< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الثالث والرابع من المستثنيات
.
تن أن الافضل في كل صلاة تعجيلها يستثنى من ذلك موارد المورد الثاني مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة، وذكرت ان هذا البحث له ذيل طويل وهو بحث المواسعة والمضايقة ويُبحث في قضاء الصلوات في الحقيقة وهنا يُقتصر على مجرد الاشارة لكن افاده السيد الخوئي في المقام لابد من اضافته والحديث عنه وهو انه بعدما جرى المحققون على اثبات التعارض بين الروايتين الدالتين على انه في صلاة الفجر اذا استيقظ الانسان عند طلوع الفجر او بعده فيصلي الفجر اولا ثم المغرب والعشاء وهما صحيحتا ابي بصير وابن مسكان عارض المحققون بينهما وبين طائفة اخرى من قبيل صحيحة زرارة التي دلّت على ان الانسان ما لم يتخوف ذهاب الوقت فانه للحاضرة فانه يبدأ بالفائتة ثم يعقب بالحاضرة السيد الخوئي ذكر ان النسبة بينهما مو خصوص مطلق مش نسبة تعارض وتقدم الحديث كلام جيد هذا قول القائل اننا لا نحتمل الفرق من اين للقائلأن يقول ذلك قد يكون هناك خصوصية كما اسلفنا، المطلب الذي اضافه السيد الخوئيهو انه لو سلمنا التعارض بين الطائفتين او لم نسلمه قد يدعى ان النوبة لا تصل الى هذا باعتبار انه توجد رواية تعد شاهد جمع في المقام فتحمل الطائفة الاولى على صورة عدم خوف فوت الحاضرة والثانية على صورة الخوف كما ورد يعني الطائفة الاولى هي التي يتصرف فيها في الحقيقة دعنا نرى لانه تفرد بهذا المطلب لم اره لغيره دعنا نرى كيف صنع ذلك، اول شي يا اخوان هذا يضطرنا الى ان نعود الى الالسنة من دون تعرض للاسانيد لاننا تعرضنا بالامس صحيحة زرارة كانت تقول: اذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت وهذه احق بوقتها الحاضرة فليصلها اذا تخوف يعني، واذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ماشي قضاها يعني جاء بها المقصود، الصحيحتان صحيحة ابي بصير قالت ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء او نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء لان اخر الوقت المختص الاخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة، طيب شو ظاهر هالرواية يا اخوان؟ استيقظ بعد الفجر واضح ان الحد الفاصل هو الفجر مواستيقظ في اخر الوقت، اصلا قابل هالتعبير ان يحمل على اخر الوقت؟ فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة اي في وقت الصبح في الحقيقة مش بعد شروق الشمس، وصحيحة ابن مسكان على نفس الغرار فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وان خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الاخرة نصصت قبل طلوع الشمس، نص في انه لا يوجد تخوف هنا، ما في تخوف اذا بدأ بالمغرب والعشاء ان تفوته، واضح بعد الفجر يعني بعد الفجر مباشرة لكن الثانية نصصت قبل طلوع الشمس قلت بالامس كأنه توجد مراتب للقضاء ايضا مو مشكلة، السيد الخوئي يقول في جوابه الثاني بانه يمكن الجمع بحمل الطائفة الاولى على صورة عدم خوف فوات الحاضرة على صورة عدم خوف فوت الحاضرة وشو حملها يعني؟ هو نصصت ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة يعني حملها على صريحها ماشي، والثانية على صورة خوف فوت الحاضرة وشاهد الجمع صحيحة زرارة الواردة في الباب الثالث والستين من ابواب المواقيت الحديث الاول، طيب تعالوا معي حديث طويل جدا يعني صفحة كاملة يرويه الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل وعن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر واضح الصحة ما في كلام وان تقل لي في محمد بن اسماعيل طبعا لكن هو شخص ثاني في نفس الطبقة، قال اذا اذا نسيت صلاة او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باولهن فاذّن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة يعني ما في داعي تكرر الاذان، وقال ابو جعفر وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، الى ان يقول اسا نحنا عم نقرر مطلب السيد الخوئي وان كانت المغرب والعشاء جيد جيد، وان كانت المغرب المغرب والعشاء وقد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء يعني عندقروب طلوع الشمس، وان خشيت ان تفوتك الغداة اذ بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ باولهما لانهما جميعا قضاء ايهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد الشمس قال قلت ولم ذاك؟ قال لانك لست تخاف فوتها، يقول السيد الخوئي هذه شاهد جمع على ان الطائفة الاولى تُحمل على صورة عدم خوف فوات الحاضرة والثانية تحمل على صورة خوف فوات الحاضرة مع ان ظاهر صحيحة ابي بصير انه بعد الفجر مباشرة يعني من دون تراخي ، واذا ناقش مناقش قال بعد الفجر وقت ممتد الى طلوع الشمس لانه لما بقول لك اذا قبل الفجر كذا واذا بعد الفجر في مقام التحديد لا تحمل على قبل طلوع الشمس بقليل، لكن صحيحة ابن مسكان وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس كيف بدي احملها انا على خوففوت الوقت واضح ان الوقت باقي، فهذا الجمع الذي ذكره ينافي بشكل واضح على الاقل صحيحة ابن مسكان فهي غير قابلة للجمع اسا شو الفتوى هناك ليس هنا محل الكلام يا اخوان، المهم ان هذا الشاهد الجمع ليس في محله فقط بل دخلت صحيحة زرارة عنصر معارضة مع رواية ابن مسلم هذا واضح جيد.
المورد الثالث في المتيمم مع احتمال زوال العذر او رجاءه، هنا يوجد بحث كبروي يا اخوان يبحث في محله وهو جواز البدار لذوي الاعذار على مستوى القاعدة، على مستوى القاعدة واضح ان القاعدة تقتضي عدم جواز البدار لماذا؟ لان الانسان المكلف بتكليف له حصص عرضية وحصص طولية فهو مكلف بالطبيعة والطبيعة لا يتطلب الامر بها الا تحقيق صرف وجودها في الخارج، وصرف الوجود يتحقق عقلا بفرد من الافراد بحصة من الحصص، لا اشكال ولا ريب في ان القادر على حصة من الحصص قادر على الاتيان بالمأمور به ولا يصدق العجز الا بعجزه عن صرف الوجود اي عن تحقيق الطبيعة في اي من حصصها الطولية او العرضية وعلى الاساس فان مقتضى القاعدة عدم جواز البدار الا لانسان يعلم او لديه علميٌّ او ما يقوم مقامهما فيحدد وظيفة عملية على مستوى الاصل الموضوعي بانه لن يتمكن من الاتيان اي فرد من افراد الطبيعة في الوقت عندئذ يكون عاجزا خير ان شاء الله فيجوز البدار لعلمه بالعجز في تمام الوقت، ان قال قائل لم لا يصلي في اول الوقت فان ظهر انه غير عجز اعاد؟ نقول الكلام في اصل كونه مأمورا بذات العذر لانه ما لم يثبت انه عاجز فلم يثبت بانه مأمور بذات العذر حتى يأتي بها القصة مش انه بيجي فيها او بعيدها كيف يتقرب بالاولى وهو لا يعلم انه مأمور بها اما علما او علميا او وظيفة ظاهرية على اقل تقدير ولو لم تكن امارة احرازية للموضوع هذا ما تقتضيه القاعدة، اما النصوص الخاصة ففي كل مورد بحسبه لا اشكال ولا ريب في انه على مستوى القاعدة لا توجد امارة تفي بالقاعدة الامارات في كل مورد بحسبه اذ وجدت ما عندي امارة تدل على قاعدة عامة انه بمجرد العذر ان مأمور الوظيفة العذرية، فالانتظار الى اخر الوقت ايضا عقلا على مستوى القاعدة ليس شرطا الا استطراقا الى لانه يظهر من كلام البعض كأنه لا يعود مأمورا الا في الحصة الاخيرة وهذا ليس بدقيق وليس بصحيح الانسان مأمور بالطبيعة ويبقى مأمور بالطبيعة ولا يقتضي تنقيح عنوان العاجز اي موضوع المأمور به العذري الانتظار الى اخر الوقت لا يقتضي ذلك ابدا، بل يكفي ان يكون عالما او لديه حجة بانه لن يقدر على الحصة الاختيارية حتى اخر الوقت، العلم وعدم العلم يختلف باختلاف الحالات، تحقيق قد يكون في بعض الموارد يرجع فيه الى اهل الخبرة المأمونين، قلت الامارات الشرعية نعتمد في كل مسألة الادلة الواردة فيها ومنها مسألة التيمم التي ادُّعي فيها ان الروايات دالة على جواز البدار وادعي العكس ايضا على عدم جواز البدار نتيجة اختلاف النصوص وغيبية الجمع وهذا ليس بمهم، المهم في المقام دعوى السيد الخوئي على الله ومقامه الشريف في محله انه توجد قاعدة عامة تقتضي جواز البدار لذوي الاعذار الا في حالات العلم بارتفاع العذر ما هي هذه القاعدة سيدنا؟ قال الاستصحاب، اي استصحاب هذا؟ انا في اول الوقت استصحب اخر الوقت كيف؟ قال الاستصحاب تفي ادلته بكل مورد كان الشك فيه نقضاً لليقين سواء كان اجراء الاستصحاب بلحاظ حالة سابقة ام بلحاظ على استقلالية، فكما تستصحب بقاء الطهارة التي تشك في نقضها او انتقاضها وهي واقعة في زمان الماضي يصح ايضا ان تستصحب الان يقينك بانك معذور وهو يقين وجداني فتستصحب بقاءك معذوراً اي متيقنك الى الغروب وانت لا زلت اوائل الزوال فإنّ العمل بمقتضى الشك حيث تشك في ان عذرك يرتفع هو من موارد نقد اليقين بالشك، فعمدة النكتة عنده استظهار شمول عنوان لا تنقض اليقين بالشك وما جرى مجراه من التعبير يعني في ادلة الاستصحاب لانه العمدة هذا التعبير بلحاظ المستقبل كما بلحاظ الماضي هذا عكس ما سموه بالاصحاب القهقرائي اللي اذعن هو وغيره انه روايات الاصحاب لا تدل عليه هناك، وهذا المعنى اما يقبله الانسان في الاستصحاب او يقول بان الادلة منصرفة عنه اذ تمسّك الانسان بعنوان لا تنقض اليقين بالشك فقط فانا من الان اشك وشكي مشكوكه طاري وليس ساري مش شك في متيقني الان شك فصورة الاستصحاب منحفظة في المقام الا ان يدعى بان روايات الاستصحاب كل مواردها هي من قبيل اجراء الحالة الماضية استصحاب ما كان الى الحاضر مش استصحاب ما هو كائن في الحاضر الى المستقبل، فمن ادعى انصراف وهو الاكثر يعني عن الاستقبالي لم يجيبوا في المقام وانا لم استطع ان اجزم في حينها يعني بان ادلة الاستصحاب تشمل مثل هذه الصورة فكل وما يبني في محله، السيد الخوئي بناء على استصحاب واجراء الاستصحاب قال بان القاعدة تنقلب لان الاستصحاب حجة ظاهرية للانسان تمثل الوظيفة العملية وعلى هذا الاساس فان الانسان يمكنه الاستصحاب الاستقبالي وتكون النتيجة انه يستطيع في مورد الشك أن يبادر ثم اذا استصحابه طابق الواقع فبها ونعمت اذا استصحابه ما طابق الواقع شو فيا قبل المغرب بساعة فكت جبيرته عند الطبيب مثلا فصار يستطيع ان يتوضأ او يغتسل الغسل الكامل ماذا يفعل حينئذ ؟ يقول هذا يخضع للحديث عن اجزاء الامر الظاهري عن الامر الواقعي، وحيث انه لم يتم دليل على الاجزاء هناك على مستوى القاعدة العامة فلا اشكال في انه يعيد، من قال بتمامية الدليل لا يعيد هناك من فصل بين الامارات والاصول على البحث في بحث الاجزاء وقد تقدم بحث الاجزاء في الأصول جيد هذا ما يفاد في المقام، فتوى المادة مبنية مبنية يا اخوان على جواز البدار بلا اشكال لكن مش في القاعدة في خصوص التيمم لوجود او ادعاء وجود ادلة خاصة في المقام دالة على جواز البدار لكن هذا الانسان اذا كان يحتمل زوال العذر او يرجو زوال العذر فالافضل له التأخير على مسلك الخوئي ما اله معنى حينئذ هذا الافضل يصلي يصلي مع العذر ثم في اخر المطاف، لكن السيد الخوئي فيه خصوص باب التيمم جمع بين النصوص بطريقة افضت به الى انه يوجد دليل خاص على عدم جواز البدار فانقلبت النتيجة عنده لدليل خاص وهذا ليس بعزيز قد نوافقه هناك قد لا نوافقه لكن على المبنى كلامه صحيح اذ مع وجود الامارات لا يبقى مجال لاجراء الاصل الذي ذكره الاصل الاستقبالي، فالسيد الخوئي الخلاصة يوافق على المبدأ الذي ذكرناه وذكره المحققون في البداية من ان العجز لا يتحقق الا بالعجز عند الجميع لكن الاستصحاب ينقح الموضوع في الحقيقة يتعبدك بانك عاجز عن الجميع اذا جرى الاستحصاب الاستقبالي جيد، واما في غيره من الاعذار غير التيمم فالاقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار على القاعدة العقلية لعدم جريان الاستصحاب الاستقبالي طبيعي السيد الخوئي هون بده يعلق بالعكس تماما بده يقول جريان الاستصحاب يقتضيالقاعدة يجوز البدار الا حيث يدل دليل على عدم جوازه كما في التيمم عنده، المورد الرابع يا اخوان لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما، مدافعة الاخبثين واضح البول والغائط شو ونحوهما يعني؟ الاخبث الثالث يعني؟ الريح او ما يبلبل البال حينئذ بيتوسع كثير الموضوع كل من لديه تشويش، لكن مش مقصوده هذا لانه سيأتي ان شاء الله انه اذا كان الانسان هناك ما يشغله عن التوجّه الاولى له التأخير الى التوجه من قبيل من عنده غازات مثلا هذا يبلبله ويشغله الروايات واضحة في هالمعنى كثيرا يعني تتحدث عن هذا المعنى الروايات فان كان اكثرها وارد في الوضوء احتمال نقض وان الشيطان يجلس في ذلك المكان والى ما هنالك حتى يشكك الانسان في اعماله، طيب المهم يا اخوان ان هنا روايات في باب مدافعة الاخبثين الرواية الاولى الواردة في المقام هي صحيحة هشام بن الحكم وهذه الرواية واردة في الجزء السابع من الوسائل الباب الثامن من ابواب قواطع الصلاة الحديث الثاني الشيخ الطوسي انتبهوا يا اخوان الرواية الاولى محمد بن يعقوب الكليني لكن قال ورواه الصدوق ثم قال محمد بن الحسن باسناده انا قلت لكم سابقا هذه الفائدة لما بيذكر الاسم الصريح لاحد اصحاب الكتب الاربعة يعني غيّر السياق الرواية الثانية وباسناده يعني الشيخ الطوسي عن احمد بن محمد عن البرقي يعني محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم واضح الصحة عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه، ورواه احمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابيه مثلُه، جيد الكلام في السند واضح ما في كلام، اما الكلام في المتن قال لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، من هو الحاقن؟ في اللغة الحاقن هو الذي يدافع البول ما فيي قول بالدقة لغة يُدافع، الذي يشعر مش انه كاد يخرج هو الذي يجد البول خلينا نعبر هيك في الداخل يعني يشعر به يطلب الخروج سواء دافعه او لم يدافعه وهذا نص عليه في بعض الروايات، اما من يدافع الغائط فلا يقال له حاقن يقال له حاقب ماشي، طيب من هنا احتمل صاحب الوافي ان المقصود لا لحاقن ولا لحاقب فيكون الجنس وان ذُكِّر هو المذكر والمؤنث وهو احتمال حسن لكن الاحتمال لا يغني ولا يسمن من جوع يا اخوان لو في اختلاف نسخ وبيرجح نسخة على نسخة لا بأس اما ترجيح قياسي او غير قياسي استنسابي لكن لا يوجد لم ينقل عن نسخة بانه هنا حاقب بدال حاقنة فليكن المراد المذكر والمؤنث، وعلى هذا الاساس فلا تشمل الصحيحة تكون شاملة للحاقب لمن يجد الغائط اجلكم الله تعالى، طبعا هو الغائط يا اخوان في اللغة المكان المنخفض من الارض بعلاقة الحال والمحل انتقل الى هنا صار ينتقل والا في الاساس يقولون فلان في الغائط يعني في المكان المنخفض كناية عن انه لديه قضاء الحاجة لغة هيك، على كل حال وهو بمنزلة من هو في ثوبه شو يعني؟ يعني هو بمنزلة من البول في ثوبه كيف يعني؟ بمنزلة من البول في ثوبه يعني اختل شرط الصلاة يا اخوان، اذا هو بمنزلة من البول في ثوبه يعني ما بجوز له يصلي، وهو يعني البول حينئذ المحقون يعني ما حقن به مش معقولة انه وهو أي الشخص ما بتركب، المشكلة هون ورواه احمد بن محمد البرقي في المحاسن ابيه مثله يعني نفس الالفاظ مع ان الموجود في المحاسن وهو بمنزلة من هو في نومه مع ان صاحب الوسائل قال مثله اسا يمكن نسخة المحاسن اللي كانت عنده مثله او ما انتبه وحدة من تنين، وهذا لعله اقرب واوفق وهو أي الشخص بمنزلة من هو في نومه يعني الحاقن لا ينتبه الى ما يقول لا يستحضر ما بيصير عنده حضور قلب في الصلاة هو مثله مثل النائم، شايفين هذا اللي بيسهر كثير وبيستيقظ لصلاة الصبح لا يدري ما يقول الصبح اصلا بقللك انا صليت ما صليت وهو قام وصلى ونام، فبيكون حينئذ وهو بمنزلة من هو في نومه يعني يشبّه هذا المبلبل البال وهو يقرأ في الصلاة ومشغول بهذا الامر بالمدافعة حتى لا يخرج فيبطل وضوءه وصلاته، بصير الانسان يعني جيد،(يعني البول في ثوبه؟ شو هالتشبيه يعني؟ من البول في ثوبه صحيح صلاته؟ اسا ما عم قول لا يصح بس الاوفق والاقرب وهو بمنزلة من هو في نومه انه مش قادر يلتفت لصلاته مش قادر ينتبه لصلاته لا يدري ما يقول وكيف يقول، لا ما اذا صارت نومة هو بتصير للشخص، وهو بمنزلة من هو الهو الثانية لمين؟ بس البول في ثوبه اسايحتمل البول فيثوبه يعني صلاته تنزل منزلة للا صلاة، يعني ما مهم كلاهما يستقيم المعنى بس المعنى لا يختلف) المشكلة مو هنا يا اخوان انه الى هنا من يجد بولا صار وضعه هيك وهو الذي اجتمع البول عنده، ماذا عن من شعر نفس الشعور فيما يرتبط بالخبث الاخر الرواية لا تشمله حينئذ واحتمال صاحب الوافي لا يغني ولا يسمن من جوع وان كان حسنا لكنه مجرد احتمال لا يرقى الى مستوى البناء عليه، المطلب يا اخوان يمكن تشييده حينئذ بروايات اخرى في المقام الرواية الاولى من مثلا هنا او خلينا الرواية الخامسة من الباب الشيخ الطوسي في مجالسه يروي ابو علي الطوسي الحسن بن محمد بن الحسن عن ابيه الشيخ شيخ الطائفة عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبل عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحازق الذي قد ضغطه الخف يعني مشغول باله يا مولانا مش متوجه لصلاته هذا مشغول بدوحسة قدمه طيب وتوجد روايات اخرى بهالمضمون، ما بدي ابحث هالمسألة تفصيلا مش محلها فعلا هونـ قال كل الروايات اللي فيها حاقب ضعيفة السند بعض تلامذته اشكل عليه بانه هذه الرواية الخامسة من الباب صحيحة السند معتبرة على مبانيك سيدنا كل الواقعين في السند ثقات عندك فكيف تصفها بانها ضعيفة؟ ابن الطوسي والطوسي وسعد ويعقوب بن يزيد ويحيى ابن المبارك وعبدالله بن جبل واسحاق بن عمر كلهم ثقاة وفيهم الاجلاء فكيف تصف جميع الروايات بانها ضعيفة والحال ان هذه من الروايات صحيحة، غريب امره هل يروي الشيخ الطوسي عن سعد بن عبدالله من دون واسطة، الشيخ الطوسي قطعا لا يروي عن سعد بن عبد الله بدون واسطة ولا تعلم هنا الواسطة من هي بين الشيخ وبين سعد بن عبدالله بل الشيخ يروي عن سعدبواسطتين مش بواسطة واحدة، وعلى هذا الاساس فلا يكفي شكل السند للحكم عليه بالاعتبار يا اخوان لابد من البحث عن القلب والتصحيف والقطع في الأسناد وهو ما لا يعرفه الا من تدرّب عليه او رأى على الاقل راجع الطبقات بشكل واضح، فان الشيخ الطوسي لا يروي عن سعد قطعا جيد فالروايات صحيح هذه رواية من الروايات من الروايات في روايات اخرى هنا ايه، طبعا حتى انا احكم انه كل الروايات اللي فيها حاقن ضعيفة بدي اراجع يا اخوان والمسألة لا تبحث هنا يعني الكلام على الاصل الموضوعي اقول لا يبعد بحسب مناسبات الحكم والموضوع الغاء خصوصيته الحقن الغاء خصوصية الثوب فان احتمال الخصوصية هنا غير موجود واحد بالالف، ما الفرق بين الحاقن والحاقب لجهة انه يمكن ان تذهبه النجاسة في اثناء الصلاة، ما الفرق بين الحاقن والحاقب لجهة ان باله يتبلبل لاجل مدافعة الاخباث، احتمال الفرق غير موجود هذا مش قياس يا اخوان ابدا هذا تنقيح الموضوع بشكل قطعي هذا معنى عدم احتمال الفرق فاذا كان قطعيا فلا اشكال ولا ريب في التعدي وحينئذ لا اشكال ولا ريب في انه يُتعدى الى ما لا ينجس الثوب ايضا كالريح وعلى هذا جرىالماتن عندما افتى بما افتى به في المقام عندما قال ونحوهما ونحوهما يعني مما يبلبل البال لكن فتحت الرواية لنا نافذة إذا كان الانسان مشغول بجرحه شديد الالم بحيث يسلب منه التوجه والانتباه الى الصلاة، اذا انسان يلبس خفا ضيقا على رجله بحيث يؤذيه يؤلمه واشياء من هذا القبيل، او اذا بدو بيصلي في اول الوقت لا بد ان يصلي هكذا في الصحراء ويوجد ريح صرصر تمنعه من التوجه يعني بده ينشغل بتثبيت جسده أو رعاية الاستقرار اكثر من انشغاله بالتوجه الى الصلاة بما يفقده التوجه، لا اشكال ولا ريب بحسب مناسبات الحكم والموضوع ان تمام هذه الامور تكون مدعاة للتأخير، الكلام هل مطلق التأخير او التأخير في حد وقت الفضيلة؟ هذا ما سيأتي في بعض الموارد القادمة ان شاء الله تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo