرف ان ترجيح الطائفة الاولى يعني الروايتين على الثانية المتكثرة عدداً بموافقة الاولى للاحتياط ومخالفة الثانية كما افاد صاحب الجواهر لا ينبغي المصير اليه اذ هذا يتوقف كبروياً على ان نقول بان الاخذ بالحائط لدينك من المرجحات الثابتة وهو ما لم يثبت في الاصول، فان كان المراد منه غير ذلك فهو ليس من المرجحات التعبدية وان كان راجحاً في حد نفسه يعني قطعا راجح للانسان ان يأخذ بالحائطة لدينه لانه العقل يحكم بذلك بان يؤخر الى ما بعد الفريضة خير ان شاء الله لكن هذا ليس وجها صناعيا لترجيح احدى الطائفتين على الاخرى، ولم يبق في المقام الا الوجه الذي اكتشفه السيد الخوئي اعلى الله مقامه وبنى عليه البحث حيث انه افاد ان ما ذكر في كلماتهم من وجود طائفتين في المقام ليس على ما ينبغي بل ان الطوائف في المقام ثلاث الطائفة الاولى المانعة المطلقة في المنع واللي تمثلت في الروايتين الاوليين اذا بتتذكروا، والطائفة الثانية الروايات متعددة اللي تمثلت في اربع خمس روايات مجوزة بعضها واردة في صلاة الليل المطلقة وبعضها واردة في الوتر بالخصوص تقدمت الروايات معنا، لكن في ما عد ضمن الطائفة الثانية روايتان لا ينبغي عدهما ضمن الطائفة الثانية بل هما طائفة بحيالها وهي طائفة ثالثة فاذا جعلنا هاتين الروايتين طائفة ثالثة يتضح انها شاهد جمع بين الطائفتين الاولى والثانية فيرتفع التعارض بينهما من البين، وتوضيح ذلك ما بدنا نعيد طبعا لا الطائفة الاولى ولا الطائفة الثانية لازم نعرف ما هما الروايتان اللي اخرجهما السيد الخوئي من الطائفة الثانية وجعلهما طائفة ثالثة الاولى صحيحة سليمان بن خالد اللي قرأتها سابقا اقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في اول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء انا نزلت ماشي صحيحة عمر بن يزيد مو مشكلة فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة، مفروض المسألة اقوم وقد طلع الفجر انتبهوا يا اخوان اقوم وقد طلع الفجر جيد صحيحة سليمان بن خالد ربما قمت وقد طلع الفجر واصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت ابو عبدالله يقول ابو عبدالله يقول ربما قلت قلت افعل انا ذا بعمل مثلك يا مولاي؟ قال نعم ولا يكون منك عادة، يكون حالة اتفاقية انك تأخر صلاة ليلك الى طلوع الفجر نحنا تعرضنا لها هذي في رد صاحب الحدائق بالامس انه ولا يكون ذلك عادة مش ناظر للتقديم على الصلاة والتأخير عنها ناظر الى تأخير صلاة الليل عن طلوع الفجر، القيام في الصحيحتين حمله السيد الخوئي هنا على القيام من النوم انه اخذه النوم الى ما بعد طلوع مع انه سابقا تتذكروا يا اخوان القيام حمله على الاعم من الاستيقاظ والقيام مو مشكلة ونحنا رددنا عليه قلنا ظاهره القيام من النوم وهو الان يقول قيام من النوم مو مشكلة وان كان لغة القيام قبل القعود لكن ربما قمت واضح انه ما صلى صلاة الليل يعني اخذه النوم الى طلوع الفجر انا موافق ما في مشكلة هنا بس عم ركز على هذا لما سيأتي ان شاء الله، جيد يقول السيد الخوئي الروايات الاول الطائفة الاولى مطلقة وقالت ابدأ بالفريضة لا تصلي لا وتر ولا صلاة ليل ولا شي جيد، الروايات الثانية الطائفة الثانية قالت صل موضوعهما كلتاهما مطلق من استيقظ قبل الفجر ومن استيقظ بعد الفجر، هاتان الروايتان الصحيحتان موردهما من استيقظ بعد الفجر جيد من استيقظ بعد الفجر يجوز له الصلاة اذا مَن استيقظ بعد الفجر يجوز له الصلاة يقول النسبة بين هاتين الروايتين انتبهوا لي النسبة بين هاتين الصحيحتين والطائفة الاولى التي لا تجوِّز التقديم على الفجر نسبة عموم خصوص مطلق باعتبار ان تلك قالت لا يجوز بعد الفجر وقبل صلاة الفجر مطلقا هذه قالت اذا قمت بعد صلاة الفجر يجوز صحيح، اذا قمت بعد صلاة الفجر يجوز والنسبة عموم خصوص مطلق فتخصص او تقيد الطائفة الاولى بهذه الطائفة الثالثة، تصبح الطائفة الاولى حجة في خصوص انتبهوا مَن استيقظ قبل طلوع الفجر فلا يجوز، الطائفة الثانية جوزت مطلقة نقيدها بالطائفة الاولى في المرة الثانية للتقييد بعد تقييد الطائفة الاولى بالطائفة الثالثة صحيح او لا؟ صحيح جيد واضحة المسألة، اذا صار واضح قال هذا من موارد انقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق اولاً هذا البحث مبنائي ولا يهمنا الان ان نناقش في المبنى نحن نوافق السيد الخوئي في المبنى ونصر على هذا من ان الجمع بين كلمات لشخص واحد حكيم لا يفرق فيه بين الجمع بين كلمتين من كلماته او اكثر ما دامت احداها قرينة على الاخرى، نقول بانقلاب النسبة كما يقول هو كبراويا، لكن الغريب في المقام هو تطبيق انقلاب النسبة نقاشنا مش في المبنى نقاشنا في البناء ذلك ان السائل قال اقوم بعدما طلع الفجر، صحيح القيام هو القيام من النوم لكن يا اخواني في كثير من الحالات يستيقظ الانسان قبل الفجر ولا يقوم من فراشه يسمع التثويب عند القوم اللي كان شائع في البلدان والشيعة كانوا يعيشون في اوساطهويتثاقل عن القيام، القيام وبعد الفجر لا يعني الاستيقاظ بعد الفجر وان كان هو مش قيام مقابل قعود نحن بنوافق انه قيام من فراشه لكن لا يعني القيام من الفراش أنه لتوه استيقظ وهذه حالة مش نادرة اخواني هذه حالة شائعة عند الناس ان الانسان يستيقظ ويتثاقل يبقى دقيقة اثنين خمسة يسوِّف خصوصا في فصول البرد الى ان يقوم وعم بقول له انا ما قمت قبل طلوع الفجر قمت بعد طلوع الفجر، السيد الخوئي جعل موضوعية للقيام بمعنى الاستيقاظ بعد طلوع الفجر ففرّق فيه انتبهوا يا اخوان بين من استيقظ قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة ما عنده سعة حتى يتوضأ ويقضي حاجة او عشر دقايق حتى، وبين من استيقظ بعد طلوع الفجر وعلى هذا بنى انقلاب النسبة، قال من استيقظ بعد طلوع الفجر يجوز له، بينما من استيقظ قبل طلوع الفجر ولو بلحظة مقتضى اطلاق كلامه لا يجوز له، اشكالنا على هذا كلام يتمثل في امرين الامر الاول ان القائل قال أقوم واقوم من فراشي مو من قعودي ماشي لا يقتضي هذا الا يكون قد انتبه للاذان الاول التي يؤذنه القوم والقوم يعيشون معنا وين بدك ؟ في اي مصر من امصار المسلمين اللي صارت فيه هذه الاسئلة والاجوبة في الروايات اللي غالبا في المدينة هم الذين يؤذنون فالقيام صحيح لكنه فُرض في كلام السائل وهو كثيرا ما يكون بعد الاستيقاظ بمدة مع التثاقل والتسويف، فحمل القيام على لحظة الاستيقاظ هذا اشكالي وانها ان كانت قبل الفجر فكذا وبعد الفجر فكذا غريب غريب هذا الكلام انصافا غريب، خصوصا وانه بحسب - هذا الجواب الثاني - بحسب مناسبات الحكم والموضوع ما الفرق بين ان يستيقظ الانسان قبل طلوع الفجر بخمس دقايق بحيث لا يسع لان يصلي صلاة الليل فلا يسع لشيء اذا وسع لمجرد الطهارة وبين من استيقظ بعد طلوع الفجر مباشرة يعني قبل بدقيقة يجوز له وبعد بدقيقة لا يجوز له، بحسب المناسبات الحكم والموضوع شو اله معنى هذا الكلام؟ اذا اذا العبرة بمداراة ومراعاة صلاة الفجر انتبهوا يا اخوان مقصودي من هذا مناسبات الحكم والموضوع لقلكن شو مقصودي: لا تفرق لا غيرنا ولا عنا ولا عند السيد الخوئي في أن منتهى صلاة الليل هو طلوع الفجر فصلاة الليل هي قضاء سواء صليتها انا قبل صلاة الفجر او بعد صلاة الفجر، ثانيا اهمية الفريضة لا تفرق بين من استيقظ قبل طلوع الفجر بدقيقة او بعد طلوع الفجر بدقيقة، ثالثا النهي عن التنفل في وقت الفريضة شامل قطعا شامل عنا وعن السيد الخوئي لمن استيقظ قبل طلوع الفجر ويتنفل ولمن استيقظ بعد طلوع الفجر ويتنفل قبل الفريضة سواء حملناه على الحرمة او على المرجوحية فجعل الامر يدور مدار الاستيقاظ بعد طلوع الفجر غريب نعم لو كان للكلام مفهوم فلا بأس لا بأس كانت الرواية حينئذ بمنطوقها تقيد الاولى وبمفهومها تقيد الثانية وتصبح شاهد جمع ابتداء لكن واضح انه ليس لها مفهوم السائل فرض شو بده يقل له للامام يعني؟ ليش اخرت صلاة الليل انا؟ عم بقل له لاني ما قمت الا بعد طلوع الفجر فعم بقول له الامام لا تتخذ ذلك عادة، وهذا يؤيد يا اخوان انه الانسان قابل لان كان يقوم قبل طلوع الفجر انه اعمل بحيث لا تبقى في فراشك الى ما بعد طلوع الفجر، وعلى هذا الاساس فانما ذهب اليه مشهور المحققين المتأخرين من جعل هاتين الروايتين ضمن الطائفة الثانية هو الصحيح اذ لا موضوعية للقيام من الفراش بعد طلوع الفجر بالقياس الى ما قبل طلوع الفجر، يلزم السيد الخوئي انتبهتوا اللازم انتم يا اخوان يلزم السيد الخوئي اذا واحد قبل دقيقة استيقظ يعني قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة هذا الانسان لا يجوز له ان يصلي قبل الفريضة بينما اذا استيقظ بعد طلوع الفجر بدقيقة يجوز له ان يصلي النافلة قبل الفريضة،(مولانا وين هذا المورد وين ذاك الموردوين الشواهد اللي جبناها كلا النهي عن التنفل في وقت الفريضة وو الى اخره سميناه مناسبات الحكم والموضوع ثم حتى تجعله قيد بده يكون الامام قد اعتنى له ما الدليل على ان الامام اعتنى له؟ الروايتان ورد فيه كلام السائل ما كان الامام بصدد الاحتراز عمن استيقظ قبل الفجر اصلا مش مطروح لانه لا تحتمل خصوصيته لم يصل الى ان طلع الفجر هذا المقصود واضح جد واضح في المقام) ثم ان السيد الخوئي اشكل على نفسه في المقام انتبهوا لي شوي بعد اصلا بدي، اشكل على نفسه في المقام انا كنت مهيروا اشكال بعدين لقيته هو قايلو يعني رحت قريت الروايات طلع معي في روايتين ما بيستقيموا مع كلامه هذا الاشكال الثالث اللي هو اشكاله على نفسه ان هنا روايتين تنافيان الصحيحتين صحيحة عمر بن يزيد الثانية وصحيحة سليمان بن خالد فاذا مبتلاة بالمعارض كيف بدها تصير مقيدة للطائفة الاولى وقالبة للنسبة وهذا جواب ثالث، يقول الروايتان هما رواية المفضل بن عمر ورواية صحيحة عبد الله بن سنان، رواية المفضل بن عمر هي الرابعة من الباب الثامن والاربعين تقدمت لكن بدي اقراها الان بهذه الرؤية الرواية لا كلام في سندها الى المفضّل المفضّل يا اخوان محل خلاف بين القوم السيد الخوئي عندما درّس هذه الابحاث كان يضعّفه بعد ذلك صار يوثقه لتعدد الروايات الواردة في اختيار معرفة الرجال فقدّم نص المعصوم على تضعيف النجاشي وصار موثقا له ونحن نوثقه بالاخير كلام الشيخ النجاشي مش وحي منزل وان كان خبيرا في الرجال والتاريخ، المهم فالرواية معتبرة حتى عند السيد الخوئي معتبرة يعني احنا ما فينا عاللي قايله بالبحث لانه هو بعد ذلك غير مبناه، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اقوم وانا اشك في الفجر فقال صل على شكك صل على شكك يعني ابني انه بعده ما طلع الفجر هذا المقصود وقد تجعل هذه من ادلة الاستصحاب يا اخو لكن في موردها ما فيها قاعدة عامة، فاذا طلع الفجر فاوتِر وصلِّ الركعتين اوتر اذا طلع الفجر يعني اوتر بعد طلوع الفجر واذا انت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، اذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة واياك ان تطلع ان تطلع على هذا اهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل شو بدي بالذيل اسا، اياك هذي للتنزيه مش يعني حرام، المهم الامام صريحا صريحا قال في هذه الرواية وان انت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة والروايتان فرضَ السائل فيهما بعد الفجر قال له صل قبل الفريضة تعارض واضح يعني لا شك في هذا، السيد الخوئي ناقش في السند ومناقشته هو يرفعها في معجمه من جهة المفضل ثم ناقش ثانيا من جهة الدلالة قال بانها غير صريحة في القيام من النوم، ومن الجائز ارادة القيام من الجلوس اذ القيام اعم ولا تدل الرواية على ارادته الا بالاطلاق القيام كل شيء يعني من نوم من كذا فتندرج في الطائفة الدالة على المنع بقول مطلق وتقيد بما دل على الجواز في من انتبه وقام من النوم، اولا سيدنا بالروايتين السابقتين حملت القيام من النوم (ولغويا القيام من النوم والوقوف من الجلوس) مو مشكلة هو هو اصح لغة بس مستعمل على كل حال ومستعمل بشكل شائع احنا ما فينا نبني انه هذا الذي الراوي يتكلم على اعلى موازين البلاغة جيد قيام وقعود ايضا موجود اقوم واقعد جيد، المهم المهم انت يا سيدنا هناك بدون اي قرينة حملته على القيام من النوم تعالوا معي يا اخوان لصحيحة او معتبرة المفضل بن عمر قال صل على شكك يعني ابني انه الليل باقي ائت بكل وظائف الليل فاذا طلع الفجر فاوتر وصل الركعتين يعني هو مستيقظ من قبل الفجر وطلع الفجر فاوتر وصل الركعتين، وان انت قمت وقد طلع فابدأ بالفريضة بقرينة المقابلة شو المقصود من القيام هنا؟ هنا في قرينة على ان المراد من القيام القيام من النوم، عم بقل له اقوم واشك انه قد بقي الليل يقول اعمل على شكك اعمل انه الليل بعده باقي، ثم يقول فان قمت وقد طلع الفجر بقرينة المقابلة واضح القيام من النوم مقابل القيام الاول بينما هناك في الصحيحتين ما في هكذا قرينةومع ذلك السيد الخوئي حملهما على القيام من النوم فهذه المناقشة مناقشة ضعيفة وهو اعترف بضعفها للانصاف لكن الانصاف ان المناقشة ضعيفة هو قال فان ظاهر القيام القيام من النوم جيد الرواية الثانية في المقام تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo