< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة ١٢/الشروع في المسألة ١٣/

 

كان الكلام فيما يعارض الطائفة الثالثة التي جعلها السيد الخوئي رضوان الله عليه قالبة للنسبة بين الطائفتين الاولى والثانية وقد تقدمت المناقشة بطبيعة الحال في اصل انقلاب بالنسبة في المقام للمناقشة في دلالة الطائفة الثالثة، ولكنه دخل مدخلا اخر اذ على تقدير وجود المعارض فانّ الطائفة الثالثة لا تسلم حينئذ كي تكون شاهد جمع وقالبة للنسبة وقد تقدم التعرض للرواية الاولى من هاتين الروايتين المعارضتين وهي رواية المفضل بن عمر التي ناقش السيد في سندها ودلالتها ثم رد المناقشة في الدلالة فاقتصر في الاخير على المناقشة في السند وقد اتضح ايضا انه على مبانيه لا يناقش في السند من جهة انتهائه الى توثيق المفضل بن عمر بعد تدريس هذه الدروس فتكون حينئذ الرواية تامة سندا وتامة دلالة ايضا على النقاش، اما الرواية الثانية التي ذكرها في المقام فهي صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب السادس والاربعين من ابواب المواقيت الحديث التاسع وهي التي يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس يعني الحسن بن علي بن زياد الوشا عن عبدالله بن سنان مرت معنا سابقا قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول اذا قمت وقد اطلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات اذا اصبحت فان مفروض هذه الرواية انه قام وقد طلع الفجر فنفس مورد الطائفة الثالثة ومع ذلك الامام قال له فابدأ بالوتر صل الوتر اولا والوتر يعني ثلاث ركعات بحسب مصطلح الروايات، ثم صل الركعتين اي صلاة الصبح ثم صلي الركعات اي الثمان اذا اصبحت واضح انه يصليها بعد صلاة الصبح، فواضح جدا ان الركعات هذه تُصلى بعد صلاة الصبح وهذا ينافي ان يبدأ بصلاة الليل ما دام وقت الصبح فيه مجال والمقصود من الوقت انتهاء وقتها مش وقت الفضيلة، وقد اذعن السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف بصحة الرواية سندا وتماميتها دلالة الا انه دخل هنا مدخلا اخر فافاد بان مقتضى الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة حينئذ ان يكون الانسان مخيراً في انه باي شيء يبدأ، يبدأ بصلاة الليل او يبدأ الصبح وهذا التخيير انما يُنتهى اليه بناء على ان ما فُرض في الطائفة الثالثة ليس للتعيين وواضح انه ليس للتعيين اذ صلاة الليل مستحبة وبطلوع الفجر باتت قضاء فالانسان يستطيع ان يقضيها قبل صلاة الصبح وقد يكون افضل قد يكون ويستطيع ان يقضيها بعد صلاة الصبح وقد يكون هذا هو الافضل، مقتضى انه يصليها اولا بحسب الطائفة الثالثة ان الافضل ان يصلي صلاة الليل لو خلينا وتلك الطائفة والا تعين قضاء صلاة الليل قبل صلاة الصبح لا وجه له في الشريعة معلوم بالضرورة عدمه اذ هي غير واجبة اساسا وواضح ان الدليل يدل على قضائها في صدر النهار وفي عصر النهار وحتى في نهار اخر يستطيع ان يقضيها فهي غير متعينة، احتمال التعين في الطرف المقابل للنهي عن التنفل في وقت الفريضة وحيث ان السيد الخوئي كجماعة معتد بها من المحققين لا يقولون بان هذا النهي نهي تحريمي فلا يأخذ هذه الجهة كثيرا بعين الاعتبار فمقتضى هذه الرواية التي قالت يصلي الوتر ولا وجه لتعين الوتر كما هو واضح لنفس السبب السابق ثم يصلي الصبح ثم الركعات الثمان بنى على ان الانسان مخير حينئذ في تقديمها او تأخيرها، لكن هذا الكلام يا اخواني واضح النقاش فيه صحيح ان تلك ليست ظاهرة في التعيّن قبل صلاة الصبح هي في نفسها ظاهرة لكن نعلم بالضرورة من الخارج ان صلاة الصبح مو متعينة صلاة الليل مو متعين ان يأتي بها الانسان اصلا فضلا عن ان يأتي بها قبل صلاة الصبح بحيث يحتمل الانسان على مشروعيتها بعد صلاة الصبح هذا غير موجود، لكن هذه الرواية الصحيحة صحيحة عبدالله بن سنان في حد نفسها لما لا تكون ظاهرة في تعين الاتيان بالثمان ركعات بعد الصبح فاانها ظاهرة في ذلك غاية الامر هي جوزت الاتيان بالوتر قبله قد يكون للوتر خصوصية ولو كانت هذه الخصوصية رجحان قضائها قبل الفريضة حتى يكون قد بدأ نهاره بالوتر وان لم يوفق لختم ليله بها لانه في تأكيد على ختم الليل بالوتر في الروايات وقبل ان يفعل شيء في هذا النهار الجديد اول الفجر يصلي الوتر احتمال الخصوصية للوتر موجود على كل حال والروايات تؤيد ذلك، لكن الثمان مقتضى هذه الرواية ظاهرة فقول السيد اعلى الله مقامه الشريف بان الانسان مخير حينئذ بين تقديمها على الفريضة بمقتضى الطائفة الثالثة السابقة وبين الاتيان بها بعد الفريضة بمقتضى هذه الرواية يخالف ظهور هذه رواية في انها ظاهرة في التعين والجمع بينهما بالتخيير جمع تبرعي حينئذ لا شاهد على هذا الجمع كما لا يخفى انتبهتوا للنكتة يا اخوان التعين للاتيان بها بعد الفجر لما من اراد ان يأتي بها المقصود لان اصل الاتيان بها مو واجب، فان صحيحة عبدالله بن سنان ظاهرة في هذا المعنى عندما يقول الامام عليه السلام فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات اذا اصبحت ظاهرة في التعيين مش في التخيير كما لا يخفى، فهي تنافي الروايات من الطائفة الثالثة التي دلت على انه يأتي بصلاة الليل بتمامها بعد الفجر مباشرة وقبل الصبح، التنافي في الثمان ركعات نعم في صلاة الليل هي المعبر عنها بصلاة الليل في الوتر متفقتان فالتنافي هنا وهو لما قال بالتخيير قال بالتخيير بهذا اللحاظ والا اذا ان نقول مراده من التخيير حتى بلحاظ الوتر فهذا ايضا يرد عليه ان كلتا الطائفتين متفقتان انه يأتي بها يعني الثالثة وهذه الجديدة، وعلى هذا الاساس ظهر لنا يا اخوان في نتيجة المطاف - الركعتين ركعتين صلاة الصبح شو لكا، واضح انه صلاة الصبح لا مول شو بده يغلط هلأ كان راحت صلاة الصبح ما عاد في صلاة الصبح اصلا، عم بقل له عم بقل له بتجيب التمان ركعات اذا اصبحت يعني اذا اشرق النهار واضاء يعني حتى مع تراخي بجيبن لتمان ركعات بده وقت النهار لحتى يشرق ويضيء حتما المراد صلاة الفجر حتما والا مفترض كلامكم انه بده يؤخر صلاة الصبح الى ما بعد الاشراق وهذا غير محتمل لانه الفجر شيء واصباح الصبح شيء اخر ان يصبح مصبحا يعني يرى بوضوح وهذا بعد الحمرة قطعا جيد والا لو مراده نافلة كان قال له على ان هذا لم يقل به احد يعني انه بصلي الوتر ثم بصلي النافلة ثم بيصلي ثمان ركعات ثم بيصلي الصبح كان عليه ان يقيد ما دام الوقت باقيا لصلاة الصبح اذا قصده من الاصباح مع وقت يبقى للشروق شيء فيه - فالمتحصل الى هنا هو ان ما افاده السيد الخوئي وتفرّد به من هذه الجهة واعترف هو هنا في التقرير بانه تفرد به واحتمل ذهاب صاحب الوسائل الى ذلك مما لا ينبغي المصير اليه فلا توجد في المقام طائفة ثالثة وعلى تقدير وجودها يوجد لها معارض فلا تصلح شاهدا للجمع وقالبة للنسبة حينئذ بلا اشكال، نعم بناء على ان النهي عن التنفل في وقت الفريضة ليس نهيا تحريميا فلا اشكال ولا ريب في انه يكون حينئذ سوف يكون حينئذ مخير للانسان لكن الافضل له التأخير والله العالم جيد حتى لا يقدم على الفريضة، اذا رجعنا يا اخوان للعبارة: اذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل اربع ركعات او ازيد اتمها مخففهذا تقدم، وان لم يتلبس بها اشكالنا نحنا عالتقسيم، وان لم يتلبس بها ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها، قضى صلاة الليل هو يدور الامر بين قضائها قبل وبعد لانه الفجر على كل حال هو منتهى وقت صلاة الليل، ولو اشتغل بها اتم ما في يده ثم اتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك، قال ولو اشتغل بها اتم ما في يده، ولو اشتغل بها اتم ما في يده مطلقة العبارة يا اخوان تشمل من كبر تكبيرة الاحرام لركعتين من صلاة الليل وطلع الفجر عليه، والحال انه لا دليل على هذا المعنى بل نستطيع ان نقول بان مقتضى الدليل ينافي هذا فان مفهوم معتبرة الاحوال مؤمن الطاق تقضي بان من لم يفرغ من اربع ركعات قبل طلوع الفجر لا يتم وهذا يشمل من اتم ركعتين ويشمل من اشتغل بالثالثة كما انه يشمل من تلبس، المفهوم مش خاص يا اخوان انتبهوا لي شوي مش خاص بالاتمام، حينئذ هذا الانسان الذي تلبس بالصلاة اما انه ادرك ركعة في الوقت او لم يدرك هيك بدي قول، اذا ادرك ركعة تامة في الوقت فان قلنا انتبهوا لي فان قلنا بان قاعدة من ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة في الوقت يتم، هذا اذا قلنا بان قاعدة من ادرك تشمل المستحبات واول الكلام انا قبل يمكن قلت مطلق الروايات بعض رواياتها رأيت ان فيها ما يدل على انها الفريضة من الفريضة وهي واردة اساسا بحسب الظاهر واردة في صلاة الغداة حينئذ لا اشكال ولا ريب في ان المسألة حينئذ على المبنى من رأى ان قاعدة من ادرك كما يظهر من صاحب المستمسك تشمل المقام فلا بد ان يقيد بالركعة مش مجرد الاشتغال على كل حال اطلاق العبارة مش على ما ينبغي ومن رأى ان ادراك الركعة مختص بالفريضة هي واردة في صلاة الغداة وقد يتعدى منها الى بقية الفرائض اما التعدي الى المستحبات من اين؟ حينئذ سوف لا يتم مقتضى القاعدة حتى لو لم يُدرك، حتى لو ادرك ركعة حتى لو كان في اواخر الركعة الثانية، بل مقتضى مفهوم رواية الاحول حتى لو ادرك ثلاث ركعات يعني كان في في الفرض الثاني من صلاة الليل ولم يتمه كاملا قبل طلوع الفجر لكن ما هي وظيفته الان؟ هل وظيفته ان يقطع وجوبا او استحبابا أم ماذا؟ ان قلنا بان النهي عن التنفل في وقت الفريضة يشمل المشتغل بالنافلة مش مَن يُنشئ نافلة بعد طلوع الفجر وهذا اول الكلام فحينئذ لا اشكال ريب في ان مقتضى هذا النهي ان عليه ان يقطعه ان استحبابا او وجوبا بحسب المبنى في قاعدة، اما اذا قلنا كما هو الظاهر بانه لا ينشئ صلاة بعد طلوع الفجر قبل ان الا اللهم الوتر اللي ورد فيها نصوص خاصة فحينئذ لا اشكال ولا ريب في انه لا يكون مشمولا لكن نيته حينئذ لابد ان يقلبها لانه قاعدة من ادرك بحسب الفرض لا تشمله فنيته بدأها اداء ثم دهمه الفجر عليه ان يقلب نيته في الاثناء اذا ما بتشمله قاعدة من ادرك لانه باتت صلاته قضاء الان بعد طلوع الفجر فيتمها قضاء ولو بدأها اداء، والتفصيل في نفس الصلاة بين اداء في اولها بحسب وظيفته يستصحب بقاء الليل وفي الاثناء لكن هذا لا يجري في من كان يعلم ان الفجر سيطلع مثل ايامنا وزماننا هذا الذي فيه ساعات ويعرف متى يطلع الفجر بالدقة مثلا وان كان في زماننا لا يعلم طلوع الفجر بالدقة لكثرة الاختلاف فيه من حيث التشخيص فضلا عن المباني وما اختاره المحققون حتى المدققون في الفلك في هذا المجال من علمائنا كالاختلاف الواقع بين المحقق الداماد والشيخ البهائي مثلا في هذا المجال على كل حال على كل حال اطلاق العبارة لا يتم، ولو اشتغل بها اتم ما في يده مقتضاه حتى لو كبر تكبيرة الاحرام ان هذا لا دليل عليه اصلا كما هو واضح والقاعدة ليست معه كما لا يخفى اتم ما في يده، الا اذا كان مقصوده اتم مش بعنوان الاداء عاد من الاداء الى القضاء وهذا انما يصح اذا كان ما بيقول عن ان النهي عن التنفل في وقت الفريضة تحريمي ويشمل ما تلبس به حينئذ، ثم اتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك مضمون عدة نصوص هذا اخرها كانت صحيحة عبدالله بن سنان كما هو واضح.

المسألة الثالثة عشرة يا اخوان قد مر ان الافضل في كل صلاة تعجيلها، اي الاتيان بها في اول الوقت في اول ازمنة كونه مأمورا بها ويدل على هذا عمومات المسارعة الى المسارعة الى المغفرة، بل هناك نصوص خاصة مثل النصوص اللي ورد في ان الصلاة في اول وقتها كيف تكون صورتها الملكوتية اذا اخرها كيف تكون حتى وقت الفضيلة بعض الروايات دلت على ان فيها ما هو افضل من غيره مثل ان النبي صلى الله عليه واله كان اذا دخل الوقت فانه لا يعرف احدا يقطع كل شي مع الناس ويقوم للصلاة بس هذي مش مهمة، المهم قد مر ان الافضل في كل صلاة تعجيلها فنقول يستثنى من ذلك موارد، اذا نظرنا الى هذه الموارد التي استثنيت بمعزل عن النقاش في المثال فانه قد يناقش في بعض الامثلة التي ذكرت نجد ان الماتن ليس بصدد استحباب التأخير بعنوانه فقط بل الموارد التي يكون التأخير فيها راجحاً او التقديم مرجوحاً قد لا يدل الدليل على ان التأخير راجح يدل على ان التقديم مرجوح اما بعنوانه كما في بعضها، واما لفرض التزاحم مع عنوان اخر أرجح، فالمصنف بصدد الموارد التي يكون التأخير فيها عن اول الوقت راجحاً مطلقا سواء بعنوانه الاولي ام بعنوان ثانوي جيد ذكر ما ادري تلاتطعش اربعطعش مورد، المشكلة التي نواجهها في بعض هذه الموارد يا اخواني أن تنقيحها مبني على مباني لم ننقحها بعد في فقه الصلاة يعني بعضها مربوط وبعضها ينقح في بابه مثل قصة جواز البدار وعدم جواز البدار لذوي الاعذار، مثل قصة المواسعة والمضايقة في القضاء وانه يجب قضاء الفائتة قبل التلبس بالحاضرة وهذه لا نستطيع استيعاب نكاتها هنا بدنا نحيل على المبنى يعني مثل ذوي الاعذار قصة التيمم مثلا هل يجوز المبادرة بالتيمم في اوائل الوقت لغير من يعلم باستيعاب عذره لتمام الوقت او لا يجوز؟ في بحث عن مقتضى القاعدة في بحث عن الادلة الخاصة في الموارد العذرية كل عذر بعذره ان وردت فيها ادلة مثل التيمم وردت فيها ادلة قصة المواسعة والمضايقة ايضا قضية طويلة عريضة تبحث في صلاة القضاء من جهة الحكم التكليفي والوضعي ايضا لذلك نحن نحيلها ان شاء الله، الاول الظهر والعصر لمن اراد الاتيان بنافلتهما وكذا الفجر اذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت مر معناهذا البحث يا اخوان وانا اثرته، الروايات دلت على ان الشمس اذا زالت او دلكت فقد دخل الوقتان للظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه، ثم اجت روايات ودلت على ان المولى أخّر وقت الظهر القدم والاربع والذراع والذراعين والمثل والمثلين تتذكروها لمكان النافلة وهي ظاهرة كما قلنا للتمكن الفعلي من النافلة مش للتمكن التقديري بحيث يستحب حتى لو لم يصل النافلة ولم يكن من نيته أصلا ان يصليها ابداً، بل خصوص من يصلي بالفعل النافلة وقلنا القدم والقدمين والذراع والذراعين حددت كمنتهى مش كتحديد من حيث المبدأ والمنتهى والا اذا واحد خففها وانتهى منها قبل القدمين يستحب له فورا ان يبدأ بصلاة الظهر والله بدو ينتظر ليخلصالقدمان؟ قلنا سابقا بان العبرة بالفعلية وليس بالتقدير وهذا كله بحثناه فهذا مورد واضح ما بده بحث جديد يا اخوان فعندنا شيء نبحثه هنا فاننا نحكّم الادلة الخاصة على الادلة العامة وقد تقدم تحكيمها سابقاً، واضح هنا ان من يصلي بالفعل النوافل سواء اعتاد صلاتها او لم يعتد العبرة مش بالعادة العبرة بالفعلي هذا اذا كان مكلف بالنوافل بطبيعة الحال، اما اذا مش مكلف بالنوافل هذا استثناء منقطع لاني انا قلت العبرة بالفعلية اذا مش مكلف بالنوافل سالبة بانتفاء الموضوع مثل المسافر في الظهرين في الصلوات الرباعية ما في نافلة اذا قصرت فاذا مش مكلف بالنافلة فواضح انه لا يستحب له التأخير يستحب له التعجيل هذا واضح ما في كلام ما في داعي للاطالة في امور واضحة، الثاني مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة واراد اتيانها: هناك بحث يا اخوان بين الفقهاء اسمه المواسعة والمضايقة هذا بحث بحثَ فيه المحققون عن ان القضاء هل يجب الاتيان به قبل التلبس بالاداء يعني واحد فاتت صلاة الصبح ولم يصليها صدر النهار الى ان دخل وقت الظهرين هل يجب عليه ان يأتي بها قبل الظهرين؟ وحينئذ اذا قلنا بالوجوب فهل يستلزم حكم وضعي بمعنى انه بسبب التزاحم المذكور هو غير مكلف هذا اليوم بالظهر الا بعد الاتيان بها بحيث اذا جاء بالظهر تبطل، ام لا مجرد حكم تكليفي، ام انها اصلا مش واجبةهي مستحبة راجح له ان يأتي بها حتى لا تجتمع الفوائت عنده بالاهمال؟ اختلف المحققون ونسب الى مشهور المتقدمين القول بالمضايقة بمعنى الحكم التكليفي مش الوضعي فلو صلى الحاضرة تصح لكن يكون اثم بتأخيره الفائتة، وكثير من المحققين المتأخرين من اعاظم المحققين ذهبوا الى المواسعة لكن الذاهبين الى المواسعة كلهم او مشهورهم يقول باستحباب ورجحان الاتيان بالفائتة قبل الحاضرة اذا لم يكن قد صلاها وقضاها قبل الوقت حينئذ يغلب بحسب هذه الادلة الخاصة استحباب الاتيان بالفائتة استحباب الصلاة في اول وقتها للحاضرة بالمقدار الذي يقضي فيه الفائتة فقط باعتبار التزاحم ما يرفع التزاحم هو المقصود لا انها تؤخّر الى وقت يعني اذا هي فاتت قصرا فبمقدار ادائها وكذا تماما وكل بحسب وظيفته الفعلية، اما المجيء يا اخوان بنص نصين كما فعل صاحب المستمسك والسيد الخوئي ما اله داعي لانه اصلا النص والنصين لا يقدمان ولا يؤخران في المقام باعتبار ان النصوص كثيرة في بحث المواسعة والمضايقة ونحن لا نبحث عن مبنى المواسعة ومبنى المضايقة في المقام كما لا يخفى، نعم ذُكر فيما يرتبط بمحل الكلام تعارض وبين طائفتين الطائفة الاولى تتمثل في بعض الروايات ومنها صحيحة زرارة الواردة في الباب الثاني والستين من ابواب المواقيت التي يرويها الشيخ الطوسي الحديث الاول باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة واضح هذا السند انه صحيح من كِلا الطرفين يعني سند الشيخ الى الحسين بن سعيد والسند المذكور هنا من الحسين بن سعيد الى وهذا السند من اسانيد زرارة المشهورة يعني عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال اذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض، لم يتمه يعني لم يأت به هذا المقصود، فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، يعني ما دام في وقت مش بس وقت الفضيلة الى ما قبل الغروب بمقدار يؤديها، وهذه احق بوقتها، وقتها المقصود وقتها الاخير مش الاول فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، واضح انها احق بوقتها في اخر الوقت مش في اول الوقت حتى لا يتنافس الرواية مع ذيلها كما هو واضح، في مقابل هذه الرواية وردت روايتان زعم صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف انهما تعارضان مورد هالرواية يا اخوان مطلق صلاة دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته مطلق صلاة صبح ظهر مغرب عشاء، الرواية الثالثة من الباب يرويها اسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب وهو العقرقوفي المعروف ثقة بلا اشكال عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء او نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الاخره وان استيقظ بعد الفجر، بحثناها هي بتتذكروا وان بحثناها الرواية يا اخوان بحثناها في في باب مواقيت العشاءين وقت العشائين ومنتهى وقت العشائين انه الى منتصف الليل ام الى الفجر جيد، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء، قلنا هذا الذيل لم يفتي به احد وهي وقتها انتهى على كل حال خير ان شاء الله والترتيب مطلوب في في المترتبتين حتى في القضاء فهذا اخر الذيل واضح ليس مفتيا به ليس مفتا به ومع ذلك هو لا يضر على كل حال جيد، الحديث الرابع ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي عن فضالة عن ابن مسكان ايضا صحيح السند عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان نام رجل او نسي ان يصلي المغرب والعشاء الاخر فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الاخر قبل طلوع الشمس كانه القضاء مراتب يا اخوان في مرتبة للقضاء هي الافضل انه يقضي قبل طلوع الشمس في مراتب للقضاء بعد طلوع الشمس الظاهر هيك من الروايتين اسا مو مهم هذا مش محل كلامنا هنا الامام قال بتقديم الحظر على الفائتة في هاتين الروايتين ومن هنا ذهب بعض المحققين ومنهم صاحب المستمسك كما تحققت ورأيت بنفسي الى التعارض بين الطائفتين بين الطائفة الاولى المتمثلة في رواية زرارة اللي بتقول لك اخّر الحاضرة وبين الطائفة الثانية التي تجعل الحاضرة هي الاهم لكن الانصاف يا اخوان ان مورد هاتين الروايتين هو خصوص صلاة الصبح الا تحتمل خصوصية لصلاة الصبح يا اخوان؟ - اسا ضيق وقتها او الإهتمام بها اكثر من غيرها وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار اذا صلاها في اول وقتها شو مدرانا نحناليش بنعرف نحنا ملاكات الاحكام في العبادات، موردهما خصوص صلاة الفجر، تلك مطلقة مقتضى الصناعة المطلق يقيد العام يخصص فيبقى صلاتا العشائين مع الظهرين اذا فاتتاه او احداهما وصلاة الصبح مع الظهرين اذا فاتت الصبح ككثير من الناس بيقضوها مع صلاة الظهرين فتبقيان تحت الرواية الاولى فالتعارض ليس مستحكما هذه موضوعها خصوص صلاة الفجر والى هذا ذهب السيد الخوئي وهو واضح اساسا واضح والغاء الخصوصية لا وجه له حتى نقول بالتعارض بين الطائفتين في جميع الصلوات، فان هذه معارضة في خصوص وهو تعارض بالفجر وهو تعارض بالعموم والخصوص المطلق جيد، فتكون النتيجة الفتوى على ان الامر كذلك في غير صلاة الفجر هذا اذا ما قلنا بالمضايقة دائما ها هذا كله متوقف على ان نبحث المواسعة والمضايقة في محله والذي سيأتي بعد سنة ان شاء الله نبقى واياكم في على قيد الحياة في طاعة الله لانه في صلاة القضاء الا اذا افردنا له بحث يعني ولا اظنني فاعل ذلك، الثالث في المتيمم مع احتمال زوال العذر يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo